اللقاء المفتوح

اللقاء المفتوح المائة وثلاثة عشر لفضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الحمد لله رب العالمين علي بن حاتم المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صوت كلبك المعلم واللفظ الاخر ايضا اذا وقع الصيد في الماء فلا تأكل فلا تدري - 00:00:00ضَ

الماء قتل ام سام؟ يقول الا يدل هذا على ان الاصل في اللحوم الحرمة هذا قد استدل به من يقول بان الاصل في اللحوم الحرمة من هو ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:00:35ضَ

اعلام الموقعين وفي بدائع الفوائد وهذا الاستدلال في نظر لان هذا الحديث لو اجتمع حاضر ومبيح ونحن نعلم بان الاصل في الاعيان الطهارة بالاجماع ولو اختلط على العبد حاضر ومبيح - 00:00:55ضَ

اجتنبهما وهذا لا يعني ان الاصل في الماء الحرمة او النجاسة فاذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر لحديث علي المتفق على صحته محمد قوله دليلا على ان الاصل في اللحوم - 00:01:18ضَ

الحرمة فهذه في نظر لان الاحاديث الصحاح والادلة الصحاح دالة في اللحوم الحل فمن هذا قوله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم قوله قد فصل اي بين ما حرم عليكم فمعنى هذه الآية ان ما لم يبين لنا - 00:01:40ضَ

لنا ان ما لم يبين لنا تحريمه فهو حل لنا. وان الاصل الحل لان الله قد فصلته ما حرم. اذا ما لم يفصله لنا فهو حلال وهذا صريح الاية يدل على هذا قوله جل وعلا - 00:02:07ضَ

قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة عودة من مفتوحة او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. والله يقول لنبيه قل لا اجد - 00:02:25ضَ

فيما اوحي اليه محرم اليس هناك فيهم حرام الا ما ذكر لك يا محمد في هذه الاية. وما عدا فالاصل فيه اه الحل. فالحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو - 00:02:43ضَ

عفو اما دل على هذا ما جاء في الصحيحين حديث انس ومن حديث سلمة ابن الاكوع انه لما كان عام خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ينادي بالناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها - 00:03:02ضَ

وكان الصحابة رضي الله عنهم يطبخون لحوم الحمر الاهلية وان القدور لتغلي فامر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن اكوع باراقتها وكسر الدنان فقيل يا رسول الله - 00:03:25ضَ

او نريقها ونغسلها وقال النبي وسلم اريخوها واغسلوها فهذا دليل على اننا نصل الحين وان الصحابة كانوا يستصحبون الحل في ذلك انا ما كان يرون حرجا لانها حلال حتى جاءهم التهريب. لو كانوا يستصحبون الحرمة ما في دليل على الحل اصلا - 00:03:43ضَ

اين الدليل ان الحمار حلال فدل ذاك ان الصحابة اخذوا بالاصل وهو ان الاصل في اللحوم الحل لا الحرام فمن ثم جاء التحرير بعد ذلك. وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المجلد الحادي والعشرين بان هذا كان اجماعا - 00:04:01ضَ

اجماعا قديمة وان بعض المتأخرين غلط فيه في الخلاف ثم اشتهر. وهذا الصحيح لو تأملت في اخبار الصحابة والتابعين وتابعين وقولا ان رب انفسهم ليس تقرأوا الى اصحابهم لا ترى بينهم خلافا - 00:04:20ضَ

لان الاصل في اللحوم آآ الحل ثم بعد ذلك نشأ خلاف عند طائفة من علماء القرون الوسطى ثم الشر واستفاض الخلاف عند المتأخرين. من لا خبرة له يا قول السلف يظن ان في - 00:04:40ضَ

مسألة خلافا وهذا غلط لم يكن في خلاف بين الاوائل ان مناشئ الخلاف عند الاواخر الاخ يسأل عن حديث صفوان ابن عساف ان الملائكة لتضع اجنحة لطالب العلم رضا بما يصنع - 00:04:55ضَ

وهذا الخبر جاء موقوفا وجاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه انه موقوف على صفوان وفي رفعه نظر نظر وقد جاء في صحيح الامام مسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:28ضَ

ومن سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له به طريقا الى الجنة ولا يختلف العلماء لان طريق العلم ميسر وان الله جل وعلا يسر لطلابه سبله. كما قال تعالى - 00:05:53ضَ

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال غير واحد من المفسرين على هذه الاية هل من طالب علم فيعان عليه هل من طالب علم فيعان عليه. فان الله جل وعلا يسر لاهل العلم طرقا واسباب ووسائل تحصيل هذا - 00:06:17ضَ

العلم لان الله جل وعلا يريد من العباد ان يكون في الامة طائفة يعلمون. ولذلك لما قال الله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كان هذا دليل على انه لابد من جدال الذكر لانه لا يمكن ان - 00:06:38ضَ

والله يقول فاسألوهم كمان حين امر بطلب الرزق الحلال لابد ان يوجد الرزق هذا الحلال ولا لم يكن للطلب معنى لابد يوجد طبقة من اهل العلم ولكن يقلون اه يكسرون - 00:06:51ضَ

نعم منهم الاقارب الذين تجب صلتهم؟ نعم. هذا سؤال مهم الاخ يقول من هم الاقارب الذين تجب صلتهم لا يختلف العلماء لان صلة الرحم واجبة وقال الله جل وعلا فهل عسيتم ان توليتم - 00:07:06ضَ

ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله كان صمام واعمى ابصارهم وفي الصحيحين من حديث الزهري عم محمد ابن جبير ابن مطعم عربي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم - 00:07:34ضَ

واختلف العلماء من هم هؤلاء الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم الاقارب ثلاثة اقسام النوع الاول قريب بالصهر قريب بالصيد والاصهار اربعة اقسام فقط. الاصهار اربعة اقسام فقط سامي من هم - 00:08:02ضَ

من هم الاربعة اقسام فقط في الصيف ثلاثة اقسام سنقسمهم ورظاع ونسب صهر ورظاع ونسب. الاقارب بالصهر اربعة اقسام فقط بها وهذا اصح الاقوال في المسألة واولى ان يتوعد الله جل وعلا - 00:08:35ضَ

من لم يصلهم وقال الله جل وعلا عنهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم نعم جاي الاخ يقول ما ضابط الصلة؟ يعني ما وقتها - 00:09:04ضَ

يرجع في ذلك الى العرف وهنا قاعدة ان كل شيء امر الله به او امر بي رسول صلى الله عليه وسلم ولم يحدد له وقتا ولم يعين له قدرا فانه يرجع في ذلك الى العرف - 00:09:30ضَ

ما لم يكن عرف الناس او قطيعة فلا عبرة حينئذ بعرفهم وقد قال الناظم والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فكل حكم جاء في الكتاب او جاء في السنة ولم يحد فانه يرجع فيه الى العرف - 00:09:50ضَ

فمن هذا النفقة على الزوجة والنفقة على الاولاد يرجع في ذلك الى العرف. لان الشارع لم يحدد نفقة خاصة ومقدرة على الاولاد او على الزوجة فيرجع في ذلك الى العرف - 00:10:17ضَ

يرجع اولا الى عرف البلد ثم ايضا يرجع الى عرف هذه العائلة لانهم قد يكونون ابناء بلد واحد ولهم اكثر من عرف العائلة ثرية لهم عرف وهذي العائلة فقيرة لهم عرف - 00:10:35ضَ

ومن ذاك لو ان رجلا عقد على امرأة ولم يفرض لها صدقة ثم توفي عنها فهذه المرأة لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وحينئذ يجب على الزوج او يؤخذ من مال الزوج - 00:10:52ضَ

لان الرجل قد توفي يؤخذ من ماله ومن تركته ميراث المرأة وينظر مثله ان كانت بكرا ينظر في عرف البلد كم تأخذ البتر وان كانت ثيبا ينظر في عرفة كم تأخذ الثيب - 00:11:16ضَ

اذا كانت المرأة مثلا من القصيم رجلا مثلا في السودان او في مصر او في افريقيا او في جنوب غرب اسيا. نستفتي رجلا من اهل البلد لان العوف يحدد بالبلد واذا سئل رجل من تلك البلاد يسأل عن عرف البلد - 00:11:35ضَ

اذا كانت القضية في مصر ما يسأل رجل هذا البلد يحدد المهر من هذا البلد يسأل عن عرف مصر اذا كان القضية في السودان يسأل عن عرف السودان. قضية في اندونيسيا يسأل عن عرف اندونيسيا. اذا كانت القضية في بلاد اوروبية. او في امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية - 00:11:54ضَ

اسأل عن عوفتك البلاد فحينئذ لا يأخذ بعرف بلده ويفتى الناس بعرف بلده. هذا غاط محض ولم يقل به احد من العلماء وانما تفتي بعرف البلد الذي وقعت فيه الحادثة - 00:12:12ضَ

وما عدا ذلك فلا تذهب اليه نعم في قرائن هنا الاخ يقول من ابتلي بالعجب وبالرياء كيف يعالج نفسه نحن نعرف ان الرئة والعجل محبطات الاعمال وان الله جل وعلا يعاقب المرائين - 00:12:29ضَ

ويأمر بهم يوم القيامة فيسحبون على وجوههم الى نار جهنم واول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة يأتون باعمال من احب وافضل الاعمال عند الله فقد جاء في صحيح الامام مسلم - 00:13:21ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به فيقول للرب ما تركت موطنا تحب ان اجاهد فيه لو جاهدت فيه. فيقول الله جل وعلا لو كذبت - 00:13:43ضَ

لقد جاءت ليقال هو شجاع فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم ويأتي الثاني الذي قد تعلم القرآن وعلمه ويدلي بذلك. فيقول الله كذبت انما علمت ليقال هو قارئ فقد قيل - 00:14:08ضَ

فيؤمر فيسحب على وجهه في نار جهنم الثالث المنفق في سبيل الله فيقول ما تركت موطنا تحب انفق فيه الا انفقت فيه وهذا صحيح وما ترك معه ينفق الا انفق لكن ما كان يريد الله ولا الدار الاخرة - 00:14:34ضَ

سيقول لو كذبت انما فعلت ذلك يقال هو الجوال يعني جواز سخي فقد قيل فيأمر الله جل وعلا به فيسحب على وجهه في نار جهنم وفي صحيح مسلم حديث العرب ابن عبد الرحمن - 00:14:54ضَ

ابن يعقوب الحر في مولاهم عن ابي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي في غيري تركته وشركه - 00:15:13ضَ

تركت وشركة ولا يختلف العلماء بان الرياء قليله وكثيرا صغيره وكبيره محرم وهذا ما لا نزاع فيه بين العلماء وجنس الشرك ولو كان اصغر اعظم من الكبائر وكما ان الرياء - 00:15:33ضَ

يحبط الاعمال ويكون سببا لغضب الرب فان العجب لا يقل عنه فان المعجب بعمله يدلي على ربه وعادة المعجب بعمله يحتقر الناس ويتنقصهم ويزدريهم ويترفع عليهم ويفخر بنفسه ويتعاظم وان الدين ما قام الا به. وانه يعمل اعمالا - 00:16:02ضَ

ما يعمله احد من العالمين ثم يأتي به هذا الى الترقص الناس والى احتقارهم والى ازدرائهم قد يكون هذا الرجل وضيعا عند الله حق على الله الا يرتفع. شيء من اهل الدنيا الا وضعه الله - 00:16:30ضَ

وعند الامام احمد بسند صحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظم في نفسه او اغتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان هذا خسر الدنيا والاخرة - 00:16:46ضَ

عمل ولكن الى الجحيم ومن ثم الناس في الدنيا اربعة اقسام خلقهم الله لعبادة وجنته وهؤلاء الانبياء والمرسلون واتباعهم الى يوم الدين قسم ثاني خلقهم الله لا لعبادته ولناره لا للعبادة ولناره - 00:17:07ضَ

كفرعون وهامان وقارون وبين خلف وامثال هؤلاء من ائمة الكفر الاسم الثالث وهذا المخيف قسم خلق الله خلقهم الله لعبادته ولناره خلقهم الله لعبادته ولناره وهؤلاء المشركون والمراءون باعمالهم كما قال الله جل وعلا عاملة - 00:17:36ضَ

عاملة في الدنيا لكن ناصبة تصلى نار جهنم لان هؤلاء لا يريدون باعمالهم الله والدار الاخرة يريدون الرياء والسمعة والتكثر والتصنع عند الخلق. وصرف الوجوه اليهم اذا خالف احد قولا من اقوالهم - 00:18:01ضَ

ويفرحون في مطيعين له ولو كان في معصية الله المهم انهم يطيعونهم ويوافقونهم على ذلك ولا يريدون الله ولا الدار الاخرة. والله يقول تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا - 00:18:25ضَ

عاقبة للمتقين والانسان لا يدري ماذا امده في الحياة واحد منكم لا يدري لعله لا يفارق هذه الخيمة ان هذا يبعث على الصدق وعلى الاخلاص وعلى البعد عن الاعجاب بالاعمال - 00:18:44ضَ

خاصة اذا علم بان العتب يحبط العمل القسم الرابع الذين خلقهم الله لا للعبادة ولا وهؤلاء الذين اسلموا ثم انقتلوا وماتوا في الحال الذي قال اشهد ان لا اله الا الله - 00:19:01ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاتاه سهم غرب فقتل فمات رواه الامام احمد رحمه الله تعالى بسند قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا يقول من صلى لم يصلي لله لم يسجد لله سجدة قط - 00:19:20ضَ

هذا ما سجد لله سجدة قط. لكن اتى بالشهادتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله بلا اعجاب - 00:19:38ضَ

يحبط الاعمال ولأنه يورث الكبر واحتقار وتنقص الناس. وفي صحيح مسلم من حديث جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل والله لا يغفر الله لفلان هذي قصة لرجلين - 00:19:52ضَ

احدهما كان مسرف على نفسه والاخر كان مطيعا فهذا المطيع جاهل بالله معجل بعمله ويظن انه اذا اطاع الله يدخل الجنة بعمله وان من عصى الله في النار فرأى صاحب ذات يوم على معصية - 00:20:13ضَ

قال والله لا يغفر الله لك فقبض الله ارواحهما قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له غفر الله للعاصي واحبطت عملك - 00:20:33ضَ

احبط عمل هذا المطيع لا لقد اعجب بعمله وادى به هذا الاعجاب الى تنقص الناس واحتقار والى الدخول بينهم وبين الله. وان الله لا يغفر لهم. الله ما اعلمنا انه لا يغفر لاحد - 00:20:49ضَ

الله ما اعلمنا في كتابه انه لا يغفر لاحد الا لمشرك ما عدا مجرد كانه تحت مشية. اذا غفر الله له وان شاء عذبه. قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر - 00:21:05ضَ

ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى انه ميتك بالله. وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار مما يبعث على الاخلاص والصدق والبعد عن الاعجاب ان يعلم العبد - 00:21:23ضَ

لان الرياء من اسباب سوء الخاتمة وان الاعجاب من اسباب سوء الخاتمة وكثير ممن ينتكسون والناس لا يعرفون ما اسباب ذلك قد يكون عندنا اعجاب او عندهم رياء او عندهم تصنع الى الخلق - 00:21:42ضَ

الله يعلم ذلك منهم وانت لا تعلم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كما قال الله فلما زاغوا ازاء الله قلوبكم. هؤلاء انحرفوا عن الصراط بقلوبهم فانحرفت اعمالهم وزاغت عن الصراط المستقيم - 00:21:57ضَ

لما كان عنده رياء فهذا معرض لسوء الخاتمة. من كان عنده اعجاب بالعمل تنقص واحتقار للخلق وازدراء فان هذا يكون سببا لسوء خاتمته والله جل وعلا كما في صحيح مسلم - 00:22:15ضَ

لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولك ينظروا الى قلوبكم والى اعمالكم والاعمال بالخواتيم ولساني ارحم الخلق ويحن عليهم ويعطف عليهم ويتعلق قلوبهم. وهذا لا يمنع من الامرين بالمعروف. وناهي عن المنكر. بل لا يمنع هذا من هجر العاصي احيانا لمصلحته. مع محبة - 00:22:33ضَ

للهداية لهم ومن ثم جاء في صحيح الامام البخاري من طريق عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سال ابن سعد رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل - 00:23:02ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا فقالوا هذا حري انك ان ينجح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع لقوله فمر رجل اخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا - 00:23:16ضَ

انا هذا حرير نكح الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال الا يستمع لقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض من مثل هذا الثاني الذي شفع لم يشفع. وان قال لا يستمع لقوله - 00:23:41ضَ

هو خير مما الارض ومثل الاول مع ان الذين كانوا وضعوا هذا النظام الصحابة وحسبكم معرفة وبصيرة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الاخير الذي لا يأبهون له خير من ملء الارض من مثل هذا. وفي صحيح الامام مسلم حديثان على - 00:24:00ضَ

ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرة مولاهم عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث ذي طمرين مدفوع بالابواب. لو اقسم على الله لبره - 00:24:21ضَ

هذا اشعث لا يباه له اغبر ذي قمرين اي ثوبين خالقين لو اقصر قال اقسم عليك يا ربي ان تفعل كذا وكذا؟ لاجاب الله دعاءه والاقسام على الله له صورتان - 00:24:34ضَ

الصورة الاولى ان تقول والله ما يفعل الله كذا وكذا والله ما يكون كذا وكذا وبقدر صدقك واخلاصك تبر يمينك. الصورة الثانية ان تقول اقسمت عليك ربي الا تفعل كذا وكذا - 00:24:52ضَ

وكلا الصيغتين واردتان عن الصحابة وكلاهما جائزتان ولكن لا يقسم على الله كل من هب ودب انما يقسم على الله جل وعلا من وثق من ايمانه وعمله وكان مخلصا لله. لا رياء عنده ولا سمعة - 00:25:13ضَ

ولا اعجاب في نفسه اما من كان عنده رياء او عنده سمعة او عنده عقوق لوالديه. او عنده غيبة ونميمة فمثل هذا لا يقسم على الله لن يكون من قسمه على طائل - 00:25:40ضَ

لانه يقسم على الله ان يعين له قلم صدق في الايمان عدم صدق في الاخلاص ومن ثم ما كان يقسم على الله من الصحابة وهم الصحابة الا قليل يعدون بعدد اصابع اليد - 00:25:56ضَ

هذا واو الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومن اقسم على الله ولم يبر الله يمينه فانه لا كفارة عليه لا كفارة علي وبحكم التعرض للكفارة فانه لا كفارة الا في الامور المستقبلية - 00:26:11ضَ

لانه لا كفارة الا في الامور المستقبلية مثل ان تقول والله لادخلن بيت فلان. او والله ما ادخل بيت فلان ثم دخلت هذا في كفارة اما ما لم يكن من الامور المستقبلية فلا كفارة لي - 00:26:30ضَ

الاخت والله انه قادم زيد فتبين القادم غير زيد هذا لا كفارة ابي. لان هذا ليس من الامور المستقبلية من حلف كاذبا هذا كفارة بي ولكن كفارته الاستغفار والتوبة الى الله جل وعلا. نعم - 00:26:48ضَ

السلام عليكم صلاحيات يسأل عن احكام الامير في السفر وحدوث صلاحياته الامير في السفر عدة احاديث حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي هلا بسلامة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة - 00:27:12ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج ثلاثة فليؤمروا احدهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا او سمع ثريا امر عليه رجلا منهم واوصاهم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة لهذا الامير - 00:27:40ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم من اطاع اميري فقد طاعا ومن عصى نيري فقد عصاني ولا يختلف العلماء لان الطاعات في المعروف سواء كان خليفا خليفة او ملكا اوامر قرية اوامر سرية - 00:28:04ضَ

اذا مر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة ومن اطاع الامير في المعصية فهذا من جنس النصارى الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه - 00:28:24ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر علي اميرا من الانصار ولما كان في اثناء الطريق غاضبوه فامر من يجمع حزبا من حطب واوقد نارا ويدخل فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امركم بطاعتي - 00:28:42ضَ

فليرحمك الله لما خرجنا معك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من عذاب الله. فكيف ندخلها فلما سكن غضب وطفأت النار ورجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها - 00:29:00ضَ

لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة في المعروف دلالة على ان من اطاع المخلوق في معصية الخالق فقد اتى بذنب كبد واذا كان هذه الطاعة منظمة كانت اعظم من المعصية - 00:29:20ضَ

واذا كانت هذه الطاعة تشريعية فانها للطاعة شرك بالله جل وعلا الامير في السفر له صلاحيات محدودة متعلقة بشؤون السفر خلف رجل عن السرية لا يخرج بدون اذنهم لا يقف بدون اذنهم - 00:29:38ضَ

ما لم يكن لذلك او ما لم يكن هناك ضرورة اما كونه لا يفعل شيئا من طاعة الله الا باذنه او انه يطيعهم في كل شيء ما لا علاقة له في السفر فهذا لا اصل له - 00:30:03ضَ

اذا كنت المسألة متعلقة بترى من الثغور. فليطيع هذا الامير بمتعلقات هذا الثغر من المرابطة ومن التزام العوامل التي ليس فيها معصية لله جل وعلا ومن الثبات ومن الرجوع حين يأمرنا الامير للمصلحة والحاجة - 00:30:23ضَ

وما من امثال ذلك ومن ثم اذا رجع هؤلاء المسافرون من السفر لازم الافراد ان يستأذن كل واحد منهم اميرة يقول هل انتهت الامارة هي تلقائيا بمجرد رجوعه من السفر تنقطع الامارة لا حاجة الى ان يستأذن - 00:30:45ضَ

ولا حاجة ان يأذن له الامير وتنقطع بمجرد الرجوع. ومجرد ان يدخل بلده تنقطع تلقائيا لا من شر ولا لان هذه الطاعة غير ملزمة الطاعة مقيدة. بحدود السفر نعم الاخ يقول تقدم في كلامي الحديث عن الربيبة - 00:31:03ضَ

وقلت اذا كانت في الحجر يقول ما معنى هذا اولا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هذه محرمة مطلقة حملة كانت في الحج الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم قلنا ان معنى الربيبة - 00:31:38ضَ

هي بنت الزوجة الرميدة هي بنت الزوجة ذهب الائمة الاربعة كلهم ذهب الايام الاربعة كلهم رواية واحدة عنهم لان من تزوج امرأة ولها بنت حرمت عليه تربت عنده اوكات بعيدة عن بلده - 00:31:59ضَ

رآها او لم يرها ومتى ما رآها لا تحتجب عنه لانها محرمة عليه ولو توفيت امها حرم عليه الزواج بالبنت وهذا مذهب الائمة الاربعة. ويقولون عن قول الله جل وعلا - 00:32:26ضَ

وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ يقولن هذا خرج مخرج الغالب ولا المقصود من هذا اخراج بنت التبني وغير ذلك مما قيل في ذلك وذهب طائفة من العلماء الى ان ذكر الحج الحجر في الاية شرط - 00:32:43ضَ

لان الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم لو كانت الربيبة محرمة مطلقة لما قال الله جل وعلا في حجوركم ولا قال وربائبكم اللاتي من نسائكم وانتهت القضية ذكر الله في حجوركم - 00:33:10ضَ

كان هذا دليلا اعلن الرميب لا تحرم الا زكاة في الحجر وهذا هو الصواب لان هذا هو الذي افتى به امير المؤمنين عمر والاسناد اليه صحيح روى عبد الرزاق في المصنف - 00:33:29ضَ

وافتى به امير المؤمنين علي والاسناد اليه صحيح. رواه عبدالرزاق في المصنف وقد ذهب الى هذا القول ابن القيم وابن حجر العسقلاني في فتح الباري محنا بالحجر عادة ما يخالف مذهب الشافعي - 00:33:46ضَ

ولكنه لعله رأى قوة هذا القول ووجاهة فذهب اليه يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انك تريد الزواج ابنتي ابي سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:09ضَ

لو لم تكن في حجر ما حلت لي. وهذا متفق على صحته محلات كان اخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابنة اخيك من الرضاع لا تحل لك بالاجماع - 00:34:31ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن في حجر ما حلت لي فدل ذلك انها حرمت لاجل انها في الحج وجعل النبي هذا قيدا قال لو لم تكن في حجري - 00:34:47ضَ

وان يؤكد القول الذهبي عمر وذهب اليه علي رضي الله عنهما وهما عذر الناس بمعاني القرآن ولم يخالفهم احد من الصحابة والعجيب ان عادة بعض الفقهاء يقولون وهذا قول الصحابي - 00:35:01ضَ

ولم يخالفه احد فيكون اجماعا ما بعلوم هنا ما قالوا شيئا. احيانا لا يذكرون هذا القول اصلا ويقول خرج مخرج الغالي وكان الواجب عليهم اي يقول في هذه المسألة مثل ما قالوا في المسائل الاخرى - 00:35:22ضَ

وهذا قول عمر وقول علي ولا نعلم لهم مخالفا ومن ثم مات ساد هذا القول ولا اشتهر كثير من الناس ما يعرفه اصلا لا يعرفون الا القول الاول والنخايا مخرج الغالب - 00:35:42ضَ

ولا اظن احدا يفهم القرآن افهم من عمر وافى من عالم من جاء بعده من الانبار الاربعة وغيرهم وعمر رضي الله عنه فهم من الاية ان هذا شرط وعلي فين من الاية ان هذا شرب - 00:35:57ضَ

وهذا ظاهر القرآن ووصاه فعل هذا من تزوج امرأة ولها بنات لم تتربى البنات في حجره يجب علينا الاحتجاب منه يجب عليهم الاحتجاب منهم ولو طلق امهن او ماتت امرأته جاز الزواج بهن - 00:36:12ضَ

لانهن ما تربين في حجره والتربي في الحجر شرط للتحريم. وما لا فلا نعم انا اعرف ان هذا العرف يموت هلا لا اجيب الدعوة الاخ يقول اذا دعيت الى وليمة عرس - 00:36:37ضَ

واعلم ان ثم منكرا تعالوا اجيب واذا لم اجب هل ادخل في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة وقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اجابة الدعوة واجبة - 00:37:08ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب. متفق على صحته وعند اهل السنن ومن دعاكم فاجيبوه واعلم ما لم يكن ثم مانع لكي يكون الرجل مرتبطا بشغل او بعمل - 00:37:28ضَ

او بموعد اخر او بسفر او بغير ذلك اذا منع من ذلك مانع ان له التخلف عن اجابة الدعوة ويطلب المعذرة من اخيه ان هذا ادعى لتأليف القلوب واجعل السماحة وابعد عن الضغائن والاحن - 00:37:47ضَ

وابعد عن نزغات الشيطان الرجيم واذا لم يكن له عذر وكان في العرس محرم وهذا المحرم محقق فان هذا لا يجيب العرس لان هذا يكون مانعا من الموانع ويجب عليه متى ما قدر على ازالة المنكر ان يزيله - 00:38:11ضَ

لانه قد علم به ويناصر صاحب القصر او صاحب البيت ومن دعاه الى ذلك وقد دعا ابن عمر رضي الله عنهما ابا ايوب الى بيته فاستجاب له ابو ايوب ارى في بيتي سترا - 00:38:40ضَ

فقال ابو ايوب ما هذا يا ابا عبدالرحمن قال غلبتنا النساء. قال لو غلبت النسا من غلبت لن تغلبك فخرج ولم يطعن في بيته وهذا اثر صحيح وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم - 00:39:06ضَ

ما يبقون في مكان فيه منكر ما دام يعتقدون انه منكر ولو كانت الطاف الآخر يعتقد انه غير حرام الطرف الاخر لا يعتقد تحريمه يعتقد انه مكروه مثلا كابن عمر في هذه السورة - 00:39:26ضَ

ولكن ما دام ان الرجل يعتقد انه حرام فلا يقرب الحرام امريكاني كان يعتقد الامر فيه واسع والامر فيه اجتهاد مثل ما يقع في كثير من الاشياء المسار الاجتهادية التي يختلف فيها العلماء ولم يتفق عليها العلماء - 00:39:43ضَ

لو حضر لا بأس بذلك. لانه يعتقد ان هذا محرم مختلف فيه ولا هناك دليل واضح في المسألة هناك محرم وواضح ومنكر ظاهر وادلته ظاهرة فلا يحضر الا بقصد الانكار - 00:39:57ضَ

واذا انكر ولم يغير المنكر وجب عليه مفارقة هذا المكان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان لم يستطع فبلسانه من لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. رواه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري - 00:40:14ضَ

بعض العامة يعتقد انه يجوز لان يحضر المنكر اذا انكر بقلبه وهذا لا اصل له ولم يقل باحد من العلماء فانه اذا وجد المنكر وما استطاع ان يغير بيده ولا استطاع ان يغير بلسانه - 00:40:37ضَ

في ان ينكر بقلبه وهو جالس في هذا المكان يجب عليه مفارقة هذا المكان انما يعلن الرجل اذا اكره على البقاء كان ينكر بقلبه ويعذر بذلك. اما اذا ما على البقاء واعلم ان في هذا المكان محرما - 00:40:57ضَ

ولا استطيع ان اغير باللسان وراء باليد فانه يجب علي مفارقة هذا المكان والانكار بالقلب لا يجزي ولا ينفع لان انكار بالقلب واجب ولو كنت خارج المكان فكيف اذا كنت داخل المكان - 00:41:18ضَ

هذا لا ايمان له كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جعلهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاء لهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذاك من الايمان حبة خردل. رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - 00:41:35ضَ