المجالس الحديثية في قراءة كتاب موطأ الإمام مالك للشيخ عمر زعلة

المجالس الحديثية في قراءة كتاب الموطأ | الشيخ عمر زعلة | 19 | من 820 إلى 875

عمر زعلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو المجلس التاسع عشر. التاسع - 00:00:01ضَ

عشر من مجالس قراءة كتاب موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى وهو ينعقد بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر الثاني عشر من عام ثمان وثلاثين واربعمئة والف - 00:00:21ضَ

الصوت نافع المجلس التاسع عشر وهو ينعقد بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر من شهر ذي الحجة عام ثمان وثلاثين واربعمائة والف في مسجد وجامع الحكير بمدينة ابي عريش من منطقة جيزان. وكنا قد وقفنا في كتاب الحدود عند جامع القطع فنبدأ - 00:00:41ضَ

من هذا الباب مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جامع القط قال وحدثني يحيى عن ما كنان عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمان اقطع اليد. والرجل قدم فنزل على ابي بكر الصديق فشكى اليه - 00:01:11ضَ

في ان عامل ان عامل اليمن قد ظلم فكانوا يصلي من الليل فيقول ابو بكر وابيك ما لينك بلين سارق ثم انهم فقدوا عقدا لاسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم علمك - 00:01:31ضَ

بيت اهل هذا البيت الصانع. فوجدوا الحني عند صاغ زعم ان الاقطع جاءه بي فاعترف به الاقطاء. او شهد وقال ابو بكر والله لدعاؤه على نفسي اشد عندي من سرقة - 00:01:51ضَ

اخواتي قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الذي يسرق مرارا. ثم يستعدى عليه انه ليس عليه الا ان تقطع يده لجميع من سرق منه اذا لم يكن نقيم عليه الحاد فان كان قد اقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجفه القط قطع ايضا. قال وحدثني عن - 00:02:11ضَ

ما نكر ان ابا الزناد اخبره ان عاملا لعمر بن عبدالعزيز اخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا احدا. فاراد ان ايديهم او يقتل فكتب الى عمر بن عبدالعزيز في ذلك فكتب اليه عمر بن عبدالعزيز لو اخذت بايسر ذلك. قال - 00:02:31ضَ

والامر عندنا في الذي يسرق امتعة الناس التي تكون موضوعة بالاسواق محرزة. قد احرزها اهلها في اوعيتهم وضموا بعضها والى بعض انه من سرق من ذلك شيئا من حرزه. فبلغ قيمته فبلغ قيمته ما يجب فيه القول. فان عليهم قطعا - 00:02:51ضَ

وكان صاحب المتاع عند متاعه او لم يكن ليلا كان ذلك ونهارا. قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه في القتل ثم يوجد معه ما سرق فيرد الى صاحبه انه تقطع يده. فان قال قائل كيف تقطع يده وقد اخذ المتاع منه - 00:03:11ضَ

دفع الى صاحبه فانما هو بمنزلة الشارب يوجد منه ريح الشراب المسكر. وليس به سكر فيجلد الحد قالوا انما يجلد الحد في المسكين اذا شربه وان لم يسكر. وذلك انه انما شربه ليسكره. فكذلك تقطع يد - 00:03:31ضَ

بالسرقة التي اخذت منه وان لم ينتفع بها ورجعت الى صاحبها. وانما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال السلام عليكم في القوميات وفي القوم يأتون الى البيت في سرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا او الصندوق او الخشبة او - 00:03:51ضَ

او ما اشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا. انهم اذا اخرجوا ذلك من حبسهم وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمنهما. فبلغ ما خرجوا به من ذلك ما وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. قال وان خرج كل واحد منهم - 00:04:11ضَ

على حدته. فمن خرج منه بما تبلغ قيمته ثلاث دراهم. بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فهم فصاعدا فعليه القبر. ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا. فلا قطع عليه - 00:04:31ضَ

قال مالك الامر عندنا انه اذا كان الدار رجل مغلقة عليها عليه ليس معه فيها غيره. فانه لا يجب على من سرق ومنها شيئا القط حتى يخرج من الدار كلها. وذلك ان الدار هي حرز فان كان معه في الدار ساكن غيره. وكان - 00:04:51ضَ

فكل انسان منهم يغلق عليه بابا وكانت حرزا لهم جميعا. فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القتل. فخرج به الى الدارفة فقد اخرجه من حرز الى غير حرزه ووجب عليه فيه القتل. قال بارك الامر عندنا في العبد يسرق من متاع سيدي انه ان كان ليس من خادم - 00:05:11ضَ

ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيدي ماجه في القبر. فلا قطع عليه. وكذلك الائمة واذا سرقت متاع سيدة لا قطع عليها. قال ما لك والامر عندنا في عبد الرجل الذي لا يكون من خادمه ولا ممن يأمن على بيته - 00:05:31ضَ

دخل فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع انه تقطع يده. قال مالك وكذلك امة المرأة اذا كان تميزت بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها ثم دخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القط. فلا قطع - 00:05:51ضَ

قال وكذلك امة المرأة التي لا تكون من خادمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدها فسرقت من متاع زوج سيدتها ما جاء فيه القط انها تقطع يدها. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من - 00:06:11ضَ

متاع امرأتي والمرأة تسرق متاع زوجها. ان كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت. الذي عليهما وكان في والبيت الذي هما فيه فان من سارق منهما من متاع صاحبهما جوفه قط فعليه القطع في - 00:06:31ضَ

قال خرج من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قال وانما هو بمنزلته حريصة الجبل والثمن المعلق قال مالك الامر عندنا في من ينبش القبور انه اذا بالغ ما اخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. قال ما لك - 00:06:51ضَ

وذلك ان القبر ان القبر حرز لما فيه. كما ان البيوت حرز لما فيها. قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من ما لا قطع فيه. قال وحدثني يحيى عن مالك ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان عبدا سرق رضيا من - 00:07:21ضَ

حائط رجل فغرسه في حائط سيده. فخرج صاحب الودي يلتمس وديا فوجده. فاستعدى للعبد مروان ابن الحاكم فسجد مروان العبد واراد قطع يده فانطلق سيد العبد الى رافع من فسأله عن ذلك فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا - 00:07:41ضَ

والكاثر الجما. فقال الرجل فان مروان بن الحاكم اخذ غلاما لي وهو يريد قطعه لا احب ان تمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع الى مروان ابن الحاكم - 00:08:01ضَ

كيف قال نعم فقال ما انت صانع في به قال اردت قطع يده فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر. فامر مروان بالعبد فاغسل. قال - 00:08:21ضَ

الشيء اذا كان في غير حرزه فانه لا قطع فيه. ومن ذلك اذا كان ثمر معلقا في الشجر. فمن اخذ منه من الشجرة واكل منه ولم يخرج به من البستان - 00:08:41ضَ

فان هذا لا قطع عليه. ولكن اذا اواه الجليل والجرين هو موضع جمع الثمار فان هذا حرز فاذا اخذ من هذا الحرز فعلى الاخذ القطع يعتبر سارقا. كذلك الجمار الذي هو - 00:09:01ضَ

الشحم الموجود في اعلى النخلة فانه كذلك اذا اخذه احد من نخلته فانه لا قطع عليه لان هذا لا يعتبر حرزا. نعم. هذا معنى قوله لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم. قال وحدثني - 00:09:21ضَ

عن ابن شهاب عن يزيد ان عبد الله ابن عمر الحضرمي جاء بغلام له الى عمر ابن الخطاب فقال له اقطع يده هذا فانه سرق. فقال له عمر ماذا سرى؟ فقال سرق مرآة لامرأته ثمنها ستون درهما. فقال عمر ارسله - 00:09:41ضَ

ليس عليه قط خادمكم سرق متاعكم. قال وحدها ثاني عن مالك عن ابن شهاب ان مروان ابن حاكم اوتي بانسان قد اقتنص متاعا قطع يده ثابت يسأل عن ذلك. فقال زيدون ثابت ليس في الخلسة قط. قال وحدثان عن مالك اختلاس ايضا - 00:10:01ضَ

المقصود به اخذ الشيء على طريق الخفة. خفة يد. يأتي ويأخذ شيئا بشكل سريع ويهرب به يأخذه من صاحبه او الغصب اذا اخذه قهرا ضرب شخصا واخذ ماله. هذا ايضا كله ليس بسرقة فيه العقوبة - 00:10:21ضَ

فيه العقوبة لكن ليس فيه القطع. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني ابو بكر محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتيم الحديد. فحبسه ليقطع يده فارسلت اليه عمرة بنت عبدالرحمن - 00:10:41ضَ

لمولاة لها يقال لها امية. قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهر علي الناس. فقال تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت في شيء يسير ذكر لي فاردته فاردت قطع يديه. فقلت نعم. قال فان عمرة تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. قال - 00:11:01ضَ

ابو بكر فارسلت النبطي قال مالك عمرو هذه هي بنت عبد الرحمن التي هي خالة ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عمر بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الانصارية. اخي اسعد بن زرارة - 00:11:21ضَ

من كبار الانصار هي نجارية ولدت سنة تسع وعشرين للهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه وهي ام محمد ابن عبد الرحمن الذي يمر عليه شيخ مالك محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة ليزيفن بماذا؟ بابي - 00:11:41ضَ

الرجال لماذا قيل له ابو الرجال؟ رزق بعشرة من الولد كلهم؟ رجال فهذه هي الام وتربت هي واخوتها في حجر عائشة رضي الله عنها. لما مات ابوهم اوتهم عائشة فربتهم - 00:12:01ضَ

لذلك اخذت من عائشة علما كثيرا فهي من الاثبات في عائشة. اخذت عنها كثيرا كعروة وعروة كان يأخذ ايضا منها اخذ منها الزهري واخذ عنها عروة واخذ عنها يحيى بن سعيد الانصاري - 00:12:21ضَ

فكانت كما قال يحيى ابن معين ثقة حجة كان ثقة حجة توفيت رحمه الله سنة ثمانية وتسعين او ست ومئة على قولين واحتج بها الجماعة. اخرج لها الجماعة نعم. قال مالك الامر مجتمعا عندنا في اعتراف العبيد انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع فيقع فيه الحد او العقوبة - 00:12:41ضَ

في جسده فان اعترافه جاهز عليه ولا يتهم على ان يوقع على نفسه هذا؟ قال مالك واما من ومنهم بامرنا كونوا غرما على سيده. فان اعترافه غير جائز على سيده. قال ما لك ليس على الهجر ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمان - 00:13:11ضَ

لان حالهما ليست بحال السارق. وانما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قط. قال مالك في الذي العارية فيجحدها انه ليس عليه قط وانما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه - 00:13:31ضَ

فيما جحده قط. قال مالك الامر عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتى ولم يخرج بهن وليس عليه قط. وانما مثل ذلك مثل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل. فليس عليه احد. ومثل ذلك راجع بامرأة كمجلسا وهو يريد ان يصيبها حراما فلم يفعل - 00:13:51ضَ

لم يبلغ ذلك منها فليس عليه ايضا في ذلك احد. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها لا يقطع فيه او لم يبلغ بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاشربة الحد في الخمر. قال وحداثان عن ما لك عن ابن شهاب - 00:14:11ضَ

ان عمر بن الخطاب خرج عليه فقال اني وجدت من فلان الريح شراب. فزعم انه شرب الطلاء انا سائل عما عما شرب فان كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تامة. قال وحدها ثاني عن ما لك عن ثوان ابن زيدان - 00:14:31ضَ

ان عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن ابي طالب نرى ان تجلده ثمانين انه اذا شرب سكر واذا سلك هذا واذا هذا افترى او كما قال فجلد عمر في الخمر ثمان. قال وحدثان - 00:14:51ضَ

عن مالك يعلمني شهاب انه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني ان عليه نصف نصف حد الحول في الخمر وان عمر بن الخطاب وعثمان ابن عوفاني وعبد الله ابن عمر قد جلدوا عبيدا لهم نصف حد الحر في الخمر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد - 00:15:11ضَ

يقول ما من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال ما لك والسنة عندنا ان كل من شرب شرابا مسكرا فاساك يرى او لم يسكر فقد وجب عليه الحد. ما ينهى ان يبدى فيه. قال وحد اتاني يحيى عن ما لك عن لاف عن عبدالله بن - 00:15:31ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه فقال عبدالله بن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغ. فسألت ماذا قال؟ فقيل لي لها ان ينفذ في الدبان والمزفات. قال وحدثان - 00:15:51ضَ

عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهى ان ينبذ في الدباء والفي الدب وفي الدباء والمزفى. نعم. هذا اظن شيء منه قد تقدم علينا. قدم معنا وقلنا ان هذه اوعية - 00:16:11ضَ

والمزفت المقير المحنتم. هذه اوعية بعضها من من الطين. وبعضها من اخشاب الاشجار اليها الاسكار. عندما يوضع فيها نبيذ التمر او غيره. نبيذ التمر يعني التمر المنقوع. ففيها خاصية الاسراع الى تحويله الى مسكر. وكانوا حديثي عهد بسكر وخمر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم ان - 00:16:31ضَ

مرخصة فيه رخص فيه مر علي النعم في الاضاحي مر علينا في الاضاحي وهو حديث بريدة وهو عند مسلم ايضا رخص فيه انما قال الا تشربوا مسكرا فاشربوا ما شئتم من الاسقية ولكن لا تشربوا مسكرا - 00:17:01ضَ

فرخص في ذلك ولكن ابن عمر وجماعة وغيره من الصحابة لم يبلغهم هذا الاستثناء او هذا النسخ فبقي طوعنا التحريم مطلقا. سواء حصل فيها اسكار او لم يحصل فيها اسكار هي محرمة عندهم. لكن الصواب انه وقع فيها - 00:17:21ضَ

النسر. نعم. ما يكره ان ينبذ جميعا. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال وحدثني عن مالك عن الثقات عنده عن بكير ابن عبد الله - 00:17:41ضَ

عن عبدالرحمن بن الانصاري الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو قال يحيى قال مالك هو الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا انه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن - 00:18:01ضَ

تحريم الخمر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع. فقال كل شراب اسكر فهو حرام. قال - 00:18:21ضَ

غني عن مالكا عن زيد بن سلمان عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبير فقال لا خير فيها ونهى عنها قال مالك فسألت زيد بن اسلم ما الغبيرا؟ فقال هي هي الاسكرك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر - 00:18:41ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. نسأل الله العافية والسلامة هذا وعيد شديد شرب الخمر في الدنيا يعني ومات وهم لم يتب من ذلك يحرم منها في الاخرة حتى ولو دخل الجنة فيما بعد. يحرم منها - 00:19:01ضَ

نعم. جامع تحريم الخمر. قال وحدثني يحيى عن مالك البصري. ان موسى عن عبدالله ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس اهدى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:21ضَ

ما علمت ان الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل الى جنبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سارعت؟ قال امرته بما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربه حرم بيعها بيعها. ففتح الرجل المزادتين - 00:19:41ضَ

ذهب ما فيهما. قال وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلعت عن انس بن مالك انه قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة الانصاري وابي ابن كعب شرابا من فضيحة وتمر. قالت فقال فجاءهم ات فقال ان الخمر قد حرمت. فقال ابو طلحة - 00:20:01ضَ

يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرا. قال فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفلي حتى تكسرت. قال وحدثني عن مالك داوود ابن الحسين عواقب ابن عمر ابن سعد ابن معاذ انه اخبره عن محمود نعم هذا الخبر خبر انس رضي الله عنه - 00:20:21ضَ

فيه بيان تحريم الخمر كما هو معلوم. وفيه حجة لقبول خبر واحد. وذلك ان الصحابة رضي الله عنهم اتاهم ات فسمعوه وهو يقول الا ان الخمر حرمت الا ان الخمر حرمت فاستجابوا - 00:20:41ضَ

مباشرة وكسروا الجرار التي فيها الخمر. واستدل به ايضا على طهارة الخمر. اي انه ليس بنج وذلك انهم كسروا الجرار واراقوها في الارض. فلو كانت محرمة ونجسة مثل البول والغائط - 00:21:01ضَ

لما فعلوا ذلك ولما اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. نعم. قال حدثني عن مالك عن داوود ابن الحسين عن واقض ابن عمر ابن سعد ابن معاذ انه اخبره عن محمود ابن لبيد الانصاري ان عمر ابن الخطاب حين قدم الشام - 00:21:21ضَ

اليه اهل الشام وباع الارض وثيقانها. وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب. فقال عمر اشربوا العسل. قالوا لا يصلحون العسل فقال رجل من اهل الارض هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم. فطبخوا حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث - 00:21:41ضَ

اتوا بعمر فادخل في عمر اصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطر فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الابل عمر ان يشربوا فقال له عبادة بن الصابر احللتها والله. فقال عمر كلا والله اللهم اني لا احل - 00:22:01ضَ

حرمته عليهم ولا يحرم عليهم شيئا احللته لهم. قال وحد اتاني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجالا من اهل العراق قالوا لا. يا ابا عبد - 00:22:21ضَ

انا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصر الخمر فنبيعها. فقال عبدالله بن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس اني لا امركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها. فانها رجس من - 00:22:31ضَ

من الشيطان مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال كل مسكر خمر وكل مسكنا حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقول. نعم. الطابع نشر هذا الاثر الاخير وعلق عليه. انه لا يوجد في المخطوطات - 00:22:51ضَ

حديث مالك النافع عن ابن عمر موقوفا لا يوجد يقول في المخطوطات والنسخ وفي شرح الموطأ ايضا الزرقاني والشرحي لا يوجد هذا في يقول استدركه من التمهيد لابن عبد البر لانه يقول اعتمد نسخة يحيى ابن - 00:23:11ضَ

يحيى وهذا قد ذكر ما يدل عن طيب وذكر ان الحديث عند رواة الموطأ عن مالك جميعا. لكنه في الاستذكار لم يذكره. في الاستذكار لم يذكر هذا الحديث. في هذا الموضع - 00:23:31ضَ

انما ذكره استشهادا به في مسائل تحريم الخمر والاسكار ونحو ذلك. فالذي يظهر ان هذا الحديث ليس في رواية يحيى ابن يحيى وان كان قد رواه غيره والله اعلم. نعم. كتاب العقول ذكر العقول العقول ما مر علينا البارحة الاشارة اليه - 00:23:51ضَ

جمع عقل وهي الدية. فالعقول الديات. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول ان في النفس مئة من الابل وفي - 00:24:11ضَ

تنفيذ اوعي جدعا مائة من الابل. وفي المأمومة في الانف. وفي الانف اذا اوعي جدعا جدعا مائة من الابل وفي المعمومة ثلث الديا وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل - 00:24:31ضَ

بعلم ما هنالك عشر من الابل. وفي السن خمس وفي الموضحة خمس. العمل في الدياء. قالوا حدثني ما لك انه ان عمر ابن الخطاب قوم الدية على اهل القرى فجعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الف درهم - 00:24:51ضَ

قال مالك فأهل الذهب اهل الشام واهل مصر واهل اهل العراق. قال وحدثني يحيى عن مالك انه السامع ان الدية تقطع في ثلاث سنين سنين او اربع سنين قال مالك والثلاث احب ما سمعت الي في ذلك. قال مالك الامر المجتمع عليه الامر المجتمع عليه عندنا - 00:25:11ضَ

ان هنا يقبل من اهل القرى في الدية الابل ولا من اهل العمود ذهب ولا الورق ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب دية العمد اذا قبلت وجناية المجنون قالوا حدثني يحيى عن مالك النملة شهاب كان يقول في هدية العمد اذا قبلت - 00:25:31ضَ

خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لابون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جدعة. قال حدثني عن مالك سعيد ان مروان انه اوتي بمجنون قاتل رجلا فكتب اليه معاوية قدم فان - 00:25:51ضَ

على مجنون قوت قال مالك في الكبير والصغير اذا قاتلا رجلا جميعا عمدا ان على الكبير ان يقتل وعلى الصغير نصف الدية. قال وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا. فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته. دية الخطأ في القتل. قال - 00:26:11ضَ

حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن عراك ابن مالك وسليمان ابن يسار ان رجلا من بني سعد بن العيد اجرى فرسا فوضع على عفا واطي على اصبع رجل من جهينة. فنزي منها فمات. فقال عمر بن الخطاب الذي ادعي عليهم اتحلفون - 00:26:31ضَ

خمسين يمينا ما مات منها فابوا وتحرجوا. وقال للاخرين اتحلفون انتم؟ فابوا فقرأ عمر بن الخطاب في شاطئ الدية على السعديين قال مالك وليس العمل على هذا. قال وحدثني عن مالك ان ابن شهاب وسليمة لم - 00:26:51ضَ

كانوا يقولوا ندية الخطأ عشرون بنتا وعشرون بنتنا بنت لابون وعشرون بنلبون ذاك قال مالك الامر المشتمل عليه عندنا الا قاد بين الصبيان وان وان ان عبدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم. وان قتل الصبي ليكون الا خطأ. وذلك لو ان صبيا وكبيرا - 00:27:11ضَ

فقتل رجلا حرا خطأ. كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال مالك ومن قاتل خطأ فانما عاق مال لا قود فيه وانما هو كغيره من ما له يقضى به دينه. وتجوز فيه وصيته. فان كان له مال تكون الدين - 00:27:41ضَ

ثم عفا عن ديتي فذلك جائز له. وان لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث. اذا عفي عنه عقل الجراح في الخطأ. قال وحدثني مالك ان الامر المجتمع عليه عندنا في الخطأ انه لا يعقل حتى يبرأ المجروح - 00:28:01ضَ

وانه وانه انكسر عظم من الانسان يد او رجل او غير ذلك من الجسد خطأ تبرأ وصحح قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ممن يبات في عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمضي فيه سنة - 00:28:21ضَ

ولا عقل مسمى فانه يجتهد فيه. قال يحيى قال ما لك وليس بالجراح في الجسد اذا كانت خطأ. عقل اذا برئ الجرح وعاد نهيأته. فان كان في شيء من ذلك عثر او شين فانه يجتهد فيه الا الجائفة فان فيها ثلث الناس. قال مالك وليس في منطلة الجسد عقل وهي - 00:28:51ضَ

قال مالك الامر مجتمعنا عندنا ان الطبيب اذا خاتم فقط الحشفة ان عليه العقل وان ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة وان كل اذا لم يتعمد فذلك ففيه العقل. عقل المرأة. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد - 00:29:11ضَ

بانه كان يقول تعاطل المرأة تعاطل المرأة الرجل الى ثلث الدية اصبعها كاصبعه وسنها كسنها موضحة وكموضحاته ومنقية معطلتها كمنقنته قال وحدثني عن مالك عن ابن شاب لو بلغه عن حرة ابن الزبير انهما كانا يقول ان مثل قول سعيد ابن سير في المرأة انها تعاقر - 00:29:31ضَ

الرجل المأمومة والجائفة واشباههما مما يكون فيه ثلث الدية الصاعدة. فاذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك على النصف من عقل الرجل. قال وحدثني يقول قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصابتها ولا قومها فليس - 00:29:51ضَ

الزوجة اذا كان من قبيلة اخرى من عقد جناية شيء ولا على ولدها اذا كانوا من قومها ولا على اخوتها من امها من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء امي راضية والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مواد المرأة ميراثهم لمواد المرأة. وان كان - 00:30:31ضَ

ومن غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها عقل الجنين. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابن عوف عن ابي هريرة ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنيناه فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او - 00:30:51ضَ

بغرة عبد او وليدة. قال وحدثني عن مالك عن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليد فقال الذي قضي عليه كيف اغروا ما لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله - 00:31:11ضَ

صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان. المقصود بذلك الجنين اذا اعتدي على امه فخرج من بطن امه ميتا خرج من بطن امه ميتا فانه فيه غرة. اي الدية غرة وللغرة - 00:31:31ضَ

وهي العبد او الوليدة. ان يعتق وليدة او يعتق عبدا. نعم قال قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن نسيبان رسول الله صلى الله قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن النوكل - 00:31:51ضَ

فيقول الغرة تقام بخمسين دينارا او ستمائة درهم ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار او ستة الاف درهم. قال مالك فتية جنين عشر دياتها والعشر خمسون دينار او ستمائة درهم. قال مالك انا اسم احدا يقال في ان الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن امه - 00:32:11ضَ

ويسقط من بطنها ميتا. قال مالك وسمعت انه اذا خرج الجليل من بطن امه حيا ثم مات ان فيه الدنيا كاملة. قال مالك ولا حياتي فاذا خرج من بطن امه فاستهل ثم مات الفدية كاملة. قال ما لك ونرى ان في جنين عشر ثمن امه. قال - 00:32:31ضَ

فليس على من قتل في جنينا شيء فان قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جليد اتوم قتلت خاطئ على عاقلة قاتلة تاديتها ففي جنيني هديا. قال يحيى رسول مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال ارى ان في عشر دية امه ما فيه - 00:32:51ضَ

كاملة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول في الشفتين الدية كاملة. فاذا قطعت السفلى فيها الرجل الاعور فقال ابن شهاب ان احب - 00:33:21ضَ

وان يستقيد منه فله القوت وان احب فله الف الف دينار او اثنى عشر الف درهم. وقال وحدثني يحيى عن مالك انه ان في كل زوج من الانسان الدنيا كاملة وان في اللسان الدية كاملة وان في الاذنين اذا ذهب سمعه مادية والدية كاملة - 00:33:41ضَ

او لم تصطلما وفي ذاك للرجل الدية كاملة وفي الانثيين الدية كاملة. قال يحيى عن مالك انه بلاغه ان في ثدي ان في ثديه ان في ثديي المرأة اليد كاملة. قال مالك واخف ذلك عند الحاجب - 00:34:01ضَ

وثدي الرجل. قال ما لك عندنا ان الرجل اذا اصيب الاطراف اكثر من ديته فذلك له اذا اصيبت يداه ورجلاه وعينا فله ثلاث رياء قال مالك في عين الاعواد الصحيحة اذا فقعت خطأ ان فيها النية كاملة. عقل العين اذا ذهب بصرها - 00:34:21ضَ

قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان زيد ابن ثابت كان يقول في العين القائمة اذا طافئت مئة دينار. قال يحيى عن شتل العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك الا الاجتهاد الا ان ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. قال يحيى قال - 00:34:41ضَ

فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. يعني اذا اعتدي على انسان فلم تذهب عينه لا تزال قائمة عينه موجودة لكن ويبصر بها لكن ضعف البصر. فيقول تكون الدية - 00:35:01ضَ

بقدر ما نقص من بصره. ولكن السؤال هنا كيف يحسب ذلك؟ خاصة في الزمن السابق. الان في مقاييس دقيقة ربها قدر النقص. فعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه جاء عن - 00:35:21ضَ

انه تغطى العين المعتدى عليها ثم يفتح العين السليمة. ويأخذ رجل بيضة ثم يذهب بها يتباعد يتباعد يتباعد حتى يقول الرجل معتدى عليه لا ارى. تعرف المسافة الى اين يصل بصره. هذه بالعين الصحيحة. ثم يؤتى الى العين - 00:35:41ضَ

المصابة تغلق الصحيحة تغطى ثم اه تحسب المسافة التي يستطيع الرؤية فيها وتقدر المسافة التي نقصت من المسافة الصحيحة. متى نقصت الربع؟ مثلا الصحيحة مثلا على بعد عشرين متر ابسط - 00:36:11ضَ

المعتدى عليها خمسطعشر متر وخلاص لا يرى. معناته بكم فيها الان؟ الربع. هذه طريقة علي بن ابي الاشكل منها المسألة التي ذكرت قبل قليل العين القائمة التي طفأت تماما وهي قائمة - 00:36:31ضَ

وفيها قصاص ماذا فعل علي بن ابي طالب؟ اتى بالمعتدي وفي وقت حار واتى بالمرآة فجعل عنها امام الشمس للاشعة وحددها الى عين هذا الرجل الى ان ذهب بصره. يعني جعل اشعة ذهب - 00:36:51ضَ

بصره بالاشعة اشعة الشمس ولا تزال عينه قائمة حتى ذهب بصره تماما واوقفها للعملية عملية ليزر يعني بالشمس وهذه كل من اقضية علي رضي الله تعالى عنه وارضاه ولذلك يذكر عن عمر انه ماذا كان يقول فيه؟ قضية ولا ابو الحسن - 00:37:11ضَ

لها وكان في مسائل في بعضهم مثل مسألة العزل كان يتناقش عمر مع جماعة من الصحابة فتكلم عليه برأيه في فيها وافتى فيها فقال له عمر ابقاك الله. يا ابا الحسن. قالوا وكان عمر اول من - 00:37:31ضَ

دعا بهذا الدعاء ويكون في المقابل ان علي ابن ابي طالب هو اول من دعي له بهذه الدعوة رضي الله عنهم جميعا نعم. قال يحيى قال مالك الامر عندنا في العين قائمة العورة اذا طفئت وفي اليد الشلة اذا قطعت انه ليس في ذلك الا الاجتهاد - 00:37:51ضَ

ليس في ذلك عقل مسمى عقل شداد قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحي ابن سعيد انه سمع سليمان ابن يسار يذكر ان الموضحة في الوجه مثل في عقلها ما بينها وبين نصف عقل فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا. قال مالك - 00:38:11ضَ

الامر عندنا ان في المنقنة خمس عشرة خمس عشرة فريضة. قال مالك والملقنة التي يطير فراشها فراشها من العظم. ولا تخرق من الدماء وهي تكون فراسي وفي الوجه. قال مالك والامر مجتمعنا عندنا ان المأمومة والجائفة ليس فيها قوض. وقد قال ابن شهاب ليس في المأمون - 00:38:31ضَ

قال مالك المأمومة ما خرق العظمين الدماغ ولا تكون المأمومة الا في الرأس وما يصل الى الدماغ اذا خرق العظم. قال ما لك الامر عندنا انه ليس فيما دون الموضحة من الشداد عقل حتى تبلغ الموضحة. وانما العقل في الموضحة فما فوقها. وذلك ان - 00:38:51ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى عمرو ابن حزم فجعل فيها خمسا من الابل ولم تقضي الائمة عندنا في القديم ولا في الحديث فيما دون قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال كلنا في ذات في عضو من الاعضاء ففيها - 00:39:11ضَ

ثلث عقل ذلك العضو. قال يحيى سمعت مالكا يقول كان ابن شهاب لا يرى ذلك. وانا لا ارى في نافذة في عضو من الاعضاء في الجسد الامر مجتمع عليه ولكني ارى فيه من اجتهد يجتهد لما في ذلك. وليس في ذلك امر مجتمع عليه عندنا. قال مالك والامر عندنا ان الماموت الملقنة - 00:39:31ضَ

لا تكون الا في الوجه والرأس. فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه الا الاجتهاد. قال ما لك ولا ارى اللحية الاسفل والانف من جراحيم لانهما عظمان منفردان. والرأس بعدهما عظم واحد. قال وحدثان يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان عبد الله بن الزبير اقاد - 00:39:51ضَ

من منقنة عقل الاصابع اقاد في الملقنة. الملقنة. طب ما تقعد بالفتح منقلة ان ان عبد الله ابن الزبير اقاد في المنقلة عقل الاصابع قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة - 00:40:11ضَ

النبي عبد الرحمن انه قال سألت سعيد بن المسيب كم في اصبع المرأة؟ فقال عشر من الابل فقلت كم في اصبعين؟ قال عشرون من الابل فقلت كم في ثلاثة كم في ثلاث؟ فقال ثلاثون من الابل. فقلت كم في اربعة؟ قال عشرون من الابل. فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال - 00:40:31ضَ

اعراقي انت؟ فقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم. فقال سعيد هي السنة يا ابن اخي. قال مالك لو عندنا في اصابع فقد تم عقلها وذلك ان خمس اصابع اذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الابل في كل اصبع - 00:40:51ضَ

ان عشرات من الابل قال مالك ثلاثة وثلاثون دينار والثلث دينان في كل انملة وهي من الابل ثلاث فرائض وثلث جامع عقل الاسنان. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن مسلم ابن جندب. عن اسلم مولى عمر ابن الخطاب ان عمر - 00:41:11ضَ

قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل. قال حدثني يحيى عن مالك عن حمل سعيد انه السميع وفي وفي الضلع بجمل. قال وحدثني عن مالك عن سعيد انه سمع سعيد بن مسيح يقول قضى عمر بن الخطاب في الاضراس من بعيد - 00:41:31ضَ

وقضى معاوية ابن ابي سفيان في الاضراس بخمسة ابحرة خمسة ابحرة. قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت انا اذا جعلت في الاضراس بغيرين بعيرين فتلك الدية سوا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى - 00:41:51ضَ

سعيد عن سعيد ابن عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول اذا اصيبت السن فسودت ففي عقلها تامة. فان طرحت بعد ان ان طرحت بعد ان تسود ففي عقلها ايضا تامة. العمل في عقل الاسنان. قال حدثني يحيى عن مالك عن داود ابن حصين عن ابي عطفان - 00:42:11ضَ

يسأله ماذا في الضرس فقال عبدالله بن عباس فيه خمس من الابل قال فردني مروان ابن ان ابن عباس فقال اتجعل مقدم الفم مثل الاضراس؟ فقال عبدالله بن عباس لو لم تعتبر ذلك الا من اصابع عقلها سوى. قال - 00:42:31ضَ

حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يساوي بيننا سنام في العقل ولا ولا يفضل بعضها على بعض. قال مالك الامر عندنا ان مقدم والاضراس والانياب عقلها سواء. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الابل. والضرس سن من - 00:42:51ضَ

لا يفضل بعض على بعض ما جاء في دية جراح عميد. قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سيدنا النسيم سليمان ابن حسين كان يقول ان في مضحاة العبد نصف - 00:43:11ضَ

قال وحدثني مالك انه بلغه ان مروى ابن الحاكم كان يقضي في العبد يوصى بالجرى ان على من جرى قدر ما نقص من ثمن العبد قال مالك عبدوم في كل واحدة منهما ثلث ثمنه - 00:43:21ضَ

فيما سواه وفيما سوى هذه الخصال الاربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه. ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ. كم بين قيمة العبد بعد ان ثم صح كسره فليس على - 00:43:41ضَ

قدر ما نقص من ثمن قيمة الامر عندنا في القصاص بين الممالك كهيئة قصاص الاحرار نفس المؤمنة ونفس العبد وجرحها بجرحه. فاذا قاتل العبد عبدا فاذا قاتل العبد عبدا عمدا خويي مصيد العبد المقتول فان شاء خذ العبد فان اخذ العقل اخذ قيمة عبده وان شاء رب العبد القاتل ان يعطي - 00:44:01ضَ

انا العبد المقتول فعل وان شاء اسلم عبد غير ذلك وليس رب العبد الموت اذا اخذ العبد القادر رضي به ان يقتله وذلك في القصاص ما بين العبيد في قطع اليد والرجل واشبه ذلك منزلته في القتل. قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي او النصراني. ان سيد العبد ان شاء يعقل - 00:44:31ضَ

اعنوا ما قد اصاب او اسلمه فيباع فيعطني فيعطي اليهودي او النصراني من ثمن العبد او ثمنه كلهن ولا يعطي اليهودي ولا تراني عبدا مسلما ما جاء في دية اهل الذمة. قال وحدثني يعي عن مالك وبلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى الندية اليوم - 00:44:51ضَ

قال مالك الامر عندنا انه لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله مسلم قتل قيل فيقتل به. ثمانمائة درهم. قال ما لك عندنا؟ قال ما لك اليهودي النصراني المجوسي في جهتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم. المضي حالته نصف عشر ديته. والمأمومة ثلث ديته والجائفة - 00:45:11ضَ

قف على حساب ذلك جراحاتهم كلها. ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ما له. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن انه كان يقول ليس عن عاقلة عقل في قتل العمد انما عليهم. قالوا حدثني يحيى عن مالك عن بانه قال - 00:45:41ضَ

مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من دية عن عبد الا ان يشاء ذلك. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد مثل ذلك مالك قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو اولياء المقتول ان الدية تكون على القاتل في مال خاصة الا ان تعينه العاطفة - 00:46:01ضَ

طيب انفس من قال مالك والامر عندنا ان الدين والعاطنة حتى تبلغ الثلث وصاعدا فما بلغ الثلث فهو على العاطلا وما كان فهو من مال الجارح خاصة. قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد او في شيء من الجراح التي فيها القصاص - 00:46:21ضَ

ان عقل ذلك لا يكون عن عاقلته لا يشاء الا ان يشاء. وانما عقل ذلك اما للقاتل او للجارح خاصة يجد له مال فان لم يوجد له مال كان ان العلي وليس على العاطين منه شيء الا ان يشاءوا. قال مالك ولا تعقل العاقلات عمدا او خطأ بشيء وعلى ذلك رأيها للفقه عندنا - 00:46:41ضَ

ولم اسمع ان احدا ضمن العاطلة من رئة العبد شيئا ومما يعرف به ذلك. ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه معروف فليتبعه بالمعروف - 00:47:01ضَ

تؤدي اليه باحسان. قال مالك في الصبي الذين مال له والمرأة التي لا مال لها. اذا جنى احدهما جنة دون الثلث الا نضامن على الصبي او المرأة في مالها خاصة ان كان لهما مال او اخذ منه والا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاطلة منه شيء ولا - 00:47:21ضَ

وليس ذلك عليه. قال ما لك الامر عندنا الذي لا اقتنى فيه ان العبد اذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل اتحمل عاقلة قاتلهم من قيمة العبد شيئا قل وكثر. وانما ذلك على الذي اصاب في مال خاصة بالغا ما بلغ. وان كانت قيمة - 00:47:41ضَ

فذلك عليه في ماله وذلك لان العبد سلعة من السلع ما جاء في ميراث العقل والتغليط فيه. قال وحدثني يحي عن ان عمر بن الخطاب نشهد الناس من كان عنده علم من الدية ان يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي - 00:48:01ضَ

فقال كتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امرأة اشيم الضباب من جهة زوجها فقال له عمر ابن الخطاب ادخل فلما نزل عمر بن الخطاب اخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب قال ابن شهام وكان - 00:48:21ضَ

عن عمرو بن شعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فاصاب على عمر بن الخطاب فقدم سراقة بن جحش فذكر ذلك له فقال له عمر اعتد على ماء قديد عشرين ومئة بعين حتى اقدم عليه. فلما قدم عليه عمر واخذ من تلك - 00:48:41ضَ

وثلاثين ثم قال اين اخ مقتول؟ قال ها انا ذا. قال خذها في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لي قاتلي شيء. قال وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد ابن سيد - 00:49:11ضَ

الشهر الحرام؟ فقال لا. ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد هل يزاد فيها الجراء؟ فهل يزاد في الجراح؟ كما يزاد في النفس. فقال فنعم قال مالك اراه ما اراد مثل الذي صنع عمر ابن الخطاب في عقل المدلج حين اصاب ابنه. قال حدثني ما لك عن ابن سعيد - 00:49:31ضَ

كان له عم صغير هو اصغر منه حيحا وكان عند اخوانه فاخذه فقال اخواله كنا اهلث اهل ثمه ورمه حتى اذا استوى على عممه غلبن غلبنا حق حق امرئ في عمه قال عروة وغير ذلك لا يرث قاتل من قاتل. قال مالك الامر الذي لا اختلف عندنا ان قاتل عن جناية من قتلة - 00:49:51ضَ

لانه من ماله ولا يرث من ديته جامع العقل. قال وحدثنا يحيى عن ما لك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعجن جبار - 00:50:21ضَ

قال مالك قال مالك القائد كل ضامنون لما اصابت الدابة الا ان ترمح الدابة من غير ان يفعل بها شيء ترمح له. وقد قضى عمر ابن الخطاب في الذي اجرى فرسه بالعرض. قال مالك فالقائل - 00:50:51ضَ

والسائق والراكب احرى ان يغرموا من الذي اجرى فرسا. قال ما لك الامر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق او يربط الدابة او يصنع هذا على طريق المسلمين ان ما صنع من ذلك مما لا يجوز له ان يصنع على طريق المسلمين فهو ضامن لما اصيب في ذلك من جرؤ او غيره. فما كان من ذلك - 00:51:11ضَ

وما صنع من ذلك مما يجوز له ان يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا ظلمة ولا غرم. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر او الدابة ينزل عنها الرجل لحاجة - 00:51:31ضَ

فليس على احد في هذا وقال مالك في الرجل ينزل في البير فيدركه رجل اخر في اثره تجبد الاسفل الاعلى فيخران في البال فان كان جميعا. ان على عاقلة الذي جبده الدية. قال ما لك في الصبي يأمره الرجل - 00:51:51ضَ

او يرقى في النخلة فيهلك في ذلك ان الذي امره ضامن لما صاب منها لكن غيره. قال ما لك الامر الذي لا اختلاف عندنا انه اسأل النساء والصبيان عقل يجب عليهم ان يعقلوهم مع العاقلة فيما تعطله العاطلة من الديات. وانما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. قال - 00:52:11ضَ

مالك العقل الموالي تلزمه والعطلة اذا شاؤوا وان ابوا كانوا اهل ديون او مقطعين قال الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان ابي بكر الصديق قبل ان يكون ديوان وقبل ان يكون ديوان وانما كان الديوان في زمان عمر ابن الخطاب - 00:52:31ضَ

فليس لاحد ان يعقل عنه غير قوم ان الولاء لا ينتقل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتى. قال ما فالولاء نسب ثابت قال ما لك ولون عندنا فيمن اصيب من البهائم ان على من اصابنا شيء قدر ما نقص من ثمنها. قال مالك في الرجل يكون عليه القدر - 00:52:51ضَ

فيصيب حدا من الحدود انه لا يؤخذ به وان القتل يأتي على ذلك فانها تثبت على ما قيلت ويقال له ما لك ما لك لم تجلد من قبل ان يقتل ثم يقتل ولا ارى يقادم وفيه شيء من الجراح الا القتلة عند القتلى على ذلك - 00:53:11ضَ

قال مالك عندنا ان القتيل اذا وجد بين ظهراني قوم في قرية او غيرها لم يؤخذ به اقرب الناس اليه دارا ولا مكانا كأنه قد يقتل القتيل. ثم يلقى على باب قوم يلطخ به. فليس يؤاخذ احد عليه. قال مالك في جماعة من الناس اقتات نوفا - 00:53:31ضَ

جريح من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. قال وحدثني يحيى عن مالك سعيد العن سعيد بن ان عمر ابن الخطاب قاتل نفرا نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قدر وقتلى قيلا. وقال عمر لو لو تمالأ - 00:53:51ضَ

اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة انه بلغه ان حصة زوج النبي صار زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لا سحرة وقد كانت دبرتا. فامرت بها فقتلت. قال مالك والساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل - 00:54:21ضَ

ذلك له غيره مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما لا وفي الاخرة من خلق فارى ان يقتل ذلك اذا ذلك هو نفسه ما يجب فيه العبد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمر ابن حسين مولى عجرم - 00:54:41ضَ

سحر اذا كان هذا السحر لا يتوصل اليه من عمله الا عن طريق الشركيات وهذا هو الغالب بان يذبح للجن وتقرب اليهم مستعينا بهم وذلك انهم لا يقدمون مساعدتهم هذا الانسي الا بهذا الشركيات. ان يسجدوا له ان يذبحوا له او ان يطأ - 00:55:01ضَ

المصحف او يكتبه بدم نجاسة بدم الحيض او البول او غير ذلك كل هذا كفريات وهذا هو الغالب على السحرة وما يطلبونه من اتباعهم. فهذا لا شك انه كافر. ويستحق القتل. ويحكم الامام عليه بالقتل وهذا هو الذي جاء عنه - 00:55:31ضَ

مجموعة من الصحابة واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. هم اما اذا كان سحرا مؤثرا من غير هذه الاشياء بطرق اخرى ليس فيها شركيات ولا نحمده وقد يحصل هذا نادرا فهذا - 00:55:51ضَ

ليعزر صاحبه ويؤدب على حسب الجناية التي اقترفها. نعم. ما يجب فيه العبد قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمر ابن حسين مولى عائشة بنت قدامة ان عبد الملك ابن مروان قاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقاتله ولي بعصا - 00:56:11ضَ

قال ما لك الامر ما اجتمع عليه الذين اختلفنا فيه عندنا ان الرجل اذا ضرب الرجل بعصا ورواه بحجر او ضربه عمدا فمات من داره فان ذلك هو العمد قال مالك فقتل العبد عندنا ان يعمد الرجل الى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه ومن العمد ايضا ان يضرب الرجل الرجل في تكون بينهما ثم - 00:56:31ضَ

وينصرف عنه وحي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القساما. قال مالك الامر عندنا انه يقتل في العمد الرجال والاحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك والعبيد بالعبد كذلك ايضا. القصاص في القات. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان مروان بن الحاكم - 00:56:51ضَ

الى معاذ بن ابي سفيان يذكر انه اوتي بسكران قد قتل رجلا فكتب اليه معاوية ان اقتلوا به قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في تأويل هذه الاية قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد والعبد فهؤلاء الذكور والانثى بالانثى ان القصاص يكون بين الاناث كما يكون بين الذكور والمرأة - 00:57:11ضَ

تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر. والا مات وتقتل بالامة كما يقتل العبد بالعدل. فالقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال والقصاص وايضا يكون بين الرجال والنساء وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكتبنا عليهم فيها ان الناس من الناس والعين بالعين ولا - 00:57:31ضَ

فذكر الله تبارك وتعالى ان الناس من الناس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه. قال مالك فيمسك الرجل فيضربه فيموت مكانا. انه ان امساكه هو يرى انه يريد قتله قتل به جميعا. وان امساكه ويرى انه انما يريد - 00:57:51ضَ

لا يرى انه عمد لقتله فانه يقتل القاتل ويعاقب الممسك اشد العقوبة ويسجن سنة وهو يسجن وسنة لانه امسكه ولا يكون عليه نقاط. قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا او يقرا عين وعمدا القاتل او - 00:58:11ضَ

طاعين الفاقر قبل ان يقتص منه ان ليس عليه ناقصات وانما كان حق الذي قتل والذي فرقت عينه في شيء الا بالذي ذهب وانما ذلك بمنزلة راجون رجل عمدا ثم يموت القاتل صاحب الدم اذا مات القاتل وشيء دية ولا غيره. وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص من قتلى الحر - 00:58:31ضَ

قال فليس له قصاص ولا قال مالك ليس بين الحر والعبد في شيء من الجرى والعبد يقتل بالحر اذا قاتله عمدا ولا يقتل الحر بالعبد وان قاتله عبدا وهو احسن - 00:58:51ضَ

العفو في قتل العمد. قال وحدثني يحيى عن مالك انه ادرك من يرضى من اهل العلم يقولون في الرجل اذا اوصى اذا قتل عمدا ان ذلك جائز له وانه اولى بدعمه من غيره من اوليائه بعدا. قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العبد بعد ان - 00:59:11ضَ

يستحق ويجب له انه ليس على القاتل عقل يلزمه الا ان يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه. قال مالك في القاتل عمدا اذا عفي عنه ان مئة جلدة ومئة جلدة ويسجن سنة. قال مالك اذا قاتل الرجل عبدا وقامت عليه ذا على ذلك البينة وللمغتول بنون - 00:59:31ضَ

اي عفو فعفو البنين البنين جائز على البنات. ولا امر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه القصاص في الجراح. قال يحيى قال ما لك الامر مجتمعنا عندنا انه من كاسر انه من كاسر يدا او رجلا عمدا عمدا انه - 00:59:51ضَ

منه ولا يعقل. قال مالك ولا يقاد من احد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه. فان جاء جرح المستقاض منه مثل الجرح الاول حين وان زاد جرح او مات منه فليس على المجروح الاول المستقيم شيء. وان برأ جرح المستقاض منه وشن المجروح الاول - 01:00:11ضَ

او برى جراحه وبها عيب او نقص او عاثا فان المستفاد من اولئك سوى الثانية ولا ينقاد بجرحه. قال ولكنه يعقل له بقدر ما نقص فمن يد اول اوفى ساد منها والجراح وفي الجسد على مثل ذلك. قال مالك اذا عاند رجل امرأته فعيناه كسر يده او قطع اصبعها وشبه ذلك متعمدا لذلك - 01:00:31ضَ

فانها تقاد منه. واما الرجل يظن امرأته بالحبل او انصيده فيصيبها من ضرب ما لم يرد. ولم ولم يتعمد فانه يعقل ما صاب منها على هذا الوجه اقاد من كسر الفخذ. ما جاء في دية السائبة - 01:00:51ضَ

في وجهنا عائدي ابو المقتول الى عمر ابن الخطاب يطلب دية ابنه فقال عمر لا دية له. فقال العائدي ارأيت لو قاتلاه ابني؟ فقال فقال العائد هو اذا كالارقب ان يترك ان يترك يلقم وان يقتل ينقم - 01:01:11ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة تبديعتها للندم في القسامة. قالوا حدثان يحيى عن مالك عن ابيه ليلة بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سهيل عن سالم انه اخبره رجال من كبراء قومه ان عبد الله بان عبد الله ابن سعد ومحيصة خرج الى خيبل من جهد من جهد اصابه - 01:01:41ضَ

فاتي محيصة فاخبر ان عبد الله من لسانه قد قتل وطرح في فقير بئر نوعين. فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه. فقالوا والله ما قتلناه. فاقبل حتى قادم على قومه فذكرهم ذلك. ثم اقبل هو واخوه حميصات اكبر منه. وعبدالرحمن - 01:02:01ضَ

محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد الصين فتكلم حويصة ثم فتكلموا حيي صادق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرف. فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك - 01:02:21ضَ

انا والله ما قتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحلفون وتستحقون ذا وصاحبكم قالوا لا قال افتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فباعت اليه بمئة ناقة حتى ادخلت عليهم - 01:02:41ضَ

قال مالك الفقير قال يحيى سعيد العنب القسامة في جملتها ان يدعي قوم على اخرين انهم قتلوا منهم قتيلا. يكون بين قبيلتين مثلا او اهل قريتين عداوة مشهورة. ويذكر ان مثلا فلانا تهدد فلانا من القرية الاخرى - 01:03:01ضَ

فيوجد احد الناس قتيلا في تلك القرية ولا يعرف له قاتل بعينه. لا تشهد عليه بينة ثم يدعي اهل تلك القرية التي منها المقتول على القرية الثانية انهم قتلوا صاحبنا - 01:03:31ضَ

فحينئذ يجرى بينهم الحكم ويحلفون خمسين يمينا. فاذا حلفوا خمسين يمينا استحقوا دم صاحبهم هذا في الجملة وهي محل خلاف بين الفقهاء والامام مالك على العمل بها اتباعا للاثر عن جمع من الصحابة انهم عملوا بها على تفاصيل واختلافات في بعض الصور وايضا الشروط التي تتحقق بها - 01:03:51ضَ

والتي تمنع القسامة. نعم. قال يحيى عن مالك سعيد عن بشير ابن يسأل انه اخبره ان عبد الله ابن سهل الانصاري يصعد ابن مسعود الحرج الى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله ابن سهل فقدم محيصة فتوى اخو حويصة وعبدالرحمن ابن سائل - 01:04:21ضَ

صلى الله عليه وسلم فذهب عبدالرحمن يتكلم لمكان من اخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلموا حيصة شأن عبد الله بن سعيد فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم قالوا يا رسول - 01:04:41ضَ

والله لم نشهد ولم نحظى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ قال ابن سعيد فزعم بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده قال - 01:05:01ضَ

اما ان يكون الامر المجتمعاني عندنا والذي سمعتم ممن ارضى في القسامة والذي اجتمعت عليه ائمته القديم والاحاديث. انه يبدأ بالعمان المدعون في قسما فيحلفون وان القسامة لا تجب الا باحد امرين. اما ان يكون المقتول الدمي عند فلان او يأتيه ولاة الدم بلوت من بيننا. وان لم تكن - 01:05:21ضَ

قاطعة تلك السنة التي نختلف فيها عندنا والذي لم يزل عليه يعمل الناس ان المبدئين بالقسامة اهل العتام والذين يدعون في العمد والخطأ. قال مالك وقد بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحبهم الذي قتل بخيبر قال ما لكم في ان حلف المدعون استحقوا دواء صاحبهم وقاتلوا من حلف - 01:05:41ضَ

ولا يقتل في القسامة الا واحد ولا لا يقتل فيها اثنان يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا فان قل عددهم لكن بعضهم ردة الايمان عليهم الا ان يكون احد من غناة المقتول غلاة الدم الذي يجوز لهم العفوان فانا كان احد من اولئك فلا سبيل الى - 01:06:11ضَ

اذا نكل احد منهم قال مالك وانما ترد وانما تردد الايمان على من بقي منهم اذا نكل احد مما لا يجوز لهم فانك لاحد من الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وان كان واحدا فان الايمان لا تتردد على ما بقي من ولاة الدم اذا نكل احد منهم عن الايمان ولكن - 01:06:31ضَ

كانوا اذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منه خمسون رجلا خمسين يمينا. فان لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الايمان على من حلف منهم فان لم يوجد احد ان الذي ادعي عليه حلفه خمسين يمينا وبرئ. قال مالك انما فرق بين القساوة بالدم - 01:06:51ضَ

في الحقوق ان الرجل اذا داين الرجل استثبت عليه في حقه. وان الرجل اذا اراد قتل الرجل لما يقتله في جماعة من الناس وانما التميس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة الا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واشترى الناس عليه نارا - 01:07:11ضَ

ولكن انما جعلت القسامة الى ولاة المرء فيها ليكف الناس عن الدم. وليحذر القاتل ان يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول قال ما لكم في القوم يكون لهم العدد فيرد ولاة الموت والايمان عليهم وهم نفر لهم عدد. انه يحلف كل انسان منهم على انسان - 01:07:31ضَ

انا نفسي خمسين يمينا ولا تقطع الايمان عليهم بقدر عددهم ولا عباد الله ولا يبرأون دون ان يعرف كل انسان منهم على نفسه خمس يمينا. قال مالك وهذا احسن سمعت من ذلك؟ قال والقسامة تصير الى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يبتغوا الذين يقتل بقسامتهم من - 01:07:51ضَ

تجوز قسابته في العبد من ولاة الدم. قال يحيى قال ما لك الامر الذي لا اختلاف عندنا انه لا يحلف في القسامة في العبد احد من النساء وان لم يكن للمرطون ولاة الا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا قال يحيى قال مالك في رجل يقتل عمدا - 01:08:11ضَ

انه اذا قام عصبة الموت فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم. قال مالك فان اراد النساء ان يعفون عنه فليس ذلك لانهم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. قال ما لك من حافات العصبة والموانئ بعد ان يستحقوا الدم - 01:08:31ضَ

لا ندع قاتل صاحبنا فهن احق واولى بذلك. لان من اخذ القرض احق ممن تركه من النساء. والعصب فقد ثبت الدم وجب القدر. قال مالك لا يقسم في قتل العبد من المدعين اثنان مصاعدا. تردد الايمان عليهما حتى يعرف خمسين يمينا. ثم - 01:08:51ضَ

قد استحقت دام وذلك الامر عندنا قال مالك اذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت ايديهم قتلوا به جميعا فان هو مات بعد ضرب ان كانت انقاسمته ان كان قسايمته لم تكن الا رجلا او على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط قط الا - 01:09:11ضَ

على رجل واحد القسامة في قتل الخطأ. قال يحيى قال مالك القسامة في قتل خطأ يقسم الذين يدعون خدامة ويستحقون بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم موانثهم من الدية. فان كان في الايمان كس وكسور اذا - 01:09:31ضَ

قسمت بينهم نظر الى الذي يكون عليه اكثر تلك الايمان. اذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين. قال مالك فان لم يكن الموت لو ورثته الا النساء فانه ويأخذنا الدية فان لم يكن له وارث الا رجل واحد حالف خمسين يمينا واخذ ديا وانما يكون ذلك في قتل خاضين - 01:09:51ضَ

وفي قاتل العام الميراث في القسامة. قال يحيى قال مالك اذا قابله لا تدم الدية فهي موروثة على كتاب الله. يرثها بنات الميت فان لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديتين اولى الناس ميراثي مع النساء. قال مالك اذا قام بعض - 01:10:11ضَ

المقتول الذي يقتل خاطئا يريد ان يأخذ من الدية بقدر حقه منها واصابه غيب لم لم يأخذ ذلك ولم يستحق من هدية شيء يقال له كثر دون ان يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فاذا حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية وذلك ان الداء لا يثبت الا بخمسين يمينا - 01:10:31ضَ

تثبت الدية حتى يثبت النمل فان جاء بعد ذلك بعد ذلك من الورثة احد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه منها واخذ حقه حتى تكملة الورثة حقوقهم. ان جاء اخ لام فله السدس وعليه من الخمسين يمينا السدر. فمن حلف استحق حقه من الدية - 01:10:51ضَ

ومنا كان بطل حقه وان كان بعض الورثة غيبا وصبيا لم يبلغ الحلم. حلف الذين حضروا خمس نيامين فان جاء الغائب بعد ذلك حلف ومن غص به الحلم يحلفون على قدر حقوقهم من الدية. وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى قال مالك وهذا احسان ما سمع. القسامة - 01:11:11ضَ

قال يحيى قال مالك الامر عندنا في العبيد انه اذا اصيب العبد عمدا او خاطئا ثم جاء سيده بشاهد حلف مع ثم كان له قيمة عبد وليس بالعبيد قسامة في عبد ولا خطأ. ولم اسمع احدا من العلم. قال بذلك. قال مالك في - 01:11:31ضَ

قاتل العبد عبدا عمدا وخاض ان لم يكن على سيد عبد المطلب ولا سيد ذلك الا بينة عادلة وبشاهده في حلف مع شاهده. قال يحيى قال مالك وهذا احسن ما سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع الدعاء للمدينة واهلها. وقال وحدثني يحيى ابن يحيى قال حدثني - 01:11:51ضَ

الانصاري عن انس بن ايمانك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينة. قال وحدثني كتاب الجامع هو اخر كتب الموطأ كما في هذه الطبعة - 01:12:11ضَ

وذلك ان الامام ما لك جمع فيه ابوابا متفرقة تتعلق بالفضائل والاداب وشيء من الرقاق وما اشبه ذلك وفي بعض الطبعات للاستذكار هناك ابواب اخرى اخرى عفوا كتب اخرى بعد الجامع. ولا يدرى عن صحة ذلك لان الطبعات - 01:12:31ضَ

التي طبعت استذكار غير علمية دقيقة الى الان اللهم الا ان هناك طبعا اعلن عنها طبعة دار الفاروق. وانها قد خرجت قريبا ربما شهر او اقل من شهر لم اطلع عليها بعد - 01:13:01ضَ

وذكر انها محققة على اصول خطية وخدمت ونحو ذلك. لكن لم ارها بعد ولم اطلع عليها وانا في شوق الى ذلك وانما كان الاعتماد على طبعاات اه تجارية ليست مخدومة خدمة كافية بل فيها من الاخطاء والتصحيح والشيء - 01:13:21ضَ

فلا يعتمد على تلك والعمدة على هذه الطبعة التي عندنا هنا في هذه النسخة من الموطأ. نعم قال الامام مالك بدأ بما تعلق المدينة وشيء من احكامها فنقرأ هذه الاشياء ونعلق على ما تيسر نعم تفضل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن ابي صالح الاعلامي عن ابيه - 01:13:41ضَ

في وردت انه قال كان الناس اذا رأوا اول الثامن جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اخذه الرسول قال اللهم بارك لنا في وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك. واني عبدك ونبيك وانه - 01:14:11ضَ

المدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثلهما. ثم يدعو اصغر وليد يرى فيعطيه ذلك الثمر نعم هذا فيه استحباب ان يدعو الانسان في رزقه الذي رزقه الله بالبركة اي بالتفسير في اي مال استفاد - 01:14:31ضَ

هذا يدعو لمدينته يخصها بالدعاء يدعو لقريته واهلها يدعو لاصواع اهل بلدة هذا لا حرج فيه. بل هو مستحب على ظاهر صنع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما جاء في سكنى المدينة - 01:14:51ضَ

الخروج منها قال وحدثني يحيى عن مالك عن قاتل ابن وهب ابن عمير ابن العجزة الا يوحى الناس مولى الزبير من العوام اخبارا انه كان جالسا عند عبد الله ابن عمر فاتته مولاة له تسلم عليه. فقالت اني اردت الخروج يا ابا عبدالرحمن اشتد علينا - 01:15:11ضَ

فقال لها عبدالله بن عمر اقعدي لك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لاوائها وشداتها احد الا كنت انه شفيعا او شهيدا يوم القيامة. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكاد عن ابن عبدالله الاعرابي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام - 01:15:31ضَ

الاعرابي وعدكم بالمدينة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقلي بيعتي. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال قعني باقلني بيعتي فابى ثم جاءه فقال اقمني بيعتي فابى فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه - 01:15:51ضَ

وسلم انما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها قال حمله كثير من العلماء على عصر النبي صلى الله عليه وسلم لان من هاجر اليها وجب عليه ان يبقى فيها. فاذا خرج وترك الهجرة فهو كذلك - 01:16:11ضَ

وينسحب هذا ينسحب هذا على من ترك المدينة زهدا فيها. ويرى انها فيها عليه من حيث حرمة المكان وكثرة التدين واقامة الشريعة. ثم يخرج كراهية لذلك فهذه سمة من سمات المنافقين ينطبق عليه هذا الحديث. والا فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من المدينة بعد وفاته - 01:16:31ضَ

تم الابعاد تم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا بعد وفاته شر الدين بالجهاد والعلم. فلم يكن الحديث يشملهم بل كان في خروجهم نشرا خير المدينة فان الوحي نزل في المدينة ونبينا عليه الصلاة والسلام نشر هذا الدين في المدينة فتعلم منه اصحابه ونشأ - 01:17:01ضَ

تردين في اسقاع الارض فكان لهم في ذلك الفضل والاجر. قوله عن محمد بن المنكدر هو ابو عبد الله المدني هذا من من اجلهم وفقهائهم وحفاظهم وثقاتهم متفق على ثقة اخرج له الجماعة. وهو ممن تأثر - 01:17:41ضَ

ومن ايمانك في سلوكه وعبادته. وقد كان مشهورا بالعبادة واستجابة الدعاء. وكان بكاء عند ذكر حديث رسول صلى الله عليه وسلم. والامام ما لك تأثر بكثير من شيوخه في صياغة شخصيته في علمه وادبه وفي خشيته - 01:18:01ضَ

تعظيمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد عاصر جماعة من شيوخ كانوا اذا ذكروا الحديث بكوا. واذا ذكروا النبي صلى الله عليه يبكون ومن اشهرهم ايوب بن ابي تميم السختياني كذلك عامر بن عبدالله بن الزبير وكان عابدا متميزا - 01:18:21ضَ

كذلك صفوان بن سليم كان من اجلة اهل المدينة وعبادهم. اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي كثيرا فاذا ما نسمعه من شخصية ما لك لم يأتي عن عن فراغ. انما تأثر من من القوم الذين - 01:18:41ضَ

هل تعلم معهم او كان يأخذ عنهم البيئة التي عاش فيها؟ وهذا من حيث العبادة والديانة. كذلك من حيث الرواية فاسلوبه في الرواية وطريقته لا شك ان فيها تأثرا كبيرا بجماعة شيوخ الذين عاش معهم وسيأتينا - 01:19:01ضَ

ان شاء الله مثال لذلك في بعض الاحاديث التي ستمر علينا. نعم. قال وحدثني ما لك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت ابا سعيد ابن يسار يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب - 01:19:21ضَ

وهي المدينة تنفي الناس كما هي في الكير قال وحدثني مالك عن هشام عروة نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج احد من مدينة رغبة عنها الا ابدلها الله خيرا منه. قال حدثني مالك عن هذا يفسر الحديث الماضي الذي مر علينا انما المدينة - 01:19:41ضَ

تنفي خبثها اي من يخرج رغبة عنها. نعم. قال وحدثني ما عن سفيان ابن ابي زهير انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيأتي قوم يبثون فيتحملون باهلهم. ومن اطاعهم والمذيع ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا - 01:20:01ضَ

تنامون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قالوا حدثني يحيى عن مالك - 01:20:31ضَ

عن ابن حباس عن عمي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركن المدينة على احسن ما كانت حتى يدخل الكلب او الذئب فيغضي على بعض ثواني المسجد او على على بعض سواري المسجد او على المنبر. فقالوا يا رسول الله فلمن تكون ثمار ذلك الزمان - 01:20:51ضَ

قال للعوافي الطير وسلع العوافي الطين والسبا. قالوا حدثني مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز حين خرج من المدينة وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ خاصة ما يتعلق بدخول الكلاب او الذئاب - 01:21:11ضَ

وبولها على السواري او على المنبر فهو بهذا السياق ضعيف وابن حماس في اسمه مع جهالة لم يرو عنه الا ما لك بن جريج. لكن ما لك النفس لم يضبط اسمه - 01:21:31ضَ

فرواية مالك هنا عنه ليس فيها تقوية لهذا الرجل ذلك الحديث يبقى في حيز الضعف وهذه الجملة ليس لها ما يشهد لها والا فترك المدينة مذللة للعوافي اي للسباع والطير فهذا وارد. ثابت هذا في صحيح مسلم بل وفي صحيح البخاري متفق عليه. انه - 01:21:51ضَ

وستدرك المدينة يتركها اهله على خير ما كانت مذللة للعوافي. اي السباع والطير. لكن ذكر هذه لفظ دخول الكلاب والذئب والبول على على سواري المسجد او المنبر هذا لا يصح باللفظ النبوي. نعم - 01:22:21ضَ

قال وحدثني مالك انه بلاغه ان عمر ابن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت اليها فبكى ثم قال يا مزاحم وتخشى انكم هنا ممن نفت المدينة ما جاء في تحريم المدينة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمرو مولى عن انس ابن مالك ان رسول الله - 01:22:41ضَ

صلى الله عليه وسلم طالع على احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم ان ابراهيم حرمك واني احرم بين نابتيها. نعم. عمرو ابن ابي عمرو هذا مولى المطلب فيه ضعف فيه شيء من - 01:23:01ضَ

ولكن الحديث هذا صحيح قد اعتمده البخاري في وفي صحيحه ولهم شواهد كثيرة فيكون البخاري التقى له من حديث نعم قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول لو رأيت الضباب المدينة ما دعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:23:21ضَ

حدثني مالك عن الرسول عنه قال مالك لا اعلم الا انه قال افي حرم صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. قال حدثني يحيى عن مالك عن رجل قال دخل علي زيد ابن ثابت وانا بالاسواف قد اصطدت نهسانها - 01:24:01ضَ

فاخذه مني من يدي فاغسله. ما جاء في تحريم ودين شيء مقطوع به. ما بين لابتيها فلها لا متانا لا بهي الحارة السوداء وهي المنطقة التي فيها فيها حجارة سوداء يكثر عليها وايضا محدودة بجبلين - 01:24:21ضَ

فحدود المدينة محرمة محرم الصيد فيها. وفي ذلك بضع وعشرون حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الجماهير. وخالف في ذلك الحنفية وقالوا بعدم التحريم. استدلال - 01:24:51ضَ

بادلة ضعيفة من حيث الدلالة مثلي يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وهذا استدلال عجيب. الاحاديث التي المدينة حديث صريحة تحرم ما بين لابتيها. صريحة وجاءت قصدا في بيان هذه المسألة - 01:25:11ضَ

هل حديث يا ابا عمير ما جاء في هذه المسألة لم يأتي فيها اصلا فكيف يعارض النص الصريح جاء في المسألة بحديث لم يأتي فيها اصلا. جاء لي شيء اخر. فلا شك ان هذا القول ضعيف ومرجوح مردود - 01:25:31ضَ

لا عبرة به. وعامة المسلمين يخالفون هذا القول. لكن حرمتها اقل من حرمة من وفضل مكة اعلى من فضل المدينة على الراجح خلافا لمالك. مالك يرى ان المدينة افضل من مكة - 01:25:51ضَ

بالنسبة خاصة للصلاة في الحرم. والراجح ان الصلاة في الحرم المكي افضل وارجح من الصلاة في الحرم المدني. نعم ما جاء في وباء المدينة قال وحدثني عن ما لك عن عائشة قالت لما قادم رسول الله صلى الله عليه - 01:26:11ضَ

المدينة وعك ابو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابتي كيف تجده ويا بلال كيف تجده قال كان ابو بكر اذا اخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. وكان بلال اذا اقري عنه يرفع عطيرته - 01:26:31ضَ

فيقول قال تعالى عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاخبرته فقال اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد وصحح وبارك لنا في وانقل حماها فجعل ما لك وحدثني ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 01:26:51ضَ

وقالت وكان عامل خيرة يقول لقد رأيت الموت قبل ذوقه ان الجبان حتفه من فوقه. قال وحداثان عن مالك ابن علي ابن عبد الله المجبر عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال - 01:27:21ضَ

ما جاء نوعين من عبد الله المجمر هذا من ثقات شيوخ مالك وهذا الاسناد ثنائي كما ترون مثل سناب مانع عن نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر الثنائي وهو كثير في الموطأ. ونعيم هذا كما قلت لكم من ثقات - 01:27:41ضَ

ابي ما لك او شيوخ ما لك وكان يقف الحديث قليلا ما يرفعه لكن هنا قد رفعه هنا قد رفعه وسيأتي لنا بعض الاحاديث التي فيها نظير او شبيه لهذه الطريقة في الرواية عن - 01:28:01ضَ

اخر ما لك ايضا تأثر بهذا الشيخ. تأثر بغيره ممن مثل ايوب ايوب السخطيان تأثر بديانته وبخشوعه وتأثر بطريقته في الروايات وكان ايوب يشك كان فاذا شك وقف الحديث تورعا فكان مالك ايضا يقف بعض الاحاديث ويقصر الاسناد - 01:28:21ضَ

فيقف المرفوع ويرسل الموصول. نعم. ما جاء في اجلاء اليهود من المدينة قال ولو حدثني عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم انه سمع عمر ابن عبد العزيز يقول كان من اخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال قاتل الله اليهود والنصارى - 01:28:51ضَ

مساجد لا يبقىن دينا دينان بيدينان بارض العرب. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك قالوا لشهاب فاحرص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى اتاه الثلج. واليقين ان رسول الله - 01:29:11ضَ

صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فاجلى يهود خيبر. قال مالك وقد اجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفادك فاما يعود خيما فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الارض شيء هم يهود وفادك فكان لهم نصف الثامن ونصف الارض. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر - 01:29:31ضَ

ونصف الارض فاقام لهم عمر نصف الثمن ونصف الارض قيمة من ذهب ووارق وابل واغتاب. ثم اعطاهم القيمة فتواجدناهم منها جامع ما جاء في امر المدينة. قال وحدثاني عن مالك عن هشام ابن عروة نابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على - 01:29:51ضَ

فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. قال وحدثنا عن ما كان سعيدا عبدالرحمن بن القاسم ان اسلم مولى عمر بن الخطاب اخبره انه وهو زار عبدالله من عياش المخزومي فراعده نبيل وهو بطريق مكة فقال له وسلم ان هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب فحمل عبده - 01:30:11ضَ

والله ان عياش قادحا عظيم فجاء به الى عمر ابن الخطاب فوضعه في يديه فقربه عمر اليه في ثم رفع رأسه فقال عمر ان هذا الشراب لطيب فشر هذا ان هذا لشراب طيب فشرب منه ثم نوى رجل من يمينه فلما ادبر عبد الله نادى عمر بن الخطاب فقال انت القائل - 01:30:31ضَ

مكة خير من المدينة انت القائل من المدينة. فقال عبد الله فقلت وهي حرم الله وامنه وهي بيت فقال عمر فقلت هي حرم الله وامنه وفيها بيته. فقال عمرنا اقول في بيت الله هنا في حرمه شيء - 01:30:51ضَ

ثم قال عمر اانت القائل لمكة لمكة خير من المدينة. قال فقلت هي حرم الله وامنه وفيها بيته. فقال عمر لا اقول في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصت ثم انصرف. ما جاء في الطاعون. قال حدثني عن مالك ابن عبد الحميد ابن عبد الرحمن - 01:31:11ضَ

عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا كان ابو بلون الجراح واصحابه فاخبروا ان الوباء قد وقع بالشام. قالوا ابن عباس فقال عمر ابن الخطاب ادع لي المهاجرين الاولين فدعاه فاستجب - 01:31:31ضَ

جعلهم اخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا. فقال بعضهم قد خرج قد خرج قد خرجتني او قد خرجت لامري ولا نارا ترجعان وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوبا. فقال عمر ارتفعوا عني - 01:31:51ضَ

ثم قال ادعوا لي الانصار فدعوتهم فاستشاروا فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوني من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان. فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا - 01:32:11ضَ

فنادى عمر اني مصبح على ظهري فاصبح عالفصف فاصبحوا علي. فقال ابو عبيدة افرار من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا بعيدة يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. ارأيت لو كانت لك ابل ابل فهبطت - 01:32:31ضَ

احداه فقال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. قال وحدثني عن عن اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم - 01:32:51ضَ

ارض فلا تدخلوا عليه اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال يحيى سمعت ما لكي يقول حدثني عن مالك عن من شهاب عن عبدالله بن عامر بن ربيعة ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام فلما جاء سرهم بلغه ان الوبا قد وقع في - 01:33:41ضَ

فاخبره عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بارض فلا اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه. واذا وقع بارض وانتم يا فلا تخرجوا فرارا منه. قالوا حدثني عن ما لك عن ابن عبدالله ان عمر ابن الخطاب انما رجع - 01:34:01ضَ

انه قال بلغني ان عمر ابن الخطاب قال لبيتم بركبة بركبة احب الي من عشرة انبئة من الشام قال مالك يريد نطول الاعمال والبقاء ومن شدة الوباء بالشام هذا ارشاد - 01:34:21ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام وامره لمن؟ وقع عليهم الطاعون في بلد انهم لا يخرجوا منه. وان كانوا خارج البلد من انا خارج البرد فانه لا يدخل هذا البلد. وذلك انه اذا اصاب اهل البلد فسيصيب الجميع. ومن - 01:34:41ضَ

جاء منهم فسينجو من نجا منهم يكون قد وفقه الله سبحانه وتعالى وتجنبه المرض لان المرض هذا الشديد الانتشار وكونه يخرج الى بلد اخر سيحمل معه هذا الوباء الى البلد الاخر. فيبقى بما نجاه الله - 01:35:01ضَ

سبحانه وتعالى ومن كان في الخارج فلا يقدم على هذا البلد لعله ان يصاب بهذا الداء. في هذا الاخذ الاسباب وقد كان هذا رجسا او رجزا جعله الله على طائفة من بني اسرائيل لكنه بالنسبة لهذه الامة جاء في الحديث - 01:35:21ضَ

انه رحمة لذلك لا ينبغي تسمية ما يسمى الان بالسرطان او نحو من امراض القوية الشديدة الخطيرة قد يقال له مرض مرض خبيث يقال فلان عنده هذا المرض الخبيث. الامراض على هذه الامة هي رحمة من الله سبحانه وتعالى - 01:35:41ضَ

والتخفيف وكفارات ورفع درجات. رفع الدرجات على الصحيح. ان بعض الصحابة ابن مسعود يرى ان المرض يكفر السيئات فقط لا يرفع الدرجات. الراجح انه ايضا يرفع الدرجات لمن استوفى المرض سيئاته. فيرفع درجات الصابرين - 01:36:01ضَ

الراضين بقضاء الله وبقدره. نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب مجلس العشرين بحول الله وقوته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:36:21ضَ