التفريغ
الحمد لله رب العالمين نسأل الله جل وعلا يجعل هذا المكان عامرا بالتقوى بالعلم النافع ابلغ لدين الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا ان يغفر ويحفظ كل من شارك - 00:00:00ضَ
في بناء هذه الخيمة وساهم في هذا المكان وان يرفع قدره وان يعظم ثوابه وان يغفر له ولوالديه وان يجعله مباركا اينما كان اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:00:26ضَ
اما السؤال المتعلق بحديث الفتنة نائمة فلعن الله من ايقظها هذا الحديث جاء في تاريخ غزوي هذا الحديث جاء في تاريخ وهو خبر منكر باتفاق العلماء وزدنا نوعان ان الله جل وعلا قال - 00:00:47ضَ
ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فان الله جل وعلا يبتلي العباد بالخير ويبتلي العباد في اقصى جعل الله جل وعلا هذا فتنة وجعل هذا فتنة وكما قال تعالى انما اموالكم واولادكم - 00:01:24ضَ
انما اموالكم واولادكم فتنة وزدنا المظلة هي العذاب بدنا مظلة هي العلب والاعتزافي على الدين وهي التي تضل العبد وتريد الحق باطلا والباطل حقا وقد جاء في صحيح الامام مسلم - 00:01:45ضَ
حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فاي قلب اشرب نكت فيه نكتة سوداء واي قلب انكرها نكتفي نكتة بيضاء - 00:02:11ضَ
حتى تصير على قلبين الابيض مثل الصبا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مرباد كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من نعم - 00:02:37ضَ
الأخ يقول هل تجوز رقية الكافر بالقرآن في هذا الموضع صورتان الصورة الاولى حياكم الكافر هو الراقي الصورة الثانية ان يكون الكافر هو المرضي وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصورة الاولى - 00:03:05ضَ
الثانية وفيه الكافر للتوراة او ان يرقي بالانجيل او يرقي بالأدعية والدعوات المباحة وفي ذلك قولان للفقهاء القول الاول الجواز لانه لا يشترط في في الراقي ان يكون مسلما ولا لو جاءت اثار في جواز هذا - 00:03:45ضَ
والقول الثاني منع ذلك مطلقا لان الكافر غير مؤتمن ولا يبعد ان يرقي بالشرك بما حرم الله جل وعلا ولنا الرقية تكون نافعة هنا يتواطأ قلب الراقي وقلب المرقي ولعل هذا احوط - 00:04:22ضَ
من بابين الباب الاول ان مسلم متى ما ذهب الى الكافر رق قلبه له وحصل له ميل ومودة وترتب على ذلك ضرر كبير الأمر الثاني ان الكافر غير مأمون على شيء من امور الاسلام - 00:04:58ضَ
اما النوع الثاني متعلقة يكون الكافر هو المرقي. لا هو الراقي وهذا الراجح جوازه اذا كان على وجه الدعوة وتأليف القلوب ونحو ذلك تمنى الاسلام لا يمنع من دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم - 00:05:21ضَ
ذاك اليوم يمنع من الاحسان. على من لم يعتدي علينا لا يمنع من البحث عن سلامة صحة هؤلاء اذا روجي اسلامهم ولم يكن على المسلمين خوف منهم نعم لو قيل بقول الله جل وعلا - 00:05:55ضَ
قل هو الذي امنوا هدى وشفاء لقد يعني هذا انه ليس هداء ولا شفاء للذين كفروا اما كون هدى للذين امنوا فهذا لا اشكال فيه انه لا ينتفع بالقرآن الا الذين امنوا اما الكفار لا ينتفعون به - 00:06:30ضَ
واما كونه شفاء للذين امنوا هذا لا اشكال فيه وكون شفا للذين امنوا ليس حصرا ولا يعني ان الذين كفروا لا يشترون منه ولذلك اختلف الفقهاء في الحديث المتفق على صحته - 00:06:51ضَ
في رؤية ابي سعد الرجل هل كان مسلما او كان كافرا هل كان مسلما ام كان كافرا حين قال لهم والله ما نرقيكم وقد قريناكم فلم تقرونا تشاركوهم على قطيع من الغنم - 00:07:11ضَ
اقترب العلماء في هذا هل كان مسلما ام كان كافرا وعلى كل سواء قيل بانه مسلم او قيل بانه كافر شيء يمنع من ذلك الشرطين المتقدمين وش الاشكال فيه حتى يكون فيه جواب - 00:07:31ضَ
نعم؟ لما قال بان الايمان بعضهم لما قال بان الايمان هو مجرد الاعتقاد هؤلاء الذين ادخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. السؤال الثاني من هو الروح الجبلية الاخ ياسر سؤالي - 00:08:06ضَ
سؤال متعلق باخراج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط ورواية اخرى متعلقة ادخلوا الجنة من قال لا اله الا الله هل هذا يعني انه يدخل الجنة ولو لم يأتي بجنس العمل ولو لم يكن له عمل اصلا - 00:08:28ضَ
بمعنى يصلح القول بان الايمان مجرد قول واعتقاد ولو لم يصحبه عمل وهذا يقول طوائف من اهل الارجاء وقد تولد عن هذا القول المبتدع قول اخر وبدعة اخرى وهي ان نواقض الاسلام مقيدة - 00:08:57ضَ
بالقول والفعل والاعتقاد ان هذا القول تولد من البدعة التي هي قبلها ولو قيل على ظاهر هذا الخبر ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة اواخر من النار من قال لا اله الا الله على ما فهمه هؤلاء - 00:09:22ضَ
فان هذا يعني دخول المنافقين في هذا. وان المنافقين كانوا يقولون لا اله الا الله ويشهدون ان محمدا رسول الله وهم اهل الدرك الاسفل من النار قال قائل جاءت ادلة اخرى تستثني هؤلاء - 00:09:46ضَ
ويلزم ان يدخل هؤلاء اذا ما هناك فرق من قال لا اله الا الله من النار من قال لا اله الا الله هؤلاء يقول لا اله الا الله قال لا هؤلاء يستثنوا لادلة اخرى - 00:10:09ضَ
لان الله جل وعلا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار بشر المنافقين لان لهم عذابا اليما. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين قيل له والذين يأتون بالنواقض - 00:10:23ضَ
كترك الصلاة مثلا يخرجون من هذا على العموم وهذا دليل على ما تركوا اذا جنس العمل. وانه لو تركوا جنس العمل بما في ذلك الصلاة ما كانوا مسلمين لان للا اله الا الله شروطا - 00:10:41ضَ
فلابد ان يستوفيها العبد ولابد ان ينتهي عما يناقضها. ولا فهذا المشرك الذي يعبد صنما يستغيث بالاموات ويذبح لغير الله وينظر لغير الله يقول لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ويحج - 00:11:00ضَ
ويزكي وقد ترى في جبهته سوادا بكثرة الصلاة ومع ذلك لا تنفع لا اله الا الله لانه اتى بما يناقض لا اله الا الله فاذا ادخلنا هذا في العموم نقضنا آآ اصله واذا اخرجناه من العموم نقول ما اخرج هذا وليخرج الاخر - 00:11:17ضَ
وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل وبين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة هذا دليل على تارك الصلاة ما هو بمؤمن - 00:11:39ضَ
وانه اذا العمل وقد اتى بما يناقض لا اله الا الله ولهذا قال الله جل وعلا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وفي حديث عن عبد الله بن عمرو - 00:11:55ضَ
ابن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما من حافظ عليها نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون - 00:12:14ضَ
وهامان وقارون وابي ابن خلف وصححه ابن حبان حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ائمة الجور. قيل يا رسول الله افلا ننابذهم؟ قال لا ما اقاموا الصلاة شيكو واللفظ الاخر او الرواية الاخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ترى كفرا - 00:12:32ضَ
بواحة وعلم ان ترك الصلاة من الكفر البواح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما اقاموا الصلاة فيكم. هناك قال الا ان تروا كفرا بواحة وعلم ان ترك الصلاة من الكفر البواح. يدل على هذا حديث انس في البخاري - 00:12:53ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فلا تغفروا الله في ذمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا - 00:13:08ضَ
مستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسأل فهنا رابطة لجواب الصف ولا تحقق جواب الشرط الا بتحقق فعل الشرط وجواب الشرط هو فذلك المسلم. فلا يكن الرجل مسلما حتى يتحقق فعل الشرط. فعل الشرط من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا واكل - 00:13:32ضَ
ذبيحتنا اذا لم يفعل اه شيئا من هذا لم يتحقق فيه جواب اه الشرط وهو فذلك اه المسلم بل يؤكد ان العمل ما هو اه بمسلم؟ والذي يقول انتاج العمل اه لا يكفر مبني على البدعة المتقدمة - 00:13:54ضَ
وهي ان الايمان قول وعمل واعتقاد ولكنه ليس شرطا اه اولا يفرقون بين الجنس وبين المفردات. وقد يظنون ان من قال بان الاعمال شرط لصحة الايمان بان هذا يعني تكفير اصحاب الذنوب تكفير اصحاب المعاصي لانه جعل ذلك شرطا وهذا غلط - 00:14:13ضَ
بين مفردات وبين الجنس السنة لا يختلفون بان الزاني والمرابي وقاتل النفس بغير حق لا يكفر بالاجماع. ما لم يكن قد استحل اه ذلك. مع ان هذا لا ينافي القول بان الاعمال شرط - 00:14:37ضَ
الايمان اما قول من هم الروافض الجبلية الروافض كلها جبلية روافض كلهم جبرية ان كثيرا من الناس لا يعرف الرافضة الا في عقيدتهم في الصحابة فقط من الناس لا يعرف الرافضة - 00:14:56ضَ
الا في عقيدتهم في الصحابة فقط اما ما عدا ذلك فلا يعرفه عنهم وكثير ممن يصنف في العقائد لا يذكر الرافضة الا انهم يتبرأون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:17ضَ
ونبدأ جملة من عقائدهم وان الامر غير متعلق بمسألة الصحابة. نعم هم يكفرون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون ردتهم ولا يرون الصحابي مسلما الا من كان من ال البيت وسلمان والمقداد كذلك يعتقدون ابا ذر مسلم - 00:15:31ضَ
اما ما عدا هؤلاء فلا يرونهم كفرة مرتدين خارجين عن شريعة اه اه الاسلام. الناس قد يعرفون هذا القدر. لكن القدر الاخر الذي قد يكون مثل هذا واعظم فمن ذلك الشرك بالله جل وعلا - 00:15:55ضَ
ان الروافض يطوفون على القبور ويشتغلون بالاموات وبالغائبين ومن ذلك انهم لا يرون حرجا في عقيدتهم في معونة اليهود او النصارى او المشركين في مقابلة النواصب الذي هم اهل السنة اللي يسمونهم هم نواصب - 00:16:11ضَ
لا توجد حرب قامت بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى وبين المشركين الا كان هوى الرافضة مع هؤلاء اليهود والكفار ومن ذلك ان طائفة منهم يكذبون بكلام الله جل وعلا - 00:16:32ضَ
ولا يؤمنون بالقرآن ويرون هذا محرفا لان ايدي النواصب قد تناولته فلوثته وان عندهم مصحفا لفاطمة وانه ما حان الوقت الى الان لاخراجه وهل يصرح في طوائف منهم؟ صحيح ان العام ان عامة ما يعرفون هذا - 00:16:57ضَ
نعم متى هم ما يعرفون هذا. لكن طائفة من علمائهم يصرحون بهذا ونحلل دينهم من قول الناس فيهم احنا ما نعتبر هذا عدلا لان العبد الواجب سواء مع اليهود او مع النصارى او مع الرافضة او مع غيرهم - 00:17:16ضَ
الذين هؤلاء من كتبهم وكل ما اذكره هو موجود في كتبهم هو موجود في كتبهم طائفة من يصرحون اه بذلك وله كتاب اه في اه الاجماعات الرافظة وذكر من ذلك الاجماع على كفر - 00:17:31ضَ
الصحابة ذكر بعض ائمتهم بان القرآن آآ محرف وذكروا آآ من عقيدتهم ان ال البيت يعلمون الغيب ويعلم ما كان وما وما لو كان سوف آآ يكون ومن ذلك من عقائدهم انهم جهمية في الاسماء والصفات - 00:17:45ضَ
في الاسماء والصفات لا يثبتون لله اسما ولا صفة على طريقة الجهمية ومن ذلك انهم ينسبون البدء لله جل وعلا يعني يسبون له الجهل وان الله جل وعلا لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها - 00:18:06ضَ
ومن ذلك ومع نزول القرآن ببراءة عائشة لا يزالون مجمعين من علماء وعامة على ان عائشة قد قارفت الفواحش. وهذا تكذيب صريح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:31ضَ
ومن ذلك انهم جبرية من ذلك انه جبرية والعجيب انهم يجمعون بين مذهب المرجئة وبين مذهب الخوارج يجمعون بين مذهب المرجية وبين مذهب الخوارج خوارج مع الصحابة. ويرون ايضا من عقيدتهم تكفير اصحاب الكبائر - 00:18:50ضَ
وهذي المعلومة قال لا اعرفها كثير من الناس لانه يعرف ان الجانب الاول انهم يتكلمون في الصحابة بينما من اصول الرافضة ومن عقيدة الرافضة وكما انهم عقيدة السنة انهم لا يكفرون اصحاب الكبائر من عقيدة الرافظة ان يكفرون اصحاب الكبائر. هم في هذا الجانب معتزلة وخوارج - 00:19:17ضَ
معتزلة وخوارج ومنهم الزيدية الزيدية يرون كفر اصحاب الكبائر ولا تصانيف مطولة في هذا سواء لمتقدمين او لمتأخريهم فلم يرون كفرا اصحاب الكبائر ومن جانب اخر العجيب هم مرجئة لا يكفرون المتلبس بشرك - 00:19:35ضَ
يجعلون دون كفر عوائق من ربط الذات بالجحود او الاستحلال او الاعتقاد مع انهم لا يجعلون هذا كاصحاب الكبائر السبب انهم يريدون بالقول الاول تكفير الصحابة الحقيقة ان هناك طوائف من ابناء هذا العصر من الذي يقول نحن سنة ونحن سلفية يشابهنا الروافض في هذا - 00:20:05ضَ
خوارج مع العلماء ومع الدعاة ومع المصلحين ولا يلتمسون لهم المعاذير دلعونا وضللونا قد يكفرونهم ولا يبالون ولكن حين تأتي نوافظ الاسلام وعبادة الاوثان والاصنام وتمديد شريعة الله ومعونة الكفار على المسلمين - 00:20:32ضَ
يلتمسون لهؤلاء المخارج ويقولون ما اعتقد او ما اشتعل او ما جحد هذا شيء من عقائد الرافضة وان الامر لا يختص بقضية آآ الصحابة او متلبسون بنواقظ آآ كثيرة علي بن ابي طالب - 00:20:53ضَ
كما قال فيما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم انه علي بن ابي طالب الاخ يسأل عن حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا الحديث متفق على صحته - 00:21:18ضَ
حديث الاعمش عن منذر الثوري هل محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداعا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد - 00:21:44ضَ
ان يسأله فقال فيه الوضوء وهذا اللفظ للبخاري وعند مسلم يغسل ذكره ويتوضأ وان البخاري توضأ واغسل ذكرك وعند مسلم توضأ وامضأ فرجك قلت فيما مضى بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن السائل اللفظ صريح في هذا - 00:22:05ضَ
ان السائق كان مقداد. كل روايات وردت بان عليا كان هو السائل لم تثبت وفي رواية وردت لان السائل غير المقداد فهي لم تثبت ايضا الثامن في الصحيحين لان السائل هو المقداد. وما عدا ذلك في الرواية الشاذة. لان الواقعة واحدة - 00:22:35ضَ
ولا يمكن حمل ذلك على التعدد وكان علي كان حاضرا كما جاء ذلك عند النسائي وغيره وسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ناب غيرها في الفتوى يقول ترى السائل فلان - 00:22:57ضَ
في سؤال اهم شيء يكون النائب هذا يفهم فما الحكم؟ لانه احيانا ما يعرف المقيد والمقاوم المطلق. فيعطيه الحكم فيقول له المفتي الا. ثم يدع الا. يقول لا حاجة اليها - 00:23:38ضَ
قد تكون هي الاصل بالتالي يشترى صفات وشروط ينيب عنه غير احياء ما يفهم لك يا عيال تفتي العامي بمسألة تخاطبه على قدر فهمه وعلى قدر عقله ثم ينقل الفتوى على حسب فهمه - 00:23:58ضَ
في التغير في الفتوى اي نعم فلذلك لابد احيانا العلماء يجيبون الاستفصال في الفتوى مثل رجل جاء لي شريح يسأله قال توفي الزوجة فمالي منها وهذا السؤال توفي زوجته ليس لها احد - 00:24:14ضَ
قال لك النصر اكل نص لان الزوج لم يكن له النص ولم يكون له الربع قال له شريح هل لها احد غيرك قال نعم لها ام ولا اخوة ولا اخوات لك شيئا من ذلك - 00:24:36ضَ
من ام واخوات شقائق لكل مسألة من ستة الاخوة عدم وجود ابناء لها النص ثلاثة الاخوات الشقيقات لنا الثلاثان اربعة والاخوة اخوات اليوم لهن عادت المسألة الى عشرة قال لك - 00:24:57ضَ
ثلاثة من عشرة قال والله ما تفهم ما اعطيتني لا نصفا ولا ربعا قال له شريح اتراني ظلمتك؟ قال نعم. والله لقد ظلمتني. قال انا والله لا اراك رجلا فاجرا - 00:25:26ضَ
القصة وتجور في القول قد يكون قد كتب عن جال منه قد يكون كتب ففي الاولى اخذ اللص نعم ما هنا كذب لكن بعد ذلك عادة لا يأخذ لا نصفر ولا ربعه - 00:25:42ضَ
ياخذ ثلاثة من عشرة لانها مسألة عالم فبالتالي لابد ان الانسان اذا ناب شخصا يفهم الفتوى. احيانا ما ينقل المسألة على وجهها ويستدعي التثبت احيانا نقل الاخبار ان تنقل اليكم. عن طريق فلان وعلان. صار في واقع الناس وفي حياتهم. او فيما يقال عن فلان او في نقل - 00:26:01ضَ
وانا العامة احيانا ما يحسنون النقل واحيانا يكون في عنده طلب من العلم حتى ما يفهم ليس من طالب العلم يكون عنده فهم احيانا هو لا يفهم ينقل الفتحة على غير وجهها - 00:26:22ضَ
بالتالي لابد من التثبت ولابد من استنابة من يفهم ويحسن اه الكلام والسؤال. لان ما يحسن السؤال. ثم يرتب على الجواب غلطا على غلط السؤال واحيانا يحسن السؤال. ولكن لا يحسن المداخل ولا المخارج - 00:26:34ضَ
الاخ ياسر عن حكم الجمع. بين الجمعة والعصر وهذي مسألة خلاف بين العلماء وجماهير العلماء يمنع جمع العصر مع الجمعة لان الجمعة صلاة مستقلة كالفجر لا يجمع معها غيرها وهذا قول - 00:26:52ضَ
الائمة الاربعة وهذه رواية واحدة عنهم لا يرون جمع الجمعة مع العصر. وذهبت طائفة من الفقهاء منهم ابن حزم وفقهاء الخرسانيون من الشافعية الى جواز جمع العصر مع الجمعة ويستدلون بادلة - 00:27:30ضَ
الاول ان الجمعة بدل عن الظهر بدليل ان الجمعة لو فاتت قضيت اربعة ما يرون هذا القول وكان يستدلون بهذا هم يرون ان الجمعة التي فاتت تصلى اربعة فعند ابي محمد ابن حازم - 00:28:07ضَ
الانسان يوم الجمعة وهو في الركعة الاخيرة وصلى معه صلى ركعتين دلالك جمعا. اما لو صلى وحدة صلى اربعا اما لو لقي اخر يصلي معهم كانوا اثنين صلى آآ جمعة اللي اخذ الجمعة من الجمع - 00:28:32ضَ
ياخذ الجمعة من اجل يقول لا دليل على المنع والاصل الجوال اما من ادلة الجمهور يقولون ان هذا امر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل - 00:28:48ضَ
مع امكانية الفعل حديث انس في الصحيحين حين دخل الرجل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الانفس وجاع العيال الى اخر الحديث ادعوا الله لنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فامطرت السماء - 00:29:10ضَ
ودام المطر سبتا كاملا وجام الجمعة القابلة. فقال يا رسول الله قدمت البيوت الى اخره. فقال النبي اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الاكام والضراب وبطون العودة ومنابت الشجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين - 00:29:27ضَ
الجمعة والعصر. مع انعقاد السبب للجمع فلو كان في جمع لجمع. بدلنا ذلك على منع الجمع الدليل الثاني عند يقول لم يذكر قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة - 00:29:47ضَ
ولا عن احد من التابعين ولا عن احد من تابعيهم ولا عن احد من الائمة الاربعة رخص في جمع العصر مع الجمعة ولا انه فعل ذلك قال فلا من ينقل هذا علم ان هذا غير مشروع - 00:30:07ضَ
ولعل هذا القول احوط وابرا للذمة. واما من كان مجتهدا او متأولا فجمع فلا تثريب عليه اما لو استفتى فانه يأخذ بقول الجمهور فانه احوط واقوى وابرى الذمة نعم والجمهور يخالفونهم - 00:30:29ضَ
الاخ يقول احيانا ترد مسائل فقهية يقول الجمهور قد يحكى لجماع على ان هذا الامر للاستحباب وينهبان الظاهر الى ان الامر للوجوب تعالي يا شغل للشخص اياكم بقول اهل الظاهر - 00:31:11ضَ
على معنى انه لم يرد لهذا النص اولا الاصل في الاوامر انها للوجوب بدل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا اسامة الصحابة من هذا العموم - 00:31:30ضَ
ومن ثم قال وفي كل عام يا رسول الله قال قلت نعم لو وجبت قول الله جل وعلا واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الى قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم - 00:31:54ضَ
يقول الامام احمد رحمه الله تعالى تدريب الفتنة. الفتنة الشرك لعل واذا اردت بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ يهلك ومن ذاك ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 00:32:14ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة الاستحباب باق. ومعنى هذا ان لو امرهم لكان واجبا فعلم ان الامر للوجوب والصواب من مذاهب العلماء ان الامر للوجوب في الاحكام - 00:32:33ضَ
وفي الاداب لان لا دليل على التفريق بينهما ولان كل من فرق بين هذا وهذا فقد اضطرب ولا ملة عامة ولم تفرق وعلى هذا اذا جاء امر من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:00ضَ
وقال الجمهور بانه على الاستحباب ولم يثبت الوجوب صائب او قالوا بانه على التنزيه ولم يثبت التحريم صارف ثم ذهب اهل الظاهر الى ان الاول للجوء والثاني للتحريم فنستصحب هذا القول - 00:33:31ضَ
لانه الاصل ولان الصواب اعتدال. الاعتدال بخلاف اهل الظاهر خلافا لمن قال لا يعتد بخلاف هذا غير صحيح واكثرت كلام علي في مسألة التفريط وبين فقه ابي محمد ابن حزم. وان ابا محمد ابن حزم ادرس مستقلة. ليست هي مدرسة داود - 00:33:52ضَ
علي وما داود بن علي كان من كبار الائمة وكان هو في عصر الامام احمد وكان يفتي في عصر الامام احمد ولم يكن احمد بن حنبل ولا علي بن مديني ولا احمد بن معين ولا عبدالرحمن بن ماجد ولا هؤلاء الاكابر والائمة ينكرون - 00:34:17ضَ
علي شيئا من قوله بالظاهر انما انكر عليه الامام احمد رحمه الله تعالى قوله في القرآن فانه قد خاض مع من فخاف فانكر عليه الامام احمد. اما ما عدا ذلك فلم ينكر عليه الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:34:33ضَ
وكان من كبار الائمة ومن اهل الفقه والنظر والمعرفة وكان الامام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول من اراد الفقه فعلي بكتب الشافعي وداوود بن علي ونظرائهما على امامته وجلالة قدره - 00:34:46ضَ
فمن قال بانه لا يحتج بخلافة للظال فقد غلب هؤلاء ائمة. وكل من قال بانه لا يحتج بخلافة للضال فهو دون داوود ابن علي بمراحل بينادون داوود بن علي بمراحل بل ودون ابن حزم بمراحل - 00:35:07ضَ
اذا كنا نحكي نقول اجمع العلماء يعني ما خلا في ذلك احد من اهل العلم والمعرفة. اما خلاف اهل الجاد واهل الضلال خلاف الطوائف المبتدعة لنعلم فيهم علما ولاء الفقه ولا اهل النظافة هؤلاء لا يعتدوا - 00:35:23ضَ
اليهم الاخ يقول هل تصلح التوبة العامة تاب توبة عامة هل تصح التوبة العامة دون التوبة الخاصة؟ ام انه لكل ذنب توبة هذا فيه تفصيل ان الانسان اذا اذنب ذنوبا - 00:35:39ضَ
وترقب بالمعاصي ثم بعد ذلك ما استحضر شيئا من هذه الذنوب وتاب توبة عامة فهذا هو المطلوب وتبرأ ذمته بذلك واما اذا تذكر ذنبا خاصة ان الذنب خاص يجب التوبة منه - 00:36:21ضَ
وكل ما تذكر ذنبا تاب منه لانه قد يكون في توبة العامة مسحه ذنبا من الذنوب فسدناه من التوبة. فمثل ما تذكر تاب منه ولزمه ذلك والتوبة تجب ما قبلها اذا - 00:36:46ضَ
من هذا الذنب والتوبة العامة تجزئ وتصح فيمن لا يستحضر ذنبا من الذنوب كرجل عنده ذنوب كثيرة هذا من هذا وكما تقول العامة ما يدري ماذا يبدي من كثرة ذنوبه وكثرة معاصيه - 00:37:02ضَ
كان يتوب توبة عامة وتقبل منه هذه التوبة. لان ما استثنى ذنبا دون ذنب واستحضر بعض هذه الذنوب والمعاصي يجب عليه ان يتوب منها توبة خاصة وينيب الى الله جل وعلا - 00:37:19ضَ
والله جل وعلا يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم ازداد طرأت في بعض الدروس الماضية مسألة مهمة وهي ان من تاب من هذا الذنب ثم عاد اليه مرة اخرى - 00:37:37ضَ
هل يعود علي اثم الذنوب المتقدمة ام لا قل في ذلك قولان للعلماء وهذا مما يخيف المسلم ويجعله لا يعود الى الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من اسلم - 00:37:56ضَ
اذا عملت شيئا بالاسلام اخذت بالاول والاخر وهذا متفق على صحته. اذا كان الكافر اذا اسلم ثم عاد الى ذنب ذنوب كان يعملها وقت الكفر. اخذ بالذنب الذي كان يعمل وقت الكفر. واخذ بالذنب الذي عمله في الاسلام - 00:38:17ضَ
هذا الصريح الحديث المتفق عليه. قال خذت بالاول والاخر وهذا متفق عليه اذا كان الكافر ونساءنا يجب ما قبله يؤخذ بالاول والثاني فان الرجل اذا كان في الاسلام وعمل ذنبا ثم تاب منه ثم عاود - 00:38:40ضَ
الذنب مرة اخرى فانه يؤخذ به من باب اولى ولكل من حاول ان يجيب على هذا الحديث لم يجد جوابا صريحا ونستشكله كثير من العلماء الا من استسلم للنص كما استسلم له ابن القيم رحمه الله في المدارج - 00:38:59ضَ
واستسلم له الحافظ ابن كثير في تفسيره قال هذا الظاهر هذا الظاهر ان مات وفعلا هذا ظاهر النصب ولا جواب عنه فبالتالي من كان عنده ذنوب فليحذر اذا تاب يعاود فان الذنوب الاولى ستعود اليه - 00:39:17ضَ
واسمها سيعود اليك. يؤخذ بالاول والاخر. وهذا صريح الحديث المتفق على صحته ولا معارض له يقول في احاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم لو تذنبوا لجاء الله بقول ثم استغفروا فاغفر - 00:39:31ضَ
علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب اشهد بأن قد غفرت لعبدي ولدنا لا ادل على هذا. يعني كان هذا الذي قد تعارض القول الآخر. اخذ بالاول و وين المعارضة بين ذلك؟ فان العبد اذا عمل ذنبا وتاب تاب الله عليه لا اشكال فيه. ولا نزاع فيه. الكلام الذي نقرره اذا عمل ذنبا ولا تاب منه - 00:40:07ضَ
والذنوب الماضية التي قد سبق انها قد تاب منها هذا وجه هذا القول وهذا ظاهر الدليل. وان كان الجمهور ما يأخذون بهذا الرأي. يقول اذا تاب من ذنب قبلت توبه. اذا عاود الذنب يؤخذ بهذا الذنب القدر معين هذا - 00:40:31ضَ
وما عدا ذلك فقد تاب الله عليه. لكن يشكل على هذا الحديث المتفق على صحبه. اخذ بالاول والاخر حضر زواج بدون دعوة هو المرأة التي تبحث عن بطاقة دعوة حتى تحضر الزواج. غير رغبة - 00:40:50ضَ
الاخ يسأل عن حكم حضور حفلات الزواج بلا دعوة كذلك المرأة التي لا تدعى وتذهب للزواجات بلا دعوة وهي لا تعلم ان اصحاب الزواج يرضون بذلك ان اصحاب الزواج يرضون بذلك لا بأس بالحضور - 00:41:13ضَ
وان كان هذا لا يستحب لكن يكون جائزا لن يعلم انهم يرون اما اذا كان لا يعلم انهم يرظون لكي لا يعلمنهم فانه يمنع الحضور من ذلك وهذا هو الطفيلي الذي يذكره الفقهاء - 00:41:39ضَ
حتى ذهب فقهاء الحنابلة الى من اه من يذهب الى الدعوات بلا دعوة ترد شهادته واختار هذا الامام ابن قدامة رحمه الله جعل هذا هو الطفيلي المذموم لان هذا يأكل من طعام الناس بلا دعوة - 00:42:00ضَ
ولن هذا يستبيح حقوق الناس ويدخل بيوتهم بلا دعوة لا يبكوا من الطفيلين الذين ترد شهادتهم وهذا المشهور هذا القول هو المشهور في مذهب الامام احمد فعلى هذا يحذر الانسان ان يذهب الى بيوت الناس بلا دعوة - 00:42:24ضَ
هو لا يعلم انهم يرضون بذلك المرأة لا تمكن من الذهاب للاعراس بلا دعوة وهم لا يرظون بذلك هؤلاء طفيليون وفي مذهب الامام احمد ترد شهادتهم الاخ يسأل عن نشرت نسبة القول بكشف الوجه - 00:42:42ضَ
هل يصح هذا القول علي الشافي املنا ومنقول عن اصحابه فحكي رواية في مذهبه لم ينقل عن الائمة الاربعة روايات صريحة في جواز كشف الوجه لم ينقل عن الائمة الاربعة - 00:43:14ضَ
روايات صريحة في جواز كشف الوجه وما جاء عن الشافعي فهم عنه وليس صريحا واحيانا تأتي رواية في الحج سيحملون على الحج وغير الحج هذا تخريج رواية وليست رواية لاعب اختلف اصحاب الشافعي كما اختلف اصحابه ابو حنيفة - 00:43:32ضَ
في هذه المسألة لكن لا يستطيع احد رواية منصوصة عن هؤلاء الائمة انما يفهم من قول ويفهم من كلامه ومن ثم ما يحكى الان من الاقوال التي تبدى الان بالمجان - 00:43:55ضَ
بين مذهب جماهير العلماء جواز كشف الوجه غير صحيح اكثر من مرة واعيد التنبيه الى ان مذهب الجمهور ليس هو مذهب الائمة الاربعة الى ان مذهب الجمهور ليس هو مذهب الأئمة الأربعة - 00:44:16ضَ
فلو ذهب الائمة الاربعة الى قول ليصح القول بان هذا مذهب الجمهور الم الاربعة اربعة فقط الائمة الاربعة اربعة فقط الصحابة التابعين في مذهب الائمة المجتهدين ملاعب الائمة اصحاب الفقه والنظر المستقلين - 00:44:32ضَ
اما اتباع هؤلاء فهم مقلدة يقلدونها وابن عبد البر رحمه رحمه الله يقول اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد في عداد العلماء تعال كل من يقلد هؤلاء فهو نسخة منهم - 00:44:56ضَ
والمعتبر في ضبط مذهب الجمهور وباقاويل الصحابة واقاويل التابعين وقول العلماء المتبوعين وكم من قول الان ينقل على ان قول الجمهور قول العلماء الاربعة ثم يجعلونه يعني هو الصواب وما عدا غلط فهذا غلط - 00:45:13ضَ
الغرض مركب على الارض الصحابة. وانا اذكر بعد ما امثلة ما يقال عنه ان مذهب الجمهور غلط. لا اصل له كثير من الف يقول مذهب الجمهور جواز كيف تنكرون ذلك - 00:45:28ضَ
وهذا غلط. لنأخذ مذهب الجمهور من اصحاب الأئمة الأربعة هو ايضا لم يأخذ حتى منهم اربع انفسهم هذا تجاوز الا من اربعة اخذ من اقاويل اصحابهم ثم جعل هذا قول الجمهور وهذا غلط - 00:45:47ضَ
ولا يستطيع احد يحكي هذا عن قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة والائمة المجتهدين ومن ذلك مسألة وجوه خدمة المرأة لزوجها جماهير العلماء الى انه لا يجب على المرأة خدمة زوجها - 00:46:02ضَ
وهذا غلط ولا يستطيع احد يثبت هذا عن مذهب جماهير العلماء ان مع هذا ينظر الى ثلاثة من العلماء ثم يحكي عن هؤلاء مذهبا للجمهور وهذا غلط مركب على غلط - 00:46:23ضَ
ومن ذلك قضية تارك الصلاة يقولون منهج جماهير العلماء ان تارك الصلاة لا يكفر بناء على ان هذا القول مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي وهذا الصحيح هذا مذهب هؤلاء وعم مالك يظل اكثر من طول في المسألة. لكن هل هؤلاء الجمهور - 00:46:38ضَ
نحن نحكي جماع الصحابة على تارك الصلاة مرتد كيف صار من هم حكى الامام عبد الله بن شقيق العقيلي والامام ايوب ابن ابي تميمة السقطياني والامام اسحاق وامام محمد ابن نصرة المروزي - 00:46:57ضَ
هؤلاء ائمة هدى ومن اكابر علماء المسلمين يحكون جماعة في الصحابة على من تارك الصلاة كافر كيف يحكى بعد ذلك لان مذهب جماهير العلماء بان تارك الصحابة الصلاة لا يكفر بناء على قول وقف عليه لابي حنيفة ولمالك وللشام هذا من - 00:47:23ضَ
في تقرير مذهب الجمهور مذهب الجمهور لا يفهم ما قولا من اربعة البتة انما يعطي مذهب احمد هذا مذهب الشافعي هذا مذهب مالك هذا قوله من اربعة لا بأس به. لكن لا يصح ان تقول وهذا مذهب جماهير العلماء - 00:47:44ضَ
لان هؤلاء الاربعة من جملة علماء المسلمين. اربعة في مقابل اربعة من الفقهاء السبعة. بقي ثلاثة من الفقهاء السبعة. ثم الى المذاهب التابعة وين الملاعب الصحابة حتى يقال بان هذا مذهب جماهير العلماء - 00:48:00ضَ
ارفع الصوت يريد ان يدخل على مكان اللي عن طريق يسقط دار الحرب ولا يستطيع دخول دار الحرب ثم يلبس الصلي بعد ذلك على معنى المصلحة لا لا يجوز ذلك - 00:48:17ضَ
قد يلبس الصليب ليحقق مصلحة لا يجوز ذلك. لان مذهب جماهير العلماء ان لبس الصليب وما هي المصلحة التي حققها بلبس الشرك؟ وبفعل الشرك وهذا غلط ولا يجوز. ولا يجوز الرجل يتلبس بشرك - 00:48:52ضَ
او بكفر ليحقق مصلحة نعم حتى لو افهم في العدو حتى لو افهم في العدو يحمي دينه وعقيدته ولعل نصل اليه بطرق طرق واساليب اخرى لا نصل اليه بالشرك فعل - 00:49:06ضَ
هذا الرجل لو مات في الطريق ما يدخل في العدو. وعليه الصليب يقول الاخرين على جواز فعل الكفر للمصلحة بقصة قتل كعب ابن الاشرف محمد ائذن لي يعني لا اقول ما شئت قال قل فذهب الى كعب ابن اشرف - 00:49:19ضَ
فقال له ان محمدا قد عنانا واخذ اموالنا ومتفق على صحته قد احتج بمن يقول بجواز فعل لتحقيق مصلحة وجماهير العلماء لا يرتضون هذا القول لان هذا الخبر ليس بصريح على هذه القضية - 00:50:00ضَ
لان هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح هذا الامر الاول هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح هذا الامر الاول ان هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم اسقطه - 00:50:21ضَ
ومن حق ان الانسان يسقط حقه. لكن ليس من حق احد ان يأتي بعد النبي فيأتيك حقه او يهتك حرمته وليس من حق احد في عصر النبي او بعد عصره ان يفعل شيء يناقض الشريعة الا برخصة من رب العالمين - 00:50:36ضَ
لان بيسقط حقه لا غير من لم يصبر حقه لا غير. ولا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك لاجل المصلحة. وهذا ان يمنع منك هذا حقه. ومع ذلك نرجع الى الوجه - 00:50:54ضَ
ان هذا لم يكن صريحا وان هذا من باب التورية. نعم اخذ اموالنا يعني ما اخذ اموالنا بالغصب والقهر والظلم والعدوان. اخذ لنقاتلكم بها وشاعر فبالتالي هذا كان من باب التورية ليس من باب الكفر ولا الشرك الصغير فبالتالي لا يصح الاحتجاج بهذا وقاعدة اصولية - 00:51:06ضَ
لا يجوز بالمحتمل وترك المحكم. لا يجوز الاخذ بالمحتمل وترك المحتمل وكذلك لا يجوز عمل الشيء الذي مصلحته ظنية مع ارتجال ما مفسدته محققة لا للعمل شيء مصلحة ظنيا مع ارتكاب ما مفسدته محققة - 00:51:32ضَ
وان شاء الله بس ترتيب ولا سيكون في مكبرات في الزوايا. ومكبر نقال ان شاء الله. بحيث الاخوة اللي في البعيدين يستطيعون السؤال تجربة هذا اول يوم نستبيحكم عذرا. نعم - 00:52:04ضَ
الاشكال فيها ما لها اشكال في ماذا؟ هل يجوز اكل الاموال هذي ما نشتغلش فيها لأ. لكن صاحبه. يعلم به يعلم صاحبه الاوكل الى عمل يعلم اي نعم هذا السؤال السؤال الثاني ما هو - 00:52:28ضَ
السعودية برنامج وان هي قادمة الان وانت تأتي بها ولو هي قادمة قادمة هي رايحة رايحة اذا سؤال متعلق الامر الاول الموظف الذي يأخذ بدل دوام ولا يعمل احيانا. واحيانا يهمل بعض العمل - 00:53:10ضَ
الاصل الانسان مؤتمن على عمله وهذا من الامانة التي يجب عليها وقد قال الله جل وعلا ان الله يأمرك تؤد الامانات الى اهلها. وقال تعالى يا ايها لتكونوا الله والرسول تقولوا امانتكم - 00:53:54ضَ
وهذا مجمع عليه ولا نزاع فيه بين العلماء في وجوب الامانة وفي وجوه رعاية حقوق الاخرين وفي مثل هذه الصورة اذا اذن له المسؤول عنه سقط عنه ذلك ولا جناح عليه - 00:54:15ضَ
لان هذا هو المسؤول عن ما لم يعلم ان المسؤول عنه شريكنا في الغش والخيانة لا امانة له. من لا امانة له لا يسأل عن شيء ويعلم ان العمل يتعطل بفقده - 00:54:30ضَ
هذا جاي لما لقى يعيا من العين تعطل ولكن اسكت عني واسكت عنك هذي خيانة هذي خيانة يجب اداء العمل على وجه المطلوب ما دام ان العمل للاعمال المباحة وفي مصالح المسلمين. اما السؤال الثاني - 00:54:43ضَ
متعلق بتحجيج العاملات والوافدات بلا محرم الاصل ان المرأة لا يجوز ان تسافر الا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهذا الحديث متفق على صحفه لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم - 00:54:58ضَ
ولا يحق للمرأة ان تسافر بلا محرم ولكن لو حجت بلا محرم صح حجها لان المحرم شرط وجوب وليس شرط صحة لان واجب عند الحج احياتك وواجبات صحى وحياتك واجبات وجوب - 00:55:21ضَ
وحياة ابو واجبات وجوب صحى فالمحرم شرط وجوب وليس شرط صحة. اذا حدث بلا ما احرم صح حجها. ولكن الانسان لا يذهب بها مع بلا محرم لانها هي عاصية ولا يعينها على اه المعصية ولكن الاخضر اورد ارادة - 00:55:43ضَ
هل هي ذاهبة ذاهبة هي ذاهبة ذاهبة. بمعنى انا ما حججتها. يعني اذا ما اذا ما رأيته انا سارعاها غيري وقد يوجد عند غيره من التفريط والاهمال. ففي هذه الصورة تكون محل اجتهاد. فليجتهد في رعاية اه هذه الفتيات او هذه اه النسوة - 00:56:03ضَ
في تجريم للرجال والمحرمات الاخرى فيكون من باب تخفيف اه الضرر الاخ يقول شخص دعاني للزواج وفي منكر ولكن هذا المنكر لا يكون في اول الزواج. انما يكون في اخر الزواج - 00:56:22ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب وهذا متفق على صحته وماذا منا ما هناك سيمنعه؟ لا شغل ولا يوجد منكر في هذا الزواج فانه يحضر استجابة لدعوة اخيه وتطيبا لخاطره ودفعه لاحن والضرائن وجلبا للمحبة والمودة والتأليف - 00:56:55ضَ
واذا كان وجد منكر فانه لا يجيب اذا وجد منكر فانه لا يجيب فان ابن عمر دعا ابا ايوب دخل ابو ايوب بيته ابن عمر فرأى السد قال ما هذا؟ قال غلبتنا عن النساء قال لو غلبت النساء من غلبت لم تغلبك انت وخرج وترك - 00:57:17ضَ
واسناده اه صحيح واذا كان على المنكر لا يوجد الا في اخر الزوال فلن احضر في اوله ولا بأس بذلك ولكن النصيحة متعينة اذا اثابت ان هذا منكر وبدليل فان النصيحة متعينة فيجب عليه حينئذ ان يناصح هؤلاء وان ينكر عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:57:37ضَ
آآ النصيحة والله جل وعلا يقول كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والله اعلم - 00:57:59ضَ