شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه ( مكتمل )

المجلس الثالث || شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه || الشيخ أ.د. خالد علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

تقدم لنا شيء من احكام السائمة. وذكرنا ان السائمة تنقسم الى ثلاثة في انواع النوع الاول الابل فتجب الزكاة فيها سواء كانت من البخاة او من وان اقل النصاب في الابل خمس فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها - 00:00:00ضَ

ثم بعد ذلك لا تتغير الفريضة. فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان. ثم فلا تتغير الفريضة حتى تبلغ خمس خمسة عشر بعيرا فاذا بلغت خمسة عشر بعيرا ففيها ثلاث شياه فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه فاذا بلغت خمسا - 00:00:30ضَ

وعشرين ففيها بنت مخاض. فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حطة. فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون - 00:01:00ضَ

بنتا لبول فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حطتان فاذا زادت عن عشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون. يعني مئة وعشرون فيها حقة وليس ثلاث بنات لابون بل اذا زادت عن عشرين ومئة ففيها ثلاث - 00:01:30ضَ

بنات لبون. اه من احدى وتسعين فيها حقتان. حتى تزيد على عشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون. فمئة وعشرون فيها حطتان. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حطة ثم انتقلنا - 00:02:00ضَ

الى النوع الثاني وهو زكاة البقر. وذكرنا ان اقل النصاب ثلاثون فيه تبيع او تبيعة. ثم بعد ذلك لا تتغير الفريضة حتى تبلغ اربعين. ففيها مسنة ثم تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة. ثم انتقلنا الى زكاة - 00:02:30ضَ

الغنم في اقل النصاب اربعون. فيها شاة. ثم بعد ذلك لا تتغير حتى تزيد على عشرين ومئة. يعني مئة وعشرون فيها شاة واحدة فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة ففيها شاتان. ثم بعد ذلك لا يتغير الفريضة حتى تبلغ - 00:03:00ضَ

مئتين وواحدة ففيها ثلاث ثياه ثم تستقر الفريظة في كل مئة شاة تستقر الفريضة في كل مئة شاة. آآ ثم آآ ثم قال المؤلف الله ولا يخرج نعم قال ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في الثلاثين من البقر. وباللبون مكان بنت مخاض. تقدم ان ذكرنا - 00:03:30ضَ

ان الاصل في زكاة السائمة ان يخرج انثى. وانه لا بأس. او يجوز اخراج الذكر في مواضع الموضع الاول اذا كان النصاب كله ذكورا الموضع الاول اذا كان النصاب كله ذكورا فانه يخرج ذكرا. الموضع - 00:04:10ضَ

الثاني في زكاة البقر في الثلاثين ففي كل ثلاثين تبيع او تبيعه على التخيير. الموضع الثالث اذا لم يجد بنت مخاض وعنده ابن لبول. يعني اذا كان الانسان عنده خمس وعشرون من الابل. فيجب عليه ماذا - 00:04:40ضَ

عنده خمس وعشرون يجب عليه ماذا؟ انت مخاض او عنده او ثلاثون يجب عليه البنت مخاض لم يجد بنت المخاض. فانه لا بأس ان يخرج ابن ابن اللبون لا بأس. وايضا اولى من ذلك ان يخرج حطا او جذعا. هذا لا بأس. لانه - 00:05:10ضَ

رجع البنت المخاض ابن اللابون او الحق او الجذع كما ورد ان ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض الموضع الرابع والاخير اذا شاء المتصدق يعني الساعي الذي يأخذ الصدقة فاذا شاء ان يأخذ - 00:05:40ضَ

ذكرا لمصلحة الزكاة. فان هذا لا بأس به قال رحمه الله الا ان تكون ماشيا الا ان تكون ماشية كلها ذكورا او مرارا فيجزئ واحدة منها ولا يخرج الا جذمة من الضأن او ثنية من المعز والسن المنصوصة - 00:06:10ضَ

عليها بالنسبة للغنم يخرج جذعة من الضأن او ثني معز والجذع من الظأن له ستة اشهر. والثني من الماعز له سنة. فمثلا عليه شاة. عنده اربعون شاة. عنده اربعون شاة او اربعون من الماعز. يقول يجب عليك - 00:06:40ضَ

اما ان تخرج جذع ظان او تخرج ماذا؟ ثني ماعز انت بالخيار. كذلك ايظا عنده خمس من الابل عليه شاة يقول انت بالخيار اما ان تخرج جذع ظأن فما فوق او ثنية معز وعلى - 00:07:10ضَ

فقس اه اه قال والسنة المنصوص عليها السن المنصوص عليها والسنة المنصوص عليها هذا في الابل في البقر. تقدم لنا بنت مخاض في خمس وعشرين الى ست وثلاثين بنت لابون حقة جذعة الى اخره. في البقر تبيع تبيعه اه - 00:07:30ضَ

آآ مسنة الى اخره. قال الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب. فهذا الامر اليه. اذا اختار رب المال ان اخرج سنا اعلى من السن الذي وجب عليه فان هذا جائز ولا بأس به. فمثلا - 00:08:00ضَ

رجل عنده ثلاثون من الابل كم فيها؟ ثلاثون من الابل فيها بنت ومخالطة قال انا اريد ان اخرج بنت لبون. فنقول هذا جائز ولا بأس به. هذا زيادة فضل من المالك او رجل عنده اربعون من الابل يجب عليه بنت لبون - 00:08:30ضَ

قال انا اريد ان اخرج حقة او جذعة. يقول هذا كله جائز ولا بأس به او رجل عنده ثلاثون من البقر قال اريد ان اخرج مسنا بدلا من ان اخرج تبيعة - 00:09:00ضَ

او تبيعه اريد ان اخرج مسنة. يقول بان هذا جائز ولا بأس به الامر اليه. ما دام انه اختار ان يتبرج بالزائد قال او تكون كلها صغارا فيخرج صغيرا نعم اذا كان عنده صغار نصاب صغار فهذا نقول لا يجب عليه - 00:09:20ضَ

ان يخرج كبيرة. اذا كان عنده صغار اقول لا بأس ان يخرج صغيره. ويتصور ذلك ما اذا كان الانسان عنده نصاب كبار فابدله بنصاب صغار عنده نصاب سائمة كبار فابدله بنصاب سائمة صغار. فنقول هنا اه يجب عليه - 00:09:50ضَ

ان يخرج صغيرة ولا يكلف ان يخرج كبيرة ما دام ان النصاب كله صغار ونظير ذلك كما تقدم اذا كان النصاب كله ذكورا. فانه يخرج ذكرا او تكون النصاب كله مراضا فانه يخرج مريضا. قال وان كان فيها سحر - 00:10:20ضَ

ساح ومراب وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المال يا ليت يعني اذا كان النصاب فيه صغار وكبار وذكور او فيه ذكور واناث. وهذا الغالب هم في صغار في كبار. فيه ذكور فيه اناث - 00:10:50ضَ

في صحيحات فيهما عيبات ماذا نقول؟ يقول ما دام انه مختلط فلا تخرج صغيرة وانما تخرج كبيرة. يعني بلغت السن الشرعي كما تقدم. تخرج كبيرة والسن الشرعي تقدم بيانه في الغنم جذع او ثني ماعز بالابل بنت مقاظ بنت لبون الى اخره - 00:11:20ضَ

تخرج كبيرة تخرج انثى ما تخرج ذكرا تخرج صحيحة وقال المؤلف رحمه الله على قدر قيمة المالين على قدر قيمة المالين. كيف على قدر قيمة الملايين؟ نقول يسلك الانسان الطريقة الاتية نسلك الطريقة الاتية. الخطوة الاولى - 00:11:50ضَ

اذا فرضنا ان عنده صحح ومعيبات او صغار وكبار الى اخره. ولنفرظ ان هذا رجل عنده صحاح ومعيبات. فنقول الخطوة الاولى ان ننسب عدد صحيح الى المال الزكوي ان ننسب عدد الصحيح الى المال الزكوي - 00:12:20ضَ

الخطوة الثانية ان ننسب عدد المعيب الى المال الزكوي الخطوة الثالثة ان ننظر الى متوسط قيم الصحيح الى متوسط قيمة الصحيح والى متوسط قيمة المعيب. فنخرجه بقدر تلك النسبة يقول الخطوة الثالثة ان ننظر الى متوسط قيمة الصحيح والى متوسط - 00:12:50ضَ

قيمة المعيب فنخرجه بمقدار تلك النسبة. الخطوة الاخيرة ان نجمع القيمتين فنخرج كبيرة صحيحة انثى بمقدار هذه يقول الخطوة الرابعة ان نجمع القيمتين فنخرج صغيرة كبيرة صحيحة انثى بقدر تلك القيمة مثال ذلك فهل مثال ذلك؟ رجل عنده مئة شاة - 00:13:40ضَ

مئة الشاة كم كم زكاتها؟ ها؟ شاة واحدة. مئة شاة شاة واحدة لكن هذه المئة فيها معيبات فيها صحيحات فيها كبار فيها صغار فيها ذكور فيها الى اخره كيف نعمل - 00:14:20ضَ

نقول الخطبة الاولى ماذا؟ اذا فرضنا فيها صحاح كبار ننسب الصحيح الى المال الزكوي هذي عنده مئة شاة نفرض ان الصحيحات خمس خمس وسبعين. ان الصحيحات خمسة وسبعون شاة. فنسبة الخمس - 00:14:40ضَ

في السبعين الى المئة كم؟ ثلاث ارباع. مثلها ايضا ننسب المعيبات الى المال الزكوي. كمعيبات خمسة وعشرين الى مئة. الربع. هذي الخطوة الثانية. الخطوة الاولى ننسب عائد الصحيح من المال الزكوي. الى - 00:15:00ضَ

مجموع المال الزكوي. الصحيح خمسة وسبعين. ننسبه الى مئة يساوي ثلاث ارباع. المعيب خمسة وعشرين نسبه الى المئة يساوي الربع. الخطوة الثالثة ننظر الى متوسط قيمة او والى الى متوسط الى قيمة متوسط الصحيح والى قيمة متوسط المعيب فنخرجه بمقدار تلك - 00:15:20ضَ

هذه الصحيحات فيها شيء قيمته ست مئة ريال مثلا وشيء قيمته مئة ريال وشيء قيمته ثلاث مئة ريال شيء قيمته ثلاث او شيء قيمته اربع مئة وشيء قيمته مثلا خمس مئة. وش المتوسط هنا؟ اربع مئة ناخذ اربع مئة هذه - 00:15:50ضَ

ونخرج اه هذه الاربع مئة بمقدار تلك النسبة كم نسبة صحيح الى المعيب ثلاثة ارباع ناخذ ثلاثة ارباع الاربع مئة كم ثلاث ارباع اربع مئة؟ ثلاث مئة مثلها ايظا تنظر في المعيب عندك المعيبات شيء منه مئة - 00:16:20ضَ

وشيء منه بثلاث مئة وشيء منه بمئة. المتوسط ما هو؟ مئتان المتوسط وعندك نسبة المعيب الى مجموع المال الربع. كم آآ آآ كم بالنسبة للمتوسط هذا بالنسبة الى مقدار الى نسبة - 00:16:50ضَ

المعيب المال الزكوي. خمسين. لانها الربع. فربع المئتين خمسين. تجمع القيمتين ثلاث مئة زائد خمسين يساوي ثلاث مئة وخمسين. فتخرج شاة واحدة قيمتها ثلاث مئة وخمسين تخرج شاة واحدة قيمتها ثلاث مئة وخمسين ريال كبيرة صحيحة كبيرة انثى صح - 00:17:20ضَ

قيمتها ثلاث مئة وخمسين. وهذا عدل. يعني ما يقبل المالك. ولا يقبل اهل الزكاة قال المؤلف رحمه الله فان كان فيها بخات وعراق وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل اخذ من احدهما بقدر قيمة الملايين. هذه - 00:17:50ضَ

كلها تسلب تسلك اذا كان عنده كبار وصغار ذكور واناث مراض وصحاح اختلفت الانواع جواميس عراب ومخاتي ضأن ومعز. ايضا عنده سمان ومهازيل. عنده ايضا كرام ولئام. كل فهذي تسلك هذه الطريقة. قال وان اختلط جماعة في نصاب في نصاب من السئمة - 00:18:20ضَ

حولا كاملا. اه تقدم لنا ان السائم لها خصائص. وذكرنا من الخصائص السائمة ماذا؟ ها؟ الجبران. الجبران من خصائص السائلة وايضا الوقف. ان الاوقاف لا زكاة فيها. آآ ايضا هذا من خصائص السائم على ما ذهب اليه المؤلف - 00:18:50ضَ

اكثر اهل العلم رحمهم الله الخلطة الخلطة والخلطة تنقسم الى قسمين الخلطة تنقسم الى قسمين. القسم الاول خلطة اشتراك فهذه لا اشكال ان الملايين كالمال الواحد خلطة اشتراك واعيان هذي نقول - 00:19:20ضَ

لا اشكال ان الملايين كالماء الواحد. وخلطة الاشتراك والاعياد هي ان يملك اثنان من اهل الزكاة فاكثر نصابا من السائمة بهبة او ميراث او الشراء بحيث لا يتميز نصيب احدهما عن الاخر. بل كلهم يشتركون في كل - 00:19:50ضَ

فرد من افراد هذه السائمة. نقول القسم الاول خلطة اشتراك واعيان. وذلك بان يملك اثنان من اهل نساء من اهل الزكاة فاكثر نصابا من السائمة ميراث او شراء او او غير ذلك بحيث لا يتميز نصيب احدهما عن الاخر. بل كل منهما شريك - 00:20:20ضَ

في كل فرد من افراد هذه السائلة. فهذه لا اشكال انها كالمال الواحد. مثال ذلك زيد وعمرو اشتريان نصابا من السائمة فهذا عليهم الزكاة. اشتريا اربعين مثلا شاة وحال عليها الحول وهي - 00:20:50ضَ

دائمة يقول عليهم الزكاة او ورثاها او اتهماها يقول عليهم الزكاة. القسم الثاني الذي هو مراد المؤلف رحمه الله وهو الذي اختلف فيه اهل العلم رحمه الله خلطة الاوصاف والجوار - 00:21:10ضَ

وذلك بان يتميز نصيب كل واحد من المختلطين ان يتميز نصيب كل واحد من المختلطين لكن تشترك هذه السئمة في الاختلاط ببعض الاوصاف. نقول خلطة الاوصاف ان يتميز نصيب كل واحد - 00:21:30ضَ

من المختلطين لكن هذه السائمة تشترك في بعض الاوصاف حال حال الاختلاط هذه هي التي هل هذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد؟ او ان انها لا تصير الملايين كالمال واحد. مثال ذلك زيد وعمرو هذا زيد له عشر شاة. وعمر له عشرون - 00:22:00ضَ

هذا دفع الشياه التي له الى هذا الراعي لكي يرعاها. وهذا ايضا قام ودفع هذه الشياة هو امر دفع ابو بكر الى اخره نصيب زيد متميز. ونصيب عمرو متميز ونصيب بكر متميز. هذي اللي يسميها العلماء ماذا؟ خلطة - 00:22:30ضَ

قصاف والجوار وهي التي وقع فيها الخلاف بين الائمة. هل هذه الخلطة مؤثرة؟ او ليست مؤثرة؟ اه الجمهور انها مؤثرة تؤثر تغليظا وتخفيفا. وعند الحنفية انها لا تؤثر. الجمهور انها - 00:22:50ضَ

مؤثرة تؤثر تغليظا وتخفيفا. واما الحنفية فيرون انها لا تؤثر. والصواب ما عليه جمهور اهل العلم بداية الحديث ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع - 00:23:10ضَ

خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بالسوية. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بالسوية. هذا معالي جمهور اهل العلم بداية - 00:23:30ضَ

الحديث تؤثر تخفيفا وتغليظا تغليظا مثاله مثال التغليظ زيد يملك عشرين. عشرين شاة. وبكر يملك عشرين شاة. اختلط حولا تجب عليهم الزكاة ولا تجب؟ تجب عليهم الزكاة. نقول الزكاة هنا تجب عليهم - 00:23:50ضَ

لو ان لو ان زيدا الفرج ايضا الاخر انفرد ما وجب عليه الزكاة يعني لو ان زيدا له عشرون شاة يرعاها حولا كاملا ما وجبت عليه الزكاة لانه لم يملك نصابا كذلك ايضا لو - 00:24:20ضَ

وان امرا انفرد لم تجب عليه الزكاة في هذه العشرين ليلة لم لم تبلغ نصابه لكن لما اختلط وجب عليهما شاة. هنا افادت ماذا؟ افادت التغليظ. فا التغليظ. فنقول يجب عليهم ايش - 00:24:40ضَ

يدفع احدهما شاة ويرجع على نصيبه على شريكه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فاذا دفع زيد الشاة وجب عليهما شاة. هنا - 00:25:00ضَ

ماذا؟ افادت التغليط فنقول يجب عليهم الشاة يدفع احدهما ويرجع على نصيبه على شريكه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما فاذا دفع زيد الشاة يرجع على من خالطه - 00:25:20ضَ

بنصف شاة اذا كان له نصف وهذا له نصف. لو كان لزيد ثلاثون. ولعمر عشر وش الحكم؟ تجب عليهم ولا تجب؟ يقول تجب طيب اخذنا من زيد الشاة يرجع على عمرو بكم - 00:25:50ضَ

الربع هو يجب عليه ثلاثة ارباع شاة وخليطه يجب عليه ربع يقول يرجع عليه في الربع. ولو كان العكس لو اخذنا الشاة من صاحب الربع يرجع على خليطه بكم؟ بثلاث - 00:26:10ضَ

الاربع نعم يرجع على خليط ثلاث ارباع. هذه تفيد ماذا؟ تفيد التغليظ. مثال افادتها التخفيف. زيد له اربعون. وعمر له اربعون. اختلط. لو وان كل واحد منهم انفرج. كم يجب عليه؟ شاة. زيد يجب عليه شاة وامر يجب عليه شاة. لكن الان لما اجتمع - 00:26:30ضَ

تعال اصبح مالهما كالمال الواحد فيجب عليهما ماذا؟ شاة واحدة. وايضا مثال اخر زيد له اربعون. وعمرو له اربعون وبكر له اربعون. كم يجب عليك شاة واحدة لو انفرد كل واحد منهم ها يجب عليه شاة مستقلة - 00:27:00ضَ

يعني بدلا من ان يجب ان تجب ثلاث شياه الان وجبت ماذا؟ وجبت شاة واحدة فافادت الخلطة ماذا؟ التخفيف وافادت ايضا التغليظ. هذه الخلطة لها اشار المؤلف رحمه الله الى الشروط قال في نصاب من - 00:27:30ضَ

هذا الشرط الاول ان تكون في السائمة وعلى هذا لو كانت في غير السائمة فسيأتينا ان شاء الله هل تؤثر او لا تؤثر؟ هذا سيأتي بيانه ان شاء الله. يعني لو كان مثلا اختلطوا في عروظ التجارة اختلطوا - 00:28:00ضَ

وفي الذهب والفضة هذا سيأتينا ان شاء الله هل تؤثر؟ او لا تؤثر؟ قال حولا كاملا هذا الشرط الثاني ان يكون الاختلاط حولا كاملا. وعلى هذا لو اختلطوا ستة اشهر او ثمانية اشهر - 00:28:20ضَ

تجب تؤثر اخو الطاولة تؤثر لا تؤثر. يكون لكل مال حكم نفسه. فمثلا زيد وعمر زيد له عشرون وعمر له عشرون اختلط عشرة اشهر ثم تفارقا وليس تحايل على اسقاط الزكاة. ها؟ هل تجب الزكاة ولها جيب؟ نقول لا تجب الزكاة لانهما لم يختلطا حولا - 00:28:40ضَ

امنا فلكل حكم نفسه وهذا حكم هذا له عشرون لا يجب عليه الزكاة وهذا له عشرون لا يجب عليه الزكاة ايضا زيد له اربعون. وعمر له اربعون. واختلط عشرة اشهر. وش الحكم؟ تجد - 00:29:10ضَ

عليهم او لا يجب نعم يجب على كل واحد شاة مستقلة ما نقول يدفعون شاة فقط واحدة بل لكل من حكم نفسه. يعني لكل حكم نفسه. الشرط الثالث قال وكان مرآهم وفحلهم - 00:29:30ضَ

ثم مبيتم ومحلبهم ومشربهم واحدا. الشرط الثالث ان تشترك في صفات. هذه الصفات اختلف اهل العلم رحمهم الله في تعدادها. فعدد المؤلف قال مرعاهم واحد التي ترعى فيه. لو كان هذا يرعى في هذا الوادي وهذا في هذا الوادي. ما الخلطة ما لها اثر؟ مبيتهم. هذه - 00:29:50ضَ

مبيتها واحد لو كان هذا تبيت في هذا المكان وهذي في هذا المكان ما له عبرة محلبهم هذه تحلب هنا او هاي تعلب هنا لا عبرة. مشربهم هذي تشرب من هنا وهذي تشرب من هنا. لا عبرة. لا بد ان تتفق - 00:30:20ضَ

في هذه الصفات المذهب انها لابد ان تشترك في المراح والمسرح والمرأة والفحل والمحلب. يعني خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. المذهب لابد ان تشترك في هذه الصفات الخمس. المراح والمسرح. والمرأة - 00:30:40ضَ

والفحل والمحلب نعم المحلب الشافعية كالحنابلة الا انهم يزيدون ايضا صفة يزيدون صفتين. المشرب والراعي. المشرب والراعي المالكية لابد ان تشترك في ثلاثة من خمسة في ثلاثة اوصاف من خمسة - 00:31:10ضَ

في اوساط وهذه الاوصاف الخمسة آآ يقولون بانها المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي. المراح والمسرح وآآ المشرق والفحل والراعي. هناك قول ابن مفلح رحمه الله صاحب الفروع قال بان مثل - 00:31:40ضَ

هذه الصفات يرجع في تحديدها الى العرف. لانه لم يرد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد شيء شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والذي ورد ضعيف فيرجع في تحديد مثل هذه الصفات الى - 00:32:10ضَ

العرف طيب هذا الشرط الرابع الشرط الخامس ان يكون مجموع السائمة نصابا. فلو اشتركا في اقل من نصاب فهذا لا يؤثر. لو هذا له ايران وهذا له بعيران واختلطا حولا كاملا. هل يؤثر او لا يؤثر؟ لا يؤثر. لان - 00:32:30ضَ

حقا نصاب الابل خمس من الابل خمس من الابل الشرط السادس ان او الخامس ان يكون كل خليط من اهل الزكاة. لابد ان يكون الخليط من اهل الزكاة فلو كان ليس من اهل الزكاة فلا اثر. لا اثر. فلو اختلط كافر ومسلم. لو اختلط كافر - 00:33:00ضَ

ومسلم نقول المسلم ماذا؟ ماله له حكم نفسه. المسلم ماله حكم نفسه. فمثلا زيد مسلم له عشرون وعمرو كافر له عشرون اختلط حولا ها هل يؤثر ذلك او لا يؤثر؟ يقول لا يؤثر. هل تجب الزكاة على زيد او لا تجب؟ نقول لا تجب. لانه الان لا - 00:33:30ضَ

الا ماذا؟ ها لا يملك الا عشرين. فنقول لا تجب الزكاة. قال رحمه الله فحكم زكاتهم حكم زكاة واحد واذا اخرج الفرض من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. تقدم فمثلا زيد - 00:34:00ضَ

نعم زيد وعمرو اختلط اختلط زيد له خمسون شاة وعمر له خمس شاة. كم الان؟ كم المجموع؟ مئة. كم يجب عليهم شاة يجب عليهم شاة اذا اخذنا هذه الشاة من زيد يرجع على عمرو بكم؟ بالنصف - 00:34:30ضَ

طيب مثال اخر زيد له ثمانون وعمر له عشرون المجموع مئة كم فيها؟ شاة واحدة. اذا اخذنا من صاحب الثمانين الشاة على كم يرجع؟ على عمر اذا اخذنا زيد له الثمانون وعمر له عشرون. اذا اخذنا من زيد الشاة يرجع على عمرو ابن - 00:35:00ضَ

ها؟ ليش ما يرجع؟ ايه عنده عشرين ها؟ ما تجيب الزكاة وين انت؟ ما انت بمعنى؟ هنا الان اختلطوا قلنا بان الخلطة تصير المالين كالمال واحد. فهنا يجب عليهم شاة. نعم. اذا اخذنا من زيت - 00:35:30ضَ

الثمانين الشاة يرجع على امر كم؟ الخمس. صح. خمس شات. يقول يجب عليه خمسه. اذا اخذنا من عمرو الشاة يرجع على زيد بكم؟ اربعة اخماس يرجع على زيد باربعة وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما السوية. قال - 00:36:00ضَ

ولا تؤثر الخلطة الا في السائمة. لا تؤثر الخلطة الابتسامة وهذا قول اكثر اهل العلم رحمهم الله المذهب وهو قول اكثر اهل العلم ان الخلطة لا تؤثر الا في السائمة. فلا تؤثر في عروض التجارة - 00:36:30ضَ

ولا في النقدين ولا في الخارج من الارض. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله ان خلطة مؤثرة تؤثر حتى في غير السائمة. والشافعية لا يجعل الخلطة من خصائص السائمة بل يقولون تؤثر حتى في الاموال الزكوية الاخرى. فمثلا زيد وعمرو - 00:36:50ضَ

اختلط في عروض تجارة عروظ التجارة خالطاها مثلا في دكان واحد. هذا هذه عروض التجارة له. وهذا عروض التجارة لزيد وجعلاها في دكان واحد. مثلا البر يبي انبر هذا بر زيد وهذا بر عمرو - 00:37:20ضَ

مكان واحد يبي يعان الميزان واحد والدكان واحد والمخزن واحد اشترك في مثل هذه الصفات هل هذا مؤثر او ليس مؤثرا؟ الحنابلة او جمهور اهل العلم انها ليست مؤثرة. لكل واحد منهما - 00:37:50ضَ

ما له حكم حكم حكم مستقل لكل لكل واحد منهما حكم نفسه زيد يزكي ماله. وعمرو يزكي ماله. اذا كان مال زيد اقل من نصاب ما يجب عليه. واذا كان امر - 00:38:10ضَ

يجب عليه وحده فقط. هذا رأي الجمهور اهل العلم رحمهم الله وقالوا بان الدليل انما ورد في اي شيء؟ في السر دائمة فقط والاصل براءة الذمة. وعند الشافعية قالوا بانه تأثر الخلطة. قالوا بان الخلطة - 00:38:30ضَ

اثرت في لماذا؟ لانه حصل الارتفاع لاهل الزكاة. للملاك حصد لهم الارتفاع بحيث ان الراعي يصبح واحد المحلب واحد والمبيت واحد. فحصل لهم ارتفاق. حصل لهم نوع من بالسهولة فاثرت الخلطة فكذلك ايضا الان المخزن واحد والميزان واحد والبائع - 00:38:50ضَ

قد يكون واحدا الى قليل. يحصل لهم ايضا ارتفاع. فقالوا بانها مؤثرة. الاموال والله اعلم برأي جمهور اهل العلم وان الخلطة انما تكون في اي شيء في السائمة فقط. قال قال رحمه الله باب الخارج - 00:39:20ضَ

زكاة الخارج من الارض. قال وهو نوعان قال احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال الخارج من الارض آآ هذا النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية. تقدم ان الاموال الزكوية اربعة. الاول السائمة وتقدمت. والثاني الخالد - 00:39:40ضَ

من الارض والثالث الاثمان والرابع عروض التجارة كما سيأتينا ان شاء الله الخالي من الارض دليله القرآن والسنة والاجماع. القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده وايضا قول الله عز - 00:40:20ضَ

عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ السنة كما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت العيون او كان اثريا - 00:40:50ضَ

العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. نصف العشر والاجماع قائم على ذلك من حيث الجملة وان اختلف العلماء رحمهم الله في بعض التفاصيل قال وهو نوعان احدها النبات ما الذي يجب او ما الذي تجد - 00:41:10ضَ

فيه الزكاة من النبات. المشهور من المذهب ان النبات لا يخلو من امرين. اما ان يكون حبا او حب المثل مثل مثل البر مثل الشعير مثل الارز مثل آآ الدخن الى اخره. من هذه الحبوب او - 00:41:40ضَ

مثل التمر مثل اللوز مثل الفستق الى اخره ثمار مثل ايظا التين الصحيح مثل المشمش الى اخره. انه ان كان حبا فالزكاة تجب في كل الحبوب يقولون الزكاة تجب في كل الحبوب. وان كان ثمرا لابد من - 00:42:00ضَ

القيد الاول ان يكون مكينا والقيد الثاني ان يكون مدخرا اه مقتاتة ان يكون قوتا وان يكون ماذا مكيلا ان يكون قوتا وان يكون مكيلا اما بالنسبة للحبوب نعم اما بالنسبة للحبوب فقالوا تجب في الحبوب كلها - 00:42:30ضَ

بها وان لم تكن قوتا حتى لو لم تكن قوتا مثل حب الرشاد. قالوا بان الزكاة تجب الزكاة تجب فيه هذا هو المذهب اعيد المذهب ان كان حبا فتجب الزكاة فيه مطلقا - 00:43:10ضَ

حتى وان لم يكن قوتا. وان كان ثمرا فلابد من قيدين. القيد الاول الاقتيات والقيد الثاني الكيف. نعم. القيد الاول اه الاقتياد والقيد الثاني ماذا؟ الكيل ان يكون مكينا. ها؟ اي نعم هذا المذهب. والرأي الثاني - 00:43:30ضَ

رأي الشافعية والمالكية من رأي الثاني رأي الشافعية والمالكية قالوا لابد من قيدين القيد الاول الادخار والقيد الثاني الاقتيات. ان يكون مدخرا مقتاتا. ان يكون مدخرا فرن مقتاتا. الرأي الثالث رأي الحنفية قالوا تجب الزكاة. والحنفية هم اوسع - 00:44:00ضَ

المذاهب حنفية هم اوسع المذاهب في الخارج من الارض قالوا تجب الزكاة في كل ما خرج من الارض من الحبوب والثمار الى اخره مما يقصد الادمي تنمية كل ما يخرج من الارض مما يقصد الادمي تنميته. يقابل - 00:44:40ضَ

هذا القول يعني قول الحنفية آآ يقابل هذا القول ما ذهب اليه بعض كالحسن البصري وغيره قالوا بان الزكاة لا تجب الا في اربعة اصناف. لا تجب الا في اربعة اصناف فقط - 00:45:10ضَ

البر والشعير والتمر والزبيب. فاصبح عندنا طرفان ووسط حنفية يتوسعون الريس الاخير يحصر الزكاة في اربعة اصناف فقط الحنان الحنابلة والمالكية والشافعية يتوسطون وان كانوا يختلفون فالمذهب انه يجب في كل الحبوب واما الثمار فيشترط ان تكون ماذا؟ نعم - 00:45:30ضَ

مكينة اه يشترط ان تكون مكينة مقتاتة واما بالنسبة المالكية والشافعية فيقولون يشترط ان تكون مدخرة مقتاتة. يا عم مدخرة. والاقرب في ذلك الاقرب في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله او المالكية والشافعية. لكن - 00:46:10ضَ

مذهب الحنابلة رحمهم الله اقرب عن مذهب الحنابلة رحمهم الله نحن آآ قلنا بالنسبة مذهب الحنابلة آآ اشترطوا بالنسبة للحبوب تجب في كل الحبوب. واما بالنسبة للثمار قلنا ماذا؟ ان تكون مكينة لا - 00:46:50ضَ

ليست مقتاتة وانما مدخرة. نعم مكينة مدخرة. اشترط في كل ثمر يكال ويدخر عبارة الزاد يشترط ان تكون مكينة ومدخرة. المالكية والشافعية يشترط ان تكون مقتاتة مدخرة لا يشترطون الكيف. الحنابلة هم الذين يشترطون الكير - 00:47:20ضَ

والدليل على اشتراطهم الكيد قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. حديث ابي سعيد في الصحيح. ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والوسم - 00:47:50ضَ

هذا من معايير ماذا؟ الكي. قالوا هذا دليل على اعتبار الكيد. والدليل على اعتبار الادخار قالوا بان النعمة لا تكتمل الا بماذا؟ الا بما يدخر. يقول النعمة لا تكتمل الا بما يدخر. بالنسبة للمالكية والشافعية قالوا مقتاتة مدخرة. الدليل - 00:48:10ضَ

على اشتراط الادخار قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الزكاة في الفواكه والخضروات لانها ليست مدخرة ومقتاتة كما تقدم قالوا اه ان النعمة او تمام النعمة لا يكتمل الا بما يقتات. واما بالنسبة الحنابلة فهو مستدل بعموم الاية. يا ايها الذين امنوا - 00:48:40ضَ

انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ - 00:49:20ضَ