بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث ايها الاخوة به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه - 00:00:20
صيام صام عنه وليه والحديث فيه جملة من الفوائد نشير الى بعض ما فيه من المسائل. المسألة الاولى الصوم عن الميت هذه المسألة اه من المسائل التي اختلف العلماء فيها - 00:00:39
وتنازعوا في الاستدلال بهذا الحديث فاستدل به الامام احمد رحمه الله الى ان ولي الميت قريبه و غيره ممن يصوم عن الميت يستحى يشرع له ان يصوم عنه صوم النذر - 00:00:58
بمعنى ان الامام احمد خص الحديث بصيام النذر فقال يقضى عن الميت ما تركه من صيام النذر فقط دونما اشتغلت به ذمته من صيام اخر كصيام القضاء او صيام كفارات ونحو ذلك. لا يقضى على الميت الا - 00:01:22
صيام النذر فقط استدلالا بهذا الحديث والمتأمل الناظر في لفظ الحديث من مات وعليه صوم او عليه صيام صام عنه وليه ليس فيه اشارة الى ذكر النذر لكن الامام احمد رحمه الله حمل الحديث - 00:01:42
على النذر لانه قد جاء مصرحا به في بعض الفاظه وكذلك جاء ذكر ذلك فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس انه قال قالت امرأة يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم - 00:02:02
افاقضيه عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصومي عن امك - 00:02:19
فحملوا الاطلاق في هذا الحديث على ما جاء في بعض رواياته وعلى ما جاء في حديث ابن عباس في البخاري الامام الشافعي استدل بهذا الحديث على مشروعية قضاء الصيام عن الميت اذا ترك صياما - 00:02:34
واجبا سواء كان واجبا بنذر او واجبا كفارة او كان قظاء لكن ذلك مقيد بما امكنه ان يأتي به ولم يأتي به بمعنى انه نذر ان يصوم ثلاثة ايام مثلا - 00:02:55
ثم مات بعد مظي شهر وتمكن خلال هذا الشهر ان يصوم ثلاثة ايام لكنه لم يصم. فهنا يأتي قوله من مات وعليه صوم صام عنه لي. وكذلك القضاء اذا ادرك وقتا - 00:03:17
يمكنه القضاء ولم يقضي فانه آآ يقضى عنه وكذلك الكفارة بمعنى ان كل صيام امكن الميت ان يأتي به وكان الصوم عليه واجبا لكنه تركه فانه يشرع له قظاؤه والدليل - 00:03:30
على هذا قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولم يقيده بذلك بشيء وهذه الرواية هي المحفوظة. وحديث ابن عباس اه لا يقيد هذا بل قد جاء ما يدل على العموم في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمرأة التي اخبرت ان امي ماتت - 00:03:49
وعليها صيام شهر افاقضيه عنها قال لو كان على امك دين اكنت قاضيته عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وهذا يدل على ان الحكم ليس خاصا بالنبي - 00:04:14
صلينا النبي اجاب بجواب اعم من النذر وهو الدين. الدين الشامل لكل ما يتعلق بالذمة سواء كان ثابتا بالنذر او كان ثابتا بالكفارة او كان ثابتا بالقضاء جاءت امرأة وسألته عن صوم النذر فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم في - 00:04:28
لقوله افرأيتي لو كان على امك دين قضيتيه عنها اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك آآ فصومي عن امك اه فدل هذا على العموم وليس خاصا بالنذر بل الاحاديث تدل على العموم وهذا هو الراجح - 00:04:48
هذي المسألة الاولى اذا المسألة الاولى ان كل من مات وعليه قضاء فانه يشرع الصيام عنه وكذلك اذا كان عليه نذر وكذلك اذا كان عليه الصيام كفارة لكن يقيد هذا بما اذا ادرك وقتا يتمكن فيه من الاتيان بما يجب عليه من بما وجب عليه من صيام. المسألة الثانية من المسائل - 00:05:10
تعلق بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه هل هذا على وجه الوجوب او على وجه الاستحباب ذهب الظاهرية وهم آآ من اخذ بظاهر الحديث والذين يعملون الظواهر الى وجوب القظاء على - 00:05:33
ولي الميت ويكون الوجوب على الاقرب فالاقرب سواء كان قضاء او نذرا او اه غير ذلك اه اذا كان امكانه ان يصوم عنه ولا اذا كان امكنه ان يصومه ولم يصمه - 00:05:51
ووجهه ان النبي امر اه الولي بالصوم عن وليه هذا يفيد الوجوب واللزوم ولم يقيده بنذر ولا غيره والاصل في الامر الوجوب والقول الثاني في المسألة ان هذا الامر على وجه الاستحباب - 00:06:06
وليس على وجه الوجوب وذلك ان اه الاصل في العبادة انها تلزم المكلف ولا تزر وازرته وزر اخرى فلا يجب عليه قضاء دين ميته فكذلك لا يجب عليه قضاء دينه الذي لله انما ذلك على وجه الاحسان. لان النبي نظر ومثل اه في وجوب القظاء او في مشروعية القظاء عن الميت في الصوم - 00:06:25
بانه لو كان على امك دين اكنت قاضيته او اكنت قاضيه وفي الحديث الاخر اينفع ان آآ آآ فقظيتيه اي اكان ذلك يؤدي عنها؟ قال نعم. فهنا لم ليس فيه اثبات آآ الوجوب انما فيه بيان الانتفاع - 00:06:53
وان ذلك يجزئ عن الميت وبالتالي آآ لا دلالة في الحديث على الوجوب بل هو على وجه الاستحباب فمن كان له ميت عليه قضاء تمكن من فعله ولم آآ يؤده فان من الاحسان اليه - 00:07:13
والبر به بعد موته ان يقضى ما ثبت في ذمته مما امكنه مما امكنه اداؤه من الصيام او فعله من الصيام ولكنه لم يفعل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:07:32
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث ايها الاخوة به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه - 00:00:20
صيام صام عنه وليه والحديث فيه جملة من الفوائد نشير الى بعض ما فيه من المسائل. المسألة الاولى الصوم عن الميت هذه المسألة اه من المسائل التي اختلف العلماء فيها - 00:00:39
وتنازعوا في الاستدلال بهذا الحديث فاستدل به الامام احمد رحمه الله الى ان ولي الميت قريبه و غيره ممن يصوم عن الميت يستحى يشرع له ان يصوم عنه صوم النذر - 00:00:58
بمعنى ان الامام احمد خص الحديث بصيام النذر فقال يقضى عن الميت ما تركه من صيام النذر فقط دونما اشتغلت به ذمته من صيام اخر كصيام القضاء او صيام كفارات ونحو ذلك. لا يقضى على الميت الا - 00:01:22
صيام النذر فقط استدلالا بهذا الحديث والمتأمل الناظر في لفظ الحديث من مات وعليه صوم او عليه صيام صام عنه وليه ليس فيه اشارة الى ذكر النذر لكن الامام احمد رحمه الله حمل الحديث - 00:01:42
على النذر لانه قد جاء مصرحا به في بعض الفاظه وكذلك جاء ذكر ذلك فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس انه قال قالت امرأة يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم - 00:02:02
افاقضيه عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصومي عن امك - 00:02:19
فحملوا الاطلاق في هذا الحديث على ما جاء في بعض رواياته وعلى ما جاء في حديث ابن عباس في البخاري الامام الشافعي استدل بهذا الحديث على مشروعية قضاء الصيام عن الميت اذا ترك صياما - 00:02:34
واجبا سواء كان واجبا بنذر او واجبا كفارة او كان قظاء لكن ذلك مقيد بما امكنه ان يأتي به ولم يأتي به بمعنى انه نذر ان يصوم ثلاثة ايام مثلا - 00:02:55
ثم مات بعد مظي شهر وتمكن خلال هذا الشهر ان يصوم ثلاثة ايام لكنه لم يصم. فهنا يأتي قوله من مات وعليه صوم صام عنه لي. وكذلك القضاء اذا ادرك وقتا - 00:03:17
يمكنه القضاء ولم يقضي فانه آآ يقضى عنه وكذلك الكفارة بمعنى ان كل صيام امكن الميت ان يأتي به وكان الصوم عليه واجبا لكنه تركه فانه يشرع له قظاؤه والدليل - 00:03:30
على هذا قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولم يقيده بذلك بشيء وهذه الرواية هي المحفوظة. وحديث ابن عباس اه لا يقيد هذا بل قد جاء ما يدل على العموم في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمرأة التي اخبرت ان امي ماتت - 00:03:49
وعليها صيام شهر افاقضيه عنها قال لو كان على امك دين اكنت قاضيته عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وهذا يدل على ان الحكم ليس خاصا بالنبي - 00:04:14
صلينا النبي اجاب بجواب اعم من النذر وهو الدين. الدين الشامل لكل ما يتعلق بالذمة سواء كان ثابتا بالنذر او كان ثابتا بالكفارة او كان ثابتا بالقضاء جاءت امرأة وسألته عن صوم النذر فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم في - 00:04:28
لقوله افرأيتي لو كان على امك دين قضيتيه عنها اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك آآ فصومي عن امك اه فدل هذا على العموم وليس خاصا بالنذر بل الاحاديث تدل على العموم وهذا هو الراجح - 00:04:48
هذي المسألة الاولى اذا المسألة الاولى ان كل من مات وعليه قضاء فانه يشرع الصيام عنه وكذلك اذا كان عليه نذر وكذلك اذا كان عليه الصيام كفارة لكن يقيد هذا بما اذا ادرك وقتا يتمكن فيه من الاتيان بما يجب عليه من بما وجب عليه من صيام. المسألة الثانية من المسائل - 00:05:10
تعلق بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه هل هذا على وجه الوجوب او على وجه الاستحباب ذهب الظاهرية وهم آآ من اخذ بظاهر الحديث والذين يعملون الظواهر الى وجوب القظاء على - 00:05:33
ولي الميت ويكون الوجوب على الاقرب فالاقرب سواء كان قضاء او نذرا او اه غير ذلك اه اذا كان امكانه ان يصوم عنه ولا اذا كان امكنه ان يصومه ولم يصمه - 00:05:51
ووجهه ان النبي امر اه الولي بالصوم عن وليه هذا يفيد الوجوب واللزوم ولم يقيده بنذر ولا غيره والاصل في الامر الوجوب والقول الثاني في المسألة ان هذا الامر على وجه الاستحباب - 00:06:06
وليس على وجه الوجوب وذلك ان اه الاصل في العبادة انها تلزم المكلف ولا تزر وازرته وزر اخرى فلا يجب عليه قضاء دين ميته فكذلك لا يجب عليه قضاء دينه الذي لله انما ذلك على وجه الاحسان. لان النبي نظر ومثل اه في وجوب القظاء او في مشروعية القظاء عن الميت في الصوم - 00:06:25
بانه لو كان على امك دين اكنت قاضيته او اكنت قاضيه وفي الحديث الاخر اينفع ان آآ آآ فقظيتيه اي اكان ذلك يؤدي عنها؟ قال نعم. فهنا لم ليس فيه اثبات آآ الوجوب انما فيه بيان الانتفاع - 00:06:53
وان ذلك يجزئ عن الميت وبالتالي آآ لا دلالة في الحديث على الوجوب بل هو على وجه الاستحباب فمن كان له ميت عليه قضاء تمكن من فعله ولم آآ يؤده فان من الاحسان اليه - 00:07:13
والبر به بعد موته ان يقضى ما ثبت في ذمته مما امكنه مما امكنه اداؤه من الصيام او فعله من الصيام ولكنه لم يفعل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:07:32