اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ
اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير | كتاب منهج السالكين | 24 جمادى الأولى 1446هـ
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المواريث واذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط - 00:00:02ضَ
بحيث يسقط بعضهم بعضا عادت بقدر فروضهم. فاذا كان زوج فاذا كان زوج وام واخت فأصلها ستة وتعول لثمانية. فإن كان لهم اخ لأم فكذلك. فإن كانوا اثنين علت لتسعة - 00:00:19ضَ
فان كان الاخوات لغير ام ثنتين عادت الى عشرة واذا كان بنتان وام وزوج عانت من من اثني عشر الى ثلاثة عشر فان كان معهم اب علت الى خمسة عشر - 00:00:36ضَ
فان خلف زوجتين واختين لام واختين لغيرها وام عادت الى سبعة عشر فان كان ابوان وابنتاه وابنتان وزوجة عانت من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين وان كانت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:51ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله واذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة يعني اذا زادت قروض المسألة عن اصلها بحيث يسقط يسقط بعضهم بعضا عالت والعول هو ان - 00:01:09ضَ
يزاد ان تزيد السهام عن اصل المسألة بان يكون مثلا اصل المسألة من اثني عشر وسهامها ثلاثة عشر او خمسة عشر ولهذا قيل والعول ان يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمام - 00:01:29ضَ
قال فان كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها من ستة الزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد نعم وللام الثلث وللاخت لغير ام السدس واحد وعندما الزوج ثلاثة والام والاخت بغير ام - 00:01:47ضَ
واحد فاصلها ستة وتعول الى ثمانية اذا هذه مسألة زوج وام واخت لغير ام واخت لغير ام نعم واخت لغير ام. انا ضمنتها اخت لام الزوج له النصف ثلاثة والام - 00:02:15ضَ
لها الثلث اثنان والاخت لغير ام يعني شقيقة او لاب لها النصف ثلاثة وثلاثة وثلاثة ستة واثنان ثمانية قال فان كان لهم اخ لام فكذلك يعني تعول لو قدرنا المسألة زوج - 00:02:32ضَ
وام واخ لام واخت لام الزوج له النص ثلاثة والاملة السدس واحد والاخت والاخ لغير ام لهما الثلث اثنان قال فان كانوا اثنين على تسعة فان كان الاخوات لغير ام - 00:02:53ضَ
اثنتين عالت لي عشرة وان كان نعم اذا كانت الاخوات في غير ام عانت لي عشرة كما سبق وان كان بنتان وام وزوج البنتان لهما النصف والام لها السدس والزوج له الربع فتعول من اثني عشر - 00:03:13ضَ
الى ثلاثة عشر قال فان كان معهم اب الت الى خمسة عشر لانه السدس وسدس الاثني عشر اثنان فان خلف زوجتين واختين لام واختين لغيرها وام عالت الى سبعة عشر - 00:03:34ضَ
واصلها من اثني من اثني عشر زوجتين فان خلف زوجتين واختين لام واختين لغيرها وام عالتي الى سبعة عشر الزوجتان لهما آآ لهما الربع ثلاثة والاختين لغير ام لهما الثلثان - 00:03:53ضَ
ثمانية واختين لغير ام لهما. الثلث اربعة فتعول الى سبعة عشر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاص الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فان عدم اصحاب الفروض والعصبات - 00:04:21ضَ
ذو الارحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من ادلوا به. نعم. اذا كانت الفروض اذا كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرظه - 00:04:43ضَ
الرد عكس العون والرد ان تكون فروض المسألة اقل من المسألة. بمعنى ان تكون السهام مثلا ثلاثة واصل المسألة من ستة او نحو ذلك قال ولم يكن معهم عاصب فان كان معهم عاصب فلا رد لان له ما بقي - 00:05:01ضَ
مثال ذلك هلك هالك عن بنت فقط فالبنت لها النصف الباقي وهو النصف اذا لم يوجد عاصب يرد عليها فيكون لها المال فرضا وتردن مثال اخر هلك حالك عن بنت - 00:05:19ضَ
وبنت ابن فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين العصر المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة السدس تكملت الثلثين واحد يبقى كم فحينئذ بدلا من ان نقسم المسألة من ستة نقسمها من اربعة - 00:05:42ضَ
فنعطي البنت الفاضل يعطى للبنت بقدر نصيب كل واحدة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن لاوى ومن لاوى ريث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح ثم ذكر ذوو الارحام - 00:06:08ضَ
وذوي الارحام هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب الارحام كل قريب ليس صاحب بصاحب فرض ولا تعصيب مثل ابن البنت ابن العمة ابن الخالة وهكذا فما حكم توريثهم؟ نقول يرثون - 00:06:27ضَ
يا ريت وذوي الارحام اذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب اذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب فانهم يرثون وطريقة توريثهم انهم ينزلون منزلة من اجلوا به منزلة من ادلوا به. هذا هو ارجع الاقوال - 00:06:49ضَ
في توريثي ذوي الارحام كما قيل وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح التنزيل لا القرابة فمثلا هلا كيف حالك؟ عن ابن بنت ابن ابن بنت وابن ابن عمه ابن البنت ينزل منزلة - 00:07:16ضَ
البنت وابن العمة ينزل منزلة. نعم. العم فنقسم المسألة كأن الميت مات عنهم كأنه مات عن بنت وعن عم وهكذا هذا هو اصح المذاهب في اه توريث ذوي الارحام. ولهذا قال ينزلون منزلة - 00:07:42ضَ
من اجلوا به بمعنى انك ترقي ذوي الارحام ترقيهم الى ان يصلوا الى اول وادث ترقي ذوي الارحام الى ان يصلوا الى اول وارث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:08:00ضَ
ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف من لا وارث له فمراثه لبيت المال لان القاعدة في الشريعة ان كل مال ان كل مال ليس له مالك معين فانه يكون في بيت المال - 00:08:16ضَ
فاذا مات الانسان وليس له وارث فان ميراثه يكون لبيت المال ولو وجد مال ضائع لا يعرف له مالك. ولم يعرف فانه يكون في بيت المال. اذا كل مال ليس له مال - 00:08:35ضَ
فانه يكون في بيت المال. نعم وبيت المال يشرح يصرف في المصالح التي تهم المسلمين سواء كانت من المصالح العامة ام من المصالح الخاصة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:08:52ضَ
واذا مات الانسان تعلق بتاركته اربعة حقوق مرتبة اولها مؤن التجهيز. ثم الديون الموثقة والموصلة من رأس المال ثم ان اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم - 00:09:10ضَ
طيب اذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة اولا مؤن التجهيز فمثلا لو ان انسانا مات وخلف الف ريال وعليه ديون وقد اوصى بوصية وله ورثة فاول ما نبدأ به هو مؤن التجهيز - 00:09:28ضَ
نشتري له كفنا ونعطي الغاسل اجرة لغسله والحافر اجرة لحفره وهكذا تكلف ذلك ثلاث مئة ريال. اذا بقي كم سبع مئة ريال. فنبدأ بمؤن التجهيز. الا ان يتبرع بها متبرع - 00:09:51ضَ
ثم بعد ذلك الديون والديون نوعان ديون موثقة وديون مرسلة الديون الموثقة يراهن او بكفيل يبدأ بها واما الديون المرسلة فتليها فالدين اذا كان موثقا برهن فانه يبدأ به لانه اوكد واهم - 00:10:12ضَ
ثم بعد قضاء الديون تأتي الوصية اذا قضينا ديون الميت ننفذ الوصية والوصية تكون من رأس المال بعد قضاء الديون تكون من رأس المال فاذا اوصى بوصية فانها تنفذ. لكن المؤلف قال ثم ان كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي - 00:10:38ضَ
والوصية تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون الوصية واجبة وتكون الوصية مستحبة وتكون الوصية محرمة وتكون مكروهة وتكون مباحة ستكون الوصية واجبة في حالين الحالة الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها - 00:11:07ضَ
اذا كان على الانسان حق او حقوق لا تثبت الا بالوصية بحيث انه لو لم يوصي لضاع الحق فيجب عليه ان يوصي مثال انسان مثلا يتعامل مع التجار بيعا وشراء وقرظا واستقرارا - 00:11:37ضَ
فله ديون في ذمم الناس ولهم ديون عليه فيجب عليه ان يكتب ما عليه من الديون لانه لو لم يكتب هذه الديون ولم ولم يوثقها فمعنى ذلك ان الحق ضاع - 00:11:57ضَ
اذا تجب الوصية في كل حق على الانسان لا يثبت الا بها الحال الثانية والمسألة الثانية مما تجب فيه الوصية الاقارب الاقارب غير الوارثين فيجب ان يوصي لهم على ما ذهب اليه بعض العلماء وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما - 00:12:16ضَ
بقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين وقال ان هذه الاية لم تنسخ ايات المواريث وانما خصصت الوارث - 00:12:41ضَ
وقوله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية يستثنى من الوصية الوارث وما سوى الوارث فهو باق على باق على عمومه الحال وتكون الوصية محرمة - 00:13:01ضَ
في حالين الحال الاولى الوصية للوارث فلا يجوز للانسان ان يخص بعض الورثة بوصية. بان يوصي لابنه او لابنته او لزوجه او لاي وارث من الورثة والمسألة الثانية الوصية للاجنبي يعني لغير الوارث باكثر من الثلث - 00:13:22ضَ
اذا الوصية المحرمة هي الوصية للوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والمسألة الثانية الوصية للاجنبي يعني لغير لغير الوارث - 00:13:49ضَ
باكثر من الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم لكن اذا اجاز الورثة المرشدون الوصية للوارث او للاجنبي باكثر من الثلث فانها تنفذ - 00:14:09ضَ
ولو ان شخصا مثلا له له اولاد من ذكور واناث واوصى وصية لاحد اولاده بشيء من ماله ثم مات حسين رضي الورثة بهذه الوصية امضوها وتنفذ وان لم يرظوا بذلك فانها لا تنفذ. وهكذا الوصية للاجنبي - 00:14:33ضَ
وتكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا ان يوصي في طرق الخير من بناء المساجد واصلاح الطرق وطباعة الكتب. والنفقة على الفقراء والمحاويج ونحو ذلك وتكون الوصية مكروهة - 00:14:59ضَ
لفقير وارثه محتاج الفقير اذا كان الانسان كان الانسان فقيرا وكان له وارث محتاج فان وصيته مكروهة لماذا؟ نقول لان ما ما يخلفه الانسان في ورثته يثاب عليه لا تظن ان ما تخلف من مال لاولادك انك لا تثاب عليه، بل تثاب عليه - 00:15:25ضَ
لانك تكفهم عن استجداء الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما اراد ان يوصي بماله او بشطر ماله قال الثلث والثلث كثير ثم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء - 00:15:51ضَ
خير من ان تذرهم عالة يتكفظون الناس فكون فكون ورثتك ينتفعون بمالك ويستغنون به عن السؤال هذا مما تثاب عليه وتؤجر عليه وخامسا تكون الوصية مباحة قال العلماء بالكل لمن لا ورث له. يعني ان يوصي بجميع ما له اذا لم يكن له وارث - 00:16:09ضَ
فمثلا انسان اه ليس له زوجة ولا اولاد ولا اقارب قطع من شجرة وعنده مال فاوصى بماله الى وقف من الاوقاف او جمعية من الجمعيات بجميع المال او في جهة من الجهات - 00:16:37ضَ
هذه الوصية مباحة وجائزة لماذا؟ نقول لاننا انما منعنا الميت اول او منعنا الانسان من ان يوصي باكثر من الثلث بحق من؟ بحق الورثة فاذا لم يوجد وارث انتفى انتفت العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم - 00:16:59ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الباقي للورثة ثم الباقي للورثة. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الورثة تجد انه اذا مات الميت اذا مات ابوهم او مات اخوهم اقتسموا المال مباشرة - 00:17:25ضَ
مع انه قد يكون عليه ديون وقد يكون قد اوصى بوصايا وقد يكون عليه حقوق لله فحق الورثة انما يأتي متى بعد مؤن التجهيز وبعد قضاء الديون وبعد تنفيذ الوصية حينئذ - 00:17:44ضَ
يأتي نصيب الورثة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واسباب الاث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل طيب اسباب اسباب الارث ثلاثة يعني الاسباب الامور التي تكون سببا للتوارث ثلاثة - 00:18:02ضَ
اولا النسب والنسب هو القرابة وليس كما يعني يتعارف عليه بعض الناس ان النسب هم اقارب الزوجة يقول انسابي يقصد اقارب الزوجة. اقارب الزوجة يسمون اصهارا قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا - 00:18:23ضَ
فجعله ها نسبا وصهرا وصهرا النسب هم القرابة. يعني والد زوجتك ووالدة زوجتك واخوانها هؤلاء يسمون اصهارا ولا يسمون اقارب. الاقارب هم من بينك وبينهم ولادة. ابناء عمك ابناء عماتك ابناء خالك ابناء خالاتك. وهكذا - 00:18:49ضَ
السبب الاول من اسباب الارث النسب الثاني النكاح الصحيح وهو عقد الزوجية عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة فاذا مات الانسان وله زوجة او ماتت الزوجة ولها زوج - 00:19:14ضَ
قد عقد عليها عقدا صحيحا فانه يرثها وترثه ولهذا هنا مسألتان قد تشتبه على بعض الناس المسألة الاولى رجل عقد على امرأة رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها - 00:19:38ضَ
ثم مات عنها ورجل اخر عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها ثم مات الاول الذي مات والثاني الذي طلق لا ترثه فهمتم؟ نعم اعيدها. هذا رجل رجلان. الاول عقد على امرأة - 00:20:03ضَ
عقدا صحيحا ولكن لم يدخل بها ولم يخلو بها فسافر لقضاء بعض الحوائج على ان يرجع وقدر الله ان ان ان اصيب بحادث ومات حينئذ هذه المرأة الزوجة ترث الثاني الذي الذي عقد على امرأة. ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها - 00:20:34ضَ
ومات فانها لا ترثه الاولى ترثه لماذا؟ لانها زوجة وقد قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجهكم ثم قال ولهن الربع مما تركتم اما الثاني الذي طلقها فالمرأة التي طلقت - 00:20:57ضَ
ولم يحصل وطأ ولا خلوة لا عدة عليها هي لو لو خلا بها لكانت ترث لكن المطلقة لكن المرأة اذا عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل الدخول او الخلوة فليس عليها عدة - 00:21:20ضَ
تبين منه بينونة صغرى قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومراجعة الزوج لزوجته انما تكون في العدة - 00:21:41ضَ
لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروظ الى ان قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في مدة التربص وهي مدة العدة اذا النكاح الصحيح النكاح الصحيح سبب من اسباب الحلف - 00:22:00ضَ
وخرج بالنكاح الصحيح النكاح الفاسد ومن باب اولى الباطل والفرق بينهما ان النكاح الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه واما النكاح الفاسد فما فيه خلاف الفرق بينهما ان النكاح الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه - 00:22:21ضَ
كنكاح خامسة يعني الانسان اراد ان يتزوج امرأة خامسة حكم زواجه لهذه الخامسة باطل باجماع المسلمين لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع كذلك ايضا نكاح المعتدة - 00:22:49ضَ
امرأة طلقها زوجها وهي في العدة عقد عليها شخص وتزوجها هذا النكاح باطل بقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله الفاسد ما فيه خلاف كما لو تزوج امرأة من غير ولي - 00:23:08ضَ
هذا فيه خلاف فمذهب ابي حنيفة رحمه الله على ان النكاح صحيح لانه يجوز عند وعند اصحابه ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها اذا كانت ثيبا ثم قال ولولا والولاء هو عصوبة - 00:23:29ضَ
سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق نعمة المعتق على رقيقه بالعتق العتق نعمة مثال انسان عنده عبد مملوك فاعتقه فاعتقه فانه يرث منه بالولاء اذا الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق. على رقيقه بالعتق - 00:23:49ضَ
وانما يقول نعمة لان له فضلا. قال الله تعالى واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه. امسك عليك زوجتك انعم الله عليه وانعمت عليه بماذا؟ بالعتق نعم ثم قال وموانعه ثلاثة - 00:24:18ضَ
موانع الارث يعني الذي الامور التي تمنع من التوارث ثلاثة القتل القتل والقتل ثلاثة انواع عمد وخطأ عمد وشبه عمد وخطأ العمد هو ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به - 00:24:37ضَ
فيجتمع فيه امران اولا قصد القتل والثاني ان الالة تقتل غالبا ان الاعلى مما يقتل غالبا كما لو طعنه بسكين في بطنه او في مقتل وقصد قتلى فهذا القتل يعتبر يعتبر عمدا - 00:25:11ضَ
شبه العمد هو ان يقصد القتل بما لا يقتل غالبا يعني عنده قسط لكن الالة لا تقتل غالبا وقدر الله ان ان قتلت مثل مثاله لو فرض ان حصل بينه وبين شخص مشاجرة - 00:25:32ضَ
فتعارك ثم ضرب ثم لطمه على وجهه فسقط ومات هذا مما يقتل غالبا او لا يقتل غالبا. نقول لا يقتل غالبا مما لا يقتل غالبا هذا يسمى شبه عمد. اذا شبه العمد - 00:25:52ضَ
فيه قصد لكن الالة لا تقتل العمد فيه قصد والالة تقتل. اذا العمد فيه امران اولا انه قصد القتل. وثانيا ان الالة تقتل من بندقية او سكين او نحوها عما شبه العمد ففيه قصد لكن الالة لا تقتل - 00:26:11ضَ
الثالث الخطأ الخطأ وهو ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي الخطأ الالة تقتل ولكنه لم يقصد القتل وان قصد الفعل وقصد الفعل لكن لم يقصد القتل مثاله انسان معه بندقية - 00:26:32ضَ
رأى طائرا على شجرة او رأى حيوانا صيدا فاراد ان يرمي هذا الصيد فاخطأ واصاب ادميا الان هذا الفعل الالة تقتل وفيه قصد بالفعل لا للقتل وقصد الفعل ولكن لم يقصد القتل - 00:26:56ضَ
ما هو القتل الذي يمنع من الارث القتل المانع من الارث هو القتل العمد اما قتل الخطأ فلا يمنع من الافك على القول الراجح كما هو مذهب الامام ما لك - 00:27:20ضَ
رحمه الله موانع ثلاثة القتل موانع ثلاثة القتل فلو فرض مثلا ان شخصا له مورث فاستعجل فقتل مورثه فحينئذ يحرم من القتل او قتل شخصا لا وارث له سواه فانه ايضا يحرم من الارث - 00:27:38ضَ
الثاني الرق الرق فلا توارث بين الحر وبين العبد لان لان الرقيق لا يملك والثالث اختلاف الدين اختلاف الدين بان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا وقد اختلف العلماء رحمهم الله - 00:28:11ضَ
هل الكفر ملة واحدة او هو من المشتى الكفر ملة واحدة او هو منن شتى فمنهم من قال ان الكفر ملة واحدة ومنهم من قال انه من شتى والتحقيق في ذلك التفصيل - 00:28:37ضَ
وهو ان ان الكفر باعتبار الاسلام ملة واحدة الكفر او الكفار باعتبار الاسلام ملة واحدة فلا توارث بين المسلم وغير المسلم سواء كان يهوديا ام نصرانيا ام مجوسيا ام وثنيا ام ملحدا لا توارث - 00:28:57ضَ
كل هؤلاء كفار لكن فيما بينهم ايضا لا يتوارثون اذا الكفر ملة واحدة في مقابل الاسلام اما باعتبار الملل فهو ملل شتى وذلك لان كل ملة تكفر الاخرى فاليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود - 00:29:19ضَ
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وعلى هذا لا يتوارث اهل ملتين ستة فلا يرث مثلا اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي. لان هذا ملة وهذا ملة. لكن باعتبار دين - 00:29:44ضَ
الاسلام لا توارث بين المسلم والكافر ايا كان لما في البخاري من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر - 00:30:04ضَ
لا ولا الكافر المسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحو او نحوه عملتها بالاحتياط ووقفت له فان ان طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:30:19ضَ
طيب اذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا. يعني اذا مات الميت وهناك حمل وهناك حمل يعني مات وزوجته حامل فاننا نقف لهذا الحمل نحتاط ونقف لهذا الحمل عملا بالاحتياط - 00:30:45ضَ
فان كان من معه من مع هذا الحمل يحجبه اعطيناه منعناه من الارث وان كان ينقصه اعطيناه الاقل فمثلا لو هلك حالك انسان مات عن زوجته الحامل وعن اخ لام - 00:31:06ضَ
وعم اعيدها انسان مات عن زوجته الحامل وعن امه وعن اخ لأم وعن عم الان نقدر ان الحملة ذكر. لو قدرنا ان الحمل ذكر الامة الان بدلا من ان ترث الثلث - 00:31:34ضَ
السدس. اذا الأم لا يعجبها لكن ينقصها طيب الأخت من الأم لا ترث شيئا العم لا يرث شيئا اذا قدمنا انه ذكر فحينئذ اذا نعطي الام السدس نعطي الزوجة الزوجة نعطيها الثمن - 00:31:57ضَ
والام السدس والباقي نقفه ان تبين ان الحمل ذكر ان الحمل ذكر اعطيناه الباقي وان تبين ان الحمل انثى اعطيناه النصف. والباقي نعطيه من؟ العم طيب نقدر ان الحمل انثى - 00:32:17ضَ
لو قدرنا ان الحمل انثى الزوجة لها الثمن والام لها السدس ينقصها والاخت من الام لا ترث على اي حال طيب الباقي الباقي الان. اذا نقول العمة الان العم الان ميراثه مشكوك فيه - 00:32:37ضَ
قد يرث وقد لا يرث. ان كان الحمل ذكرا لم يرث وان كان الحمل انثى فله الباقي. فعلى هذا نقف المال. بمعنى اننا نعطي الزوجة الثمن ونعطي الام اقل حظيها وهو السدس ونقف الباقي ننتظر - 00:33:02ضَ
اذا تبين ان الحمل ذكر فله الباقي ان تبين انه انثى قسمناه على ما تقدم احسن الله اليكم. طيب او مفقود والمفقود ومن انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت - 00:33:21ضَ
المفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت مثلا سافر الى بلد من البلدان وهذا البلد حصل فيه فتن وقتال وانقطع خبره. هذا يسمى مفقودا او كما في الزمن السابق ركب سفينة - 00:33:40ضَ
وفي البحر حصلت رياح ولا نعلم ما ما مصيره ومآله هذا مفقود. اذا المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت والحكم في المفقود على القول الرابع ان الحاكم يجتهد في ضرب المدة - 00:34:00ضَ
فيقول مثلا هذا الرجل الذي فقد ننتظر سنة اذا قدم خلال السنة والا حكمنا بموته بعد السنة ان كان له زوجة تعتد عدة وفاة والان مات ثم يقسم ميراثه. هذا الحكم - 00:34:20ضَ
فيما يتعلق المفقود. ولهذا قال آآ عملت بالاحتياط ووقفت له اذا طلب الورثة نسبة الميراث ما يحسو باحتياط الى اخره والله اعلم. نعم النكاح العتق. نعم. نقرأه من بعد المغرب ان شاء الله. بارك الله فيك - 00:34:39ضَ
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اه لو هم احسن الله اليكم لو هم بقتل مورته ثم اكتشف وامسك هل يرث بعد ذلك نعم ما دام ان القتل يقول لو هم بقتل مورثه - 00:35:02ضَ
ولكن مثلا قبض عليه قبل القتل يقول يرف يرث الا اذا رأى الحاكم تعذيره بحلمه بحرمانه من الميراث احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول المسبوق اذا دخل اذا اذا دخل مع الامام وسهى الامام في صلاته. هل يشرع للمسبوق اذا انفرد ان ان يسجد للسهو - 00:35:17ضَ
مسبوق دخل مع الامام وسهى الامام في صلاته فهل يشرع للمسبوق اذا انفرد ان يسجد للسهو مرة اخرى نعم بالنسبة للمسبوق المسبوق لا سجود عليه الا تبعا لامامه او اذا سهى في قضائه - 00:35:40ضَ
المسبوق لا سجود علي الا اذا سها مع امامي فانه يسجد او سهى في قضائه. فمثلا لو فرض ان شخصا دخل مع الامام في الركعة الثانية والامام قام عن التشهد الاول - 00:36:03ضَ
الامام هو الان مسبوق ادرك السهو. الامام سجد قبل السلام ثم سلم هذا المسبوق اذا قام يقضي ما فاته قبل ان يسلم يسجد للسهو لان محل السهو قبل السلام. وسجوده الاول انما كان على سبيل المتابعة - 00:36:19ضَ
كذلك ايضا لو سها في قضائه مسبوق دخل مع الامام فلما سلم الامام قام يقضي وحصل منه سهو اما زيادة او نقص فحينئذ يسجد. نعم احسن الله اليكم شيخنا السؤال الثاني يقول رجل دخل المسجد النبوي والامام في التشهد الاخير هل يشرع هل يدخل مع الامام ام ينتظر الجماعة الاخرى - 00:36:40ضَ
اه اذا اذا دخل الانسان المسجد ووجد ان الامام في التشهد الاخير او قد انقضت الصلاة فانه ان وجده في التشهد دخل معه دخل معه وان وجد الجماعة قد انقضت فانه يصلي. اذا لم يطمع في وجود جماعة - 00:37:04ضَ
ثم لو قدر انه دخل مع الامام في التشهد وقام يقضي ما فاته. بحيث انه لم يدرك شيئا من الصلاة ثم في اثناء قضائه احس بداخل. اه ثم في اثناء قضائه - 00:37:26ضَ
اه سمع جماعة دخلوا المسجد يريدون الصلاة فيجوز له ان يقطع صلاته بل الافضل ان يقطع صلاته وان يدخل معهم لماذا؟ نقول هنا لانه لم يقطع صلاته تخلصا منها لان - 00:37:41ضَ
الفرظ قطعه محرم لكنه قطع الفريضة ليفعلها على وجه اتم واكمل اذا نأخذ من هذا انقطع الفرظ انقطع الفرظ يجوز اذا اراد ان يفعله على وجه اتم واكمل ويدل لذلك اذا قال قائل ما الدليل؟ نقول الدليل على ذلك - 00:38:00ضَ
حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين - 00:38:25ضَ
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك او شأنك اذا هذا الرجل نذر ان يصلي ركعتين في بيت المقدس. بيت المقدس - 00:38:41ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم ارشده ان يصلي في المسجد الحرام الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارشده ان ينقل نذره معنى النذر واجب والوفاء به واجب ان ينقل نذره من المسجد الاقصى الى المسجد - 00:38:55ضَ
الحرام. فهنا نقل الواجب من من من مفضول الى ما هو افضل فاخذ اهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم وهي ان كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى - 00:39:13ضَ
واكمل لا الى ما هو ادون او مساوي كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون او مساوي وهذه القاعدة تنفعك حتى في الاوقاف - 00:39:34ضَ
مثال ذلك انسان مات ميت وقد اوصى في عمارة تصرف غلتها في تفطير الصوام في مسجد من المساجد وهذا المسجد الوارد اليه قليل فاراد المتولي للوصية الوصي اراد الوصي ان ينقل هذه الوصية - 00:39:52ضَ
او ان ينقل هذا الوقف او بالاصح قلة الوقف ان ينقل هذه الغلة للوقف او الوصية من هذا المسجد الصغير الى مسجد جامع يرد اليهم اناس كثيرون فما حكم ذلك - 00:40:19ضَ
يقول هذا جائز لان فيه منفعة وما واجرا وثوابا للواقف او للموصي لكن لو اراد الناظر على الوقف او الموصي ان ينقل قلت الوقف مما هو اعلى الى ما هو ادون - 00:40:34ضَ
بمعنى انه مثلا جعل ريع هذا الوقف على مسجد جامع يرد اليه طلبة العلم وجميع والناس اراد ان ينقله الى مسجد صغير فهذا لا يجوز. نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول - 00:40:56ضَ
انا من بلد كذا وعادتنا ان الرجل لا يقبل اطفاله امام ابائه واجداده. والاكابر هل نلتزم بهذه العادة ام نخالف تقبيل الابناء والصبيان مما جاءت به السنة وهو مما يرقق القلب - 00:41:16ضَ
ولهذا لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان سعادته فقال لي الرسول عليه الصلاة والسلام ان لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم - 00:41:35ضَ
ان لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم وقال انه النبي عليه الصلاة والسلام وما وما اصنع بك اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فتقبيل الصبيان من اعظم اسباب لين القلب ورقة القلب - 00:41:55ضَ
والرحمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فتقبيل الصبيان لا نقول انه عادة بل هو من الامور المستحبة اولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وثانيا انه سبب من اسباب - 00:42:15ضَ
القلب ورقته. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول هل هل السنة التسوك باليد اليمنى ام باليد اليسرى يقول هل السنة ان يستاك باليد اليمنى او باليد اليسرى؟ هذه المسألة - 00:42:35ضَ
فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الامام احمد انه يستاك باليسرى باليسرى قالوا لان التسوك إزالة أذى وازالة الاذى تكون باليد اليسرى وذهب بعض اهل العلم الى انها تكون باليمنى الى ان التسوك يكون باليمين - 00:42:50ضَ
لان التسوك مطهرة للفم فهو طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وفصل بعض العلماء وهو قول الامام مالك او مذهب الامام مالك - 00:43:12ضَ
فقالوا ان استاك لازالة الاذى والقدر كان باليسرى وان استاك لتحصيل السنة فانه يكون باليمنى وهذا قول يحصل به الجمع بين هذا وهذا فنقول ان كان ارى ان اتسوك لإزالة الأذى - 00:43:32ضَ
فانه لا يستاق باليسرى. وان استاك لتحصيل السنة فانه يكون باليمنى. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول هل العبرة في رد بالقيمة حال القرض ام حال الاداء؟ الاصل ان المعتبر - 00:43:54ضَ
ان الاصل ان المعتبر وقت الوفاء الا ان يكون هناك خلاف يعني خلاف في العملة فالمعتبر وقت القرظ يعني مثلا لو انه اقرظه اموالا الاصل انه يرد هذه الاموال بعينها. اقرظه دولارات يرد الدولارات. اقرظه جنيهات يرد الجنيهات - 00:44:10ضَ
الا اذا اختلفت العملة يعني بان هذه العملة مثلا آآ نزلت نزولا فاحشا صارت لا تساوي شيئا او اه لم تعد عملة يتعامل يتعامل الناس بها فحينئذ يعتبر القيمة وقت القرض من فعله اقرظتك مثلا - 00:44:31ضَ
الف آآ جنيه او الف ليرة او الف دينار ثم بعد مدة طلبت منك الوفاء نظرنا الى والى هذا الجنيه او الدينار او الليرة قد انخفض انخفاظا فاحشا ما لم يكن له قيمة - 00:44:51ضَ
حينئذ نقومه بماذا؟ بوقت القرض نقول حينما اقرظتك الالف او الالف جنيه او الالف دينار كم كان يساوي مثلا بالدولار وكان يساوي بالدولار خمسمائة دولار فاذا يعطيك كم؟ خمسمائة دولار وهكذا - 00:45:12ضَ
احسن الله اليكم شيخنا هذا السائل يقول هل يأثم الزوج ان كانت زوجته لا ترتدي الحجاب مع العلم انه يدعوه اليها؟ عليه ان يناصحها علي بالمناصحة لها ان يناصحها ويخوفها بالله عز وجل فيعظها ويذكرها ويدعو الله عز وجل لها - 00:45:32ضَ
في الهداية دعنا نكتفي ونستكمل بعد المغرب - 00:45:50ضَ