الزكاة

المال المدخر لبناء مسجد هل تجب فيه الزكاة

خالد المصلح

تقول آآ لدي مال وفرته لمدة ثلاث سنوات الان اريد ان آآ اه ابني بهذا المال مسجدا تقول آآ في الثلاث سنوات لم آآ اخرج فيه زكاة. الواجب اخراج زكاته. ولو كانت ستصرفه في مسجد الا ان تكون قد اخرجته الى جهة خيرية - 00:00:00ضَ

اه لصرفه في باب من ابواب البر وتعطل ذلك وردوه لها لتتصرف فيه ففي هذه الحال هو ليس لها انما هي وكيلة في قبضه فلا زكاة فيه. قالت قالت اريد ان هي قالت اني وفرت - 00:00:18ضَ

وفرتها وطرأ عليها نية ان تبني به. ايه من زكاته سواء وفرته بناء مسجد او وفرته لمصالحها ما دام ان ما في ملكها. نعم. ودار عليه السنة وهو نصاب فيجب زكاته. مهما كان سبب ادخار هذا المال - 00:00:35ضَ

سواء كان لزواج او لبناء او طوارئ تطرأ على الانسان او لعمل خيري يريد ان يفعله في مستقبل في زمانه كل مال يدور عليه سنة وهو في يد الانسان ملكا تاما فانه تجب فيه الزكاة لعموم قول الله - 00:00:55ضَ

تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم - 00:01:15ضَ