جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
المسألة التاسعة اذا تغير الماء بطول مكثه وهذه سبق او ما يشق صون الماء عنه من نابت او فراقي شجر او مجاورة ميتة. لكن اللي سبق اليها فيما يتعلق بتقسيم الماء اه الطهور او انواعه. لكن - 00:00:06ضَ
هنا تفاصيل تتعلق بهذا الماء يقولون اذا تغير الماء بطول ومكثه آآ وما ذكر فان هذا الماء لا يكره اذا تغير الماء بطول مكثه مثل ما مكث في هذا الغدير او هذه البركة او هذا فتغير مع طول الزمن - 00:00:26ضَ
او آآ اصابه آآ سقط في ورق شجر مثلا لا يشق صون الماء عنه. او مجاورة ميتة تروح هذا الماء بمجاورة ظهرت الرائحة يعني في هذا الماء لانه برائحة الميتة لا انه ماء نجس انما تروح - 00:00:50ضَ
مجاوراتها. فقالوا انه ماء لا كراهة فيه. لا كراهة فيه. وهذا التفصيل نابع عن عند ذاك القسم الذي جعلوا من الماء الطهور ماء مكروه وماء غير مكروه. فاجروه في مثل هذه المياه. ولهذا - 00:01:10ضَ
الصواب ان يقال ان هذه المياه لا خلاف في جواز الطهارة بها. بدون ان يقال لا كراهة فيه. لان باقي على الاصل وان هذه المياه هي المياه التي بالغالب يتوضأ الناس منها وهي الماء المياه التي تطول ويحتاج الناس اليها واجمع المسلمون على جواز وضوء منها ولهذا - 00:01:30ضَ
هذا لا تأتي شبهة الكراهة فيها انما النفي هنا مقابل ما ذكر من تلك المياه التي قيل انها مكروهة سبق ان هذا التفصيل لا دليل عليه - 00:01:52ضَ