التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد. ذكر الاخ سؤالين السؤال الاول المتعلق بزمن المجاعة والحاجة الشديدة. هل تقام الحدود وتقطع اليد؟ على من سرق الامر الثاني السؤال الثاني المتعلق بالاشياء التي تصادر هل يجوز اتلافها - 00:00:00ضَ
اتمنى تصادر في وقت المحظور ثم بدأت ترد الى اصحابها السؤال الاول وهو المتعلق باقامة الحدود. الحدود لا تعطل ابدا سواء كان في زمن مجاعة او في وقت حرب او غير ذلك. ولكن ذهبت طائفة من الائمة - 00:00:30ضَ
الى ان الحدود تؤخر. وهذا قول الامام الاوزاعي واحمد بن حنبل والطائفة من الائمة لانه اذا اقيمت الحدود في وقت الحرب قد يلحق الرجل بارض العدو. فتؤخر الى حين الرجوع وفراغ الحرب. وفي زمن المجاعة تؤخر الحدود - 00:01:00ضَ
الى وقت الرخاء. والقول الثاني في المسألة ان الحدود لا تؤخر مطلقا. سواء كان في زمن حرب او كان في زمن مجاعة وهذا قول الجمهور. وهذا قول الجمهور ولكن ننبه على مسألة مهمة. وانه لا بد توفر شروط القطع في زمن المجاعة - 00:01:40ضَ
لان الحدود تدرى بالشبهات. فقد يأخذ ما تقع فيه الشبهة على معنى يقول انا ما سرقت وانما اخذت من ماله لما احتاجه. سلام وحينئذ نذر او الحد بالشبهة. كشخص اه اعوزته الحاجة في زمن المجاعة - 00:02:10ضَ
فاخذ من مال اخيه على معنى ليس على معنى السرقة. انما هو على معنى ان الناس شركاء في هذا المال في مثل هذا الوقت وعلى معنى او تأول قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم ارض رجل - 00:02:40ضَ
فلينادي ثم بعد ذاك يحلب من ماشيته. فاذا تأول هذا وكانت له شبهة او اخذ ما ليس بحرز ونحو ذلك فهذا لا تقطع به اليد. اما اذا سرق سرقة مثل ان يكسر بابه - 00:03:00ضَ
او يفتح حرزا وكان له ابو ممدوح عن ذلك. ولم يقع منه ما هو شبيب الضرورة بمعنى لو لم يفعل ما مات وهذا لا يقيه من الموت. كان تقطع به اليد لعموم الادلة كقول الله جل وعلا والسارقة والسارقة - 00:03:20ضَ
والسارقة فاقطعوا ايديهما. جزاء بما كسب نكالا من الله واما السؤال المتعلق بالمحظورات والممنوعات الوقتية هاي تؤخذ في وقتها ولا تصادر نهائيا. لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه - 00:03:50ضَ
ولا يجوز اخذ اموال الناس ومصادرتها مطلقة. انما تصادر المحرمات لا المباحات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم - 00:04:20ضَ
الا بطيب نفسه. رواه الامام احمد وصححه ابن حبان. وحديث جيد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الو امرئ مسلم الا بطيب نفسه. يا دليل انه لا يجوز. اخذ مال المسلم. ولو كان ممنوعا عليه في هذا الوقت او محظورا منه في هذا الوقت - 00:04:50ضَ
انما يؤخذ منه في هذا الموقع ثم بعد ذلك يرد اليه حقه. وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه واذا اخذ ولم يرده عليه كان اثما. لانه اخذ مال امرئ مسلم بغير وجه مشروع - 00:05:10ضَ
صلاة النافلة على الراحلة في المسافات بين المدن التي دون مخافة القصر. والسؤال التاني مبلغ مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الان. الاخ يسأل سؤالين لو حكم الصلاة على الراحلة في الحضر - 00:05:30ضَ
الشرط الثاني حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول السرطان ايضا من مسائل الخلاف. وقد ذهبت جماهير العلماء الى ان الصلاة على الراحلة لا تجوز الا - 00:05:50ضَ
في السفر. واما في الحضر فلا تجوز ولا تصح. ويستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ويستدلون بان من شروط الصلاة استقبال القبلة وهذا يتعذر اذا صلى على الراحلة. وان القبلة لا تسقط الا بدليل. ولم يرد دليل على هذا - 00:06:10ضَ
والقول الثاني في المسألة ان هذا جائز. واختاره اهل وابو محمد ابن حزم. وهؤلاء يقولون لا فرق بين الحظر وبين السفر ويستدلون ايضا بفعل انس رضي الله عنهم ويقولون ان باب النوافل - 00:06:40ضَ
اوسع من باب الفرائض. ويغتفى في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض وهذا قول قوي والقول الاول احوط. شيخ الاسلام اهو اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وقد ذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى مشروعيتها - 00:07:10ضَ
وانه لا فرق بين التشهد الاول وبين التشهد الثاني. وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى من الليل وجلس في الثامنة وتشهد وصلى - 00:07:40ضَ
على نفس ثم صلى التاسعة. فهذا دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول والجمهور يخالفون الشافعي في هذا يقولون بان هذا في النافلة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الدوام انما فعله احيانا. بدليل خلو ذلك من في الاحاديث الاخرى. ويستدل - 00:08:00ضَ
بحديث ابي عبيدة ابن عبدالله ابن مسعود عن ابي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في التشهد كانه على الروضة الحجارة المحماة. هذا دليل على تخفيف هذا الجلوس. فلو كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فداء - 00:08:30ضَ
الموطن على نفسه لطال الجلوس. وابن مسعود يقول كانه على الرظف. وهذا اثر صحيح. وان كان ابو عبيدة لم يسمع من ابيه. فقد ذكر غير واحد من الحفاظ الى ان حديث ابي عبيدة عن ابيه محمولة على - 00:08:50ضَ
الاتصال وقد ذكر يعقوب ابن شيبة رحمه الله بان اهل الحديث استجازوا ادخال حديث ابي عبيدة عن ابيه في المسند لمعرفة ابي عبيدة باحاديث ابيه. وقال بهذا الامام علي بن المديني والدارقطني واخرون من الحفاظ. فاذا لم يتبين - 00:09:10ضَ
في حديث ابي عبيدة عن ابي نكارة فالراجح قبوله وهذا منها وهذا يؤيد قول الجمهور. وان هذا موطن تخفيف. وقد جهادة مصرحا به عند ابن خزيمة في حديث ابن مسعود فلما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمدا عبده - 00:09:40ضَ
رسول نهض وهذه الرواية موجودة عند ابن خزيمة. ولكن هذه الرواية المعلولة. لانه قد تفرد بها محمد ابن اسحاق والحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة. حديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة. ومحمد ابن اسحاق صدوق. ولكن يتفرد باصل - 00:10:00ضَ
او خالف غيره من الثقات لا يحتج به. وهنا ايضا آآ تفرد باصل يخالف غيره من الثقات ولم يذكر احد من الائمة هذه الزيادة. ومن ثم اعرض عنها البخاري اه مسلم. الاقتصار على اه التشهد الاول كما معروف وقول الجمهور اصح واذا - 00:10:20ضَ
هذاك احيانا في النافلة على حديث عائشة يغتفر هذا. نعم. النواحي العلمية احيانا تحتاج الى الرجوع الى كتب الكفار تنقل منها فان وثقت المعلومة رفعت من شأن المؤلف ومؤلفه. وان تركتها بالتزوير. اريد رأيك يا شيخ - 00:10:40ضَ
يمكن في حال ثالث الاخ يقول احيانا تحتاج الى توثيق قول عن كافر او عن مبتدع يخشى من ذكره ضرر فان لم تذكر ذلك واتهمت بالتزوير او بالخيانة او بالسرقة او بغير ذلك - 00:11:00ضَ
وان ذكرت يترتب على ذلك ضرر. وذلك من رفع من شأن الكاتب والمؤلف. في حال ثالث في هذا الامر غير محصور ممكن تقول قال بعضهم كانت ما نسبت المقولة الى نفسك وعزوت القول الى غيرك ولم تذكر المصدر وذكر المفصل ليس بلازم - 00:11:20ضَ
ذكر المصادر هي امر حادث معاصر. حتى السند ما كان يذكره مصادر اصلا. انما يذكرون اما ان يقول السلف قال فلان ولا يذكر من اين نقله. او قال بعضهم وما كان يذكرون في الكتاب الفلاني وفي الصفحة الفلانية نية انما هذا مما اقتضته مصلحة في الوقت الحاضر فانت تجمع لا هذا ولا - 00:11:40ضَ
لا تسرق قول الاخرين. وفي الوقت لا لا ترفع من شأن هؤلاء تقول قال بعضهم. وانتهى انتهى القضية هل يدعى ايضا المقاتلين؟ الاخير اسعد مسألة رفع اليدين في قنوت النوازل. اولا ان الاصل في الدعاء هو رفع اليدين - 00:12:00ضَ
كما ذكر ذلك النووي في المجموع. وعلى هذا ادلة كثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم ان ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي يا ربي. الحديث بطوله. خرجه مسلم في صحيحه. هذا دليل على ان الاصل في الدعاء - 00:12:30ضَ
رفع اليدين. ومن ذلك حديث سلمان رضي الله عنه يا مرفوعا وموقوفا. ان الله لا يستحي من العبد. ان يرفع اليه يديه. فيردهما صفرا ورفع هذا معلول. والصواب وقفه. كما رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في - 00:13:00ضَ
وقد ذكر الامام احمد في المسند المرفوع والموقوف كانه يريد يشيل الاشارة الى ان المرفوع معلول وهذا الصواب الصواب وقفه على سلمان الفارسي وهو دليل على ما تقدم من الاصل. ثانيا اختلف العلماء - 00:13:30ضَ
رحمه الله في رفع اليدين في قنوت النوازل وقنوت الوتر. على قولين القول الاول ان الايدي ترفع. وهؤلاء يستدلون بادلة. فمن ذاك ما جاء عند من حديث انس في صفة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفع يديه. وقد ذكر البيهقي - 00:13:50ضَ
بان اسناده صحيح. وتبعه على ذلك النووي في المجموع وغيره. واستدلوا على هذا لان عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة كانوا يرفعون ايديهم وقد الف البخاري رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة ومتداولة جزء في رفع اليدين - 00:14:20ضَ
واشار الى هذه المسألة والى رفع اليدين والى هذا ذهب مالك والشافعي معي واحمد ابن حنبل وايدوا ما تقدم ذكروا بالاصل وان الاصل رفع اليدين. وذهبت طائفة من العلماء الى ان الايد لا ترفع - 00:14:50ضَ
في القنوت لا قنوت النوازل. ولا قنوت الوتر قد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري قال لم تكن الايدي ترفع في القنوت وهذا اسناد كالشمس وهذا اسناده كالشمس والزور من ائمة - 00:15:20ضَ
التابعين ومن اوعية العلم ومن اكابر الحفاظ وكانه ما رأى احدا يرفع يديه وكأنه يحكيه اتفاقا واجماعا على حسب علمه. وقد ولد الزهري سنة خمسين وتوفي سنة مائة واربع وعشرين. فهو قد ادرك جمعا من الصحابة - 00:15:50ضَ
وسمع من انس ابن مالك وهو يقول لم تكن الايدي ترفع في القنوت وقد ذهب الى هذا طائفة من الائمة وهو مذهب ابي حنيفة واهلي الكوفة على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرارا. وقنت ذات يوم شهرا كاملا - 00:16:20ضَ
ولم يذكر عنه صحابي قط بسند صحيح انه رفع يديه. واما حديث انس المتقدم الذي صححه البيهقي الخبر معلوم لا يصح. وقد جاء الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة واللفظة شاذة - 00:17:00ضَ
ويقولون بان هذا امر انعقد سببه فالنبي قنت ولا ذكر راوي انه يرفع يديه. فدل هذا على ان الراب في هذا الموطن غير مشروع. ويقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لنقل كما نقل - 00:17:20ضَ
القنوت عن طريق الاسانيد الصحاح ولكن قد يجاب عن هذا فيقال عدم النقل ليس نقلا للعدم وعلى هذا نضطر لتطعيم قاعدة في هذه المسألة مسألة عدم النقل ليس للعدم. صافي هذه المسألة ان هذه المسألة ليس على اطلاقها. وانها على وجهين. وانها على وجهين - 00:17:50ضَ
الوجه الاول ان تتوافر الهمم والدواعي على النقل لو فعل بحيث تنقل تفاصيل المسألة تنقل الجزئيات ثم تتوافر الهمم والدواعي على النقل وينقل ثم تترك بعظ الاشياء فان هذا دليل على انه ما كان يفعل. فمن ذلك رفع اليدين عقيد السلام - 00:18:20ضَ
من الفريضة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ثلاثة عشر عاما وكان يسلم ويلتفت اليهم. وما ذكر الصحابي قط بانه اذا رفع يديه يدعو. وقد نقل الصحابة دقائق فعله - 00:18:50ضَ
من السلام وبعد السلام ووقت الانحراف. وذكر ان الحرف ترتفع عن يمينه وتارة عن شماله. وذكروا دقائق امور وذكر كان يقول من الاستغفار والتسبيح ونحو ذلك ولم يذكر واحد منهم انه كان يدعو وانه كان يرفع - 00:19:30ضَ
يدي او ان الصحابة كانوا يأمنون على دعائه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في هذا الموطن توافرت الهمم والدواعي على النقل. فلما لم ينقل علم ان هذا غير مشروع - 00:19:50ضَ
مثال اخر دعاء ختم القرآن في رمضان. وهو المعمول بها الان. اذا فرغوا من القرآن دعا الامام والناس يؤمنون قد يجتمعون على الرجل الذي يريد ختم او دعاء ختم القرآن - 00:20:10ضَ
وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة الصلاة ولو كان هذا مشروعا مع استحضار ان العبادات مبناة على التوقيف لفعله الصحابة ولنقل التابعون عن الصحابة - 00:20:40ضَ
فكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون في الليلة الواحدة بنحو سورة البقرة. وكان يتكئون على العصي من طول القيام فلو كان او على هذا كان الصحابة ينهون القرآن قبل نهاية الشهر - 00:21:10ضَ
فذكر عنهم انه كان يدعون بعد الفراغ من القرآن. ولو فعلوا هذا لتواتر النقل به لم ينقل عن احد منهم ذلك. وقد نقل غير واحد من الرواة انه كانوا في يقنتون في النص الاخير من رمضان - 00:21:30ضَ
كانوا يلعنون الكفرة ومع هذا ما نقل انهم كانوا يدعون عقيد الفراغ من ختم القرآن وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي على فعل او فعل. فهذا دليل انه غير مشروع. مع ان هذا عبادة والعبادات ممنوعة على التوقيف - 00:21:50ضَ
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد النوع الثاني ماذا تتوافر الهمم والدواعي على النقل اما للاختلاف اندراج ضمن اصل او لخفائه او لقلة فعله - 00:22:10ضَ
اولا او لانه يفعل احيانا واحيانا يترك فهذا محله خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول به ومنهم من لا يقول به لو جاءت رواية عن احد من الصحابة بان النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم يرفع يديه كان هذا - 00:22:40ضَ
نفصل في المسألة ولكن هذا لم يرد. فلذلك صارت المسألة مسألة تردد. بين الجمهور وبين قول الزهري ومن تابعه من اهل الكوفة والمسألة اجتهادية من فرفع فلا انكروا عليه ومن لم يرفع فلا تثريب عليه. نعم تحديدا في شهر - 00:23:10ضَ
القنوت يشرع اذا نزلت بالمسلمين نازلة ولا يقيد بشهر. ولا بشهرين ولا باكثر ولا باقل. بل يستحب للمسلمين القنوت الى ان ترتفع النازلة ولو لم ترتفع الى يوم القيامة لشرع يوم القنوت الى يوم القيامة. هكذا دلت الادلة على هذا - 00:23:40ضَ
وانما قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لانه رأى ان الامر قد زال واذا لم تزل النازلة فانه يستحب المداومة على القنوت والسنة في قنوت النوازل هو البدء بالدعاء. دون البدء بحمد الله. والثناء عليه - 00:24:10ضَ
لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيدعو للمؤمنين من المستضعفين وغيرهم ويلعنوا الكفرة ويدعوا عليهم وهذا الامر كما قلنا لا يخصص بشهر كما جاء في السؤال. جميع الصلوات فيه - 00:24:40ضَ
الاخ يقول بالامس تحدثت عن مسألة حكم تأجير السيارات وانتهى بالتمليك. يقول اتضحت الصورة لكن باقي هذا الظمان السيارة في فترة يكون على المؤجر ام المستأجر؟ وهذا الظمان له تأثير على حكم المسألة. تقدم بالامس عن مسألة الحديث عن مسألة - 00:25:10ضَ
وذكرنا ما تدل عليه المسألة تفصيلا وتفريعا وقلنا ان الصواب الجواز وانا ولا دليل على المنع وانا من منع محتجا بحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لا دليل عليه في ذلك. وان - 00:25:30ضَ
حديث يراد به العين واما رواية من باع بيعتين في بيعة فلو او كسم والربا قلنا انها شاذة ولا تصح وان اللفظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتيه في بيعة. وان المقصود بذلك العينة. وانه لا دليل على منع عقدين في - 00:25:50ضَ
واحد او على عقد وايجارة. انا لا دليل على شيء من ذلك. وقلنا ان الاصل في العقود الحل. ولا يمنع شيء من ذلك الا بدليل. وقلنا انها مبيعات كلها تدل على الجواز الا اذا توفر فيها ثلاثة امور. الامر الاول الربا. الامر الثاني الغرض - 00:26:10ضَ
الامر الثالث الجهالة واي بيع ليس فيه ربا ولا غرض ولا جهالة فالاصل جوازه دون ان تنظر الى حكمه. دون ان تنظر الى حكمه لان كل بيع لابد ان يكون فيه ثلاثة تمور اذا لم يوجد شيء من هذه الثلاثة ولو لم تكون عارفا بالاحكام الاصل في ذلك الجواز كل بيع ما في ربا ولا - 00:26:30ضَ
في غرض ولا في جهالة فالاصل جواز. وعلى هذا مسألة الجارة المنتهية بالتمليك وان تلك جائزة اما مسألة الضمان اولا يجب ان نعرف ان الضمان يلزم به الناس. فهو عفونا التأمين يلزم به الناس - 00:26:50ضَ
وان الضمان يكون على المشتري اذا تملك. والان ما تملك المشتري. انما يتملك في النهاية على ان تكون السلعة من ضمان البائع لان هذه السلعة لم تدخل في حوزته. بدليل انه لا يستطيع بيعها. ولو استطاع بيعه ولم تدخل - 00:27:10ضَ
لن يجد له الربح فيها لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يغمى فلا يجوز الرب في شيء - 00:27:30ضَ
يدخل في اه ومالك. وعلى هذا اول التأمين الناس يلزمون به ولا في الاصل فيها المنع والتحريم لانه ظرب من دروب اه القمار وهو يكون عادة على المالك على مالك السيارة وعلى هذا ان يكون الظمان على المالك لا على المستأجر ما لم - 00:27:40ضَ
في ذلك تفريط. ثم لو قدر وجد شيء من ذلك فليرجع على اه صاحب السيارة. صاحب السيارة يرجع على اه التأمينات الثابت الظهر والمغرب والعشاء والفجر اما العصر جاء في حديث - 00:28:00ضَ
ولكن لا فرق بين الظهر وبين العصر. فهل هذا يستحب له القنوت في كل الصلوات؟ اذا دعا الحاجة لذلك واذا رأى تخصيص وقت من الاوقات اجتماع المصلين فلا بأس بذلك. يفعل ما هو الاصلح. شف الدعاء يكون حتى للمقاتلين - 00:28:20ضَ
صباح الخير. لكل الجميع. جلسة الاستراحة. الذين رووا صفة الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يروي الا في رواية واحدة ومالك بن حوث فهذا دليل على انها لا تفعل في جميع الاحوال وانما في حالة دون حالة اذا كانت كبيرة لا نحتاج اليها. نعم. الاخ يقول - 00:28:40ضَ
كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه جلسة الاستراحة. وانما نقلها مالك ابن الحويرث حين قدم عليه في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انا يمكن اني استدل بهذا على ان الجلسة لا تفعل الا احيانا. اولا نرجع ان شاء الله الى تقرير - 00:29:00ضَ
لكن نرجع اولا الحديث الوارد في جلسة استراحة في البخاري من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض. حتى يستوي جالسا. ثانيا اختلف العلماء رحمة الله تعالى في حكم - 00:29:20ضَ
جلسة الاستراحة. على قولين القول الاول انها مشروعة على الدوام. وهذا مذهب الامام الشافعي وكان الامام احمد رحمه الله لا يقول بها ثم في اخر حياته رجع الى قولي وصار الى ما صار اليه الامام الشافعي رحم الله الجميع - 00:29:40ضَ
وهؤلاء يستدلون بحديث مالك ابن الحويرث. ويقولون بان كثيرا من افعال الصلاة لم تنقل الا عن طريق واحد ولم تنقل من وجوب. وين مشروعه على الدوام؟ وهذه من تلك ويقولون بان - 00:30:00ضَ
جلسة الاستراحة هو الذي روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وقد سمع ما لك بن حويرس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته. فمن ثم يحتمل ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته. هو - 00:30:20ضَ
السنة وعلى هذا يحتمل ان يكون كل من نقص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينقل ذلك ما لك الحويرث على هذا لا يكن تعارضا من الاصل على هذا التأصيل لا يكون في تعارض من الاصل. لاننا اذا قلنا - 00:30:40ضَ
بان من نقل صفة صلاة الانسان نقل قبل ان يقدم ما لك. فعلى هذا ما في تعارض. هذا نقل قبل يأتيه ثم فعل ذلك النبي في اخر حياته نقله عنه مالك الحويري لكن من يمنع من هذا؟ وما اصحاب القول الثاني؟ وهم الجمهور كابي حنيفة ومالك - 00:31:00ضَ
واحمد في رواية عنه هؤلاء يقولون جسد استراحة لا تشرع وانما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زمن الكبر وان الكبير يفعلها لا على وجه التعبد انما على وجه الكبر. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:31:20ضَ
وتلميذه ابن القيم. ويستدلون بما قال الاخ. يقولون بان كل من وصف صلاة النبي وسلم لم يذكرها. فلو كان السنة من سنن الصلاة لذكرها الصحابة. ويقولون بان مالك بن حويض قدم على في اخر حياته. ويقولون ان الصحابة الذين رأوا - 00:31:40ضَ
فصلوا مع النبي وقت مجيء. ما لك بن الحويرث لم ينقلوا ذلك بعد ذهاب ما لك ابن الحويلس. فكأنه فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك على وجه التعبد بمعنى انها ليست سنة من سنن الصلاة. ولكن قد - 00:32:10ضَ
عن كل هذا. اما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل زمن الكبر. ينبغي ان نعرف بان النبي توفي عن ثلاثة وستين عاما. ومن كان في هذا السن مع ما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة - 00:32:30ضَ
ليمتنع عليه القيام بلا جلوس وهذا موجود في ابناء هذا العصر وتأملوا في ابناء جنسك. يستطيع ان يقوم دون ان يجلس وقد تجاوز هذا العمر مع الفارق بين قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة هذا. الامر الثاني - 00:32:50ضَ
ان مالك ابن الحويرث حكى ذلك على وجه السنية ولم يحكي ذلك على وجه على وجه اخر والاسناد الذي رويت به جلسة الاستراحة هو الاسناد. الذي روي به حديث صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:33:10ضَ
كلاوة من طريق خالد الحداع عن ابي قلابة عن مالك ابن الحويري. الامر الثالث ان قول من قال لم ينقل ذلك غير مالك في سنن اخرى لم ينقلها الا افراد من الصحابة. ومع هذا ثبتت بانها سنن - 00:33:30ضَ
في الصلاة بل حتى في الصيام حتى في الحج. حتى في كثير من العبادات. لم تنقل الا عن طريق الواحد ومع ذلك ثبتت بانها سنن. لكي يبقى اشكال اخر لماذا ما نقل ذلك الصحابة؟ هل قلنا هب اننا قلنا بان ما فعله النبي صلى - 00:33:50ضَ
في اخر حياته هو السنة. وكان من قبل لا يفعله. طيب لماذا ما نقلوا ذلك؟ بعد مجيء ما لك بن حويرد الى ان لقي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك احد من الصحابة. وهذا قد يؤيد قول من يقول تفعل احيانا وتترك احيانا. كما قاله من يقول بمن - 00:34:20ضَ
حديث الحسن في القنوت. من حديث الحسن في القنوت. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قال يفعل احيانا ويترك احيانا. كما قال الناظم في اختياره شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الموضوع. ولا تقنط - 00:34:40ضَ
في كل وترك يا يا فتى. فتجعله كالواجب المتأكد. وكن قانتا حينا وحينا فتاركا. لذلك تسعد بالدليل وتقتدي. ففعل وترك سنة وكلاهما اتت عن رسول الله ان كنت مقتدي. وهذا على القول تصحيح الحديث والصواب - 00:35:00ضَ
الحديث صحيح لكن لفظة قنوت الوتر شادة. ما جاء في حديث الحسن عند اهل السنن بلفظ قنوت الوتر اللفظ هذي الشاذة وعلى هذا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره. وكل حديث ورد في هذا فهو معلول. والثابت عن الصحابة انهم كانوا يقنتون - 00:35:20ضَ
في النصف الاخير من رمضان. وهذا اسناد صحيح. وقد قال لي طائفة من التابعين وهو قول الامام احمد رحمه الله في رواية عنه وهذه ايضا مسألة من مسألة خلاف منهم من قال يقنو الداء - 00:35:40ضَ
ايمن ومن قال يقنت احيانا ويدع احيانا ومنهم من قال لا يقنط الا في رمضان ومنهم من قال يقنط في النص الاخير من رمضان ثلاثة اش فيه الاخ يسأل عن الحديث - 00:36:00ضَ
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن من ينام عن صلاة الفجر ويحتج بهذا الخبر. هذا الخبر جاء عن جماعة وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم واصح شيء ورد في الباب هو - 00:36:30ضَ
حديث عائشة وفي اسناده حماد بن ابي سليمان وهو صدوق في حفظه شيء. وقد صح هذا عن علي موقوفا واحتج به على عمر رواه البخاري في صحيح تعليقا. وهذا يشعر بان له حكم المرفوع. لان عليا قال لعمر وقد علمت - 00:36:50ضَ
كان يشعر بان له حكم المرفوع. والمقصود بالنوم هنا ما غلبه. بعد كفعل الاسباب وليس المعنى من الحديث ان الانسان يتقصد ينام ثم يستيقظ ويعتذر واذا اوقظ اعتذر بانه يريد النوم. هذا لا قائل به. انما من نام وغلبه - 00:37:20ضَ
ولم يستيقظ ولم يكن مفرطا اه طبقة للناس يسهرون عند الدشوش ويسهرون في استراحات على القيل والقال. ولا ينامون الا قبيل الفجر. بساعة او نصف ساعة ثم يعتذرون بان النوم مانع من وجوب الصلاة - 00:37:50ضَ
وهذا غير صحيح. ولا اظن احد من العلماء يجيز مثل هذه الصورة. لان هؤلاء مفرطون. ومن ثم قال ويكره السمر الا في امر من امور المسلمين. وقد قسم غير واحد من الفقهاء السهر - 00:38:10ضَ
الى اقسام القسم الاول ما كان في الحرام فهو حرام. القسم الثاني ما كان في مصالح المسلمين ما لم يترتب عليه تفويض صلاة الفجر فهذا مشروع. الامر الثالث ما كان في الطاعات او في الامور المباحة. ويترتب على ذلك تفويت صلاة الفجر فهذا حرام. ولو كان في قيام الليل - 00:38:30ضَ
لو الإنسان يسهر على قيام الليل يزور استراحات ولا عند الدشوش ولا في القيل والقال يسهر على قيام وعلى صلاة ويؤدي به هذا القيام الى تفويض صلاة الفجر كان قيامه حراما. لان الفرائض تؤدى قبل النوافل. والله جل وعلا لا يقبل الفريضة النافلة حتى - 00:39:00ضَ
تؤدى الفريضة. اما من نام وعمل بالاسباب او غلبه النوم او كان في سفر وغلبه النوم ثم لم يستيقظ حتى طلعت الشمس هذا يعتبر معذورا. ولكن مع فعل الاسباب. كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر - 00:39:20ضَ
وقال لبلال ارقب لنا الفجر. فامرنيا قبله الفجر. ولم يستيقظ انه يصلي من حر الشمس. قال يا بلال اين انت؟ قال اخذ بنفس ما اخذ بنفسه. يعني اعتذر انه غلبه النوم ايضا. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مع فعل اه الاسباب واما - 00:39:40ضَ
من فعل الاسباب فان هؤلاء ينكروا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة وهو في بندقية ما في في جماعة. النبي صلى العشا في جماعة. اما من صلى الفجر ليس فيه جماعة. لا لن يثبت اصلا. كل الاحاديث الواردة في الصحيح في الصحيح - 00:40:00ضَ
وفي المسند ما في لفظ الجماعة. الورد في العشاء. صلى العشا في جماعة. من صلى الفجر ليس فيه في جماعة. شف قصة هريرة رحمة الله عليه في الحديث عن رسول الله - 00:40:20ضَ
ثبوتها والمقصود الاخ يسأل عن اثر ابو هريرة حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم وعائي يقول هل هو الصحيح؟ واذا الصح هذا ما معنى هذا الخبر وهل كتب ابو هريرة رضي الله عنه شيئا مما امره ان يسبب تبليغه وما يتعلق بالاحكام؟ وما هو المقصود الوعاء الذي - 00:40:30ضَ
وبالوعاء الذي كتمه. اولا هذا الخبر في البخاري. حديث ابن ابي ذئب عن المقبرة ابي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي واما احدهما فبثته واما الاخر - 00:41:00ضَ
فلو بثت لقطع هذا البلعوم. وقد ذكر الحافظ الذهبي في السير لان ابا هريرة رضي الله عنه لم يكتب شيئا مما تحتاجه الامة. وانما لم يبث الوعاء الاخر المتعلق باخبار الملوك والفتن ونحو ذلك التي لو حدث بها لذهبت رقبته - 00:41:20ضَ
ومع هذا ما كتمه ابو هريرة كان يعرض بها كقوله اعوذ بالله من سنة الستين. يعرض بي يزيد وهكذا كان ابو هريرة رضي الله عنه يصنع. وما هناك شيء عند ابي هريرة تحتاجه الامة ولم يقله - 00:41:50ضَ
وقد قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وابو هريرة هو اكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة ملازمته. لانه لازم النبي صلى الله عليه وسلم اربع - 00:42:10ضَ
فقط وحفظ عنه خمسة الاف وبضع مئة هو الذي يقول ما من رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مني حديثا الا ما كان من عبد الله بن عوف لانه كان يكتب ولا يكتب ومع - 00:42:30ضَ
هذا المنقولة طبعا في الصحيح ومع هذا المنقول عن ابي هريرة اكثر من المنقول عن عبد الله بن عمرو والمنقول عن عبد الله ابن اقل من المنقول بكثير. عن ابي هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا فقول ابي هريرة حفظت - 00:42:50ضَ
وهذا المتعلق بالاحكام وما تحتاجه الامة. فان ابي هريرة رضي الله عنه بلغ ذلك كله وموجود ومنقول. واما الاخر فلبث لقطع ذا البلعوم المتعلق ببعض امراء بني امية واشباههم ومع هذا نقل عن ابي هريرة شيء كثير عنهم - 00:43:10ضَ
سواء كان تصريحا ام تلويحا حديث اخبار عن ظلم او عن امارة السفهاء كما حدث بذلك او عن غلمة كما قال نحمد الله على هذه الغلمة وغير ذلك من الاشياء يعني ليس في طعن حيث العموم آآ منذ آآ - 00:43:30ضَ
زمن النبوة منذ زمن ذهب الخلفاء الراشدين وذهاب عصر معاوية رضي الله عنه لم يأتي طالب من الدولة الاموية بكثير افضل من الدولة العباسية. والدولة العباسية افضل مما جاء بعدها. ومع ذلك دولة بني امية على ما جاء في في عندهم - 00:44:00ضَ
وبعض البدع هي افضل بكثير من الدولة العباسية. الدولة العباسية الدولة الاموية كانت مستقلة. منذ ان بدأت الى ان سقطت وهي عاشت آآ مئة وثلاثين عاما. وكانت دولة مستقلة. اذا دولة مستقلة - 00:44:20ضَ
واما الدولة العباسية فلم تكن دولة مستقلة. كان في بعض الخلفاء الاوائل دولة مستقلة ثم بعد ذلك كانت بايدي اخرين بعض خلفاء الدولة العباسية كانوا يفرضون البدع. وينظرون للبدع وينظمون البدع. ويحملون الناس بذلك على النار - 00:44:40ضَ
كما صنع المأمون كما صنع المعتصم وكما صنع الواثق الى ان جاء المتوكل بعد الواثق فرفع البدعة عن المسلم ولم امر الا قليلا حتى قتله ابنه. فدبت الفوضى الى المسلمين. فاما جاء في هؤلاء الا انهم احسن حالا من بني آآ العباس - 00:45:00ضَ
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في معاوية كله حديد طعن في معاوية فهو كذب. ومعاوية رضي الله عنه من افاضل الصحابة. وهو افضل ملوك اهل الارض على الاطلاق - 00:45:20ضَ
وحين ظهر على الناس امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. وظهر من عدله. وفضله. ظن بعض الناس بان عفوا من معاوية فذكر هذا لعبدالله ابن مبارك فقال غبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من عمر ابن عبد العزيز - 00:45:40ضَ
وحين قيل للامام احمد رحمه الله تعالى ما قال عبد الله بن مبارك قال صدق قال صدق وهذا لا اشكال فيه وكذلك كان الصحابة يعرفون معاوية يعرفون فضل معاوية وله فضائل فقد كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهمه بشيء وحين - 00:46:00ضَ
كان امير من عمر على الناس ولاه على الشاب ولم يتهمه بشيء وهو حسبك بعمر بصيرة الرجال. عزل عمر سعد ابن ابي وقاص الذي احد الخلفاء الراشدين لما جر بينهما جر بين الاخرين في مسها سيال الكوفة وحين احتضر وقتل عمر اصيب عمر جرح عمر رضي الله - 00:46:20ضَ
انا وقال يحضروا وجعل الامر في ستة جعل منهم سعدا. وقال اني لم اعزله عن تهمة ولكن الشاهد انه عزل لما جرى بينه ما جرى بين الاخرين ومعاوية ما عزله. توفي اه وقتل عمر رضي الله عنه مات ولم يعزله. كان قائما على امور عمر. ثم استمر في ذلك في عصر عثمان - 00:46:40ضَ
وبقيادة فتح المسلمون قبرص واول من غزا في البحر. واول من غزا في البحر. وردت حديث صحاح في فضل اول من يغزو في البحر لابو معاوية كان هو القائد. كان هو القائد. الصحابة رضي الله عنهم يتهمونا بشيء. في عصر - 00:47:00ضَ
عمر في عصر عثمان وحين جار القتال بين اهل الشام بقيادة امير معاوية وبين امير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يطعم معاوية ولا من معه في دين لم يطعن اه علي ومن معه في دين معاوية. انما كان يجري بينهم امور قتال وما يجري بينهم من التلاعن والسب - 00:47:20ضَ
كان في امور القتال ولم يتكلموا في دين معاذ وفرق بين اه الصورتين وكذلك حين ولي اه معاوية عدل وشكر الناس سعي انذاك. وحكم ابن تيمية الاجماع بانه افضل ملوك كان آآ الارض. ولا يختلفن الناس في فضل معاوية وكذلك - 00:47:40ضَ
ابن عباس رضي الله عنه مع ان ابن عباس كان من حزب علي رضي الله عنه وكان مع علي رضي الله عنه لان علي رضي الله عنه هو الخليفة هو - 00:48:00ضَ
والخليفة باتفاق اه الناس وهو افضل من معاوية بالاجماع. وهذا لا نزاع اه فيه. وكذلك جزم غير واحد وحكى الاجماع. على ان من قاتل عليا كان الصواب مع علي. وهذا لا نزاع فيه. ومع هذا في البخاري اه لما جاء رجل الى اه ابن عباس - 00:48:10ضَ
معاوية اوتى بواحدة قال انه فقير. اثنى علي. وفي البخاري ايضا بعد مباشرة في الصحيح قال انه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فاثبت له الصحبة واثبت له الفقه. ولم يتكلم فيه آآ شيء. ولم يتكلم فيه بشيء. وقد - 00:48:30ضَ
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي. فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ لا مد احد ولا نصيفا. ومن ثم ما تكلم في معاوية رضي الله عنه وجب تعذيره. وجب تعذيره. لان يتكلم - 00:48:50ضَ
رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لم يرتدع وجب هجره والتحذير من شره. وهؤلاء اللي تكلموا في معاوية يجعلون من بوابة للطعن في الاخرين. ولا يمكن ان الرجل يطعن في معاوية ويقف على معاوية. هؤلاء فيقولون مرظ على الصعاب فهم يتكلمون في معاوية - 00:49:10ضَ
ان رجلا قبل عشرين عاما حين خرج يتكلم في معاوية تكلمنا عنه في اكثر من مجلس رددت عليه في كتاب الاستنفار كنت اراهن على ان هذا في قلبي مرض على الصحابة - 00:49:30ضَ
وفعلا بعد مرور الايام بدأ يتكلم في ابي بكر بدأ يتكلم في عمر بدأ يتكلم في الاخرين من الصحابة ولكنهم يدخلون عن طريق معاوية للطعن ثم هؤلاء من حرصهم يقول معاوية ورث. هالخال كله تورث اين هم عن هؤلاء؟ لماذا يذهبون الى رجل قد مات؟ منذ اكثر من الف وثلاث مئة عام - 00:49:40ضَ
ثم يذهبون الى اه معاوية. هؤلاء لا يقصدون انه ورث او قضية توريث. ولا يذهبون الى قضية ظلم. هل هم خلق الوضع كله يعجب الظلم كله يعج بالتوريد. كله يا عجب يا اهل السداد. كله يا عجب يا اهل النس كبار. كله يا عجب الملك الجبري. الذي يقاد الناس فيه بالنار والحديد. اين هم عن - 00:50:00ضَ
مولاي ما يتكلمون اين معلق الناس يحكمون الان بالقوانين الوضعية اين هم عن هذا؟ ولا يتكلموا الا معاوية كان يحكم الناس بالكتاب والسنة فهؤلاء في قلوبهم مرض على الصحابة يطعنون في معاوية لانه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يدخلون عن طريق الطعن في معاوية طعن في الاخرين من اصحاب - 00:50:20ضَ
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قررت صلاة النافلة ركعة واحدة في النهار اذا كنت اقسى الاخ يقول هل ورد عن النبي ورد الاقتصار عن ركعة واحدة في النهار؟ اذا كان المقصود ورد عن - 00:50:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد فيه شيء. ولم يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تطوع بركعة في النار ابدا. واذا كان المقصود عن الصحابة فنعم. جعل الصحابة - 00:51:00ضَ
لا يجوز للانسان يتطوع ولو بدون عدد. وهذا ثابت عن طائفة منهم الانسان يمكن يتضوع من النار ولو بدون عدد. ولكن الافضل ان يصلي مثنى اه مثنى والله - 00:51:10ضَ