التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله واذا اخطأ الناس العدد ووقفوا في غير يوم عرفة وجزأهم ذلك لانه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء في شق وان وقع لنفر منهم لم يجزئهم - 00:00:00ضَ
لانه لتفريطهم وقد روي ان عمر رضي الله عنه قال ما ما حسبك ما حسبك؟ قال كنت احسب ان اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:22ضَ
في باب الفوات واذا اخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة لا جزاءهم اذا جهل عموما الناس يوم عرفة يعني غم عليهم الهلال فوقفوا في غير يوم عرفة قبله يوم او بعده يوم - 00:00:44ضَ
اجزأهم ذلك بان هذا ممكن ان يحصل وخاصة في السنوات الماضية يوم الاتصال بين الجهات والممالك البعيدة صعب ومتعذر ولا يصل الخبر ان بعد فترة من الزمن ممكن ان يعم على - 00:01:17ضَ
من حول مكة في سحب ونحوها تتوالى من نهاية شهر ذي القعدة حتى يوم عرفة ويتم ذي القعدة ثلاثين فان غم عليكم فاكملوا العدة ويتم عدة شهر ذي القعدة ثلاثين - 00:01:52ضَ
وربما يكون تسعة وعشرين في الواقع فيقف مثلا في اليوم الذي يصادف التاسع بالنسبة على اساس ذي القعدة ثلاثين يوما ثم تبين انه تسعة وعشرين يوما فيكون وقوفهم في اليوم العاشر على هذا من - 00:02:22ضَ
ذي الحجة ويكون اخطأ الوقوف اجزاءهم ذلك وصح حجهم ولا يؤمرون بالقضاء اما اذا كان الخطأ من فئة من الناس مجموعة او افراد او فرض فانه لا يصح منه ولا يمكن من هذا - 00:02:45ضَ
وقد حاولت طائفة فيما علمت في سنوات مضت ان تقف في غير في غير يوم الوقوف فمنعت وهذا هو الواجب بمنعهم لان لا يحصل فوضى وتلاعب في المناسك ففرق بين ان يكون - 00:03:18ضَ
التعمية على العموم فهذا يعذرون به وبين ان يكون على فئة او افراد او فرد فانه لا يعذر ويمنع من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهبار ما حبسك لانه جاء يوم النحر وصل الى مكة وعرف يوم النحر - 00:03:46ضَ
امره عمر رضي الله عنه ان يتحلل بعمرة. وقال له ما حبسك؟ فقال كنت اظن احسب ان اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك بن الاسود بن المطلب بن اسد القرشي - 00:04:13ضَ
اسلم بعد الفتح وحسن اسلامه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد باجنادين واذا حصل المحرم عدو من المسلمين ومنعه المضي والافضل التحلل وترك قتاله لانه اسهل من قتال المسلمين - 00:04:34ضَ
وان كان مشركا لم يجب قتاله الا ان يبدأ به لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين احصروه وان غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال ليجمع بين الجهاد والحج - 00:05:01ضَ
وان غلب على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير ثم يوجد طريقا امنا فصل واذا حضر حصر المحرم عدو من المسلمين المتوجه الى مكة يمنع من الدخول - 00:05:21ضَ
لسبب من الاسباب قد يكون المانع له مسلم من المسلمين وقد يكون الذي حصره ومنعه كافر كما حصل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فالحصر ممكن كما هو قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يحصل لغيره. فما الحكم - 00:05:49ضَ
فاذا كان المانع والحاصل الذي حصر المحرم مسلم فلا ينبغي قتاله بل على المسلم اذا حصر ان يتحلل وهو معذور لان قتال المسلم فيه ما فيه ويتحلل ان كان على ما سبق ان كان قد اشترط - 00:06:18ضَ
ويتحلل ولا شيء عليه وان كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام هذا اذا كان المانع له مسلم اما اذا كان المانع له غير مسلم لا قدر الله - 00:06:48ضَ
منعه غير مسلم من دخول مكة. فما الحكم وقال لا يخلو ان كان المحصرون يظنون انهم ينتصرون على هذا المانع الكافر فعليهم ان يقاتلوا. يعني اولا القتال لا يجب في هذه الحال - 00:07:16ضَ
خاصة مع المحرم الا ان قاتل فان قاتل قوتل وان لم يقاتل فالمسلم الذي حصر ينظر ان كان يظن الغلبة على هذا الكافر ويقاتله لانه حينئذ يجمع بين فتح طريق الحج - 00:07:40ضَ
والحج وبين الجهاد في سبيل الله وان غلب على ظنه ان الكافر يغلبه. لان الكافر ذا قوة وشوكة ومنعة والحجاج مثلا ما استعدوا في بالسلاح ولا بشيء من هذا الاولى والافضل ان يتحلل ويرجع. ولا يقاتل لان لا - 00:08:12ضَ
يوقع المسلمين في القتل فهو لا يخلو ان كان الحاصر لها الذي حاصره مسلم فلا يقاتل وان كان الذي منعه غير مسلم فينظر. ان ظن الانتصار عليه فيقاتل لاجل ان يجمع بين - 00:08:42ضَ
الجهاد والحج وان ظن غير ذلك فلا يقاتل حقنا لدماء المسلمين ثم ان وجد طريقا امنا لم يجز له التحلل ام بعد لانه قادر على اداء نسكه فاشبه من لم يحصر - 00:09:03ضَ
ثم ان وجد طريقا امنا قد يكون هذا الذي يمنع المرء عن الحج في طريق بينما فيه طرق اخرى توصل الى مكة وفي مثل هذه الحال ما يتحلل لانه يمكن ان يصل من طريق اخر - 00:09:26ضَ
فيذهب من الطريق الاخر ويؤدي الحج اما اذا لم يكن هناك طريق غير هذا الطريق فيتحلل على ما سبق فان كان لا يصل الا بعد الفوات مضى وتحلل بعمرة وفي القضاء روايتان - 00:09:45ضَ
احداهما يجب لانه فات الحج اشبه من اخطأ الطريق والثانية لا قضاء عليه لانه تحلل بسبب الحصر اشبه من تحلل قبل الفوات وان كان لا يصل الا بعد الفوات مضى - 00:10:07ضَ
وتحلل بعمرة منع من الطريق القريب ويسمح له بالمرور من طريق ابعد لكنه اذا ذهب مع هذا الطريق فاته الحج. الحج عرفة الحج يفوت ويمضي ما دام فيه طريق وهو قد احرم - 00:10:30ضَ
ويمضي مع الطريق البعيد فان لم يدرك الحج تحلل بعمرة مثل تحلل بعمرة طاف وسعى وتحلل بالعمرة ثم هل يلزمه قضاء لانه ادى العمرة بقي عليه الحج او لا يلزمه قضاء لانه حصر والمحصر لا يلزمه قضاء - 00:10:50ضَ
وان لم يجد طريقا امنا فله التحلل لقول الله تعالى وان احصرتم فما استيسر من الهدي ولان النبي صلى الله عليه وسلم العدو بالحديبية فتحلل ولانه لو لزمه البقاء على الاحرام لحرج - 00:11:26ضَ
يعني اصابه الحرج لانه قد يبقى الحصر سنين وله ان يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا او مفردا. فان لم يجد طريقا امنا حصر من هذا الطريق وليس هناك طريق غيره الى مكة - 00:11:50ضَ
ويتحلل ثم اذا تحلل هو في تحلله هذا اصبح مشابها للنبي صلى الله عليه وسلم في حصره صلى الله عليه وسلم في الحديبية فلا حرج عليه ان يتحلل. ثم هل يلزمه قضاء او لا يلزمه قضاء - 00:12:12ضَ
والصحيح انه لا يلزمه قضاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية وكان معه الف واربع مئة كما تقدم لنا او يزيدون وينقصون ثم اعتمر من السنة المقبلة في السنة السابعة - 00:12:38ضَ
ما اعتمر معه كل من كان معه في صلح الحديبية ولا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضا. ولو امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لظهر والشهر ولكن الصحيح ان المحصر - 00:13:03ضَ
اذا منع من الحج او منع من العمرة فلا يلزمه قضاء ذلك وان كان قد احرم وله ان يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا او مفردا او قارنا وعنه في المحرم بالحج لا يحل الا يوم النحر ليتحقق الفوات - 00:13:21ضَ
لانه لا ييأس من زوال الحصر سواء كان معتمرا محصر معتمر محصر مفرد بالحج محصر بين الحج والعمرة حصر متى يتحلل قالوا يتحلل وقت الحصر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر تحلل - 00:13:49ضَ
قيل المحرم بالحج والمحرم بالقران الحج والعمرة لا يتحلل حتى يفوته الحج لانه محتمل ان يفك حصره والصحيح ان له ان يتحلل متى ما حصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:23ضَ
وكذلك من ساق هديا لا يتحلل الا يوم النحر لانه ليس له النحر قبل وقته والصحيح الاول للاية والخبر وكل من ساق الهدي قارن وساق الهدي. يتحلل او ينتظر حتى يفوته الحج. الصحيح الاول انه يتحلل متى ما حصر - 00:14:53ضَ
بعد نحر هديه الذي معه نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر ولان الحج احد الانساك فاشبه العمرة ولو وقف الحل على يقين الفوات - 00:15:16ضَ
لم يجز الحل من العمرة لانها لا تفوت الذين قالوا لا يتحلل حتى يتيقن الفوات في الحج. نقول لهم يرحمكم الله المحرم بالعمرة متى ترون يتحلل يبقى لان العمرة ليس لها وقت يفوت - 00:15:38ضَ
فمن قالوا قال يبقى المحرم بالحج او بالقران وكان ذلك من ساق الهدي حتى يفوته الحج يقول اذا على قولكم هذا ان المحرم بالعمرة يبقى ابدا. محرم ولا ينحر هديه. لانه ما تفوته العمرة - 00:16:03ضَ
لان العمرة والحج نسكان والنبي صلى الله عليه وسلم ما امر الصحابة بالانتظار بل امرهم بالحل ما امرهم بالانتظار لعلها تفترج وانما امرهم بالحل وغضب صلى الله عليه وسلم لما لم يسارعوا - 00:16:30ضَ
امرهم بالتحلل توقفوا لعل وعسى ودخل على ام سلمة رضي الله عنها مغضبا متأثرا قالت ما لك يا رسول الله قال امرت الناس بالحل فابوا وقالت يا رسول الله اخرج انت ولا تأمرهم. تحلل انت - 00:16:56ضَ
احلق وانحر هديك ليروك باعينهم فانهم سيسارعون حينما يرونك فخرج صلى الله عليه وسلم وتحلل وسارع الناس حتى كادوا يقتتلوا رضي الله عنهم من سرعة امتثالهم ما شاهدوه من الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما توقفهم الاول فلم يكن معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وان - 00:17:22ضَ
انما رجاء ان ينفك الحصر فان كان معه هدي لم يحل حتى ينحره لقول الله تعالى فما استيسر من الهدي وله ذبحه حيث احصره وعنه ان قدر على الحرم او على ارساله اليه لزمه ذلك - 00:17:55ضَ
ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ لانه قادر على الذبح في الحرم فاشبه المحصر في الحرم والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية وهي من الحل باتفاق اهل السير - 00:18:22ضَ
ولذلك قال الله تعالى والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولانه موضع حله. فكان موضع ذبحه كالحرم ويجب ان ينوي بذبحه وان كان معه هدي لم يحل حتى ينحره ينحر هديه المحصر - 00:18:46ضَ
ساق الهدي ما يتحلل حتى ينحر الهدي الذي معه واين ينحر الهدي قيل ينحره مكانه الذي احصر فيه وقيل يبعثه الى الحرم فينحر هناك ثم يتحلل اذا علم ان هديه قد نحر. يعني يكون متواطئ بينه وبين من يبعثه معه - 00:19:09ضَ
ويقول مثلا تنحره مثلا صبيحة يوم السبت مثلا ثم يتحلل هو ضحى هذا القول الاخر والصحيح الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية ما بعثه صلى الله عليه وسلم - 00:19:40ضَ
مع احد الى مكة لينحر هناك وانما نحره في مكان الحصر ومكان الحصر الحديبية خارج الحرم يعني هو صلى الله عليه وسلم حصر قبل ان يصل الى حدود حرم مكة - 00:20:03ضَ
بالحديبية فنحر هديه في الحديبية فاخذ من هذا ان الهدي ينحر كل مكان الذي يحصر فيه المرء ولا يلزم ان يبعثه الى مكة ويجب ان ينوي بذبحه التحلل به لان الهدي يكون لغيره فلزمته النية ليميز بينهما - 00:20:24ضَ
ويجب ان ينوي بذبحه يعني ذبح الهدي انه هدي التحلل لان الهدي انواع هذه التمتع وهذي القران وهذي الجبران وهدي النفل التطوع المطلق وهذه التحلل للحصر فينوي بذبح هذا الهدي الذي معه التحلل به حال حصره - 00:20:53ضَ
نعم ثم يحلق لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا وحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية - 00:21:34ضَ
هذا هو الدليل على ان بعد النحر يحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما روى ابن عمر في غزوة في آآ عمرة الحديبية. لما حصر نحر صلى الله عليه وسلم هديه. ثم حلق عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:21:55ضَ
وهل يجب رواه البخاري بمعناه يعني ليس بهذا اللفظ وانما معنى هذا لان الحديث طويل وانما جاء بالشاهد الموطن الشاهد بمعناه بدون لفظة وهل يجب الانحلاق او التقصير او لا - 00:22:20ضَ
مبني على الروايتين فيه هل هو نسك ام لا هل يجب الحلاق والتقصير او لا يجب؟ نقول قولان تقدم لنا هل الحلاق والتقصير نسك يجب الاتيان به ام هو تحلل واظهار للحل - 00:22:41ضَ
عند من يقول انه نسك يقول يجب ان رحلة او يقصر بعدما ينحر هديه. وعند من يقول انه ليس بنسك وانما هو تحلل واظهار للحل قال لا يجب الحلق والتقصير - 00:23:04ضَ
يلزم على هذا الخلاف كذلك من جامع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل التحلل الحلقة والتقصير عند من يقول انه نسك يرى انه يجب عليه هدي لانه جامع قبل ان يتم عمرته - 00:23:24ضَ
وعند من يقول انه ليس بنسك لا يوجب عليه شيء. والصحيح والله اعلم انه نسك لان الله جل وعلا ذكره في كتابه عزيز في قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله محلقين مقصرين لا تخافون - 00:23:47ضَ
وقال جل وعلا ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فدل على ان الحلق او التقصير نسك فان قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي وبالنية وان قلنا ليس بنسك - 00:24:10ضَ
حصل الحل بهما دونه وصل وان لم يجد هديا صام عشرة ايام ثم حل لانه دم واجب للاحرام فكان له بدل ينتقل اليه كدم التمتع ولا يحل الا بعد الصيام كما لا يحل الا بعد الهدي - 00:24:30ضَ
فان نوى التحلل قبله لم يحل وكان على احرامه حتى يذبح او يصوم لانه اقيم ها هنا مقام افعال الحج فان لم يجد هديا فماذا يعمل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى صام عشرة ايام قياسا على - 00:24:56ضَ
هذي التمتع وهدي القران صام عشرة ايام ثم حل وهذا فيه نظر كما قال بعض العلماء رحمهم الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم معه كما تقدم العدد الكبير - 00:25:17ضَ
الف واربع مئة او يزيدون او ينقصون قليلا وليس كلهم معه هدي لان فيهم فقراء الصحابة رضي الله عنهم ما عنده هدي ولا يملكون هذا ولا يستطيعونه ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يجد هديا ان يصوم - 00:25:35ضَ
وانما قال امرهم بالتحلل الذي هو الحلق فحلوا. فمن وجد الهدي نحره ومن لم يجد الهدي فلا يظهر ان عليه والله اعلم. نعم وصل وليس عليه قضاء وعنه يجب عليه القضاء - 00:25:58ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية وسميت الثانية عمرة القضية ولانه حل من احرامه قبل اتمامه فلزمه القضاء. كمن فاته الحج ووجه الاولى ووجه الاولى انه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له فلم يجب - 00:26:20ضَ
كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن واما الخبر فان الذين صدوا كانوا الفا واربع مئة. والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا. ولم يأمر الباقين بالقضاء - 00:26:49ضَ
والقضية القضية الصلح الذي القضية. نعم. والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء. ويفارق فانه بتفريطه من حصر وتحلل هل يلزمه القضاء حول القول الاول وهو الصحيح ان شاء الله لا يلزمه القضاء - 00:27:09ضَ
لانه ادى ما عليه ولم يكن هذا نتيجة تفريط فوات الذي فاته الحج نقول عليه القضاء لانه وتساهل وعمر رضي الله عنه امر هبارا بان يقضي الحج واما من حصر - 00:27:41ضَ
فهو لم يكن منه تقصير ولا تفريط منع فله ان يتحلل ولا شيء عليه القول الاخر الرواية الاخرى ان عليه القضاء نقول لما قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى تلك العمرة - 00:28:04ضَ
التي حصر فيها وسميت العمرة الثانية في سنة سبع عمرة القضية نقول نعم يرحمكم الله سميت عمرة القضية لانها المقاضاة التي تقاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على - 00:28:28ضَ
ان يعتمر في السنة المقبلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما امر كل من معه في صلح الحديبية ان يعتمروا عن هذه العمرة والذين جاءوا معه في السنة السابعة اقل بكثير من الذين جاءوا معه في السنة السادسة - 00:28:49ضَ
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر في السنة السادسة ان يعتمر معه في السنة السابعة؟ لا والعمرة بهذا الاسم لم تكن على سبيل القضاء وانما على سبيل المقاضاة - 00:29:13ضَ
لانه صالح عليها كفار قريش يرجع هذه السنة ويعتمر في السنة المقبلة قال ويفارق الفوات فانه بتفريطه. الذي فاته الحج بتفريطه. والا كان تقدم واما المحصر فلم يكن منه تفريط فلا يؤمر بالقضاء - 00:29:30ضَ
رجل فان لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجز له التحلل. لانه زال العذر وانزال العذر بعد الفوات تهلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر لانه لم يحل به - 00:29:56ضَ
وان فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به لانه اذا حل به قبل الفوات فمعه اولى وعليه الهدي للحل ويحتمل ان يلزمه هدي اخر للفوات وان حل بالاحصار ثم زال وامكنه الحج من عامه - 00:30:18ضَ
لان الحج على الفور والا فلا فان لم يحل المحصر حتى زال الحصر يعني محصر منعم واخذ يتردد هل يتحلل او لا يتحلل يفكر في الامر ثم زال الحشر فهل يحل له ان يتحلل بناء على الحصر السابق - 00:30:43ضَ
لا الحصر زال وهو في نسك فيجب عليه ان يؤدي وسواء كان هذا زوال الحصر قبل الفوات او بعد الفوات. ان كان قبل الفوات فالحمد لله يؤدي حجه. وان كان بعد الفوات وزال الحصر فعليه - 00:31:13ضَ
وان يتحلل في عمرة ولا يتحلل بالحصر لان الحصر انتهى وعليه هدي للفوات لا للحصر لان الحصر انتهى وجال اثره وانما لكون فاته الحج يكون عليه هدي لاجل فوات الحج - 00:31:35ضَ
وان فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل. يعني واقف يأمل ان يؤذن له وفاة الحج طلع الفجر من يوم النحر وهو لم يؤذن له فهل يلزمه هدي للاحصار ام يلزمه الهدي للفوات - 00:32:00ضَ
يلزمه الهدي للاحصار لانه هو الذي فوت عليه لولا الاحصار ما فاته الحج لكنه فاته بسبب الحصر وعليه الهدي للحل الاحصار ويحتمل ان يلزمه هدي للفوات. وهذا احتمال بعيد لانه صحيح فاته الحج لكنه محصر - 00:32:25ضَ
ولم يكن بتفريط منه لان قلنا في السابق ان الفوات احيانا يكون بسبب التفريط فيلزمه هدي لكن هذا ما فرط جمع حصل حصر فوت عليه. فالاصل هو الحصر. فيلزمه هدي الحصر لا - 00:32:54ضَ
هدي الفوات ثم هل يلزمه القضاء على القول بانه يلزم القضاء في الحصر قال اذا زال الحصر وفي الامكان عليه ان يحرم ويؤدي وعلى من يقول لا يلزم قضاء ما دام نفلا فهو اذا احصر وتحلل - 00:33:12ضَ
ولو سمح له بعد هذا فانه له ان يعدل عن الحج ما دام انه تحلل تحللا مشروعا ومن كان احرامه فاسدا فله التحلل بالاحصار لانه اذا حل من الصحيح فمن الفاسد اولى - 00:33:40ضَ
فانزال الحصر بعد الحل. وامكنه الحج من عامه فله القضاء فيه ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي افسده فيه الا في هذا الموضع ومن كان احرامه فاسدا. من هو الذي احرام فاسد؟ تقدم لنا امس - 00:34:05ضَ
هذا مثلا احرم من ذي الحليفة وتوجه الى مكة محرما في اثناء الطريق مع زوجته وهما محرمان وسار الى مكة فمنع حجه فاسد يلزمه المضي فيه والمنع حصل له من دخول مكة - 00:34:29ضَ
فهل يتحلل من هذا الحج الفاسد او لا يتحلل ابدا له ان يتحمل له ان يتحلل من هذا الحج الفاسد لانه اذا تحلل الاحصار من الحج الصحيح فتحلله بالاحصار من حج فاسد من باب - 00:34:59ضَ
ان الحج الصحيح يتحلل منه بالاحصار فما بالك بحج فاسد يضلع اصله فيه ما فيه وهو ليس بتام ويتحلل منه من باب اولى يلزمه القضاء اللي قلنا مثلا انه جامع زوجته يلزمه القضاء. بعد ما تحلل من هذا الحج الفاسد اتاه الابل - 00:35:25ضَ
بالدخول فنقول يلزمه ان يحرم الان ليقضي الحج الفاسد ليس هذا الاحرام من اجل انه فك الحصر لا الاحرام هذا من اجل قضاء الحج الذي جامع فيه. قال ولا يتصور - 00:35:52ضَ
ان يقضي في نفس السنة حجا فاسدا الا في هذه الحال في هذه الصورة لا يتصور ان يقضي الحج الفاسد في نفس السنة التي حصل فيها الفساد الا اذا حصل له ذلك - 00:36:19ضَ
يعني ما يصور شرعا والا فانه يتصور عقلا لكن ما ورد ان يقضي في نفس السنة والا فعقلا يتصور ان يقضي الحج الفاسد في نفس السنة مثل الذي فسد حجه - 00:36:42ضَ
وقف بعرفة بوقوفه بعرفة جاء مع زوجته يقول يلزمها المضي فيها عقلا انصرف من عرفة الى مزدلفة بقي في مزدلفة الى منتصف الليل اشارة من مزدلفة الى منى ورمى جمرة العقبة - 00:37:02ضَ
وذهب الى مكة وطاف وسعى وحلق او قصر انتهى من الحج الفاسد انتهى يحرم من جديد ويذهب الى عرفة ويقف فيها قبل الفجر ثم يمر بمزدلفة ويصلي بها صلاة الفجر ثم يذهب الى - 00:37:25ضَ
منها ويرمي جمرة العقبة عن الحج الثاني عقلا يصوغ لكنه لا يتصور ولهذا قال العلماء عقلا يتصور ان يحج في السنة مرتين لكن شرعا ما يصير ولا من حيث العقل يجوز - 00:37:44ضَ
ممكن ان يتحلل من حجته الاولى بعد منتصف الليل ثم يحرم ويذهب الى عرفة ويدرك عرفة قبل الفجر ويصلي بمزدلفة ثم يؤدي النسك الثاني ويرمي مرتين المبيت مرة واحدة هذا الذي فاته الحج مع فساده - 00:38:04ضَ
حشر فتحلل من حج فاسد ممكن ان يقضي في نفس السنة الذي افسد فيها الحج. لان تحلله مشروع بسبب الحصر وتحلل من الحج الفاسد قبل المضي فيه بخلاف من اذن له في المسير فلا يتحلل منه حتى يتمه - 00:38:30ضَ
ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله ان يتحلل بعمرة بان له ذلك من غير حاصر فمعه اولى وعنه لا يجوز له التهلل بل يقيم على احرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة - 00:38:54ضَ
لانه انما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا وهذا ممنوع من الحج. فلا يمكنه ان يصير متمتعا رجل صد عن عرفة جاء محرم ليقف في عرفة فمنع - 00:39:18ضَ
مكة ما منع منها هل له ان يتحلل بعمرة في يوم عرفة مثلا ام ينتظر حتى يفوته الحج ثم يتحلل بعمرة روايتان قولان القول الاول ما دام انه حصر عن عرفة منع - 00:39:42ضَ
ويتحلل بعمرة. لان من جاء مفردا بالحج في وقت السعة والرخاء يمكنه ان يتحول من حج مفرد الى عمرة ومن جاء قارنا ممكنه ان يتحول من القران الى عمرة. فهذا منع - 00:40:04ضَ
من ركن من اركان الحج لا يتمكن الاتيان به ويتحلل بعمرة القول الآخر قالوا لا لا يتحلل حتى يفوته الحاج. يعني حتى ينتهي يوم عرفة بكامله ثم حينئذ يتحلل والقول الاول اقرب الى الصواب ما دام انه حصر عن عرفة فلم يبقى - 00:40:22ضَ
محرما يتحلل بعمرة ماذا يمكنه الوصول الى البيت لان الصد انواع قد يصد عن عرفة وقد يصد عن مكة كلها. نعم فصل والحاصل الخاص مثل ان يحبسه سلطان او غريم ظلم او بحق لا يقدر على ايفائه - 00:40:48ضَ
والعبد اذا منعه سيده والزوجة يمنعها زوجها كل عام كل عام في جواز التحلل لعموم الاية وتحقق المعنى فيه. نعم والحصر الخاص لان الحصر يكون عام ويكون حصر منع الناس كلهم - 00:41:13ضَ
خاص هذا الرجل حاصره عدو وحده او حصره غريم ظلم او بحق ظلما كان يحشره غريم قبل محل الدين وانما منعه استطاع ان يتصرف او حصره منعه غريم بحق لا يستطيع المحصر سداده - 00:41:41ضَ
يقول له غريمنا اسمح لك ان تنطلق حتى تعطيني حقي هذا ما يستطيع ان يعطيه حقه ما عنده شيء هذا يعتبر حصر خاص. مثل العبد الرقيق حصره سيده. يعني امنعه سيده بعد ما احرم منعه - 00:42:16ضَ
وسيده من النسك الزوجة بعدما احرمت منعها زوجها من اتمام نسكها. كل هذه تعتبر حصى لانها ما مع لا يستطيع التخلص منه مثل حكمه حكم الحصر العام انا زوجة احرمت فمنعها زوجها من الحج. بعد ما احرمت ولبت تعتبر محصرة فتتحلل - 00:42:37ضَ
واما من احصره مرض او عدم نفقة ففيه روايتين احداهما له التحلل لعموم الاية ولانه يرى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى - 00:43:10ضَ
رواه النسائي ولانه محصر فاشبه من حصره العدو والثانية الحصر ونحوه هل له ان يتحلل لهذا الحصر قالوا لا المرض ما يستفيد الحل بهذا لانه مريض ليس اذا تحلل يشفى من مرضه - 00:43:32ضَ
وانما عليه ان يبقى حتى يؤدي نسكه يمن الله عليه بالشفاء فيؤدي نسكه او رجل حصر بسبب ضياع نفقته معه نفقة فضاءت او سرقت فما استطاع ان يواصل في الحج - 00:44:10ضَ
هل يتحلل؟ يعتبر هذا حصر؟ قالوا لا لانه اذا تحلل ستعود اليه نفقته سيستفيدوا شيء لا ما يستفيد شيء. وانما يبقى حتى يستطيع ان يؤدي نسكه والحصر الذي هو المنع - 00:44:31ضَ
اذا تحلل استفاد يعني رجع ولا يلزمه شيء. لا وعادت الامور بالنسبة له الى حالها. لكن هذا لا. مريظ ما يعتبر المرظ حصى لانه اذا تحلل يشفى من مرضه ما يلزم - 00:44:51ضَ
فحينئذ المريض زالوا هذا يحصل مثلا يأتي محرما وهذا اكثر من الذي قبله حاليا والحمد لله يعني يأتي محرم ثم يدخل مكة ثم يمرض قبل ان يؤدي عمرته. فيدخل المستشفى - 00:45:10ضَ
يقول هل له ان يتحلل في المستشفى لهذا المرض لا نقول ان كان الشراب الشرط الجائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير حجي والشرطي قالت اني اريد الحج واجدني وجعه - 00:45:30ضَ
قال لها حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي فاذا كان مشترط فيتحلل. ما الشرط؟ قالوا لا يتحلل بالمرض المرض ليس بحبس لانه لا تحلل هو هو مريض ولكن يبقى على احرامه حتى يؤدي نسكه. القول الاخر ان المرء يعتبر حصرا فيتحلل به - 00:45:50ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى يعني اعتبر هذا عذر له في التحلل وعليه القضاء. نعم والصانية ليس له التحلل لان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم - 00:46:22ضَ
قال لا حصر الا حصر العدو ولانه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص. يعني الانتقال من مرضه ما يستفيد هو هو مريض نعم والتخلص من الاذى به بخلاف حصر العدو. او الذي سرقت نفقته اذا تحلل وجدت نفقته لا - 00:46:44ضَ
سيبقى على حاله فهل المرض وذهاب النفقة يعتبر حصرا او لا قولان للعلماء رحمهم الله القول الاول يعتبر حصرا القول الثاني لا يعتبر حصرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:47:07ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:32ضَ