الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 59- باب قصر الصلاة 3 وباب الجمع بين الصلاتين

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن لم يجمع على اقامة احدى وعشرين صلاة عشرة وان اقام دهرا - 00:00:00ضَ

مثل من يقيم لحاجة يرجو انجازها او جهاد او حبس سلطان او عدو او مرض سواء غلب على ظنه كثرة ذلك او قلته لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في بعض اسفاره - 00:00:31ضَ

تسعة عشرة ليلة تسعة عشرة يقصر الصلاة رواه البخاري وقام بتبوك عشرين يوما يقصر رواه الامام احمد واقام ابن عمر رضي الله عنهما باذربيجان ستة اشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه - 00:01:03ضَ

وبين الدخول معنى هذا ان من عزم على اقامة اقامة في مكان ما احدى وعشرين صلاة ايوة كده ومن لم يعزم على اقامة هذه المدة فهو يقصر وان اقام وقتا طويلا - 00:01:37ضَ

ايضاح ذلك رجل جاء الى مكة يوم الخميس وهو عاجم على الاقامة فيها اسبوع فهل له ان يقصر اذا صلى وحده لا ليس له ذلك لانه عازم على اقامة اسبوع - 00:02:13ضَ

ما يتم شخص جاء الى مكة صبيحة يوم الخميس ويريد ان يقيم في مكة الخميس والجمعة والسبت والاحد ويسافر بعد صلاة العشاء من يوم الاحد هذا على ما قدم المؤلف - 00:02:43ضَ

ان له ان يخسر لانه عازم على اقامة اربعة ايام ولم يعزم على اقامة واحد وعشرين صلاة فله ان يقصر وقد تقدم لنا ان المدة الاقامة اهي واحد وعشرون صلاة ام - 00:03:17ضَ

اربعة ايام قال بعضهم اذا عزم على اقامة اربعة ايام فيتم المؤلف درج رحمه الله على ان من عزم على اقامة اربعة ايام فقط يقصر فان زاد صلاة على اربعة ايام - 00:03:39ضَ

عليه ان يتم عزم على اقامة ثلاثة ايام مثلا فنقول يقصر اذا صلى وحده او مع رفقته المسافرين فلما انتهت الثلاثة الايام مثلا قال غدا نسافر ثم حصل له مانع من السفر - 00:04:02ضَ

وقال غدا نسافر الثاني ثم حصل له مانع ثم استمر على هذه الطريقة كل يوم يقول غدا نسافر فاذا به ما ينتهي شغله ما ينتهي المراد له يبقى يوما ثالثا رابعا خامسا وهكذا هذا يقصر وان اقام دهرا طويلا - 00:04:30ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة في غزوة الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة لانه ينوي الخروج لكنهما خرج صلى الله عليه وسلم واقام بتبوك عشرين يوما يقصر - 00:04:59ضَ

لانه ما عزم على اقامة الايام هذه وانما كان ينوي الخروج وينتظر شخص اخذ الى مكان ما وحبس وكل يوم ينتظر الفرج والافراج عنه ما يدري متى يفرج عنه فله ان يقصر - 00:05:25ضَ

ما دام حبسه في غير بلده فله ان يقصر لانه لا يدري ما اقامته في هذا المكان او خرج للجهاد في سبيل الله والمرابطة في بلد يأمل الفتح والدخول ولا يدري متى - 00:05:55ضَ

فيقصر الصلاة قص قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حاصروا ستة اشهر وهو يقصر الصلاة لانه حال بينهم وبين الدخول الثلج في كل يوم يتوقع ان هذا الثلج يزول فيدخلون - 00:06:21ضَ

فمن لم يعزم اقامة معينة اكثر من اربعة ايام فله ان يقصر وان اقامة طويلة اما من عزم على اقامة اربعة ايام او احدى وعشرين صلاة فلا يسوغ له ان يقصر - 00:06:45ضَ

لانه في حكم المقيم وان قال ان لقيت فلانا اقمت والا لم اقم لم يبطل حكم سفره لانه لم يعزم على الاقامة شخص دخل بلدا يبحث عن شيء ما او عن رجل - 00:07:08ضَ

او عن حاجة من الحاجات متى ما ادركها سافر او متى ما ادرك هذا الرجل اقام لا يدري هذا في حكم المسافر كذلك. ولو اقام وقتا طويلا يبحث عن صاحبه - 00:07:37ضَ

فانه في حكم المسافر لانه لا يدري عن اقامته من سفره فصل والملاح الذي اهله معه في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر نص عليه لانه غير ضاعن عمنزله فاشبه المقيم ببلد - 00:07:55ضَ

ملاح السفينة العامل في السفينة اذا كان يسافر سفرة ثم يعود الى بلده ويقيم بها يوم او يومين هذا يقصر الصلاة لكن بعض ملاح السفن لا بلد له واهله معه - 00:08:30ضَ

ومتاعه معه فهو في حكم المقيم له غرفة في هذه الباخرة او السفينة مثلا يأوي اليها هو واهله ولا بلد له هذا لا يقصر الصلاة لانه مقيم في حكم المقيم - 00:08:58ضَ

هذا مكان استقراره اقامت السفينة او سافرت فهو معها وملازم لها. ولا يعتبر في حكم المسافر بان المسافر يذهب ويعود الى مأواه الى مسكنه الى بلده لكن هذا سفينته معه وهو مقيم - 00:09:21ضَ

بها دائما وابدا قالوا مثل هذا لو قصر كان كأن الصلاة لم تفرظ عليه الا ركعتين فقط الرباعية ان هذا مقيم باستمرار وربما اخذ سنوات بهذه الطريقة ومعه اهله ومتاعه ما يحتاج اليه. قالوا مثل هذا لا يقصر - 00:09:48ضَ

قال القاضي والمكاري والفيت مثله في ذلك يقول القاضي رحمه الله البكاري يعني صاحب الجمل او صاحب السيارة الذي باستمرار بسيارته او مع ابله يؤجرها ذهابا وايابا قالوا هذا لا يقصر - 00:10:15ضَ

لما يرحمك الله قال لان هذا مستمر نقول لا هذا مسافر اولا ليس اهله معه ليس مستقر في سفره هذا وانما يؤدي حاجته ويعود له اهل في بلد يعود اليهم - 00:10:44ضَ

ثم لو حمل اهله معه ليس كصاحب السفينة يستقر في مكانه هو واهله هذا يزداد مشقة اذا كان اهله معه في سيارته او في على ابله او نحو ذلك فهذا في حكم المسافر - 00:11:03ضَ

والفج الفيج هذا قالوا رسول السلطان الذي يحمل رسائل السلطان من العاصمة الى الاقطار الجهات باستمرار مسافر قالوا هذا لا يقصر لانه مستمر في سفره والصحيح انه في حكم المسافر وله ان يقصر كالمكاري - 00:11:25ضَ

وانما الذي استثني هو الملاح. لان الملاح في السفينة يختلف عن هؤلاء غالبا ما يستقر فيها اشهر او سنوات هو واهله واستعداده معه وراحته بخلاف المكاري ورسول السلطان والبريد ونحو ذلك هؤلاء يأوون الى بلاد ولا يعزمون الاستمرار في هذا العمل - 00:11:58ضَ

وانما هم يؤدون حاجتهم ويعودون وهكذا هؤلاء لهم حق القصر قال والاولى اباحة القصر لهما لدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح. نعم الملاح مستقر في سفينته بخلاف هؤلاء - 00:12:30ضَ

فهم يذهبون ويعودون يرجعون الى اهلهم لانه لا يمكنهما هؤلاء اللي هو البخاري والفيج الذي هو رسول السلطان لانه لا يمكنهما استصحاب الاهلي ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل اهله معه بخلاف الملاح. فالملاح يستقر اذا كان اهله معه - 00:13:01ضَ

لان استقراره في السفينة ليس كاستقراره مثلا على الرواحل او في السيارة لانه لا يحتاج الى نزول ولا صعود مستقر في غرفته او في مأواه او في مكانه مستقر اما - 00:13:34ضَ

غيره وهم في حكم المسافرين ويترخصون كما يترخص المسافر باب الجمع بين الصلاتين في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الامور المبيحة للجمع وعلينا ان نعرف انه لا تلازم - 00:13:52ضَ

بين الجمع والقصر وقد يشوخ للمرء ان يجمع ولا يصوغ له ان يقصر وقد يصوغ له ان يقصر ولا يصوغ له ان يجمع فمثلا في عرفة نجمع ونقصر وفي مزدلفة - 00:14:25ضَ

نجمع ونقصر وفي منى نجم نقصر ولا نجمع واجاز بعض العلماء الجمع لكن عدم الجمع اولى خروجا من الخلاف ففي منى نستقر فيها اليوم الثامن مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغدا الفجر - 00:14:58ضَ

يقيمون بها فنقصر ولا نجمع ثم نعود اليها في اليوم العاشر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل اربعة ايام نقصر ولا نجمع والمريظ كما سيأتينا يجمع - 00:15:30ضَ

ولا يقصر يجمع ولا يقصر اذا فلا تلازم بين الجمع قد يسوغ للمرء ان يجمع ولا يسوغ له ان يخسر وقد يسوغ له ان يقصر ولا يسوغ له ان يجمع - 00:16:05ضَ

وقد يصوغ له الجمع والقصر قال المؤلف رحمه الله تعالى واسباب الجمع ثلاثة المبيح للجمع ثلاثة السفر ناخذها باختصار السفر والمطر والمرض هذه المبيحة للجمع وفيها تفصيل اسباب الجمع ثلاثة احدها - 00:16:30ضَ

السفر المبيح للقصر فيما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق - 00:17:05ضَ

متفق عليه وهذا لفظ مسلم وخص الخراقي الجمع بهذه الحالة اذا اردت حل قبل دخول وقت الاولى اخرها حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية ورؤي نحوه عن احمد والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره - 00:17:27ضَ

معنى هذا حديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير. يعني لم ينزل كان مسافر ماشي يؤخر الظهر الى وقت العصر في جمع بينهما ينزل لهما نزول واحد - 00:17:56ضَ

ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق يعني حتى يدخل وقت العشاء. متفق عليه وهذا لفظ مسلم الخرقي رحمه الله المؤلف المختصر الذي عليه المغني خص الجمع بهذه الحالة - 00:18:17ضَ

الخراقي رحمه الله يقول لا يجمع الا اذا جد به السير ارتحل قبل وقت الصلاة يقول له وضح لنا ذلك يرحمك الله يقول اذا ارتحل قبل الظهر لا نكلفه بالنزول حين وقت صلاة الظهر نقول سر - 00:18:41ضَ

فاذا جاء وقت العصر انزل وصلى الظهر والعصر وضح لنا الحالة التي لا تجيزها يقول اذا ارتحل بعد الظهر قليل الا تسيق له الجمع؟ قال لا. لا اسيغ له الجمع - 00:19:06ضَ

ماذا تصيغ له يقول اقول له صلى الظهر وارحل فاذا حان وقت العصر فانزل يقول يرحمك الله هذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا - 00:19:27ضَ

اذا كان رحيله بعد زوال الشمس صلى الظهر وقدم العصر وصلاها معها ثم ارتحل حتى يفسح له المجال زالت الشمس دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر ثم ارتحل وكان عنده وقت الظهر - 00:19:47ضَ

ووقت العصر ووقت المغرب وجزء من وقت العشاء كل هذا وقت سير فيه تيسير له وينزل في وقت العشاء ويصلي المغرب والعشاء جمعة اخيه وكان صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل الزوال - 00:20:10ضَ

اخر الظهر وجمعها مع العصر في وقت العصر واذا ارتحل قبل الغروب اخر المغرب وجمعها مع العشاء في وقت العشاء وهكذا ولهذا قال رحمه الله والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره - 00:20:34ضَ

وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الاولى وبين تأخير الاولى الى الثانية المرء سائر الضحى جاءه وقت الظهر يقول له انت بالخيار ان شئت اذا حان وقت الظهر تنزل - 00:21:00ضَ

وتصلي الظهر والعصر وترتحل وان شئت فاستمر في وقت الظهر سائرا والتأخير الى مع العصر فاذا صار وقت العصر في اوله او اوسطه انزل وصل الصلاتين يعني المسافر ينظر الارفق - 00:21:29ضَ

ان كان الارفق به التقديم قدم وان كان الارفق به التأخير اخر فيما روى معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل زيغ الشمس زيغ الشمس عن الزوال - 00:21:51ضَ

قبل وقت صلاة الظهر اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. كما ذكرنا سابقا واذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء - 00:22:10ضَ

واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قال الترمذي حديث حسن وروى ابن عباس نحوه وروى انس نحوه اخرجه البخاري ولانها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص - 00:22:38ضَ

يعني هو بالخيار ان شاء قدم قبل ان يرتحل وان شاء اخر الى الوقت الثاني فان جمع بينهما في وقت الاولى اعتبر ثلاثة شروط. انتبه يشترط ثلاثة شروط في جمع التقديم - 00:23:05ضَ

ما هي الاول ان ينوي الجمع عند الاحرام بالاولى لانها نية تفتقر اليها فاعتبرت عند الاحرام كنية القصر وفيه وجه اخر انه يجزئه ان ينوي قبل الفراغ من الاولى لانها موضع الجمع بين الصلاتين فاذا لم ينوي - 00:23:32ضَ

فاذا لم تتأخر النية عنه جاز وقال ابو بكر لا يحتاج الجمع الى نية. ابو بكر هذا من اصحاب احمد رحمهم الله الشرط الاول قال ان ينوي الجمع متى عند - 00:24:03ضَ

الدخول في الصلاة الاولى هذا في جمع التقديم ينوي الجمع عند الاحرام في الدخول في الصلاة الاولى وجه انه لا يلزم عند الاحرام وانما ولو في اخر الصلاة يعني في اخر الصلاة والتحيات من الصلاة الاولى ينوي ان يجمع معها - 00:24:26ضَ

التي تليها قول ابي بكر انه لا يلزم نية لو سلم من الاولى وهو لم ينوي الجمع ثم رأى اناسا عزموا على الجمع فجمع معهم لانه مسافر مثلهم ولعل هذا اولى والله اعلم - 00:24:49ضَ

الشرط الثاني الا يفرق بينهما الا تفريقا يسيرا لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل والمرجع في طول الفرق وقصره الى العرف فان احتاج الى وضوء خفيف لم تبطل. وان صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين - 00:25:14ضَ

هل من شروط الجمع جمع التقديم انه اذا سلم من صلاة الظهر قام لصلاة العصر اذا سلم من صلاة المغرب قام لصلاة العشاء ولا يفرق بينهما الا بشيء يسير يأمر بحاجة - 00:25:48ضَ

او يتوضأ وضوء خفيف او نحو ذلك او ينزل رحله شيء خفيف لا يؤثر واما اذا صلى مثلا الظهر الساعة مثلا الثاني عشر والنصف ثم اخر جمعه الى ما بعد الساعة واحدة ونصف مثلا - 00:26:11ضَ

اخر ساعة نقول لا هذا لا يشوغ فاتك وقت الجمع لا تجمع صلي العصر في وقتها لانه انشرط في جمعك العصر مع الظهر ان تكون موالية لها يقول ولا نفرق بينهما بشيء نقول لا بشيء الا بشيء يسير - 00:26:38ضَ

قال ان فرقت بينهما بالسنة صليت بين المغرب والعشاء سنة المغرب مثلا يقول هذا على روايتين احداهما تقول لا يصح الجمع حينئذ والاخرى تقول يصح وما دام المسألة فيها خلاف فالاولى للانسان ابتعاد عن - 00:27:00ضَ

ما يوجد الخلاف يصلي العشاء بعد المغرب مباشرة ويصلي العصر بعد الظهر مباشرة الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الاولى والفراغ منها وافتتاح الثانية لان افتتاح الاولى موظع النية وافتتاح الثانية يحصل الجمع. فاعتبر العذر فيهما - 00:27:24ضَ

فان انقطع العذر في غير هذه المواظع لم يؤثر الشرط الثالث وجود العذر الذي جمع من اجله وجوده باستمرار في كلا الوقتين؟ لا يشترط وجود العذر دخول في الصلاة الاولى - 00:28:03ضَ

ثم يسوغ له الجمع حينئذ ايضاح ذلك شخص في الباخرة او في السيارة او بالطائرة مثلا صلى في مكانه الطائرة او في الباخرة لو صلى في السيارة لعذر والا في السيارة تختلف عن الطائرة والباخرة - 00:28:30ضَ

لانه يستطيع ان يقف وينزل لكن ما استطاع ان ينزل لسبب اما لخوف واما لمطر ونحو ذلك وصلى في السيارة او في الطائرة او في الباخرة وجمع يقول يشترط استمرار العذر الذي هو السفر - 00:29:00ضَ

عند الدخول في الصلاة الاولى وعند الانتهاء منها وعند الدخول في الصلاة الثانية ثم بعد ذلك لو انقطع العذر فصلاتك صحيحة مثلا هو في الباخرة في البحر احرم لصلاة الظهر - 00:29:21ضَ

وفي لجة البحر وصلى الظهر فانتهى من صلاة الظهر ثم احرم لصلاة العصر وهو لا يزال الباخرة ثم لما صلى ركعة او ركعتين من صلاة الظهر اذا هو لم يكن بينه وبين باب داره الا عشرة امتار - 00:29:48ضَ

غرست السفينة على سيف البحر على حد بيته اكمل الصلاة ثم نزل وهو في وقت الظهر وقد صلى الظهر والعصر ما حكم صلاته صلاته صحيحة لان العذر المبيح للجمع موجود حال الصلاة الاولى وحال وحال انتهائه منها وحال الدخول في الصلاة الثانية - 00:30:12ضَ

ثم لا يلزم استمرار العذر بعد ذلك اخر نوى الجمع فاحرم في صلاة الظهر في الباخرة سلام سلم من صلاة الظهر وهو يريد ان يجمع معها العصر اذا هو لم يكن بينه وبين باب داره سوى عشرة امتار - 00:30:44ضَ

هل يصوغ له الجمع لا انتهى العذر قبل ان يدخل في الثانية هذا شرط من شروط صحة الجمع ان يستمر العذر الى ان يحرم في الصلاة الثانية في غير الباخرة مثلا - 00:31:07ضَ

نحن نصلي في المسجد وفي مكاننا وفي بلدنا المطر ينزل نوى الامام الجمع فدخل في صلاة المغرب والمطر ينزل فلما انتهى من صلاة المغرب واذا السماء قد اصحت وتوقف المطر - 00:31:29ضَ

ولا دحظ ولا مانع موانع من الذهاب والمجيء الى المسجد فهل يصوغ له ان يقيم ويصلي العشاء جمعا؟ لا لان العذر المبيح للجمع ارتفع فلا يصوغ له في هذه الحال - 00:31:58ضَ

ان يجمع صورة اخرى نوى الامام الجمع بين المغرب والعشاء فصلى المغرب والمطر ينزل انتهى من صلاة المغرب والمطر مستمر اقيم لصلاة العشاء والمطر ينزل وصلينا ركعة من صلاة العشاء - 00:32:23ضَ

فتوقف المطر واصحت السماء واكملنا صلاة العشاء اربع ركعات في مسجدنا ثم انصرفنا وقد اصحت السماء ولا عذر ما حكم صلاتنا صحيحة صحيحة صلاتنا صحيحة لان الشروط متوفرة الشرط الثالث - 00:32:48ضَ

وجود العذر حال افتتاح الاولى والفراغ منها وافتتاح الثانية انتهى العذر بعد افتتاح الثانية ما علينا ما يلزم ان يستمر العذر ومثل ذلك مثلا حالة كثيرة تحصل نحن على مقربة من البلد - 00:33:20ضَ

ولم نصل وصلينا الظهر والعصر جمع تقديم في صلاة في وقت الظهر فبعد ذلك وصلنا البلد والناس الان يخرجون من صلاة الظهر وقد صلينا الظهر والعصر. ما حكم صلاتنا صحيحة - 00:33:41ضَ

الاولى لان العذر المبيح لنا للجمع مستمر معنا في الاولى وفي الثانية ولا يلزم ان يستمر في كل وقت ثانية لا وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر - 00:34:04ضَ

عذر يلزم ان يكون عند افتتاح الاولى حتى يباح لنا نية الجمع وعند الانتهاء من الثانية وعند وعند الانتهاء من الاولى وعند الدخول في الثانية فاذا كبرنا تكبيرة الاحرام لصلاة العصر مثلا في وقت الظهر - 00:34:27ضَ

او كبرنا لتكبيرة الاحرام في صلاة العشاء في وقت المغرب فقد صحت صلاتنا ما دام العذر موجود وان جمع في وقت الثانية اعتبر ان ينوي التأخير للجمع في وقت الاولى - 00:34:45ضَ

الى ان يبقى منه قدر فعلها جمع التقديم هو الذي يشترط له شروط لانك تصلي الصلاة في غير وقتها قبل وقتها ما الى الان ما حان وقتها اما جمع التأخير - 00:35:06ضَ

فالمسألة فيها اخف لان نظائرها كثيرة جمع التأخير المرء نام عن صلاة ثم قام يصليها نسي صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. يعني صلاة وقت بعد وقت - 00:35:22ضَ

هذا كثير سائق لكن صلاة وقت قبل وقتها هذا الذي لا يسوغ الا في هذه الشروط اما جمع التأخير فيشترط لك يا اخي ان تنوي الجمع في وقت الاولى انت - 00:35:45ضَ

راكب في سيارتك من الضحى دخل عليك وقت صلاة الظهر وتحب ان اغتنم النهار في السير واردت ان تستمر نقول يا اخي حتى لا ينسب اليك التساهل في الصلاة او عدم الاهتمام بها انه التأخير - 00:36:07ضَ

في قلبك ما يحتاج ان تتلفظ بلسانك انوا بقلبك ان تأخر الظهر مع العصر حتى تنزل في وقت مناسب او تنزل في ماء او تنزل في مسجد او نحو ذلك. او لاجل ان تستريح تكون قد اخذت - 00:36:32ضَ

ساعات سفر ثم تنزل للصلاة والراحة معا او للصلاة والغدا معا او للصلاة والعشاء معا وهكذا الارفق بك انما المهم ان تنوي في وقت الاولى انك تريد التأخير حتى لا ينسب اليك - 00:36:50ضَ

انشغال والتساهل بالصلاة. انوي التأخير والجمع وان جمع في وقت الثانية اعتبر ان ينوي التأخير للجمع في وقت الاولى. الى ان يبقى منه قدر فعلها واستمرار العذر الى وقت الثانية - 00:37:11ضَ

استمرار العذر الى وقت الثانية مثلا انت مسافر الضحى واستمررت في سفرك فدخل عليك وقت صلاة الظهر وقلت في نفسك اجمع وامشي فوصلت الى بلدك الساعة ثلاث مثلا متى ينتهي وقت صلاة الظهر اليوم - 00:37:37ضَ

الساعة ثلاثة ونص يدخل وقت صلاة العصر وينتهي وقت صلاة الظهر وصلت الى بلدك الساعة ثلاث تقول انا ناوي الجمع اقول لا يا اخي انتهى وقت الجمع الان انت وصلت - 00:38:08ضَ

ليبيح لك الجمع السفر وانت الان وصلت وانت في وقت الظهر فلا يجوز لك شرعا ان تؤخرها الى العصر صلى الان لانك انتهى عذرك في وقت الاولى. فلا تؤخرها. اذا انتهى عذرك واخرتها تكون اخرت الصلاة عن وقتها - 00:38:23ضَ

اخرت الصلاة عن وقتها بغير مبرر شرعي تقول انا مسافر نقول انتهى سفرك الان وصلت الى اهلك وننتبه لهذا من وصل في وقت الاولى وهو ناو الجمع وجب عليه ان يؤديها قبل خروج - 00:38:47ضَ

وقتها المغرب مع العشاء مثلا وصل في وقت المغرب وصل مثلا بعد غروب الشمس بساعة واحدة يدخل وقت صلاة العشاء بعد الغروب بساعة ونصف تقريبا او ساعة وخمسة وعشرين دقيقة مثلا - 00:39:06ضَ

انت وصلت في وقت المغرب ما يسوغ لك ان تؤخرها الى العشاء وصلها في وقتها ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لانها صارت في غير وقتها لا يعتبر استمرار العذر - 00:39:29ضَ

في وقت الثانية يعني صورتنا السابقة مثلا انت نويت الجمع في وقت الظهر لتؤخرها مع العصر فمشيت ثم دخل عليك وقت صلاة العصر العصر مثلا الساعة ثلاثة ونصف انت لم تصل - 00:39:51ضَ

ثم وصلت الساعة اربع الاربع يقول يلزمك الان ان تصلي الظهر على طول؟ نقول لا الامر فيه سعة وقت صلاة الظهر انتهى خرج وانت جمع متى ما اردت ان تصلي ما دمت في وقت صلاة العصر صل - 00:40:14ضَ

عذرك الان لكن الصلاة خرج وقتها وخروج وقتها معك عذر شرعي الذي هو السفر فمثلا وصلت اربعة الاربع وما رغبت ان تصلي العصر الا اربعة ونصف مثلا لا حرج عليك - 00:40:36ضَ

تصلي الظهر اولا ثم تصلي العصر. لكن لا تقصر اذا كان سفرك مبيحا للقصر وانت قد وصلت ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لانها صارت في غير وقتها. يعني انتهى وقتها هي فسواء صليتها في اول - 00:40:55ضَ

في العصر او في اوسط وقت العصر او في اخره عند الضرورة وقد جوز له التأخير. ما الذي جوز له التأخير؟ السفر وارادة الجمع ولا يعتبر المواصلة بينهما. هذي من مسائل جمع التأخير - 00:41:16ضَ

مثلا انت مسافر ونويت تأخير المغرب الى العشاء فلما نزلت الى الساعة بعد غروب الشمس مثلا بساعة ونصف اي وقت هذا؟ هذا وقت العشاء مثلا انتهى وقت صلاة المغرب لك ان تصلي المغرب الان ثم تجلس - 00:41:35ضَ

ما شئت ثم تقوم وتصلي العشاء لانه لا يلزم الموالاة بينهما في جمع التأخير وانما متى يلزم الموالاة بينهما في جمع التقديم ولا يعتبر المواصلة بينهما في اصح الوجهين لان الثانية مفعولة في وقتها فهي اداء على كل حال - 00:42:01ضَ

الاولى معها كصلاة فائتة مثلا انت جئت لصلاة ما ثم تذكرت ان عليك صلاة قبلها تصلي الصلاة التي فاتت عليك ثم تجلس ما شئت ثم تقوم وتصلي الصلاة الحاضرة السبب الثاني فصل السبب الثاني من الاسباب المبيحة للجمع - 00:42:29ضَ

المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء لان ابا سلمة قال من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء وكان ابن عمر يجمع اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء - 00:42:55ضَ

ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر يعني المطر عذر في الجمع بين المغرب والعشاء. دون الظهر والعصر الظهر والعصر لا تجمع في المطر بخلاف السفر فتجمع الظهر والعصر وتجمع المغرب والعشاء - 00:43:15ضَ

ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر قال احمد ما سمعت بذلك يعني ما رويت شيئا عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا اختيار ابي بكر. وذكر بعض اصحابنا وجها في جوازه قياسا على صلاة الليل - 00:43:37ضَ

بعض الاصحاب قالوا يجوز الجمع بين الظهر والعصر نقول يرحمكم الله ما دليلكم قالوا لا دليل وانما قياس على المغرب والعشاء. يقول يا اخوة لا يقاس هذا على هذا. فالمطر في الليل - 00:43:58ضَ

مؤثر ومتعب ومانع وقد اضطر الانسان ان يمتنع من صلاة الجماعة يخشى ان يسقط في حفرة ونحوها اما الظهر والعصر فلا. الامر فيه سهل ولا يصح ان يقاس هذا على هذا وهذا هو الاولى الا يجمع في المطر بين الظهر والعصر وانما يجمع بين المغرب - 00:44:16ضَ

العشاء ولا يصح لان المشقة في المطر انما تعظم في الليل لظلمته. فلا يقاس عليه غيره والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب. يعني اذا كان مطر خفيف لا يبل الثياب - 00:44:40ضَ

فلا يجمع له وتلحق المشقة بالخروج فيه والثلج مثله في هذا يعني اذا كان في ثلج يتنازل ينزل من السما فاما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه - 00:45:00ضَ

يعني اذا كان المطر سهل يسير الا يمنع ولا فلا يمنع من الصلاة في المسجد ولا يبيح الجمع وكذلك الطل لان الطل خفيف بخلاف الثلج والبرد والمطر الشديد فهذا يشق - 00:45:21ضَ

وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا او لمقيم في المسجد او من طريقه اليه في ظلال على وجهين احدهم هما لا يجوز لعدم المشقة والثاني يجوز لان العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر - 00:45:39ضَ

هذه المسألة فيها خلاف. مثلا قيم المسجد. اللي موجود في المسجد المغرب والعشاء هل يسوغ له ان يجمع اذا نزل المطر من طريقه الى المسجد مؤمن في شباط مثلا او في مكان مظلل ما يناله شيء من مشقة المطر - 00:46:00ضَ

هل يسوغ له الجمع من العلماء من قال يسوغ له لان الرخصة اذا وجدت عمت كما نقول الرخصة في السفر الفطر لمن يشق عليه من لا يشق عليه ومنهم من قال ان مثل هذا لا يصوغ له الجمع لانه يتسنى له ان يؤدي كل صلاة في وقتها بلا - 00:46:20ضَ

مشقة والوحل بمجرده مبيح للجمع يعني اذا كان المطر نزل نهارا ثم توقف بعد العصر ثم جئنا لصلاة المغرب ولكن الطريق وحل وزلق فهو مبيح للجمع. لانه عذر يا جماعة ولو لم يكن فيه مطر - 00:46:46ضَ

والوحل بمجرده مبيح للجمع لانه يساوي المطر في مشقته واسقاطه للجمعة كذلك هو يسقط الجمعة عن المرء والجماعة فهو كالمطر وفيه وجه اخر انه لا يبيح لاختلافهما في المشقة قال لان الوحل اخف من المطر فلا - 00:47:13ضَ

يصوغ ان يجمع من اجل الوحل وفي الريح الشديدة في الليلة الباردة المظلمة وجهان. وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان قولان في في الليل اذا كانت ذات ريح شديدة وظلمة - 00:47:35ضَ

قالوا ريح شديدة وظلمة مريحة للجمع المغرب اجمع معها العشاء حتى لا يخرج الناس في الريح الشديدة في صلاة العشاء فصل السبب الثالث المرض السبب الثالث من الاسباب المبيحة للجمع. ما هي الاسباب؟ السفر - 00:47:59ضَ

والثاني المطر الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا لحقته بتركه مشقة وضعف لان ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:48:27ضَ

المدينة من غير خوف ولا مطر متفق عليه وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبق الا المرض ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر سهلة بنت سهيل وحملة بنت جحش - 00:48:50ضَ

بالجمع بين الصلاتين لاجل الاستحاضة وهو نوع مرض امرأة معها استحاضة او معها نزيف سقط منها شيء اول الحمل ولم يتبين فيه خلق انسان فليس لها حكم النفاس. بل يجب عليها ان تصلي وهي معها نزيف - 00:49:11ضَ

ويشق عليها ان تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها. فيصوغ لها ان تجمع الظهر والعصر في وقت واحد لاجل المشقة. وتجمع المغرب والعشاء في وقت احدهما. ومثل ذلك المريض في - 00:49:32ضَ

او في البيت ونحو ذلك الذي يشق عليه التطهر والطهارة مثلا او التيمم او الصلاة في كل وقت بوقتها فيصوغ له ان يجمع الظهر والعصر معا ويجمع المغرب والعشاء معا تيسيرا وتخفيفا - 00:49:51ضَ

ثم هو مخير في التقديم والتأخير. اي ذلك كان اسهل عليه فعله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر اذا ارتحل قبله طبقا طلبا للاسهل فكذلك المريض. وان كان - 00:50:10ضَ

الجمع عنده واحد فالافضل التأخير الافضل التأخير المريض الذي عنده الجمع جمع تقديم او تأخير. المهم ان يجمعهما في وقت واحد. نقول الافضل لك ان تؤخر حتى تكون صلاة العشاء في وقتها لا تقدمها عن وقتها. وصلاة المغرب اخرتها لاجل العذر - 00:50:30ضَ

ولا تقدم واذا كان لا التقديم ايسر به وارفق مثلا يحب ان يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر لاجل ان ينام او يرتاح او يأخذ شيء من التمرين او نحو ذلك - 00:50:56ضَ

لا يسوق له وكذلك اذا رغب ان يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب لينام او نحو ذلك لاجل مرضه فله ذلك. يعني اذا كان له اسلحة فننظر في مصلحتها. التقديم او التأخير. او نام مثلا قبل الظهر - 00:51:14ضَ

ويشق ايقاظه مثلا ننوي له نقول له الجمع نترك له يجمع الظهر والعصر في وقت العصر ليوسع له فرصة الراحة لاجل ان يستفيد من علاجه فاما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه الا بتقديم العشاء الى المغرب. نعم هي الفائدة لاجل ان نخرج الى المغرب في وقت - 00:51:32ضَ

سفر اصفرار مثلا ونؤدي المغرب والعشاء ونعود. واما اذا اخرنا من وقت النهار والظياء الى وقت الليل فهذا تزداد المشقة الجمع في المطر يحسن فيه التقديم. فيكون ذلك اولى. والله سبحانه وتعالى اعلم. وصلى الله - 00:52:01ضَ

سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:28ضَ