اللقاء المفتوح

اللقاء المفتوح المائة لفضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الصلاة. الحمد لله رب العالمين. السؤال الاول تعلق بحكم قتل النساء والاطفال مماثلة بمعنى يقتلون نسائنا هل نقتل نساءهم؟ لكي يقتلون اطفالنا هل نقتل اطفالهم قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر - 00:00:00ضَ

رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وهذا دليل على تحريم قصدهم بالقتل وجاء في صحيح الامام مسلم حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقتلوا ولدا - 00:00:40ضَ

وجاءت الادلة الاخرى مبينة على انه يجوز قصد تبعا لا استقلالا. قتلهم تبعا لا استقلالا. مثل ان الكفار. فلا نستطيع الوصول اليهم الا عن طريق قتل نسائهم واطفالهم. يدل على هذا - 00:01:10ضَ

ما جاء في الصحيحين حديث الصعب ابن جثامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ان الصحابة يا رسول الله القوم يبيتون وفيهم نساؤهم واطفالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم - 00:01:40ضَ

لانه كانوا قوما مختلطين. فلا يتميزون فلا يمكن ان ندع لاجل هؤلاء لان هذا قد يزيد من شرهم ويؤدي الى ظرر على المسلمين ومن القواعد النش يدخل ضمنا وتبعا ما لا يدخل استقلالا. واما قتل نساء - 00:02:00ضَ

الكفار الاصليين. والاطفال اذا قتلوا نسائنا واطفالنا فلا اعلم احدا من العلماء اجاز ذلك. وهذا محرم ولا يجوز. وانما اجاز ذلك بعض المعاصرين ولم يجز ذلك احد من ائمة السلف ولا اعلم احدا قال بهذا - 00:02:30ضَ

اولى من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من الائمة الاربعة ولا من الائمة المجتهدين كابن تيمية وابن القيم واخرين. واما النساء مرتدات فيجوز قتلهن. سواء كان على وجه مماثلة او غير ذلك - 00:03:00ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. خرجه الامام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس اما السؤال الاخر المتعلق بمن ترك الصلاة شهرا او شهرين متعمدا - 00:03:30ضَ

ثم تاب. هل يقضي هذه الصلوات؟ الجو انه لا يقضي هذه الصلوات. لانه حين كان تاركا كان مرتدا. يعني حين كان تاركا كان مرتدا وقد اجمع الصحابة على ردة تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها - 00:03:50ضَ

وقد حاك اجماعهم عبدالله بن شقيق العقيلي وايوب ابن ابي تميمة السختياني واسحاق ابن راهوي. ومحمد ابن نصر الخزاعي. كل هؤلاء الائمة يحكون الاجماع على كفر تارك الصلاة والادلة على هذا كثيرة منها قوله جل وعلا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من - 00:04:20ضَ

مشركين قد دلت هذه الاية عن ان ملن على ان من لم يقم الصلاة كان من المشركين كما دل على ذلك قوله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ولكن - 00:05:00ضَ

فاخوانكم في الدين. اذا بدون اقامة الصلاة ليسوا اخوانا لنا في الدين. ومن انتفت اخوته انتفع عنه الايمان بدليل قول الله جل وعلا انما المؤمنون اخوة وانما تثبت الموجود وتنفي اه المفقود - 00:05:20ضَ

حصر مبتدأ بالخبر دليل على ان الاخوة هي اخوة الايمان. ومن ثم لا يجوز. اطلاق الاخوة على المخالف في الدين. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل - 00:05:40ضَ

وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة. والكفر اذا عرف بالالف واللام لا يحتمل الا الاكبر. واما اذا كان منكرا فاحيانا يدل واصغر واحيانا يدل على انه اكبر. وقد جاء في حديث بريدة عند الترمذي وجماعة - 00:06:10ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما - 00:06:40ضَ

فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون - 00:07:00ضَ

وهامان وقارون وابي ابن خلف. روى ابن حبان في صحيحه. ولا يحشر ومع ائمة الكفر الا من كان بمنزلتهم. وبمثابتهم وعلى دينهم وعلى نحلتهم وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ائمة الجور قيل يا رسول الله افلا ننابذهم؟ انظروا افلا - 00:07:20ضَ

قال لا الا ان ترى كفرا بواحا. الاخ الدليل الاخر قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة. فعلم ان الصلاة من الكفر البواح الموجب للخروج. فهذا ايضا من اقوى الادلة على كفر تارك الصلاة وان ترك الصلاة من الكفر البواح - 00:07:50ضَ

يدل على هذا ما جاء في البخاري من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا اكل ذبح فذلك المسلم. من اسم شرط جازم؟ فذلك المسلم فهنا رابطة لجواب الشرط - 00:08:10ضَ

ولا تحقق جواب الشر بدون تحقق فعل الشرط وفعل الشرط من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا. وجواب الشرط فذلك المسلم. فمن لم يأتي بفعل الشر لم يكن له جواب الشر. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:30ضَ

وتضيف على احلامه الاخ يسأل عن الحديث انت ومالك لابيك وما ترتب عليه من مسائل فقهية بحيث يكون الوالد ملزما سداد ديون ابني والابن يكون ملزما بسداد ديون ابيه. وهذا فيه تفصيل. اولا هذا الحديث مختلف في صحته - 00:09:00ضَ

ثانيا لم يقل احد من العلماء بظاهره. لم يقل احد من العلماء بظاهره. بمعنى ان الاب ياخذ كل ما لابيه ويخرج عن ملكه. لم يقل احد بذلك من ال العلم. وان من لذب شيء - 00:09:30ضَ

عين على قدر حاجته. واما ما لا يحتاجه فلا يحل للاب ان يأخذ مال ابنه. واما ما لا يحتاجه فلا يحل للاب ان يأخذ مال ابنه بعض الجوال يظن ان الحديث عام. فيأخذ من مال ابنه ما يشاء ولا يحتاج. ثم يقول انت ومالك لابيك هذا غير صحيح. اولا الحديث هذا مختلف فيه - 00:09:50ضَ

ثانيا لم يقل احد من العلماء بظاهره وبعمومه واما مسألة سداد الدين فان الابن اذا كان مقتدرا يجب عليه ينفق على ابيه. وهذا لا بل يجب عليه ان ينفق على ابناءه ويجب عليه ينفق على اخيه ايضا اذا كان مقتدرا ولا ظرر عليه في ذلك - 00:10:10ضَ

وكان والد عاجزا عن الانفاق عن نفسه او كان ابنه عاجزا عن الانفاق عن نفسه. او كان اخوه عاجزا عن الانفاق عن نفسه وكذلك يجب على الابن قضاء دين ابيه ما لم يضره وتقدم في سؤال - 00:10:40ضَ

السابق انه يجوز من الزكاة. يصح قولي العلماء اما النفقة فلا تجوز من الزكاة لو فرقنا بين النفقة وبين قضاء الدين. قلنا يجوز للاب ان يقضي دين ابنه من الزكاة - 00:11:00ضَ

لان الابن الاب لا يجب عليه قضاء دين ابنه. ولما كان هذا غير واجب عليه جاز له دفع الزكاة في ذلك ومن اذا كان على وجه النفقة فلا يجوز للاب ان يعطي ابنه. واما الزوج لزوجته - 00:11:20ضَ

لا يجوز ان يعطي من الزكاة اجماعا. ولكن اذا كان على وجه سداد الدين فهذا مختلف فيه. والراجح جوازه. لانه لا يجب على الزوج ان يقضي دينه زوجته. اما اعطاء الزوجة لزوجها من الزكاة. فالراجح جوازه. لان المرأة لا يجب - 00:11:40ضَ

عليها الانفاق على زوجها. ولما لما ولما كان زوجة غير ملزمة بسداد ديون زوجها الانفاق عليه. جاز لها دفع الزكاة له. والمقصود من كل هذا ان حديثا انت ومالك لابيك على غير ظاهره. ومع ان الخبر مختلف في صحته. ولذلك - 00:12:00ضَ

رحمه الله في السنن قال اذا كان الاب لا يستحق بعد وفاة ابنه الا السدس اذا كان له ابناء فكيف يستحق في حال الحياة كل المال؟ فكيف يستحق في حال الحياة كل المال؟ وهذه مسألة ينبغي التفطن لها - 00:12:30ضَ

بعض الاباء يتساءل في اموال ابنائه خاصة في المهور ايضا. ان بعض الناس يا خي ما ارى ابنتي ويقول انت ومالك ولا ابيك وهذا غير صحيح. لان المال الذي يبدأ للمرأة مال مشترك ليس خاصا بالمرأة اصلا. ومال مشترك بين - 00:12:50ضَ

المرأة وبين زوجها لان الرجل بذل المال للزوجة على ان تشتري اغراظا لها ولنفسها لبيتها فصار المال مشتركة فلذلك ما يأخذ منه الا اذا كان فقيرا على قدر حاجته. واذا لم يكن فقيرا فلا يأخذ منه ولا ريال - 00:13:10ضَ

واحدة هلا خير استاذ سؤالين. السؤال الاول ما حكم قول لعمري؟ السؤال الثاني ما حكم التحلق يوم الجمعة اولا الحلف بغير الله محرم. وهو من الشرك الاصغر بدليل حديث زهير ابن معاوية عن مصعب ابن سعد - 00:13:30ضَ

عن ابيه ابو دليل حديث زهير بن معاوية عن ابي اسحاق عمو مصعب ابن سعد عن ابيه ان سعدا حلف بالله والعزى فقال له بعض الصحابة لقد كفرت فقال ما - 00:14:10ضَ

ولاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال له قل لا اله الا الله. فقال لا اله الا الله. فقال قل لا اله الا الله. فقال لا اله الا الله. فقال قل لا اله - 00:14:40ضَ

الا الله. فقال لا اله الا الله. ثم قال استعذ بالله ثلاثا. واتفل عن يسارك ولا تعد وهذا رواه الامام احمد رحمه الله تعالى. والرجال كلهم ثقات حفاظ وقد اختلف فيه على ابي اسحاق فرواه اسرائيل بلفظ لقد قلت هجرا ولم يقل لقد كفرت - 00:15:00ضَ

هو القول العظيم. واسرائيل في ابي اسحاق ثقة ولكن زهير اوثق من الف من مثل اسرائيل. الا انه نعم في ابي اسحاق مختلف فيه لانه قد روى عنه باخره قد احتج الشيخان برواية زهير بن معاوية عن ابي اسحاق - 00:15:30ضَ

وذاك الظاهر ان الرواية قوية. وهذا دليل على ان الحلف بغير الله كفر وشرك لان الصحابة قالوا قد كفرت فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لا اله الا الله. هذا دليل على انه وقع في هذا. مما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين - 00:16:00ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله وهذا دليل على ان الحلف بغير الله شرك والا لم يقل له النبي قل لا اله الا الله - 00:16:20ضَ

فإن لا اله الا الله التوحيد وبراءة من الشرك. وهو من الشرك الاصغر. ومن شرك الالفاظ ما لم يقع في قلب الحال تعظيم بحيث اذا قيل له احلف بالله كاذبا - 00:16:40ضَ

يحلف بالله كاذبا ولا يبالي. واذا قيل له احلف في فلان من المخلوقين كاذبا لا. يستوحش. ويخاف يحلف تعظيما له. ما يحب ان يحلف كاذبا. هذا شرك اصغر ليس شرك اصغر. هذا شرك اكبر وليس شرك اصغر. لان هذا شرك التعظيم. هذا شرك التعظيم - 00:17:00ضَ

وفي الباب ايضا حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ولم اذكره لانه معلوم واما مقولة لعمري فهي واردة عن جماعة من الصحابة كابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب - 00:17:20ضَ

خطاب واخرين ولا سند اليهم صحاح. وانهم كانوا يقولون لعمري ومع ذلك اختلف العلماء في هذه اللفظة اذا قيل انها حلف لم يجد ذلك لان الحلف بغير الله لا يجوز. ومحرم. واذا قيل - 00:17:50ضَ

بان هذا ليس بحلف فمختلف في ذلك. منهم من اجاز ذلك كما حكي عن الصحابة ومن الفقهاء من كره ذلك مطلقا. والابتعاد عن هذه اللفظة مطلقا هو الاصح. ما لم يكن - 00:18:20ضَ

عن غيره. كانت تحكي شعرا في ذلك. كقول الشاعر لعمرك ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق كقول الاخر لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم وغير ذلك. اما لعمر الله فهي جائزة بالاجماع. لان هذا حلف بصفة من صفات الله جل - 00:18:40ضَ

وعلى وقد اضيفت الى الذات. اما السؤال الاخر المتعلق يوم الجمعة فلقد جاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة. والحديث صحيح - 00:19:10ضَ

وقد اختلف الفقهاء في فقهه وفهمه فقال الطائف للفقهاء على ينعن التحلق يوم الجمعة مطلقا. ليستعد الانسان في هذا اليوم الى الاغتسال والتبكير ونحو ذلك. وقد طائفة ان المقصود بذلك اذا كان تحلق في الجامع - 00:19:40ضَ

وحينئذ يؤذي المتقدمين والمبادرين الى الصلاة. ويأخذ اماكنهم ويشوش عليهم. اما اذا لم يكن من هذا الشيء مثل ان يكون التحلق بعد الفجر والناس يأتون الى المسجد الا بعد طلوع الشمس. فلا حرج في هذا. وهؤلاء نظروا الى المعنى - 00:20:10ضَ

واصحاب القول الاول اخذوا بظاهر اللفظ والقول الثاني قول قوي وان المقصود من ذلك هو عدم التضييق النهائي عن التحلق حتى لا يحصل في تضييق حتى لا يحصل فيه تفريط في الاغتسال والتبكير ونحو ذلك. واما اذا لم يوجد شيء من هذا حصل فيه اغتسال - 00:20:40ضَ

تبكير ولا في اذية او في مضايقة لمبادرين فلا حرج من ذلك. شيخ احسن الله اليك حديث آآ هل يفيد هذا النهي؟ الاخ يقول حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان. والثلاثة ركب. وهذا الحديث صحيح. رواه مالك في الموطأ - 00:21:10ضَ

وخرجه احمد وغيره. من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان. واختلف الفقهاء. هل هذا للتحريم؟ ام للكراهية؟ قولان عندهم - 00:21:40ضَ

القول الاول ان هذا التحريم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان. سواء قيل عمل عمل الشيطان او كيد ان شبهه بالشيطان لانه هو الذي يستحب الخلوة. والسفر وحده - 00:22:00ضَ

وهذا ظاهر اللفظ انه للتحريم. وقال جماعة لا شهادة للتنزيه وليس للتحريم. ولا يلزم من كونه شيطان ان يكون هذا محرما لان المقصود هذا من عمل الشيطان. واستدلوا على هذا بان جماعة من الصحابة كانوا يسافرون - 00:22:20ضَ

وحدهم ولو كان حراما ما عادل لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان البريد يبعثه النبي ويذهب وحده ويرجع وحده وكان موجودا في عصور الصحابة رضي الله عنهم. ولكن قد يقال عن هذا بانه اذا كان للحاجة لا بأس به - 00:22:50ضَ

واذا كان لغير الحاجة فيبقى الحديث على التحريم. يعني اذا سافر وحدة قد يعرض او عارض فمن يسعفه ومن يعينه والقول بان اليوم مع الطرقات ليس من رجل قد سافر وحده في نظر. ان الرجل لو ركب وحده ومضى في الطريق السريع ليقال بانه لم يسافر وحده بل سافر - 00:23:10ضَ

بدليل انه لو نام وانا موجود بكثرة انهم ينامون. ويتسببون بذلك بحوادث لانفسهم ولغيرهم اذا كان معه لو كان معه غيره وثالث كان تفادوا هذه المفسدة. فلما كان كان الرجل سافر وحده وجدت هذه - 00:23:40ضَ

في المفسدة. وحصل هذا الضرر. وذاك القول بالمنع. اذا لم يكن في حاجة هو الصواب. واذا كان في حاجة فان الحاجة تقدر بقدرها الاخ يقول اذا الكفار بقوم من المسلمين - 00:24:00ضَ

يجوز قتل المسلمين. هذا فيه تفصيل. اذا الكفار بقوم من المسلمين ولم يحصل بالتكرس ظرر على المسلمين. بمعنى ممكن ان نؤخر العملية. دون ظرر على المسلمين او اذا اخرنا الامر لن يحصل من الكفار غارة على المسلمين. فحينئذ لا يجوز - 00:24:30ضَ

القتل المسلمين لانه لا ضرر في بقاءهم على المسلمين ولا على اه الدين. فبالتالي يجب في هذه الاء التأني والتريث وعدم الاغارة عليهم لما يترتب عليه من اراقة دماء المسلمين - 00:25:00ضَ

واما اذا كان يترتب على التأخير ظرر على المسلمين. بحيث يتأخر الفجر واذا تأخر الفتح حصل ضرر. او ان الكفار يغيرون عن طريق التترس بالمسلمين على ويقتلون من منهم مقتلة. ففي هذه الحالة يجوز قتل - 00:25:20ضَ

اه الكفار بما فيهم المسلمون. ولا نقصد في القتلى المسلمين. انما يقصد القوم المجتمعين. وهذه الصورة حاكم ابن تيمية الاجماع على جوازها. وذلك في رسالتي في الانغماس بالعدو والتطرس. وهذا ظاهر - 00:25:40ضَ

لانه قد تعارض عندنا الان مفسدتان. فنرتكب ادناهما لدفع اعلاهما هل يجوز للعامي ان يكفره؟ العامة لا يتدخلون الاسلام؟ العامة يحفظون نواقض الاسلام ليتقوها لا لينزلوها لان العامة لا شأن لهم في ذلك ولا يفهمون هذه المسائل - 00:26:00ضَ

لا يفهم المطلق ولا المقيد ولا العام من الخاص. وقد يجهلون الحكم نفسه. ولا يفهمون الشروط ولا الموانع. بالتالي عامة لا يكلفون انفسهم الا بحفظ النواقض لاتقائها. ومجانبتها. لا لتصدير الاحكام على - 00:26:30ضَ

الخلق فان هذا من شأن اهل العلم كما بسط ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على من كفر الغزالي وذلك في المجلد الخامس والثلاثين من الفتاوى. اما اذا كان المسألة ظاهرة ومعلومة بالضرورة مثل ادعى النبوة قال انا نبي - 00:26:50ضَ

فمثل هذا وما شابه لا يمنع العامة من تكفيره لان هذا ما علم بالظرورة من دين الاسلام ولا اشكال فيه يعني تنقل عن هذا العالم؟ نعم جائز الاخ يقول اذا وجد رجل ارتكب ناقضة من النواقض وافتح عالم بكفره - 00:27:10ضَ

هل يجوز لي ان انقل فتوى هذا العالم؟ اذا كان هذا العالم معروفا بالفقه والتثبت. والديانة. يشترط فيه ثلاثة شروط الشرط الاول يكون معروفا بالعلم. الشرط الثاني ان يكون معروفا بالتثبت. الشرط الثالث ان يكون معروفا بالديانة - 00:27:40ضَ

انه احيانا يكون عنده لكن ما عنده تثبت. ومجرد ان ينقل له القول يصدر الفتاوى. واحيانا يكون عنده تثبت. لكن ما عنده علم ولا عند اوفق واحيانا يكون عنده فقه وعنده تثبت لكن ما عنده دين. يحملها الهوى احيانا الى الدفع بتكفير الناس - 00:28:00ضَ

اه على حسب هواه. فمن خالف كفره. فاذا توفر هذه الشرطة الثلاثة في هذا العالم جاز لاحد الناس ان ينقلوا فتوى هذا العالم لان الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا يزال الناس في كل عصر ينقلون فتاوى العلماء في مثل هذه المسائل ولو خالفهم غيرهم ليس - 00:28:20ضَ

لازم يتفق العلماء على مثل هذه المسائل الى النصرانية جيد الاخ يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه اقتلوه. هل هو خاص بالمسلم؟ اذا تحول الى يهودية او نصرانية او اتى بناقض من النواقض - 00:28:40ضَ

اما ان هذا يشمل اليهودي اذا تحول الى نصرانية. او النصراني اذا تحول الى المجوسية هذه مسألة خلاف بين العلماء والخلاف مبني على على الكفر ملة واحدة ام ملل شتى؟ فمن قال - 00:29:10ضَ

بان الكفر منة واحدة منع من قتله. لانه ما انتقل الا من كفر الى كفر. ومن قال ان الكفر ملل شتى اجاز قتله. اجاز قتله. ونسى فيها مذاهب. قال الناظم - 00:29:30ضَ

والكفر عند الشافعي ملة. ووافق النعمان والاجلة. وعند ما لك وملل شتى لدى ابن حنبل. هذه مذاهب العلماء. في هذين البيتين. الكفر وعند الشافعي ملة. ووافق النعمان والاجلة. وعند ما لك ثلاث ملل - 00:29:50ضَ

وملل شتى لدى ابن حنبل. فمن قال بان الكفر ملل شتى. فمن من ديانة لديانة قتل. ومن قال بقول الشافعي وقول ابي حنيفة بان الكفر ملة واحدة منع من بطله. اولا - 00:30:20ضَ

مختلف في في هذا الجملة او في تفصيل يختلف لعن الكافر عن لعن المسلم والخص اه المسألة لان الحديث عن ذلك يطول واختم بالجواب حتى نرجع الى الدرس الجمهور يجيزونه لعن الكافر المعين. ويمنعون لعن الكاف المسلم المعين - 00:30:50ضَ

ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم حين اوتي بالرجل يشرب الخمر فلعنه بعض الصحابة قال لا تلعنه. فانه يحب الله ورسوله. هذا فداء على جواز لعن الكافر المعين. لقوله فان يحب الله ورسوله. مفهومه ان من لم يحب الله ورسوله جاز لعنه - 00:31:20ضَ

قال لا يكون لك كافرا. ومنطوقه تحريم لعن المسلم المعين ولو كان فاسقا او صاحبة كبيرة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فنحب الله الله ورسوله. ومعلوم ان كل مسلم يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:31:40ضَ

ولكن هذا ليس مستحبا عند العلماء. انما هذا على وش الجواز. بمعنى ان يتقي هذا ويبتعد عنه يكون افضل. لانه لا ينبغي لمسلم ليكون لعانا - 00:32:00ضَ