التفريغ
قال في يوم وليلة فليس بخير انما هو التهاب فيأخذ حبا لسهاما والدليل على قول الحيض يوم اقل من ذلك علم انه ليس بخير. وذهب بعض اهل العلم الى ان - 00:00:00ضَ
اذا كان بصفاتك بالحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا. كما سبق في مسألتي اقل لمدة قال وان ابتدأ الصحيح والمساء الفقهاء ولا يكاد يجعلونه مرة اعظم ومرة طاهرة ثم يمرون باعادة المستقبل وهذا لا اصل له - 00:00:24ضَ
السبب في صعوبة عند الفقهاء يستصعبونها كثيرا انهم لا يتقيدون بالادلة وانهم يتقيدون بقوم فلان وعلان. ويأتون لا دليل عليها لمن تقيد ولم يتهيب مخالفا المخالفين المبتدأ اذا جاء الدم هذا - 00:00:54ضَ
واذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصلي نعم ودعا بعض اهل العلم الى ان الدم اذا كان في صفات دم الايمن يعد حيمن ولو كان وقته يسيرا كما سبق في مسألة اقل مدة اي وهذا - 00:01:30ضَ
نعم تقبل لنا قول جماعنا المحققين والاغتيال ابن تيمية وغيره وهذا دليل على الادلة فلا حاجة الى التكلف تصحيح الناس لا يقطع احكام الحياة بسبب تصحيح الفقهاء لها. الذي يقرأ في تصاريف الفقهاء وتقاسيمه من مسائل الى الحياة يستصعب - 00:01:50ضَ
ومن ثم قد ينفر من هذا الباب ولا النسا ما تفهم باب الحيض لان الفقراء الصاعقون على الجوارح وهذه الابواب الصلات نعم اين لم يتجاوز خمسة عشر يوما حكم بانه حي؟ وتقدم عندنا بالامس انه لا دليل على ذلك - 00:02:12ضَ
تحديد اكثره اذا اطبقت دم الحيض مع المرأة نرد الى حالة لتمييز بيننا ان كان لا تمييز ولا في حالة كعادتها ولم يكن لها تلميز ولا احد اردها الى حادث خالد نسائها - 00:02:44ضَ
كذلك المرأة اذا سبعة ايام ثم اختلف فقال ثلاث مرات في ثلاثة اشهر في ايام معلومات من الشهر. وعدد ايام وعدد هذه الايام وعدد ايام في ايام معلومة من الجهر وعدد ايام هذه الثلاث متساو صار عادة. ودليل هذا القول - 00:03:06ضَ
انه قال في كتاب مستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي. قالوا ونقرأ جمع واقل مدة وذهب بعض اهل العلم الى ان العادة تثبت ولو مرة واحدة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في - 00:03:52ضَ
لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تعيبهن بالاجيال قبل ان يصيب انه اصابها. فتى فالتفوا في الصلاة زاد قدر ذلك من الجهل. فاذا اقل فذلك فلتغتسل. ثم لتستذكر بنوم ثم تصلي - 00:04:12ضَ
قالوا فقد عال عليه الصلاة والسلام على ولعل هذا هو الاخر. ليس هذا القرآن اذا الاية الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو اخبر الله تعتزل النساء في المحيض ولا تخافهن حتى يطهرن المبتدأ تسمى مبتدأة بمجرد ان يطرقها - 00:04:32ضَ
لا يثبتنه دم عرق. وهو دم الاستحاضة ودم الفساد قدامه الحيط دم اسود يعرض لو رايحة ولا هو اعراب ولا يكاد يخفى على المرأة الفطنة. نعم. البواب قالوا ان امر ذلك زائد السحاب. اي اذا جاوز له - 00:05:01ضَ
ودليل ان تجاوزه لاكثر الحيض اخرج هذا الدم الزائدة ليس وانما هو له فساد وغرق. قال وعليها ان السحر ان تغتسل عند اخر الحي. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم - 00:05:28ضَ
وادع الصلاة قدر الايام التي كنت تعيشين فيها واغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم. وهذا مجمع عليه. قال ويكتب علينا ان تغسل فرجها والدليل على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات حديث عائشة في شأن المستحار - 00:05:55ضَ
واذا ثم صلي متفق عليه لكن لا يجب على المرأة تتكلف لان بعض النساء تدخل يدها لتخرج ما اساء هذا الفرج من الدم. هذا غلط التكلف ان تخرج تدخل قطنا او فوطة او غير ذلك هذا كله غرض - 00:06:15ضَ
تغسل الظاهر. وهذا اللي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي الظاهر الذي تعين غسل مخرج البول منه. نعم. قال ويجب علينا بعد غسل - 00:06:39ضَ
اي تغضب عليه القتل. مشبوخة الطرفين تشدها على وصفها. ويغني عن ذلك ان تسد صلاة النبي بكم ولحمه ومثله ما جد في هذا العقد مما يسمى الحبائق ونحو ذلك مما يمنع سينال الدم. ومن الادلة على ذلك حديث - 00:07:00ضَ
فتصلي قال رحمه الله لوقف كل صلاة لما روي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصحابة بوضوء لكل صلاة وتصلي اي ان تصلي كل صلاة في وقتها بعد وضوءها لها. اذا دخل وقتها والدليل على ذلك قوله صلى الله - 00:07:20ضَ
عليه وسلم للمستعارة دع الصلاة قدر الأيام التي كانت التي تنجز عينين فيها ثم اغتسل فتجب عليه الصلاة فسايس الطاهرة. ولها ان تصلي في هذا الوضوء ما دامت في وقت هذه الصلاة - 00:07:49ضَ
جاءت النوافل فاذا خرج وقت هذه الصلاة انتقض وضوئها قال وكذا طبعا هذا الذي ذكره قول الجمهور كلام الصحابة في وقت كل صلاة. ولا ان تصلي بعد الصلاة بما جاءت النوافل. ما لم يذكر وقت الاخرى - 00:08:09ضَ
وهذا قول ابو حنيفة والشافعي واحمد يقول السائل في المسألة انه لا يجب عليه وبمنزلة وانه لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بوضوب كل صلاة - 00:08:30ضَ
وان الاحاديث الوارد في هذا كله محلولة وهذا قول في مذهب الامام مالك رحمه الله يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة والدليل على هذا القياس على المستحاضة - 00:08:49ضَ
قال يجب عليك ايتها لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة في وقتها. ويصلي مع النوافل والدليل على هذا قال فاذا استمر بها اي سحابة - 00:09:20ضَ