جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
الماء الذي خالطته نجاسة إذا كان فوق القلتين (الطهارة - باب المياه) م14
التفريغ
البشا الرابعة عشرة اذا كان الماء قلتين فخالطته نجاسة غير بول وعذرة فما حكمه؟ وهذه فرع عما تقدم الجمهور المذهب وهو قول الجمهور كما ذكر مصنف رحمه الله ان الماء اذا بلغ قلتين فخالطته نجاسة - 00:00:06ضَ
لم تغيروا فوضعوا ما دام انه بلغ القلتين فانه لا ينجس الا بالتغير لا ينجس الا بنت غيره هذا احد انواع الماء النجس النجاسة بالدواء سيأتي باذن الله فهو طهور - 00:00:26ضَ
لكن وان كان اقل من قلتين فانه ينجس ولو لم تغيره النجاسة وهذا سيأتي ان شاء الله والمذهب استثنوا من النجاسات البول والعذرة وقالوا ان البول والعذرة اذا خالطت الماء فانها تنجسه ولو لم تغيره حتى يكون ماء كثيرا - 00:00:43ضَ
مثل ماذا؟ قالوا مثل مصانع التي على طريق مكة. يعني احالوا على امر في الحقيقة لا يكاد يظبط. والمعنى المصانع الغدران الكبيرة التي توضع لطريق الحجاج والمسافرين في ذلك الوقت ويشربون منها. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه ان النبي عليه قال لا يبولن احدكم في ماء - 00:01:09ضَ
لا يبولن احدكم في الماء الدائن. نهى عن البول في الماء الدائم وقالوا ان الماء الدائم هو نمراده الماء الكثير من المستبحر وهذا في الحقيقة قول ضعيف. لانهم قالوا يعني آآ آآ - 00:01:29ضَ
في هذا للبول في الماء الدائم. ليبولن احدكم في في الماء الدائم. وقول نهى عن البول فيه. والصواب ان النهي عن البول هنا النهي عن تقديره عن تقديره واو تنجيسه - 00:01:47ضَ
عن النهي عن البول فيه اذا المراد بالنهي عن تقديره او عن تنجيسه وهذا هذه المسألة مثل ما ذكر رحمه الله كالاحواض الكبار التي سماها الماتن كمصانع طريق مكة وهذا قول ضعيف - 00:02:05ضَ
ولا فرق بين النجاسة الواقع في الماء القليل والماء الكثير. وان العبرة بظهور النجاسة. اما ما استدلوا بحيث لا يبلى ان احدكم في الماء الدائم فهذا المراد به ظاهر لفظه. وهو - 00:02:25ضَ
نهي عن البول في المياه الدائمة خشية تقديرها كما تقدم وتنجيسها وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله. ولا فرق بين جميع النجاسات. لا فرق بين جميع النجاسات ومستدل ايضا بحديث عن علي رضي الله عنه انه سئل عن بئر بال فيها صبي فامر بنزحها رضي الله عنه وهذا قال في - 00:02:41ضَ
انه رواه الخلال وان الخلاق قد حدثني عن علي باسناد صحيح. اه ثم ذكره وقد رواه ابن ابي شيبة. اه باسناده عن خادم سلمة ان عليا رضي الله عنه سئل عن صبي باله في بئر او سأل قوم عن صبيب البئر فامرهم - 00:03:07ضَ
فنزحوها يعني او امرا ينزحوها وهذا الحديث ضعيف او هذا اثر ضعيف منقطع عن علي رضي الله عنه ولو ثبت ولو ثبت فانه كما لا يخفى قول الصحابي في مثل هذه المسألة وخاصة ان كان مثلا القول لا يكاد يعرف الا من هذا - 00:03:27ضَ
اه لا يكفي هذا المقام هو قول الصحابي لا تخصص به النصوص وسيأتي الى دليل مسألة اخرى انما في بعض الصور يكون قول الصحابي حجة كما مفصل في حجية قول الصحابي - 00:03:47ضَ