اللقاء المفتوح

اللقاء المفتوح الثالث والخمسون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخ يقول رجل عنده ارض ينتظر بها زمن الغلا. هل يزكيها كل عام زكاة الاراضي على اربعة اقسام. زكاة الا قاضي على اربعة اقسام القسم الاول ان يجتنب - 00:00:00ضَ

هي الارض ويعدها للتجارة. فهو يبيع ويشتري ويشتري ويبيع هذي الارض تجب فيها الزكاة فمتى ما حال عليها الحول وجب على صاحبها زكاتها القسم الثاني ان يعد الارظ للسكنى او يعد لحفظ المال. فهذه لا زكاة فيها. ولو - 00:00:40ضَ

حال عليها عدة اعوام. القسم الثالث ان تكون النية مترددة. بين وبين السكنى او تكون النية متمخضة للبيع بقصد التخلص من الارض. والاستفادة من قيمتها في شيء اخر. فهذه لا زكاة فيها. القسم الرابع - 00:01:30ضَ

ان يشتري الارض ويستبقيها بقصد انتظار زمن ارتفاع قيمة العقار. وهو لا يريد بيعها وهو لا يريد بيعها. ولا اراد ان يبيعها لما بغيت ولا اشتريت ولكنه ما اعدها للسكنة. وانما يريد انتظار زمن الغلاء - 00:02:20ضَ

اهالي الارض لها صورتان. الصورة الاولى انه لا ينوي بيعها اصلا. في كاد الوقت ويقول متى ما حان وقت ارتفاع الاسعار بعتها؟ هذي على الصواب لا زكاة فيها. حتى يبيعها - 00:03:00ضَ

واذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. الصورة الثانية اني انتظر بها زمن الغلاء ولكن يقول انا للتجارة بمعنى لو جاء شخص الان واعطاني بها مكسبا بعتها لاني انويها للتجارة ما اعلم يعني من نفسي - 00:03:20ضَ

انني لن ابيعها بل سابيعها. فيما لو جاء شخص واعطاني بها مبلغا. وانا انوي بها التجارة. فهذه على الصواب يزكيه كل عام يزكيها كل عام. لان قد اعدت للتجارة في الوقت الحاضر. ولكن قد يأتي وقد لا يأتي - 00:03:50ضَ

كثير من الناس اليوم لا يفرق بينما اعد للبيع وبينما اعد للتجارة اللحوم بين الامرين فمن عنده ارض يريد بيعه والاستفادة من ثمنها فهذه لو حال عليها عدة اعوام لا زكاة فيها كما تقدم. تختلف هذه الصورة عن رجل يشترى الارض ليتكسب من ورائها. كذلك - 00:04:10ضَ

استفاد ارضا من ميراث. او استفاد ارضا من هبة. فهذه الارض لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول ولو وضعها في الحراج ليبيعها وحال عليه الحول لا بكث فيها ومتى ما باعها ايضا لا زال - 00:04:40ضَ

انما ينتظر حلول الحول على ثمنها. اما بالنسبة للعقارات كالسيارات والبيوت المؤجرة. ونحو ذلك فهذه لا زكاة في عينها. فهذه لا زكاة في عينها. وانما الزكاة في ريعها فيظم المال في نهاية العام مع مال - 00:05:00ضَ

زكي ما عنده وما ليس عنده لا زكاة فيه. ومن هذا زكاة اصحاب في المطاعم رح نعلم ان المعدات في المطاعم لا زكاة فيها لان ما اعدت اه للتجارة انما الريع هو الذي يزكى في ضيف الريع الى ماله ويزكي - 00:05:40ضَ

اذا لم يكن عنده شيء في نهاية العام ما عليه زكاة. لان الغازات في المطاعم والاواني وما شابه ذلك هذه لا زكاة في عينها. لان ما اعدت في ذاتها للزكاة - 00:06:10ضَ

للبيع والتجارة انما يستفاد منها لريع. نعم. شوفوا النسبة وقت المشي هذا في خلاف. الاخ يقول متى يبتدأ وقت النهائي بعد العصر؟ هل يبتدأ مباشر ترى بعد الصلاة ام يبتدي من اصفرار الشمس؟ في ذلك قولان للعلماء - 00:06:30ضَ

رحمهم الله تعالى القول الاول ان وقت النهي يبتدئ من صلاة العصر. وهذا قول الجمهور. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. متفق على صحته - 00:07:00ضَ

والقول الثاني في المسألة ان النهي يبتدأ من اصفرار الشمس وهذا مذهب علي بن ابي طالب رضي الله عنه قد ذهب اليه طائفة من العلماء. ويستدلون على هذا بحديث علي - 00:07:30ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس رواه ابو داوود وغيره. باسناد صحيح. قد كان امير علي رضي الله عنه يعمل به فكان اذا صلى العصر - 00:08:00ضَ

ودخل خباه صلى ركعتين. وعمل به جماعة من الصحابة ومن الائمة وهذا قول قوي لان حديث علي يوضح حديث لا صلاة بعد العصر. فيكون هذا مطلقا وهذا مقيدا. فيحمل المطلق على المقيد. كما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب. ان فيما اتحد حكم - 00:08:30ضَ

السبب. ولكن مثل هذا ما يفعل عند العامة. اذا كان هذا قد لا يعرفه بعض المنتسبين للعلم كيف تعرفه العامة؟ وليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يعلم يفعل اذا كان يترتب عليه ظرر - 00:09:10ضَ

اكبر او انكار من العامة او تتسبب طالب العلم في كون الناس ما يقبلوا منه الحق الاخر بسبب شذوذ لا الفقه في نظرهم مراعاة العامة في مثل هذه الوسائل امر مهم خاصة في المسائل التي - 00:09:30ضَ

في ما اعتدوها ولا الفوها وان ممكن تأخيرها. او الاستتار بها وتقدم في الحقيقة آآ حديث مطول عن هذه المسألة فيما مضى لما تحدثنا عن مسألة الطلاق الطلاق الثلاث ولجماعة من الائمة كانوا يفتون سرا بانها واحدة مثلنا بها بالبركات محمد بن عبد الوهاب واخرين. ممن كان - 00:09:50ضَ

بهذه المسألة سرا خشية ثورة العامة او انه ليؤثر على دعوتهم وعلى مسيرتهم العلمية وعلى توجيه الناس بان العامة قد يكونون حاضرين في مثل هذه المسائل. ويجدون من يؤزهم يجدون من يؤزهم من المتمذهبين والمتعصبين - 00:10:20ضَ

اول من لا يفهم في هذه المسائل الشرعية والخلافية ولا يحفظون الا قولا واحدا يوالون على هذا القول ويعادون على هذا القول هل صلى الله عليه وسلم الصيكة الراتبة الراتبة لا تختص في البيت ولا يختص فعلها للامام - 00:10:40ضَ

والاستحباب للجميع. افظل صلاة المرء غير مكتوبة في بيته. هذا ما لا تشرع له الجماعة فالافظل ان تؤدي في البيت وهذه قاعدة كل ما لا تشرع له الجماعة فالافضل صلاته في البيت بما في ذلك ركعتا الفجر فاذا - 00:11:10ضَ

الى مسجد صلى تحية المسجد. واذا لم يكن قد صلى في البيت وصلى في المسجد المسجد تسقط. لان تحية المسجد غير مقصودة لذاتها. فانشغل الملأ الامر بركعتين سقطت التحية. وكونه ركعتي الصبح تصلى في البيت هذا عام للامام - 00:11:30ضَ

وعامة المسلمين. نعم. الاستماع والانصات في القرآن. واجب في الصلاة الاخ يقول هل الاستماع والسمع؟ واجب في الصلاة او في جميع الاوقات. اولا لابد ان نفرق لاننا اورد لفظي السماع والاستماع. وبينهما فرق - 00:12:00ضَ

في فرق بين السماع والسمع. الاستماع هو من يتقصد الاستماع. ويتقصد اه الانصات. اما السماع فلا يلزم منه التقصد. الرجل اذا مر في الطريق وسمع قرآنا او سمع غناء. فهذا يسمى سماعا. لا يسمى اجتماعا. بمعنى لو مررت ولم تقصد الانصات. لا يضرك - 00:12:20ضَ

فعليك اثم لا كونك لم تنصت لهذا ولا كونك سمعت الاغاني. ما عليك اثم ولا يلزمك ان تضع شيئا على اذنيك لانك هنا لم تستمع انما فرق بين السماع وبين الاستماع. اما الاستماع فهو الذي يقصد الانصات. كرجل مثلا اه اه - 00:12:50ضَ

اطلب من شخص يقرأ قرآنا او انت تشغل الجهاز فيه قرآن فهنا تقصد اذا هنا تنصت اه لقول جل وعلا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لانه قاصد الاستماع فلك لو وجد رجلان في مجلس واحدهما اه شرر الجهاز وفي قرآنه - 00:13:10ضَ

الاجتماعات ما تقصد؟ لم يجب عليك الانصات. وهو يجب عليه الانصات. لان هناك فرقا بين السماع وبين الاستماع. اما في الصلاة فيتفق العلماء ان المقصود الاستماع لا السمع. اما في الصلاة فيتفق العلماء ولا يختلفون ان المقصود الاستماع لا السماع. ومن ثم قال الله جل وعلا - 00:13:30ضَ

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. يقول الامام احمد اجمعوا على انها نزلت في الصلاة. اجمعوا على انها نزلت في الصلاة. ونزولها الصلاة على قول احمد في بلاد الاجماع انا ولد في هذا الاجماع ولم يثبت هذا الاجماع الا انه لا ينفي وجوب الانصات في مواطن - 00:13:50ضَ

اه اخرى فبالتالي اذا كان مقصودا تريد ان تستمع وانت قصدت هذا يجب عليك ان تنصت. واذا لا لم تقصد هذا كشخص مثلا شغالة جالس في البيت قال انا اقصد والله استمع الى مديرية طرد الشياطين. نقول في هذه الحالة لا يجب عليك ان تنصت. لا يجب عليك بل لا يجب ان تكون حاضرا في البيت - 00:14:10ضَ

الشياطين انا اشعر ان وجود شياطين في البيت. شغل الجهاز وطرد الشياطين لا لا يجب عليك ان تنصت ولو كنت في البيت. بل لا يجب عليك ان تكون في البيت اصلا ولا تمتنع من تشغيله. لانك في هذه الحالة لا تقصد الاجتماع. انما تقصد امرا اه اخر. احسن الله اليكم شيخنا. بالنسبة الى الفئة - 00:14:30ضَ

التي اه تنزل تحت حضن الاسلام والمسلمين في بلد المسلمين. هزه الفئة كانت قد تكون قليلة قد تكون كتابيا او غير كتابية. متى يخول اليهم التحكم الى شرعتهم. ومتى ينزلون على حكم الشريعة الاسلام؟ وهل هناك فرق في ذلك بين اهل الكتاب وغيرهم من المنن؟ هذا السؤال؟ اقول شيخنا - 00:14:50ضَ

ما حكم الفئة التي تنزل في بلاد المسلمين تحت حكم الاسلام؟ في اقليم قناصى مثلا قليلة بين المسلمين في بلادهم. متى يصور اليهم التحكم الى شرعتهم. ومتى يرتفعون الينا؟ او متى نحكم عليهم بشريعة الاسلام؟ واما فرق بين ازا كانوا اهل الكتاب او غير زلك - 00:15:10ضَ

ما في الا كتابة مستأمنين ومستأمر يجلس يوما او يومين. ويتقدم شرح ذلك وانه لا يكون رجل ذمي حتى يعطي وان اذا لم يعط الجزية يتحول من اول وهلة الا يكون حربيا وعلى كل الاخ يقول اذا وجد طائف - 00:15:30ضَ

ايه ده؟ من الكتاب في ديار المسلمين. فمتى يجب علينا الحكم بينهم بما انزل الله ومتى يجب عليهم التحاكم الى شريعة الله؟ ولكن قبل ذلك اقدم مقدمة. ان الكفار امن يكونوا محاربين. واما يكونوا مستأمنين. واما يكونوا - 00:15:50ضَ

والمستأمنون يشملهم اسم والمذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. خرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. الذمي لا يسمى علميا الذمي لا يسمى ذميا. حتى يعطي الجزء عن يد وهو صاغر. اذا لم - 00:16:20ضَ

يعطي الجزية لا يسمى ذمية مطلقة. ولذلك الذين يسمون النصارى المتواجدين في القاهرة هؤلاء لا يفهمون ولا يفقهون شيئا. هؤلاء ليسوا ذميين. لانهم لا يعطون الجزية. والذين لا يعطون الجزية - 00:17:00ضَ

لا يسمعون ذميين. وفي الوقت ذاته لا يسمون مستأمنين. لان المستأمن هو الذي يأتي بامان يجلس اليوم واليومين ونحو ذلك ليؤدي رسالة او يؤدي غرضا لولي الامر او لمصلحته يستمع - 00:17:20ضَ

كلام الله ونحن المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله. او لغير ذلك من المقاصد الحسنة وان يلتزم شروط اهل الاسلام وهي الشروط العمرية مع اهل الذمة. اما ان يكون مفسدا في الارض - 00:17:40ضَ

او يبني كنائس في ديار المسلمين. او يفتح مدارس تنصير وتبشير فهؤلاء لا يسمون مستأمنين. لان هؤلاء يحاربون الاسلام في ديار المسلمين ومن ثم قال الفقهاء اذا امتنع اهل الذمة من - 00:18:00ضَ

دفع الجزية. صاروا محاربين. محاربين. صارت ديارهم ديار حرب واذا كانوا يعيشون في ديار الاسلام جاز لولي الامر قتلهم واذا كان هؤلاء الكفار تحت ذمة اهل الاسلام الفقهية والشرعية. وحدث بينهم حدث - 00:18:30ضَ

حاكموا فيما بينهم ولم يتحاكموا الينا. لم يجب علينا التنقيب والبحث عن ذلك واذا تحاكموا الينا اوقات القضية مرتبطة مع مسلم. او كان الحدث عاما لا يمكن اخفاء فاقوا فهؤلاء يحاكمون الى شرع الله جل وعلا - 00:19:10ضَ

كما قال الله جل وعلا وان احكم بينهم بما انزل الله. ولا يجوز الحكم بين هؤلاء على حسب ما يعتقدونه في شريعتهم. بل على حسب الكتاب والسنة لم يعيشون تحت ذمتنا - 00:19:40ضَ

وهم داخلون تحت قهرنا. فلا نحكم بينهم الا بما انزل الله جل وعلا قصة لن يكون هؤلاء يتكلم على مطلق الامر اسمه الراجح في قراءة الرجال يسأل عن سؤالين حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية السنة الثانية حكم ضرب الدف للرجال - 00:20:00ضَ

اما ظرب الدف للرجال فيمنع منه مطلقا. ولا رخصة فيه. لان هذا من المعازف ومن الطبول المنهي عنها مطلقا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاكونن في امتي اقوام. يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الى اخر الحديث. رواه البخاري في صحيحه - 00:20:50ضَ

والمعازف هي الموسيقى والطبول وما شابه ذلك وجاء في سنن ابي داود ومسند احمد من حديث ابن عباس وحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة والحديث سند اختلاف - 00:21:20ضَ

وقد فسر الامام احمد وغيره من العلماء الكوبة بالطبل. الكوبة بالطبل فالرجال منهيون عن جميع انواع الطبور ولا يصح التعليل بان هذا من خصائص النساء. لان المرأة ايضا نمر عليها منهية عن الطبل ومنهي عن الدفء الا فيما خصه - 00:21:50ضَ

الدليل وقد جاء الدليل بالاذن للمرأة في الاعراس والعيدين وما عدا يبقى على اصل التحريم الاصل المنع ومن قال بان الطبل يجوز للمرأة مطلقة فقد غلط ولا دليل على هذا - 00:22:20ضَ

انما جاء هذا في مواطن خاصة مستثناة فنستثني ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم نك النصوص والادلة على عمومها. لان هذه هي الطبول - 00:22:40ضَ

في الاصل محرمة. وقد جاء الدليل بالابل في الاعراس والعيدين. فنقل الدليل على ما هو عليه ونمنع ما عدا ذلك. واما الرجال فيمنعون مطلقا ترى يا حلو ايام الضرب بده لا في عرس ولا في عيدين ولا غير ذلك. لان هذا - 00:23:00ضَ

لا رخصة فيه. واما حديث المرأة التي نذرت ان تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود وغيره فهذا معلول. فهذا معلول ولا يصح. ولو صح - 00:23:30ضَ

لم يكن صريحا في جواز مثل هذا للرجال. وانما هذا يدل على جواز للمرأة وامرنا النبي ان توفي بنذرها نعم. احسن الله اليك يا شيخ رجل تزوج واراد الاقتصاد في الانجاب. فهو يستخدم مثلا العدة والعزل كما فعل الصحابة عليهم. وكذلك ايضا حبوب الحمل مثلا - 00:23:50ضَ

آآ ولا يريد من ذلك يعني الاعتراض على قضاء الله وقدره وانما يعني هكذا لا تربية يعني ولا يريد كثرة الاولاد هل هل الاخ يقول الرجل الذي يريد تنظيم الاولاد يعني ما يريد كثرة الحمل لامرأة وليس - 00:24:20ضَ

الاعتراض على القدر ولا تشبه بالكفرة الذين ينظمون هذا امور اخرى متعلقة على قدر الله جل وعلا او على سنة الحياة. انما يفعل هكذا اما لتربية الاولاد اما لامور اخرى قد تكون تراجع الى طبيعتي والى نفسيته. فمثل هذا - 00:24:40ضَ

لا شيء يمنع منه. مثل هذا لا شيء يمنع منه. فمن امر امرأته الا تحمل او دفع اليها الحبوب ولم تكن مظرة بعد ان استشارة الطبيب والطبيبة او كان يعزل برضا من المرأة واتفق الطرفان الزوج والزوجة على - 00:25:10ضَ

تأخير الانجاب لمصلحة التربية او لفترة زمنية مؤقتة هذا هذا لا شيء يمنع منه. واما الذي يمنع زوجته من الانجاب مطلقا فهذا يمنع منه مطلقا. او الذي يرى عدم الانجاب وهي ترى الانجاب - 00:25:40ضَ

ففي هذه الحالة لن يتفق الزوجان على هذا الامر. ولابد من رضا المرأة. فانها صاحبة هبة الشأن في هذا الموضوع. وعلى كل فالاصل من في هذا الاستكثار من الاولاد لقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود. فاني مكاثر ومباه بهم. الامم - 00:26:10ضَ

يوم القيامة وعودة على السؤال السابق مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية فان قراءة الامام للماموم قراءة وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين فان هؤلاء الائمة يرون الفاتحة واجبة في السرية. ولا تجب في الصلاة - 00:26:40ضَ

الجهرية وهذا منسوب الى ابي بكر الصديق وعمر وعلي وابن عمر زيد ابن ثابت وجابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد في المشهور عنه لان تأمين الامام الماموم على قراءة - 00:27:20ضَ

بمنزلة القراءة. قد قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما وكان موسى يدعو وهارون يؤمن فسماهم الله جل وعلا داعيين. وروى مالك في عن الزوري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة قال - 00:27:50ضَ

انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الجارة فيها فقال هل قرأ معي منكم احد؟ فسكت القبر فعاد مرتين او ثلاثة. فقالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اقول ما لي انازع القرآن - 00:28:20ضَ

قال الزوري فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به واما حديث الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يحمل على - 00:28:40ضَ

السرية جمعا بينها وبين الادلة الاخرى. وقد قال في المراقي والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسخ بينة. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى ان الفاس قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة. ولا فرق بين السرية وبين الجارية. فمن لم يقرأ الفاتحة بطلت ركعته - 00:29:10ضَ

وهذا مذهب ابي عبد الله البخاري. والطائفة من الائمة. ويستدلون بحديث ابن اسحاق عمك حول عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون - 00:29:40ضَ

خلف امامكم قلنا نعم. قالوا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. وهذا الصريح لان فاتحة الكتاب واجبة ولو كانت الصلاة جهرية. لانه قال لا تفعل الا بفاتحات الكتاب. اذا اشتدنا لهم هذا. ولكن هذا الخبر معلول. فهو صريح الدلالة - 00:30:00ضَ

لكنه لم يثبت. وقد خولف في ابن اسحاق عن مكحول ومكحول عن محمود ابن الربيع فرعوا الزوري باللفظ السابق الذي هو بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وليس فيه لعلك تقرأون خلف امام قلنا نعم قال لا تفعلوا الا - 00:30:30ضَ

فاتحة الكتاب. وحديث الزهري هو المحفوظ. كما اشار الى هذا الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وقال هذا اصح يعني حديث الزهري. ونعم هذا هو الصواب. وابن اسحاق لا يقبل - 00:30:50ضَ

مخالفته في هذا الخبر. ومما يدل على سقوط الفاتحة ان السكتة عقب الفاتحة غير مشروعة. فان السنة للامام اذا قال ولا الضالين ورجع اليه نفسه ان يشرع في القراءة. واذا كان الامام يشرع في القراءة. ولنفتر انه يقرأ ان - 00:31:10ضَ

عطيناك الكوثر. والمأموم يقرأ فاتحة الكتاب. فان الامام يفرغ من قراءته ولا يزال المأموم في الفاتحة. وعلى هذا المأموم لا لقراءة امامه انصت ولا لقراءته تدبر واستفاد. وعلى هذا ما هي الفائدة من جهر الامام؟ على هذا - 00:31:40ضَ

ما هي الفائدة من جار الامام؟ الامام يجهر ليسمع المأمومين. والمأمومون مشغولون الفاتحة فهذا نؤكد قضية ان الفاتحة لا تجب في الصلاة الجهرية بل لا تشرع اذا كان ما في وقت - 00:32:10ضَ

القراءة اذا ساكت واعطك فرصة كما يصنع بعض الائمة تقرأ ما اعطاك فرصة المشروعة تستمع وتنصت لقراءة الامام لان الله جل وعلا يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. يجب عليك ان تستمع ويجب عليك ان تنصت. نعم - 00:32:30ضَ

صحة هذه العاتب الخير لا تعترف. ماذا يقول؟ صحة الحديث ما اعرف هذا الحديث اعرف يوم اللهم اتني في بدني اللهم اتني في سمعي سورة البقرة اما حديث من قرأ اية فهذا متفق عليه. واما حديث اللهم سمعه في بصره في قوته - 00:32:50ضَ

هذا في احاديث كثيرة وهي احاديث صحاح. يعني قد يوجد بعضه ضعيف لكن الاصل في الجملة هذا حديث صحيح. التوتر القرآن ما في تواتر صحتك لان القرآن غير متواصل لكنه مجتهد - 00:33:30ضَ

كان المقصود ما في تواتر مطلقا فابن حزم ما يقول بهذا. كنت تقصد هذا انما يقول ما في تواتر في في كل اية من الايات ويسر الاداء بانكار ابن مسعود لايتين لو كان متواترا لما انكر هاتين الايتين وهذا ضعيف وهذا - 00:33:50ضَ

والذي عليه جماهير العلماء واتفق عليه الائمة ان القرآن قد بلغ مبلغ التواتر بداية تلقي كل المسلمين له بالقبول. وابن حزم في الحقيقة يطبقها له عمليا. بدليل انه في الملل لما - 00:34:10ضَ

النصارى واحتج عليه النصراني بتحريف القرآن. وقال من يقول هذا؟ قال تقولها نحن لا نعد الرافضة من المسلمين. فلو كان هذا عند ابن حازم لم يبلغ مبلغ هذا ما حكم عليهم بالردة. فواضح - 00:34:30ضَ

في الجملة يرى هذا الرائي ولم يؤكد القول قلته لكنها هو يتكلم على مواضع فقط ما يتكلم على كل المواضع فهذا لا يقوله واحد من البشر ومع ذلك خولي في هذا الموضع. والصحيح ان يكون له متواتر. كله قد بلغ مبلغ التواتر. لكن نعم. كما قال بعض العلماء - 00:34:50ضَ

قد يكون اه اه عند طائفة دون طائفة بمعنى ان الطائفة من العلماء قد لا يكون عندهم بلغ مبلغ التواتر هذا ممكن يقال به في اول الوقت. اما في ما بعد حين اشتهرت المصاحف التي نشرها وبذل عثمان رضي الله عنه فقد بلغ مبلغ عند جميع اه المسلمين. ومن ذاك الوقت الى هذا العصر والقرآن - 00:35:10ضَ

قد بلغ مبلغ التواتر نعم حديث العهد بالاسلام قد لا يكون عنده كل قرى بلغ مبلغ حتى والى ان يتعرف على الاسلام فيكون عنده بلغ مبلغا التواتر. بارك الله فيك يا شيخ اذا كان الحليب في الثوب اربع اصابع. هناك كان عالم في الثوب. نعيد السؤال - 00:35:30ضَ

اذا كان الحديث اربع اصابع كما يقول ولكن كان عمل. قصدك حرير؟ ايه نعم كان في سوك حرير. ايه نعم لا ما يحرم اذا وجد اربعة اصابع لانه برخص اربعة اصابع كان طاهر يا شيخ نعم كل واحد يكون ظاهر ويكون سدى او غير ذلك - 00:35:50ضَ

كله جائز. بالنسبة اه جماعة عندهم الخروج في سبيل الله معروف. فهم يقولون هذا ليس من البدع انما هو مثل ما انكم يعني تدخلون الى الجامعات وتدرسوها باربع سنوات هذه من الامور التنظيمية. كيف يجاب عنها - 00:36:10ضَ

تكذيب الامام مالك رحمه الله لابن اسحاق. حدثنا مرارا عن مسألة الجماعات انه لا جماعات في الاسلام. الانسان ينتسب الى الكتاب والى السنة. وان هذه جماعات تفرغ كلمتا المسلمين. وبقدر ما يبتعد الانسان عن الكتاب والسنة بقدر - 00:36:30ضَ

ما يقترب من هذه الجماعات وبقدر ما يقترب من هذه الجماعات بقدر ما يبتعد عن الكتاب والسنة. ونحن نرى في واقعنا بسبب تعدد الجماعات وكثرتها نرى الولاء لهذه الجماعات. والعداء للجماعة. فيوالون من انتسب اليهم - 00:37:00ضَ

ويعادون من خالفهم. حتى اصبحت الان بعض الجماعات كانها قسيم للاسلام من التعصب الموجود ومن التقسيم الكثير حتى اصبح الغرب يتعاملون يقول هذه الجماعة كذا وهذه الجماعة كذا وكأنما من هؤلاء للاسلام. وهذا من الاضرار الموجودة نحن لا ننكر ابن تيمية اجاز. في ظل عدم وجود خلافة راشدة - 00:37:20ضَ

وعدم وجود حكام يحكمون بالشريعة الاسلامية ان توجد جماعات. لكن ابن تيمية قيد ذلك بان يكون ذلك عن طريق اهل الحل والعقد لاقامة الحدود لا لاقامة التعصب. بين قول ابن تيمية وبين ما نراه في ارض الواقع. قصد ابن تيمية رحمه تعالى اذا - 00:37:50ضَ

فما وجد حاكم يحكم بما انزل الله يجوز لاهل الحال والعقد ان يشكلوا جماعة لاقامة الحدود وهذا واضح. قد لا لا ينكر ايضا. اما ان تقيم جماعة لا لاقامة الحدود. انما للتعصب والتحزب. فهذا مذموم - 00:38:10ضَ

مطلقة لان هذا يفرق كلمة المسلمين. والله جل وعلا يقول وسماكم المسلمين. تعال هذا ما يتفرع على هذا من سؤال من هالايام ايام هذا كله اصلا مرفوض على رفض الاصل اصلا. على رفض الاصل اصلا. اما مسألة تكذيب الامام مالك رحمه - 00:38:30ضَ

طالب بن اسحاق فهذا لم يكن في الحقيقة لحفظه ابن اسحاق كان معروفا وكان اماما. وهو حافظ وهو لاحد اضبط منه لاحاديث الفقه والاحكام. وتكلم لما في بعض الاحاديث من الاحكام وفي بعض تفرداته. وهذا - 00:38:50ضَ

ممن درس احاديثه. لكنه في الجملة صدوق ومقبول الحديث. ولكن الطعن هو في نسب الامام مالك طعام في نسب الامام مالك. لان ابن اسحاق كان نسابا. فطعن في نسب الامام مالك فحمل عليها الامام مالك. فكان يقول عنه دجال من - 00:39:10ضَ

الدجاج هنا وانا من كلام الاقران بعضهم ببعض فمثل هذا لا يقبل من مالك وطعن ابن اسحاق في نسب ايضا لا يقبل منه. نعم. السلام عليكم يا شيخ في ما يمكن في مراعاة العامة - 00:39:30ضَ

اذا كان نعمل نعم في ضوابط مراعاة العامة في الاحكام الشرعية يعني طبعا ضوابط المتعلقة باصلين الاصل الاول ان يكون هؤلاء يعني من جملة المسلمين الملتزمين بالكتاب والسنة هذا الضابط الاول الضابط الثاني يقول لا يعيش الانسان - 00:39:50ضَ

يا قوم اخلاق ما بين مشركين وبين متمسكين بالكتاب والسنة وبين الطوائف المبتدعة وضالة فهذا يتدرج فيهم شيئا فشيئا اما القسم الاول فيختلف من مسائل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن مسائل مختلف فيها - 00:40:10ضَ

متعلقة بحكم ثابت ومن مسائل متعلقة بادب او غير ذلك. فهذا الموضوع يختلف من حكم شرعي فبتالي الحالة لابد ان سيفرضوا عليه هذا حلال وهذا حرام هؤلاء ملتزمون بالكتاب وبالسنة ولو شاحها حينئذ في من صفة قد نصطلح على نوعية هذه - 00:40:30ضَ

لكن في الجملة يجب فرض الكتاب والسنة عليهم لانه يعيش بين قوم مسلمين ملتزمين بالكتاب والسنة في الجملة. اما المسألة المتعلقة بالاداب والمساء ايضا مقسمة الى قسمين قسم متفق عليه مثلا. فهذا لسان يفرض عليه اذا كان من اهل العلم. بمعنى انه مقبول - 00:40:50ضَ

بعينه مقبول. كان الامام احمد مثلا جاء في وقت من الاوقات لا يصلي الركعتين اللتين بعد اذان المغرب. لان الناس كانوا ينكرون ذلك فيما بعد كان يصليها طبعا خلافية وهي ليست من السنن المؤكدة. بامكان الانسان يدعه حتى يتألى قلوبهم. واذا كان عالما ومقبولا والناس ينتظرون - 00:41:10ضَ

وماذا يفعل؟ وكان متعلقة بالسنة فليفعله ويبادر الى اه فعلها لانه في هذه الحالة لا يراعي العامة لان يقبلون ذلك. اما في مسائل الحق حق حق وهو مقبول ايضا. ولكن هو يعلم ان العامة قد ما يفهمون ذلك. لا لان هذا حق او لان العامة يرفضون الحق - 00:41:30ضَ

لا تستوعبوا عقولهم. دقائق الاسماء والصفات كحديث آآ ان الله خلق ادم على سورة العلم زل فيه العامة فقد لا يفهمون هذا فمثل هذا نعم قال مالك انه لا يحدث بي عند العامة - 00:41:50ضَ

وقد ينزه على قول علي حديث الناس بما يعرفون وكان قول ابن مسعود عند الامام مسلم في المقدمة ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغوا اه عقوله الا كانت فتنة لهم والله اعلم - 00:42:10ضَ