التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة البقر تقدم الكلام على صدقة الابل مقدار النصاب وماذا يجب في كل عدد - 00:00:00ضَ
وهنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى يصاب البقر وماذا يجب في كل عدد مهما زاد والحد الادنى الذي تجب فيه الصدقة قال رحمه الله روى الامام احمد باسناده عن يحيى بن الحكم - 00:00:31ضَ
ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدقوا اهل اليمن يعني اخذ الصدقة من اهل اليمن وامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة - 00:01:05ضَ
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ من الثلاثين تبيع التبيع هو الذكر من ولد البقر الذي تم له سنة ودخل في السنة الثانية وسميت تبيعا لانه يتبع امة - 00:01:37ضَ
ان يمشي معها ومن كل اربعين مسنة ومن كل اربعين من البقر مسنة والمسنة هي الانثى من البقر التي تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة ففهم من هذا ان ما دون الثلاثين - 00:02:05ضَ
ليس فيها صدقة واجبة وان الثلاثين فيها ابن او بنت سنة اذا كان الابن مقبول فالبنت من باب اولى لانه لا يقبل الذكر بنفسه غير نائب عن غيره الا في البقر - 00:02:37ضَ
في الثلاثين منها او ما تكرر منها وتضاعف فيقبل الذكر كما تقبل الانثى وكما تقدم لنا في الابل يقبل ابن لبون مكان بنتي ومن كل اربعين مسنة اي ان ما بين الثلاثين الى الاربعين - 00:03:08ضَ
ليس فيها شيء حتى تصل الى اربعين يعني التسع والعشرون ليس فيها زكاة اذا بلغ الثلاثين ففيها تبيع او تبيعه اذا زادت عن الثلاثين الى تسع وثلاثين وكذلك فيها تبيع او تبيعة - 00:03:39ضَ
واذا بلغت الاربعين ففيها مسنة الى الخمسين فيها مسنة الى خمس وخمسين الى تسع وخمسين فيها مسنة فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان ومن كل اربعين مسنة ومن الستين تبي عين يعني نأخذ تبي عين مفعول به - 00:04:11ضَ
ومن السبعين مسنة وتبيعا من السبعين نأخذ اثنين مسنة مقابل الاربعين وثلاثين وتبيع مقابل الثلاثين. فنأخذ اثنين في السبعين حتى تبلغ الثمانين فنأخذ مسنتين ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة اتباع - 00:04:56ضَ
يعني بالتسعين في كل ثلاثين تبيع تكون المجموع ثلاثة اتباع ومن المئة مسنة وتبيعين من المئة مسنة ومتبيعين. في الستين تبيعين وفي الاربعين مسنة ولا يصلح ان نأخذ مسنتين ان المسنتين في الثمانين - 00:05:35ضَ
ومن الثمانين الى المئة ما فيها مقابل تبيع وانما يكون فيها مسنة واحدة وتبيعان التابعان للستين المسنة للاربعين الى ومن المئة سنة وتبعين ومن العشرة ومئة مسنتين وتبيعا وسنتين اربعين واربعين ثمانين - 00:06:11ضَ
والثلاثين تبيعا واحدا والعشرين ومئة تستوي الفريضة هذه او هذه من العشرين ومئة اما ثلاث مسنات او اربع اتباع والعشرين ومئة ثلاث مسنات او اربع اتباع وامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك شيئا - 00:06:52ضَ
يعني ما بين فريضة وفريضة لا يؤخذ مقابلها شيء لا غنم ولا دراهم ولا يؤخذ سن لا تجب الا ان يشاء ربها ان يتبرع يعطي اكثر اذا كان عنده ثلاثين - 00:07:29ضَ
واعطى مسنة قبلت منه لانه اعطى من نفسه اكثر مما يجب عليه الا ان يبلغ مسنة او جذعا يعني ما بين لا نأخذ شيئا ولا نسقط شيئا واجبا باخذ مما يجب فيه اكثر فمثلا - 00:07:59ضَ
فمثلا ستين فيها تبعان قد يكون قائل نأخذ مسنة نقول المسنة للاربعين يبقى عشرين ليس لها شيء نكون اسقطنا شيئا من حق الله تعالى ونأخذ فيها الستين تبيعين مثلا الستين - 00:08:32ضَ
تبي عين في السبعين ما نقل نأخذ تبيعين فقط وتسقط العشرة لا لانها تقابل فريضة فيها اربعين وفيها ثلاثين. نأخذ تبيع عن الثلاثين ومسنة عن الاربعين وهكذا اذا امكن اخذ شيء يقابل الجميع - 00:09:00ضَ
فيؤخز وان لم يمكن الا بزيادة على المالك فلا نأخذ منه زيادة بل نأخذ المفروض وما بين الفريضتين عفو مثلا من الاربعين الى الخمسين الى التسع والخمسين كل هذا عفو - 00:09:29ضَ
الاربعين مسنة اذا وصلت خمسين هي هي مسنة الى تسع وخمسين مسنة الى ستين في خمس وستين تبيعان في تسع وستين تبيعان التسع عفو في السبعين ومسنة وهكذا فاول نصابها ثلاثون - 00:09:54ضَ
وفيها تبيع او تبيعة يعني سيان الذكر والانثى بورود النص والا فالانثى افضل لكن في البقر ورد الخيار يدفع ذكر او انثى الاتباع فقط واما في المسنات فلا لا يقبل الا انثى - 00:10:32ضَ
وهو الذي له سنة ودخل في الثانية يعني دخل في السنة الثانية وفي الاربعين مسنة وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة والمسنة هي التي تجزئ في الاضحية وتجزئ في العقيقة - 00:10:59ضَ
وتجزئ في الهدي عن سبع ومن البقر ما كان مسنة يعني لها سنتان بخلاف الابل وخمس سنوات والغنم كما سيأتي في الظان ستة اشهر وفي الماعز سنة عشنان الهدي والاضحية - 00:11:23ضَ
تبدأ من ستة اشهر الى سنة الى سنتين الى خمس سنوات ستة اشهر فضان وسنة في الماعز وسنتان في البقر وخمس سنوات في الابل ويتفق الفرظان في مئة وعشرين لانك ان قسمتها على الاربعين صار فيها ثلاث مسنات - 00:11:51ضَ
وان قسمتها على على الثلاثين صار فيها اربع اتباع ويتفق الفرظان في مئة وعشرين فيخرج رب المال ايهما شاء للخبر. للحديث ولما ذكرنا في الابل لانه اذا تساوى الشيئان خيرا - 00:12:27ضَ
والخيار يكون لرب المال فصل ولا يؤخذ بالصدقة الا الانثى في ورود النصر بها وفضلها بدرها ونسلها لان الانثى افضل من الذكر الانثى خالد وتنمو والانثى يستفاد منها في الدر يعني في الحليب - 00:12:58ضَ
بخلاف الذكر فهو لا يصلح الا للحم الا الاتبعة بالبقر حيث وجبت نأخذ الذكر في البقر في الاتبعة خاصة حيث كان الواجب تبيع. اما اذا كان مسنة فلا نأخذ عنه تبيع - 00:13:32ضَ
ولا نأخذ مسن ان المطلوب الانثى سوى الاتباع لورود النص فيها وابن لابون وابنا معطوف على الانثى والاتبعة الا الاتبعة وابن لبون وابن لبون مكان بنت مخاض اذا عدمت اذا كان عنده بنت مخاض - 00:13:59ضَ
وعنده خمس من الابل وفيها شاة عشر شاتان خمس وعشرون فيها بنت مخاض عنده بنت مخاض ويقول خذوا ابن لبون اكبر واحسن نقول لا نريد بنت مخاف اذا قال ما عندي بنتا مخال - 00:14:36ضَ
هل يلزمونني ان اشتري اقول لا نلزمك ما دام ما عندك بنت مخاض اعطنا ابن لبون ونقبله منك لكن اذا كان عنده ما قبلنا منه ولذا قال وابنى لبون مكان بنت مخاض اذا - 00:15:01ضَ
سعودي مات علمت بنت المخاض فان كانت ماشيته كلها ذكور جاز اخراج الذكر في الغنم وجها واحدا اذا كانت ماشيئته كلها ذكور خرفان ذكور او ماعز اخذنا الذكر لان الصدقة مواساة وهذا يواسي مما عنده - 00:15:26ضَ
ولا اشكال في هذا لان الزكاة وجبت مواساة والمواساة انما تكون بجنس المال ويجوز اخراجه في البقر في اصح الوجهين لذلك اذا كانت الماشية التي عنده كلها من البقر ذكور - 00:16:08ضَ
ففيه وجهان هل يؤخذ الذكر هذا الطبيعي يؤخذ بلا اشكال. لكن اذا كان الواجب مسنة هل يؤخذ الذكر لان الماشية كلها ذكور ام لا يؤخذ؟ يقول فيه وجهان اصحهما الجواز في البقر - 00:16:36ضَ
اذا كانت الماشية ذكور والواجب عليه مسنة لان عنده اربعين مثلا او عنده ثمانون والواجب عليه مسنة او مسنتان هل نأخذ مسن لا نقبل الا مسنة وجهان روايتان في المذهب هل تؤخذ - 00:17:03ضَ
يؤخذ الذكر ام لا؟ الاصح يقول جواز اخذ الذكر في المسن بدل المسنة اذا كانت الماشية ذكورا وفي الابل وجهان احدهما يجوز ذلك والاخر لا يجوز لافظائه الى اخراج ابن لبون عن خمس وعشرين وست وثلاثين - 00:17:28ضَ
ويجوز اخراجه في البقر في اصح الوجهين لذلك. وفي الابل وجهان. احدهما يجوز لذلك يعني لكون الواجب المواساة والماشية كلها ذكور فيخرج من الابل ذكورا والاخر قال لا يجوز لما - 00:18:03ضَ
يقول لانه يفضي الى اخذ ذكر في نصابين يؤخذ الذكر من خمس وعشرين الى ست وثلاثين الى ما بعد ذلك لاخراء لافظائه الى اخراج ابن لبون عن خمس وعشرين الى ست وثلاثين. بينما الاصل ابن لبون لا يؤخذ الا - 00:18:29ضَ
من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين فاذا صارت ست وثلاثين اخذ بنت لابون لا ابن لبون وفيه تسوية بين النصابين فعلى هذا يخرج انثى ناقصة بقدر قيمة الذكر انتبه لهذا - 00:19:02ضَ
ان من يقول لا نقبل الذكر الا في ابن مكان بنت كيف اذا كانت الابل كلها ذكور يقول نأخذ ذكر لا نقبل الذكر اذا نأخذ انثى الانثى قد تزيد عن الواجب - 00:19:31ضَ
اذا كان عنده ابل والواجب عليه مثلا بنت لابون كلها ذكور ان اعطينا ان اخذنا منه ابن لبون معناه اخذنا ابن لبون في نصابين يكون متساويين. قال لا ما يكون متساويين - 00:20:01ضَ
كيف هذا كيف يحفظون حق صاحب المال يقول نعم نأخذ منه بنت لبون ناقصة القيمة بقدر نقص قيمة الذكر عن الانثى كيف هذا يقول مثلا عنده اربعون من الابل اربعون - 00:20:28ضَ
من الابل الاربعون هذه ماذا فيها بنت انها تبدأ من ست وثلاثين الى فوق فيها بنت لابون يقول ابلي كلها ما عندي اعطيكم ابن لابون نقول لا يا اخي ابن الابون ما نقبله - 00:21:00ضَ
لان ابن لابون نقبله عن خمس وعشرين الى خمس وثلاثين فكيف نقبله الى الاربعين لا يا اخي يقول اذا اعطيتكم بنت لابونا اخذتم اكثر من حقكم وانا لا احب ان ادفع اكثر من الواجب - 00:21:35ضَ
الواجب تطيب به نفسي والزائد لا فلا تظلموني بحق الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه واتق دعوة المظلوم اذا ظلمتموني قد ادعوا عليكم فكيف الخلاص - 00:22:04ضَ
ابن لابون ما نقبله لان ابن اللبون ناخذه في الخمس والثلاثين والخمس والعشرين الى الخمس والثلاثين بنت لامون اكثر من الواجب علي يقول نأخذ بنت لبون ناقصة بقدر نقف قيمة الذكور - 00:22:31ضَ
تقول يا اخي لو كان عندك كانت ابلك اناث اخذنا منك بنت لبول على مستوى ابلك ابنك مستوى بنت اللبون فيها تساوي الف وخمس مئة ريال اللمون متوسطة الحال لكن لما كانت ابلك ذكور - 00:22:57ضَ
وانت تتوعدنا بان تدعو علينا ان ظلمناك لن نأخذ منك ابن الابون وانما نريد بنت الابون لتنمو وتلد لكن بنت اللبونة التي نأخذها لا نأخذها بمستوى الف وخمسمائة ريال نأخذها بمستوى ناقص - 00:23:32ضَ
اشتر لنا بنت ليمون بقيمة الف ريال اي مستوى قيمة ابن اللبون لو كنت دافعا لنا دفعت لنا ابن لبون يعني على مستوى ابلك. ابن ليمون بكم يقول بالف ريال بنت لابون بكم - 00:24:01ضَ
في الف وخمس مئة اشتر لنا بنت لبون بالف ريال تكفينا بمعدل قيمة ابن اللبون الواجب عليك لما كان لما كانت ابلك ذكور. اشتر لنا انثى بالف ريال ولا تعطينا او تشتري لنا انثى بالف وخمس مئة - 00:24:25ضَ
نازلة وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى فعلى هذا يخرج انثى ناقصة بقدر قيمة الذكر وعلى الوجه الاول يخرج ابن لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة وعلى القول الاول الذي قال يجوز - 00:24:52ضَ
نقول نعم يخرج ابن لابون عن خمس وعشرين الى خمس وثلاثين قيمته مئة الف ريال مثلا عن ست وثلاثين الى خمس واربعين يخرج ابن الابون قيمته الف وثلاث مئة ريال - 00:25:24ضَ
قيمة زائدة ما نقبل ابن لبون عن الخمس والثلاثين مثل ابن اللابون عن الخمس والاربعين يكون عن الخمس والاربعين يكون مستوى اعلى واغلى قيمة وعلى الوجه الاول يخرج ابن لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة. عن النصابين التي هو من خمس وعشرين الى خمس - 00:25:49ضَ
هذا مستوى من من ست وثلاثين الى خمس واربعين هذا مستوى اخر اعلى ويحتمل ان يخرج ابن مخاض عن خمس وعشرين قوم الذكر مقام الانثى التي في سنه كسائر النصب - 00:26:19ضَ
يعني اذا كانت ابله كلها بنت كلها ذكور والواجب عليه بنت مخاض نقول له اذا يجوز ان تعطينا ابن مخاض لكن بمستوى اعلى من قيمة مستوى بنت المخاض المجزئة عن الخمس والعشرين الى الخمس والثلاثين - 00:26:41ضَ
فصل هذا فيما يلحق البقر هو الابل قال والجواميس نوع من البقر يعني حكمها حكم البقر في الثلاثين منها يؤخذ منها تبيع وفي الاربعين مسنة. لان الجاموس بمنزلة البقر والبخاتي - 00:27:13ضَ
ابل البخت ابل فارسية والبخاتي نوع من الابل كذلك اذا كانت ابله كلها بخاتي فيخرج منها مثل صدقة الابل والجواميس مثل صدقة الغنم مثل صدقة البقر والظأن والمعز جنس واحد - 00:27:45ضَ
الظأن والماعز شيء واحد كلها يطلق عليها شاة والعدد اذا كانت مثلا عنده عشرون شاة مثلا من اللعن وعنده عشرون من الماعز فهي اربعين نصاب كامل وحكمها واحد. ويخرج من الاغلب كما سيأتينا - 00:28:14ضَ
والظأن والمعز جنس واحد فاذا كان النصاب نوعين او كان فيه سمان ومهازيل وكرام وئام اخرج الفرظ من ايهما شاء على قدر مالين اذا كان مثلا عنده خمسة عشر من البقر وخمس عشرة من الجاموس - 00:28:39ضَ
هذه ثلاثون. نصاب كامل تقول ماذا تريدون؟ هذا الذي عندي خذوا ما اردتم نقول انت لك الخيار تعطينا من تعطينا اعلى مستوى لان الجاموس اكبر واذا اعطيتنا من الجاموس نقبل منك الذي هو اقل - 00:29:09ضَ
مستوى لانك اعطيتنا من الاعلى عن الاعلى والادنى ونقبل منك اقل واذا اعطيتنا من الادنى عن الادنى والاعلى لا نقبل منك الا اعلى مستوى وكذلك اذا كانت ابله مثلا او غنمه - 00:29:34ضَ
انواع فيها الفاخر الممتاز وفيها الردي فيها السمان وفيها الضعيفة وفيها الابل الغالية وفيها الابل الرخيصة نأخذ من الوسط ونغلب الاكثر اذا كانت الاكثر الجيدة فنقول لا تعطينا من الوسط اعطنا من الجيد - 00:29:58ضَ
او دون الجيد قليلا واذا كانت الرديئة اكثر اعطنا لا لا ان نطالبك بالجيد وانما تعطينا مما هو ارفع قليلا من الادنى ليكون على مستوى الاثنين فان كان فاذا كان نصفين - 00:30:24ضَ
وقيمة الفرض من احدهما عشرة ومن الاخرى عشرون اخذه من ايهما شاء قيمته خمسة عشر نعم اذا كان مثلا عنده خمسة عشر من الجاموس وعنده خمسة عشر من البقر العادي - 00:30:49ضَ
الطيب من الجاموس قيمة عشرون والطيب من البقر قيمته عشر نحن نريد منه واحدة فان طالبناه بجاموس دفع اكثر مما يجب عليه وان اعطانا بقر ما قبلناها منه لانها اقل - 00:31:15ضَ
مما يجب عليه وانما نقول انت بالخيار يا اخي ان شئت ادفع من الجاموس وان شئت فادفع من البقر لكن ان دفعت من البقر فاعطنا يا اخي اعلى مستوى من اجل ان تغطي زكاة وصدقة الجاموس - 00:31:40ضَ
فان اعطيتنا من الجاموس فاعطنا اقل اذا كان قيمة هذا عشرة وقيمة هذا عشرون اعطنا الوسط ان كان من البقر قيمته خمسة عشر يكون من احسنه ان كان من الجاموس فاعطنا قيمته خمسة عشر يكون من اقله - 00:32:02ضَ
ستكون بحسب القيمة وسط بينهما الا ان يرضى رب المال باخراج الاجود. مثلا قال انا عندي بقر وعندي جاموس وانا بالخيار في الدفع لكن نفسي تطيب بان اعطي لله اجود ما عندي - 00:32:23ضَ
فخذوا جاموس من الجيد. نقول هذا لا يجب عليك يا اخي. يقول لكن نفسي به طابت لله وخذوا الجيد واذا اعطانا الجيد وطابت نفسه بذلك قبلناه ومثله كذلك البخاتي وغيرها من الابل. ينظر حسب الاجود - 00:32:47ضَ
نطالبه بالوسط بين القيمتين. ان اعطانا الاعلى قبلناه وشكرناه باب صدقة الغنم واول نصابها اربعون وفيها شاة اول نصاب الغنم اربعون في تسع وثلاثين ليس فيها شيء فاول قدر يتجه فيه الزكاة من الغنم هو اربعون شاة - 00:33:15ضَ
اذا كان عنده في محرم خمس وثلاثون شاة ونمت وفي رجب بلغت اربعين وفي شوال ذبح منها واحدة لضيف اتاه وصارت تسع وثلاثين فجاء محرم الثاني وهي اربعون ابتدأت بمحرم الاول بتسع بخمس وثلاثين - 00:33:53ضَ
وفي محرم الثاني استقرت على اربعين متى يبدأ حوله من محرم الثاني ابتدأ الحول في رجب ذبح منها واحدة انقطع الحوض وهكذا وكلما وصلت الى اربعين ابتدأ الحول فان نقصت واحدة انقطع الحول - 00:34:30ضَ
اذا كانت في محرم اربعين وجاء محرما اخر وهي اربعون ففيها شاة واحدة جاء محرم الثاني وهي مئة وعشرون. نمت لانه دفع زكاة من خيارها فبارك الله له فيها فتنامت - 00:34:56ضَ
فجاء محرم الثاني وهي مئة وعشرون. يقول خذوا ما شئتم خذوا الواجب طيبة به نفسي انا رغبت حينما اعطيتكم الطيب نمت ماشيتي وبورك فيها فماذا نأخذ منه اخذنا منه في الاربعين في العام الماضي شاة واحدة - 00:35:21ضَ
هذه السنة اصبحت مئة وعشرين كم فيها واحدة وفيها شات الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين بالمئة والعشرين شاة اذا زادت واحدة مائة وواحدة وعشرين فيها شاتان - 00:35:49ضَ
الى مئتين فيها شاتان مئتين وواحدة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه في مئتين وواحدة ثلاث شياه. في مئتين شاتان ثم في كل مئة في مئة شاة شاة ثم في كل - 00:36:21ضَ
مائة شاة هذه تمييز شاة هذي المبتدأ في كل مئة شاة هذا خبر مقدم شاة مبتدأ مؤخر فيما روى انس رضي الله عنه في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة - 00:36:54ضَ
فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة اذا زادت على ثلاث مئة - 00:37:24ضَ
الى اربع مئة الى دون اربع مئة فيها ثلاث شياه اذا بلغت اربع مئة صار فيها اربع شيعة قول اخر انها اذا زادت عن الثلاث مئة شاة واحدة اصبح فيها اربع اشياء لانها تعدت - 00:37:48ضَ
نصيب ثلاثة شياه اصبح فيها اربع لكن الصحيح والذي يعضده الدليل ان في ثلاث مئة الى ثلاث مئة وتسع وتسعين فيها ثلاث شياه فاذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه. لان بعد الثلاث مئة يكون في كل مئة شاة. والنقص - 00:38:07ضَ
ما نقص عن المئة ليس فيه شيء بثلاث مئة وخمسين فيها ثلاث اشياء لانها ثلاث مئة والنقص هذا اللي زاد عن الثلاث مئة ونقص عن الاربع مئة لا شيء فيه - 00:38:29ضَ
فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شا عن اربعين شاة واحدة شاة واحدة فاذا كانت دائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة شاة واحدة او كلها بالنصب فاذا كانت سائمة الرجل سائمة هذه اسم - 00:38:44ضَ
كان مرفوع فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة هذه صفة للسائمة او نعت او حال لا لعل ناقصة لتكون صفة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة ما جاء الخبر الى الان عن اربعين شاة شاة هذي تمييز - 00:39:19ضَ
شاة واحدة هذه خبر فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة شاة واحدة. شاة هذه خبر كان منصوبة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وعن احمد رحمه الله ان في ثلاث مئة وواحدة اربع شياه هذه الرواية الاخرى - 00:39:53ضَ
ثم في كل مئة شاة في كل مئة شاة شاة مبتدأ شاة الاخيرة وشاة الاولى تمييز اليه اختارها ابو بكر لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث مئة غاية فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها يعني حسب الرواية الاخرى اذا زادت عن ثلاث مئة شاة شاة واحدة قالوا - 00:40:29ضَ
فيها اربع لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد الذي فيه ثلاث الى ثلاث مئة. فاذا زادت عن ثلاث مئة تغير الفرض فيكون فيها ثلاث اربع شياه. ولكن الصحيح الرواية الاولى - 00:41:01ضَ
الله اعلم انه في ثلاث مئة حتى اربع مئة فاذا صارت اربع مئة ففيها اربع شياه وما بين ثلاث مئة واربع مئة ليس فيها الا ثلاث شياه كما انه اذا - 00:41:16ضَ
فوق مئتين واقل من ثلاث مئة الى حد ثلاث مئة فليس فيها الا شاتان فقط فاذا زادت عن الثلاث مئة شاة واحدة الى ثلاث مئة فيها ثلاث شياه وعن احمد ان في ثلاث مئة وواحدة اربع شياه - 00:41:32ضَ
فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه يعني من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة فيها ثلاث شياه فقط فاذا زادت واحدة فكذلك على الرواية الاولى حتى تصل الى اربعمئة - 00:41:53ضَ
يعني على الرواية الاولى من مئتين وواحدة الى ثلاثمائة وتسع وتسعين فيها ثلاث شياه مئتين وواحدة تبدأ الثلاث هنا ثلاث مئة شاة وتسعة وتسعين فيها ثلاث اشياء فاذا وصلت اربع مئة ففيها اربع - 00:42:14ضَ
وعلى الرواية الثانية من سنة من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة فيها ثلاث شياه من ثلاثمائة وواحدة الى اربع مئة فيها اربع شيعة الى اربع مئة وتسع وتسعين فيها اربع - 00:42:39ضَ
لا اشكال في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث مئة غاية الثلاث مئة التي تبدأ من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة فيها ثلاث فئة فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها يعني اذا زادت عن الثلاث مئة واحدة تغير الفرظ فصار اربع شياه. يقول - 00:43:03ضَ
والاول اصح. يعني انه لا يتغير الفرض الا باربع مئة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها اذا زادت على الثلاث مئة في كل مئة شاة. وثلاث مئة وعشر وعشرين - 00:43:29ضَ
وخمسين وتسعين ما وصلت الى عن كل في ان فيها اربع شياه يكون في كل مئة شاة وانما فيها ثلاث شياه فقط وايجاب الاربع فيما دون الاربع مئة يخالف الخبر. وانما جعل الثلاث مئة حدا لاستقرار الفرض - 00:43:47ضَ
يعني الفرض يختلف في العدد حتى تبلغ ثلاث مئة. اذا بلغت اربع ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. وما بين والمئة الزائدة ليس فيه شيء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:44:10ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:29ضَ