اللقاء المفتوح

اللقاء المفتوح المائة وثمانية عشر لفضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخير يسأل عن حديث اسمع واطع وضرب ظهرك واخذ ما عليك يعني ما درجته - 00:00:00ضَ

هذا ذكره الامام مسلم رحمه الله تعالى في المتابعات لا في الاصول وقد اورده مسلم رحمه الله وتعالى من طريق ابي سلام منطور عن حذيفة عقيب ان اورد الخبر من طريق ابي ادريس الخولاني - 00:00:20ضَ

عن حذيفة وحديث ابي ادريس الخولاني عن حذيفة متفق على صحته ثم اورد المسلم رحمه تعالى بعد ذلك رواية ابي سلام منطور عقيد رواية ابي ادريس قال وزاد ثم ذكر روايات ابي سلام منظور - 00:00:40ضَ

وابو سلامة ثقة لا اشكال فيه. ولكنه لم يسمع من حذيفة. كما ذكر ذلك الدار قطني وغيره من الحفاظ. وهذا الخبر معلول بعلتين. العلة الاولى الشذوذ. فان رواية ابي ادريس - 00:01:00ضَ

وخولان اصح من رواية ابي سلام منطور الحبشي. العلة الثانية الانقطاع فان ابا سلام لم يسمع من حذيفة. فعلى هذا يكون الخبر معلولا بعلتين. نعم الاخ يسأل عن مسألة اذا شاورت المرأة على الزوج الا يتزوج عليها. هل يصح هذا ام لا؟ وهذا موطن خلاف بين العلماء - 00:01:20ضَ

فقد ذهب طائفة من الائمة الى ان هذا الشرط باطل. وهذا الذي نصره ابو محمد ابن حزم في وجعل هذا من الشروط المحرمة لان الله اذن للرجل ان يتزوج مثنى وثلاثة ورباع - 00:02:00ضَ

وهذه المرأة شرطت ما اذن الله به وحرمت ما اذن الله به ومنعت ما اباحه الله جل وعلا فبالتالي يعتبر الشرط باطلا وذهبت طائفة من العلماء الى صحة الشرط ذهبت طائفة من العلماء الى صحة الشر وان هذا شرط صحيح - 00:02:20ضَ

واذا تزوج المرأة تكون المرأة بالخيار. اما ان تبقى مع الزوج. على ما فعل زوجها من الزواج والغاء هذا الشر واما ان تطلب الطلاق اسحب القول الاول هذا القول الاول يقولون لا شيء في ذلك. بمعنى ان الشرط باطل. فبالتالي لا حق لها بالمطالبة. الثاني اقول لا لا - 00:02:40ضَ

حق المطالبة ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا متفق على صحته فيقول الذي يجب ان يوفي بالشرط وهذا اللي ما له طوائف من اكابر الائمة وقول الحنابلة وظاهر قول ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام - 00:03:10ضَ

وان هذا الشهر كان ابن القيم يجعله الصحيح ان المرأة تكون مخيرة. ان شاء تبقى على ما فعل الزوج ان شاء تطلب الطلاق صحيح. الاخ يسأل عن الجمع بين الحديثين. بين قوله صلى الله عليه وسلم كل امة معافى الا المجاهرين. متفق على صحته. وبين الحديث - 00:03:30ضَ

رواه ابن ماجة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اقواما يأتون باعمال امثال جبال تهامة وهؤلاء اذا خلوا بمحارم انتهكوها. فهم معاوية لما خلوا انتهكوا مع ان الاصل انهم عطل الحديث الاخر ان يكون كل امة معافى الا مجاهرين. ولا تنافي بين الخبرين - 00:04:00ضَ

هذا له محل ومعنى وهذا له محل ومعنى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين هؤلاء يستترون بمعنى لا يحب ان يظهر المنكر حتى لا ينتشر. ويراقبون الله ولكنهم بلوا بالمعصية. وضعفت - 00:04:20ضَ

فبالتالي باشروا المعصية والستروا بها بحثا عن السلامة وعدم افتتان الاخرين بهم فهؤلاء يدخلون في حديث كلمت معافى الا المجاهرين. واما حديث اذا خلوا بمحارم لانتهكوها او ليس في قلوبهم شيء. انما يخادع - 00:04:40ضَ

كان الله خادعهم. وهؤلاء يعملون المعاصي استتارا حتى لا يسقط جاههم. حتى لا تسقط مكانتهم في المجتمع فهؤلاء يستترون بالمعصية لحفظ الجاه لا لحفظ مقام الرب جل وعلا. فهؤلاء نعم هم شر او من شر البرية - 00:05:00ضَ

اولئك هم الذين يعذبون يوم القيامة وهم الذين اخبر الله جل وعلا عنهم. وهو الذي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اما لو انه اذا خلى - 00:05:20ضَ

المعصية وغلبته المعصية فعله ولم يستتر حتى لا يفتن غيره هذا محمود. اما وانه فقط يخادع ربه جل وعلا وحتى لا يذهب يا هو ولا يذهب منصبه حتى لا يتكلم فيه احد ولا يصير في قلبه خشية اصلا. هو حتى لو في علانية فعل ولا يضره فعل ما عنده مانع. فبالتالي هو لا ينزل عليه هذا - 00:05:30ضَ

الخبر. وهذا عمل المنافقين. المنافق هو الذي اذا كان امام الناس تظاهر بالخير تظاهر بالصلاح. واذا خلى بمحارم الله انتهكها. وباشرها وعمل بها. اما لا رجل يقول والله انا حتى اه اريد ان اعمل بهذا في السر والعلن لكن تغلبني الشهوة. فاستتر بها من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يجاهرون - 00:05:50ضَ

المجاهدين يدخل في هذا الحديث وبالتالي يعفى عن ذلك ويكثر من التوبة والاستغفار لعل الله جل وعلا ان يتوب عليه نعم؟ هذا عبد نعم الاخ يسأل يقول كيف نجمع بين القول بان النبي معصوم وبين قوله جل وعلا عبس وتولى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:10ضَ

معصوم من الكبائر بالاتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله بمعنى انه لا يقر عليه. اذا وجد نبه عليه وزال هذا موجود يوجد منه لكن يحصل به بيان يزول به الاشكال. كقوله جل وعلا وتخفي في نفسك ما الله مبديه. كقوله جل وعلا يا ايها النبي - 00:06:40ضَ

اتق الله واذبح الكافرين والمنافقين. وكقول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ كقوله جل وعلا عبس وتولى ان جاءه الاعمى. فهذا يعني من الاشياء التي ينبهون عليها ثم بعد ذلك يزول الاشكال. فبالتالي لا تنافي. فالانبياء معصومون - 00:07:00ضَ

هذا الاصل في ذلك واذا وجد من شيئين من ذلك ينبهون ثم يزول التنبيه رفع اليدين جاء الحديث عن المسألة اكثر من مرة بالنسبة لخطبة العيد هل للعيد خطبتان؟ ام للعيد؟ خطبة واحدة. وهذا قلنا ان موطن خلاف - 00:07:20ضَ

مع قول بعض الفقهاء بان للعيد خطبتين بالاتفاق. ولدى الصواب انه لا اتفاق في ذلك. صحيح ان الائمة الاربعة يقولون بين اهل العيد خطبتين ورد حديث في هذا رواه ابن ماجه ولا يصح. وفي طائفة يقولون بان العيد خطبة واحدة - 00:07:50ضَ

يستدلون بانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب خطبتين. والحديث الوارد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة ثم اتى النساء وخطبة للنساء امتداد لخطبته للرجال امتداد لخطبته للرجال بدليل ما ورد يجلس بين الخطبتين ولا شيء - 00:08:10ضَ

من ذلك خطب النبي وسلم اكثر من مرة فلو كان النبي يخطب خطبتين لبوي. ولكن كما قلنا بان الجمهور يرون آآ خطبتين وبين خطبة واحدة اقوى. وبين خطبة واحدة اقوى. اما بالنسبة لرفع اليدين في صلاة العيدين. الاولى - 00:08:30ضَ

قياس على تكبيرة الاحرام. الاولى قياس على تكبيرة الاحرام. اما بقية الزوائد فهم يثبت فيها شيء. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. بخلاف مثلا الزواج في تكبيرات الجنائز. نعم - 00:08:50ضَ

لكن ثبت عن ابن عمر فقد كان ابن عمر يرفع اليه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز رواه البخاري في صحيح معلقة ووصله البخاري في الادب المفرد في جزء رفع اليدين طريق عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وهذا من اصح الاسانيد الى ابن عمر - 00:09:10ضَ

ومثل ما اختلف الفقهاء في هذه المسألة. فقال ابو حنيفة بانه لا يرفع يديه الا في الاولى فقط. في الجنازة وفي العيدين. وهذا مذهب اهل كسفيان واخرين وقول طائفة من اهل آآ الحديث وهو عمل وهو قول اهل الظاهر كداوود ابن علي وابن حزم - 00:09:30ضَ

القول الثاني في المسألة ان يرفع يديه في كل تكبيرة. يرفع يديه في كل تكبيرة سواء في العيدين او في الجنائز. وهذا مذهب الشافعي مالك والشافعي واحمد بن حنبل ونستطيع ان نقول هو مذهب جماهير العلماء هو مذهب جماهير العلماء ويقول - 00:09:50ضَ

فعل ابن عمر بالنسبة لصلاة الجنازة وما دام ان ابن عمر رفع في الزوايا انسان يرفع في الزوائد في اه العينين الاولى واظحة الاولى قياس على الفريضة لانه لا فرق بين الفريظة وبين الاخرى اما بالنسبة للزوائد فهنا لم يثبت في دليل ومسألة من مسائل الاجتهاد من رفع فلا - 00:10:10ضَ

علي ولا هو سلف ومن لم يرفع باعتبار انه لم يرد عن انه رفع فهذا ايضا له سلف وله ادلته وهذه من مسائل الاجتهاد التي ثلاثية انظار العلماء وهي مبنية على الفهم. احيانا المسألة تكون مبنية على ادلة. وجود دليل هنا وجود دليل هنا. تمثلت مثلا نقض الوضوء مسجد ذكر - 00:10:30ضَ

هي ادلة على انها مسدك ينقب الوضوء فيدل انه ما ينقض الوضوء. مثل ما اختلفت مذاهب العلماء. لكن هذه المسألة ما فيها دليل على النبي اصلا. هنا في حديث منكر - 00:10:50ضَ

روى عمر ابن شبه انه يرفع يديه وهو منكر لا يصح. والصواب وقفه على ابنه عمر التراث في الصلاة والانصات. اما التراث فهو مشروع. وادلة على ذلك كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي المصلين بالتراص يوصي المصلين بالتقارب وينهى ان يضع ويوجده - 00:11:00ضَ

خللا في الصلاة. ولان الشيطان يدخل من خلال التفرق هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالاعتدال ونعتدل استووا وهذا امر والاصل في الامر ان يكون لي الوجوب وكما في البخاري كان احدنا يرزق منكبا - 00:11:30ضَ

لمنكب صاحبه وكعبة بكعب صاحبه. وقد فهم جماهير العلماء من هذا ان المقصود هو المقاربة قد تساهم جماهير العلما من هذا ان المقصود المقاربة. وذهب طائفة الى انها مقصودة للصاق الحقيقي. بمعنى تلصق المنك الحقيقي - 00:11:50ضَ

في منكب صاحبي. وكعبك بكعب صاحبك. وهذا في نظر. لانه ايضا لا يتأتى لو الصف من على اليمين تحتاج الى ما ينام وهو يحتاج الى ما على اليسار بعد ذلك ما يكون في انتصاب قدرة على اليسار الا اذا انال نفسه فيكون متمايلين - 00:12:10ضَ

سيكونون متميزين وهذا لا يرد عليه دليل المقصود به التقارب لانه لا يتأتى كناحية عملية وبامكان الانسان الخمسة وعشرة يطبقون ذلك المنكب بالمنكب لان لا يمكن تطبق جزءا دون جزء لان في الاثر فيرزق من كبر منك لصاحبه وركبته بركبة صاحبه - 00:12:30ضَ

كعبة بكعب صاحبه. يعني تلصق المنجم والركبة يحتاج الى توسيع آآ القدمين. مع ان النبي اذا سجد كان ضم قدميه كما قالت عائشة فوقعت يدي على قدميه. وهذا في صحيح الامام مسلم. فعلم ان المقصود اه المقاربة وهذا هو الصواب. المقصود - 00:12:50ضَ

يسأل عن عدة مخترعة هل عدة المخترعة هي عدة المطلقة وهذا موطن خلاف نعم عند الحنابلة لا فرق بين المخترعة وبين المطلقة فان الحنابلة يرون المختلعة بثلاث حيض ما هي مخترعة قبل ان نتحدث عن عدتها المخترعة هي المرأة التي لا ترغب بزوجها ولا تحب وتريد ان تخترع منه - 00:13:10ضَ

لانه يرفض يطلقها لو طلقها ماله شيء. لو طلقها ما له شيء ولكن اذا طلبت الطلاق استطاع ان يحتفظ بما دفع من المال بما دفع من المهر. وبالتالي هي تطلب الطلاق. هي تطلب يجب عليه ان يستجيب. اذا ابت وامتنع الصلح. وكان ما في - 00:13:40ضَ

الصلح فبالتالي ففي هذه الحالة المرأة تستجيب او الرجل يستجيب للمرأة ويطلقها على ما يتفقان عليه من والعفو للرجل الا يأخذ اكثر مما دفع. الافضل للرجل الا يأخذ اكثر مما دفع. اختلف العلماء اذا حصل خلع هل المرأة تعتد ثلاث حيض - 00:14:00ضَ

او ان المرأة تعتد بحيضة واحدة. المشهور في مذهب الامام احمد ان المرأة في هذه الحالة تعتد بثلاث حيض لان المختلعة عنده بمنزلة المطلقة. وهؤلاء يستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:20ضَ

كما جاء في البخاري قال حديقة وطلقها تطليقه. ولكن هذه الرواية البخاري اشار الى ارسالها ما وردها البخاري رحمه الله موصولة. انما وردها البخاري عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس - 00:14:40ضَ

على هذا ما يصح ان نقول رواه البخاري. لان البخاري ذكره مرسل ثم وصل من طريق ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ولم اذكر وطلقها تطليقها. ومن ثم ذهب احمد في رواية ثانية الى ان الخلع فسخ - 00:15:00ضَ

وهذا قول ابن عباس وجميع اصحابه وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم وقد قال الناظم لاختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية ومن تفتدي تستبرئن بحيضة وفدا حديث مرسل في المراسل وموتوءة يا صاحي اعني بشبهة - 00:15:20ضَ

ومن طلقت احدى الثلاث الكوامري. قوله ومن تفتدي تستبرئن بحيضة. وفي ذا حديث مرسل في المراصد اي ان هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعتد بحيضنك انه كما قال المؤلف وذلك مرسل وهذا هو الصواب ان المختلف - 00:15:40ضَ

الخلع فسخ وليس بطلاق. فعلى هذا تعتد بحيرة واحدة استبراء للرحم. بعد البحيضة واحد والدليل على ذلك قوله جل وعلا الطلاق مرتان. ذكر الله جل وعلا الطلاق. ثم ذكر الله جل بعد ذلك الفداء. ثم ذكر بعد ذلك وقال فان طلقها فلا - 00:16:00ضَ

اتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكانت هذه الطلقة فان طلقها الرابعة فكان هذا من اعظم وابلغ انواع الاستدلال القرآني. وهذا اللي استنبطه وقاله غير واحد من الاكابر. فلو كان - 00:16:20ضَ

الخلع طلاقا لكان قوله فان طلق الطلقة الرابعة لانه قال الطبقة مرتان ثم قال جل وعلا في مذهب البر ثم ذكرها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح الزوجة فعلم ان الخلع ليس اه بطلاق. ومن ثم قال عكرمة رحمه الله تعالى كل شيء. دخله - 00:16:40ضَ

المال فهو فسخ. يقول عكرمة كل شيء دخله المال فهو فسخ. يعني اذا دخل المال فليس بطلاق انما هو فسق واذا اعتبرناه فاسقانية المرأة حيضة واحدة. وكذلك موطوءة بشبهة. الموطوءة بشبهة تعتد بحيضة اه - 00:17:00ضَ

واحدة وكذلك المطلقة ثلاثا في خلاف المرأة اذا طلقت ثلاثا وبالت من زوجها. هل تعتد ثلاثا كما هو قول الائمة الاربعة رواية واحدة عن الجميع. كما يقول العلماء الاربعة رواية واحدة عن الجميع. يقول تحتها ثلاث حيض لان الله قال والمطلقات يتربصن بانفسهن - 00:17:20ضَ

ثلاثة قرون قال ما المقصود؟ الرجعية وغير الرجعية. وذهب طائفة من العلماء كم من لبان الفرضي الى انها تعتد بحيضة واحدة. الامامان ابن تيمية وابن القيم يقولان ان قال به احد فهو الصوم. وقد قال لي ابن اللبان الفرض. يقول ان - 00:17:40ضَ

قبيحة فوصاه ولذلك ابن ابن القيم في رسالته في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية جزم بان هذا القول هو قول ابن تيمية جزم بين هذا القول قال ومن تفتدي تستبرئن بحيضة وفدا حديث مرسل في المراسل وموتوءة يا صاحي اعني - 00:18:00ضَ

ومن طلقت احدى الثلاث او الكوامل يقول ما معنى الاعتداد بثلاث آآ حيض انما حيضة واحدة واجابوا عن الاية والمطلقات يقول هذه في الرجعية بدل ان الله ذكر ورجعة انما هذا الكلام في الرجعية ليست في اه البينونة اه الكبرى - 00:18:20ضَ

الاخ يسأل يقول هل المتمتع ان يأخذ عمرة صبح يوم عرفة وهذا ايضا موطن خلاف لطائف هذا ليس بتمتع اذا اتى الإنسان صبح عرفة يكون او يكون مفردا. لان التمتع هو ان يتمتع بالنساء ان يتمتع بما حرم عليه وقت - 00:18:40ضَ

الاحرام وهذه ما تمتع بشيء اللهم حل من العمرة ما حرام بالحج فهم يمنعون من هذا يقول في فترة زمنية لا بد يكون فترة ثم يقولون ايضا دليل اخر عندهم يقول في اليوم التاسع دخلت اعمال الحج هذا يوم عرفة ليس الا يتمتع انما يتمتع ما كان قبل اليوم الثامن ثم - 00:19:10ضَ

في اليوم الثامن في آآ الحج. القول الثاني في مسألة لا مانع من ذلك. ما هناك دليل يمنع من هذا. ما هناك دليل يمنع من هذا وللانسان له ان يتمتع حتى ولو اتى في اليوم التاسع ما دام في قدرة على الحل والاحرام. ولان التمتع مأخوذ من التمتع بما منع منه - 00:19:30ضَ

سواء كان بالنساء يكون بالمرأة احيانا يكون الرجل مع المرأة اصلا فما دام يتمتع بالطيب يتمتع بقص الأظفار يتمتع بحلق الشعر هذي الحالة يعتبر متمتعا. والله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج. فهذا قد تمتع بالعمرة الى الحج وبدليل انه لما حل جازوا له الرجوع - 00:19:50ضَ

ولانه للمحل جاز له الرجوع. ففي هذه الحالة يكون متمتعا وهذا قول قوي حتى لو اتى في اليوم التاسع. وطاف في البيت وسعوا حل يعتبر متمتعا. لانه ايضا له حق ان لا يحرم الا مثلا عند العصر. او بعد الظهر. لكن لو اتى متأخرا وخاف الا - 00:20:10ضَ

يوم عرفة في هذه الحالة يمتنع عن التمتع مطلقا. اول وهلة اما قارنا او يهل آآ مفردا قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى ابن مريم انه في اخر الزمان سينزل وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروح - 00:20:30ضَ

حاجا او معتمرا او ليثنينهما فدل ذلك ان ان النبي اخبر انه مخير بل من الانساك الثلاثة اما ان يحج متمتعا من يحج مفردا امن يحج قارنا وهذا فيه رد على من قال ان الافراد منسوخ الافراد ليس بمنسوخ الافراد ليس منسوخ بل هو محكم ارأيت - 00:20:50ضَ

ماذا يحج المكي؟ ارأيت المكي ماذا يحج؟ خصوصا على قول ابن عباس لا متعة على مكي. ومن حكى عن ابن عباس انه يرى انه لان الافراد منسوخ فقد اخطأ عليه. لانه على قول ابن عباس بان الافراد منسوخ وهو لا يرى ان المكي لا متعة عليه - 00:21:10ضَ

اعلم ماذا يحج المكي؟ هذا غير صحيح ثم عوف المضرس لما اتى كيف كان حجه؟ كيف كان حج عرة بن مضرس؟ وما اتى الا في ساعة متأخرة من الليل كان مقارنة ولا مفردا؟ اما قارنا والا مفردا فلن يأتيك ساعة متأخرة او لم يأتيك ساعة متأخرة واراد ان يفرد لا حرج من ذلك - 00:21:30ضَ

لكن افضل النساء كالتمتع لمن لم يسوق الهدي واما من ساق الهدي فافضل الانساك القران اقلها الافراد لانه لا هدي فيه والحج افضل الحج والحج من النحر البدن او نحر البقر او نحر الغنم يكون الحج افضل ان تتقرب - 00:21:50ضَ

جل وعلا بهذا اه الدم. واما اذا ما اراد الانسان هذا واراد الدون ام فانه يحج يتقرب الى الله جل وعلا بالوقوف في المشاعر فيرمي ويطوف بالبيت فهذا له ذلك ولا يمكن ان نقول بان هذا منسوخ ولا يصح العمل به. واما قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امره ما صبرت ما سقت آآ - 00:22:10ضَ

الهدي فهذا على وجه الاولوية وهذا على وجه الافظلية وليس هذا على وجه الايجابي واما قوله والاحاديث الواردة انني الامر كلما لم يشق الهدي ان يحل فهذا لاجل اسباب لاجل اسباب بدل حديث عائشة وفي ان هناك من - 00:22:30ضَ

باقي مفردا في الصحيحين حديث عائشة يقول منا من اهل ابي عمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحج فاما الذين هلوا بالحج والعمرة بالحج وحده. بقيت على ما هي عليه ولم اه تحل. ويحتمل يقال ان هذا لمن - 00:22:50ضَ

الهدي فيزول الاشكال لانه قد يحصل تعاون كيف امرهم بالهدي وعائشة تقول على كل آآ الافراد باقي لمن جاء متأخرا ولمن اراده تحمل الاحذية الاخرى على اولوية وعلى الافظلية هو مغرب يصلي؟ او العشاء نعم اذا كان الرجل مسافرا - 00:23:10ضَ

مدخل خلف مقيم المسافر يصلي المغرب. والمقيم يصلي العشاء. في هذه الحالة اذا قام الامام الرابع لا يختلف العلماء ان المأموم لا يقوم للرابعة. لانه صلى المغرب ما يصلي العشاء. وهذا لن يزاع في محل اتفاق في هذا الجزئية. لكن احل الخلاف - 00:23:50ضَ

هل يتشهد ويسلم ويلحق بما بقي من الركعة حتى يدرك معه العشاء واذا ادرك المسافر مع مقيم ركعة يصلي صلاة مقيم. ما دام المعبر يقول ادرك مسافر خلف المقيم. والافضل نقول خلف - 00:24:10ضَ

حتى يخرج لو كان الرجل مسافرا. ما دام انه اتى امتتن. والتعبير بالمتم افظل من التعبير بالمقيم تعبير بالموتم افضل من التعبير بالمقيم. والثاني انه يتشهد وينتظر الامام. ولا يسلم قبل السلام الامام - 00:24:30ضَ

ولا يسلم قبل السلام الامام انما يتشهد وينتظر. والقول الاول اللي قلنا انه يتشهد ويسلم. ولعل هذا اقوى لان له حق المفارقة ودليل جواز المفارقة الرجل صلى مع معاذ واطال. فانه فارق معاذا. فدل ذلك على جواز المفارقة - 00:24:50ضَ

دل ذلك على جواز المفارقة. ولنا رجل نوى المفارقة ففارقها. فدل ذلك انه اذا دعت الحاجة للمفارقة جهزت المفارقة. وهنا الحاجة المفارقة حتى اذا كان ركعة مع الامام. وهذا اولى من انتظاره الامام يجلس الناس تقوم وهو جالس ينتظرهم متى يرجعون - 00:25:10ضَ

ومتى متى يرجعون ومتى يصلون؟ فبالتالي نقول يتشهد ثم يسلم ويترك ما تبقى مع الامام من الركعة ثم وجوبا في هذه الحالة يصلي اربعا لانه ادرك ركعة مع الامام. اما من ادرك الامام في التشهد الاخير لم يدرك الركعة. فانه يصلي صلاة مسافر لا يصلي صلاة مقيمة - 00:25:30ضَ

امرأة من اهل السنة زوجها رافضية رافض اثني عشر يوما وهو على الاخ يقول امرأة من اهل السنة وزوجها علوي نصيري اولا ينبغي ان نفرق بين الرافضة وين العلوية؟ كانوا يشتركون في العداوة للاسلام. يشتركون في كثير من النواقض. ولكن كان قديما كان في القديم لما كان للرافضة اصول - 00:25:50ضَ

كانت الرافظة يكفرون النصيرية. يكفرون العلوية. يكفرون الدروز. يتبرأون منهم. اما لما اختلط الحابل بالنابل اصبح الرافضة اللي هم عادة ما يكونوا هم الاكثر الاثني عشرية اصبحوا ردءا للعلوية وردءا وانصارا - 00:26:20ضَ

والدروج. هي كلها يا جماعة لفظ التشيع. الطائفة الشيعية متعددة وهي اكثر من سبعين فرقة لكن فيهم خمس فرق يسمون الغلاة. فيهم خمس فرق يسمون الغلاة وهم اكثر اهل الارض. حتى يكاد يتفق العلماء انه اكثر من اليهود والنصارى - 00:26:40ضَ

وهم هذا خمس طرق النصيرية العلوية الدروز البهائية الاسماعيلية. هذا يسمى الطوائف الباطنية. هذي الطوائف الباطنية منشقة عن الرافضة. ومنشقة عن الشيعة وكان القديم كما قلنا كان الرافضة آآ اللي هم يسمون الاثنى عشرية يتبرأون من هؤلاء. اما الان هم انصارهم في سوريا - 00:27:00ضَ

النصيرية رافضة ايران من الانصار النصيرية لماذا؟ لان لهم عدو مشترك وهم اهل سنة في من يسمونهم النواصب. طوائف العلوية طوائف باطنية. طوائف العلوية طوائف باطنية لا يجوز الزواج من علوية ولا يجوز تزويج العلوي. نتزوج امرأة علوية عقده يعتبر باطلا - 00:27:30ضَ

تزوج امرأته مرتدة. ليست يهودية ولا نصرانية. فيعتبر العقد باطلا. واما اذا تزوجت السنية علويا او نصيريا كان عندهم جاهل انذاك مخيم بعد ما تبينت الامور يجب على المرأة مفارقته بلا استعداد ولا - 00:28:00ضَ

عجز على المرأة ان تبقى معه ولا دقيقة واحدة. ويجب على المرأة ان تتبرأ منه وان تنفصل عنه. كما قال الله جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون داؤون. وقد اجمع العلماء وقد اجمع العلماء على ان المسلم لا تتزوج - 00:28:20ضَ

كافرا لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مرتدا. والمرأة اذا ارتد زوجها لا يجوز للمرأة البقاء معها. ولا يجوز ان فكره من نفسها. لكن في صورة بمعنى انها لا تمكن من نفسها لو ان امرأة كافرة يهودية ونصرانية وزوجها نصراني او يهودي. ثم اسلمت - 00:28:40ضَ

المرأة اسلمت المرأة. في هذه الحالة لا تمكن من نفسها بالاتفاق. لكن لها ان تنتظر اسلاما ما تتزوج ما تتزوج. ثم في خلاف بعد ذلك. اذا مضت ثلاث حيض. ما اسلم - 00:29:00ضَ

قال الجمهور تنفسخ منه. لا ان تتزوج. واما ابن تيمية وابن القيم فيا ريان ان اذا ارادت البقالة مانع طبعا قلنا يبغى التنبه والتفريط لا يجوز ان يستمتع بها ولا تعتبر له زوجة بمعنى لا يخلو بها ولا تمكن من نفسها لكن لو ارادت - 00:29:20ضَ

سنة سنتين ثلاثة اربعا خمسا الى ان يسلم. الى ان يسلم ثم اسلم. يقول ابن تي ابن القيم ترجع اليه بلا عقد. واسلم ابن تيمية ان النبي رد ابنة زينب الى عثمان ابن ابي العاص بعد فترة. ولم يثبت انه جدد - 00:29:40ضَ

عقدا جديدا. ولكن بعض الناس يخلق بين هذه المسألة وبين مسألة البقاء معه. مسألة البقاء مع البقاء معه لا يجوز. وعلى كل ملخص القول ان هذي المرأة السنية اذا اه كان تحت علوي او نصيري يجب على هذه المرأة مفارقته ولا يجوز البقاء اه معه - 00:30:00ضَ

اللي مضى اللي مضى شرعيين. الصحبة النكاح. اما بعدها العلم الشرعي يتغير الحكم تبقى معه ولا ساعة ولا دقيقة واحدة. يبني عليه مفارقته اذا لم تفارقه يجب على اهل الحل والعقد تفريقه بينهما بالقوة - 00:30:20ضَ

نعم؟ احكام المرأة المحاذية الصحيحة احكام كثيرة لكن الذي ذكر الله جل وعلا قال منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. المحادات تتربص اربعة اشهر وعشرة لا تخرج من بيتها - 00:30:40ضَ

الا لما لابد منه اذن بالجزاد وادنى في الشيء الذي لا بد منه. لا تتطيب المرأة ولا تلبس شيئا في اه زينة ولا تكتحل لان الكحل من الزينة ولا تقتضب لان الخضار من الزينة ولا تستعمل الحنة - 00:31:00ضَ

الحين من الزنا الا لما ودوني اذا كان تضع حنا مثلا لدفع الصداع في فرق امرأة تضع الحنة للزينة وبين امرأة تضع الحنة لدفع اذا كانت تضع الحنا للزينة تمنع من ذلك. اذا كانت تضع الحنا لدفع الصداع لا تمنع من ذلك. ان هناك فرق بين ان امرأة تضع هذا لهذا وامرأة تضع - 00:31:20ضَ

هذا لي هذا. كذلك ملابس الجمال. تشتري الملابس الجمال. كل لباس فيه زينة فان المرأة تجتنب ولا اه تلبس وكذلك لا تلبس الحلي. لان الحلي من الزنا. كذلك الطيب تجتنب الطيب. لان الطيب من اه الزينة - 00:31:40ضَ

فكل هذه الاشياء تجتنبه. اما ما يعتقد بعض العامة ان ما تكلف بالهاتف. ولا تكلم اجنبيا ولو جاء دخل البيت اجنبي من اقارب اودية ومن اقارب اه اه اهل المنزل واراد ان يسلم علي ما تسلم علي ولو كنت محتشمة ولو كانت متحجبة فهذا لا اصل له. فهذا لا اصل له وايضا - 00:32:00ضَ

العامة خصوصا اهل البادية ايضا المرأة ما تنظر للقمر. يعني ليالي القمر ما تخرج ولا تشاهد القمر. وهذا لا اصل له. وهذا لا ولا قيمة له. فهذه الاشياء تمارسها على ما هي عليه. هذه امور مباحة في اصل الاسلام. والاصل انها تفعل المحادة والاصل مباحة الا ما ثبت - 00:32:20ضَ

بادلة كما قدمنا مما يتعلق بالزينة ونحو ذلك. نعم ارفع الصوت؟ يعني لو كانت المرأة المحادة مع اهل بيته وارادوا مثلا الى رحلة من الرياء النفس العائلة ما في اجانب لا ما تاخذ لي رحلة برية ما تاخذ ولا تفارق المنزل - 00:32:40ضَ

كما قلنا الا لما لابد منه. مثاله انتهت اجرة المنزل. او ان هذا المنزل موحش. تريد ان تنتقم من منزل موحش؟ او انت قوة المنزل تنتقل الى مكان اخر. او ان العلم بالوفاة بلغ في منزل زوجها وهي وحدها. تريد ان تنتقل لبيت اهلها حتى تأمن على نفسها. هذا جائز - 00:33:10ضَ

اما ما ستنتقل انهم يروحون رحلة برية. هؤلاء الحج او الى عمرة تذهب معهم؟ لا ما تذهب معهم. ولكن اذا كان عنده مرض ضيق عند ضيق نفسي فهي تحتاج الى خروج لرفع الضيق النفسي ثبت الضيق هذا يرخص عند الفقهاء لان لا بد دفع الضرر من باب دفع الضرر - 00:33:30ضَ

اما كلا اللهم فقط انه تريد الترويح عن النفس ما تضيق نفسي ترتاح عن النفس فتمنع من ذلك اذا اعدت البيع؟ الاخ يسأل عن زكاة الصائمة اذا اعدت للبيع يعني ما هو يغلف - 00:33:50ضَ

ام نقال نغلب عروض التجارة في خلاف بين العلماء؟ والصواب ان نغلب السائم الصواب ان نغلب السائم لان الصائمة متفق عليها. بينما مشت العروض مختلف فيها. فنقدم المتفق عليه على المختلف فيه. لا يقول كل العلماء بجواز - 00:34:10ضَ

او بزكاة العروب. بين من يختلف العلماء في السائبة؟ فبالتالي الانسان عنده غنم شئمة شئمة يعني راعية اكثر الحول ثم اعد للتجارة فبالتالي يخرج زكاته زكاة صوم. لان هذا الاصل في ذلك. ولان زكاة العروض مختلف فيها. وان كان - 00:34:30ضَ

الاربعة يقولون بزكاة الحروب لكن يبقى الخلاف مجهور بين الصحابة بين التابعين مشهور بين الائمة المسلمين الاكابر كما بسط الخلافة الامام ابن رحمه الله تعالى فيها الاستنكار اما مسألة السومة نزع فيه. حديث ابي بكر الصديق انس عن ابي بكر الصديق الوارث في البخاري صريح في آآ المسألة - 00:34:50ضَ

نعم معلوم اكثر الحول؟ خلاص معلومة كانت عروض لان نقول اكثر الحول نعم اكثر من ستة اشهر اذا كانت معلوفة ستة اشهر والساعي مشت ثلاثة اشهر ففي حالة عدل التجارة نحد عروض التجارة - 00:35:10ضَ

واما اذا كانت معلوفة اكثر الحول فهذا اذا لا زكاة فيها واما اذا كانت سائلة اكثر الحوض اكثر نعم اذا كان لا يبيع الا اولاده يعد الشائمة ولا غير سائمة؟ غير سائمة معلومة لكن هو لا يبيع يعني لا يتاجر بها اذا؟ يبيع اولاده خلاص - 00:35:30ضَ

حتى لكن يبيع اولادها لا زكاة فيها. يا شيخ نعم؟ الحكمة من الحداد. ما هي الحكمة هنا حداد في عدة حكم بعض الفقهاء علة هي حق الزوج هي حق الزوج وبعضهم العلة - 00:36:00ضَ

هي السبراء الرحم. بمعنى ان لو كانت المرأة حاملا وبلغ الوفاة الان في هذه اللحظة. ثم ولدت مباشرة خرجت من العدة في قول جماهير العلما كما قال ابن مسعود وغيره خلاف ان بعض الصحابة يقول تعدد ابعاد الاجلين. يقول فدل ذلك ان العدة هي استبراء الرحم - 00:36:20ضَ

والصواب انه ذهب الى طالب من العلماء ان العلة مشتركة. بين استبراء الرحم وبين حفظ حق الزوج بالتالي يجعل العلة مشتركة اه بدليل ان الانسان لو عقد على امرأة ثم توفي قبل ان يدخل بها فان - 00:36:40ضَ

تعتد المرأة. عقد على امرأة ثم توفي تعتد المرأة. فعلم ان القضية ليست قضية استبراء ما دخل بها اصلا. ما دخل بالمرأة عقد على المرأة وتوفي تعتد وترثه ويرثها. فدل ذلك ان العلة مشتركة بين - 00:37:00ضَ

وبين حفظ حق الزوج. فهذا من باب حفظ حق الزوج للتجارة من خلال ابناءها فقط. وما يتم انتاجها فقط. هذي تجارتها. لكن هي معلومة يا شيخ لكنها معدة للتجارة مثل البيع ما يأتي من نتائجها فقط خلاص على اولادها حولك والمال - 00:37:20ضَ

يا رب ما نزلت هذا بيت الحضارة. عندك بيت وعندك عمارة؟ تعدها للهجرة؟ لا زكاة في ذاتها. كذلك من عنده ابل ينتفع باولادها. ولكن ليست شائمة لا زكاة في ذاتها. انما الزكاة في ريعها اذا حال عليها الحول. هي تختلف الصورة عن مسألة صورة العقار. اصحاب السيارات والسيارات - 00:37:50ضَ

زيد لا زكاة في ذاتها لا زكاة في ذاتها ولو كانت كثيرة جدا زكاة في الريع - 00:38:10ضَ