جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
المسألة الثانية عشرة حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة وكذلك المستعمل الغسلة الثانية والثالثة. كذلك المستعمل في الثانية والثالثة. هذا على المذهب عندهم ماء طهور مكروه. وهذا في الحقيقة يعني مما - 00:00:06ضَ
اه يتوقف عنده من جهة طلب الدليل ان يقال انه ان الماء طاء طهور وطاهر ونجس والطهور طهور لا كراهة فيه وطهور مكروه. هذي تقاسيم عظيمة ومهمة في ابواب العبادات. ومعلوم ظرورة اهل الاسلام الى - 00:00:28ضَ
الطهارة تكرار الطهارة هذه الاحكام العظيمة تأتي ويقال على هذا الوجه ان هذا ماء مكروه وهذا غير مكروه وهذا اما يجوز الوضوء به هذا ما لا يجوز الوضوء به. وتفاصيل الادلة يدل على خلافها. بل بالغ بعض الاحناف فقال ان هذا المانع - 00:00:48ضَ
اجلس كما جعلوا في الماء الذي رفع به الحدث. الصواب وهذا قول باطل. والمذهب لماذا كاره وتعليم خلاف لمن قال انه ماء طاهر لا يرفع الحدث. هذا قاله بعض اهل العلم - 00:01:08ضَ
ولهذا الصواب هو العمل الدليل وعدم التعليل بالخلاف بل ذكر الامام القاسم رحمه الله في حاشية الروظ ان ظاهر الفروع والمنتهى والانصاف وكذا وغيرهما عدم الكراهة انه عدم الكراهة في هذا المو هذا هو الصواب - 00:01:28ضَ