التفريغ
الحمد لله رب العالمين. الاخ يسأل عن حكم اه الاحتفالات بالنجاح وغيرها. والاصل في هذه الاحتفالات انها وافدة ولم تكن معروفة عن المسلمين من قبل. والتوسع الناس فيها اليوم حتى اصبحوا يلبسون شعارا - 00:00:00ضَ
لاحتفالات التخرج من لبس القبعة او من لبس للنسا عبايات خاصة وليس ملابس خاصة وهذا كله متلقى على النصارى. تعرف ان التشبه منهي عنه. سواء كان قليلا او كثيرا ولان الانسان ما يتشبه بالغير الا لتأثره به. ودائما يكون الضعيف يتشبه - 00:00:30ضَ
القوي وهذا مذموم ومنهي عنه لان هذا يعطي الدلالة على الانهزامية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا روى الامام احمد رحمه تعالى من حديث عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن حسان ابن عطية - 00:01:00ضَ
هلا بمنيب الجرشي عن ابن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ايضا ابو داود وغيره من طريق عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان وعبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان مختلف فيه. ممن قال عنه بانه ثقة ومنهم من قال عنه بانه سيء الحفظ. ولخص قوله - 00:01:20ضَ
انه صدوق سيء الحفظ. وقد قال عنه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء اسناده جيد. وظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم واقل التحريم اقل احوال التشبه ان يكون حراما. مثل هذه الاشياء تتقى ولو قيل ان - 00:01:40ضَ
قد فعلوها فزان التشبه تترك هذه الاشياء تتقى من باب قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك حديث جيد ولماذا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. التسمية قبل الوضوء - 00:02:00ضَ
الاخ يقول هل يصلح حديث في التسمية قبل الوضوء؟ ورد في الباب عدة احاديث في حديث ابي سعيد الخدري وحديث سعيد بن زيد واخرين وكلها ايه ده! وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا يصح في الباب شيء - 00:02:20ضَ
وكذا قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بانه لا يصح في الباب شيء ويمكن ان نقول بان اكثر العلماء يقولون لا يصح في الباب شيء. ولكن قال الامام ابن ابي شيبة رحمه الله ثبت لنا - 00:02:50ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله وتبعه جماعة من المتأخرين ومنهم من قواه بمجموع الطرق وفي اشكال بين قول الامام احمد لا يصح في الباب شيء وبين كونه يقول في رواية عن بين التسمية واجبة عند الوضوء. وهذه الروا - 00:03:10ضَ
مشهورة الان في المذهب. فعن احمد في التسمية روايتان. الرواية الاولى انها واجبة. وعلى في اشكال بين كونه يقول واجبة وبين كونه يقول لا يصح ورواية اخرى عن احمد بانها مستحبة وهذا قول الاكثر. كابي حنيفة ومالك في رواية من ثلاث روايات عن مالك - 00:03:40ضَ
يا عم مالك المسألة ثلاث روايات. الرواية الاولى انها واجبة. الرواية الثانية انها مستحبة. الرواية الثالثة انها بدعة وقوم الاستحباب ايضا هو مذهب الشافعي يمكن ان يقال بالجمع بين المنقول عن احمد في هذا - 00:04:10ضَ
لانه قال بالوجوب قبل ان يتبين له ضعف الحديث وهذا يقال تخريجا وان كنت استبعد هذا. لان ضعفه ظاهر فلا اظن الامام احمد كان في يوم من الايام يصححه ويحتمل - 00:04:40ضَ
ان الامام احمد رحمه تعالى قال بالوجوب لانه يرى قوة الحديث بالمجموع. وهذا فمن الذي قبله؟ بمعنى ان الامام احمد يقول بان الحديث المجموع قوي فمن ثم ذهب الى الوجوب. وفيه عدة احتمالات - 00:05:10ضَ
وعلى كل اصح الاقوال في المسألة انه لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الاحاديث الواردة في التسمية فهي ظعيفة. وكل كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحاح. كحديث عثمان في الصحيحين. وحديث عبد الله بن زايد في الصحيحين - 00:05:40ضَ
وحديث ابن عباس في الصحيحين. لم يذكروا تسمية. فلو كانت تسمية محفوظة لذكر هؤلاء الذين يذكرون ويقررون ويشرحون للناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعض العلماء الى مشروعية التسمية من حيث قياس - 00:06:10ضَ
فقد قال البخاري في صحيحه باب التسمية على الوقاع وعلى كل حال. وذكر حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان - 00:06:40ضَ
وجنب الشيطان ما رزقتنا. فكأن البخاري يقول اذا كانت التسمية مشروعة عند الوقاع. فلا ان تكون مشروعة عند الوضوء من باب اولى لكي يرد على هذا ويلزم من قال بهذا القول ان تكون التصفية مشروعة عند تكبيرة - 00:07:00ضَ
احرام في الصلاة. هذا النساء قبل ان يكبروا بسم الله. الله اكبر. لان كانت تسمية مشروعة عند الوضوء بالقياس هذا. فان تكون مشروعة بنفس القياس عند الصلاة. وينزل من هذا ايضا ان تكون التنمية مشروعة عند البدء في الاذان. قبل ان تقول الله اكبر وتقول بسم الله - 00:07:30ضَ
الله اكبر. وفي هذا نظر وعلى هذا لا يمكن القول والذهاب الى هذا القياس لما يلزم منه من اشياء لا يمكن التزامها. نعم ارفع الصوت يتوضأ الدورة وفي المغاسل الخارجية اللي هي - 00:07:50ضَ
كاين بناء على جزئية يرى ان الاخ يسأل سؤالين. السؤال الاول ما حكم الدخول بالمصحف؟ الى دورات المياه وما يترتب على ذلك اذا كان سهوا او نسيانا وخشية سرقة المصحف او غير ذلك. السؤال الثاني - 00:08:30ضَ
ما هو التعامل مع الشخص في مجلس من المجالس ذكر عنده شخص قد اتى بمنكر عن تأويل عن اجتهاد فطعن فيه. وسفه وظلل ودعا عليه. المصاحف تصان عن عن دورات المياه. المسلم لا يدخل بالمصحف - 00:09:20ضَ
الى الحج. ولا الى اماكن قضاء الحاجة. تعظيما للقرآن وتنزيها له. واحتراما له واقل احوال هذا الكراهية. وجزم غير واحد من الائمة بان حرام فاذا دخل به ناسيا فهذا لا - 00:09:50ضَ
علي. لان الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قد عفا الله جل وعلا عن هذه الامة الخطأ والنسيان. واذا خشي عليه السرقة ويعلم انه ان معه مصحفا ويعلم انه لا يدخل به - 00:10:20ضَ
الى الدورات والتي خشي عليها ان يسرق. فهذا قد رخص فيه الفقهاء بان يدخل فيه الى الخلا لان هذا يكون من باب الحاجة حتى لا يسرق. واذا عاون اما اذا لم يكن شيء من هذا فانه ينهى عن الدخول بالمصحف الى دورات المياه - 00:10:50ضَ
واما المغاسل الخارجية فهي غير داخلة في النهي. فان هذه ليست حشوشا ولا كنفا ولا محل قضاء للحاجة ما المسألة الاخرى؟ وهي المتعلقة بالطعن بالناس وسب في المسائل العلمية او المسائل الاجتهادية الخلافية. او ما يسع في الخلاف - 00:11:20ضَ
ولم يكن في نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلمين هو بيان الحق والرد على المخالف مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. وهذا لا نزاع فيه. كما بين ذلك - 00:12:00ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد. ولنا الحق لا يقوم الا ببيان الحق ولا يعرف الباطل اذا سكت عن اهل الباطل. ولكن هناك فرقا بين بيان الحق ورد الباطل وبين الطعن في الاشخاص وجلد الذات - 00:12:20ضَ
فان الطعن في الناس لا ينصر حقا ولا يكسر باطلا. بل قد يزيد من الاحتقان وقد يحول القضية من مسألة علمية الى مسألة شخصية فانت حين ترى رجلا معظما ولا هو اتبع وقد اخطأ وتبين ان هذا القول مرجوح بدليل كذا وكذا - 00:12:50ضَ
تستطيع ان توصل الحق الى المتعصبين له. وتوصل الحق اليه ويقبل. واذا ما قبل لا يترتب على ذاك زيادة ضرر. وانا اعتقد انه قد يقبل على الطائفة منهم. اما اذا شرعت في الطعن فيه وانه - 00:13:20ضَ
ومنحرف والنوواوي والمسألة ما تحتمل هذا. فان هذا يزيد المتكلم اصرارا. واصحاب قد يجمعون على الدفاع عنه. وتتحول المسألة من بيان حق الى حكم شخص فالشعرة مسألة مسارا اخر. وما يستحسن من شعر الشافعي رحمه الله تعالى - 00:13:40ضَ
انه كان يقول اذا رمت ان تحيا سليما من الاذى ودينك مغفور وعرضك صين فلا ينطق منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس السن وعيناك ان ابدت اليك معايب فصنها وقل - 00:14:10ضَ
يا عين للناس اعين. قد كان الامام ابو داوود رحمه الله تعالى يتكلم في الامام ويحيى ابن معين. فقيل له في هذا معنى الكلام فيه لم يكن طعنا في ذاته. لم يتكلم في جرحه وفي تعديله - 00:14:30ضَ
ويوافقوا احيانا ويخالفوا احيانا ويتكلم في هذا الجوانب. ان يتكلم في قضية اه طعن في ذاته ونحو ذلك. فقيل لابي داود تتكلم في يحيى قال من جر ذيول الناس جر ذيله. يعني بمعنى انه كما ان يحيى استجاز يتحدث - 00:14:50ضَ
عن الناس فنحن نتحدث عني مثل ما تحدث به عن الناس. فمن جر ذيول الناس جروا ذيله والواجب على المسلمين هو بيان الحق. وتأليف القلوب على قدر الطاقة. والبعد عن الالحان - 00:15:10ضَ
لان هذا يؤدي الى فشل المسلمين. والى تنازعهم وتطاحنهم والاشتغال ببعض ببعض عن عدوهم. واما اذا كان هذا الرجل منحرفا يلبس على الناس دينهم ويظللهم او يدعوا الى الفساد والى المنكرات. فان هذا يحذروا منه - 00:15:30ضَ
حماية لدين المسلمين. فان حماية الحق اعظم من حماية الشخص. من حماية الحق اعظم من حماية الشخص. ويراعى ايضا في هذه المسألة المصالح والمفاسد بينما اذا كان يترتب على هذا ظرر اكبر فان هذا يتقى - 00:16:00ضَ
قدر ما يكون الانسان لينا هينا يقصد الله والدار الاخرة ويبين الحق للناس. ويرشد الى الصواب بالالفاظ السهلة الممتنعة فان الناس يقبلون منه. ويعتبرونه منصفا. ومعت قبل كما كان ابن تيمية يفعل وكما كان ابن القيم رحمه الله يفعل فقد كانوا ينصفون الاخرين - 00:16:30ضَ
ويعدلون معهم. والله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب التقوى شنقان ايبوب قوم. اي لا يحملكم بؤبؤ على الجو فامر الله جل وعلا بالعدل فقال اعدلوا هو اقرب للتقوى. العدل هو وضع الحق موضعه. لان احيانا - 00:17:00ضَ
انسان لعداوته للشخص يرى اللفظ يحتمل معنيين. يحمل اللفظ على خصهما. ليوقعه في الفخ كي يبدع ويضلله. القلب السليم صاحب الحق اذا رأى اللفظ يحتمل معني ايه لعله يقصد كذا وكذا. يفتح له مجالا للقبول لانه ما يريد الا الله والدار الاخرة. وما هي الفائدة بان يزل صاحبك - 00:17:30ضَ
سينزل بزلة فئام اذا انت تبحث عن زلات الناس. حتى يزل بزلات فئام. لكن لو قلت لعل قصده كذا وكذا اقبلت القلوب عليك اذا قال الله هو اقرب للتقوى. وانت ترى الرجل العادل تحترمه النفوس. وتحبه - 00:18:00ضَ
وتحترم قول ويعد جرح جرحى متى ما جرح؟ قالوا هذا الجرح هو الجرح. لانه ما عرف عنه الجرح والحديث عن الناس لكن لا جرح الناس قبلت قوله. اما الذي يجرح دائما ويتكلم في الناس دائما الناس ما يقبلون حتى الحق في المستقبل. يعني يقول قد اعتدوا - 00:18:20ضَ
علي هذا دائم يتعصب في الناس هذا حديثه عن الناس وهذه مجالسه وهذا كلامه لا يجلس مجلسا الا ويفري في الخلق حتى احيانا تظن بعض الناس انه لا يفرق بين المسلم والكافر. وتستطيع ان تقول احيانا في بعض الناس ماذا ابقيت للكفرة - 00:18:40ضَ
بطعن بالمسلمين تقول له ماذا ابقيت للكفرة؟ ما ابقى شيئا. جعل هؤلاء مثل هؤلاء في الطعن والسب و الشتم ومن جميل المنقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى ما ذكره الامام ابن القيم في مدارج السالكين قالوا قد - 00:19:00ضَ
بعض اكابر اصحاب شيخنا قال يا ليتنا لاصدقائنا كما كان ابن تيمية لاعدائه. يقول الامام ابن القيم في هذا الموضع نفسه وقد اتيته ذات يوم بشر الا بوفاة اكبر اعدائه. فزجرني ونهرني. وقال تبشرني بوفاة مسلم - 00:19:20ضَ
فاخذ بيدي وذهب بي الى اهله فعزاهم. وشكر الجميع سعيه. وحفظ هذا الموقف في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. يقول ما في دليل على المنع منكم الذكر تقصد ولا المصحف - 00:19:50ضَ
الاخ يقول ان بعض الناس يقول ما هناك دليل على منع الدخول بالمصحف الى دورات المياه اذا كان هذا الاخ يقصد ما هناك دليل نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخلوا الحشوش بالمصاحف فان هذا - 00:20:20ضَ
ان معظم الاحكام احيانا لا ترد بهذا الصورة. لا ترد بهذا الصورة. لان المصاحف لم تكن موجودة على عصر النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يقصد ما هناك دليل على الوجه المعروف متداول بين الفقهاء. يعني ما هناك شيء يحتج به - 00:20:40ضَ
تعالى ضعيف الاحتجاج يكون بتعظيم المصحف وصيانة المصاحف ومعرفة قدرها ومن يؤدي الى اه امتهانها. فهذا هو يعتبر نوعا من انواع الادلة. لان الادلة احيانا تكون الصية احيانا تكون مستنبطة. احيانا تؤخذ من الادلة والنصوص العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله - 00:21:00ضَ
على غير طهر. اذا كان النبي كره يذكر الله على غير طهور فكيف سيدخل بالمصحف الى اماكن القاذورات والنجاسات ونحو ذلك مع ان بعض العلماء حكى الاتفاق على المنع ان جماعة من العلماء حكى الاتفاق على المنع - 00:21:30ضَ
التفسير الصحيح كان فيها حتى يكون فيها تفسير اي نعم. الاية هذي ونقلب افئدتهم وابصارا كما لم يؤمنوا به اول مرة. هذه الاية في اهل الزيغ والانحراف. الذين قلب الله جل وعلا قلوبهم فاصبحوا لا يعون حقا ولا يميزون - 00:21:50ضَ
فان الله جل ونقلب قلوبهم وافئدتهم. فان الله جل وعلا يقلب قلوب هؤلاء لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها وكيف يشاء؟ وقوله جل وعلا كما لم يؤمنوا به اول مرة ظاهر الاية انهم كانوا - 00:22:20ضَ
مؤمنين ثم بعد ذلك لما انحرفوا من عظم زيغهم وضلالهم كأنهم ما امنوا به اول مرة ما حصل من الزيغ و الانحراف ما حصل من الزايغ والحلاق. كانهم ما امنوا به اصلا. وآآ ابن القيم يقول - 00:22:40ضَ
احيانا يكون الرجل اذا عرف الحق وزاغ عنه اظل مما كان عليه من قبل. وهذا موجود في المجتمع وملموس في كثير من الناس حين ينحرفون عن الحق قل ما يعدون اليه لانهم انحرفوا عن علم. ثم يحصل يكون من انحراف - 00:23:00ضَ
اعظم انحراف فيما لو تابوا ولدهم ثم انحرفوا مرة اخرى. مما يحصل عندهم من الزيغ والانحراف نعم. وتحمل القتل عنها ابني. ومات الاب تحمل الدية. تحمل القضية فانا اقاتل. عن والدي. ومات الوالد بعد عدة اشهر - 00:23:20ضَ
فهل يحكم على الابن الان؟ واذا كان هناك شهود ان الاب هو القاتل وسكتوا عندما تحمل الابن على الاخ يسأل سؤالا يقول قتل رجل رجلا فاتى ابن الرجل قرن القاتل - 00:23:50ضَ
ليقع عليه القصاص ولا يقع على والده. ثم بعد لبست القضية الابل دون العب ولكن بعد فترة توفي الاب اللي هو القاتل حقيقة. فانا الان يخبر الابن بانه ما قد - 00:24:10ضَ
ثم يأتي بالشهود وان يقص بذلك ام لا يقص؟ اولا هذه المسألة عظيمة كون الانسان الابن يقول هذا غلط وليس من البر في شيء. هذا غلط وليس من البر في شيء - 00:24:30ضَ
الامر الاخر اذا كان في شهود قد شهدوا بان الابن هو القاتل لتبرئة الاب فهؤلاء شهداء زور وهم فجار بهذه الشهادة الكاذبة الاثمة. وذلك لتبرئة شخص على حساب شخص اخر ولو رضي الشخص الاخر. لان هذا في لبس للحق بالباطل - 00:24:50ضَ
ولكن مع هذا الغرض الى انه اذا ثبت بالشهود العدول ان الاب هو الابن ما قتل لا يقتل الابن. ولو كان قد اعترف على نفسه من قبل انه هو القاتل. لانه ما قتل لكن يجب تعزيره - 00:25:20ضَ
ولكنه يعزر اما القتل فلا يقتل. لانه ما قتل. ولو تحمل عن ابيه قضية القتل. فهذا لا تجلس فيها الوكالة بالاجماع. هذا لا تجوز فيه الوكالة باجماع العلما. فلو ان زيدا قتل عمرا وج - 00:25:40ضَ
ابن زيد قال اقتلوني عن ابي هذا لا يجوز بالاجماع ولا نزاع فيه بين العلماء. فلا وكانت في القصاص لا في قطع الرقبة ولا في اليد ولا في الجلد. لا وكالة في الحدود ابدا - 00:26:00ضَ
ولا ينوب احد عن احد. ولا توكل احد على احد في الحد وعلى هذا اذا ثبت عند القاضي بان القاتل هو الاب الذي قد توفي فانه حينئذ لا يقتل الابن. ولو كان تعزيرا لا يجوز - 00:26:20ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. النفسي بالنفس والسيد الزاني. والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا ما فارق الجماعة بمعنى مرتد ولا قتل نفس - 00:26:50ضَ
ولكنه البس نفسه شهادة زور فيعزر على هذا القدر. واذا كان هناك شهود قد شهدوا علي بنا والقاتل تبرئة لك يعزرونا معه واما اذا لم يثبت عند القاضي بان الاب هو القاضي - 00:27:10ضَ
ثبت عنده ان الابل فهذا سيقص به اكيد. وهذا ظاهر لانه ما ثبت عنده. نعم. خمس مئة عبر الشاشات وعبر الرسم. نعم؟ نعم. الاخ يسأل عن الافلام والرسومات الاخرى الرسومات احيانا تكون - 00:27:30ضَ
على الشاشات تكون في الاوراق. ونحو ذلك. اعرف اسمع جيدا فهذه لا تجوز. لان هذا محاكاة ومضاهاة لخلق الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار - 00:28:00ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا قال لا تدع صورة الا طمستها والرسم هذا هو اعظم انواع الصور تحريما. الرسم هذا هو اعظم انواع الصور تحريما واذا تحول هذا الى صور متحركة - 00:28:30ضَ
فانه يبقى الحكم ولا يتغير. فينهى عن ذلك. لما فيه من المضاهاة لخلق الله. ان يضعون حيوان او رسمة انسان وتراه يمشي ويتحرك فهو مضاهاة صنعوا هذا مضاهاة لخلق الله جل وعلا - 00:29:00ضَ
وقد قال الله جل وعلا ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي وهذا متفق على صحته نعم حتى الالعاب كانت فيها صور نعم اذا فيها صور نعم الاخ يقول متى يجزى الاغتسال عن الوضوء - 00:29:20ضَ
الاغتسال لا يجزي عن الوضوء. الا في غسل الجنابة فقط الاغتسال لا يجزئ عن الوضوء الا في غسل الجنابة فقط. وهذا قول جماهير العلماء للادلة الخاصة الواردة في هذا. ولولا الادلة الخاصة لقلنا ايضا حتى هذا لا يجزي - 00:29:50ضَ
لان الوضوء لابد ان يقع مرتبا. والغسل يمنع الترتيب في الوضوء. وجاز فيها غسل الجنابة للأدلة الخاصة فيه. ومع ذلك يبقى على المنع فلو اغتسل للتبرد ونوى الوضوء ما اجزاه. لانه لابد من الترتيب - 00:30:20ضَ
والترتيب في الوضوء واجب. لان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرتبا وما جاء في بعض الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب كحديث الربيع بنت معوذ فهذا خبر في اضطراب. وقد اضطرب فيه عبد - 00:30:50ضَ
ابن محمد ابن عقيل. وهو سيء الحفظ. نعم كتاب جيد طبعا واذا نقل كلامه الدعوة النجدية رحمهم الله كتاب جيد ونافع حتى قوي ائمة الدعوة الناجية للمسألة نعم ترتيب واجب - 00:31:10ضَ
انغمس في عين ونوى الوضوء ثم خرج نقول هذا لا يجزي عن الوضوء. وين الترتيب؟ الترتيب واجب. فاذا خرج يتوضأ يعيد الوضوء. او في في نفسه وهو منغمس في العين توضأ ما في مانع. يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. ثم يغسل وجهه ويغسل يديه. ثم بعد ذلك يمسح رأسه - 00:31:50ضَ
رجلا مأموستان في الماء كفى. فيجزي هذا امشي اليوم يرتب اذا رتب ما في اشكال. في نفس العين او في البحر او في غير ذلك نعم؟ شيخ منو ايه؟ صاحبه؟ الاخ - 00:32:10ضَ
اصغر. انه خلى الصاحب في النار. جيد الاخ عن الشرك الاصغر. يقول هو تحت المشيئة لابد من التعذيب. جماهير العلماء يقولون بان انما دون الكفر. فانه تحت مشيئة الله. لقول الله جل وعلا ان الله لا - 00:32:40ضَ
يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فمن لقي الله جل وعلا فيما دون الشرك فان الموازنة تكون فمن رجحت حسناته على سيئاته هو من اهل النجاة. ومن رجح سيئاته على حسناته فهو على خطر - 00:33:10ضَ
ولو دخل هؤلاء النار فانهم لا يخلدون فيها باجماع العلماء. لانه لا يخلد في النار الا اهل الشرك واما اهل التوحيد ولو كانوا اصحاب كبائر لشرب خمور ونحو ذلك فانه لا يخلدون في النار - 00:33:40ضَ
ومن لقي الله جل وعلا بالشرك الاصغر. كالحلف بغير الله. كقول ما شاء الله وشئت. كيسير ونحو ذلك فقد قال الجمهور بانه بمنزلة يلقى الله جل وعلا بالكبائر ان كان جنس الشرك اعظم من جنس الكبائر. الا ان هذا تحت المشيئة. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:34:00ضَ
لان مثل هذا لا بد ان يعذب لان الله يقول ان الله لا يغفر. فرأى الشيخ ان الاية عامة واستدل بعموم الادلة التي بها بهذا المعنى والشيخ رحمه الله يرى تخليده في النار. الا انه يرى انه يعذب وان لم يكن كافرا - 00:34:30ضَ
وهذا في نظر وقول الجمهور اصح لان اليقين بالعذاب اخذا من الاية ان الله لا يخشك به فمن اين انه خرج اذا ادخلته فكيف اخرجته؟ اذا قال انا اخرجته بالادلة الاخرى نقول نحن - 00:35:00ضَ
مات خلناه ايضا في الادلة الاخرى. احد امرين اما انه يدخل ويخرج. واما اذا ادخلته في نوع الشرك مع ان الاية في الشرك الاكبر فانه لا يخرج. واذا ما ادخلته دلت الادلة على ذلك. فاذا قال قائل ان الله لا يغفر ان هذه الايعان. كل - 00:35:20ضَ
لا يغفره الله جل وعلا. فنقول الاية الاكبر اذا قال لا هي عامة في الاكبر والاصغر نقول لا اذا ما معنى قول ويغفر ما دون ذلك ذلك هي دي المدينة الكفر. ولان الاية في في هذا الموضع لا يفرج ان الله لا يغفر ان يشرك به - 00:35:40ضَ
هي في الشرك والكفر. لان احيانا يعبر عن الكفر بالشرك. احيانا يعبر عن الكفر بالشرك. فالاية عامة اي لا يغفل الشرك ولا يغفر الكفر. ولان الله جل وعلا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار - 00:36:00ضَ
فليأخذ من الاية الاخرى بانه يدخل فيها الشرك الاصغر الاية حتى عن الشرك الاصغر انه ايش يقول له فقد حق حرم الله عليه الجنة. والاجماع منعقد ان الله لا يحرم الجنة الا على اصحاب الشرك الاكبر. اجماع منعقد على ان الله لا يحرم - 00:36:20ضَ
الجنة الا على اصحاب الشرك الاكبر وهذا لا ينازع فيه احد من العلماء. فعلى هذا اذا قيل بان الاية تشمل الشرك الاصغر والاكبر يرد عليهم بما هو دليل الخروج. اذا قيل الاجماع قلنا هذا الاجماع الذي دل على خروج الشرك الاصغر هو اللي دل ايضا على - 00:36:40ضَ
الاكبر فعلى هذا الصواب ان صاحب الشرك الاصغر تحت المشيئة وانه لا يلزم لاحد بانه سيدخل النار الا صاحب الشرك الاكبر. بين من لقي الله بالشرك الاكبر فان الله قد حرمه عليه الجنة - 00:37:00ضَ
وما واعوا النار وما للظالمين من انصار - 00:37:20ضَ