شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه ( مكتمل )
المجلس التاسع والاخير || شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه | الشيخ خالد علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
فتقدم لنا في الدرس السابق بقية اهل الزكاة. وذكرنا من اهل الزكاة الغانمين. وان الغرم ينقسم الى قسمين. القسم الاول ظالم لنفسه والقسم الثاني غانم لاصلاح ذات البين. وذكرنا ما يدخل - 00:00:00ضَ
تحت كل قسم من هذه الاقسام من صور الى اخره. ما آآ يستدل كل قسم الى اخره. ثم بعد ذلك تطرقنا الى قول المؤلف رحمه الله السابع في سبيل الله. وما المراد - 00:00:30ضَ
لله وان اهل العلم اختلفوا في ذلك. وذكرنا ان الصواب ان المراد به الجهاد في سبيل الله كل ما يتعلق بامر الجهاد من رزق الجند الذين لا ديوان لهم ومما يتعلق بالات الجهاد - 00:00:50ضَ
كل ما يعين عليك. وكذلك ايضا ابن السبيل. وان المراد به المسافر الذي انقطع به سفره وهل يعطى المنشأ الذي يريد سفرا؟ هل يعطى من الزكاة او لا يعطى؟ ابتكرنا كلام اهل العلم - 00:01:10ضَ
امام الله في هذه المسألة. ثم بعد ذلك شرعنا في باب من لا يجوز دفعة ذكرت له وذكرنا ان الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ناقله ثم بعد ذلك تكلمنا على قول المؤلف رحمه الله ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم - 00:01:30ضَ
وهم بنو هاشم ومواليهم. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس. وذكرنا ان عبد مناب جد النبي صلى الله عليه وسلم له اربعة اولاد. هاشم والمطلب - 00:02:00ضَ
ونوفل وعبد شمس وان الهاشميين ان الهاشميين لا يأخذون من الزكاة ويأخذون من خمس الخمس. واما بالنسبة المطلبيون الصواب انهم يأخذون من الزكاة وايضا يأخذون من خمس الخمس. واما بالنسبة - 00:02:30ضَ
انه فريقين فهم يأخذون من الزكاة ولا يأخذون منهم خمس الخمس وكذلك ايضا العرشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من خمس الخمس. وايضا تكلمنا هل للهاشميين ان يأخذوا من الزكاة اذا منعوا من خمس الغنيمة هؤلاء ليس لهم ان يأخذوا منها ذكرنا في ذلك - 00:03:00ضَ
كرأيين الرأي الاول رأي جمهور اهل العلم انهم ليس لهم ان يأخذوه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اوساخ الناس. والرأي الثاني رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الهاشميين اذا منحوا من الزكاة - 00:03:30ضَ
واذا منعوا من خمس الخمس انهم يأخذون اذا منعوا من خمس الخمس ان انهم يأخذون الزكاة لان هذا موضع حاجة وضرورة. وايضا تكلمنا على مسألة وهي فهل لهم ان يأخذوا الزكاة؟ بعضهم من بعض اوليس لهم ذلك. تطرقنا لها ولا؟ ها؟ تطرقنا؟ طيب - 00:03:50ضَ
فيها ايضا آآ قولين ان جمهور اهل العلم ليس للهاشم ان يأخذ زكاة هاشمي اخر والرأي الثاني ان الهاشمي له ان يأخذ زكاة هاشمي اخر. فالرأي الاول بل هو قول جمهور اهل العلم والرأي الثاني هو اختيار شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك ايضا بالنسبة للمطلبيين - 00:04:20ضَ
هل لهم ان يأخذوا الزكاة او ليس لهم ان يأخذوا الزكاة؟ كلام المؤلف رحمه الله ان المطلبيين ليس لهم ان يأخذوا الزكاة وانما الذي يمنع من الزكاة النعم. كلام المؤلف ان المطلبيين يأخذون من الزكاة - 00:04:50ضَ
والذي يمنع من الزكاة هم بنو هاشم. واما بالنسبة لبني المطلب فانهم لا يمنعون من الزكاة وهذا قول جمهور اهل العلم ان بني المطلب انهم يأخذون من الزكاة لعموم قول الله عز وجل انما الصدقات - 00:05:10ضَ
الفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره فيدخل في ذلك المطلبيون. والرأي الثاني رأي الشافعي ان المضطربيين ليس لهم ان يأخذوا من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقلنا بان العلماء اجابوا عن هذا - 00:05:30ضَ
حديث بان المراد انهم شيء واحد في النصرة. المراد انهم شيء واحد في اسرة والمعارضة لان بل المطلب ناصروا بني هاشم لما قريش على حصار بني هاشم في شعب ابي طالب. لا يبايعوهم ولا - 00:06:00ضَ
ولا يعاقدوهم الى اخره. فدخل بنو المطلب مع بني هاشم. في هذا في هذه اه المناصرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما بنو هاشم وبن المطلب شيء واحد. آآ قال وما وهذا هو الصواب - 00:06:30ضَ
ان بني المطلب يأخذون من الزكاة. وعلى هذا بنو المطلب يجمعون بين امرين. يأخذون من الزكاة. وكذلك ايضا يأخذون هنا من حمص الخمس قال ومواليهم يعني الذين اعتقهم بنو هاشم فالذين - 00:07:00ضَ
بنو هاشم لا يأخذون من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم قال ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا ولا الى الولد وان ثقل. يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز دفع الزكاة الى الوالدين. تكلمنا على هذا ولا - 00:07:20ضَ
ها ها الحواش طيب تكلمنا عن دفع الزكاة للاولاد ها الاولاد في الكلام دا طيب آآ بالنسبة لدفع الزكاة للحواشي وهم الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم. لاهل العلم في ذلك رأيان. اهل العلم - 00:07:50ضَ
في ذلك رأيان الرأي الاول الرأي الاول انه اذا كان على انه اذا كان يجب على الشخص ان ينفق عليهم فلا يجوز له ان يدفع الزكاة لهم ومتى يجب عليه ان ينفق عليهم؟ يجب عليه ان ينفق عليهم اذا كان وارثا لهم. فاذا كان - 00:08:20ضَ
وارثا لاخيه وهو غني واخوه فقير فيجب عليه ان ينفق عليه. واذا وجب عليه ان انفق عليه فانه لا يجوز له ان يأخذ الا يجوز له ان يعطيه من الزكاة لانه حينئذ - 00:08:50ضَ
يكون مستغنيا بانفاقه عليه. هذا هو الرأي الاول. الرأي الاول انه اذا كان الشخص يجب عليه ان ينفق على شخص فانه لا يجوز له آآ فانه لا يجوز له ان يعطيه من الزكاة ومتى يكون او متى يجب عليه ان ينفق عليه؟ اذا كان وارثا له - 00:09:10ضَ
فمثلا مثال ذلك اخوان زيد وعمرو زيد هذا غني وعمرو هذا فقير عمر هذا ليس له اولاد وايضا ليس له اب. الاب ليس موجودا والاولاد ليسوا موجودين. بحيث يختمون هاي الميراث تعمر نعم زيد هذا يرث عمرو. زيد هذا غني - 00:09:40ضَ
وعمرو فقير. عمرو ليس له اولاد. وابوه ايضا ليس موجودا. فزيد لقيت عمرا فيجب على زيد ان ينفق على عمر فاذا وجب عليه ان ينفق عليه فانه لا يجوز له - 00:10:10ضَ
يعطيه الزكاة بانه حينئذ يكون مستغنيا بالنفقة عن الزكاة. طيب مثال اخر زيد غني وعمر فقير. وعمر له ابن. عمر له ابن. زيد هنا لا عمرا وحينئذ لانه محجوب بابنه عمر له ابن ابن ابن عمرو يحجب زيدا عن الميراث لو مات - 00:10:30ضَ
يا عمرو حينئذ زيد لا يرث عمرا فاذا كان زيد لا يرث امرا فانه لا عليه ان ينفق عليه. وحينئذ يجوز ان يعطيه من الزكاة. مثال ثالث زيد وعمرو زيد غني - 00:11:00ضَ
وعمر فقير عمرو اخ زيد فقير وابوه موجود. ابوهما موجود زيد الان هل يرث عمرا او لا يرثه؟ لا يرثه. لان زيدا محجوب بالاب. واذا كان كذلك فانه يجب على زيد ان ينفق على عمرو وحينئذ اه نعم. لا لا نعم. اه اذا كان - 00:11:20ضَ
ذلك فزيد لا يجب عليه ان ينفق على عمرو لانه محجوب بالاب. لكونه لا يرثه للحج وحينئذ يجوز ان يعطيه من الزكاة. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. بالنسبة للحواشي يقول - 00:11:50ضَ
اذا كان يرثه فانه يجب عليه ان ينفق عليه. وحينئذ لا يجوز له ان يعطيه من الزكاة. واذا ما كان لا يرثه لا يجب عليه ان ينفق عليه. وحينئذ يجوز له ان يعطيه من الزكاة. هذا هو الرأي الاول - 00:12:10ضَ
الرأي الثاني انه يجوز للاخ ان يعطي اخاه وعموما يجوز ان تعطي الحواشي من الزكاة. بدون تفصيل. بدون تفصيل. يعني سواء كان وارثا لهم او غير وارث الى اخره. فاذا كان اخاك فقرير يجوز لك ان تعطيه من الزكاة. كذلك - 00:12:30ضَ
ايضا اذا كان ابن اخيك اذا كان عمك الى اخره فقيرا فانه يجوز لك ان تعطيه من الزكاة وهذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة والرأي الاول احوط لان الرأي الاول - 00:13:00ضَ
احوط اذا سلكه الانسان فهو احوط وابرم الذمة. واذا قلنا بان الاخ يعطي اخاه من الزكاة فانه يشترط الا يكون هناك من ينفق عليه. لانه قد يوجد العبد ينفق على هذا الاخ. ما يجوز ان تعطيه من الزكاة. او مثلا الزوج - 00:13:20ضَ
انفق على اختك زوجها ينفق عليها او ابوها قادر على الانفاق حتى ولو كانت متزوجة فانه يجب على الوالد ان ينفق على ولده. واذا كان كذلك فانه يكون مستغنيا بالنفقة عن الزكاة - 00:13:40ضَ
قال ولا من تلزمه مؤنته ولا الى كافر. ايضا لا يجوز دبح الزكاة الى الكافر والدليل على ذلك لا يجوز طيب بالنسبة قوله ولا من تلزمه مؤنته يدخل في ذلك الزوجة. قوله ولا من تلزمهم مؤنته - 00:14:00ضَ
يدخل في ذلك الزوجة فلا يجوز للزوج ان يدفع زكاته الى زوجته لانها مستغنية بنفقته. الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته واذا كان كذلك فانه لا يجوز له ان يعطيها من الزكاة. وهذا باتفاق الائمة - 00:14:30ضَ
نعم لا يجوز للزوج ان يعطي زوجته الزكاة لانها مستغنية بانفاقه. ولانه اذا اعطاها الزكاة يقول احيا ماله وحمى ماله واسقط الواجب عليه الذي هو النفقة. لكن يستثنى من لذلك نستثني من ذلك صورا. الصورة الاولى ان يعطي زوجته ما ما تقضي به - 00:15:00ضَ
دينا عليه. السورة الاولى ان يعطي زوجته ما تقضي به دينا عليها هذا لا بأس. لان الزوج لا يجب عليه ان يقضي الدين عن زوجته لكن لا يمنع الزوج منها النفقة. يمنع منها الطعام والشراب واللباس. ثم تستدين - 00:15:30ضَ
ثم بعد ذلك يعطيها من الزكاة ستر الدين الذي عليه. لا نقول هذا لا يجوز. يجب على الزوج ان يعطيها النفقة واذا اقترظت يجب عليه ان يعطيها ما تشدد به هذا القرظ. لان سببه ماذا؟ النفقة. سببه النفقة. فالقرظ اذا كان - 00:16:00ضَ
سببه النفقة لا يجوز للزوج ان يوفيه من الزكاة. لماذا؟ لانه يجب عليه ان ينفق على زوجته هذه الصورة الاولى نقول الصورة الاولى ان يقضي دينا على زوجته ليس سببه النفقة - 00:16:20ضَ
الصورة الثانية ان يعطيها الزكاة لكي تنفق على اولادها من غيره. فقد يكون هذه الزوجة اولاد من غيره فيعطيها الزكاة لكي تنفق عليهم. فنقول هذا جائز ولا بأس به بانه لا يجب عليه لا يجب عليه ان ينفق عليه. فاذا كانت الزوجة فقيرة لا تستطيع ان تنفق على هؤلاء الاولاد - 00:16:40ضَ
فيجوز لزوجها ان يعطيها الزكاة لكي تنفق على اولادها من غيره استثنينا هاتين الصورتين وقلنا بان اتفاق الائمة بل حكاه ابن منذر اجماعا على ان زوج لا يجوز له ان يعطي زوجته انها الزكاة لانها مستغنية بانفاقه. واستثنينا هاتين الصورتين - 00:17:10ضَ
آآ ايضا يستثنى من ذلك آآ ايضا عندنا آآ الزوجة عكس هذه المسألة الزوجة هل لها ان تعطي زوجها الزكاة او ليس لها ذلك؟ هل لها ان تعطيه الزكاة او ليس لها - 00:17:40ضَ
في للعلماء في ذلك رأيان. العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأي. الرأي الاول رأي جمهور اهل العلم. قالوا ان الزوجة لا يجوز لها ان تعطي الزكاة لزوجها. لا يجوز لها ان تعطي الزكاة لزوجها لان - 00:18:00ضَ
اذا اعطت الزكاة لزوجها فان هذه الزكاة ترجع اليها فان الزوج سينفق هذه الزكاة على زوجها. وحينئذ قالوا لا يجوز ان تعطى ان ان يعطي الزوج زكاته لزوجته ان تعطي الزوجة زكاتها لزوجها. الرأي الثاني رأي الامام مالك. رحمه الله تعالى - 00:18:20ضَ
انه يجوز للزوجة ان تعطي زكاتها لزوجها. لقول النبي عليه الصلاة السلام في حديث زينب زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم زوجك وولدك فيه احق اه من تصدقت اه عليهم والاقرب في هذه المسألة - 00:18:50ضَ
يقال بالتفصيل الاقرب في هذه المسألة ان يقال بالتفصيل. فنقول يجوز للزوجة ان تعطي زكاتها لزوجها في صور الصورة الاولى اذا كان سيقضي دينا عليه اذا كان سيقضي دينا عليك - 00:19:20ضَ
نقول بان هذا لا بأس به بان الزوجة لا يجب عليها ان تقضي دين زوجها فنقول اذا كان اه دينا عليه فنقول بان هذا لا بأس به. الصورة الثانية الصورة الثانية - 00:19:40ضَ
اذا كان سينفق هذه الزكاة على اولاده من غيرها. سينفق هذه الزكاة على اولاده من غيرها فان هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة اذا كان انفق هذه الزكاة في اموره الخاصة. الصورة الثالثة اذا كانت سينفق هذه الزكاة في اموره - 00:20:00ضَ
خاصة مثلا سيشتري له ملابس خاصة به سيصلح مركوبه سيشتري له الات كتابية خاصة به فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. الصورة الرابعة اذا كان سينفق هذه الزكاة على الزوجة او على اولاده منها. فان هذا لا يجوز. يقول الصورة الرابعة هي التي لا - 00:20:30ضَ
يجوز اذا كان سينفق هذه الزكاة على الزوجة او على اولاده منها. فنقول لا يجوز زوجة ان تعطي زوجها صدقتها. لانها لانه اذا كان سينفقها عليها فقد رجعت اليها الزكاة - 00:21:00ضَ
واذا كان سينفقها على اولاده منها فانها حينئذ تكون اسقطت واجبا عنها ان الام اذا لم يستطع الاب ان ينفق على الاولاد فان الام يجب عليها ان تنفق عليهم قال ولا الى كافر. ايضا لا يجوز دفع الزكاة الى الكافر - 00:21:20ضَ
لا يجوز دفق الزكاة الى الكافر نعم دفع الزكاة لا يجوز الى الكافر والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث معاذ الى الى اليمن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهم اجابوك الى ذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم - 00:21:50ضَ
صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم وترد وترد على فقرائهم. فدل ذلك على انها على انه لا يجوز دفعها الى الكافر. وايضا - 00:22:30ضَ
قول النبي صلى الله قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء الى اخره فقص الله عز وجل خص الله عز وجل آآ آآ الزكاة بهؤلاء الاصناف الثمانية لكن يستثنى من ذلك المؤلف - 00:22:50ضَ
قلبك كما تقدم لنا. فاذا كان هناك شخص قريب عهد بالاسلام. واذا اعطيناه من زكاة فان ذلك يدفعه الى الزكاة. فيدفعه الى الاسلام. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به ان - 00:23:10ضَ
من الزكاة فنقول نستثني من هذه المسألة اذا كان مؤلفا المؤلف يجوز ان تدفع له الزكاة حتى ولو كان ولو كان كافرا. فاما بالنسبة لصدقة التطوع فانه يجوز ان تدفع الى الكافر. ويدل لهذا قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - 00:23:30ضَ
ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين. وايضا حديث اسمى رضي الله تعالى عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ان آآ ان - 00:24:00ضَ
ان امي اه اتت وهي راغبة افاصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها. فامرها النبي النبي عليه الصلاة والسلام ان تصلها وهي كافرة وصفية رضي الله تعالى عنها آآ - 00:24:20ضَ
اه صفية رضي الله تعالى عنها حبست على اقلاها يهودي وعمر رضي الله تعالى عنه كسى اخا له مشركا فالصدقة على الكافر هذه لا بأس به وبهذا نعلم ان باب صدقة التطوع اوسع - 00:24:40ضَ
من من الصدقة المفروظة فصدقة التطوع يجوز ان تعطيها الكافر ويجوز ان تعطيها الغني وغير ذلك هذا كله جائز ولا بأس به. ويجوز ان تعطيها لابيك ولامك ولاخوانك الى اخره. فباب صدقة التطوع اوسع - 00:25:00ضَ
اوسع من باب الصدقة المفروضة. لكن لو ان شخصا اعطاك صدقة تطوعا دل الدليل اما الدليل اللفظي او الدليل العرفي على انها تدفع الفقراء فانه لا يجوز ان تعطى الاغنياء. يعني - 00:25:20ضَ
خاف الناس اليوم اذا اعطاك صدقة تصدق بها انك تدفعها للفقرا ما تعطيها الاغنية او اه قال لك اعطها الفقراء لانك ما للاغنياء قال فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غير - 00:25:40ضَ
يعني صدق التطوع يجوز ان تدفعها الى بني هاشم ويجوز ان تدفعها الى والديك والى اولادك. اذا اردت ان تتصدق نادى كله جائز ولا بأس به وجه ان تتبعها للكافر وغير ذلك. واعلم ان بني هاشم بالنسبة لصدقة التطوع - 00:26:00ضَ
ينقسمون الى قسمين. اما الصدقة المفروضة فتقدم ان بني هاشم ليس لهم ان يأخذوا من الصدقة المفروضة مطلقا اما صدقة التطوع فهم ينقسمون الى قسمين. القسم الاول القسم الاول النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان يأخذ من الصدقة - 00:26:20ضَ
شيئا لا من الصدقة المفروضة ولا من صدقة التطوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان يأخذ من الصدقة شيئا لا من الصدقة المفروضة ولا من صدقة التطوع. القسم الثاني - 00:26:50ضَ
تقية بني هاشم يجوز لهم ان يأخذوا من صدقة التطوع واما بالنسبة للصدقة المفروضة فتقدم ما حكمهم؟ قال ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام لا يجوز دفع الزكاة الا بنية لان الزكاة عبادة من العبادات والنبي - 00:27:10ضَ
صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فهي عبادة من العبادات. لابد لها من النية لابد لها من نية القربى وايضا هذه القربة تختلف. هذه القربة تختلف فمن - 00:27:40ضَ
فمن القربى ما يكون فرضا ومن القربة ما يكون تطوعا من القربة ما يكون فرضا ومن القربة ما يكون تطوعا فلا بد من النية التي تميز بين الفرض وبين التطوع. قال المؤلف الا - 00:28:00ضَ
ان يأخذها الامام قهرا. يعني لو ان احدا منع الزكاة فان الامام يأخذها قهرا لا حاجة الى النية لكن هل تجزئه؟ هل تجزئه؟ نقول اما ظاهرا فتجزئه. ظاهرا تجزئه. معنى ذلك انه - 00:28:20ضَ
ما يطالب بها مرة اخرى. فاذا اخذها منه الامام قهرا فانها تجزئه ولا يطالبه بها الامام مرة اخرى. واما باطلا يعني بينه وبين الله عز وجل. فانها لا تجزئه لا تجزئه بحيث ان الانسان لا يثاب عليها ويأثم على منع هذه الصدقة - 00:28:40ضَ
قال واذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم يجزه الا الغني اذا ظن انه فقيرا يقول المؤلف رحمه الله اذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم يجزئ فلو دفعها الى - 00:29:10ضَ
اه رجل يظنه ابن سبيل منقطع فتبين انه غير ابن انه ليس ابن سبيل او دفعها الى رجل يظنه غازيا او مجاهدا فتبين انه ليس مجاهدا او اه فدفعها الى اه اه الى رجل يظنه ليس من بني هاشم فتبين انه - 00:29:30ضَ
من بني هاشم الى اخره يقول مؤلف رحمه الله لم يجزئ لانه لم يدفعها الى مستحقها واستثنى مؤلف رحمه الله قال الا الغني اذا ظنه فقير. يعني هذا الرجل ظنه فقيرا - 00:30:00ضَ
فدفع الزكاة اليه فتبين انه غني ان هذا الرجل تبين انه غني اه يقول المؤلف رحمه الله بان هذا يجزي واستدل او دليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين طلبا الصدقة فرآهما جلدين قال ان شئتما اعطيتكما - 00:30:20ضَ
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. استلوا بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجلين جلدين وقد طلب الصدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني - 00:30:50ضَ
ولا لقوي مكتسب. اه والصواب في هذه المسألة انه لا فرق الصواب في هذه المسألة انه لا فرق وان الانسان اذا تحرى واجتهد في من يستحق الزكاة ثم وضعها في يد غير مستحقها انه لا بأس - 00:31:10ضَ
فبذلك وانها تجزئه عند الله عز وجل. فنقول الصواب في هذه المسألة ان الانسان اذا تحرى واجتهد في دفء هذه الزكاة الى اهلها. ثم بعد ذلك تبين انه ليس اهلا. يظنه مسلم فتبين انه كافر - 00:31:40ضَ
او يظنه فقير فتبين انه غني او يظنه ابن سبيل فتبين انه ليس ابن سبيل الى اخره يقول بانه يجزئه ذلك. هذا هو الصواب. فنقول الانسان اذا احتاط واجتهد لكن اذا فرط الانسان ولم يحفظ - 00:32:00ضَ
فلم يجتهد ثم بعد ذلك دفعها الى غير اهل فنقول بانها لا تجزئه وعليه ضمانه اه بقي علينا ايضا قبل ان ننتقل كتاب الصيام اه بقي علينا تفريق الزكاة تفريق الزكاة آآ الاولى بالانسان ان يفرق الزكاة بنفسه هذا هو - 00:32:20ضَ
الاولى ان الانسان يفرق الزكاة بنفسه. وهذا اذا كان تعرف المستحق ولا تشغله عما هو اهم. اذا كان الانسان يعرف المستحق والتفريق هذا لا يشغله عن ما توأم وهذا يترتب عليه فوائد. الفائدة الاولى انه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فان - 00:32:50ضَ
عليه الصلاة والسلام كان يفرط الصدقة بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق الصدقة بنفسه. وايضا النبي عليه الصلاة والسلام اهل مائة بدنة في حجة الوداع. وذبح بنفسه ثلاثا وستين بدنا. هذا الامر الاول - 00:33:20ضَ
الامر الثاني ان هذا التفريق عبادة. تؤجر عليه عند الله عز وجل. الامر الثالث ان ان الانسان يطمئن الى وظعها في مواظعها الشرعية يطمئن الى اخراجها. انه يطمئن الى الاخراج وانها وضعت في مواضعها الشرعية. لكن - 00:33:50ضَ
لكن اذا كان الانسان لا يعرف المستحق. او هو مشغول بما هو اهم. واعظم من تفريق الصدقات فنقول بانه يوكل ينيب من يقوم باخراج هذه الصدقة - 00:34:20ضَ