اللقاء الشهري في المسجد النبوي الشريف ( منهج السالكين - للعلامة للسعدي )، لعام 1445هـ

اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير - كتاب منهج السالكين (7) - 13 جمادى الأولى 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

المسلمين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهاة. وهو بدل عن الماء اذا تعدى اذا اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها - 00:00:13ضَ

لعدم او خوف ضرر باستعماله. فيقوم التراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث. ثم قولوا بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. فان - 00:00:34ضَ

مرتين فلا بأس. قال تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يعيد ليطهركم ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:54ضَ

اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة ادركته الصلاة فليصلي. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي - 00:01:28ضَ

واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:48ضَ

اما بعد قال رحمه الله تعالى باب التيمم التيمم في اللغة بمعنى القصد يقال تيمم كذا اي قصد ومنه قول الشاعر تيممتها من اذرعات واهلها يثرب ادنى دارها نظر عالي - 00:02:10ضَ

اي قصدتها واما شرعا التيمم هو التعبد لله عز وجل بضرب الارض باليدين ومسح الوجه والكفين التعبد لله عز وجل بضرب الارض باليدين. يعني ان يضرب الارض بيديه ومسح الوجه والكفين - 00:02:36ضَ

بان التيمم انما يكون في عضوين فقط وهما الوجه والاصل فيه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا التيمم يشرع في حالين الحالة الاولى اذا عجم الماء - 00:03:01ضَ

بان لم يجد ماء يتوضأ به فحين اذ يعدل الى التيمم والثانية اذا تضرر باستعماله. اي وجد الماء لكنه يتضرر باستعمال الماء حينئذ يتيمم وان شئت فقل متى تعذر استعمال الماء شرعا - 00:03:27ضَ

او حسا شرع التيمم التعذر الحسي هو العدم والتعذر الشرعي وجود الماء ولكنه يتضرر باستعماله وضابط الظرر الذي يبيح التيمم ان يكون استعماله للماء مما يزيد في مرضه او يؤخر البرؤ - 00:03:56ضَ

فمتى كان استعمال الماء سببا لزيادة المرض او تأخر البر فانه حينئذ يعدل التيمم وهذا الظابط ضابط في كل ما يسقط الواجبات الشرعية فكل واجب فكل واجب شرعي انما يسقط - 00:04:25ضَ

اذا كان فعل هذا الواجب يكون سببا في زيادة المرض او تأخر البرء فمثلا الصيام اذا كان الانسان او اذا كان المريض لو صام لا زاد مرضه او لم يزد المرض ولكن يتأخر البرء - 00:04:48ضَ

بدلا من ان ان يبرأ في اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين يتأخر فحينئذ يسقط عنه وجوب وجوب الصيام اذا التيمم مشروع عند تعذر الماء او عند تعذر استعمال الماء او شرعا - 00:05:12ضَ

يقول المؤلف رحمه الله وهو النوع الثاني من الطهارة لان الطهارة الاولى هي الطهارة بالماء وهي الطهارة الاصلية والتيمم طهارة بدنية. قال وهو بدل عن الماء والقاعدة ان البدل له حكم المبدل منه - 00:05:33ضَ

ويدل لذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته - 00:05:56ضَ

فقوله وضوء المسلم اي انه يقوم مقام الوضوء في كل شيء يقول اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لاعضاء الطهارة او بعضها لعدم او خوف ضرر باستعماله التيمم قد يكون تيمما كليا وقد يكون جزئيا - 00:06:18ضَ

فاذا كانت اعضاء الطهارة تتضرر باستعمال الماء تيمم وان كان بعض الاعضاء يتضرر دون بعض فانه يغسل ما لا يتضرر ويتيمم عما لا يتضرر فمثلا لو كان في اعضاء وضوئه جرح - 00:06:44ضَ

فماذا يصنع يقول من به من من في اعضاء وضوءه جرح جرح او نحوه فلتطهيره اربع مراتب المرتبة الاولى وجوب الغسل فاذا كان غسل هذا الجرح لا يتضرر به فالواجب الغسل لانه هو الاصل - 00:07:05ضَ

فان كان يضره الغسل فحينئذ يمسح عليه مسحا مباشرا يمسح عليه مسحا مباشرا فان كان يضره المسح المباشر فانه يضع عليه خرقة او نحوها ويمسح على هذه الخرقة فان كان يتضرر بذلك فحين اذ يتيمم عنه - 00:07:32ضَ

اذا مراتب تطهير العضو اذا كان فيه جرح او نحو اربع المرتبة الاولى ماذا؟ الغسل المباشر فان تبرر المرتبة الثانية المسح المباشر فان تضرر المرتبة الثالثة المسح على حائل ونحوه - 00:07:57ضَ

المرتبة الرابعة التيمم واذا جاز التيمم او ابيح التيمم فهو على القول الراجح بالخيار فان شاء تيمم قبل غسل الاعضاء بان ينوي الوضوء ثم يتيمم ثم يغسل الاعضاء التي يستطيع غسلها - 00:08:22ضَ

وان شاء تيمم بعد وان شاء تيمم في اثناء الوضوء. مثال ذلك انسان اراد ان يتوضأ وفي يده اليسرى او ذراعه اليسرى جروح او قروح يضرها الماء غسلا ومسحا ولو - 00:08:46ضَ

فرضه حينئذ التيمم نقول الان اذا اراد الوضوء ان شاء تيمم ثم غسل الاعضاء ويسقط الترتيب في هذه الحال وان شاء تيمم بعد ان يتوضأ فيغسل جميع الاعضاء التي يستطيع غسلها ثم يتيمم عن هذا العضو - 00:09:05ضَ

وان شاء تيمم في اثناء العضو والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب ان يتيمم عن العضو في موضع تطهيره بمعنى انه لو كان الجرح في يده اليسرى مثلا - 00:09:28ضَ

فيغسل يدي كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى ثم حينئذ يجفف يديه حتى يتيمم فيتيمم يعني يضرب الارض بيديه ويمسح وجهه وكفيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه - 00:09:47ضَ

ولا ريب ان هذا فيه مشقة على الانسان لاننا نلزمه حينئذ اذا وصل الى هذا الموضع ان ينشف اعضاء الطهارة لانه اذا غسل وجهه ثم مسحه بالتراب فسوف يتلوث الوجه - 00:10:08ضَ

سوف يتلوث الوجه بالتراب اذا يفعل الايسر ان شاء تيمم قبل وان شاء تيمم بعد وان شاء تيمم في اثناء الوضوء يقول المؤلف رحمه الله فيقوم التراب مقام الماء يقوم التراب مقام الماء لان الله عز وجل جعله بدلا والبدل له حكم المبدل منه. قال ينوي رفع ما عليه من - 00:10:25ضَ

اي اذا ابيح تيمم لعدم او تضرر باستعماله فان هذا التيمم يرفع الحدث فهو كلوا كالوضوء وقول المؤلف رحمه الله ينوي رفع الحدث يدل على ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا - 00:10:52ضَ

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فمنهم من يقول ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان التيمم رافع للحدث يقوم مقام الماء وهذا القول هو الراجح. قال ثم يقول بسم الله - 00:11:15ضَ

قياسا على الوضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال - 00:11:40ضَ

لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر قال ثم يعني يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. هذه صفة التيمم. اذا صفة التيمم ان ينوي اذا اراد ان يصلي ان ان يتيمم للصلاة. او ان يتيمم لقراءة لمس المصحف. او يتيمم للطواف - 00:11:55ضَ

او ينوي رفع الحدث مطلقا فينوي ثم يسمي يقول بسم الله ثم يضرب الارض بيديه مفرجتي الاصابع ثم يمسح وجهه جميع الوجه وجميع كفيه. هذه هي صفة التيمم بقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:12:27ضَ

وقوله رحمه الله ثم يضرب التراب بيديه التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الارض فيجوز التيمم على الرمل والتراب والارض الصخرية والارض الرملية لاطلاق الاية الكريمة ولان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:52ضَ

كان يسافر ويمر بالاراضي الحجرية والترابية والرملية وغيرها. ولم ينقل انه كان يحمل معه التراب ولهذا قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض. وعليه فلا يشترط في التيمم ان يكون - 00:13:17ضَ

تراب له غبار. بل لو تيمم على رمل او غيره مما يكون من جنس الارض فان التيمم صحيح. قال فان انضرب مرتين فلا بأس بناء على الحديث الوارد لكن الحديث ضعيف. التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى الكفين - 00:13:44ضَ

الى المرفقين يقول قال الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا وقوله تعالى فلم تجدوا لا يصدق عليه عدم الوجدان الا بعد البحث والتحري فعلى هذا اذا كان الانسان مثلا في بر او في موضع من المواضع - 00:14:08ضَ

فانه يجب عليه اولا ان يبحث ما حوله من الماء فان لم يجد تيمم. لكن اذا كان يعلم انه ليس حوله ماء فحينئذ يتيمم مباشرة. قال فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - 00:14:31ضَ

الارادة هنا ارادة شرعية لان ارادة الله عز وجل نوعان ارادة كونية قدرية وارادة شرعية والفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان الارادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد وثانيا ان الارادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه - 00:14:57ضَ

فمثلا اراد الله عز وجل وجود الكفر والفسوق والعصيان هذا هذه هذا وجودها هذا ارادة. او وجودها كائن بارادة الله عز وجل الكونية. لانها وجدت وهي ليست محبوبة الى الله. وانما يريدها سبحانه وتعالى لحكم. اما الارادة الشرعية فاولا لا يلزم - 00:15:28ضَ

وقوع المراد وثانيا انها لا تكون الا فيما يحبه الله عز وجل يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم تطهير حسيا وتطهيرا معنويا حسيا بتطهير ابدانكم ومعنويا بتطهير قلوبكم - 00:15:54ضَ

كما قال عز وجل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال وليتم نعمته. يتم اي ليكمل نعمته. ونعمة هنا مضاف نعمته عليكم لعلكم تشكرون اي ان الله عز وجل - 00:16:19ضَ

شرع ذلك لاتمام نعمته لاجل ان تشكروا والشكر هو القيام بطاعة المنعم الشكر هو القيام بطاعة المنعم والشكر يكون بالقلب ويقول باللسان ويكون بالجوارح الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح اما شكر الله عز وجل بالقلب - 00:16:41ضَ

فان تعتقد اعتقادا جازما ان ان الله تعالى هو الذي اسدى اليك هذه النعمة وهو الذي رزقك هذه النعمة واما الشكر باللسان فبالثناء على الله عز وجل تثني عليه قال الله تعالى واما بنعمة ربك فحدث - 00:17:13ضَ

واما الشكر بالجوارح الشكر بالجوارح فيكون من جهتين اولا ان تستعمل هذه النعم في طاعة الله وثانيا ان تري الله تعالى اثر هذه النعمة عليك فمثلا انعم الله تعالى عليك بنعمة المال - 00:17:37ضَ

فاولا تشكره بالقلب بان تعتقد ان الذي رزقك هذا المال هو الله عز وجل تشكره باللسان بالثناء ثالثا بالجوارح بان تستعمل هذا المال في طاعة الله وفيما يرضي الله من اداء الزكوات من اداء الحقوق الواجبة فيه من صدقات ونفقات وتطوعات وغيرها - 00:18:03ضَ

وثانيا ان تري الله اثر هذه النعمة عليك فاذا دعم الله عز وجل عليك بنعمة المال ار الله تعالى اثر هذه النعمة باللباس الجميل والتوسعة على اهلك واولادك ومن حولك - 00:18:32ضَ

لا تكن جاحدا لنعمة الله عز وجل. فبعض الناس قد يرزق يرزقه الله عز وجل مالا ومع ذلك تجده لا ينتفع بهذا بهذا المال. يلبس الثياب المرقعة والنعال المقطعة وحاله كحال بل اشد من حال الفقراء. وهذا في الواقع لم يشكر الله عز وجل - 00:18:50ضَ

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمة ان يرى اثر نعمته عليه وهذا داخل في قول الله عز وجل. واما بنعمة ربك فحدث. حدث بالقلب وحدث باللسان وحدث بالجواب - 00:19:19ضَ

كذلك ايضا اذا انعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم فاحمد الله عز وجل بقلبك. اعتقد بقلبك ان ان الله تعالى هو الذي وفقك في هذا العلم وهداك اليه وقد صرف عنه اناسا كثر - 00:19:39ضَ

فالعلم من اعظم النعم كون الانسان يسلك طريق العلم الشرعي هذا من ارادة الله به الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - 00:20:00ضَ

فاذا رأيت ان الله عز وجل فتح لك في العلم والتوجه الى العلم الشرعي فهذا ايضا من النعم لان لانه لا لانه ليس كل احد يوفق للعلم الشرعي. ثم ايضا الذي يوفق لسلوك العلم الشرعي - 00:20:22ضَ

ليس كل احد يحصل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تسقنا اللهم بالعلمان - 00:20:42ضَ

فليس كل من سلك طريق العلم يوفق انظر مثلا الى حلق العلم كم يحضرها الاف لكن هؤلاء الالاف من الذي يعني يرتسم للعلم وتنتفع به الامة قلة لكن الانسان اذا وفقه الله عز وجل للعلم واخلص لله وعلم الله تعالى منه حسن النية وسلامة - 00:21:01ضَ

قوية وارادة الخير وجد واجتهد لا بد ان يحصل العلم باذن الله عز وجل اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا اعطيت اي اعطاني الله عز وجل خمس - 00:21:26ضَ

وهذا ليس على سبيل الحصر وانما النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يذكر اشياء لوجود شبه بينها لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. يعني ان الله تعالى خصه بهذه الخصائص - 00:21:43ضَ

والرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص قد خصه الله تعالى بخصائص ليست للانبياء قبله وليست لاحد من الامة ايضا قال الامام احمد رحمه الله خص خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات - 00:22:03ضَ

ومحرمات وكرامات ومباحات كم هذي خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات يجب عليه دون غيره. من ذلك قيام الليل كان واجبا عليه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ان - 00:22:25ضَ

الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. كذلك ايضا السواك كان واجبا عليه ثانيا محرمات. يعني منع منها دون غيره فمن ذلك تحريم الصدقة - 00:22:45ضَ

ومن ذلك تحريم الرمز بالعين. الاشارة بالعين ومن ذلك انه اذا رفع لأمة الحرب لم يضعها حتى يفتح الله عز وجل عليه ثالثا خصه الله تعالى بكرامات فمن كراماته ان انه اعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا - 00:23:03ضَ

اعطاه الله عز وجل جوامع الكلم. واختصر له الكلام اختصارا. ومنها ايضا ما جعل الله عز وجل فيه من البركة والخير الى غير ذلك رابعا خصه الله تعالى بمباحات يعني ابيح له امور - 00:23:28ضَ

لم تبح لغيره واكثرها اكثرها فيما يتعلق بالنكاح فمنها اولا انه يتزوج بلا ولي ولهذا جاءت المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لانه كما قال الله عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم - 00:23:46ضَ

ثانيا ايضا نكاح الهبة ان تهب المرأة نفسها وهذا لا يجوز لغيره. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة اي واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين - 00:24:07ضَ

ايضا منها انه يتزوج بلا عدد ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع من النساء يقول لم يعطهن احد من انباء الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر. اي ان الله تعالى نصره على عدوه بالرعب - 00:24:28ضَ

والرعب هو الخوف والذعر اي ان اي ان الله تعالى القى في قلوب اعدائه الخوف والذعر منه مسيرة شهر والمراد بمسيرة شهر فيما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:46ضَ

قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا مسجدا اي محلا للسجود والمراد الصلاة وطهورا اي محلا للتطهر. والمراد بذلك التيمم ولهذا قال فايما رجل والحكم هنا في قول رجل ليس خاصا بالرجل فالمرأة كالرجل. يعني فايما شخص - 00:25:05ضَ

ادركته الصلاة ادركته الصلاة معنى ادركته الصلاة اي دخل وقتها واراد فعلها فادراك الصلاة ان يدخل وقتها وان يريد فعلها فليصلي فليصلي يعني بعد ان يتيمم قال واحلت لي الغنائم - 00:25:29ضَ

الغنائم جمع غنيمة والغنيمة هي كل ما اخذ من مال الكفار بقتال وما الحق به وقد بين الله تعالى مصاريفها في قوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى - 00:25:54ضَ

والمساكين وابن السبيل وكانت الغنائم في الامم السابقة اذا غنموا غنائم جمعوها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. لكنها احلت لهذه الامة. ولهذا قال ولم تحل لاحد ولم تحل لاحد قبلي - 00:26:15ضَ

واعطيت الشفاعة. والمراد بها الشفاعة العظمى التي يحمد عليها في قول الله عز وجل عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وذلك ان الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والهم ما لا يعلمه الا الله - 00:26:34ضَ

فيأتون الى الانبياء. يأتون الى ابراهيم وموسى وعيسى. كل يعتذر عنها. وكل يرى انه ليس اهل ثم يأتون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه ويقول يا يا محمد اشفع لنا عند ربك - 00:26:56ضَ

يخر يستأذن ربه عز وجل ثم يخر ساجدا ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لم يفتحه من قبل ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع - 00:27:16ضَ

هذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود لانه لانه يحمده عليها الاولون والاخرون. قال وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة كان النبي يبعث الى قومه خاصة. لقد ارسلنا نوحا الى قومه والى عاد اخاهم هودا الى غير ذلك. لكن لكن النبي صلى الله - 00:27:36ضَ

وسلم. رسالته عامة. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم. جميعا. جميعا. فليس عامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده - 00:28:05ضَ

ايسمع بي من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار هذه اه خمسة امور اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له - 00:28:25ضَ

شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يمتنع على من كان محدثا حدثا اصغر ومن كان محدثا حدثا اكبر. الحدث الاصغر ما اوجب الوضوء فمن عليه حدث اصغر اولا لا - 00:28:47ضَ

يصح ان يصلي. بل لا يجوز ان يصلي لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فالانسان اذا كان محدثا لا يجوز له ان ان يصلي بغير طهارة - 00:29:03ضَ

فان وجد الماء وجب استعماله والا تيمم طيب قال ولا ان يطوف بالبيت انه لا يطوف الا على طهارة واستدل الفقهاء بذلك بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت - 00:29:23ضَ

صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام وقال الطواف بالبيت صلاة فاذا كان صلاة والصلاة تشترط لها الطهارة فيكون الطواف فتكون الطهارة شرطا لصحة الطواف وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء - 00:29:49ضَ

فجمهور العلماء على ان الطهارة شرط لصحة الطواف فلو طاف محدثا لم يصح طوافه واستدلوا على ذلك بامرين او بجريدين. الدليل الاول حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توضأت - 00:30:13ضَ

ثم طاف من توضأ ثم طاف قال وهذا دليل على وجوب وجوب الطهارة وثانيا حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا ان الله ابا حبيبه الكلام والقول الثاني في هذه المسألة - 00:30:40ضَ

وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان الطهارة للطواف ليست شرطا بل مستحبة وان الانسان لو طافك محدثا فطوافه صحيح فيقولون الطهارة للطواف مشروعة بالاجماع. مشروعة بالاجماع فلكن هل هي واجب او لا؟ يقول ليست واجبة. فيستحب ان يطوف على طهارة. لكن لو احدث في اثناء الطواف - 00:31:00ضَ

او طاف محدثا فطوافه صحيح ما الدليل؟ قالوا لعدم الدليل على اشتراط الطهارة ليس هناك دليل يدل على اجتراط الطهارة واجابوا عن دليلين من قال بالاشتراط قالوا اما حديث عائشة رضي الله عنها ان اول - 00:31:31ضَ

شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف قالوا هذا الحديث لا ريب ثابت وصحيح. لكن لا يدل على وجوب الطهارة. لماذا؟ قالوا لانه مجرد فعل - 00:31:55ضَ

مجرد فعل والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وانما يدل على المشروعية ولهذا قيل وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا وكل فعل للنبي جرد يعني تجرد عن امره - 00:32:12ضَ

فغير واجب بدأ واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاجابوا عنه من وجهين. الوجه الاول ان الحديث فيه ضعف وفي صحته نظر وثانيا ايضا لو صح فان هناك فرقا بين الطهارة آآ بين الصلاة وبين الطواف - 00:32:38ضَ

والصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا يجوز فيها الاكل. ولا يجوز فيها الشرب ولا يجوز فيها الالتفات وهذه الامور جائزة في الطواف فيجوز للانسان ان اه يأكل في طوافه وان يشرب في طوافه وان يلتفت في طوافه. مما يدل على انه على ان قياس هذا على هذا لا يصح - 00:32:59ضَ

فالمهم ان الطهارة على القول الراجح ليست شرطا لكن المشروع للانسان ان يتطهر لطوافه. لكن لو قدر انه توظأ ثم احدث في اثناء الطواف اوطاف ناسيا محدثا فطوافه صحيح قال ولا - 00:33:21ضَ

يا مس المصحف ايضا من الامور التي تمتنع او يمنع منها المحدث ان يمس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم لاهل اليمن والا يمس القرآن الا طاهر - 00:33:40ضَ

قراءة القرآن قراءة القرآن لا يشترط لها الوضوء لكن مسوا المصحف لابد فيه من من الوضوء قال رحمه الله ويزيد من عليه حدث اكبر الانسان اذا كان معجزا حدثا اكبر يوجب يوجب الغسل انه لا يقرأ شيئا من القرآن - 00:34:02ضَ

كان يحرم على المحدث حدثا اكبر ان يقرأ شيئا من القرآن ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه وفي رواية لا يحجبه عن القرآن الا الجنابة - 00:34:26ضَ

وهذا يدل على ان قراءة على ان قراءة القرآن لا تصح بالنسبة للمحدث قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء لقوله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا - 00:34:41ضَ

الانسان الذي عليه جنابة او عليه حدث اكبر لا يجوز ان يمكث في المسجد الا اذا توضأ والوضوء قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قال وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم - 00:35:01ضَ

طيب ولا تصلي سبق الصلاة صدق قد يقول قائل لي لماذا ما قال لا تصوم ولا تصلي؟ نقول قال المؤلف يقول وتزيد يعني بالاضافة الى ما سبق انها لا تصوم - 00:35:23ضَ

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اليس في الحائض؟ اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فالحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام ولا الصلاة لا يا جبان ولا يصحان قال ولا يحل وطؤها - 00:35:37ضَ

بقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فيحرم وطأ المرأة الحائض قال ولا طلاقها. يعني انه لا يجوز ان - 00:36:00ضَ

طلق المرأة في الحيض وكذلك ايضا في الطهر الذي جامع فيه لقول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والطلاق للعدة ان يطلقها طاهرا من غير جماع - 00:36:23ضَ

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها فالطلاق طلاق المرأة في حال الحيض محرم باجماع المسلمين - 00:36:45ضَ

محرم باجماع المسلمين لكن الخلاف فيه هل يقع او لا يقع استثنى الفقهاء رحمهم الله من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل يجوز فيها ان تطلق المرأة وهي حائض اذا انطلق في الحيض محرم بالاجماع - 00:37:04ضَ

يستثنى من ذلك ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كان الطلاق قبل الدخول اذا كان الطلاق قبل الدخول ووجه ذلك ان المرأة قبل الدخول لا عدة عليها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 00:37:29ضَ

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا شخص مثل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها وصادف عن انطلاقها وقع في حال حيضها الطلاق واقع ونافذ بالاجماع - 00:37:54ضَ

المزاد الثانية اذا كان الطلاق على عوظ اذا كان الطلاق على عوظ في ان قالت المرأة لزوجها طلقني بالف او على الف او طلقني بعشرة الاف فقال انت طالق بعشرة الاف - 00:38:14ضَ

فيقع الطلاق لان هذا خلع ادخل فهمتم؟ اذا اذا كان الطلاق على عوظ بان قال طلقتك بالف او طلقتك على الف او قالت الزوجة طلقني واعطيك الفا فطلقها فهذا خلع وليس طلاقا - 00:38:35ضَ

والخلع فسخ المسألة الثالثة مما يستثنى اذا كان الحيض حال الحمل اذا حاضت اذا كان الحيض حال الحمل فمثلا امرأة حامل وفي الشهر الرابع او الخامس حاضت فطلقها زوجها حينئذ نقول الطلاق واقع السبب لانه طلاق للعدة لان عدة الحامل وضع الحمل. قال الله تعالى وولاة الاحمال - 00:38:55ضَ

اجلهن ها ان يضعن حملهن ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان الحمل يقضي على كل عدة لا يمكن ان تجتمع عدة مع الحمل فمتى وجد الحمل فان فانه يقضي على كل عدة. ولذلك لو ان امرأة مات عنها زوجها - 00:39:28ضَ

امرأة مات عنها زوجها كم عدتها؟ اربعة اشهر وعشر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا لكن لو فرض ان رجلا مات عن زوجته وهي حامل في الشهر التاسع - 00:39:51ضَ

ولما اخبرت بموته سقط نزل الجنين ولدت حينئذ تنقضي عدتها. ليس عليها عدة ولا احداد لان الاحداث تابع تابعوا لماذا؟ للعدة ولو ان شخصا مات عن امرأته وهي في الشهر الاول حامل او في الشهر الثاني - 00:40:15ضَ

ستمكث سبعة اشهر او خمسة اشهر او تسعة اشهر تعتد والاحداد ايضا تابع للعدة اذن آآ اذا وقع الطلاق في الحيض حال الحمل مع ان حيض الحامل آآ من الامور النادرة - 00:40:40ضَ

كون المرأة تحيض وهي حامل هذا امر نادر بل بعض العلماء انكره ولهذا قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض - 00:41:03ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيضة ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة لو لو كانت الحامل تحيض لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ امرأة حتى تحيض - 00:41:21ضَ

لكن مع ذلك على عند بعض العلماء قالوا يمكن ان الحامل تحيض اذا هذه ثلاث مساعد تستثنى من تحريم الطلاق حال الحيض ما هي المسألة الاولى اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة - 00:41:41ضَ

التعليل لانه لا عدة عليها المزاد الثاني اذا كان الطلاق على عوظ التعليل لانه خلع وفسخ والمحرم هو الطلاق المسألة الثالثة اذا كان الطلاق حال الحمد. الحمل فحينئذ يقع الطلاق - 00:42:05ضَ

الله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه هل الغسل يرفع الحدث الاصغر؟ ها السؤال الثاني يقول رجل رجل يوكل شخصا في شراء في شراء شيء - 00:42:28ضَ

بعدد وكل شخص في شراء. اه في شراء اه شيء من احدى الشركات فتشكو الشركة ذلك الرجل وتعطيه مبلغا من المال فما حكم اخذه؟ وجزاكم الله خيرا نعم يقول هذا رجل وكل شخصا ان يشتري له من شركة - 00:42:52ضَ

سلعة من السلع او جهاز من الاجهزة. اشترى هذا الوكيل من الشركة اعطته الشركة هدية هل هذه الهدية تكون للوكيل او لمن وكله؟ الجواب لمن وكله لانه لولا هذا الشراء - 00:43:11ضَ

ما اعطي وهذا يشبه هدايا العمال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن لما قال هذا لي هذا لكم وهذا اهدي الي قال هل جلس في بيت ابيه او امه؟ فينظر ايهدى اليه ام لا؟ فالواجب على هذا الشخص ان يخبر من وكله. ويقول اهديت لي هدية - 00:43:28ضَ

فان سمح له لانه حقيقة انما اهدي من اجل ماذا؟ من اجل الشراء. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول اذا كان في المدرسة تمنع اداء الصلاة فهل يجوز فهل يجوز جمع - 00:43:50ضَ

الصلوات نعم اذا قدر الانسان يكون في مدرسة او في بلد آآ يدرس ويتخلل اوقات المحاضرات او اوقات الدروس صلوات ولا يمكن من ان يؤدي كل صلاة في وقتها حينئذ يجوز ان يجمع. فماذا لو كانت المحاضرات تكون مثلا - 00:44:05ضَ

من بعد الظهر الى المغرب ولا يمكن من الخروج فحينئذ نقول يصلي الظهر ويصلي العصر جمع تقديم او كانت المحاضرة الضحى ويعني قبل الظهر ولا يخرج الا مع اذان العصر - 00:44:28ضَ

حينئذ يجمع جمع تأخير. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما هو دليل الجمهور في تحديد مدة قصر الصلاة في اربعة ايام وكيف تحسب جزاكم الله خيرا كيف آآ ما هو ما هو بدليل الجمهور يعني استدلوا - 00:44:46ضَ

باثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في تحديد ذلك انها وردت انه انه اذا نوى ان يقيم في بلد اكثر من اربعة انقطع عنه حكم السفر وليس المراد كما يفهمه يعني كما فهم بعضهم انه يترخص اربعة ايام ثم بعد الايام الاربعة ينقطع لا - 00:45:06ضَ

انت مثلا قدمت من مكة الى المدينة. ونويت ان تقيم في المدينة ستة ايام لا تتلخص ما دمت انك نويت ان ان ستبقى في هذا البلد اكثر من اربعة ايام - 00:45:29ضَ

اذا يقولون لا يترخص برخص السفر. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يقول ما الكتاب الذي تنصحون به بعد هذا الكتاب كتاب الذي الذي تنصحون به بعد هذا من احسن الكتب بعد هذا يقرأ زاد المستقنع - 00:45:44ضَ

المختصر المقنع للحجاوي رحمه الله. نعم سؤال غير واضح غير واضح يا شيخ. اه؟ غير واضح. الكتاب غير واضح خلاص؟ الله يجزاك خير. طيب كمل يا شيخ احسن الله اليكم شيخنا - 00:46:02ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبق الدم على المرأة اوصال ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة - 00:46:18ضَ

فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها فالى عادة نساء فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة ايام والله اعلم - 00:46:37ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى باب الحيض الحيض من حاض الوادي اذا سال والحيض دم طبيعة يعتاد الانثى في ايام معلومة دم طبيعة وجبلة ليس مرظا ودم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة او يعتاد المرأة في ايام معلومة - 00:46:56ضَ

واعلم ان الدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة ثلاثة انواع حيض ونفاس واستحاضة اما الحيض فكما تقدم انه دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى في اوقات معلومة والثاني النفاس والنفاس والدم - 00:47:22ضَ

الذي يخرج من المرأة عقب الولادة او قبلها في يوم او يومين ومعه طلق اذا ما خرج منها عقب الولادة نفاس. او قبل الولادة لكن معه طلق بيوم او او يومين فهو - 00:47:45ضَ

الثالث الاستحاضة والاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة فمثل امرأة اطبق عليها الدم وصار يخرج منها كل وقت يقول هذا يسمى استحاضة - 00:48:05ضَ

والاصل فيما يخرج من المرأة يخرج منها انه حيض بلا حد لسنه يعني انه لا يحج بسن ولكن الغالب انها لا تحيض قبل سبع قبل سبع سنين لا يمكن ان تحيض - 00:48:28ضَ

وايضا في الغالب الاهم انه ينقطع عنها عند الخمسين اذا بلغت سن الرياس لكن هذا ليس تحديدا ايضا لا يحد آآ قدره ولا تكرره الحيض بعض النساء قد تعيض ثلاثة ايام - 00:48:48ضَ

وبعضها قد تحيض عشرة ايام لكن الغالب انه يكون ستة ايام او سبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي بالمستحاضة. تحيظي في علم الله ستة ايام او سبع كذلك ايضا التكرر - 00:49:09ضَ

الغالب ان الحيض يأتي للمرأة كل شهر مرة لكن بعض النساء قد يأتيها بالشهر مرتين اذا لا يحج لا سنا ولا قدرا ولا تكرارا قال الا اذا اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة - 00:49:26ضَ

المستحاضة ذكرنا انها هي التي اطبق عليها الدم. واستمر معها خروج الدم ما الحكم في المستحاضة المستحاضة اما ان تكون مبتدأة او معتادة مبتدأة او معتادة. المبتدأة هي التي ابتدأها الدم - 00:49:51ضَ

كفتات مثلا بنت لها اربع عشرة سنة خرج منها دم واستمر شهرا او شهرين يخرج من الدم ماذا تصنع المبتدأة؟ المبتدأ اولا ترجع الى التمييز ترجع الى التمييز فان لم يكن لها تمييز فترجع الى غالب عادة نسائها - 00:50:13ضَ

هذي مثلا بنت لها اربع عشرة سنة او نحو ذلك خرج من هدم بدأ فاخبرت امها قالت خرج مني دم ماذا تقول ميزي بالدم الذي يخرج منك اسود منتن او احمر رقيق لا رائحة له - 00:50:36ضَ

فاذا قالت الدم الذي يخرج مني اسود تخين كريه الرائحة نقول هذا وان كان الاخر فهو استحاضة طيب قالت البنت هذي انا اميز الدم لا يتغير على وتيرة واحدة. نقول حينئذ - 00:51:00ضَ

ترجع الى غالب عادة نسائها فتنظر مثلا الى عادة امها اخواتها عماتها. فتجلس تلك المدة من اول ما اتاها الحيض فاذا كانت عادة امها واخواتها سبعة ايام نقول لها اجلسي سبعة ايام من اول يوم اتاك الحيض - 00:51:18ضَ

فاذا قالت مثلا اتاني الحيض في اول الشهر يوم واحد من الشهر. فنقول اذا جاء يوم واحد من الشهر اجلسي سبعة ايام ثم اغتسلي وصلي هذا حكم المبتدعة الثاني ان تكون معتادة - 00:51:40ضَ

والمعتادة هي التي كان لها عادة سابقة مثال ذلك امرأة تتحيض او تحيض كل شهر سبعة ايام او ستة ايام منتظم منتظم كل شهر وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم - 00:51:57ضَ

واستمر معها فماذا تصنع؟ نقول اولا المعتادة ترجع الى عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي وفي رواية امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فنسأل هذه المرأة كم حيضك عادة؟ قالت حيظي سبعة ايام. لا يزيد - 00:52:15ضَ

فنقول اجلسي سبعة ايام من اول كل شهر يعني من اول يوم اتاك الدم قالت ليس لي عادة انا سابقا الدم يختلف تارة يأتي اول الشهر وتارة اخر وتارة وسط - 00:52:37ضَ

حينئذ نرجع للامر الثاني نقول التمييز ميز هل الدم الذي يخرج منك اسود منتن كريه الرائحة او احمر رقيق لا رائحة له وتميز قالت ايضا ليس عندي تمييز نرجع للثالث وهو انها ترجع الى غالب اعادة نسائية نسائها - 00:52:53ضَ

اذن المستحاضة ان كانت معتادة ترجع اولا للعادة فان لم تكن فالتمييز فان لم يكن فغالب عادات نسائية نسائية. واما اذا كانت مبتدأة فترجع الى التمييز فان لم يكن فغالب عادة غالب عادة النساء هذا ما يتعلق - 00:53:16ضَ

المستحاضة ولهذا قال فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها تمييز فالى عادت النساء الغالبة ستة ايام او سبعة ايام لان الغالب - 00:53:40ضَ

ان المرأة لا يزيد حيضها عن ستة ايام او سبعة ايام وما ما تمتنع منه المرأة الحائض سبق وهو انها تمتنع من الصلاة والصيام والطواف وقراءة القرآن على المشهور. ولكني الصحيح ان ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن. يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن - 00:53:59ضَ

ولا يصح قياسها على الجنب. ذكرنا بما سبق ان الجنب يمنع من قراءة القرآن وبعض العلماء قاس على قاس الحائض على الجنب لكن نقول هذا القياس لا يصح لماذا لا يصح؟ لامرين - 00:54:30ضَ

الامر الاول ان مدة الحيض تطول بخلاف مدة الجنابة المرأة تحيض ستة ايام سبعة ايام وربما عشرة ايام والجنب لا تطول مدته. اطول مدة يمكن ان يبقى فيها جنبا ساعات - 00:54:47ضَ

ثانيا ايضا ان الجنب يتمكن من رفع حدثه في اي وقت اراد. يغتسل ويرتفع الحدث لكن الحائض ها لو اغتسلت ينفع؟ لا. ما ينفع اذن نقول قياس الجنب قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق اولا. لان مدة الحيض تطول - 00:55:04ضَ

بخلاف الجنوب. وثانيا ان الجنب يتمكن من رفع حدثه في اي وقت شاء ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية قال ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح - 00:55:29ضَ

ليس في منعها دليل صحيح صريح. واذا لم يكن في منعها دليل صحيح صريح فانها تقرأ لكن لا يجوز ان تمس المصحف. نعم لا يجوز ان تمس المصحف وانما تقرأ - 00:55:48ضَ

في حائل يعني اما عن ظهر قلب او من وراء حائل او من وراء اي حاجة هذا ما يتعلق قراءة المرأة او قراءة الحائض القرآن وبهذا نكون قد انتهينا من اه كتاب الطهارة والصبر. ونستكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم - 00:56:02ضَ

كتاب الصلاة نسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا بقي ثلاث دقايق احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل الحجامة من السنة ام تفعل للعلاج هل هل الحجامة من السنة ام لا الحجامة علاج ودواء اذا احتاج الانسان اليها - 00:56:25ضَ

فانه يحتجم وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام دينارا الحجامة ليست سنة نقول يسن لانسان ان يحتجب وانما هي من باب العلاج. ومن باب الدواء. فمن احتاج الى الحجاب - 00:56:45ضَ

فانه يحتجم ومن لم يحتج فلا. ثم ايضا الاحاديث الواردة في تعيين اوقات معينة للحجامة وانه يحتاجين في اليوم السابع عشر او في الثامن عشر او نحوها احاديث ضعيفة ولا تثبت عن - 00:57:02ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله نعم شيخنا هذا سائل يقول احسن الله اليكم بالنسبة لمن لم يحفظ زاد المستقنع هل تنصحه بان يقتصر على متن الرحابية بدلا من كتاب الفرائض؟ علاش - 00:57:19ضَ

يا شيخ من لم يحفظ زاد المستقنع هل يكتفي بمتن الرحابية في الفرائض؟ دخل الرحابية فرائض. يقصد الشيخ كتاب الفرائض بدلا تبي الفرائض يعني الانسان يقول انا احفظ زاد المستقنا لكن باب الفرائض ساحفظه من الرحبية - 00:57:34ضَ

او من البرهانية. قل لا بأس. الفرائض هي هي سواء قرأتها من زاد المستقنع او من اه الرحبية او من البرهانية لان الاحكام لا لا تختلف فالزوجة لها اما الربع واما الثمن والزوجة والنصف او كذا. نعم - 00:57:53ضَ

احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا - 00:58:12ضَ