التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:02ضَ
لا يدخلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم بماء دائم وهو جنون بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم - 00:00:22ضَ
احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم لنا في الدوس الماظي الكلام على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:00:39ضَ
وهو في قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر. ومن استجمع فليوتر وفي درس هذا اليوم نأتي الى الحديث السابع وهو في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم - 00:00:59ضَ
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. نعم قبل الكلام على ما يتعلق بفقه في هذا الحديث فاقول وبالله تعالى التوفيق اتكلم اولا على ما يتعلق باسانيد هذا الخبر وبالفاظ - 00:01:19ضَ
ثم اتي بعد ذلك الى ما يتعلق بفقه هذا الحديث. فاذا الكلام على هذا الحديث من ثلاث جهات. الجهة الاولى فيما يتعلق باسانيد هذا الخبر ثم الامر الثاني فيما يتعلق بالفاظ هذا الخبر. ثم الامر الثالث فيما يتعلق بفقه هذا - 00:01:39ضَ
الخبر نعم فاقول وبالله تعالى التوفيق فيما يتعلق بالامر الاول وهو شانيد هذا الخبر. هذا الخبر قد جاء من عدة طرق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء كذلك ايضا عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:02:01ضَ
فقد جاء من حديث حب الجناد عن الاعوج عن ابي هريرة وبهزا اخرجه البخاري وغيره. البخاري في كتاب الوضوء في باب النهي عن البول في الماء الراكد او البول في الماء الراكد ثم قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة - 00:02:24ضَ
عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فذكر الحديث الذي معنا. ولكن لفظ ابو الزناد او لفظ شعيب عن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه - 00:02:48ضَ
هذا لفظ البخاري ثم يغتسل فيه نعم هذا الاسناد الاول من اسانيد هذا الخبر وقد جاء باسانيد اخرى عن ابي الزناد او جاء باسناد اخر عن ابي الزناد. وان كان ليس موجودا في الصحيح - 00:03:10ضَ
فقد جاء من حديث سفيان بن عيينة في رواية الشافعي عنه وكذلك ايضا جاء في رواية سفيان الثوري وكذلك جاء في رواية عبدالرحمن ابن ابي الزناد رواية ابن عيينة موجودة عند النسائي - 00:03:31ضَ
وجواية الثوري موجودة عند احمد ورواية ابن ابي الزناد عبد الرحمن ابن ابي الزناد عند الطحاوي كلهم عن ابي الزناد عن اصبنا بعثمان عن ابيه عن ابي هريرة عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هويرة. وهذا ليس من باب الاختلاف على ابي الزناد - 00:03:54ضَ
وانما كلا الطريقين ثابتتين يعني جاء من حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ومن حديث ابي الزناد عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة والاسانيد الى بيجينات كلها صحيحة - 00:04:16ضَ
يعني فيما يتعلق بهاتين الروايتين او بهذين الاسنادين بالاحوط نعم اخرجه الامام مسلم من عدة الطرق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الطرق ثلاثة فاخرجه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:04:34ضَ
باللفظ الذي معنا او بنحوه وفيه منه بدل فيه فيه منه بدل فيه نعم وسلسلة ما عمر عن ابي الزناد عفوا سلسلة معمر عن همام عن ابي هريرة مع سلسلة ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة يتفقان في كثير من المتون - 00:05:02ضَ
التي جاءت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما نص على ذلك بن حجر رحمه الله تعالى في الفتر ومنها من المتون التي اتفق عليها اي اتفق عليها بهاتين السلسلتين - 00:05:27ضَ
او اتفقت عليها سلسلة ابو الزناد لا عوج عن ابي هريرة وسلسلة معمر عن همام عن ابي هريرة. وتقدم لنا الفردوس الماضي الكلام عن السلاسل ومن جملة ما تقدم الكلام عليه على هاتين السلسلتين - 00:05:44ضَ
نعم فالطريق الاول الذي عند مسلم طريق معمر طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والطريقة الثانية عند مسلم من طريق هشام وهو ابن حسان القدوسي - 00:06:02ضَ
عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه باللفظ الذي معنا او بنحوه وفيه منه مثل ما ذكره هنا وانما لفظ فيه هذا عند البخاري نعم والطريق الثالثة التي اخرجها الامام مسلم هي من طريق - 00:06:20ضَ
عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبدالله بن الاشج عن ابي السائب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:06:45ضَ
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب نعم وساقه ايضا الامام مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فضواه من طريق الليث ابن سعد عن ابن الزبير عن جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يبال في - 00:07:03ضَ
فهذه اربعة اسانيد عند مسلم ثلاثة طرق كلها عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والطريق الرابع عن جاذب من حديث جابر فهو رواه عن ابي هريرة وعن جاده عن ابي هريرة بثلاثة طرق وعن جابر من طريق الليث عن ابي الزبير وعن جاكوب - 00:07:26ضَ
وطبعا في حديث جابر بعض هذا الحديث يعني كما تقدم النهي عن البول في الماء الراكد نعم هذه طرق حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. في البخاري ومسلم واشرت الى رواية عثمان - 00:07:50ضَ
اه عثمان نعم واشرت الى الرواية بالزناد عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة قلت انا موسى ولا عثمان ابن ابي موسى موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذه ليست في الصحيح وانما خارج الصحيح. عند النسائي وغيره - 00:08:10ضَ
نعم وهناك طرق اخرى لهذا الحديث. هناك طرق اخرى لهذا الحديث خرج بعضها النسائي وغيره من اهل العلم نعم اما ما يتعلق بالفاظ هذا الحديث وقد اشرت الى بعظها في اثناء الكلام على طرق هذا الحديث - 00:08:34ضَ
فهذا الحديث جاء بالفاظ ملخصها ثلاثة الفاظ ملخص هذه الالفاظ ثلاثة. الاول النهي عن البول في الماء الراكد وهذا جاء في حديث جابر نهى عن البول في الماء واكد نهى ان يبال في الماء واكد - 00:08:52ضَ
نعم ايضا جاء النهي عن البول عفوا جاء النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وهذا كما ذكرت في طريق اه ابي السائب بكي بن عبدالله الاشد عن ابي عن ابي هريرة - 00:09:12ضَ
تاء اللفظ الاول من الفاظ هذا الخبر هو النهي عن البول لوحده. النهي عن البول في الماء الواكد والنهي عن الاغتسال في الماء واكد كل امر من هذين الامرين جاء النهي عنه لوحده - 00:09:31ضَ
هذا اللفظ الاول من الفاظ هذا الحديث النهي عن البول في الماء الراكد لوحده وكذلك النهي عن الاغتسال في الماء الراكد لمن كان على جنابة نعم اللفظ الثاني هو الجمع ما بين هذين النهيين - 00:09:48ضَ
لا يقول احدكم فالماء واكد ولا يغتسل فيه من الجنابة لا يبولن احدكم في الماء واكد ولا يغتسل فيه من الجنابة وهذا جاء عند ابي داوود عن مسدد ان يحيى بن سعيد القطان - 00:10:11ضَ
عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة وهذي طريق لم اذكرها فيما سلف لاني ذكرت بالذات طبعا الكلام على الطرق انما نذكر ما جاء في الصحيحين انما اذكر ما جاء في الصحيحين - 00:10:29ضَ
فاقول اللفظ الثاني من الفاظي هذا الخبر هو الجمع ما بين هذين النهيين ليبولن احدكم في الماء الراكد ولا يغتسل نعم من الجنابر فالماء واطي نعم اللفظ الثالث من الفاظ هذا الحديث - 00:10:49ضَ
هو الجمع بينهما يعني الاول النهي عن البول في الماء الراكد والنهي كذلك ايضا عن الاغتسال في الماء الراكد لمن كان على جنابة مجموعين سوا وفي اللفظ الاول كل واحد لوحده - 00:11:11ضَ
وفي اللفظ الثاني مجموعين سواء. في اللفظ الثالث هو الجمع ما بين هذين اللفظين على سبيل الاجتماع يعني في خلاف بين اهل العلم وسوف يأتي الكلام على هذا هل النهي عن البول في الماء الراكد - 00:11:30ضَ
هل النهي عن الاغتسال في الماء يكون لمن بال فيه هو طبعا الصواب لا فاللفظ الثالث قد يفيد هذا الشيء يعني لا يغتسل احد في الماء الذي قد قيل فيه - 00:11:51ضَ
لكن لو لم يبل لو لو ما بال الانسان واغتسل فيه من الجنابة قد يكون بعض الفاظ هذا الخبر كما اختلف اهل العلم يفيد هذا الشيء انه لا بأس ان يغتسل فيه من الجنابة - 00:12:09ضَ
يعني لولا ان الفضل لولا ما ما جاء في باقي الالفاظ والا يكون اللفظ الثالث محتمل لاي شيء. محتمل ان النهي عن الاغتسال في ما الدائم لمن كان على جنابة اذا ماذا فعل الانسان - 00:12:25ضَ
اذا بلى فيه واما اذا لم يبل فيه فلا بأس من الاغتسال منه هذا في اللفظ الثالث قد يحتمل هذا الفهم لكن الفاظ الخبر تفيد ان هذا الفهم مراد ولا غير مراد؟ غير مراد - 00:12:41ضَ
نعم وان النهي وان النهي يشتمل او يشمل كلا الامرين. لا يجوز البول وحده ولا يجوز ايضا ماذا؟ الاغتسال لوحده. وهذا ما يتعلق الامر الثالث فيما يتعلق بفقه هذا الحديث - 00:13:00ضَ
فاقول وبالله تعالى التوفيق هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى النهي عن البول في الماء الراكد وهذا كما تقدم جاء في حديث ماذا في حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه - 00:13:20ضَ
ووقع ايضا في بعض الفاظ حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فاذا الامر الاول انه لا انه ينهى الانسان عن البول في الماء والماء الراكد هو الذي لا يجمي كما جاء تفسيره في نفس هذا الحديث - 00:13:37ضَ
نعم طبعا يؤكد هو الذي لا يجدي وزيادة في ذلك في التأكيد الدائم الذي لا يجوي نهى البول في الماء الدائم الذي لا يجري نعم فاولا النهي عن البول في الماء الراكد - 00:13:59ضَ
الامر الثاني هذا النهي هل هو للتحريم او للتنزيه الصواب انه للتحريم لان مقتضى النهي انه يفيد ماذا؟ يفيد التحريم فالامر الثاني انه لا ان هذا النهي هو للتحميم الامر الثالث - 00:14:18ضَ
ان هذا الحديث ينهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجوي هذا هو المنطوق قد يفهم منه ان الماء اذا كان جاريا فلا بأس بماذا بالبول فيه انه يجوز البول فيه اذا كان جاريا - 00:14:37ضَ
لكن هذا والله تعالى اعلم ايضا لا غير مقصود ولا ينبغي البول حتى ايضا في الماء الجاوي وذلك لان هذا الفعل فيه ماذا فيه افساد للماء يعني لو ان الناس - 00:14:57ضَ
بال في المياه لادى هذا الى ان تفسد هذه المياه وان كان كونه جاري يزيل هذه النجاسة لكن كثرة البول فيه والدي الى افساده ثم كذلك ايضا قد يكون في هذا البول قد يكون هذا الشخص الذي قال مريض وبالتالي هذا - 00:15:15ضَ
الماء يحمل وبالتالي قول هذا الانسان يحمل مرضه قد يحمل مرضه وبالتالي ينتشر الى غيره من الناس نعم ثمان هذا امر ينافي الفطرة السليمة التي جاء الشرع باقظاظها نعم ولذا - 00:15:35ضَ
ثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانين ما هما الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم - 00:15:58ضَ
لان التخلي في طريق الناس هذا يؤدي الى فساد الطرق على الناس نعم او في ظلهم الذي يجلسون ويقيلون فيه ايضا يؤدي هذا الى افساد هذا المكان عليهم وتلويثه نعم طبعا - 00:16:14ضَ
جاء في حديث ابن عمر النهي عن البول في الموارد او في ضفة النهض الجاري او نحو ذلك لكن حديث ابن عمر رواه الطبراني في الاوسط ولا يصح وجاء ايضا - 00:16:32ضَ
من غير حديث ابن عمر النهي عن البول في ثلاثة اشياء منها الموارد. نعم. ولكن كذلك ايضا هذا الخبر لا يصح نعم فاذا ايظا حتى البول في المياه الجارية والكثيرة ان هذا ممنوع - 00:16:46ضَ
نعم الامر رابع ايضا ما كان مثل البول يكون داخلا في النهي ولا غير داخل يكون داخل في النهي يكون داخلا في النهي بل قد يكون داخلا من باب اولى مثل التغوط - 00:17:07ضَ
في الماء مثل التغوط في الماء فلا شك ان هذا اشد من الاول. لا شك ان هذا اشد من الاول ما كان مثل او دونه مثلا يعني ايضا النجاسات الاخرى لا يجوز ايضا ان تلقى في المياه. لان هذا يؤدي كما - 00:17:25ضَ
تقدم الى افساد هذه المياه والى منع الناس من استعمال هذه المياه كذلك ايضا الاشياء غير النجسة التي تؤدي الى افساد الماء او تلويثه ولذا كما تقدم لنا في الفاظ هذا الحديث - 00:17:45ضَ
ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يغتسل في الماء الدائم لمن كان جنبا فالذي على جنابة هذا ليس بنجس ولكن هو محدث حدثا اكبر نعم اذا اغتسل هو ممنوع من الاغتسال في هذه الحالة ولا غير ولا غير ممنوع؟ كذلك ايضا ممنوع - 00:18:03ضَ
اذا ايضا يدخل في هذا جميع النجاسات انه لا يجوز ان تلقى في المياه يرحمك الله. وكذلك ايضا غير النجاسات التي تؤدي الى افساد المياه كما تقدم ان من كان على جنابة ايضا ممنوع ان يغتسل في الماء الدائم - 00:18:29ضَ
كذلك ايضا لمن لم يكن على جنابة يعني حتى لو لم يكن على جنابة وغطس في الماء هذا واحد ماذا يفعل بهذا الماء يعني يؤدي الى استعماله والى افساد هذا الماء والى ان الناس راح يستقذرون ماذا - 00:18:50ضَ
راح راح يستقدمون استعمال هذا الماء نعم ولذا عندما سئل ابو هريرة رضي الله عنه قالوا كيف يفعل الانسان يا ابا هريرة قال يتناوله تناولا يعني يأخذ منه ويغتسل او يتوضأ - 00:19:08ضَ
او يعني ما يريد من انواع الاستعمالات ماذا لو كان ثياب الانسان وصفة غمرها وغمسها في الماء ويؤدي الى ماذا الى افساد هذا المال؟ نعم. ويؤدي الى افساد هذا الماء - 00:19:29ضَ
ويمنع الناس من استعمال هذا الماء نعم راح يستعملهم من الشرب من من الوضوء منه لانه راح يستقدمون فعل الشخص الاول اللي الذي غسل ثوبه في هذا الماء وهكذا. فكل هذه الاشياء منهي عن - 00:19:47ضَ
ويدل عليها حديث ابي هريرة الذي معنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم ايضا قد اختلف اهل العلم في هذا الماء عندما يبول فيه الانسان. هل هذا الماء - 00:20:05ضَ
نجس هل هذا يؤدي الى نجاسته او هل هذا النهي يفيد ان هذا الماء اصبح نجسا ولذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال منه. وفي رواية نهى عن الوضوء بدل الاغتسال في بعض الروايات نهى عن الوضوء بدل - 00:20:24ضَ
الاغتسال لان الوضوء بمعنى ماذا بمعنى الاغتسال قال ثم يتوضأ منه ثم يتوضأ منه. نعم هذا الماء بعد ان يحصل فيه هذا النهي وهو البول فيه هل هو ما حكمه؟ هل هو نجس ام طاهر - 00:20:41ضَ
على قولين لاهل العلم. طبعا في امر متفق عليه وفي امر مختلف فيه الامر المتفق عليه الماء الكثير المستبح هذا لا خلاف بين اهل العلم انه لو بال فيه انسان - 00:21:04ضَ
ان هذا الماء هل يتنجس ولا ما يتنجس؟ ما يتنجس هنا ماء كثير وان كان هو منهي عن هذا الفعل ولا ينبغي له او لا ينبغي له ان يفعل هذا الشيء كما تقدم - 00:21:19ضَ
نعم نعم كيف؟ ما كان قليلا. نعم. هذا الان الكلام في الكثير. الكلام عفوا الان حنا نتكلم في الماء الشي نعم الذي اتفق عليه والشيء الذي اختلف فيه باينة على العلم - 00:21:32ضَ
نعم كما ذكرت شيء متفق عليه شيء مختلف فيه المال الكثير هذا متفق على انه لو قال فيه انسان انه لا انه لا ينجسه اذا كان قليلا وتغير فان هذا يؤدي الى نجاسة الماء. وهذا بالاتفاق. اذا تغير الماء حتى لو كان كثير يؤدي بالاتفاق انه يكون - 00:21:46ضَ
نعم وانما الخلاف في امرين الامر الاول اذا الامر الاول هو في حد الكثير الذي لم يتغير في حد الكثير اختلف في قضيتين اولا في الكثير ما هو حده يعني المال المستبحب الكثير جدا هذا لا خلاف - 00:22:06ضَ
والماء القليل اذا تغيروا الاول لا خلاف في طهارته والثاني لا خلاف في نجاسته في امرين قد وقع فيهما الخلاف الامر الاول في حد القليل من الكثير كيف يعرف ان هذا الماء قليل وكيف يعرف ان هذا الماء كثير - 00:22:32ضَ
يعني في شيء متفق عليه وهو الكثير جدا هذا لا خلاف المال مستبح في شيء لا وقع فيه الخلاف هل يعتبر كثيرا ام يعتبر قليلا بشرط ماذا الا يتغير لان لو تغير بالاتفاق ماذا؟ يكون نجس. لكن الكلام في الكثير او القليل الذي او في عفوا في حد الكثير - 00:22:51ضَ
الذي اذا قال فيه الانسان ولم يتغير اذا كان نعم قليلا هذا راح يأتي الكلام فيه لكن اذا كان كثيرا ولم يتغير ما هو حد هذا الكثيب؟ هذا اللي وقع فيه الخلاف - 00:23:12ضَ
هذا فيلمه الاول الامر الثاني اذا كان الماء قليلا يعني متفق عليه ان هذا الماء قليل اذا كان دون القلتين هذا متفق عليه انه قليل ووقعت فيه نجاسة ولم تغير هذا الماء - 00:23:31ضَ
ايضا هنا وقع خلاف بين اهل العلم بعض اهل العلم ذهب الى ان الماء القليل تغير او لم يتغير اذا وقعت به النجاسة ماذا يكون حكمه؟ نجس يكون حكمه نجسة - 00:23:47ضَ
والقول الثاني انه اذا ان العلة في التغير فاذا لم يتغير فيكون طاهرا حتى ولو كان قليلا فهاتان المسألتان وقع فيهما الخلاف ما هو حد الكثير هذا الامر الاول والثاني القليل - 00:24:04ضَ
الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هل ينجس او لا ينجس هذه المسألة الثانية التي وقع فيها الخلاف نعم بالنسبة للمسألة الاولى اهل العلم يعني قولهم في المسألة مشهورين قول الحنفية - 00:24:24ضَ
ان الماء الكثير هو اذا حركت احد طرفيه لم يتحرك ماذا الطرف الاخر قالوا هذا هو الكثير واما اذا تحرك الطرف الاخر يكون عندهم ماذا؟ قليلا والقول الثاني وهو مذهب الجمهور - 00:24:43ضَ
هو ان الكثير ما كان قلتين فاكثر وان القليل ما كان دون القلتين ودليلهم ما جاء في حديث عبدالله بن عمر حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:25:01ضَ
وهذا هو القول الصحيح لان القول الاول ليس عليه دليل وانما اجتهاد من بعض اهل العلم. والقول الثاني هو الذي جاء عليه الدليل وهو حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمر عن القول الصحيح انه حديث صحيح - 00:25:23ضَ
انه حديث صحيح وهو اصح من حديث ابي سعيد الخدوي والذي فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء نعم فالصواب في المسألة الاولى ان الكثير ما كان قلتين فاكثر فاكثر - 00:25:41ضَ
وان القليل ما كان دون القلتين. ودليل ذلك هو حديث عبدالله بن عمر وهو حديث صحيح وما اعل به حديث عبد الله بن عمر من الاختلاف في اسناده وفي متنه فان هذا لا يؤثر - 00:25:59ضَ
لانه وقع اختلاف على في الحديث في رجلين او في موضعين من الاسناد في الراوي عن عبد الله بن عمر هل هو عبيد الله؟ ابن عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عبد الله بن عمر؟ وكلاهما ثقة لا يؤثر هذا كلاهما - 00:26:14ضَ
وثيقة فاذا كان كلاهما وثيقة لا يؤثر الاختلاف يكون مؤثرا اذا كان احد الرجلين ثقة والثاني والثاني ماذا ضعيف الاختلاف الذي يؤثر في الاسناد اذا كان احد الرجلين ثقة والثاني ماذا؟ ضعيف. لانه يحتمل من الثقة ويحتمل ان الضعيف روى - 00:26:30ضَ
نعم اذا طبعا وجه احد الاحتمالين هنا ان كان يعني ترجح النووي ثقة فهنا هذا يكون الخبر ثابت واذا توجه ان هذا والنووي هذا الاسناد ظعيفة يكون الاسناد ظعيف لكن احيانا يصعب ماذا - 00:26:55ضَ
التوجيه لقوة اي شيء لقوة الاختلاف احيانا يصعب التوجيه لقوة الاختلاف لان هذا الرواثقات وهذا الرواثقات او هذا الرواة جمع وهذا رواه جمع لكن اذا كان كلا الرجلين المختلف فيهما ثقة - 00:27:15ضَ
فهل هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ ما يؤثر. هذا لا يؤثر وكذلك الراوي عن عبد الله بن الراوي عن من رواه عن عبد الله بن عمر ايضا وقع فيه اختلاف هل هو محمد ابن جعفر ابن الزبير او ايضا راو اخر وهو ثقة - 00:27:32ضَ
فاذا هذا الاختلاف لا يؤثر لان ايضا اينما دعوا الاسناد فانما يدور على ثقة. ايضا وقع اختلاف في حديث ابن عمر فيما يتعلق بالمتن قلتين او ثلاثة. وفي بعض الالفاظ اربعين - 00:27:50ضَ
لكن هذي وايت لاربعين باطلة لا تصح وانما اللي هو اختلف على حماد ابن سلمة قلتين او ثلاثة وايضا هذه لا تؤثر هذا الاختلاف لا يؤثر لان هذا انما وقع الاختلاف فيه في بعض الطرق. واما الطرق طريق ابن اسحاق - 00:28:05ضَ
ليس فيه هذا الاختلاف وانما قلتين حتى وهوية حماد قال قلتين او ثلاثة شك او واوي فهذا الشك يحمل على ليتوجه احد اللفظين بغواية ماذا؟ الرواية الاخرى الصحيحة التي ليس فيها شك قلتين - 00:28:23ضَ
نعم الخلاصة ان حديث عبدالله بن عمر حديث صحيح والاختلاف الذي وقع في متنه او في اسناده لا يؤثر نعم فاذا الصواب في المسألة الاولى هو ان الماء ان حد الماء القليل من الكثير هو اذا كان قلتين فاكثر فهذا كثير واذا كان - 00:28:47ضَ
دون القلتين فهذا قليل المسألة الثانية والتي وقع فيها اختلاف كما تقدم هو اذا كان دون القلتين مثلا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير هذا الماء فزهب جمهور اهل العلم او جمع من اهل العلم - 00:29:08ضَ
الى ان هذا نعم ذهب بعض اهل العلم ومنهم الامام مالك وهذا الرواية عن الامام احمد وهذا اللي رجح شيخ الاسلام ابن تيمية هذا وجه هذا الذي وجه الامام ابن تيمية - 00:29:28ضَ
وهو ان الماء لا ينجس الا باي شيء بالتغيب هذا اذا الخلاف القليل ولا اذا كان كثيرا ولم يتغير فهو ماذا؟ فهو طاهر. لكن اذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره - 00:29:42ضَ
زهق بعض اهل العلم الى انه واقصد طه هنا بمعنى طهور اي طاحوا في ذاتهم وطاحوا لغيره نعم والصواب ان الماء على قسمين طاهر ونجس هذا الصواب يعني بعض اهل العلم ينقسم الى ثلاثة اقسام طاهر وطهور ونجس. نعم - 00:30:00ضَ
لكن الصواب انه قسم ان الماء ينقسم الى قسمين اما طاهر واما نجس. نعم. فالقول الاول اذا كان الماء قليلا ولم يتغير بعد وقوع النجاسة فيه ان هذا الماء طاه والقول الثاني ان هذا الماء نجس - 00:30:22ضَ
وفي الحقيقة ان كلا القولين يعني فيهما من القوة وفيهما مما يؤيد كلا هذين القولين يعني فيه من الادلة ما يؤيد كلا القولين نعم ولا شك ان الاحوط هو الذي ينبغي هو اجتناب ما كان دون القلتين - 00:30:40ضَ
نعم اذا وقعت فيه النجاسة وان الغالب على المياه القليلة اذا وقعت فيها النجاسة انها تتغير وان كان الانسان احيانا قد لا يرى ماذا؟ قد لا يرى هذا التغير لان التغير اما ان يكون بالرائحة - 00:31:01ضَ
وليس كل الناس يستطيع ان يميز الرائحة. واحيانا هذا التغير كما تعلمون يكون في اللون فاذا كان يعني احيانا قد يكون لونها النجاسة قريبة من لون الماء واو يكون هذا التغير بالطعم - 00:31:20ضَ
نعم فاحيانا معرفة هذا التغير احيانا تشق ولا ما تشق احيانا يعني يصعب معرفة هذا التغير فغالبا ان المياه القليلة لو وقعت فيها نجاسة حتى ولو لم يتبين لك او لا يظهر لك فالاولى والذي ينبغي ترك هذا الماء - 00:31:37ضَ
ولذا في سوف يأتينا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه سوف يأتينا باذن الله وبمشيئته في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من ان اذا وظع الكلب في اناء احدكم - 00:31:59ضَ
فليغسلوا سبعا وفي رواية عند مسلم فليوقهوا فامروا باراقة هذا الماء ولم يقل عليه الصلاة والسلام تغير او لم يتغير وانما امر بواقة ماذا مطلقا امر باواقته مطلقا نعم فالاقرب ان المياه القليلة اذا وقعت فيها نجاسة حتى ولو لم يتبين لك التغير - 00:32:13ضَ
فالاولى والذي ينبغي وترك هذا الماء نعم طبعا في حديث قلتين فيه كلام طويل فيما يتعلق مقدار القلتين في كلام فيما يتعلق باسناد واشرت الى لسنادا باختصار وفيما يتعلق كذلك ايضا - 00:32:39ضَ
بمقدار القلتين ايضا فيهما كلام طويل يعني ليس هذا موضع الحديث عن ذلك نعم وهذا موجود في كتب اهل العلم كما تعلمون نعم ايضا مما يدل عليه هذا الحديث هو انه لا يجوز للانسان ان يبول لا يجوز للانسان ان يغتسل في - 00:32:59ضَ
الماء الدائم سواء كان على جنابه وهذا بالنص جاء النهي عن ذلك او لم يكن على جنابة كما تقدم اه الاشارة الى هذا فيما سبق نعم طبعا وقع كما تقدم في حديث ابي في رواية البخاري يغتسل فيه - 00:33:23ضَ
وفي حديث وفي رواية مسلم يغتسل منه من حيث التوجيه رواية مسلم ارجح من حيث الترجيح رواية مسلم ارجع قد يقول قائل لماذا ورأيت مسلم ارجح والبخاري اصح من الامام من صحيح الامام مسلم - 00:33:42ضَ
هو لا شك انه مسلم من حي دكة العبارات يعني يتميز بهذا لكن هنا التوجيه في هذا الحديث هو رواية منه جاءت في اكثر الطرق بينما غاية فيه انما جاءت في حديث - 00:34:01ضَ
اه شعيب عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة واما رواية منه جاءت في اكثر الطوف جاءت في رواية ما عموا عن همام عن ابي هريرة وجاءت في رواية هشام بن حسان عن ابن سيوين عن ابي هويرة - 00:34:18ضَ
وجاءت كذلك ايضا في رواية ابن عجلان عن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هويوة فجاءت في اكثر الطرق هواية منه وطبعا فيه بعض فيه اختلاف يسير بين رواية فيه ومنه من حيث الدلالة - 00:34:33ضَ
اللفظ ما في شك فيه غيره منه لكن من حيث ما يستفاد من هذه الكلمة او الاخوة طبعا رواية فيه تفيد انه لا ينغمس ماذا؟ في الماء لانه في للظرفية - 00:34:52ضَ
هواية من انه لا يتناول منه هواية منه لا يتناول مل منه اذا بال في هذا الماء اذا بال في هذا الماء فلا يغتسل منه لا يتناول من هذا الماء الذي بال فيه ويغتسل مما اخذه من هذا الماء - 00:35:08ضَ
فهذه رواية من طبعا ايظا تتوجه تتوجه رواية منه ان رواية منه تفيد من باب اولى لا ينغمس فيه تفيد من باب اذا كان لا يتناول منه فمن باب اولى ماذا؟ لا ينغمس فيه - 00:35:32ضَ
فهي شاملة لغاية فيه فهي شاملة لرواية فيه نعم هذا ما يتعلق بالكلام على هذين اللفظين. الخلاصة ان البول في الماء راكد لوحده ان هذا لا يجوز وكذلك الاغتسال في الماء الراكد لوحده ايضا هذا لا يجوز - 00:35:51ضَ
ايضا ان الجمع بينهما ايضا من باب اولى ايضا فيما يتعلق في الماء تقدم الكلام على الخلاف في هذه المسألة هو تقدم تبيين ما وقع فيه الاتفاق وما وقع فيه الاختلاف. بين اهل العلم - 00:36:12ضَ
نعم طبعا بعض اهل العلم وهم الحنابلة قالوا بان الماء الكثير هو ما كان قلتين فاكثر لكن قالوا اذا بال الانسان في الماء الكثير او تغوط ان هذا يؤدي الى نجاسة هذا الماء. حتى طبعا اذا لم يتغير - 00:36:36ضَ
هذا هو محل الخلاف اذا اذا لم اذا تغير هذا بالاتفاق. لكن الكلام فيما لو لم يتغير. ففوقوا بين انواع ماذا؟ بين النجاسات يعني عندهم اذا كان الماء قلتين فاكثر - 00:37:01ضَ
ووقعت فيه نجاسة اذا كان المأكولتين فاكثر ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير ما حكم هذا الماء؟ قالوا هذا على قسمين هذا التقسيم مرجعي الى نوع ماذا الى نوع النجاسة ان كانت هذه النجاسة بعوض او غائط - 00:37:16ضَ
فهذا ماذا؟ فهذا يعتبر الماء نجس واذا كانت هذه النجاسة ليست بول ولا غائط فيكون هذا الماء ماذا؟ ليس بنجس يكون هذا الماء ليس بنجس ودليلهم هو هذا الحديث الذي معنا. دليلهم في هذا التقسيم هو هذا الحديث الذي معنا - 00:37:35ضَ
وذلك وجه الدلالة من هذا الحديث عندهم قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم ولم يقل اذا كان قلتين فاكثر فالنهي عام فاذا على هذا ان - 00:37:56ضَ
اذا كان يعني قلتين وهذا في حديث ابن عمر قال جمعا بين حديث ابن عمر وحديث به هو ايها الذي معنا يكون حديث ابن عمر في تقيدة في القلتين هذا - 00:38:12ضَ
في هاي نجاسة البول والغائط واما اذا كانت النجاسة بول او غائط حتى لو كان اكثر من قلتين ولم يتغير ان هذا الماء يكون نجسا ولا يجوز استعماله. لحديث من - 00:38:24ضَ
حديث ابي هريرة الذي معني جمعوا بين هذا الاخبار او بين هذه الاحاديث بهذا الجمع. وخالفهم الجمهور في ذلك خالفهم الجمهور في ذلك ويعني مذهب الجمهور هو الارجح مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الاوجع - 00:38:39ضَ
نعم لان النجاسة في الاصل واحدة ولا مو بواحدة؟ واحدة كلها نجاسة. كلها نجاسة. لا شك ان النجاسات يعني بعضها اشد من البعض الاخر يعني نجاسة الكلب اشد لان امروا الرسول عليه الصلاة والسلام بغسلها سبعة - 00:38:58ضَ
لكن هي كلها ماذا؟ نجاسة. طبعا الكلام هنا على النجاسة الحسية. لان سوف يأتينا باذن الله في حديث ابي هريرة ان النجاسة نجاستان معنوية وحسية مثل نجاسة الخمر والكافر واوضح من هذا نجاسة الكافر ونجاسة معنوية - 00:39:17ضَ
والبول والغاز نجاسة حسية فسوف يأتي الكلام على انواع النجاسات لكن الكلام هنا على النجاسة الحسية فهي كلها نجاسة. هي كلها نجاسة. نعم نقل عن بعض اهل العلم وهم الظاهرية قالوا لو ان الانسان تغوط في هذا الماء - 00:39:36ضَ
يكون غير داخل في هذا النهي او لو انه بال في اناء ثم صب هذا البول ما بال مباشرة في الماء وانما في ماء ثم صب البول في ثم صب عفوا البول الذي في الاناء في الماء. قالوا ان هذا لا يدخل تحت هذا النهي لانه ما قالوا مباشرة. لكن طبعا هذا لا شك انه كله - 00:39:58ضَ
غير صحيح نعم ولعلي اقف عند هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد لعلي اجيب على بعض الاسئلة هذا يسأل يقول هل الاغتسال من مسبح يجزئ طبعا كما تقدم لنا في حديث ابي هريرة السابق ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن البول في الماء الراكد ونهى ايضا عن الاغتسال في الماء الراكد - 00:40:20ضَ
ما قال ان هذا الماء نجس ولا قال فيما يتعلق باغتساله ان اغتساله لا يعتبر صحيح بل سماه عليه الصلاة والسلام اغتسالا بل سماه عليه الصلاة والسلام اغتسالا لكن هذا قد - 00:40:44ضَ
لكن قد يقول اذا ما هي الحكمة؟ الحكمة كما تقدم ان هذا يؤدي الى افساد الماء والى ان يتقذر الناس من استعمال هذا الماء وبالذات لمن اراد ان يشرب من هذا الماء - 00:41:03ضَ
فهذا يؤدي الى اه افساد هذا الماء وبالتالي يمنع الناس من استعماله. نعم. بالنسبة للحديث نعم من المعلوم ان النهي اذا علق بوصف اثبات بوجود هذا الوصف وينتهي الانتباه. نعم - 00:41:17ضَ
يكون يفهم منه انه اذا كان الماء جاريا والله يعني هذا الفهم تعرف ليس مثل المنطوق هذا المفهوم ليس مثل المنطوق واشرت الى ان يعني هناك من الادلة ما قد - 00:41:38ضَ
استفاد من من النهي عن هذا مطلقا والشريعة لا شك جاءت باحترام النعم وبالنهي عن ما يؤدي الى افساد المياه فكثرة البول في الماء وان كان يجري هذا يؤدي الى افساده او يؤدي الى نقل الامراض او يؤدي الى ان يستقذر الناس استعمال هذا الماء طيب وفي - 00:41:53ضَ
دقيقة عفوا يعني في اليابسة ما فيها الكفاية يعني المكان اليابس الارض اليابسة ما فيها الكفاية لماذا يذهب الى الماء يعني ايظا عندما الانسان وهذا يكون بالذات يعني في البول - 00:42:16ضَ
عندما الانسان يكون في مكان خالي ليس هناك محل لقضاء الحاجة عندما يقظي الحاجة في هالمكان ويقظيها في المكان الثاني ويقظيها في الثالث ويقظي مرة في الرابع وفي الخامس يؤدي بعد ذلك الى ماذا؟ الى افساد هذا المكان كله - 00:42:31ضَ
يؤدي الى افساد هذا المكان كله ولد في حديث عائشة قبل ان قبل ان يتخذون الكنف الكنف او الكنيف محل قضاء الحاجة كانوا يخرجون الى خارج البيوت ماذا قالت عائشة؟ كنا نخرج الى اي مكان - 00:42:49ضَ
الى المناصب وبينت ما هو المناصة؟ قالت وهو صعيد افيه فكانوا يذهبون الى مكان ماذا واحد لقضاء الحاجة قبل ان يتخذون الكنف كانوا يخرجون الى خارج البنيان فالشاهد من هذا من كلام عائشة قالت كنا نخرج الى المناصع - 00:43:07ضَ
الاماكن كثيرة لكن حددت ماذا مكان واحد حددت مكان واحد لان اذا كان الانسان يطلب الحاجة هنا وهناك وهناك هذا يؤدي الى افساد هذا المكان كذلك ايضا فيما يتعلق برمي الزجالة - 00:43:32ضَ
وهذا بالذات اذا كان الانسان خارج البلد حتى لو كان في نفس البلد بيرمي الزبالة هنا وهنا وهنا وهنا هذا يؤدي الى ماذا؟ الى انتشار الزبالة في ماذا الطريق كله - 00:43:48ضَ
وبالذات يظهر هذي اذا كان الانسان في البر يظعف هذي اذا كان الانسان في البو اذا اراد الانسان ان يقيم في مكان لمدة شهر مثلا وما الزبالة هنا وما اليوم الثاني في المكان - 00:44:01ضَ
وفي اليوم الثالث في مكان ثالث والرابع في مكان رابع ويؤدي الى ماذا نعم اذا فسد هالمكان كله وهذا ما يحصل في الخروج الى اماكن معينة اماكن محل او ربيع ومحل العشب - 00:44:13ضَ
تجد ان الناس اذا انتقلوا من هذا المكان غالبا ماذا يكون وصخ اما بنجاسات ولا بزبالات او ما شابه ذلك. وهذا غلط لو جعل لهم مكان واحد يضعون فيه الزبالة وايضا النجاسة - 00:44:30ضَ
راح يكون باقي المكان ماذا راح يكون باقي المكان نظيف راح يكون باقي المكان نظيف. واذا ايضا بعد احسن من هذا اذا الانسان ايضا انت من هالمكان واحرق هذه الزبالة ما تركها لان هناك من يتركها احرقها - 00:44:45ضَ
هذا يؤدي الى ماذا بعد فترة قصيرة الى زوال ماذا الى زوال هذه الزبالة يؤدي الى زوال هذه الزبالة وبالتالي يبقى المكان على نظافته نعم شيخ طيب ما كان اه ورد عن الصحابة في - 00:45:03ضَ
والله لاقوا بان هذا الحديث ليس بصحيح ولكم بهذا الحديث ليس بصحيح من جهته من جهة الاسناد اسناد في رجل اصلا عينه غير معروفة هو حديث ابي سعيد الخدومي فقيل عبد الله بن عبد الرحمن وقيل اشياء اخرى في اسمه - 00:45:19ضَ
رواه عن ابي سعيد الخدري غير معروف واما عفوا واما المتن فكذلك غير مستقيم يقول كانوا يلقون فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن اذا القيت لحوم الكلاب في البئر كم يحتاج البر حتى يطفو - 00:45:35ضَ
يحتاج الى مدة طويلة لانه معروف الجيفة اذا القيت في مكان وفيه ماء يفسد الماء ولا ما يفسد؟ جسما يفسد جسما يفسد كيف اذا كان كثرة وقلة ما هي احنا الان ما نتكلم عن البحار على الابواب - 00:45:54ضَ
وانت تعرف المدينة هل هناك كان ابواب عيون جارية ما كان عيون جارية ولذا عندما قال الواقد انها كانت عين زاوية ردوا عليه وقالوا غلط قال بن تيمية ما كان هناك اشياء جارية - 00:46:11ضَ
ما كان عيون زاوية في اماكن نعم كان في عيون زاوية لكن بالمدينة لا. وبين ابو داوود عندما جاء وقاسها. وقال ان الماء يصل فيها الى اذا زاد بلعانته الرجل - 00:46:24ضَ
المال ليس بالكثير فاذا وقع فيها اذا وقع فيها لحوم الكلاب اكيد راح تفسد هذي وتحتاج ما تطهر الى اشهر حتى تطهر تحتاج الى اشهر اقل شيء. كيف اذا كان النتن والحيض - 00:46:37ضَ
ان هذا الماء يفسد فلذا حديث بضاعة الاقرب انه لا يصح العلاقة بانه لا يصح اذا كان في شخص عليه جنابة يبال في هذا المال راكب وليس عنده ماء الا هذا الماء - 00:46:54ضَ
والله تقدم الكلام بالجواب عن هذا؟ لا يغتسل جنابه او يتيمم بناء على النهي. لا لا تقدم الكلام على هذا كما تقدم ان هذا الماء ان كان تغير فهو نجس فعليه ان يتيمم - 00:47:08ضَ
وان كان لم يتغير فهذا فيه الخلاف بعض اهل العلم يرى ان هذا الماء ينجس حتى ولم يتغير كما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم النبي نهى اذا بال نعم مطلقا سواء كان قليل او كثير. هو لا شك ما يجوز للانسان ان يبول. واما ما يجوز له ان فعل هذا - 00:47:22ضَ
هو طبعا هذا حرام. لكن هذا الماء اذا كان لم يتغير فهذا الماء طاعه ولا يتيمم بل يستعمله والنهي نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل مثل ما نهى عليه الصلاة والسلام قال لا يجد احدكم لا يجلد - 00:47:41ضَ
احدكم رأته جلد العبد ثم يضاجحها لو جلد امرأته جلد العبد هل نقول ممنوع انه يجامعها؟ لا هي زوجته. لكن لماذا نهى عن هذا وهذا؟ لان هذا تناقض. كيف انت - 00:47:58ضَ
ثم الضاجحة ما يليق بك فكذلك هنا. يعني هذا من القبيلة. نعم نعم. ولعل يقف عند هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:48:11ضَ
اجمعين. قال المؤدي رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب القلب في ماء احدكم فليغسله سبعة. وللمسلم اولاهن اكرام. وله في حديث عبد الله ابن مغفل ان رسول الله - 00:48:31ضَ
صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعظموه الثانية بالتراب نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه يتوكل وبه اعطس احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله - 00:48:51ضَ
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيما يتعلق الحديث الثامن وهو حديث ابي هريرة. رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:49:13ضَ
وسلم قال اذا شرب الكلب فيناهي احدكم فليغسله سبعة. قال ولمسلم اولاهن بالتراب. قال وله في حديث عبدالله ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب. الكلام على - 00:49:31ضَ
هذا الحديث من جهتين اولا فيما يتعلق باسناده او بطرق هذا الحديث. والامر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الحديث ما يتعلق بالامر الاول وهو اسانيد وطرق هذا الحديث. هذا الحديث خرجه الامام البخاري من طريق واحد - 00:49:55ضَ
عن صحابي واحد وهو ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. واما الامام مسلم فانه قد اخرجه من طرق عن ابي هريرة الله تعالى عنه واخرجهم من طريق واحد عن عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه. اما ما يتعلق برواية البخاري لهذا - 00:50:18ضَ
الحديث فالبخاري رواه عن عبد الله ابن يوسف عن ما لك عن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هويرة باللفظ الذي ذكره المصنف ها هنا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا - 00:50:38ضَ
وتقدم لنا فيما سبق ان هذه السلسلة جاءت فيها احاديث كثيرة وهي سلسلة بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وان هذه الاحاديث التي جاءت بهذه السلسلة تعتبر من اصح الاحاديث. البخاري رحمه الله تعالى يقول - 00:50:55ضَ
ان اصح الاسانيد عن ابي هريرة ابو الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واكثر هذه الاحاديث التي تأتي بهذه السلسلة تأتي في سلسلة اخرى جاءت عن ابي هريرة وهي - 00:51:16ضَ
تقدم ذكرها فيما سبق وهي معمر عن همام عن ابي هريرة كثير ما تتوافق هاتان السلسلتان عن ابي عن ابي هريرة في الاحاديث كثير ما تتفق كثيرا ما تتفق هاتان السلسلتان بالاحاديث التي تأتي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم - 00:51:33ضَ
وغالبا او كثيرا ما يروي البخاري حديث مالك عن عبد الله بن يوسف كثيرا ما يروي البخاري موطأ الامام مالك عن عبد الله ابن يوسف طبعا الموطأ رواه جمع كبير عن الامام مالك كما هو معلوم. وقد صنف اهل العلم مصنفات - 00:51:57ضَ
في قوات عن الامام مالك وبعضهم ابلغ هؤلاء الرواة الذين رووا عن الامام مالك ابلاؤهم الى اكثر من الف او نحو هذا العدد نعم البخاري وقع له الموطأ طبعا باسانيد متعددة عن ما لك - 00:52:19ضَ
لكن في الغالب انما يروي الموطأ عن عبد الله بن يوسف واما الامام مسلم فانه في الغالب يوم عن يحيى بن يحيى. ليس الليثي لان الليثي ليس له رواية في الكتب الستة. الرواية - 00:52:39ضَ
المشهورة عن الامام مالك والتي عليها الشروح في الغالب هي رواية الليثي يحيى بن يحيى الليثي الامام مسلم في الغالب يوم الموطأ عن يحيى ابن يحيى التميمي لا الليثي لان الليث ليس له رواية في الكتب الستة - 00:52:53ضَ
نعم وسوف يأتي ان هذا الحديث قد رواه نعم. رواه الامام مسلم عن يحيى ابن يحيى التميمي عن ما لك عن ابي عن عن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هويرة. نعم - 00:53:11ضَ
بالنسبة لابي داوود في الغالب يوم الموطأ عن عبد الله بن مسلم القعنبي. نعم. وهكذا يعني في الغالب بالنسبة للنسائي عن عبد الرحمن بن القاسم ما يرويه عن عبد الرحمن بن ابن القاسم - 00:53:26ضَ
نعم وان كان هو يروي عن ابن القاسم بواسطة بالنسبة للنسائي نعم البخاري خرج هذا الحديث عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة واما الامام مسلم فكما ذكرت رواه من اربعة - 00:53:41ضَ
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الطريق الاولى بدأ رواية علي ابن حجر عن علي بن مسلم عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزين. كلاهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:53:58ضَ
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليوقفوا ثم ليقصدوا سبع مرات. فهنا في هذه الرواية فيها الامر بالعراقة وسوف يأتي الكلام عليها بمشيئة الله نعم ثم ساقه طبعا من طريق اخرى عن الاعمش - 00:54:17ضَ
ثم ساقه من طريق هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وتقدم لنا ان هذه سلسلة هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة في احاديث كثيرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذه سلسلة من اصح - 00:54:39ضَ
السلاسل هذه نعم آآ هذا الحديث من هذه الطريق فيها الامر غسله بالتراب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة اولاهن بالتراب اولاهن بماذا؟ بالتراب. نعم ثم ساقه النسائي ثم ساقه عفوا الامام مسلم - 00:55:01ضَ
من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظه اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا سبع مرات نعم - 00:55:30ضَ
فهذه اربعة طرق بالنسبة للطريق الثاني تدخل في الطريق الاولى فخلاصة هذه الطرق ثلاث ثلاثة طرق نعم وقوات الذين وووا هذا الحديث عن ابي هريرة في مسلم كم عددهم اودع - 00:55:47ضَ
اربع اول هؤلاء القوات ابو صالح وابو غشيم كلاهما عن ابي هريرة وهذه في رواية الاعمش. هؤلاء اثنان والثالث محمد ابن سيرين وواقع همام ابن منبه نعم ثم شاق الامام مسلم هذا الحديث من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله تعالى عنه - 00:56:05ضَ
فرواهم من طرق متعددة منها من طريق يحيى بن سعيد القطان ومنهم من طريق محمد ابن جعفر وغيرهما عن شعبة من الحجاج عن ابي التياح عن مطوف بن عبدالله بن الشخيوي - 00:56:30ضَ
عن عبد الله ابن المغفل رضي الله تعالى عنه وفي في رواية عبد الله بن الموفق نغسله سبعا والثامنة عفروه بماذا؟ بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب نعم هذه اسانيد هذا الحديث في الصحيحين - 00:56:46ضَ
نعم بالنسبة لزيادة فليركه هذي كما تقدم اول ما بدأ بها الامام مسلم فرواه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الاعمش عن ابي وزين وابي صالح كلاهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليروقه - 00:57:06ضَ
ثم رواه ابن اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش به قال ولم يذكر فليرقه قال ولم يذكر فليركه ثم ساقه من طريق ابن سيرين ثم ساقه من طريق ايضا همام كلاهما عن ابي هريرة وليس فيها لفظ ماذا؟ الاراقة - 00:57:29ضَ
وليس فيها لفظ الاراقة ثم ساقه طبعا من حديث عبدالله بن المغفل وليس فيها ايضا ذكر الاراقة نعم هذه الزيادة يقول النسائي رحمه الله تعالى ان علي بن مسعود تفود بها - 00:57:50ضَ
ان علي ابن مصر تفوق بها ويقول حمزة الكناني وهو من الحفاظ الكبار يقول انها غير محفوظة وقال ابو عمر بن عبدالبو قال لم يذكرها اصحاب الاعمش ابو معاوية وشعبة - 00:58:09ضَ
ولا شك ان ابا معاوية وشعبة يقدمان على من عن علي يقدمان على علي بن مسهم نعم وقال ابن منده قال لا نعرف هذه اللفظة في شيء من طوق الحديث الا من طرق علي ابن مسهر بهذا الاسناد - 00:58:26ضَ
نعم طبعا جاءت من طريق اخر عند ابن عدي ولكنها لا تصح ولكنها لا تصح نعم فهؤلاء الحفاظ كلهم اشاروا الى تعليل هذه الرواية او تفوض علي ابن مسهر بها - 00:58:47ضَ
اما الدواء قطني في كتابه السنن فقال عندما ساق هذه الطريق قال اسنادها حسن او قال اسناد هذا الحديث حسن وقواتها كلهم ثقات نعم فذهب الى تقويتها نعم والاقرب والله تعالى اعلم - 00:59:05ضَ
ان هذه الزيادة شاذة ولا تصح على مذهب المحدثين والمتقدمين من الحفاظ ان هذه الزيادة شاذة ولا تصح وذلك لثلاثة امور الامر الاول ان هذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة كما تقدم بعضها وهو ما جاء في الصحيحين. وليس في - 00:59:28ضَ
بشيء منها ذكر ماذا هذه الزيادة الا من طريق الا من طريق علي بن مسهب نعم ان اصحاب الاعمش الذي جاءت من طريقة لم يذكروها سوى علي ابن المصعب ذكر ابن عبد البر ان شعبة وابو معاوية لم يذكروها وهما يقدمان على علي ابن مسلم - 00:59:54ضَ
شعبة من كبار الحفاظ وابو معاوية من احفظ الناس لحديث الاعمش نعم وقد تابعهما على ذكر على عدم وقد تابعهما على عدم ذكر هذه الزيادة غيرهم مثل إسماعيل من كما ذكره الامام مسلم - 01:00:21ضَ
هذا الامر الاول الامر الثاني ان علي ابن موسفر رحمه الله له له بعض الاوهام والاخطاء وحديثه ينقسم الى قسمين ما حدث به قديما اصح مما حدث به ماذا؟ اخيرا - 01:00:41ضَ
لانه رحمه الله اصيب بالعمى كان يلقن فاصبح حديث القديم اقوى من حديثه الاخير وكان قاضيا ولا شك غالبا القضاء يشغل الانسان غالبا القضاء يشعر الانسان يجعله يفكر بالقضايا بالمسائل التي تعرض له والمشاكل التي يتحاكم فيها اليه - 01:00:58ضَ
نعم بالاضافة الى يعني مراقبة الله جل وعلا فلا شك يعني واكبة الله في احكامه وقضاياه يعني المسألة خطيرة وليست بالسهلة ولذا القضاة الثلاثة قضيا في النار واحد في الجنة. عافانا الله واياكم من ذلك - 01:01:26ضَ
نعم له رحمه الله بعض الاوهام وله بعض الزيادات ومنها هذه الزيادة وذكرت بعض زياداته والله اتى والله تعالى اعلم في غير هذا المكان نعم الامر الثالث ان هذه الزيادة جاءت من طريق اصح وباسناد اصح - 01:01:47ضَ
موقوفة على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد روى هذا الحديث الدارقطني من طريق حماد ابن زيد عن ايوب ولم يذكر هذه الزيادة بل ذكرها موقوفا بل زكر هذه الزيادة ماذا؟ موقوفة او جاءت هذه او جاء هذا اللفظ من طريق حماد ابن زيد - 01:02:10ضَ
ولم يذكر هذه الزيادة عفوا لم يذكرها موفوعة وانما ذكرها ماذا؟ موقوفة جاءت موقوفة على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحماد ابن زيد لا شك انه احفظ واتقن حماد بن زيد لا شك انه احفظ واتقن - 01:02:35ضَ
وليس فيها ذكر وعفوا وهذه الزيادة موقوفة وليست بمرفوعة فاذا هذه الامور الثلاثة تعدها الزيادة وكما ذكرت ان على مذهب المتقدمين هذه الشاذة لان عندهم اه زيادة الثقة لا تقبل مطلقة - 01:02:57ضَ
وانما تقبل على حسب القرائن طبعا عند الفقهاء والاصوليين ان زيادة الثقة تقبل مطلقا عند المحدثين لا على حسب القظائن فان كان اللي زادوها اكثر عدد هنا تقبل او كان اللي زادها من الحفاظ الكبار فهنا تقبل مثل زيادة مالك - 01:03:17ضَ
ان الرسول عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاع من طعام على المسلمين زاد ذكر المسلمين الامام مالك وان كان توضع لكن المشهور الامام مالك هو الذي يعني اشتهروا بهذه الزيادة وقد تابعه غيره. مثل عبيد الله بن عمر وغيره - 01:03:40ضَ
بل اوصلهم بعضهم الى جمع تسعة او نحو ذلك نعم المهم المشهور بها الامام مالك فان كان زادوا الذين زادوها او اللي زاد من الحفاظ الكبار. فهنا نعم ممكن ان تقبل - 01:03:58ضَ
نعم وهناك ايضا قضاء اخرى. هناك ايضا قضاء اخرى تؤدي الى قبول الزيادة نعم على مذهب المحدثين انها شاذة ولا تصح. ولذا تقدم ذكر جمع من الحفاظ الكبار الذين اعلوا او اشاروا الى تعليل هذه الزيادة - 01:04:13ضَ
نعم اذا لماذا الامام مسلم خرجها؟ لا شك انها الامام مسلم لا يخرج الا الصحيح بل لا يخوج الا اصح الصحيح. بل كما قال رحمه الله يعني عندما سئل عن ايضا زيادة لماذا لم تذكرها؟ قال لم اذكر هنا الا ما اتفقوا على صحته - 01:04:34ضَ
قال لم اذكر هنا الا ما اتفقوا على صحته يعني في زيادة اذا قرأ فانصتوا ولم ذكره من حديث ابي موسى ولم يذكره من حديث ابي هريرة فسئل عن هذه الزيادة من حديث ابي هريرة فصححها - 01:04:56ضَ
فقيل له لماذا لم تذكرها في صحيحك قال انما ذكرت ما اتفقوا على صحته نعم. اذا لماذا خرج الامام مسلم هذه اللفظة الجواب عن ذلك والله تعالى اعلم ان الامام مسلم اشار الى تعليلها او اشار الى تفوج - 01:05:13ضَ
علي بن مصهر بها ولذا اول ما بدأ بماذا بهذه الزيادة اول ما بدأ بهذا الحديث بهذا اللفظ او ما بدأ بهذه الطريق بهذا اللفظ ثم ساق الطرق الاخرى التي ليس فيها هذه اللفظة - 01:05:34ضَ
شاق الحديث ضيق اسماعيل بن زكي عن الاعمش بدونها ثم ساق اه باقي اسانيد هذا الخبر من طرق متعددة عن ابي هريرة وليس فيها هذه الزيادة فكأنه والله تعالى اعلم يشير الى ماذا - 01:05:55ضَ
الى تعليلها وان علي بن موسى هو الذي تفوض بها من باقي اه اصحاب الاعمش ومن باقي الطرق التي جاءت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه - 01:06:12ضَ
وكأنه يشير الى تعليل هذه الزيادة والامام مسلم قد ذكر في مقدمة كتابه انه احيانا يبين علل ماذا بعض الاخبار ذكره الامام مسلم في مقدمة خطبة كتابة طبعا مقدمة كتاب صحيح الامام مسلم من انفس المقدمات - 01:06:26ضَ
وفيها من العلم الذي يتعلق بالصناعة الحديثية شيء كثير او فيها بالاحرى من العلم الذي يتعلق بالصناعة الحديثة هي اشياء مهمة وان كانت هي المقدمة ليست بالطويلة لكن اشاروا الى مسائل مهمة تتعلق بالصناعة الحديثية - 01:06:47ضَ
نعم وبالذات تكلم على مسألة الزيادات والتفوت في نفس المقدمة واشار ايضا في المقدمة الى انه يشرح بعض العلل. علل بعض الاخبار ولذا الامام مسلم احيانا ينص راحة تعليل الامام مسلم والله تعالى اعلم - 01:07:09ضَ
لبعض الاخبار يكون من طريقين تعديل الامام مسلم في كتابه الصحيح طبعا لبعض الاخبار يكون من طريقين او على مسلكين المسلك الاول ينص راحة ان هذا الخبر لا يصح ولد في - 01:07:30ضَ
حديث المستحاضة قال وقد زاد حماد بن زيد حرفا لم نذكره تعمد انه لم يذكر هذا الحوض وعندما ذكر حديث صيام الرسول عليه الصلاة والسلام ليوم الاثنين قال ان يوم الخميس لا يصح - 01:07:51ضَ
قال صيام يوم الخميس لا يصح وغير ذلك ينص راحة مثلا عندما حديث انس في ذكر الاسراء والمعراج في ذكر المعراج قال وقد زاد بن ابي نمر توفيق بن عبد الله بن ابي نمر قال زاد واخر او زاد وقدم واخر - 01:08:11ضَ
ولم يذكر لفظ رواية شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر لانه وقع في بعظ الاخطاء. اتى بزيادات فيها نظر نعم وغير ذلك فهذا المسلك الاول ان الامام مسلم ينص راحة - 01:08:39ضَ
على تعليل بعض الزيادات وبعض الالفاظ كما ذكرت بعض الامثلة المسلك الثاني ان الامام مسلم يشير اشارة والله تعالى اعلم يشير الى ان هذه الزيادة او هذه اللفظة فيها شيء - 01:08:56ضَ
ولعل الزيادة التي معنا من هذا الباب والله تعالى اعلم وذلك كما ذكرت امرين الامر الاول انه اول ما بدأ بها ثم ساق كل الروايات الاخرى التي ليس فيها هذه - 01:09:18ضَ
الامر الثاني هو كما ذكرت ان الامام مسلم عقب هذه الطريق بهذه الزيادة عقبها طريق اسماعيل بن زكريا قال ولم يذكر لفظ الافاقة فكأنه والله تعالى اعلم يشير الى تعليل هذه الرواية والله تعالى اعلم ما نستطيع ان نجزم - 01:09:35ضَ
لكن يؤيد هذا ايضا ان كبار الحفاظ والذين هم على طريق مسلم ومسلك مسلم من النسائي كما تقدم وحمزة الكناني ابن منده وابن عبد البو كلهم مشاوي الى تعليل هذه الزيادة - 01:09:57ضَ
طيب الدعوة قطني الدعوة قطني من كبار الحفاظ الدواء قطني رحمه الله منهج في كتابه السنن يختلف بعض الشيء عن منهجه في كتابه ماذا؟ العلل احيانا يختلق منهج المؤلف بسبب اختلاف الموضوع الذي يعالجه - 01:10:14ضَ
وكمثال على هذا الدواء قطني رحمه الله منهج الدواء قطني في كتابه السنن يختلف بعض الشيء عن منهجه في كتابه العلل يعني في السنن قد يقوي بعظ الاسانيد وفيها نظر - 01:10:38ضَ
او يقوي بعض الزيادات وهي فيها نظر ولا تصح نعم فيختلف عن منهجه في كتابه العلل وذلك الاختلاف الموضوع الذي يعالجه في كتاب العلل هو قاصد هنا يعني قاصد ان يذكر الاختلافات التي تقع في ماذا؟ في الاحاديث. سواء كان الاختلافات - 01:10:57ضَ
التي تكون في الاسناد او في المتن هو كتاب العلل لهذا العلل هو لهذا الامر اما في كتابه السنن فلا شك ايضا هو ايضا كتاب معلل السنن هو ايضا كتاب معلل - 01:11:22ضَ
ولذا يتوسع في ذكر الطرق يذكر الاختلافات يعني في حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اول ما بدأ به في كتابه السنن ساقه يمكن من طريق اربعين اسناد - 01:11:39ضَ
وذكروا الاختلافات والاضطراب الذي حصل في اسانيد حديث ابن عمر نعم فهو في كتابه السنن ايضا يقصد الاحاديث التي يستدل بها العلماء والتي يستدلون بها العلماء في مسائل الفقه والتي ينبني عليها الاختلاف الفقهي - 01:11:55ضَ
والتي ينبني عليها الاختلاف الفقهي فهو يتقصد هذه الاحاديث وهذه النصوص النصوص التي يقع فيها خلاف بين اهل العلم يختلف العلماء في فقه هذه النصوص هو يقصد بالذات هذه الاحاديث - 01:12:20ضَ
ويسوقها ويبين الاختلاف الواقع فيها لان كثير من هذا لان كثير من الاختلاف الفقهي مبناه على ماذا هذا الاختلاف في صحة الحديث من عدمه نعم ولكن في كتابه السنن يعني ليس كل هذا الكتاب هو للاحاديث المعللة والضعيفة وكذا وكذا لا - 01:12:41ضَ
بخلاف كتابه العلل يعني هو قاصد الاختلافات التي تقع لا شك في كتاب العلل يعني يبين الطرق الصحيحة وفي احاديث كثيرة وصحيحة لكن يحصل في هذه الاسانيد او في بعضها اختلافات فهو يبين هذه الاختلافات ويرجح الراجح منها - 01:13:06ضَ
فالسنن ليس مثل العلل علل هو خاص في مسألة العلل والاختلاف وما شابه ذلك في السنن هو يقصد بالذات احد الاحكام والتي يقع فيها اختلاف نعم فهي ليست خالصة في مسألة التعليم - 01:13:25ضَ
نعم فلذا احكامه في كتابه العلل ادق من احكامه في كتابه ماذا؟ السنن يعني لو وجدنا حكمين مختلفين للدعوة قطني واحد في العلل وواحد في السنن من حيث الجملة حكمه اللي في العلل اقوى من حكم الذي ماذا؟ الذي في السنة هذا من حيث الجملة. ولا عند التفصيل قد يكون يعني - 01:13:42ضَ
يرجح قد يكون اللي في السنن يعني يقول قد يكون من حيث التنظير لكن من من حيث الاجمال او الجملة احكام التي في العلل ادق نعم هذا ما يجابيه عن الدواء قطني وايضا - 01:14:08ضَ
ان الدعوة قطني يعني قال هذا اسناد حسن والرجالة كلهم ثقات. اما الرجالة كلهم ثقات فهذا صحيح ولا مو بصحيح صحيح عن ابن المسلم لا شك انه ثقة له بعض الاوهام لكن لا شك هو ثقة - 01:14:26ضَ
قول اسناد حسن هو ما صحح هذا الخبر ولا قال هذا حديث صحيح. وانما قال هذا اسناد حسن. وايضا اسناد حسن يعني منهج المتقدمين في مصطلح الحسن غير منهج ماذا؟ المتأخرين في مصطلح الحسد - 01:14:38ضَ
مصطلح الحسن عند المتقدمين كلمة جامعة. يعني يريدون بها عدة اشياء احيانا يريدون بها الغرابة والتفوت. واحيانا يراد بها ان هذا الحديث ضعيف ولكن ليس بشديد الظعف. وهذا ما يقصده الترمذي. هذا ما يقصده الترمذي. لانه قال الحديث الحسن عندنا ان يروى من - 01:14:56ضَ
وجه ولا يكون شاذ ولا في اسناده ماذا؟ كذاب فهذه الشروط لا تصير ولا ترفع الحديث الى مرتبة ماذا الثبوت وهو الحسن الذي اصطلح عليه المتأخرون وهو رواية الثقة الذي خف ضبطه - 01:15:20ضَ
فاحيانا ابو عيسى التغمدي لا يقصد عندما يقول هذا حديث حسن لا يقصد انه يعني واية الثقة الذي خف ضبطه وان هذا الخبر ثابت عنده. لا وانما يقصد ان هذا الخبر ليس بشديد الضعف - 01:15:39ضَ
وقد يكون معلول وفيه انقطاع. ولذا هو احيانا يقول هذا حديث حسن ويبين انه منقطع او يبين ان فيه فلان فيه ضعف ولذا كل خبر ثابت عند ابي عيسى يقول ان ماذا - 01:15:57ضَ
حسن صحيح ثابت عنده يقول حسن سواء كان باصح اسناد او جمع ادنى شروط القبول. يقول حسن صحيح نعم احيانا يقولون هذا حديث حسن ويقصدون حسن الالفاظ تفقدون حسن الالفاظ - 01:16:14ضَ
وحسن سياق هذا الخبر مثل ما يفعل بن عبد البر في بعض الاحيان المتقدمون يطلقون الحسن ويريدون به عدة معاني. ثم استقر الاصطلاح على ان الحسن هو رواية الثقة الذي خف - 01:16:31ضَ
ضبطه فلذا ينبغي التفريق ما بين عبارات المتقدمين وما بين عبارات المتأخرين فالخلاصة من هذا ان ما قال هذا حديث صحيح حتى نقول هنا اه يعني ينتقد الدعوة قطني في هذا - 01:16:48ضَ
التصحيح وانه خالف الحفاظ لا قال كم اتقدم؟ هذا اسناد حسن وجال كلهم ثقات وجال كلهم ثقات هذا لا شك ما في خلاف نعم هذا اسناد حسن قد يقصد انه غريب فيه غوابة - 01:17:08ضَ
نعم ولا يقصد الثبوت نعم فالخلاصة ان هذه الزيادة شاذة ولا تصح ولكنها هذا الكلام في كونها في كونها لا تصح هذا من حيث الصناعة الحديثية لكن من حيث المعنى - 01:17:23ضَ
هذه الزيادة دل عليها باقي الخبر لان عندما امره الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الاناء كالطهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا اولاهن في التراب كما في بعض الروايات - 01:17:42ضَ
فامر بغسل الاناء وانه نجس وان الاولى من امر بغسل الاناء يكون تطهيره سبع مرات ليس بس مرة واحدة سبع. وان الاولى تكون بماذا؟ بالتراب. اذا ما حكم الماء لا شك ان هذا الماء نجس - 01:17:58ضَ
لا شك ان هذا الماء نجس وانه مطلوب ماذا اراقة وانه مطلوب اراقته يعني لا يستعمل في طهارة ولا في شرب من حيث المعنى باقي النص يدل عليها باقي النص يدل عليها. هذا ما يتعلق - 01:18:18ضَ
يعني الفاظ هذا الخبر وطرقه كما تقدم. اما ما يتعلق بفقه هذا الخبر فاولا ما جاء في رواية ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة قال اذا شرب الكلب طبعا الرواية المشهورة عن الامام مالك اذا شرب الكلب - 01:18:37ضَ
وجاءت ايضا هذه اللفظة من غير طريق مالك. وان كان الامام مالك هناك من رواها عنه بلفظ اذا ولفظ لكن الصحيح والمشروع عن الامام مالك اذا شرب نعم وجاءت في بعض الطرق لكن جمهور - 01:18:54ضَ
طرق حديث ابي هريرة بلفظ اذا ولغ الكلب نعم فاكثر الروايات بلفظ اذا ولغ الكلب وهذا الذي مستعمل في اللغة نعم الكلب يقال وله نعم هذا المستعمل هذا المعروف في اللغة في الغالب نعم او هذا هو المشهور - 01:19:11ضَ
نعم البلوغ هو ادخال اللسان في الماء او اذا كان شيئا مائعا غير الماء ادخال اللسان فيه وتحويكه هذا هو الولوغ قال بعض اهل اللغة سواء شرب او لم يشرب اذا ادخل فيه لسانه هنا يكون ولو - 01:19:37ضَ
شرب او لم يشرب وفي الغالب ان طبعا الحيوانات الكلاب او الكلاب تشرب بلسانها نعم اذا كان الشيء مائعا يقال ولا. اذا كان الشيء جامدا يقال لعق واما اذا كان ليس هناك لا شيء ما اع ولا اه جامد يقال - 01:20:02ضَ
لحس فعندنا هذه الالفاظ الثلاثة اذا كان الشماء يقال ولغ واذا كان جامدا يقال لعق واذا كان ليس فيه شيء يقال لحس. نعم اذا ولغ الكلب هنا قيد الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:20:28ضَ
هذا الحكم بالكلب هل هناك غير الكلاب؟ اولا عفوا الكلب هل يخص كلب دون اخر بعض اهل العلم قال ان الكلاب المرخص فيها لا لا تدخل تحت هذا الحكم لا تدخل تحت هذا الحكم - 01:20:48ضَ
وبعضهم فرق ما بين الكلب الحضري والبدوي نعم في الحضر وفي البادية لكن الصواب عموم الكلاب اذا ولغ الكلب فلم يخص عليه الصلاة والسلام كلبا دون اخر ثانيا هل يلحق - 01:21:10ضَ
هل يلحق شيء من الحيوانات بالكلب؟ او ان هذا الحكم خاص بالكلب هذا على قولين لاهل العلم. هناك من اهل العلم ممن الحق بالكلب غيره غيره فألحق به الخنزير وطبعا لم - 01:21:27ضَ
يعني يلحق غيظ الخنزير وبعض اهل العلم قال هذا خاص بالكلب والصحيح ان هذا خاص بالكلب لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر غيره ولان الخنزي موجود يعني ومعروف ومع ذلك لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم او لان الخنزير معروف - 01:21:46ضَ
فلم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سوى الكلب. فالاقرب ان هذا الحكم والله تعالى اعلم خاص بالكلاب. ولذا فيه ذكر التراب كما سوف يأتي اذا ولغ الكلب في ناء احدكم - 01:22:10ضَ
هذا يدل على ان اذا ولغ الكلب يفوق ما بين الشيء الذي ولغ فيه اذا كان قليلا عن الشيء اذا كان ماذا كثيرا ولذا قال في اناء احدكم فاذا كان هذا الشيء الذي ورد فيه الكلب شيئا قليلا كالاناء الاواني - 01:22:26ضَ
المياه فيها قليلة نعم فيفوق ما بينها وما بين مثلا اذا ولغ الكلب في بركة مثلا في ماء كثير فهنا اه الحكم لا يشمل المياه الكثيرة ولا شك ان تطهير اذا كان به كتطهير هذا ايضا لا شك ان فيه مشقة وصعوبة كبيرة جدا - 01:22:50ضَ
فالرسول عليه الصلاة والسلام قيد هذا في الشيء اذا كان قليلا وذلك في قوله ان احدكم نعم اذا ولغ الكلب في ناء احدكم طبعا ذكر احدكم هذا ليس خاصا يعني اذا ولغ في اناء الاخر لا بأس لك ان تستعمل هذا - 01:23:15ضَ
الماء لا وانما هذا ليس له مفهوم مخالفة ازا ورق الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة طبعا فليوقفه كما تقدم هذه اه من حيث الصناعة الحديثية لا تصح شاذة واما من حيث المعنى - 01:23:32ضَ
السياق يدل عليها او باقي الحديث يدل عليها اذا ولغ الكل في ناء احدكم طبعا في روايات طهور اناء احدكم طهور بين احدكم شو اللي يقابل الطهارة؟ النجاسة وان هذا الاناء قد تنجس - 01:23:53ضَ
وان كان بعض اهل العلم ناقش هذا الشيء وقال ان الطهارة تطلق على ما يقابل النجاسة وتطلق على الطهارة الحكمية. طهارة من الحدث. الطهارة المعنوية. الطهارة التي تكون من الحدث - 01:24:14ضَ
يعني عندهم انسان يتوظأ يقول تطهرت والله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا فهل نعم الجنب هل هو نجس نجلس من الناحية المعنوية ولكن من حيث الناحية الحسية ليس بنجس هذا حدث - 01:24:30ضَ
ولذا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس وبالاحوال لا نقول انه يعني نجس حتى من الناحية المعنوية ما نقول لان عندما ابو هريرة اه ذهبوا حذيفة ايضا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انفصلوا عنه واغتسلوا وجاؤوا - 01:24:52ضَ
تشالوا الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ابو هريرة فقال اني كنت على جنابه ذهبت واغتسلت فقال له عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس فالمؤمن لا ينجس نعم لكن الجنابة حدث اكبر فتسمى فهذه الطهارة مقابل الحدث ليست مقابل ماذا؟ ليست مقابل - 01:25:08ضَ
نجاسة لكن الاصل في الطهارة ان تكون مقابل ماذا الاصل في الطهارة ان تكون مقابل ان تكون مقابل النجاسة. هذا هو الاصل في الطهاوة ان تكون مقابل النجاسة ولذا جاء ابن جاء عن ابن عباس انه سمى الماء الذي ولغ فيه الكلب سماه وجسا - 01:25:29ضَ
ووجس هو النجس. ويقول بن حجر لم يأت الى احد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم وكذلك ايضا يعني الامر بغسلة سبعا - 01:25:50ضَ
فكل هذا والله اعلم يؤيد نجاسته المهم بعض اهل العلم ذهب الى ان هذا الماء طاهر وليس بنجس. وممن ذهب الى هذا الزهمي. ففي البخاري معلقا الزهري اجاز الوضوء بالماء الذي ولغ فيه الكلب - 01:26:06ضَ
اجاز الوضوء فيه ولو كان عنده نجس ما اجاز الوضوء فيه. نعم وايضا هذا هو المشروع عن الامام مالك هذا هو المشهور عن الامام مالك وجاء ايضا هذا القول عن الاوزاعي - 01:26:24ضَ
وزهب الجمهور الى انه نجس وهذا هو الاقرب لما تقدم هذا هو الاقرب لما تقدم نعم فاغسلوه سبعا اختلف اهل العلم في غسل الاناء على ثلاثة اقوال بعض اهل العلم - 01:26:36ضَ
قال ان الاناء يعني قال انه ذهب الى انه طاهر او بعض اهل العلم ذهب الى انه يغسل مرة واحدة وانه كباقي النجاسات. يغسل مرة واحدة يوصل مرة واحدة وبعض اهل العلم - 01:26:55ضَ
قال يغسل عدة موات ولكن ليس ولكن لا يلزم السبع وان الانسان مخير بين ثلاث وبين خمس وبين سبع كما جاء في بعض الروايات عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. القول الثالث هو انه يغسل سبعا. وهذا هو الصحيح - 01:27:13ضَ
لان النص جاء في لأن النص جاء بذكر السبع. نعم هذه السبع وغسل منها بالتراب وقد اختلفت ايضا الروايات في بعض الروايات اولاهن بالتراب كما تقدم وفي بعضها السابعة بالتراب - 01:27:33ضَ
كما عند ابي داوود من حديث اوبان عن قتادة عن ابن سيرين قال السابعة بالتراب وفي بعض الروايات اولاهن او اخراهن او احداهن فعندنا ثلاث روايات الرواية الاصح هي اولاهن بالتراب - 01:27:53ضَ
وهي التي اقتصر عليها الامام مسلم هي التي اقتصر عليها الامام مسلم فجواي الصحيحة اولاهن بالتراب نعم واذا يعني ايظا من حيث المعنى اذا جعلنا السابعة بالتراب قد نحتاج الى ماذا؟ الى غسلة ثامنة. قد نحتاج الى غسلة ثامنة. والحديث يكون سبعا - 01:28:14ضَ
نأتي الى حديث عبدالله بن المغفل الذي قال اغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب هذا الحديث والله اعلم لا يخالف حديث ابي هريرة ولا شك ينبغي الجمع ما بين ماذا ما بين النصوص ينبغي الجمع مهما امكن - 01:28:38ضَ
الى واحد يجمع ما بين النصوص مهما امكن حديث عبد الله بن مغفل اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. والله تعالى اعلم ليس المقصود ان الثامنة هنا ان الاخيرة لان لو كانت المقصود بها الاخيرة - 01:28:56ضَ
كان عندنا فيها اشكال من جهتين الاشكال الاول يكون مخالفا لحديث ماذا لحديث ابي هويرة الاشكال الثاني اذا كان عفروه الثامنة بالتراب وتحتاج الى ماذا الى تاسع تحتاج الى اذا عفرت الثامنة بالتراب - 01:29:16ضَ
حتى يكون الاناء نظيف وتحتاج الى ماذا؟ الى غسلة تاسعة بالماء والحديث يقول ثمان اذا معنى الحديث والله تعالى اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ثمان مرات سبع من هالثمان بالماء وواحدة منها الثمان بماذا؟ بالتراب - 01:29:36ضَ
وان هذه الواحدة اين يكون مكانها الاولى كما دل على ذلك ماذا؟ حديث ابي هريرة. فهنا الثامنة لا يلزم منها والله تعالى اعلم ان تكون الاخوة وانما الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ثمان مرات - 01:29:57ضَ
سبع من هالثمان ماذا؟ بالماء - 01:30:14ضَ