التفريغ
الحمد لله رب العالمين ابي النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من اهل الفترة الذين اختلف العلماء فيهم هل امتحنون يوم القيامة ام انه من اصحاب الجحيم وغير ذلك من الاقوال. وهي قد ذكر ابن كثير - 00:00:02ضَ
في تقسيم سورة الاسراء وذكر في ذلك ثمانية ام انه من اهل النار قد جاء في صحيح الامام مسلم حديث حمادي بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابي واباك في النار - 00:00:29ضَ
وهذا صريح في هذه المسألة وان والد النبي صلى الله عليه وسلم من اهلي النور بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا الحديث من اصح الاحاديث ومن اقواك - 00:01:04ضَ
ان من رواية حماد ابن سلمة عن ثابت البناني قد حكى الامام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز الاتفاق على ان اوثق الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة - 00:01:31ضَ
وقال الامام احمد رحمه الله لا اعلم احدا اوثق في ثابت من حماد ابن سلمة والاثار الواردة لان الله جل وعلا قد احيا للنبي صلى الله عليه وسلم ابويه فاسلم - 00:01:53ضَ
هذه اخبار من كرة لا يصح من ذلك شيء ولا يعتمد على هذا ولا يعتمد على هذه الاثار ان قد رويت باسانيد منكرة بالنسبة لاهداف المقبرة الحقيقة جرى هذا السؤال بالامس تحدثنا عن بطولة نعيد الاهمية - 00:02:18ضَ
في الحقيقة على المقابر ولان اكثر ما تأتي البدع عن طريق المقابر عن طريق المقابر فضلا عن البدع الحقيقة عن هذا الموضوع بالامس بطول تكلمنا عن الاحجار اللي توضع على القبور وان الزائد على - 00:03:06ضَ
وليكتفى بحجر واحد لا حجرين هنا الحديث الواردة في الحجرين كلها ضعيفة ولنا المقصود من الحجر هو الاعلام بوجود القبر وللتعرف على صاحبه الانسان يضع حجرا يتعرف علي ويعرفه واما الكتابة على الاحجار فممنوعة - 00:03:28ضَ
وهذا اصح القولين عند العلماء وان القبور لا ترفع فوق شبر لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا فقال لا تدع قبر مشرفا اي عاليا الا سويته الصحابة رضي الله عنهم - 00:03:57ضَ
رفعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الارض مقدار شبر وما زاد على هذا يجب ازالته وللمقابر آداب كما قال الأخ من آداب المقابر من اداب المقابر السلام حين الدخول - 00:04:22ضَ
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث خرجه مسلم في صحيحه ومن ذلك من الاداب بل من الاحكام عاوز فترة بعد فترة ولا يديم ذلك - 00:04:46ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا والفقهاء يكرهون زيارة المقابر القبور باستمرار لان هذا من اتخاذها عيدا ما يعود يزور احيانا ويده احيانا ومن الادب الا - 00:05:13ضَ
يخصص يوما للزيارة ان هذا لا اصل له ان بعض الناس يقول ان الزيارة لان الله جل وعلا يحيي يوم السبت اهل القبور وهذا لا اصل له اما اذا كان يخصص يوما لان هذا وقت فراغ لا لا لذات اليوم - 00:05:33ضَ
لا تعبد الله بذات اليوم تقول لكن ما عندي فراغ الا في هذا اليوم لانه وقت فراغي لا لفضل هذا اليوم هذا جائز عند الفقهاء وكذلك من الاداب منع دخول السيارات من المقابر للمقابر - 00:06:00ضَ
الواجبات في المقبرة الا يجلس على القبر لانه لو جالس على القبر كان اثما لقوله صلى الله عليه وسلم لن يقعد احدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر - 00:06:25ضَ
خرجه مسلم في صحيحه والوطء على القبور اعظم من الجلوس عليها والواقع على القبور اعظم من الجلوس عليها ومن الاداب السلام على قريبك اذا اردت ان تسلم عليه تستقبل وجهه - 00:06:50ضَ
وفي مقابرنا الان اذا استقبلت وجهة تستدبر القبلة بخلاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا استقبلت وجهه القبلة وهذا عام في كل شيء وهذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما انه اذا اراد يسلم - 00:07:18ضَ
استقبل الميت واستدبر القبلة لان الميت يوضع مستقبل القبلة فانت تستقبل واذا استقبلت لابد ان تستدبر القبلة وتسلم عليك مكان ابن عمر يصنع واذا اردت ان تدعو لا تدعو وانت مستقبل للقبر - 00:07:45ضَ
وانما تدعو وانت مستقبل للقبلة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما ولما جاء في مسلم حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه ومن الاداب في المقبرة - 00:08:11ضَ
لو يتبع جنازة اذا لم يكن من اهل الاشتغال بتجهيزها فانه يجلس اذا لم يكن من اهل الاشتراك بتجهيزها فانه يجلس واشتغل طائفة من المسلمين بتجهيزها وحفر القبر ان لم يكن قد حفر - 00:08:39ضَ
من الاداب ان يجلس ساكتا لا يشتغل لا بجوال ولا في مسبحة ولا بقيل ولا قال ولا بقهقه ولا بغير ذلك اذا تيسر رجل من اهل العلم والفضل يعظ ويذكر - 00:08:59ضَ
فهذا مستحب بشرط انه يتخذ عادة ولا دائما لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك على وجه الدوام فعل واحيانا وقد جاء في هذا الحديث علي في الصحيحين - 00:09:26ضَ
وترجم له البخاري في صحيحه بقوله باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله وترجم له النووي في رياض الصالحين فقال باب الموعظة عند القبر يسحب في الموعد ان تكون العائلة قدر الفراغ من - 00:09:40ضَ
الدفن يستحب في العزاء الا يؤذى يؤذى المصاب فليتعين هذا ولا وش الاشتراك بالتقبيل وما شابه ذلك المقصود العزاء والتعزية تكون قبل الدفن وفي اثناء الدفن وبعد الدفن ودعت تعزية لا تختص بالمقبرة - 00:10:08ضَ
انما في كل مكان حتى اذا لقي في المسجد وقت الصلاة اي وعزى كفى هذا. اذا تبع الجنازة لا يعزي مرة اخرى الا اذا كان عزاءه يعتقد انه يؤثر على - 00:10:39ضَ
او يرفع من همته ويصلي ونحو ذلك. اما اذا كان من عامة الناس الاعزاء في المرة الاولى لا يعزي مرة اخرى حتى لا يحرج كثرة الزحام وكررنا اكثر كلام على اكثر من مرة كل المظلات الموجودة في المقابر - 00:10:52ضَ
هل يتعين ازالتها ولا اصل لها حددنا ايضا عن مسألة المياه في المقابر وهذه لا اصل لها اذا اصاب الانسان العطش يؤتى بماء اما تقصد مجيء مياه للمقابر بلا عطش - 00:11:12ضَ
ولا وجه للتوسع اصلا في مسائل القبور القبور تذكر الاخرة لا تذكر الدنيا وهذا موطن عزاء ليس موطن حفل ومظلات واجتماعات ومياه هذا لا اصل له. سنعزي ويمضي كان حر الحجاز اعظم من حر اهل - 00:11:28ضَ
ولا عدم بالمياه وهذا امر انعقد سببه القاعدة الاصولية تقول كل امر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولم يفعلوا مع امكانية فعله وقيام المقتضي لذلك فعمل بدعة - 00:11:54ضَ
وادي مو قد انعقد سببها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة فلا تفعل نقول البدع نوعان بدع في الغايات وبدع في الوسائل البدع في الغايات في العبادات هذه واضحة بدعة مطلقة وهذا يفهمها كثير من الخلق - 00:12:18ضَ
كل امر ما فعل النبي فهو بدعة هذا لا اشكال فيه. في العبادات الوسائل فهذا يجهل كثير من الخلق وله ضوابط وضوابطه ان كل امر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:46ضَ
ولم يفعل مع امكانية فعله وقيام المقتضي للفعل العمل غير مشروع وهذا ضابط بدع الوسائل وهذا ضابط بدع الوسائل ولا يصح القول بان هذا غير مضطرد بل هو مضطرد هو مضطرد عند اخر يجب طرده اصلا - 00:13:03ضَ
اهم شيء تتوفر الشروط مع قيام المقتضي للفعل ومع الامكانية ومع وجود السبب اذا توفرت الشروط ولم يفعل هذا دليل على انه غير مشروع نعم تتوفر الهمم على النقل لو كان حادثة عين - 00:13:30ضَ
دفن رجل مرة واحدة ولا نقول صحيح اما النبي صلى الله عليه وسلم جلس يدفن في المدينة عشرة اعوام ثم جلس الصحابة من بعد قرونا مجالس التابعون قرونا ثم جلس من جاء بعدهم الى هذا العصر فلا يصح هذا القول - 00:14:09ضَ
ولا يتقرب الى الله جل وعلا. اذا عطى الشخص ما يمنع ما احد قال يمنع ابدا لعقد شخص وبعث ابنه او ذهب رجل محتسب واتى بالماء الى هذا الرجل هذا لا نزاع في جوازه - 00:14:29ضَ
اما تتقاصة تأتي توزيع مياه هذا ليس موقف حذاء هذا موطن عزاء موطن خوف من الله جل وعلا مراقبة لله جل وعلا ما هناك اعظم من الذي امامك. عن قريب ستفارقه حائل هذا الموطن العظيم - 00:14:39ضَ
هل تتذاكر الاخرة؟ اسأل الله جل وعلا السلامة من النار. نعم؟ ومن ذلك ايضا المشي بالنعلين المشي بالنعليلة وحالتان الحالة الاولى ايام شبين القبور فهذا يمنع منه الحادث الثاني اذا كانت العرصة - 00:14:55ضَ
وليس هناك عند القبور هذا الجائز لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانه ليسمع قرع نعالهم بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم يا صاحبتي القي نعليك - 00:15:18ضَ
سيحمل القاء النعلين على ما كان بين القبور ويحمل وانه ليسمع قرع نعال العالم اذا كان في العرصة هو مختلف فيه وهذا مختلف ايضا في دلالة على ذلك لكن الحديث الجيد لصاحب يحتج بمثله - 00:15:35ضَ
مركزين من قال ان هذا الخاص بالنعال السبتية طمني على الجلدية لا يختص بها في خلاف الفرق بين الرجال المتقدمين والرجال المتأخرين الازياء طبعا كله بدعة ولا يصح القول ان هناك ارجاء ليس بدعة هذا غير صحيح - 00:16:01ضَ
كله بدعة هذا بدعة بعضها اغلظ من بعض اعظم القول بان الايمان مجرد قول وقد ذكر ابن حازم في المحل ان هؤلاء كفار ولا يحكم باسلامهم النوع الثاني يقول بان - 00:16:29ضَ
الايمان هو مجرد اعتقاد وهؤلاء الحكم الحازم في الثالث بان الايمان قول واعتقاد دون الاعمال وهؤلاء مبتدعة واهل ضلال في عن النبي صلى الله عليه وسلم الاف الادلة لان الاعمال داخلة في مسمى الايمان - 00:16:55ضَ
فكل الشرع دليل على هذا وراه كله من اول الى اخر دليل على هذا ومع ذلك هؤلاء يخرجون الاعمال عن مسمى الايمان ولدينا الصريح عن على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان اكثر من الف دليل - 00:17:21ضَ
امام قول واعتقاد ويخرجون الاعمال عن من سن الايمان وهؤلاء مبتدعة لو ان الرجل يخرج دليلا على الاحكام لكان مبتدعا فكيف اذا خرج الف دليل النوع الرابع القول لان لا عقد الاسلام مقيدة - 00:17:37ضَ
بالاعتقاد والجحود والاستحلال وهذا قول الجهمية الاناث كما ذكره عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المشلول فعبادة القبور والاستغاثة بالاموات كتبديل الدين اصوات الكفار على المسلمين وقسم بالله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نواقض بنفسها - 00:18:01ضَ
فمن قال لا لنواقض بالجحود او بالاستحلال او بالاعتقاد على طريقة الجهمية وقد غارى كثير من المتأخرين في هذا الموضوع حتى فاقوا تجاهم الجانب لصفوان لان ابن حازم في الميلن والنحل - 00:18:43ضَ
ذكر عن الجهم لان الرجل لو سجد للصنم لم يكن كافرا لذات السجود انما لدلالات السجود على انتفاء الاعتقاد الموديلات السجود على انتفاء الاعتقاد جمعية العصر لا ده خبثهم على الجام - 00:19:09ضَ
هذا ليس بكفر اصلا يعني النتيجة بيني وبين صفوان واهل السنة واحدة النتيجة برجال من صفوان واهل السنة واعلننا او مشرك كافر لكن هؤلاء لا يقولون بهذا. وخاصة ان لم يفعل كفرا اصلا - 00:19:33ضَ
الدفعة الكبرى اصلا رب العالمين لا يكفر من غير الكتاب وغير السنة واتى بقوانين وضعية لا يكفر وبمحمد بن حزم يقول من حكم بالتوراة والانجيل واحكام الله لكنها منسوخة ولن يحكم بالقرآن فانه كافر مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين - 00:19:50ضَ
اللي يحكم الان بحكم بحكم الله المنسوب. كافر مشرك بالاجماع لانه ترك حكم الله وهؤلاء مرجئة الجهمية يقول لو الدين ما كفر ولو ان يشاء رب العالمين ما كفر بمعنى لو اتبع شريعة موسى واتبع شريعة عيسى ما كفر - 00:20:16ضَ
ولهذا بمحمد صلى الله عليه وسلم ابو محمد ابن حزم يقول كافر مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين. وحكى الاجماع على ردته وابن تيمية في المجلد الثالث من الفتاوى - 00:20:38ضَ
وابن كثير في البداية والنهاية المرجئة الاوائل على ما علينا من البدع والضلالات كان الآن شيء كثير من العبادات وفيهم شيء من الامانة وشيء من المروءة وانا مرجعة العصر خشة في الامانة - 00:20:56ضَ
ولا زالت المروءة وعقائدهم اخبث من عقائد الاوائل لانهم عملاء تأخرون عملاء فبيتعاملون مع الاقوياء ضد الضعفاء ويدخلون عليه باسم الدين والنعالي هو طريقة السلف الصالح تسمعون باسماء رنانة حتى لا يستوحش منهم احد - 00:21:29ضَ
ويجعلون هذا غطاء لبدع ولضلالاتهم وهم لا يختلفون عن الجانب ام صفوان وبشر المريسي وامثال هؤلاء المجرمين الذين ضيعوا دين رب العالمين واما الادلة على مناقضة قولهم لاصول اهل السنة فهي كثيرة - 00:22:06ضَ
الاشارة فقط الى ان ارجاع المتأخرين اغلب من ارجاء الاوائل الرسالة الكتاب المسمى بالحيدة وكذلك اذا صحت وكان مأمون حاضرا للمناقشة. فسيكون له عذر امامنا. الله سبحانه وتعالى الكيناني في تفرد - 00:22:28ضَ
الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال. فالكتاب لم يصح انه للكناني ادي الصورة تاني اهو ولا ولا يصلون الظهر والعصر السؤال الاول متعلق هل ثبت عن النبي صلى انه قتل احدا - 00:22:53ضَ
متعلق بطائفة من الناس في هذا الاوقات يسهرون الليل ولا يصلون الظهر ولا العصر ويجمعهم بين الصلاتين هل لهم رخصة في ذلك؟ الجواب لا رخصة لهم لان هؤلاء ليسوا من اهل الحاجات - 00:23:45ضَ
انما هؤلاء يا اهل هؤلاء اهل لعب يصنعون بالليل يتهجدون يقرأون القرآن ويلعبون صار على محرمات القيل والقال ولكثير منا يسأل عقد على المحرمات على الشاشات والدشوش ونحو ذلك بين الصلاتين بلا حاجة لا يجوز - 00:24:04ضَ
وصح عن عمر انه قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر وصححه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على قول الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم - 00:24:33ضَ
وقد قال الله جل وعلا ان الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات ولا صنعاء كل صلاة في وقتها على كل مسلم ان يعلم بانه مسؤول عن عمري - 00:24:50ضَ
فيما فعل به كما في حديث عن اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع وذكر عن عمره فيما افناه - 00:25:14ضَ
وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك ونفسك ونفسك الامارة بالسوء الا بتشغلها بطاعة الله شغلتك بطاعة الشيطان وهذا واقع كثير من الخلق ان لم يشتغلوا بطاعة الله - 00:25:34ضَ
لقراءة القرآن والصلاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله جل وعلا ومناصرة المظلومين اشتغلوا بمناصرة الظالمين والغيبة والنميمة والقيم والقال وهاجروا القرآن ولعل كثيرا يخاف في هذا العصر ما يعرف الوتر اصلا - 00:25:59ضَ
ولا يدري عنه ولا يدري عن احكامه لانه لا عهد له به وان مسألة هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم احدا الظاهر في مسألة ابن قمئة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتله - 00:26:22ضَ
قال بل انا اقتله بل انا اقتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتله فهذا هو الذي نعم حفظ عنه بانه قال قتله هنا في خلاف ايضا السلاح - 00:26:44ضَ
نستبدل الرجم بالسير او بالرشاش عليها الرجب او عليها الحد الصور انا انفصل في الصور هذي المراتب المرتبة الاولى الزاني المحصن هذا يجي فيه الرجل ولا يجوز فيها السيف ولا الرصاص - 00:27:11ضَ
حكم الله في هذا هو الرجل وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعترض عن الرجم لقد بدل حكم الله جل وعلا وعلى فريضة الله على هذه الامة - 00:27:43ضَ
وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم وردم الصحابة من بعده القسم الثاني من ثبت عليه حد من الحدود من ثبت عليه حد من الحدود كحد الردة قد ذهب الطائف من العلماء - 00:28:02ضَ
الى انه يقتل بالسيف ويجعلنا قاعدة مطردة في كل شيء كان من حقوق الله لا من حقوق المخلوقين وذهب الطائف من العلماء الى جواز قتل بغير الصيف اذا كان اسهل - 00:28:34ضَ
ولم يكن فيه تعذيب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وهذا اصح الاقوال في المسألة الحالة الثالثة ان يكون هذا الجاني يا رجل قتل رجلا - 00:28:55ضَ
قالت طائفة من العلماء يقتل بالسيف لحديث نقود الا بالسيف وهذا الخبر رواه ابن ماجة ولا يصح وهذا الخبر رواه ابن ماجة ولا يصح وله طرق كلها معلولة وذهب جماهير العلماء - 00:29:27ضَ
الى ان الافضل ان يقتل بما قتل به وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو رواية عن الامام احمد يعني هذي اذا قتل بالتغريق نغرقه اذا قاتل بالتحريق نحرقه - 00:29:45ضَ
اذا قاتل بالرصاص نضرب بالرصاص اذا قتل بالسكين اطعنه بالسكين يقتل بما قتل به عقوبة او قصاصا بالمثل وهذا مذهب جماهير العلماء وهذا هو الصواب في هذه المسألة ان الجاني يقتل بما كان به - 00:30:05ضَ
لان هذي حقيقة المماثلة هناك من يقتل بما قتل به لكن لو قتل بالسيف في ذلك حرج مسيرة خلافية بخير مساء الراجمة الاولى لا مثنوية فيها ولا خيار لاحد في ذلك - 00:30:29ضَ
طريقة محرمة لا يجوز لا يجوز القتل بطريقة محرمة لا يجوز محرم. بمعنى لو ان رجلا لا يقتل بعمل قوم لوط هذا محرم ولا يجوز من المحرم لحق الله يكون مباحا - 00:30:50ضَ
اما اذا كان محرما لحق الله فلا يجوز ابدا لكن اختلف الفقهاء في كثير قتل من قتل بعمل قبلو منهم من قال يقتل بالسيف وهذا قول الجمهور اما ابو محمد ابن حزم - 00:31:17ضَ
فيرى ان يوضع في دبره وتد حتى يموت بمعنى نمنع ما ما كان محرما لحق الله ونستبدل بديلا عنه بما لا يكن محرما لحق الله بنحزم وبين الجمهور. اما الجمهور في هذه الصورة يقول يقتل بالسيف - 00:31:31ضَ
بالرصاص بشرط ايقرر الطب ان الرصاص اسهل هذا جائز الحق ابتداء محرم لكن لو حرك محرم. لان التحريك ليس محرما لذاته - 00:31:51ضَ