التفريغ
صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا البيت فصلى اي ساعة شاء. بالليل او نهار وصلى الله عليه وسلم تضعونه في الجنازة كان المقصود المشي بها وقيل المقصود الاسراع في تجهيزها واحضارها للصلاة. وما الاسراع الا يدينه الركض؟ هذا غير مشروع - 00:00:00ضَ
نعم نأخذ من هذه القاعدة وقد تقدمت هذه القاعدة ان الرواتب تقضى اذا فاتت لعذر وان كان صلاة او صياما او غير ذلك واما اذا تعمد تركها حتى خرج وقتها فانها لا تقضى. لان لا دليل على القضاء - 00:00:39ضَ
قد خرج وقت العبادة ولم يكن له عذر. نعم. وهما بعد في جميع الادلة التي تدل على فعل صلوات الاسباب عند وجود اسبابها في اي وقت فهي تخصص عموم احاديث الله - 00:01:18ضَ
هاي الصلاة في لقاء الله الخمسة قال وينفذ قضاء مفروضات في هذه الاوقات خمسة لقوله تعالى صلاة قال رحمه الله رواه البدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسنتيك - 00:01:54ضَ
ولا في بيته ولا في سلطانه او ان الرجل الله قال ولا يؤذن الرجل في بيته ولا في سلطانه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يوم القوم قرأوا بكتاب الله هذا عند التنازع - 00:02:24ضَ
اذا كان في تنازع بين اثنين. فليؤم القوم اقرأوا من كتابه. اما اذا لم يكن نزاع بينهم وتقدم من هو دون فهذا جائز لا شيء نعم وقال رجل في بيته واذا في المسجد في مسجده ونحو ذلك. الفراش ونحوه - 00:02:54ضَ
لا يجوز واي شيء ان يكون هو موضع التكلفة صدر المجلس ونسميه نحن صدر المجلس هذه هي وقال ولا ولا اعلمه حتى سلم فانه هو متفق عليها بمعنى اعتقد ان الامام - 00:03:28ضَ
لو بؤلا ولا يصح او اعتقد انه قد اتى يناقض من نواقض الوضوء ما توضأ اصلا هذا متفق عليه فلن يصلي خلفه اذا كنت ادري ان اما لو كان رأيتم يأكل لحم الجزور ويصلي بالمسلمين - 00:04:21ضَ
هذا لا مانع ان نصلي خلفه. اما بعض الناس في عصر الامام احمد الا يصلوا خلف هؤلاء انكر عليهم احمد قال لا تصلي خلف ابنائك ولا هذا يعني اذا لم يصلي خلف المسائل الفقهية هذا لا اصل له - 00:04:43ضَ
ويعني كثيرا من الناس يرى ان مس الذكر لا ينقب الوضوء وانت ترى النداء والوضوء مع ان هذه وهذا غير صحيح. نعم. رضي الله عنه عبدالله الصلاة وقد قيل لعمر رضي الله عنه؟ قال لا - 00:05:04ضَ
العمر لما سلم رأى في ثوبه جنابة لان من يكونوا يعلمون بذلك صلى ولا تصح الصلاة خلف تاركين تاركوع او سجود عجز. ناقصة وصلاة وصلاة قال ان امام اذا صلى الفجر فانهم يصلون وراءهم جلوسا - 00:05:41ضَ
واذا صلى واصح الاقوال في مسألة ان الامام اذا استفتح الصلاة قائما ثم اعتل باثناء الصلاة ان المأمومين يصلون قيام واما اذا دخل الامام الصلاة قاعدا لان المأموين يصلون قعودا هذا جمع بين النصوص التي ظاهرها - 00:06:38ضَ
نعم. ثم اجلس فانهم يهتفون وراءه بامان. لصلاة صلى الله عليه وسلم من صحابته قاعدة. وهم في متفق عليه. قال ولا تصح ايمان المرأة الا بالنساء صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان رجل قوما فلا يضره هي امه رجل منهم - 00:07:17ضَ
لكن المعنى واضح المعنى واضح المرأة لا تؤم الرجال وهذا قول جماهير البلد. في بعض الفقهاء يجود للمرأة ان تؤم اهل دارها ان النبي وسلم اهل دارها رواه ابو داوود وغيره صححه خزيمة - 00:07:55ضَ
ابن جميع عن امي عن ام ورقة. وامه عبدالرحمن مجهولات وعلى هذا لا يجوز للمرأة ام رجالا لا محارم ولا غير محارم. ويجب على المرأة ان تكون خلف الرجال كما ثبت هذا عن عمر وعن عبد الله ابن مسعود وعن ابن وهذا هو المعمول به عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن المرأة تتقدم - 00:08:25ضَ
الرجال لما كان محل المرأة تدخل خلف الرجال وكذلك لو كل بينهما حادي وينتفي المقصد العورمة العورة نقول ليست هذه القضية وحدها القضية هنا موقف موقف المرأة لا يكون قبل الرجال. بعض الفقهاء تجوز في النفل ان تكون المرأة - 00:09:00ضَ
وتصلي وهذا ايضا غير صحيح. ما عرف في الشرع ان الامام يكون خلف المأمومين. هذا لا اصل له هذا قول الحنابلة في النوافل وهذا غلط. الصواب مطلقا يمنع. المرأة ما تروم الرجال ابدا. لان عندها دليل صحيح. انما المرأة تنظر النساء - 00:09:27ضَ
وسطهن ما تتقدمهن ولو كانت مع النساء. نعم ولا تصح امام يصلي مع حدود النجاسة التي يحكم بها احدكم ولعل بعض اهل العلم الى صحة الصلاة خلفه مطلق مقانعه بحديث ابي مسعود وهذا هو الأمر - 00:09:47ضَ
امي التي لا يحسن الفائدة. اي لا يرفعها ولا تلاوة. او يضل بحرف منها الا بمثله لانه لم ياتي بركن من اركان الصلاة. وذهب بعض اهل العلم الى صحة الصلاة القول ان من صحت صلاته صحت امامه - 00:10:15ضَ
وهذا هو لكن اذا امكن عزل هذا الامام فهذا الواجب يعني مثل هذا الامام لا يصلي بالمسلمين اذا كان ما يحشر الصلاة ويحسن القراءة لاي وقت اصلا من الصلاة والمسلمين - 00:10:35ضَ
اي خلف امام مجافر لان عمر ابن العاص رضي الله عنه صلى بركعته وهم تابوا وهم متوضئون فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويزول الامام ان يقوم ان تصلى الصلاة المفروضة خلف من يصلي. يجوز ان تصلي الصلاة - 00:10:50ضَ
البخاري ومسلم عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة واذا كان عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم لما اراد الصلاة معه في قيام الليل. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:23ضَ
او وقف قدامه ايضا تنازل ليس موطنا صلى الله عليه وسلم ولكن يجوز شيخ الاسلام اما وقوفه للمأموم عن يسار الامام هذي مسألة خلاف لا هو محرم ولكن صاحبه من الوجه الواجب يقف على اليمين يوقف عن اليسار لا تقول الصلاة به. يقال ان هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن امران. وقال اذا ضبطت - 00:11:53ضَ
جديد انه لا يعرف الحكم وعلى كل القول بنصات باطلة تحتاج الى دليل مستقبل او دليل قول نعم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا هو لكم. قال اول طلب المغفور وحده خلف الامام ان تصح صلاته. مع ذلك بما رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي قال - 00:12:52ضَ
فقمت قلبه فجعل وكذلك لو صلى منفرد خلف الصف وحده لم تصح صلاته لا صلاة لمنفرد خلف الصبح لكن ان لم يجد مكان في الصف صلى خلفه بداية السائر قال صليت قال ويأتين في بيتنا خلف النبي صلى الله - 00:13:36ضَ
عليه وسلم وامي ام سليم خلف له. قال وان كانوا كفاءة وقفوا خلفه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:04ضَ
فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فاذا فزعتم فصل - 00:14:29ضَ