التفريغ
هل يجد في القراءة في الصلاة تحريك الشفتين؟ ام انه يجزئ القراءة في القلب؟ دون ان يحرك شوفوا هذا ان القراءة في القبل لا تسمى قراءة. ولذلك الجمهور الذين يمنعون الجنب من قراءة القرآن. لا يمنعونه من اجراء القرآن على القلب - 00:00:00ضَ
لانهم لا يرون هذه تسمى قراءة. ويرون الجواز. والجمهور الذين يحرمون قراءة القرآن في الحمام لا يمنعون ان تجري القرآن على قلبك لان هذه لا تسمى قراءة. والذي يمنعونه هو القراءة - 00:00:30ضَ
فمن لم يحرك شفتيه في الصلاة ويقرأ ويسمع نفسه لا يسمى هذا كقارئة ولم يقرأ شيئا. والقراءة لا تسمى قراءة الا بتحريك الشف طيب ولان من اجرى القرآن على قلبه لا يصدق عليه بانه قد - 00:01:00ضَ
هداك لا تجزئ هذه القراءة في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة قوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:30ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ. وهذا لم يقرأ. وانما اجرى القرآن على قلبه. ولو كان قارئا لاجمع العلماء على حريمي اجراء القرآن على القلب وهو جنب. والجمهور يمنعون من هذا ويجوزون هذه الصورة لانه لا - 00:02:00ضَ
يسمى قارئا عندهم. ولكن ينبغي ايضا التنبيه على ان الطائفة يقعون في الوسواس بسبب هذه المسألة يتكلفون في تحريك الشفتين. فيرفعنا الصوت. ويزوما على اليمين ومن على الشمال ويكررون بعض الايات. فيقول لا ادري قرأت ام لم اقرأ - 00:02:20ضَ
وهذا من الغلو ومن التنطع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون رواه مسلم مسلم في صحيح من حديث ابن مسعود اي الغالون المتعمقون في الاشياء. وهذا من الغيو والتعمق - 00:02:50ضَ
نعم بالنسبة للاذان الشرعي الاخ الاول سأل عن موضوع حديث الظوا بهذا الجلال والاكرام. وهذا الحديث ظعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا بذلك والظ به لا يمنع من ذلك. لان هذا من سؤال الله جل وعلا - 00:03:10ضَ
اسمائه الحسنى وصفاته العلا ولكن نسبة هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت والله جل وعلا يقول قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما فله الاسماء الحسنى. واشرا تعظيم الله جل وعلا. باسمائه - 00:03:50ضَ
صفاته ويشرع الثناء عليه. ولان هذا اقرب الى الاجابة. الانسان يجعل بين يدي دعائه تعظيما لله جل وعلا ومدحا له وثناء عليه. فيكون هذا اسرع واقرب الى الاجابة. ممن لم - 00:04:10ضَ
ولم يمجده. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا. اذا دعا احدكم فليبدأ بحمد الله والثناء علي فدل ذلك ان تقديم الثناء على الله بين يدي الدعاء من اسباب - 00:04:30ضَ
اجابة ويستحب ان يختار الاسم المناسب لدعائه. فان كان يطلب من الله مغفرة ان يتوسل الله الى الله جل وعلا بصفة المغفرة يسأل الله جل وعلا بانه الغفور يقول يا غفور اغفر لي - 00:04:50ضَ
كان يطلب رزقا يقول يا رزاق ارزقني. وهذا يكون احسن من السؤال قال تقول يا رزاق اغفر لي. يا رزاق ارحمني. وان كانت جائزة ايش قال فيه؟ لكن اختيار الاسم المناسب والصفة المناسبة - 00:05:10ضَ
الموضوع هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الانبياء قبله ايضا. ومجمع الدعاء اللهم فمن قال اللهم فكأنه سأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العليا اما السؤال الاخر المتعلق - 00:05:30ضَ
متابعة المؤذنين الذين يلحنون الاذان ويخرجون الاذان عن طوره. اولا لا يشرع تمطيط الاداب. وقد انكر ذلك كثير من ائمة السلف. وقد قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لمؤذنه اذن دانا سمحا والا - 00:06:00ضَ
فاعتزلنا وكره الامام احمد وغيره. التمطيط في الاذان لان هذا يؤدي الى جعل الحركات حروفا سيخرج حينئذ الاذان عن حقيقته. والذي يسمع الاذان وهو لا يحفظ الفاظه قد لا ماذا يقول المؤذن؟ من هذا التمطيط والمد الزائد والتطريب في الاذان والتلحيم في الاذان. حتى - 00:06:40ضَ
وجد في هذا العصر من يتعلم الموسيقى ويدرس المقامات ليؤذن على طريقة المقامات. ومثل هذا لا يستحق متابعة. مثل هذا لا تستحق متابعة. لانه قد ابتدع في الاذان. واحدثت فيما ليس منه والمقصود من الاذان هو الاعلام او اعلام الناس بدخول الوقت - 00:07:20ضَ
وليس المقصود من الاذان. التمطيط بحيث تجلس فيه نحو من عشر دقائق او اكثر. وهذا يمنع الناس من تابع خلاف الاذان اذا اذنت اذان السمح يساعد على المتابعة اما التمطيط هذا والمد الزائد - 00:08:00ضَ
وتجعل بين كل فقرتين وقوفا طويلا يجعل الناس ما يتابعون. الناس لهم اشغال ولهم مصالح يريدون ينتظرونك المتابعة ليحظو بهذا الاجر وهذا يعطلهم. لكن لا يشرع متابعة مثل هذا. ينبغي نصح هؤلاء - 00:08:20ضَ
والأمكن عزله وتعيين غيره فهذا هو المطلوب. انه لا يصلحون مؤذنين. ولا سيكون على ما جاءت به الاحاديث والاثار. لا تمطيط فيه. واذا كان على الطريقة المقامات واعظم اثما وابعد عن السنة. هذه طريقة اهل الفسق. واهل الانحراف. نعم. شيخنا - 00:08:40ضَ
ما هو الفرق بين افعال الله وصفاته؟ الفرق بين الافعال والصفات؟ خل هذا في موضوع درس الاسم والصفات. درس الوسطية اكثر ارجو حقول العلماء هناك على مختلف المذاهب على اولا تقول اكثر العلماء على مخاتة الفئة اذا امتنعت عن تطبيق السنة هذا غير صحيح. انما قال اكثر العلماء تطبيق واجب. اما السنة لم يقل ذلك اكثر - 00:09:10ضَ
قاله طائفة يسيرة واما الاكثرون فلا يرون هذا الرأي انما اتفقت الامة على قتال الطائف الممتنعة عن فعل الواجبات او عن الانتهاء عن المحرمات. اما اذا تواطأ الطائفة على ترك السنن فلم - 00:09:50ضَ
سبق العلماء على قتالهم. اما موضوع الاذان كون جاء اكثر العلماء ذهبوا الى قتال من امتنع عنه فهذا ليس لنا سنة العلماء يقولون بانه فرض كفاية ومنهم يقول بانه سنة فكان الامتناع ليس لاجل انه سنة فلا ينزل على بقية اه السنن. الاذان الصحيح انه - 00:10:10ضَ
برضو كفاية اذا امتنعت عنه الطائفة امتنعت عنه واجبا عن واجب من الواجبات ولذا قال الاكثر في هذه الصورة يقاتلون. بخلاف ما لو امتنعوا مثلا عن واجب متفق عليه ومجمع عليه. فانهم يقاتلون بالاجماع - 00:10:30ضَ
اما مشهد هل ترد شهادتهم؟ هذه مسألة خلاف. كما لو حافظ وواظب شخص على ترك السنن الرواتب هل ترد شهادته ام لا؟ هذا موطن خلاف. وقد قال الامام احمد عن عن من واظب على - 00:10:50ضَ
الوتر هذا رجل سوء. ولم يقبل الامام احمد رحمه تعالى شهادته. وخالفه في ذلك اخرون. وقالوا هذا شهادته ولا ترد لانه لم يرتكب حراما. ولان هذه السنن ولم تتفق الطائفة على تركيا انما هذي حالة فردية من شخص معين. وبدليل الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:10ضَ
سأل عن الصلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا ان لم تطوع. قال لا ازيد على هذا ولا انقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق فهذا دليل على انه لم يفسق. ودليل على انه لا ترد شهادته. لان قال علق الفلاح على - 00:11:40ضَ
سطر وصدق يقتضي انه لا يزيد على الصلوات. المفروضات والصلوات الخمس. فهذا دليل قوي لقول من قال لا ترد شهادته ولا يفسق ولعل هذا اقرب الى القول بمن قال بانها ترد شهادته لانه ايضا من حيث من ناحية اخرى هو لم يدع - 00:12:00ضَ
ولم يرتكب حرام. الا على قول ابي حنيفة الذي يقول بان راتبة الفجر واجبة. الا على قول ان راتبة الفجر واجبة. وهذا لا دليل ايظا على وجوبها. انما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها - 00:12:20ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على هاتين الركعتين حضر وسفر وهذا لا يدل على الوجوب. انما يدل على تأكد السنية وتأكد اه المرأة خصوصا في الاماكن المزدحمة المسألة الثانية من حل - 00:12:40ضَ
ابو منزل بلدي لكنه لا ينوي الاقامة المسافر عن مسألتين المسألة الاولى حكم مصافة المرأة في اوقات الزحام. السؤال الثاني من كان له بلدان او له منزلان في بلد هل يعتبر مقيما في هذين البلدين ام في ذلك تفصيل؟ الاصل في المرأة ان - 00:13:00ضَ
تكون خلف الرجال. فهذا قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزاع فيه بين علماء المسلمين. بان هذا هو المعمول به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وان المرأة تصلي خلف - 00:13:30ضَ
وثبت هذا عن عمر وعن ابن مسعود انه قال اخروهن حيث اخرهن الله وهذا على الوجوب. في اصح قولي العلماء. فانه لا ان المرأة ان تصلي محاذية للرجل. كما انه لا يجوز للمرأة ان - 00:13:50ضَ
الرجل ولو كان بينهما حائل وحديث امي ورقة ان امت اهل دارها باذن من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا روى ابو داود في سننه وصححه ابن خزيمة طريق الوليد ابن جميع عن ام - 00:14:20ضَ
رواية عن جدتي عن ام ورقة. وفي رواية عن ام عن عبد الرحمن بن خلاد عن ام ورقة في هذا الخبر معلوم وفي اكثر من علة الاولى ان ام الوليد - 00:14:50ضَ
مجهولة الى الثاني عبدالرحمن بن خلاد لا يعرف. العلة الثالثة انه قد تفرد بالخبر مجهولان. ام الوليد او جدته على الرواية الاخرى وعبد الرحمن الخلاد ولا يحتج بتفردهما باصل من الاصول. علة الرابعة ايضا الوليد بن جميل - 00:15:10ضَ
لا يقبل التفرد في اصل وان كان صدوقا في اصح قولي العلماء. فهل هذا لا يصح ان تؤم المرأة احدا لا محرما ولا غيره لان موقف المرأة يكون خلف الرجال ولا يكون محاذيا ولا متقدما على الرجال - 00:15:40ضَ
ولكن اذا كان في زحام كما تفضلت انه قد سيصلي في الحرم ثم تأتي امرأة وتصافك والوضع مزدحم فانك هذه الحالة تصلي. لانك لن تصاف هالمرأة اصلا. لكن ابتداء لا تفعل - 00:16:00ضَ
لو اتيت لي ما كان للنساء يصلين فيه. ولم تجد مكان للرجال لا تصافى النساء. اما اذا صففت مع الرجال وبليت بامرأة هي تصافك. هذا لا يضر صلاتك. لان هناك فرق ان هناك فرقا بين الصورتين. فانت لا تذهب الى اماكن - 00:16:20ضَ
فلتصف مع النساء ولو لم تجد مكانا. واذا صففت في اماكن الرجال ومن شدة الزحام اختلطت النساء بالرجال فصلاتك صحيحة لا يؤثر ذلك عليها. اما السؤال الاخر المتعلق ما هو؟ من كان له بيتان - 00:16:40ضَ
في بلدين مختلفين. فهذا يفصل فيه ايضا. ان كان له استقرار في هذين البلدين بمعنى له زوجتان زوجة في القصيم وزوجة في الرياض. وهي تردد على هذه فترة وعلى هذه فترة. ويعتبر نفسه بلدا له - 00:17:00ضَ
بمعنى انه لا يقصد ان هذا على وجه المهلة وسوف ينتقل لا يقول هذا على وجه الدوام وعلى وجه الاستقرار فحينئذ هذا يكون مقيما في البلدين معا. فاذا كان في الرياض لا يقصر. واذا - 00:17:30ضَ
كان في القصيم لا يقصر. فهذا له بلدان. او له بيتان. بيت في القصيم. بيت في المدينة او بيت في مكة وله زوجتان وفي استقرار. فهذا يعد ممن له بلدان فلا يقصر فيه هذين الموضعين - 00:17:50ضَ
ولا يستصحب احكام السفر. واما اذا كان له بلد قد استقر فيه ولهم بيت في البلد الاخر لا لا يريد الاستقرار فيه. انما يذهب للبلد الاخر على وجه زائر لا غير - 00:18:10ضَ
ولا ينوى الاستقرار فيه. او ينوى البقاء فيه على وجه المهلة. وهو لا ينوي الاستقرار فيه ولا الجلوس فيه فهذا يعد في هذا البلد مسافرا. والبلد الذي ينوي الاستقرار فيه والجلوس فيه هو الذي يعد بلده ويستقر فيه - 00:18:30ضَ
في ولا يقصر فيه. اما اذا لعب البلد الاخر ولو كان ملكا له. فانه يعد مسافرا لانه ما ينوي الجلوس فيه. لما يأتي لا يرى كشخص مثلا له بيت في مكة يقول انا ما اذهب لهذا البيت الا اذا ذهبت للعمرة هذا يعتبر مسافرا ولو كان يملك بيتا في - 00:18:50ضَ
يا جماعة ينوي الاستقرار. له زوجة في مكة. يقول انا مضطر لا بد اذهب الى مكة اذهب لزوجتي. واعدل بين هذا وهذه فانا فهذا لا يحصل اذا ذهب الى مكة حكم الطواف اذا اثناء خطبة الجمعة ان شاء الله ومسافر او مقيم - 00:19:10ضَ
على الطواف والخطيب يخطب له حالتان الحالة الاولى ان يكون الطائف قيمة فهذا يمنع من ذلك. فان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نودي للصلاة هذا النداء الثاني - 00:19:30ضَ
فاسعوا الى ذكر الله. وما المقصود بذكر الله؟ الخطبة. فيجلس وينصت ولا يشتغل بشيء من العبادات. لا بصلاة ولا بغيرها والرجل الذي كان يتخطى رقاب الناس يبحث عن فرجة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال له النبي صلى الله - 00:20:10ضَ
وسلم اجلس فقد اذيت وانيت. فهذا دين لا يشتغل بعبادة ولكن لا وصلنا تحية المسجد لم يمنع من ذاك لادلة اخرى كحديث جابر وغيره ما كانوا يشتغل بغير تحية المسجد بتسبيح او تهليل او قراءة قرآن او طواف في البيت. فهذا يمنع منه - 00:20:40ضَ
لان هذا ينافي الانصات للخطيب. والاستماع اليه والاقبال عليه ولانه لو كان في غير الحرم لم يجز له ان يشتغل ولو في التطوع في الصلاة والاستكثار من الصلاة. انما اعترف في تحية المسجد. اما ما عدا ذلك يمنع منه. اذا كان من اهل مكة وكان مقيما في مكة - 00:21:10ضَ
نودي للصلاة من يوم الجمعة النداء الثاني فانه لا يشتغل لا طواف ولا بصلاة ولا بغير ذلك. وينصت الى الامام. واما الصورة الثانية اذا كان كافرة فهذا له حالتان. الحالة الاولى - 00:21:40ضَ
ان ينوي الصلاة مع الامام. فهذا ايضا يشتغل بالاستماع الى الخطبة والانصات اليه ولا يشتغل لا بطواف ولا بعمرة ولا بغير ذلك. لان الله جل وعلا قال فاسعوا الى ذكر الله الى الخبث - 00:22:10ضَ
الاستماع والانصات ولقد اتيت مع ولا انصات ولا استماع واما اذا كان لا ينوي الصلاة مع الامام فهذا حكم ينبني على حكم فعله اصلا. هل له ذلك ام ليس له - 00:22:30ضَ
ذلك فمن سوغ له هذا الفعل فانه يسوغ له هذا الطواف ومن منعه من هذا وانه ما دام انه قد حضر المسجد يجب عليه يستجيب للنداء. فهذا يمنعه ايضا من هذا الفعل - 00:22:50ضَ
هل هو الاستقرار؟ يعني بمعنى هل هو هل يرجع هل يقول مثلا مرجع الى اهل البلدة مما يسمون هذا شهر او ما يسمون هذا اقامة او مرجع للاستقرار النفسي والخدمات حوله - 00:23:10ضَ
النفسي لا عبرة به. ايه نعم. استقرار نفسي والخدمات لا عبرة بذلك. المقصود بالعرف هل ينوي الاستقرار في هذا البلد؟ بمعنى يسمي هذا بلده ويستقر في هذا البلد يعتبر هذا من اهل هذا البلد. ام شخص لا يقول انا زائر؟ انا لا انوي الاستقرار انا مجرد زائر ولو كان له بيت او مزرعة - 00:23:30ضَ
ودعا ذاك ابن عمر رضي الله عنه كان له مزرعة تبعد عن المدينة مسيرة ذهب اليها قصر ان يعتبر نفسه مسافرا حين يذهب الى هذه المزرعة اعتبر هذه المزرعة مزرعتها. لاخر يقول لي انا مزرعة لكن انا انوي استقرار فيها. انوي الاستقرار هو الجلوس هذا يكون له بيتان - 00:23:50ضَ
السفر مرجعون العرف. اذا اختلف العرف. يعني اختلف الناس في البلد. يعني هل هذا ويعني ما هذا الرجل ليس له عرف؟ اي نعم. اذا كان ما له عرف هذا الرجل نعمل قضية مسألة المسافة بالنسبة اذا كان الخلاف في المسافة اعمل قول الجمهور وهي اربعة برد من فوق الثمانين ودول التسعين - 00:24:10ضَ
ما بينهما اذا كان القضية قضية مسافة اذا كانت القضية قضية اللي سأل عنها قبل قليل وهي قضية هل يعتبر مقيما او مسافرا في من فهذا لابد من الترجيح في هذا ولابد ان نظهر في قضية التأهل التأهل والجلوس والاستقرار ان يعتبر نفسه عابر سبيل - 00:24:30ضَ
هذا لابد من اعتباره. يعني كله في عمل احيانا لمدة سنتين ثلاث سنين. ولا يدري متى اصلا يرجع لدينته. فاذا احيانا ما يدري هو يقصر مثلا او لانه له بيت - 00:24:50ضَ
لكن لما جاء مثلا كان له عمل وذهب لباس ويجلس ثلاث سنوات قصدك انت لاجل متى ينتقل في ظل الثلاث سنوات او بعد الثلاث هو يعني كانه مرتاح انه هناك مستقبل هناك. لكن المشكلة انه اذا رجع هنا في هالفترة هذي. وهذا ينوي يوم من الايام يرجع - 00:25:10ضَ
ينوي من ان يرجع اليه اذا اعتبر مقيما نعامله معاملة المقيم نعم نعامله مثلا لو ذهبت مثلا لمكة او للمدينة الوزير الستة اشهر ثم ارجع الى هنا وانه هذا بلدي الاستقرار فيه. هناك ذهب اذا رجعت اعتبر بلدي ولو كنت - 00:25:30ضَ
في فترة من الفترات مثاله انا انوي الذهاب للمدينة ستة اشهر. ثم في بعد شهر جيت لزيارة لاهلي في بريدة وفي هاد الحالة اكون مقيما. ينامون وتخرج عن البلد. يعني ما نوت هجر البلد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:50ضَ
حين ترك مكة فكان النبي اذا ذهب الى مكة يقصر. لانه لا ينوي الرجوع الى مكة اصلا ولا يعتبرها بلدا. انما نوى الجلوس والاستقرار في المدينة الاستقرار في بلد ترك البلد الاخر يعتبر بلده. فممكن الانسان يكون له بلدان وثلاثة هذا ممكن - 00:26:10ضَ
نعم. نعم. اللي بعده الافضل في البيت ولا في المسجد؟ الثاني احسن الله اليك. الرجل اذا استأجر مثلا ما احد اجرة يعني معروفة كل شهر لان هذا فيه مانع هذي ثلاثة اسئلة - 00:26:30ضَ
السؤال الاول متعلق بحديث نكن في زمان من عمل من ترك عسر ما امر به سيأتي على الناس زمان. من عمل بعشر ما امر به نجا. وهذا الخبر تفرد به نعيم ابن حماد الخزاعي - 00:27:00ضَ
وهو سيء الحفظ. وقد قال عنه يحيى ابن معين ثقة في ايدينا ضعيف في حديثه. وطعن فيه ابو داوود رحمه تعالى واتهمه بوضع بعض الاحاديث وقال عنه الامام النسائي رحمه الله تعالى كثر تفرده عن الائمة المعروفين فصار - 00:27:30ضَ
الاحد من لا يحتج بخبره. واما من السؤال الثاني المتعلق براتبة الظهر سواء القبلية او هلا الافضل فعلها في البيت او ان افضل فعلها في المسجد. القاعدة في هذا ان ما - 00:28:00ضَ
لا تشرع له جماعة ان ما لا تشرع له جماعة فانه يكون فعله في البيت افضل والنبي صلى الله عليه وسلم قال افظل صلاة المرء غير مكتوبة في بيته وهذا متفق على صحته - 00:28:20ضَ
صلى في المسجد لم يكن فعله مكروها ولا غلطا. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بدليل نقل الصحابة لفعله فهذا حذيفة كما في المسند. يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب اريده في حاجة - 00:28:40ضَ
فلما صلى المغرب قام يصلي حتى دخل وقت العشاء ثم صلى العشاء وذهب الى منزله فتبعته الحديث. وهذا اسناد قوي. وفيه اكثر من فائدة الاولى ان من صلى صلى راتبة المغرب في المسجد. الفائدة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم احيا - 00:29:00ضَ
ما بين العشاءين وهذا معنى قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون. وقد فسر هذه الاية انس وغيره من الصحابة احياء ما بين العشائين. اما الثالثة التأجير ان تقصد التأجير - 00:29:30ضَ
الزكاة يعني مبيعات ونحو ذلك. انت اقصدت يعني هو مستأجر. انا مستأجر. واجر شخص اخر وهو يعمل في هذا المحل. يعني تقصد تأجير العامل وتأجير المحل. لا اجرت العامل تأجير العامل ما تقصد تأجير المحل. ايه. لا. فرق. تأجر العامل تقصد الاجرة. اه زكاة المحل او - 00:30:00ضَ
الحكم اخذ الاجرة من العامل. انا اجلت رجل يشتغل فيه. انت لو خلا عطنا نقطة المحل لمن؟ هل استأجرت؟ انت استأجرت المحل ثم اجرت المحل كله. في بضاعته؟ اي نعم لعمال. لعمال - 00:30:30ضَ
اي نعم. نعم. هذا السؤال. طيب في العقد اللي ابرمته مع هذا؟ كيف يكون في وضع السلعة؟ في حالة تسليم على حسب العقد الأول انا استأذنت مثلا ثلاث سنوات اجرت هذا ثلاث سنوات يعمل يعني ببضاعته البضاعة - 00:30:50ضَ
وجدت معاها نعم الاخ يسأل عن قضية تأجير المحل في بضاعته اذا اجلك هذا المحل على راتب شارع وعلى راتب سنوي لا يختلف الحكم فهذا جائز اذا علمت الشروط. هذا جائز اذا علمت الشروط. النية ان - 00:31:10ضَ
في عنا المستأجر الغرر والجهالة. متى ما وجد غرر وجالة منع من ذلك. فلابد تقول السلعة حاضرة ومعلومة. بحيث ان هذي تاجر يبيع ويشتري. اما اذا كان لا يعني آآ المستأجر يعرف انه في - 00:31:40ضَ
في عجالة. فنمنع هذه الصورة من بيع من باب بيع الغرر او تأجير الغرر وتأجير الجهالة. اما اذا كان له سلعة حاضرة ومعلومة والمحل واظح ومفتوح والبضاعة جاهزة والاتفاق والشروط موجودة حيث سلموا بنحو ما اخذته فهذا - 00:32:00ضَ
والمبلغ الذي تتفق معه على هذا العامل يكون مشروطا قبل العقد. ثم بعد ذلك ان اعجبه استمر ما اعجبه انا القضية في المسجد او فين يقصر هو؟ مثلا عند قريبه يقصد الجماعة - 00:32:20ضَ
هذا ينبني على حكم الحكم الجماعة وصلاة المساجد للمسافر. الجماعة على المسافر واجبة الجماعة واجبة على المسافر لان الادلة دلت على هذا كقوله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة. قد امر الله جل وعلا بجماعة في في الخوف - 00:32:50ضَ
الخوف وقعات في الشفر. واذا كان صلاة الخوف واجبة. في اه الخوف صلاة الجماعة واجدة في الخوف فلن تكن واجبة في حال الامن من باب اولى واما المساجد فالذي عليها الجمهور انها لا تجب على - 00:33:20ضَ
مسافر بدليل حديث يزيد ابن الاسود وهو حديث صحيح رواه الخمسة وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف. فداه برجلين في اخريات القوم فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصلي معنا لستما مسلما - 00:33:50ضَ
قلنا بلى يا رسول الله. صلينا في رحالنا. فقالوا ان السنة لا تفعلا. فاذا اتيتم مسجد الجماعة وهم يصلون فصليا معهم فان لك ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليهم الصلاة اه الجماعة في المساجد لانه قد صلى في الرحال انما انكر عليهما - 00:34:20ضَ
جلوسها جلوسهما خلف الصفوف والامام يصلي. رسالة اذا دخل المسجد يدخل مع الجماعة ولو كان قد صلى. اذا كان لا يجلس ينتظر فما ينكر عليه الدخول الى المسجد اما يدخل مع الجماعة والا لا يدخل المسجد اصلا - 00:34:40ضَ
لا تجب على فعلى هذا اذا كان وحده فلا يجب علي ان يبحث عن جماعة كان واحد ده يجب عليه يبحث عن جماعة. واذا كانت الجماعة لا توجد الا في المسجد تجب عليه المساجد. من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:35:00ضَ
ويستحب للانسان ان يصلي في المسجد لان هذا افضل له. واقوم في حالة لانه اذا كان يصلي في بيته قد يؤدي بهذه الساعة الظن به. ولانا لو خليه يعرفون عنه بانه مسافر - 00:35:20ضَ
ولن يجلس في البيت يصلي واهل المنزل يخرجون الى المسجد فكان يصلي في المسجد هذا يقول انا اصلح له وانفع له ولنا الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يذهبون الى مكة كانوا يصلون في المساجد ما كانوا يصلون في بيوتهم الا اذا لم يكن هناك مسجد مثل - 00:35:40ضَ
الذهاب الى منى مثلا يا الحج أيام منى احنا كل شخص نصلي معنى لو قدر انه يحصل اجتماع للمصلين كان افضل كون كل شخص يصلي في خيمته لكن المساجد متعذرة فبالتالي يصلي كل انسان في موضعه ويحاول عقد الطاقة الاجتماعية - 00:36:00ضَ
الحجامة عند سنة الحجامة سنة اذا هاج الدم الحجامة السنة ايضا تهاج الدم. يعني ليست سنة مقصودة لذاتها. انما هي سنة مقصودة لغيرها. اذا وجد سببها كانت سنة وذلك اذا هاج الدم - 00:36:20ضَ