تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين وليس مشروعا من الامور اسقطه وفي المساء - 00:00:00
بالجمع والغفران كل ولا حتى تجتمع كل الشروط ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له هذا العمل وكل وكل شر الا شروط حسنة اجتمعا ومن يؤدي عن اخيه واجبا فله رجوع الاحسان - 00:01:00
والحمد لله على اله وصحبه على محمد. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله بتتمة ما كنا قد شرعنا فيه من القواعد - 00:02:30
لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم هل هو الزلل؟ ثم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. هذا البيت يشير الى قاعدة وهي قاعدة - 00:02:56
التابع يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول رحمه الله من مسائل الاحكام يعني من القواعد التي تتصل مسائل الاحكام الشرعية في في العبادات وفي المعاملات - 00:03:16
فيما يتعلق بالتابع انه يثبت في التابع ما لا يثبت بالشيء اذا كان استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ومثال ذلك ان الشريعة جاءت بالنهي عن الغرر. ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرظ - 00:03:37
لكن الغرر المنهي عنه لا يشمل كل ما فيه جهالة او كل ما فيه خفاء بل عفت الشريعة عن صور وعن انواع من الغرر ومنه ما كان تابعا فالغرظ التابع - 00:04:06
يعفى عنه تبعا لكنه لا يعفى عنه استقلالا فاذا على سبيل المثال قلت لك بعتك ما في جيبي وانت ما تعلمه وانت ما تعلم ما في الجيب او ما في هذا الكوب بعتك ما في هذا الكوب - 00:04:25
وانت ما تعرف هل هو شاهي او هل هو ماء؟ هل هو عصير؟ لا تعرف مضمون هذا الكوب فهل يجوز ذلك لا لماذا؟ لانك لا تعلم المبيع ومن شروط صحة البيع العلم بالمبيع هنا نهى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عن الغرض فلا - 00:04:47
صح هذا البيع لكن لو جئت لك سفر الطعام وقلت بعتك هذه السفرة وهي امامك وهي امامك ومن جملتها كأس لا تعرف ما الذي فيه ما تحققت هل هو عصير او ماء - 00:05:08
يصح البيع او لا يصح؟ لا يصح. يصح. لماذا لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. العصير الان ضمن مجموعة فانت علمت اكثر المبيع وجهلت ما في هذا الكوب تعرف ان هذا صحن رز وهذا آآ سلطة وهذا حلى وما الى ذلك لكن جهلت ما فيها - 00:05:26
فهنا هذا الغرض تابع فيعفى عنه لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا مثال لهذه التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا في قوله في قوله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع فانه اذا - 00:05:47
استقل يعني انفرد فانه عند ذلك يكون ممنوعا دخوله في الحديث اما اذا كان تابعا فانه مما يعفى عنه قوله رحمه الله بعد ذلك والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد - 00:06:11
هذا فيه ان العرف يعمل به ويعتبر في فهم كل ما جاء في الشريعة من الالفاظ التي لم يأتي فيها حد لم يأتي فيها توظيح لم يأتي فيها بيان يخصها - 00:06:29
ولذلك قال والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع من الشرع الشريف لم يحد. فجميع ما جاء في الشرع مما لم يأتي بيانه وتحديده على وجه بين فانه يرجع في معرفته ومعرفة حده - 00:06:48
الى العرف وذلك ان حقائق الاشياء اما ان تكون شرعية واما ان تكون عرفية واما ان تكون لغوية فما في حقيقة شرعية يرجع فيه الى حقيقته الشرعية. مثاله قول الله تعالى واقيموا الصلاة. امر الله تعالى باقامة الصلاة. الصلاة - 00:07:08
جاء بيانها في الشرع فيرجع في تحقيق هذا الامر وهو اقامة الصلاة الى ما جاء في الشرع. فيما يتعلق آآ ما لم يأتي بيانه في الشرع فانه يصار فيه الى ما - 00:07:32
يعد في العرف تحقيقا لمعنى ذلك الامر الشريعة جاءت مثلا بالامر والاحسان الى الوالدين. قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وبالوالدين احسانا. لكن لم يأتي في الشريعة تفصيل - 00:07:53
لكل ما يتحقق به الاحسان للوالدين ما جاء في الشرع تفصيل كل ما يتحقق به الاحسان للوالدين. امر الله تعالى بالاحسان للوالدين. لكن هل قال الله تعالى اذا كنت في - 00:08:14
بلد بعيد فزرهم في الشهر مرة او كل اسبوع او اتصل كل يوم هل جاء هذا التفصيل في الشريعة؟ الجواب لا. فكيف نعرف كيف الاحسان للوالدين طبعا الاحسان اللي في حده الادنى اما حده الاعلى فهذا - 00:08:28
لا لا لا يمكن ان يضبط بالعرف لكن في الحد الادنى يرجع في معرفته الى العرف. ما هو العرف في هذا؟ العرف هذا يختلف باختلاف بعد المكان يختلف باختلاف مرتبة الولد بيختلف باختلاف حاجة الوالدين للولد يختلف باختلاف قدرة الولد - 00:08:46
على التواصل في اشياء كثيرة تحدد قدر الاحسان الواجب ومرجعها الى العرف. فالذي الابن الذي في امريكا مثلا او في اقصى الدنيا ليس كالابن الذي في مدينة آآ ساعة عن والديه في فيما يجب من الصلة بالزيارة - 00:09:06
ذاك انها العرف في مثل المسافات البعيدة يختلف عنه فيما يتعلق بالمسافات القريبة. فمرجو ذلك الى العرف وهذا معنى ما قاله المصنف رحمه الله. في قوله والعرف معمول به اذا - 00:09:26
ما ورد. اذا جاء حكم من الشرع امر ايجاب آآ او استحباب نهي تحريم او كراهة اذا لم يأتي بيانه بيانا بينا واظحا بالمراد بالمأمور به فانه يرجع في ذلك الى العرف لمعرفة ما هو المأمور به وما هو المنهي عنه - 00:09:42
ومثلها ايضا صلة الارحام على سبيل المثال. فان المرجع في ذلك الى ما عده الناس عرفا. ومن امثلتي في المعاملات اتى القبظ ما يعده الناس قبضا في المعاملات التي يجب فيها القبض. كل ذلك مرجعه الى - 00:10:10
العرف فما عده الناس قبضا في المعاملات فهو قبض وما لم يعده قبضا فليس بقبض هذا معنى قوله رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ثم قال معاجل المحظور قبل انه - 00:10:29
قد جاء بالخسران مع حرمانه. معاجل اي الذي تعجل المحظور الممنوع. من تعجل محظورا او ممنوعا قبل اله يعني قبل وقت حله قبل وقت حله قبل اوانه قبل زمان اباحته - 00:10:44
قد باء اي رجع بالخسران ضد الربح مع حرمانه اي مع حرمانه ذلك الشيء الذي تعجله حرمانه ذلك الشيء الذي تعجله وهذه القاعدة معروفة في كلام الاصوليين من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه - 00:11:04
لكن ينبغي ان يعلم انه قبل من تعجل شيئا محرما لانه ليس كل شيء انما من تعجل شيئا محرما قبل اوان حله فانه يعاقب بحرمانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا في الميراث لماذا؟ لان الميراث لان القاتل متهم اذا قتل الشخص - 00:11:28
من يرث متهم ان قتله لاجل ايش؟ لاجل تعجل الميراث. فلذلك كان من قتل شخصا قال آآ ممن آآ له حق ميراثه اي ممن يرثه فانه لا يستحل بذلك آآ الميراث استنادا الى هذه القاعدة انه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه - 00:11:56
ثم قال رحمه الله ومن اتى التحريم في نفس العمل وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل هذا بيان ان التحريم الذي يفسد العمل ويوجب الخلل فيه - 00:12:25
هو ما كان فيه التحريم عائدا الى ذات الشيء او الى شرط من شروطه ولذلك قال وان اتى التحريم في نفس العمل مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس - 00:12:47
التحريم الان المنع لاي شيء لفعل الصلاة ذاتها فيكون فعل الصلاة بعد العصر او بعد الفجر موجب لفساد تلك الصلاة لانه يقول وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه يعني او شرط من شروط العمل - 00:13:04
فذو فساد وخلل اي فهو عمل فاسد وهو ذو خلل اي انه غير مكتمل وغير سليم فالخلل هو ما لا سلامة فيه ولا اكتمال فلذلك كان كل عمل يرد النهي عن ذاته يحكم عليه بالفساد. سواء كان ذلك - 00:13:24
في اه العبادات او كان ذلك في المعاملات او كان ذلك في المعاملات. مثال في المعاملات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فانه يرجع لشرط من شروط البيع - 00:13:53
وهو عدم الملك فان من شروط البيع شروط صحة البيع ملك المبيع. فاذا لم يكن مالكا للمبيع فعند ذلك يكون تصرف في غير ما له فلا يصح بيعه وهذا معنى قوله رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل - 00:14:10
او شرطه اي شرط من شروط العمل فذو فساد وخلل وآآ منه مما وقع فيه الاختلاف بين العلماء مسألة النهي عن شرط من شروطه قالوا انه في ما اذا كان نهيا عن الشروط لا يلزم في كل صوره ان يعود ان يعود على العمل بالفساد. لا يلزم - 00:14:30
اذا كان النهي عائدا الى شرط من شروط العمل ان يكون فاسدا وظربوا لذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة راكعا او ساجدا. فاذا قرأ المصلي - 00:14:56
في الركوع قرآنا او قرأ المصلي في السجود قرآنا. جمهور العلماء على انه محرم ولكنه لكن صلاته لا تفسد واثم وذهب طائفة من اهل العلم الى انه اذا قرأ في - 00:15:10
حال قيامه او في حال في حال ركوعه او في حال سجوده فسدت صلاته لانه اتى بمنهي عنه في ركوعه في سجوده وهذا مما يشير الى ان قوله رحمه الله او شرطه ليس محل اتفاق - 00:15:31
في قوله تعالى ومن اتى آآ ومن اتى التحريم في نفس العمل اي في ذاته او في شرطه اتى التحريم في شرطه فساد وخلل. ثم قال رحمه الله في القاعدة التالية ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن - 00:15:48
هذي قاعدة تتعلق قاعدة الاتلاف الاتلاف اتلاف الاشياء لا يخلو من حالين اما ان يكون تعديا فيكون مضمونا على المتلف. اذا جئت لسيارة شخص آآ صدمتها متعمدا او غير متعمد - 00:16:09
لكن اتلفتها بفعلك سواء عن عمد او خطأ فانت ضامن ان كان عمدا فانت ظامن واثم وان كان عن ان كان عن غير خطأ فانت ظامن من واثم وان كان عن خطأ فانت ظامن غير اثم - 00:16:28
هذا في قاعدة الظمان عموما طيب اذا كان الاتلاف حصل دفعا لاذى وليس قصدا للاتلاف لكن لدفع اذاه. مثاله شفت شفت لك سيارة مقبلة على سيارتك تمام فوضعت في طريقها ما يعيقها عن ان تصيب سيارتك - 00:16:46
انت الان دفعت اذى السيارة بايش باذى هذه السيارة مثلا آآ صدمت هذا الشيء الذي وضعته في الطريق وتلف فيها شيء. لكنك وضعته لايش لتدفع اذاها عنك. هنا يقول ومتلف مؤذيه يعني من اتلف شيئا يحصل عليه بها به اذى منه - 00:17:11
ثالث سيارة متوجهة الى سيارتك اذا رميت في طريقها آآ ما يعيق سيرها ويترتب يترتب على هذا اعاقة للسيارة تلف صدم تختلف بعض اجزائها او تلفها كلها هل انت تضمن ما ترتب على هذا العائق من من اتلافات؟ يقول مصنف ومتلف مؤذيه ليس - 00:17:35
لكن بشرط بعد الدفاع بالتي هي احسن يعني لابد في الدفع ان تبدأ بالاسهل فالاسهل وان لا تذهب الى الاعلى وانت تقدر على دفعه بالاسهل وهذا ما يعرف في كلام العلماء بدفع الصائل قاعدة دفع الصائل اي المعتدي سواء كان اعتداؤه على عين على مال او على - 00:17:59
شخص او على اه اي شيء مما يتعلق بك من اه مما تتضرر به يعني على مثلا على سيارتك على بيتك على نفسك فانه يدفع بالاسهل فالاسهل. حتى يندفع لكن ان كان - 00:18:26
الصلاة الارتقاء الى الاعلى مع امكان الاسهل فعند ذلك يقع الظمان مثاله لو ان انسانا هجم عليه شخص ويمكن ان يدفعه بيده فاستعمل سلاحا لدفعه ففي هذه الحال يظمن ما ترتب على القدر الزائد مما يحصل به الاندفاع - 00:18:50
فما زاد على القدر على القدر الذي يحصل به الاندفاع يظمنه الدافع. ولهذا يبدأ في دفع الصائل في دفع المعتدي في دفع المؤذي يبدأ بالتدرج بالاسهل فالاسهل لكن احيانا مع الدهشة محبة صيانة النفس قد يخطئ التقدير - 00:19:14
فيما يتعلق بالدفع بالاسهل فيذهب الى الاعلى مع وجود الاسهل. هنا نقول هذا يندرج في جملة العفو عند الخطأ والنسيان والجهل عند الخطأ والنسيان والجهل كما تقدم الخطأ والنسيان والخطأ والجهل والنسيان اسقطه - 00:19:39
معبودنا الرحمن. فهنا نقول لا لا تؤاخذ من حيث الاثم لكنك تؤاخذ من حيث الظمأ. الظمان فيكون فتكون ضامنا للقدر الزائد الذي حصل بسبب بسبب دفعك وفرق بين دفع الاذى الحاصل من الشيء ودفع الاذى بالشيء - 00:19:59
فان دفع الاذى الحاصل من الشيء هو الذي تجري عليه القاعدة. اما دفع الاذى بالشيء فهذا لا يجوز. وهو مظمون. فمثلا لو ان لا آآ على مثال السيارة التي توجهت لصدم سيارتك الان انت تريد ان ان تدفع اذاها - 00:20:22
فاذا وضعت فيها ملك غيرك وضعت في طريقها ملك غيرك قدمت سيارة مثلا حتى تمنعها سيارة جارك مثلا. لتمنعها من ان ترتطم بسيارتك. انت دفعت اذاها. اليس كذلك؟ صحيح. لكن دفعت اذاه - 00:20:45
وعنك بمال غيرك ففي هذه الحالة تظمن ما تظمن ما حصل من التلف مال غيرك فلذلك دفع الاذى عن شيء يختلف عن دفع الاذى بالشيء فدفع الاذى بالشيء يكون مظمونا في هذه الحال وانت ترجع بالظمان على المتلف الاساسي - 00:21:03
فصاحب السيارة الذي دفعت اذاه اذاك به تضمن سيارته وترجع بالضمان على المخطئ الاول او المعتدي الاول المؤذي الذي دفعت هذا وهو لا يترتب ظمانا في هذه الصورة. المقصود انه ان القاعدة فيما يتعلق بدفع الاذى ان كل من دفع اذى شيء - 00:21:23
بمراعاة هذه القاعدة وهي الدفع بالاسهل فالاسهل فانه بذلك تبرأ ذمته ولا حرج عليه بعد هذا انتقل المصنف رحمه الله الى قوله وان تفيدوا الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق الشرط النفي تعطي العموم - 00:21:49
او سياق النهي كذاك من وماتفيدان مع كل العموم يا اخي. فافهما او فاسمع ثم قال ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ديك الرشد ما يضاف ولا يتم طيب هذه الاربعة ابيات واحد اثنين ثلاثة اربعة هي من القواعد الاصولية - 00:22:15
هذه اربعة ابيات ليست قواعد فقهية انما هي قواعد اصولية. وهنا نحتاج الى ان نعرف ما هي القواعد ما تعريف القواعد الاصولية؟ القواعد الاصولية والقاعدة الاصولية قضية كلية اصولية. قضية كلية اصولية - 00:22:41
اصولي هذا تعريف القواعد الاصولية. طيب ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية ثمة فروق عديدة ابرزها ثلاثة فروق الفرق الاول ان القاعدة ال اصولية لا يستفاد منها حكم والقاعدة الفقهية يستفاد منها حكم شرعي. هذا الفرق الاول القواعد الفقهية - 00:23:01
يستفاد منها احكام شرعية. واما القواعد الاصولية فلا تفيد احكام شرعية الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك افادت احكام او لا؟ صحيح. افادت احكام شرعية. نعم. طيب هل تفيد العمومة في المقالي - 00:23:28
هل تفيد حكما شرعيا؟ لا هذا الاول. الفرق الثاني من الفروق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية ان القواعد الفقهية استفادوا منها معرفة اسرار الشريعة وحكمها وغاياتها القواعد الفقهية يستفاد منها معرفة حكم واسرار الشريعة - 00:23:47
حكم واسرار الشريعة اما الاصولية فلا يستفاد منها ذلك. هذا الفرق الثاني الفرق الثالث من الفروق ان القواعد الفقهية تتعلق بالفقه واحكامه واما القواعد الاصولية فغالبها يتعلق باحكام اللغة باحكام اللغة وليس باحكام الفقه - 00:24:10
هذه الفروقات ابرز الفروقات بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية وثمة فروق اخرى يذكرها الفقهاء رحمهم الله او يذكرها الاصوليون في الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية. هذه المجموعة كلها قواعد اصولية - 00:24:40
يقول المصنف رحمه الله والتفيد الكل في العموم يعني الالف واللام الداخلة على الاسماء سواء كانت جمعا او مفردا تفيد العموم. وهذا معنى قول وهل تفيد الكل في العموم اي تفيد العموم - 00:24:59
تفيد معنى كل في العموم هذا معنى قوله تفيد الكل اي تفيد معنى كل في العموم وكل من الفاظ العموم والعموم جمع العموم هو وصف للالفاظ يفيد شيوع المعنى بلا حد - 00:25:22
خشيوع المعنى في الشيء بلا حد فقوله رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم اي انها تفيد معنى كلمة كل في عمومها هذا معنى في العموم اي في ان كل لما تقول كل الناس جاؤوا - 00:25:46
كل الناس يصومون كل الناس يصلون هذا يشمل كل من هو من الناس كل الناس ينامون هذا يشمل جميع الناس لا يستثنى من ذلك احد فكل تفيد العموم فهو يقول الالف واللام الداخلة على المفردات - 00:26:06
وعلى الجمع بجميع صوره تفيد الكل تفيد معنى كل ومثل ذلك بقولك العليم اي كاسم العليم لما تقول العليم في سياق الكلام يعني الذي احاط علما بكل شيء الذي احاط علما بكل شيء. فقوله تفيد الكل في العموم اي تفيد العموم فيما دخلت فيه - 00:26:27
في الجمع اي في اسم الجمع وفي الافراد التي هي اه الاسماء المفردة مثال ذلك قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر. ان الانسان لفي خسر. لفي خسر الالف واللام هنا تفيد معنى كل - 00:26:55
اذا ازلت الالف ولا وظعت كل في مكانه يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ نعم. ان كل انسان لفي خسر. لفي خسر هل تفيد الكل في العموم اه في الجمع والافراد كالعليم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك - 00:27:15
والنكرات في سياق الشرط يعني ومما يفيد العموم ايضا النكرات نكرات جمع نكرة والنكرة هو اسم شائع في جنسه هو ما شاع في جنس موجود او مقدر من دون تحديد. فيكون اللفظ صادقا على واحد فاكثر دون تعيين - 00:27:35
هذا هو النكرة. نكرات جمع نكرة وهي ما شاع في جنس موجود او مقدر من دون تحديد بشيء فيكون اللفظ اي لفظ النكرة صادقا على واحد فاكثر دون تعيين. مثاله تقول جاء رجل رجل نكرة - 00:27:58
تصدق على زيد وعمرو وعبيد وفهد وبكر وخالد يمكن ان يكون اي واحد من هؤلاء يصدق على اي واحد منهم دون تعيين دون ان يعين بشخص معين. فقوله والنكرات اي الاسم النكرة وهو اسم الشائع في جنس موجود او مقدم - 00:28:20
في سياق النفي يعني اذا جاء في سياق النفي في كلام يفيد النفي تعطي العموم او سياق النهي اي تفيد العموم وكذلك تفيده اذا جاءت في سياق النهي فالنكرة في سياق النهي وفي سياق الشر تفيد العموم - 00:28:42
عندما تقول لا رجل في الدار هذا ينفي وجود جنس الرجل في الدار لا يمكن ان يوجد رجل في الدار حتى يكون الكلام صادقا فلو وجد رجل واحد كان ذلك دالا على ان الكلام غير صحيح. الكلام كذب. فلا رجل في الدار اي لا رجل مطلقا - 00:29:05
بالدار ايضا قولك لا حول ولا قوة الا بالله هذي حول وقوة لفظ نكرة في سياق النفي النفي فتفيد العموم انه لا تحول من حال الى حال ولا قوة وقدرة على هذا التحول مهما كانت الحال الا بالله - 00:29:33
فدل هذا على ما ذكر المصنف من ان النكرات في سياق النفي تفيد العموم لا اله الا الله اي لا معبود حق في الوجود الا الله فلا يمكن ان يثبت - 00:30:01
من يستحق العبادة سواه لان النفي هنا اله اللفظ نفسه نكرة في سياق نفي في سياق النفي فتفيد ايش؟ العموم العموم تفيد العموم والشمول كذلك في سياق النهي اي مثله ايضا اذا جاءت النكرة في سياق النهي. فلما اقول لا تعطي طالبا - 00:30:22
كتابا لا تعطي احدا ابدا لا تعطي اي طالب اي كتاب لان عندنا نكرتان عندنا طالبا كتابا فلا لو اعطيته مثلا كتاب حديث ولا انت قلت لا تعطي كتابا انا فهمت انه لا كتاب فقه. الكلام - 00:30:46
عام يشمل كل شيء. لو اعطيت طالب في المتوسط تقول انا فهمت انه طالب الابتدائي ما في تحديد يشمل كل من وصف بهذا الوصف لا تعطي طالبا كتابا يشمل منع اعطاء كل طالب كل - 00:31:07
كل كتاب هذا معنى قوله رحمه الله او سياق النهي. ومثله يعني في قول الله تعالى فلا تدعوا مع الله احد احد نكرة لفظ نكرة في سياق النهي فتعم كل احد لا يجوز دعاء ملك ولا نبي ولا صالح ولا حي ولا ميت - 00:31:24
لا يجوز دعاء احد من دون الله لقوله تعالى فلا تدعوا مع الله احدا نكرة في سياق النفي او في سياق آآ في سياق النهي فتفيد العموم حتى لا يفيد العموم - 00:31:53
نعم قال رحمه الله كذاك اي مثل ما تقدم من النكرات في سياق النفي وسياق النهي من وما تفيدان معا اي من الموصولة وماء الموصولة تفيدان معا تفيدان جميعا كل العموم اي تفيد ما - 00:32:06
يفيده كل في العموم يا اخي فاسمعا يا اخي فاسمعا فقوله تعالى ومن من الله قيلا. من هنا قوله تعالى من اصدق من الله قيلا من هنا يشمل كل احد لا احد اصدق من الله قيلا. ومثل من جاء بالحسن - 00:32:27
فله خير منها. كل من جاء بالحسنة صغير كبير ذكر انثى فله خير منها وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ماء هنا تفيد كل شيء في السماء وكل شيء في الارض تفيد العموم. من جماد وحيوان ومتحرك وساكن - 00:32:53
في البر وفي البحر طائر دارج كله داخل في قوله ولله ماء في السماوات ماء هنا تفيد العموم ومثله اي كما يقول المصنف ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ليت الرشد ما يضاف. مثله اي في افادة العموم - 00:33:19
مثل الالفاظ المتقدمة في افادة العموم المفرد اللفظ المفرد اذ يظاف يعني حال كونه مظافا فانه يفيد العموم مثاله قول الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة مفرد - 00:33:39
هل هو مفرد مضاف؟ نعم مفرد اضيف الى الله جل في علاه نعمة الله فيفيد كل نعم الله ان تعدوا نعمة الله اي نعمة من نعم الله لا يحصيها لا لا نستطيع ان نحصي نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة في الانفس وفي الاموال - 00:34:02
وفي الاهل وفي البلد وفي كل شيء من في الدنيا وفي الاخرة لا يستطيع الانسان ان يعد نعم الله تعالى. فقوله وان تعدوا نعمة الله مثال لهذا وايضا قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث - 00:34:21
الله تعالى امر المؤمن بان يحدث بنعمة الله. اي نعمة يتحدث بها المؤمن هنا؟ العموم يشمل نعم الله الدينية الله الدنيوية نعم الله عليه في نفسه وفي ولده وفي اهله وفي ماله ليش؟ منين ما استفدنا العموم - 00:34:39
من قوله نعمة ربك مفرد مضاف يفيد العموم ومثل ايضا قول الله تعالى وايضا هنا تنبيه الى ان هذا الحكم او هذه الافادة ليست خاصة بالمفرد بل حتى الجمع اذا اضيف - 00:34:56
افاد العموم فليس هذا خاصا بالمفرد. المفرد اذا اضيف افاد العموم وكذلك الجمع اذا اضيف افاد العموم ومنه قول الله تعالى يوصيكم الله في اولى اولاد جنب اسم جمع تكسير لولد. ويصدق على كل الاولاد - 00:35:14
فاذا اضيف افاد العموم اولادكم يعني جميع من تفرع منكم فهذا من الالفاظ التي تفيد العموم. ايضا منه مثلا قوله تعالى فاما بنعمة ربك فباي الاء ربكما تكذبون. اما ربك ما شئت - 00:35:36
فباي الاء ربكما؟ الا جمع مضاف فيفاد فيفيد العموم في كل الاء الله انه لا يجوز التكذيب بشيء من الاء الله جل في علاه المقصود ان هذه المجموعة من الابيات وهي اربعة ابيات ابتدأها بقول وهل تفيد الكل في العموم وختمها بقوله ومثله المفرد اذ يضاف - 00:35:55
كل هذه من القواعد الاصولية التي تتعلق بدلالات الالفاظ. تتعلق بدلالات الالفاظ يقول رحمه الله فافهمه ديت الرشد ما يضاف هذا لتكميل البيت افهم هدية الرشد اي دللت على الرشد ووفقت العمل به ما يضاف اي ما يضاف من ابيات وما يضاف من علم وما يضاف من - 00:36:22
فامن من اه معارف لتكون محيطا بها عارفا بها. ثم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع تنتفع والموانع ترتفع. هذه القاعدة قاعدة مهمة للغاية وهي قاعدة ان جميع الاحكام - 00:36:46
الشرعية لا تثبت الا بشرطين لا تثبت الا بامرين الامر الاول لابد ان تتوافر شروط اثبات الحكم وتنتفي موانع الحكم فلا بد من هذين الامرين لتحقيق الحكم بالقضية النازلة. يعني اثبات الحكم في المعينات - 00:37:13
قوله لا يتم الحكم يعني لا ينزل الحكم على واقعة او على معين الا بهذين الشرطين الشرط الاول توافر الشروط والشرط الثاني انتفاء الموانئ الان الله تعالى حرم الربا في كتابه او لا؟ نعم. حرم الربا في كتابه بالاجماع - 00:37:47
تمام. عندما نأتي ننزل هذا الحكم ان هذه المعاملة ربا. ماذا نحتاج؟ لا يتم تنزيل الحكم على واقعة الا طيب او في مرحلتين او لابد من خطوتين الخطوة الاولى توافر الشروط التي ينطبق بها الحكم على الواقعة - 00:38:08
الشرط الثاني انتفاء الموانع ان لا يوجد ما يمنع انزال الحكم على الواقعة. فلذلك لا تتم الاحكام في الوقائع ولا تتنزل على الوقائع الا بتوافر الشروط بمعنى اكتمالها ووجودها وانتفاع الموانع بمعنى الامور التي تمنع - 00:38:28
تنزيل الحكم. مات زيد عن عمرو مات زيد عن عمرو عامر ولد زيد يرثه ولا ما يرثه؟ يرثه. الحكم العام يرث. لكن عندما نريد ان نورث زيد ماذا نصنع ننظر في توافر الشروط - 00:38:54
هل هذا ابن؟ نعم وجد شرط هل تحققنا موت المورث؟ نعم تحققنا من موت المورث توافرت عندنا الشروط. ننظر في الموانئ. هل ثمة اختلاف؟ اختلاف دين بين المورث وبين الوارث والموارث لا كلهم مسلمين - 00:39:15
هل هل قتل هل هناك قتل؟ قتل المورث الوارث مورثه الجواب لا عند ذلك توافرت الشروط وانتفعت الموانع فنورث زيدا من عبيد او من بكر هذا المقصود بتوافر الشروط. وهنا تأتي مسائل التكفير - 00:39:39
الحكم بالكفر على معين لابد فيه من توافر شروط وانتفاع الموانع عندما يقول الله تعالى في محكم كتابه اه في في فعل من الافعال بانه كفر في فعل من الافعال بانه كفر. مثاله ومن لم يحمل ومن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون - 00:40:10
هذا حكم قضى الله تعالى بان من لم يحكم بما انزل فهو كافر طيب لما نيجي ننزله على الواقع على شخص حكم في قضية ما بخلاف ما انزل الله هل هو كل من حكم بما انزل بغير ما انزل الله يكون كافرا؟ الجواب لا. لانه لا بد من توافر الشروط وانتفاع الموانع. فلو حكم شخص - 00:40:36
بغير ما انزل الله هوى واتباع شهوة هذا لا يكون كافرا لانه لابد في الحكم بغير ما انزل الله ليكون كفرا ان يكون ردا لحكم الله او شكا في صلاحية حكم الله او تقديما لحكم غير الله على الله لانه احسن منه. او انه مثله - 00:41:02
اما اذا كان حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى او انتصارا لاحد فهذا معصية يندرج في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون - 00:41:28
ها الظالمون والفاسقون. اي نعم الظالمون والفاسقون. اذا هو اما ظلم او فسق في هذه الحال. قد يكون ظلما اذا كان اعتداء وفسقا اذا كان حكما بالهوى ويجتمع الفسق والظلم فيما اذا كان هوى لنصرة احد او ما الى ذلك او يترتب عليه تفويت حق للغير - 00:41:48
المقصود انه في جميع الاحكام عندما نريد ان ننزلها على الواقع وهو ما يعرف في كلام الاصوليين بايش؟ بتحقيق لا مو تحقيق المناط ايش يسمونه تحقيق المناط تحقيق مناطق الحكم في الواقع. نعم. اذا كان تحقيق المناط اي بحث عن علة تنزيل الحكم في الواقعة بما يعرف - 00:42:12
بتحقيق المنات عندما نريد ان ننزل مسألة على حكم على مسألة على واقعة نحتاج ان ننظر في توافر الشروط وفي انتفاء الموانئ. قال رحمه الله بعد ذلك ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل - 00:42:39
من اتى اي الذي جاء بما فرض عليه من عمل سواء كان عملا شرعيا او كان دينيا يعني في معاملة الله او كان عملا دنيويا قد ما له من العمل اي استحق ما يترتب على ذلك العمل من احكام ومن ثمار نتائج - 00:42:58
فمن اتى بما عليه من عمل بما طلب منه من العمل يستحق ما يترتب على ذلك من العمل من اجر وثواب. وهذا يتفاوت في تفاوت مدى التحقيق قال رحمه الله في القاعدة التالية وكل حكم دائر مع علته - 00:43:22
وهي التي قد اوجبت لشرعته هذي قاعدة مهمة وهي معروفة بقاعدة الاحكام او الحكم يدور مع علته وجودا وعدما قوة حكم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وظعفا. يقول وكل حكم يعني جميع الاحكام المعللة دائرة مع علتها - 00:43:41
فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم ثم يفسر لنا العلة بقوله وهي التي قد اوجبت لشرعته يعني هي التي اقتضت اثبات حكم ومشروعيته فكل حكم من الاحكام الشرعية مرتبط بعلته - 00:44:09
فاذا ثبتت العلة ثبت الحكم واذا انتفت العلة انتفت الحكم. والعلة لها حالان اما ان تكون منصوصة جاء النص عليها في الكتاب والسنة فهنا لا مجال الخروج عن هذا فكل ما وجد فيه النص على علة حكم متى وجدت كان ذلك مثبتا للحكم وتنتفت - 00:44:32
الحكم. لكن الاشكالية في ايش؟ في العلل المستنبطة لان العلل نوعان علل منصوص عليها جاءت الشريعة ببيان علتها مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لنعمان ابن بشير لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان - 00:44:57
لما جاء يريد ان يشهد النبي على عطاء النعمان قال الك ولد؟ الك بنون؟ قال نعم. قال اكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال لا قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء - 00:45:17
اشهد على هذا غيره فاني لا اشهد على جور النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الشهادة على هذا وعلل ذلك بانه يفضي الى عدم التساوي في البر من الاولاد لانه عدل لانه عدم عدل بينهم كما قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هذا اشارة الى علة وليست نصا لكن هو اشارة - 00:45:38
واظحة وظاهرة الى علة قد تكون العلة مستنبطة ليست منصوص عليها ولا ملمح اليها انما مستنبطة استنبطها العلماء مثاله العلة الربوية والغالب في العلل المستنبطة انه يقع فيها خلاف بين العلماء - 00:46:02
فالعلة الربوية مستنبطة فهل الحكم يدور مع علته؟ نعم يدور مع علته عند من يقول بان هذا هو علة الحكم. لانه انما يظن ان الحكم يثبت في هذه العلة ولذلك اثبتوا حكم الربا في في الرز وفي القوت عموما آآ مع انه لم - 00:46:19
النص عليه انما النص انما النص النبي صلى الله عليه وسلم على الربا في ستة اصناف. فالذين نقلوا هذه العلة الى غيرها اثبتوا الحكم في كل ما يوافق هذه الستة في المعنى. لكن ليس في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في هذه الاصناف لان - 00:46:39
لها قوت او لانها نقود او لانها لانها اثمان او ما اشبه ذلك مما علل به الفقهاء انما الفقهاء قال استنبطوا العلة اذا قول المصنف رحمه الله وكل حكم دائر مع علته سواء كانت العلة ايش - 00:46:59
منصوصة او مستنبطة. وهي التي قد اوجبت لشرعته. قال رحمه الله وكل شرط وكل شرط طيب نحن اشرنا الى انه يثبت الحكم ايضا يثبت بالقدر الذي تكون العلة فيه قوية - 00:47:18
وهذي ترى مسألة مفيدة انه الاحكام المعلقة باوصاف تزيد بزيادة الوصف وتنقص بنقصه الاحكام المنوطة باوصاف المعلقة على اوصاف يزيد الحكم بزيادة الصفة وينقص بنقص الصفة. اعطيه مثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:37
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل الخير فكلما زاد وصف الايمان زادت الخيرية وكلما قل وصف الايمان في الشخص قلت الخيرية المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ثم قال وفي كل خير يعني في كل المؤمنين خير - 00:48:00
تمام؟ فكلما زاد وصف الايمان في الشخص زادت خيريته لان النبي حكم بالخيرية على ايش؟ على وصف وهو الايمان. لا هذاك هذاك مفاضلة انا اتكلم عن قوله وفي كل خير هل خيرية المؤمن القوي مثل خيرية المؤمن الضعيف؟ لا - 00:48:28
تزيد بزيادة ايمانه ايمانه وتنقص بنقصان ايمانه ولذلك قال وفي كل يعني وفي كل المؤمنين قويهم وضعيفهم خير لكن هذا الوصف يزيد بزيادة الوصف. قول الله تعالى ان المتقين في جنات النعيم - 00:48:55
او ان المتقين في جنات ونعيم لك من الجنات والنعيم بقدر تحقيق وصف التقوى. فكلما زاد وصف التقوى في الشخص زاد نصيبه من الاجر المرتب على هذا الوصف وهو الايمان - 00:49:14
ها هو الجنة الجنة والنعيم. ومثله ايضا نصوص كثيرة الامثلة على هذا كثيرة. كل حكم يعلق الله تعالى فيه الحكم على وصف يزيد بزيادة الوصف وينقص من نقصانه. نعم قال الله تعالى ومن يعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هل المؤمنين هل كل من - 00:49:30
صالحا وامن له نفس الحياة الطيبة ام انها متفاوتة؟ متفاوتة في الدنيا وفي الاخرة بقدر تحقيق الاوصاف التي هي سبب هذا حكم وهو وهي ايش؟ الايمان والعمل الصالح. فكلما زاد ايمان الشخص وعمله الصالح زاد ايش - 00:49:56
زاد نصيبه من الحياة الطيبة في الدنيا والاخرة وفي الاخرة معنا ولا رحتوا؟ طيب يقول رحمه الله وكل شرط لازم لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد الا حللت محرمة او عكسه فباطلات فاعلما. يقول رحمه الله وكل شرط اي جميع الشروط - 00:50:15
بلا استثناء والمقصود بالشروط هنا الشروط الصحيحة التي يشترطها المتعاقدان لازم للعقد اي انها لازمة للعقود يجب الوفاء بها في البيع والنكاح والمقاصد يعني وفي كل ما يقصده الناس من التعاقدات التي تكون بينهم. في المعاملات وغيرها - 00:50:42
استثنى من ذلك طيب قبل الاستثناء ما الدليل على هذا؟ انه كل شرط في العقد فهو لازم يا ايها الذين امنوا العقوق. اوفوا بالعقود وجه الدلالة ما وجه الدلالة؟ ان الامر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء باصل العقد وبوصفه - 00:51:06
باصل العقد ووصفه والشروط من اوصاف العقود فايش فهي مندرجة في الاية. طيب قول في البيع والنكاح لعموم قوله اوفوا بالعقود الالف واللام هنا اغراق اوفوا بكل العقود. مثل ما تقدم وان تفيد كل في العموم. فهنا المقصود به - 00:51:30
كل العقود آآ قوله رحمه الله الا شروطا استثنى حللت محرما او عكسه اي حرمت حلالا فباطلات اي فتلك الشروط باطلات فاعلما اي ادرك هذا وافهمه والدليل على هذا قول الله تعالى - 00:51:53
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات هي كل ما ائتمن الشرع عليه وامر بادائه والله لا يامر باداء المحرم هذا دليل يمكن يكون يقول دليل عام لكن في دليل خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:20
آآ المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم منه الشروط ما احل الحرام او حلل اما احل الحرام او حرم الحلال - 00:52:40
ومنه ايضا آآ حديث بريرة حديث آآ آآ عائشة في قصة بريرة حيث ان ان اهلها اشترطوا آآ ان يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق - 00:52:55
كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل شرط الله احق وقضاء الله اوثق فقوله رحمه الله اه في اه اخر البيتين فباطلات دليله ما جاء في - 00:53:11
حديث عائشة وفي حديث ابي هريرة ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم ايش المسلمون على شروطهم يعني تلزمهم شروطهم الا شرط ان احل حراما او حرم حلالا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك - 00:53:32
ها طيب قوله رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم تستعمل القرعة القرعة هي طريق من الطرق الشرعية التي بها يظهر المستحق ولذلك قال تستعمل القرعة والقرعة هي ما يخرج به - 00:53:50
ما يخرج به المستحق عند التساوي ما يخرج به المستحق عند التساوي المقصود بالتساوي يعني عندما لا يوجد موجب للتقديم يستوون في الحقوق او في الاستحقاق ولكن يضيق عنهم الشيء فهنا لا سبيل لتمييز احد عن اخر الا بالقرآن. فيقول المصنف رحمه الله ويستعمر - 00:54:24
القرعة وهي نوع من السهام عند استواء الحقوق لتعيين المبهم عند المبهم يعني غير المعين لتعيين غير المعين من الحقوق او لدى التزاحم. يعني سواء كان ذلك الابهام في الحقوق او عند التزاحم. فانه تستعمل القرعة لتمييز الحق - 00:54:53
تبيين المستحق في التزاحم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاول لو يعلمون ما في النداء والصف الاول لاتوهما ثم لم يجدوا لا توهم ولا تهم ولا حظا ولو لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه يعني الاستهام هو - 00:55:21
استعمال القرعة في تبيين المستحق ومستحقوا الصف الاول معلوم انه لو جاء احدهم سابقا للاخر لكان هو الاحق. لان المباح والوقف المستحق به هو السابق المستحق له هو السابق. لكن لو انهم جاءوا في وقت واحد - 00:55:41
والمكان ظاق عنهم ففي هذه الحال لا يمكن ان نحدد المستحق الا بالقرعة. وجاءت الادلة على استعمال القرعة القرعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:58
ففي كتاب الله تعالى قوله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين في قصة يونس اه اه عليه السلام وكذلك في بكفالة مريم حيث قال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم يعني يستهمون ايهم يكفل مريم - 00:56:14
اما السنة ففي الصف حيث قال ولو لم لو لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال رحمه الله وان العملان وان استوى العملان اجتمعا وفعلا وعندكم ايش المؤسسة والعملاء يجتمعون وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا وفعلا احداهما فاستمعا. هذا ايضا من البيوت من الابيات التي فيها نوع من - 00:56:34
الانكسار آآ الذي اشار اليه المصنف رحمه الله في اول نظمه يقول ان استوى العملان اجتمعا يعني اذا والعملان اجتمعا هذي يشير الى قاعدة تعرف بقاعدة التداخل في العبادات. التداخل في العبادات - 00:57:03
جاء الى المسجد طيب اقف نكمل بعد الاذان ان شاء الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو القسم الاخير من هذه الابيات - 00:57:23
في هذه المنظومة يقول المصنف رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما فاستمعا يقول رحمه الله ان تساوى العملان يعني اذا كان هناك عملان تساويا من كل وجه في - 00:57:41
الصفة والعدد الاكتفاء باحدهما اي بنية فاحدهما يكفي عن الاخر. هذا معنى قوله رحمه الله وفعله واجتمع اي تداخلا. وفعل احداهما اي يكفي فعل احد هذين العملان يكفي فعل احد - 00:58:02
هذين العملين عن الاخر. وهذا مثل ما ذكرت لكم يعرف بقاعدة التداخل في العبادات. لكن يشترط لها التساوي من بكل وجه مثاله اذا دخل المصلي صلاة الفجر الى الى المسجد - 00:58:31
ومعلوم انه يسن للفجر ركعتان يسن لداخل المسجد ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس فالان عندنا عبادتان سنة الفجر راتبة ركعتان وانه اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتان - 00:58:48
حتى يصلي ركعتين هنا تساوى العملان من حيث العدد ومن حيث الجنس كلاهما صلاة ومن حيث العدد كلاهما ركعتان ففي هذه الحال يتداخلان فاذا صلى الراتبة كفاه هذا عن تحية المسجد - 00:59:16
ولذلك قال وفعل احداهما او وفعل احداهما فاستمعا اي استمع سماع قبول واجابة هذا مثال لهذه القاعدة وهي قاعدة التداخل في العبادات. مثالها ايضا صيام ثلاثة ايام من كل شهر. مشروع وصيام الايام البيض - 00:59:38
وصيام اه الاثنين والخميس مشروع فاذا صام اثنان وخميس ثلاثة اثنينات اذا صام ثلاثة اثنينات من الشهر ثلاث مرات هذا يكفيه عن عن سنة صيام ثلاثة ايام من كل شهر. واذا صام البيض كفاه عن ثلاثة ايام من كل شهر. هذا معنى قوله - 01:00:02
وان تساوى العمل ان اجتمعا وفعل وفعل احداهما فاستمعا يعني اذا فعل احد احداه احد العملين يكفي. قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل ومثله هو المسبل. هذا اشارة الى القاعدة الفقهية المشهورة ان المشغول لا يشغل. قاعدة ان المشغول لا يشغل. كل من كل من - 01:00:26
كل ما شغل بشيء فانه لا يشغل بغيره وآآ مثل له بالمرهون والمسبل المسبل يعني الموقوف فاذا اوقف دارا على الايتام فانه لا يأتي احد ويقول فلا يأتي بعد ذلك صاحب الوقف يقول على الايتام وطلبة العلم - 01:00:56
لماذا؟ لانه لما اوقفه على الايتام خلاص انشغل هذا المال. انشغل هذا الوقف لهذه الجهة. فلا يشغل بغيره لكن لو انه من الاول قال هذا وقف على طلبة العلم والايتام والمجاهدين في سبيل الله والمنقطعين للعبادة وو - 01:01:23
هذا يرجع له لانه الان هو ينشئ الوقف لكن اذا اوقف ففي هذه الحال ليس له ان يأتي ويزيد لماذا؟ لانه هذا مشغول فلا يشغله بغيره ومثله المرهون عندما تعطي هذا المال رهنا في شيء - 01:01:42
عطيت سيارتك شخص رهن في دين ثم تدينت منه دينا اخر فهل يصلح ان تقول ايضا السيارة رهن في الدين الاخر؟ لا لا يصلح لماذا؟ لان مشغولة برهن اخر مشغولة بدين اخر فالمشغول لا يشغل. قال ومن يؤذي ومن يؤدي عن اخيه واجب له الرجوع ان نوى طالبا - 01:02:00
من يؤدي اي من يقوم ويفعل عن اخيه واجبة اي من من يقوم باداء واجب عن غيره له الرجوع اي له ان يرجع على اخيه بشرط. ان نوى يطالبا بشرط ان ينوي المطالبة - 01:02:27
مثاله جاك شخص قال والله انا مدين عبد الله اخوك مدينه الف ريال وهذه الاثباتات قال طيب خلاص انت مدينه هذي الف ريال الدين الذي تطلبه عبد الله الان انت اديت عن غيرك حقا اليس كذلك - 01:02:51
هل لك ان تطالب عبد الله؟ نعم ان نويت ان نويت ان نويت ان ترجع على عبد الله يعني انت لما دفعت هذه الالف قلت انا بخلص عبد الله وسارجع عليه بالمطالبة - 01:03:12
فان نوى يطالب فله الرجوع. ولا والمسألة لها ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يؤدي عن غيره واجبا وينوي الرجوع فهنا له الرجوع كما قال المصنف رحمه الله الحالة الثانية ان يؤدي عن غيره واجبا ولا ينوي الرجوع. ينويه تبرعا. هنا لا يجوز له الرجوع - 01:03:28
لا يجوز له الرجوع والمطالبة بانه نوى التبرع والتبرع مضى فليس له ان يرجع العائد في هيبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيءه. الحل الثالثة وهذا كثير يحصل ان يؤدي عن غيره واجبا دون استحضار الرجوع من عدمه. يعني هو فقط يبي يفك مشكل - 01:03:50
وليس في باله انه يرجع ولا ما يرجع هذا على المذهب الذي ذكره الشيخ رحمه الله انه ليس له الرجوع. لماذا؟ لانه لم ينوي لابد ان ينوي الرجوع والقول الثاني انه في حال عدم نية التبرع له الرجوع سواء نوى الرجوع او لم ينوي الرجوع - 01:04:10
سواء نوى الرجوع او ذهل عنه اما اذا لم ينوي الرجوع فهو تبرع. راجع والراجح ان له الرجوع الا ان ينوي التبرع سواء نوى الرجوع او ذهل لان الاحوال ثلاثة اما ان ينوي الرجوع او يذهل او لا ينوي الرجوع. ينوي التبرع. فانه التبرع فليس له الرجوع واما في حال ان - 01:04:33
انه نوى الرجوع او ذهل فله الرجوع على الصحيح من قوله العلماء رحمهم الله. ثم قال في اخر ما ذكر من القواعد قال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو المانع. فقول - 01:04:54
يعني ما يزع ويمنع ان الله يزع بالسلطان يعني يمنع بالسلطان ما لا يمنع ما لا يزع بالقرآن اي ما لا يمنع بالقرآن. فقول الوازع يعني المانع لا الطبع المانع الطبعي - 01:05:14
عن الاسيان اي في اثبات انه معصية كالوازع الشرعي بلا نكران. يعني حكم التحريم يثبت في الاشياء بحكم الله عز وجل فما حرمه الله فهو حرام. هناك امور لم يأتي الشرع فيها بالبيان - 01:05:28
لكن الفطر والطبائع وطبائع الناس تأبى ذلك الشيء وتنفر منه وتمنع منه فهذا حكمه كحكم الوازع الشرعي في المال لان الله عز وجل فطر الناس على امور فما اقتضته فطرتهم فانه - 01:05:51
يثبت مثلا ليس في الشرع نص على تحريم اكل النجاسات لكن هذا ما يحتاج الى نص لماذا؟ لان ذلك مما تنفر منه الطباع طباع البشر عادة. فطر الله الناس على ذلك - 01:06:12
فكان الامتناع عن اكل النجاسات محرما فكان امتناع عن اكل النجاسات واجبا ولو لم يأتي نص في الشرع لان الوازع الطبعي كالوازع الشرعي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكل ما اقتضته الفطرة فان الشريعة تأمر به. وكل منعت منه الشريعة فان - 01:06:33
الشريعة تنهى عنه. فاذا لم يرتب الشارع عقوبة دنيوية على اكثر المستقذرات لا يعني هذا اباحتها ولا يعني حلها فان المانع الشرعي كالمانع فان المانع الطبعي كالمانع الشرعي. وبهذا تكون قد تمت القواعد - 01:06:56
ختم المصنف رحمه الله هذه المنظومة المختصرة في القواعد بقوله والحمد لله على التمام اي على الكمال وبلوغ المقصود الذي اراده في جمع القواعد المهمة التي تدور عليها مسائل الفقه - 01:07:15
ويحتاج اليها الطالب القارئ في كتب الفقهاء وغيرهم في البدء والختام والدوام وهذا ان الحمد يستوعب كل احوال الانسان في البدء على التيسير وفي الختام على التمام وفي الدوام لانه لا ينفك الانسان من نعمة اي لا ينفك الانسان عن نعمة من نعم الله تعالى له الحمد في الاولى والاخرة سبحانه وبحمده - 01:07:33
ثم الصلاة مع سلام شائع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بيان معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وانه وان معناها الدعاء الخير الكثير للنبي صلى الله عليه وسلم مع سلام شائع سلام اي الدعاء له بالسلامة والمعافاة من كل سوء وشر - 01:08:02
اي منتشر عام لا يخص على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والالف واللام هنا للعهد الذهني وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه يعني صحابته الكرام الذين - 01:08:22
آآ لقوه مؤمنين به وماتوا على ذلك. والتابعي اي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يشمل التابعين الذين شاهدوا الصحابة ولقوهم ومن بعدهم ممن على طريقهم ونهج منهاجهم امين يا رب العالمين. هذا ما يتعلق بهذه المنظومة اه مررنا عليها بايجاز واختصار. واسأل الله تعالى ان يجعلها - 01:08:36
فاتحة خير لمن قرأها. واما العدد عدد القواعد حد احصاها ها ستة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين واحد وثلاثين منين يزيد احد احصاها ها اشوف سد طيب نأذن على عجل - 01:09:09
الامور بمقاصدها صح؟ نعم آآ هذه قاعدة المصالح والمفاسد خارجة عن عن العدد لكن ذكرها طيب آآ انه اذا تزاحم فعدد المفاسد يقدم الادنى اذا تزاحم عدد المصالح وقدم الاعلى هذي ثلاث قواعد المشقة تجلب التسيير اربعة - 01:09:40
على خمسة اه لا واجب الا مع القدرة خمسة لا لا محرم الا مع لا محرم مع الضرورة ستة ماشي نعم والظرورة تقدر بقدرها او بقدرها سبعة اليقين لا يزول بالشك - 01:10:03
تمانية العادة محكمة تسعة ثم معنى طيب. شوي شوي لا ما هو باملأ شوف انتم اللي كاتبين مضبوط العد ولا لا؟ لا هذا اليقين لا يزول بالشك هنا العادة محكمة - 01:10:27
اه الاصل في العبادات المنع الخطأ طبعا هذا تفاريع ما ذكرها تفاريع قاعدة الاصل لم تذكر الاصل في المياه الاصل في ها لا هذه قواعد هذه تعد في القواعد بس مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم - 01:10:49
الخطأ والاكراه والنسيان العفو عن الخطأ نسيان اثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا. من تعجل شيئا قبل اوانه دفع الصائل. القواعد الاصولية في الابيات الاربع آآ الحكم لا يثبت الا بوجود الشروط وانتفاء الموانع الحكم يدور مع علته الاحكام المعلقة بالاوصاف - 01:11:12
نزيد بزيادتها وتنقص من نقصانها هذا تابع لقاعدة حكم يدور مع الله شروط في العقد يجب الوفاء بها آآ استعمال القرعة التداخل في العبادات المشغول لا يشغل كل ما تأبه النفوس - 01:11:35
آآ والفطر لا يحله الشهر. هذا الجمع تقريبا سبعة وعشرين قاعدة بارك الله فيكم يمكن اكثر من كذا تحتاج الى احصاء ادق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق جزاك الله خير بارك الله فيكم - 01:11:52
- 01:12:14
التفريغ
تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين وليس مشروعا من الامور اسقطه وفي المساء - 00:00:00
بالجمع والغفران كل ولا حتى تجتمع كل الشروط ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له هذا العمل وكل وكل شر الا شروط حسنة اجتمعا ومن يؤدي عن اخيه واجبا فله رجوع الاحسان - 00:01:00
والحمد لله على اله وصحبه على محمد. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله بتتمة ما كنا قد شرعنا فيه من القواعد - 00:02:30
لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم هل هو الزلل؟ ثم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. هذا البيت يشير الى قاعدة وهي قاعدة - 00:02:56
التابع يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول رحمه الله من مسائل الاحكام يعني من القواعد التي تتصل مسائل الاحكام الشرعية في في العبادات وفي المعاملات - 00:03:16
فيما يتعلق بالتابع انه يثبت في التابع ما لا يثبت بالشيء اذا كان استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ومثال ذلك ان الشريعة جاءت بالنهي عن الغرر. ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرظ - 00:03:37
لكن الغرر المنهي عنه لا يشمل كل ما فيه جهالة او كل ما فيه خفاء بل عفت الشريعة عن صور وعن انواع من الغرر ومنه ما كان تابعا فالغرظ التابع - 00:04:06
يعفى عنه تبعا لكنه لا يعفى عنه استقلالا فاذا على سبيل المثال قلت لك بعتك ما في جيبي وانت ما تعلمه وانت ما تعلم ما في الجيب او ما في هذا الكوب بعتك ما في هذا الكوب - 00:04:25
وانت ما تعرف هل هو شاهي او هل هو ماء؟ هل هو عصير؟ لا تعرف مضمون هذا الكوب فهل يجوز ذلك لا لماذا؟ لانك لا تعلم المبيع ومن شروط صحة البيع العلم بالمبيع هنا نهى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عن الغرض فلا - 00:04:47
صح هذا البيع لكن لو جئت لك سفر الطعام وقلت بعتك هذه السفرة وهي امامك وهي امامك ومن جملتها كأس لا تعرف ما الذي فيه ما تحققت هل هو عصير او ماء - 00:05:08
يصح البيع او لا يصح؟ لا يصح. يصح. لماذا لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. العصير الان ضمن مجموعة فانت علمت اكثر المبيع وجهلت ما في هذا الكوب تعرف ان هذا صحن رز وهذا آآ سلطة وهذا حلى وما الى ذلك لكن جهلت ما فيها - 00:05:26
فهنا هذا الغرض تابع فيعفى عنه لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا مثال لهذه التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا في قوله في قوله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع فانه اذا - 00:05:47
استقل يعني انفرد فانه عند ذلك يكون ممنوعا دخوله في الحديث اما اذا كان تابعا فانه مما يعفى عنه قوله رحمه الله بعد ذلك والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد - 00:06:11
هذا فيه ان العرف يعمل به ويعتبر في فهم كل ما جاء في الشريعة من الالفاظ التي لم يأتي فيها حد لم يأتي فيها توظيح لم يأتي فيها بيان يخصها - 00:06:29
ولذلك قال والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع من الشرع الشريف لم يحد. فجميع ما جاء في الشرع مما لم يأتي بيانه وتحديده على وجه بين فانه يرجع في معرفته ومعرفة حده - 00:06:48
الى العرف وذلك ان حقائق الاشياء اما ان تكون شرعية واما ان تكون عرفية واما ان تكون لغوية فما في حقيقة شرعية يرجع فيه الى حقيقته الشرعية. مثاله قول الله تعالى واقيموا الصلاة. امر الله تعالى باقامة الصلاة. الصلاة - 00:07:08
جاء بيانها في الشرع فيرجع في تحقيق هذا الامر وهو اقامة الصلاة الى ما جاء في الشرع. فيما يتعلق آآ ما لم يأتي بيانه في الشرع فانه يصار فيه الى ما - 00:07:32
يعد في العرف تحقيقا لمعنى ذلك الامر الشريعة جاءت مثلا بالامر والاحسان الى الوالدين. قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وبالوالدين احسانا. لكن لم يأتي في الشريعة تفصيل - 00:07:53
لكل ما يتحقق به الاحسان للوالدين ما جاء في الشرع تفصيل كل ما يتحقق به الاحسان للوالدين. امر الله تعالى بالاحسان للوالدين. لكن هل قال الله تعالى اذا كنت في - 00:08:14
بلد بعيد فزرهم في الشهر مرة او كل اسبوع او اتصل كل يوم هل جاء هذا التفصيل في الشريعة؟ الجواب لا. فكيف نعرف كيف الاحسان للوالدين طبعا الاحسان اللي في حده الادنى اما حده الاعلى فهذا - 00:08:28
لا لا لا يمكن ان يضبط بالعرف لكن في الحد الادنى يرجع في معرفته الى العرف. ما هو العرف في هذا؟ العرف هذا يختلف باختلاف بعد المكان يختلف باختلاف مرتبة الولد بيختلف باختلاف حاجة الوالدين للولد يختلف باختلاف قدرة الولد - 00:08:46
على التواصل في اشياء كثيرة تحدد قدر الاحسان الواجب ومرجعها الى العرف. فالذي الابن الذي في امريكا مثلا او في اقصى الدنيا ليس كالابن الذي في مدينة آآ ساعة عن والديه في فيما يجب من الصلة بالزيارة - 00:09:06
ذاك انها العرف في مثل المسافات البعيدة يختلف عنه فيما يتعلق بالمسافات القريبة. فمرجو ذلك الى العرف وهذا معنى ما قاله المصنف رحمه الله. في قوله والعرف معمول به اذا - 00:09:26
ما ورد. اذا جاء حكم من الشرع امر ايجاب آآ او استحباب نهي تحريم او كراهة اذا لم يأتي بيانه بيانا بينا واظحا بالمراد بالمأمور به فانه يرجع في ذلك الى العرف لمعرفة ما هو المأمور به وما هو المنهي عنه - 00:09:42
ومثلها ايضا صلة الارحام على سبيل المثال. فان المرجع في ذلك الى ما عده الناس عرفا. ومن امثلتي في المعاملات اتى القبظ ما يعده الناس قبضا في المعاملات التي يجب فيها القبض. كل ذلك مرجعه الى - 00:10:10
العرف فما عده الناس قبضا في المعاملات فهو قبض وما لم يعده قبضا فليس بقبض هذا معنى قوله رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ثم قال معاجل المحظور قبل انه - 00:10:29
قد جاء بالخسران مع حرمانه. معاجل اي الذي تعجل المحظور الممنوع. من تعجل محظورا او ممنوعا قبل اله يعني قبل وقت حله قبل وقت حله قبل اوانه قبل زمان اباحته - 00:10:44
قد باء اي رجع بالخسران ضد الربح مع حرمانه اي مع حرمانه ذلك الشيء الذي تعجله حرمانه ذلك الشيء الذي تعجله وهذه القاعدة معروفة في كلام الاصوليين من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه - 00:11:04
لكن ينبغي ان يعلم انه قبل من تعجل شيئا محرما لانه ليس كل شيء انما من تعجل شيئا محرما قبل اوان حله فانه يعاقب بحرمانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا في الميراث لماذا؟ لان الميراث لان القاتل متهم اذا قتل الشخص - 00:11:28
من يرث متهم ان قتله لاجل ايش؟ لاجل تعجل الميراث. فلذلك كان من قتل شخصا قال آآ ممن آآ له حق ميراثه اي ممن يرثه فانه لا يستحل بذلك آآ الميراث استنادا الى هذه القاعدة انه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه - 00:11:56
ثم قال رحمه الله ومن اتى التحريم في نفس العمل وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل هذا بيان ان التحريم الذي يفسد العمل ويوجب الخلل فيه - 00:12:25
هو ما كان فيه التحريم عائدا الى ذات الشيء او الى شرط من شروطه ولذلك قال وان اتى التحريم في نفس العمل مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس - 00:12:47
التحريم الان المنع لاي شيء لفعل الصلاة ذاتها فيكون فعل الصلاة بعد العصر او بعد الفجر موجب لفساد تلك الصلاة لانه يقول وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه يعني او شرط من شروط العمل - 00:13:04
فذو فساد وخلل اي فهو عمل فاسد وهو ذو خلل اي انه غير مكتمل وغير سليم فالخلل هو ما لا سلامة فيه ولا اكتمال فلذلك كان كل عمل يرد النهي عن ذاته يحكم عليه بالفساد. سواء كان ذلك - 00:13:24
في اه العبادات او كان ذلك في المعاملات او كان ذلك في المعاملات. مثال في المعاملات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فانه يرجع لشرط من شروط البيع - 00:13:53
وهو عدم الملك فان من شروط البيع شروط صحة البيع ملك المبيع. فاذا لم يكن مالكا للمبيع فعند ذلك يكون تصرف في غير ما له فلا يصح بيعه وهذا معنى قوله رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل - 00:14:10
او شرطه اي شرط من شروط العمل فذو فساد وخلل وآآ منه مما وقع فيه الاختلاف بين العلماء مسألة النهي عن شرط من شروطه قالوا انه في ما اذا كان نهيا عن الشروط لا يلزم في كل صوره ان يعود ان يعود على العمل بالفساد. لا يلزم - 00:14:30
اذا كان النهي عائدا الى شرط من شروط العمل ان يكون فاسدا وظربوا لذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة راكعا او ساجدا. فاذا قرأ المصلي - 00:14:56
في الركوع قرآنا او قرأ المصلي في السجود قرآنا. جمهور العلماء على انه محرم ولكنه لكن صلاته لا تفسد واثم وذهب طائفة من اهل العلم الى انه اذا قرأ في - 00:15:10
حال قيامه او في حال في حال ركوعه او في حال سجوده فسدت صلاته لانه اتى بمنهي عنه في ركوعه في سجوده وهذا مما يشير الى ان قوله رحمه الله او شرطه ليس محل اتفاق - 00:15:31
في قوله تعالى ومن اتى آآ ومن اتى التحريم في نفس العمل اي في ذاته او في شرطه اتى التحريم في شرطه فساد وخلل. ثم قال رحمه الله في القاعدة التالية ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن - 00:15:48
هذي قاعدة تتعلق قاعدة الاتلاف الاتلاف اتلاف الاشياء لا يخلو من حالين اما ان يكون تعديا فيكون مضمونا على المتلف. اذا جئت لسيارة شخص آآ صدمتها متعمدا او غير متعمد - 00:16:09
لكن اتلفتها بفعلك سواء عن عمد او خطأ فانت ضامن ان كان عمدا فانت ظامن واثم وان كان عن ان كان عن غير خطأ فانت ظامن من واثم وان كان عن خطأ فانت ظامن غير اثم - 00:16:28
هذا في قاعدة الظمان عموما طيب اذا كان الاتلاف حصل دفعا لاذى وليس قصدا للاتلاف لكن لدفع اذاه. مثاله شفت شفت لك سيارة مقبلة على سيارتك تمام فوضعت في طريقها ما يعيقها عن ان تصيب سيارتك - 00:16:46
انت الان دفعت اذى السيارة بايش باذى هذه السيارة مثلا آآ صدمت هذا الشيء الذي وضعته في الطريق وتلف فيها شيء. لكنك وضعته لايش لتدفع اذاها عنك. هنا يقول ومتلف مؤذيه يعني من اتلف شيئا يحصل عليه بها به اذى منه - 00:17:11
ثالث سيارة متوجهة الى سيارتك اذا رميت في طريقها آآ ما يعيق سيرها ويترتب يترتب على هذا اعاقة للسيارة تلف صدم تختلف بعض اجزائها او تلفها كلها هل انت تضمن ما ترتب على هذا العائق من من اتلافات؟ يقول مصنف ومتلف مؤذيه ليس - 00:17:35
لكن بشرط بعد الدفاع بالتي هي احسن يعني لابد في الدفع ان تبدأ بالاسهل فالاسهل وان لا تذهب الى الاعلى وانت تقدر على دفعه بالاسهل وهذا ما يعرف في كلام العلماء بدفع الصائل قاعدة دفع الصائل اي المعتدي سواء كان اعتداؤه على عين على مال او على - 00:17:59
شخص او على اه اي شيء مما يتعلق بك من اه مما تتضرر به يعني على مثلا على سيارتك على بيتك على نفسك فانه يدفع بالاسهل فالاسهل. حتى يندفع لكن ان كان - 00:18:26
الصلاة الارتقاء الى الاعلى مع امكان الاسهل فعند ذلك يقع الظمان مثاله لو ان انسانا هجم عليه شخص ويمكن ان يدفعه بيده فاستعمل سلاحا لدفعه ففي هذه الحال يظمن ما ترتب على القدر الزائد مما يحصل به الاندفاع - 00:18:50
فما زاد على القدر على القدر الذي يحصل به الاندفاع يظمنه الدافع. ولهذا يبدأ في دفع الصائل في دفع المعتدي في دفع المؤذي يبدأ بالتدرج بالاسهل فالاسهل لكن احيانا مع الدهشة محبة صيانة النفس قد يخطئ التقدير - 00:19:14
فيما يتعلق بالدفع بالاسهل فيذهب الى الاعلى مع وجود الاسهل. هنا نقول هذا يندرج في جملة العفو عند الخطأ والنسيان والجهل عند الخطأ والنسيان والجهل كما تقدم الخطأ والنسيان والخطأ والجهل والنسيان اسقطه - 00:19:39
معبودنا الرحمن. فهنا نقول لا لا تؤاخذ من حيث الاثم لكنك تؤاخذ من حيث الظمأ. الظمان فيكون فتكون ضامنا للقدر الزائد الذي حصل بسبب بسبب دفعك وفرق بين دفع الاذى الحاصل من الشيء ودفع الاذى بالشيء - 00:19:59
فان دفع الاذى الحاصل من الشيء هو الذي تجري عليه القاعدة. اما دفع الاذى بالشيء فهذا لا يجوز. وهو مظمون. فمثلا لو ان لا آآ على مثال السيارة التي توجهت لصدم سيارتك الان انت تريد ان ان تدفع اذاها - 00:20:22
فاذا وضعت فيها ملك غيرك وضعت في طريقها ملك غيرك قدمت سيارة مثلا حتى تمنعها سيارة جارك مثلا. لتمنعها من ان ترتطم بسيارتك. انت دفعت اذاها. اليس كذلك؟ صحيح. لكن دفعت اذاه - 00:20:45
وعنك بمال غيرك ففي هذه الحالة تظمن ما تظمن ما حصل من التلف مال غيرك فلذلك دفع الاذى عن شيء يختلف عن دفع الاذى بالشيء فدفع الاذى بالشيء يكون مظمونا في هذه الحال وانت ترجع بالظمان على المتلف الاساسي - 00:21:03
فصاحب السيارة الذي دفعت اذاه اذاك به تضمن سيارته وترجع بالضمان على المخطئ الاول او المعتدي الاول المؤذي الذي دفعت هذا وهو لا يترتب ظمانا في هذه الصورة. المقصود انه ان القاعدة فيما يتعلق بدفع الاذى ان كل من دفع اذى شيء - 00:21:23
بمراعاة هذه القاعدة وهي الدفع بالاسهل فالاسهل فانه بذلك تبرأ ذمته ولا حرج عليه بعد هذا انتقل المصنف رحمه الله الى قوله وان تفيدوا الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق الشرط النفي تعطي العموم - 00:21:49
او سياق النهي كذاك من وماتفيدان مع كل العموم يا اخي. فافهما او فاسمع ثم قال ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ديك الرشد ما يضاف ولا يتم طيب هذه الاربعة ابيات واحد اثنين ثلاثة اربعة هي من القواعد الاصولية - 00:22:15
هذه اربعة ابيات ليست قواعد فقهية انما هي قواعد اصولية. وهنا نحتاج الى ان نعرف ما هي القواعد ما تعريف القواعد الاصولية؟ القواعد الاصولية والقاعدة الاصولية قضية كلية اصولية. قضية كلية اصولية - 00:22:41
اصولي هذا تعريف القواعد الاصولية. طيب ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية ثمة فروق عديدة ابرزها ثلاثة فروق الفرق الاول ان القاعدة ال اصولية لا يستفاد منها حكم والقاعدة الفقهية يستفاد منها حكم شرعي. هذا الفرق الاول القواعد الفقهية - 00:23:01
يستفاد منها احكام شرعية. واما القواعد الاصولية فلا تفيد احكام شرعية الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك افادت احكام او لا؟ صحيح. افادت احكام شرعية. نعم. طيب هل تفيد العمومة في المقالي - 00:23:28
هل تفيد حكما شرعيا؟ لا هذا الاول. الفرق الثاني من الفروق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية ان القواعد الفقهية استفادوا منها معرفة اسرار الشريعة وحكمها وغاياتها القواعد الفقهية يستفاد منها معرفة حكم واسرار الشريعة - 00:23:47
حكم واسرار الشريعة اما الاصولية فلا يستفاد منها ذلك. هذا الفرق الثاني الفرق الثالث من الفروق ان القواعد الفقهية تتعلق بالفقه واحكامه واما القواعد الاصولية فغالبها يتعلق باحكام اللغة باحكام اللغة وليس باحكام الفقه - 00:24:10
هذه الفروقات ابرز الفروقات بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية وثمة فروق اخرى يذكرها الفقهاء رحمهم الله او يذكرها الاصوليون في الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية. هذه المجموعة كلها قواعد اصولية - 00:24:40
يقول المصنف رحمه الله والتفيد الكل في العموم يعني الالف واللام الداخلة على الاسماء سواء كانت جمعا او مفردا تفيد العموم. وهذا معنى قول وهل تفيد الكل في العموم اي تفيد العموم - 00:24:59
تفيد معنى كل في العموم هذا معنى قوله تفيد الكل اي تفيد معنى كل في العموم وكل من الفاظ العموم والعموم جمع العموم هو وصف للالفاظ يفيد شيوع المعنى بلا حد - 00:25:22
خشيوع المعنى في الشيء بلا حد فقوله رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم اي انها تفيد معنى كلمة كل في عمومها هذا معنى في العموم اي في ان كل لما تقول كل الناس جاؤوا - 00:25:46
كل الناس يصومون كل الناس يصلون هذا يشمل كل من هو من الناس كل الناس ينامون هذا يشمل جميع الناس لا يستثنى من ذلك احد فكل تفيد العموم فهو يقول الالف واللام الداخلة على المفردات - 00:26:06
وعلى الجمع بجميع صوره تفيد الكل تفيد معنى كل ومثل ذلك بقولك العليم اي كاسم العليم لما تقول العليم في سياق الكلام يعني الذي احاط علما بكل شيء الذي احاط علما بكل شيء. فقوله تفيد الكل في العموم اي تفيد العموم فيما دخلت فيه - 00:26:27
في الجمع اي في اسم الجمع وفي الافراد التي هي اه الاسماء المفردة مثال ذلك قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر. ان الانسان لفي خسر. لفي خسر الالف واللام هنا تفيد معنى كل - 00:26:55
اذا ازلت الالف ولا وظعت كل في مكانه يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ نعم. ان كل انسان لفي خسر. لفي خسر هل تفيد الكل في العموم اه في الجمع والافراد كالعليم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك - 00:27:15
والنكرات في سياق الشرط يعني ومما يفيد العموم ايضا النكرات نكرات جمع نكرة والنكرة هو اسم شائع في جنسه هو ما شاع في جنس موجود او مقدر من دون تحديد. فيكون اللفظ صادقا على واحد فاكثر دون تعيين - 00:27:35
هذا هو النكرة. نكرات جمع نكرة وهي ما شاع في جنس موجود او مقدر من دون تحديد بشيء فيكون اللفظ اي لفظ النكرة صادقا على واحد فاكثر دون تعيين. مثاله تقول جاء رجل رجل نكرة - 00:27:58
تصدق على زيد وعمرو وعبيد وفهد وبكر وخالد يمكن ان يكون اي واحد من هؤلاء يصدق على اي واحد منهم دون تعيين دون ان يعين بشخص معين. فقوله والنكرات اي الاسم النكرة وهو اسم الشائع في جنس موجود او مقدم - 00:28:20
في سياق النفي يعني اذا جاء في سياق النفي في كلام يفيد النفي تعطي العموم او سياق النهي اي تفيد العموم وكذلك تفيده اذا جاءت في سياق النهي فالنكرة في سياق النهي وفي سياق الشر تفيد العموم - 00:28:42
عندما تقول لا رجل في الدار هذا ينفي وجود جنس الرجل في الدار لا يمكن ان يوجد رجل في الدار حتى يكون الكلام صادقا فلو وجد رجل واحد كان ذلك دالا على ان الكلام غير صحيح. الكلام كذب. فلا رجل في الدار اي لا رجل مطلقا - 00:29:05
بالدار ايضا قولك لا حول ولا قوة الا بالله هذي حول وقوة لفظ نكرة في سياق النفي النفي فتفيد العموم انه لا تحول من حال الى حال ولا قوة وقدرة على هذا التحول مهما كانت الحال الا بالله - 00:29:33
فدل هذا على ما ذكر المصنف من ان النكرات في سياق النفي تفيد العموم لا اله الا الله اي لا معبود حق في الوجود الا الله فلا يمكن ان يثبت - 00:30:01
من يستحق العبادة سواه لان النفي هنا اله اللفظ نفسه نكرة في سياق نفي في سياق النفي فتفيد ايش؟ العموم العموم تفيد العموم والشمول كذلك في سياق النهي اي مثله ايضا اذا جاءت النكرة في سياق النهي. فلما اقول لا تعطي طالبا - 00:30:22
كتابا لا تعطي احدا ابدا لا تعطي اي طالب اي كتاب لان عندنا نكرتان عندنا طالبا كتابا فلا لو اعطيته مثلا كتاب حديث ولا انت قلت لا تعطي كتابا انا فهمت انه لا كتاب فقه. الكلام - 00:30:46
عام يشمل كل شيء. لو اعطيت طالب في المتوسط تقول انا فهمت انه طالب الابتدائي ما في تحديد يشمل كل من وصف بهذا الوصف لا تعطي طالبا كتابا يشمل منع اعطاء كل طالب كل - 00:31:07
كل كتاب هذا معنى قوله رحمه الله او سياق النهي. ومثله يعني في قول الله تعالى فلا تدعوا مع الله احد احد نكرة لفظ نكرة في سياق النهي فتعم كل احد لا يجوز دعاء ملك ولا نبي ولا صالح ولا حي ولا ميت - 00:31:24
لا يجوز دعاء احد من دون الله لقوله تعالى فلا تدعوا مع الله احدا نكرة في سياق النفي او في سياق آآ في سياق النهي فتفيد العموم حتى لا يفيد العموم - 00:31:53
نعم قال رحمه الله كذاك اي مثل ما تقدم من النكرات في سياق النفي وسياق النهي من وما تفيدان معا اي من الموصولة وماء الموصولة تفيدان معا تفيدان جميعا كل العموم اي تفيد ما - 00:32:06
يفيده كل في العموم يا اخي فاسمعا يا اخي فاسمعا فقوله تعالى ومن من الله قيلا. من هنا قوله تعالى من اصدق من الله قيلا من هنا يشمل كل احد لا احد اصدق من الله قيلا. ومثل من جاء بالحسن - 00:32:27
فله خير منها. كل من جاء بالحسنة صغير كبير ذكر انثى فله خير منها وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ماء هنا تفيد كل شيء في السماء وكل شيء في الارض تفيد العموم. من جماد وحيوان ومتحرك وساكن - 00:32:53
في البر وفي البحر طائر دارج كله داخل في قوله ولله ماء في السماوات ماء هنا تفيد العموم ومثله اي كما يقول المصنف ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ليت الرشد ما يضاف. مثله اي في افادة العموم - 00:33:19
مثل الالفاظ المتقدمة في افادة العموم المفرد اللفظ المفرد اذ يظاف يعني حال كونه مظافا فانه يفيد العموم مثاله قول الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة مفرد - 00:33:39
هل هو مفرد مضاف؟ نعم مفرد اضيف الى الله جل في علاه نعمة الله فيفيد كل نعم الله ان تعدوا نعمة الله اي نعمة من نعم الله لا يحصيها لا لا نستطيع ان نحصي نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة في الانفس وفي الاموال - 00:34:02
وفي الاهل وفي البلد وفي كل شيء من في الدنيا وفي الاخرة لا يستطيع الانسان ان يعد نعم الله تعالى. فقوله وان تعدوا نعمة الله مثال لهذا وايضا قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث - 00:34:21
الله تعالى امر المؤمن بان يحدث بنعمة الله. اي نعمة يتحدث بها المؤمن هنا؟ العموم يشمل نعم الله الدينية الله الدنيوية نعم الله عليه في نفسه وفي ولده وفي اهله وفي ماله ليش؟ منين ما استفدنا العموم - 00:34:39
من قوله نعمة ربك مفرد مضاف يفيد العموم ومثل ايضا قول الله تعالى وايضا هنا تنبيه الى ان هذا الحكم او هذه الافادة ليست خاصة بالمفرد بل حتى الجمع اذا اضيف - 00:34:56
افاد العموم فليس هذا خاصا بالمفرد. المفرد اذا اضيف افاد العموم وكذلك الجمع اذا اضيف افاد العموم ومنه قول الله تعالى يوصيكم الله في اولى اولاد جنب اسم جمع تكسير لولد. ويصدق على كل الاولاد - 00:35:14
فاذا اضيف افاد العموم اولادكم يعني جميع من تفرع منكم فهذا من الالفاظ التي تفيد العموم. ايضا منه مثلا قوله تعالى فاما بنعمة ربك فباي الاء ربكما تكذبون. اما ربك ما شئت - 00:35:36
فباي الاء ربكما؟ الا جمع مضاف فيفاد فيفيد العموم في كل الاء الله انه لا يجوز التكذيب بشيء من الاء الله جل في علاه المقصود ان هذه المجموعة من الابيات وهي اربعة ابيات ابتدأها بقول وهل تفيد الكل في العموم وختمها بقوله ومثله المفرد اذ يضاف - 00:35:55
كل هذه من القواعد الاصولية التي تتعلق بدلالات الالفاظ. تتعلق بدلالات الالفاظ يقول رحمه الله فافهمه ديت الرشد ما يضاف هذا لتكميل البيت افهم هدية الرشد اي دللت على الرشد ووفقت العمل به ما يضاف اي ما يضاف من ابيات وما يضاف من علم وما يضاف من - 00:36:22
فامن من اه معارف لتكون محيطا بها عارفا بها. ثم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع تنتفع والموانع ترتفع. هذه القاعدة قاعدة مهمة للغاية وهي قاعدة ان جميع الاحكام - 00:36:46
الشرعية لا تثبت الا بشرطين لا تثبت الا بامرين الامر الاول لابد ان تتوافر شروط اثبات الحكم وتنتفي موانع الحكم فلا بد من هذين الامرين لتحقيق الحكم بالقضية النازلة. يعني اثبات الحكم في المعينات - 00:37:13
قوله لا يتم الحكم يعني لا ينزل الحكم على واقعة او على معين الا بهذين الشرطين الشرط الاول توافر الشروط والشرط الثاني انتفاء الموانئ الان الله تعالى حرم الربا في كتابه او لا؟ نعم. حرم الربا في كتابه بالاجماع - 00:37:47
تمام. عندما نأتي ننزل هذا الحكم ان هذه المعاملة ربا. ماذا نحتاج؟ لا يتم تنزيل الحكم على واقعة الا طيب او في مرحلتين او لابد من خطوتين الخطوة الاولى توافر الشروط التي ينطبق بها الحكم على الواقعة - 00:38:08
الشرط الثاني انتفاء الموانع ان لا يوجد ما يمنع انزال الحكم على الواقعة. فلذلك لا تتم الاحكام في الوقائع ولا تتنزل على الوقائع الا بتوافر الشروط بمعنى اكتمالها ووجودها وانتفاع الموانع بمعنى الامور التي تمنع - 00:38:28
تنزيل الحكم. مات زيد عن عمرو مات زيد عن عمرو عامر ولد زيد يرثه ولا ما يرثه؟ يرثه. الحكم العام يرث. لكن عندما نريد ان نورث زيد ماذا نصنع ننظر في توافر الشروط - 00:38:54
هل هذا ابن؟ نعم وجد شرط هل تحققنا موت المورث؟ نعم تحققنا من موت المورث توافرت عندنا الشروط. ننظر في الموانئ. هل ثمة اختلاف؟ اختلاف دين بين المورث وبين الوارث والموارث لا كلهم مسلمين - 00:39:15
هل هل قتل هل هناك قتل؟ قتل المورث الوارث مورثه الجواب لا عند ذلك توافرت الشروط وانتفعت الموانع فنورث زيدا من عبيد او من بكر هذا المقصود بتوافر الشروط. وهنا تأتي مسائل التكفير - 00:39:39
الحكم بالكفر على معين لابد فيه من توافر شروط وانتفاع الموانع عندما يقول الله تعالى في محكم كتابه اه في في فعل من الافعال بانه كفر في فعل من الافعال بانه كفر. مثاله ومن لم يحمل ومن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون - 00:40:10
هذا حكم قضى الله تعالى بان من لم يحكم بما انزل فهو كافر طيب لما نيجي ننزله على الواقع على شخص حكم في قضية ما بخلاف ما انزل الله هل هو كل من حكم بما انزل بغير ما انزل الله يكون كافرا؟ الجواب لا. لانه لا بد من توافر الشروط وانتفاع الموانع. فلو حكم شخص - 00:40:36
بغير ما انزل الله هوى واتباع شهوة هذا لا يكون كافرا لانه لابد في الحكم بغير ما انزل الله ليكون كفرا ان يكون ردا لحكم الله او شكا في صلاحية حكم الله او تقديما لحكم غير الله على الله لانه احسن منه. او انه مثله - 00:41:02
اما اذا كان حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى او انتصارا لاحد فهذا معصية يندرج في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون - 00:41:28
ها الظالمون والفاسقون. اي نعم الظالمون والفاسقون. اذا هو اما ظلم او فسق في هذه الحال. قد يكون ظلما اذا كان اعتداء وفسقا اذا كان حكما بالهوى ويجتمع الفسق والظلم فيما اذا كان هوى لنصرة احد او ما الى ذلك او يترتب عليه تفويت حق للغير - 00:41:48
المقصود انه في جميع الاحكام عندما نريد ان ننزلها على الواقع وهو ما يعرف في كلام الاصوليين بايش؟ بتحقيق لا مو تحقيق المناط ايش يسمونه تحقيق المناط تحقيق مناطق الحكم في الواقع. نعم. اذا كان تحقيق المناط اي بحث عن علة تنزيل الحكم في الواقعة بما يعرف - 00:42:12
بتحقيق المنات عندما نريد ان ننزل مسألة على حكم على مسألة على واقعة نحتاج ان ننظر في توافر الشروط وفي انتفاء الموانئ. قال رحمه الله بعد ذلك ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل - 00:42:39
من اتى اي الذي جاء بما فرض عليه من عمل سواء كان عملا شرعيا او كان دينيا يعني في معاملة الله او كان عملا دنيويا قد ما له من العمل اي استحق ما يترتب على ذلك العمل من احكام ومن ثمار نتائج - 00:42:58
فمن اتى بما عليه من عمل بما طلب منه من العمل يستحق ما يترتب على ذلك من العمل من اجر وثواب. وهذا يتفاوت في تفاوت مدى التحقيق قال رحمه الله في القاعدة التالية وكل حكم دائر مع علته - 00:43:22
وهي التي قد اوجبت لشرعته هذي قاعدة مهمة وهي معروفة بقاعدة الاحكام او الحكم يدور مع علته وجودا وعدما قوة حكم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وظعفا. يقول وكل حكم يعني جميع الاحكام المعللة دائرة مع علتها - 00:43:41
فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم ثم يفسر لنا العلة بقوله وهي التي قد اوجبت لشرعته يعني هي التي اقتضت اثبات حكم ومشروعيته فكل حكم من الاحكام الشرعية مرتبط بعلته - 00:44:09
فاذا ثبتت العلة ثبت الحكم واذا انتفت العلة انتفت الحكم. والعلة لها حالان اما ان تكون منصوصة جاء النص عليها في الكتاب والسنة فهنا لا مجال الخروج عن هذا فكل ما وجد فيه النص على علة حكم متى وجدت كان ذلك مثبتا للحكم وتنتفت - 00:44:32
الحكم. لكن الاشكالية في ايش؟ في العلل المستنبطة لان العلل نوعان علل منصوص عليها جاءت الشريعة ببيان علتها مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لنعمان ابن بشير لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان - 00:44:57
لما جاء يريد ان يشهد النبي على عطاء النعمان قال الك ولد؟ الك بنون؟ قال نعم. قال اكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال لا قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء - 00:45:17
اشهد على هذا غيره فاني لا اشهد على جور النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الشهادة على هذا وعلل ذلك بانه يفضي الى عدم التساوي في البر من الاولاد لانه عدل لانه عدم عدل بينهم كما قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هذا اشارة الى علة وليست نصا لكن هو اشارة - 00:45:38
واظحة وظاهرة الى علة قد تكون العلة مستنبطة ليست منصوص عليها ولا ملمح اليها انما مستنبطة استنبطها العلماء مثاله العلة الربوية والغالب في العلل المستنبطة انه يقع فيها خلاف بين العلماء - 00:46:02
فالعلة الربوية مستنبطة فهل الحكم يدور مع علته؟ نعم يدور مع علته عند من يقول بان هذا هو علة الحكم. لانه انما يظن ان الحكم يثبت في هذه العلة ولذلك اثبتوا حكم الربا في في الرز وفي القوت عموما آآ مع انه لم - 00:46:19
النص عليه انما النص انما النص النبي صلى الله عليه وسلم على الربا في ستة اصناف. فالذين نقلوا هذه العلة الى غيرها اثبتوا الحكم في كل ما يوافق هذه الستة في المعنى. لكن ليس في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في هذه الاصناف لان - 00:46:39
لها قوت او لانها نقود او لانها لانها اثمان او ما اشبه ذلك مما علل به الفقهاء انما الفقهاء قال استنبطوا العلة اذا قول المصنف رحمه الله وكل حكم دائر مع علته سواء كانت العلة ايش - 00:46:59
منصوصة او مستنبطة. وهي التي قد اوجبت لشرعته. قال رحمه الله وكل شرط وكل شرط طيب نحن اشرنا الى انه يثبت الحكم ايضا يثبت بالقدر الذي تكون العلة فيه قوية - 00:47:18
وهذي ترى مسألة مفيدة انه الاحكام المعلقة باوصاف تزيد بزيادة الوصف وتنقص بنقصه الاحكام المنوطة باوصاف المعلقة على اوصاف يزيد الحكم بزيادة الصفة وينقص بنقص الصفة. اعطيه مثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:37
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل الخير فكلما زاد وصف الايمان زادت الخيرية وكلما قل وصف الايمان في الشخص قلت الخيرية المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ثم قال وفي كل خير يعني في كل المؤمنين خير - 00:48:00
تمام؟ فكلما زاد وصف الايمان في الشخص زادت خيريته لان النبي حكم بالخيرية على ايش؟ على وصف وهو الايمان. لا هذاك هذاك مفاضلة انا اتكلم عن قوله وفي كل خير هل خيرية المؤمن القوي مثل خيرية المؤمن الضعيف؟ لا - 00:48:28
تزيد بزيادة ايمانه ايمانه وتنقص بنقصان ايمانه ولذلك قال وفي كل يعني وفي كل المؤمنين قويهم وضعيفهم خير لكن هذا الوصف يزيد بزيادة الوصف. قول الله تعالى ان المتقين في جنات النعيم - 00:48:55
او ان المتقين في جنات ونعيم لك من الجنات والنعيم بقدر تحقيق وصف التقوى. فكلما زاد وصف التقوى في الشخص زاد نصيبه من الاجر المرتب على هذا الوصف وهو الايمان - 00:49:14
ها هو الجنة الجنة والنعيم. ومثله ايضا نصوص كثيرة الامثلة على هذا كثيرة. كل حكم يعلق الله تعالى فيه الحكم على وصف يزيد بزيادة الوصف وينقص من نقصانه. نعم قال الله تعالى ومن يعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هل المؤمنين هل كل من - 00:49:30
صالحا وامن له نفس الحياة الطيبة ام انها متفاوتة؟ متفاوتة في الدنيا وفي الاخرة بقدر تحقيق الاوصاف التي هي سبب هذا حكم وهو وهي ايش؟ الايمان والعمل الصالح. فكلما زاد ايمان الشخص وعمله الصالح زاد ايش - 00:49:56
زاد نصيبه من الحياة الطيبة في الدنيا والاخرة وفي الاخرة معنا ولا رحتوا؟ طيب يقول رحمه الله وكل شرط لازم لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد الا حللت محرمة او عكسه فباطلات فاعلما. يقول رحمه الله وكل شرط اي جميع الشروط - 00:50:15
بلا استثناء والمقصود بالشروط هنا الشروط الصحيحة التي يشترطها المتعاقدان لازم للعقد اي انها لازمة للعقود يجب الوفاء بها في البيع والنكاح والمقاصد يعني وفي كل ما يقصده الناس من التعاقدات التي تكون بينهم. في المعاملات وغيرها - 00:50:42
استثنى من ذلك طيب قبل الاستثناء ما الدليل على هذا؟ انه كل شرط في العقد فهو لازم يا ايها الذين امنوا العقوق. اوفوا بالعقود وجه الدلالة ما وجه الدلالة؟ ان الامر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء باصل العقد وبوصفه - 00:51:06
باصل العقد ووصفه والشروط من اوصاف العقود فايش فهي مندرجة في الاية. طيب قول في البيع والنكاح لعموم قوله اوفوا بالعقود الالف واللام هنا اغراق اوفوا بكل العقود. مثل ما تقدم وان تفيد كل في العموم. فهنا المقصود به - 00:51:30
كل العقود آآ قوله رحمه الله الا شروطا استثنى حللت محرما او عكسه اي حرمت حلالا فباطلات اي فتلك الشروط باطلات فاعلما اي ادرك هذا وافهمه والدليل على هذا قول الله تعالى - 00:51:53
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات هي كل ما ائتمن الشرع عليه وامر بادائه والله لا يامر باداء المحرم هذا دليل يمكن يكون يقول دليل عام لكن في دليل خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:20
آآ المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم منه الشروط ما احل الحرام او حلل اما احل الحرام او حرم الحلال - 00:52:40
ومنه ايضا آآ حديث بريرة حديث آآ آآ عائشة في قصة بريرة حيث ان ان اهلها اشترطوا آآ ان يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق - 00:52:55
كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل شرط الله احق وقضاء الله اوثق فقوله رحمه الله اه في اه اخر البيتين فباطلات دليله ما جاء في - 00:53:11
حديث عائشة وفي حديث ابي هريرة ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم ايش المسلمون على شروطهم يعني تلزمهم شروطهم الا شرط ان احل حراما او حرم حلالا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك - 00:53:32
ها طيب قوله رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم تستعمل القرعة القرعة هي طريق من الطرق الشرعية التي بها يظهر المستحق ولذلك قال تستعمل القرعة والقرعة هي ما يخرج به - 00:53:50
ما يخرج به المستحق عند التساوي ما يخرج به المستحق عند التساوي المقصود بالتساوي يعني عندما لا يوجد موجب للتقديم يستوون في الحقوق او في الاستحقاق ولكن يضيق عنهم الشيء فهنا لا سبيل لتمييز احد عن اخر الا بالقرآن. فيقول المصنف رحمه الله ويستعمر - 00:54:24
القرعة وهي نوع من السهام عند استواء الحقوق لتعيين المبهم عند المبهم يعني غير المعين لتعيين غير المعين من الحقوق او لدى التزاحم. يعني سواء كان ذلك الابهام في الحقوق او عند التزاحم. فانه تستعمل القرعة لتمييز الحق - 00:54:53
تبيين المستحق في التزاحم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاول لو يعلمون ما في النداء والصف الاول لاتوهما ثم لم يجدوا لا توهم ولا تهم ولا حظا ولو لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه يعني الاستهام هو - 00:55:21
استعمال القرعة في تبيين المستحق ومستحقوا الصف الاول معلوم انه لو جاء احدهم سابقا للاخر لكان هو الاحق. لان المباح والوقف المستحق به هو السابق المستحق له هو السابق. لكن لو انهم جاءوا في وقت واحد - 00:55:41
والمكان ظاق عنهم ففي هذه الحال لا يمكن ان نحدد المستحق الا بالقرعة. وجاءت الادلة على استعمال القرعة القرعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:58
ففي كتاب الله تعالى قوله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين في قصة يونس اه اه عليه السلام وكذلك في بكفالة مريم حيث قال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم يعني يستهمون ايهم يكفل مريم - 00:56:14
اما السنة ففي الصف حيث قال ولو لم لو لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال رحمه الله وان العملان وان استوى العملان اجتمعا وفعلا وعندكم ايش المؤسسة والعملاء يجتمعون وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا وفعلا احداهما فاستمعا. هذا ايضا من البيوت من الابيات التي فيها نوع من - 00:56:34
الانكسار آآ الذي اشار اليه المصنف رحمه الله في اول نظمه يقول ان استوى العملان اجتمعا يعني اذا والعملان اجتمعا هذي يشير الى قاعدة تعرف بقاعدة التداخل في العبادات. التداخل في العبادات - 00:57:03
جاء الى المسجد طيب اقف نكمل بعد الاذان ان شاء الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو القسم الاخير من هذه الابيات - 00:57:23
في هذه المنظومة يقول المصنف رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما فاستمعا يقول رحمه الله ان تساوى العملان يعني اذا كان هناك عملان تساويا من كل وجه في - 00:57:41
الصفة والعدد الاكتفاء باحدهما اي بنية فاحدهما يكفي عن الاخر. هذا معنى قوله رحمه الله وفعله واجتمع اي تداخلا. وفعل احداهما اي يكفي فعل احد هذين العملان يكفي فعل احد - 00:58:02
هذين العملين عن الاخر. وهذا مثل ما ذكرت لكم يعرف بقاعدة التداخل في العبادات. لكن يشترط لها التساوي من بكل وجه مثاله اذا دخل المصلي صلاة الفجر الى الى المسجد - 00:58:31
ومعلوم انه يسن للفجر ركعتان يسن لداخل المسجد ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس فالان عندنا عبادتان سنة الفجر راتبة ركعتان وانه اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتان - 00:58:48
حتى يصلي ركعتين هنا تساوى العملان من حيث العدد ومن حيث الجنس كلاهما صلاة ومن حيث العدد كلاهما ركعتان ففي هذه الحال يتداخلان فاذا صلى الراتبة كفاه هذا عن تحية المسجد - 00:59:16
ولذلك قال وفعل احداهما او وفعل احداهما فاستمعا اي استمع سماع قبول واجابة هذا مثال لهذه القاعدة وهي قاعدة التداخل في العبادات. مثالها ايضا صيام ثلاثة ايام من كل شهر. مشروع وصيام الايام البيض - 00:59:38
وصيام اه الاثنين والخميس مشروع فاذا صام اثنان وخميس ثلاثة اثنينات اذا صام ثلاثة اثنينات من الشهر ثلاث مرات هذا يكفيه عن عن سنة صيام ثلاثة ايام من كل شهر. واذا صام البيض كفاه عن ثلاثة ايام من كل شهر. هذا معنى قوله - 01:00:02
وان تساوى العمل ان اجتمعا وفعل وفعل احداهما فاستمعا يعني اذا فعل احد احداه احد العملين يكفي. قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل ومثله هو المسبل. هذا اشارة الى القاعدة الفقهية المشهورة ان المشغول لا يشغل. قاعدة ان المشغول لا يشغل. كل من كل من - 01:00:26
كل ما شغل بشيء فانه لا يشغل بغيره وآآ مثل له بالمرهون والمسبل المسبل يعني الموقوف فاذا اوقف دارا على الايتام فانه لا يأتي احد ويقول فلا يأتي بعد ذلك صاحب الوقف يقول على الايتام وطلبة العلم - 01:00:56
لماذا؟ لانه لما اوقفه على الايتام خلاص انشغل هذا المال. انشغل هذا الوقف لهذه الجهة. فلا يشغل بغيره لكن لو انه من الاول قال هذا وقف على طلبة العلم والايتام والمجاهدين في سبيل الله والمنقطعين للعبادة وو - 01:01:23
هذا يرجع له لانه الان هو ينشئ الوقف لكن اذا اوقف ففي هذه الحال ليس له ان يأتي ويزيد لماذا؟ لانه هذا مشغول فلا يشغله بغيره ومثله المرهون عندما تعطي هذا المال رهنا في شيء - 01:01:42
عطيت سيارتك شخص رهن في دين ثم تدينت منه دينا اخر فهل يصلح ان تقول ايضا السيارة رهن في الدين الاخر؟ لا لا يصلح لماذا؟ لان مشغولة برهن اخر مشغولة بدين اخر فالمشغول لا يشغل. قال ومن يؤذي ومن يؤدي عن اخيه واجب له الرجوع ان نوى طالبا - 01:02:00
من يؤدي اي من يقوم ويفعل عن اخيه واجبة اي من من يقوم باداء واجب عن غيره له الرجوع اي له ان يرجع على اخيه بشرط. ان نوى يطالبا بشرط ان ينوي المطالبة - 01:02:27
مثاله جاك شخص قال والله انا مدين عبد الله اخوك مدينه الف ريال وهذه الاثباتات قال طيب خلاص انت مدينه هذي الف ريال الدين الذي تطلبه عبد الله الان انت اديت عن غيرك حقا اليس كذلك - 01:02:51
هل لك ان تطالب عبد الله؟ نعم ان نويت ان نويت ان نويت ان ترجع على عبد الله يعني انت لما دفعت هذه الالف قلت انا بخلص عبد الله وسارجع عليه بالمطالبة - 01:03:12
فان نوى يطالب فله الرجوع. ولا والمسألة لها ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يؤدي عن غيره واجبا وينوي الرجوع فهنا له الرجوع كما قال المصنف رحمه الله الحالة الثانية ان يؤدي عن غيره واجبا ولا ينوي الرجوع. ينويه تبرعا. هنا لا يجوز له الرجوع - 01:03:28
لا يجوز له الرجوع والمطالبة بانه نوى التبرع والتبرع مضى فليس له ان يرجع العائد في هيبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيءه. الحل الثالثة وهذا كثير يحصل ان يؤدي عن غيره واجبا دون استحضار الرجوع من عدمه. يعني هو فقط يبي يفك مشكل - 01:03:50
وليس في باله انه يرجع ولا ما يرجع هذا على المذهب الذي ذكره الشيخ رحمه الله انه ليس له الرجوع. لماذا؟ لانه لم ينوي لابد ان ينوي الرجوع والقول الثاني انه في حال عدم نية التبرع له الرجوع سواء نوى الرجوع او لم ينوي الرجوع - 01:04:10
سواء نوى الرجوع او ذهل عنه اما اذا لم ينوي الرجوع فهو تبرع. راجع والراجح ان له الرجوع الا ان ينوي التبرع سواء نوى الرجوع او ذهل لان الاحوال ثلاثة اما ان ينوي الرجوع او يذهل او لا ينوي الرجوع. ينوي التبرع. فانه التبرع فليس له الرجوع واما في حال ان - 01:04:33
انه نوى الرجوع او ذهل فله الرجوع على الصحيح من قوله العلماء رحمهم الله. ثم قال في اخر ما ذكر من القواعد قال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو المانع. فقول - 01:04:54
يعني ما يزع ويمنع ان الله يزع بالسلطان يعني يمنع بالسلطان ما لا يمنع ما لا يزع بالقرآن اي ما لا يمنع بالقرآن. فقول الوازع يعني المانع لا الطبع المانع الطبعي - 01:05:14
عن الاسيان اي في اثبات انه معصية كالوازع الشرعي بلا نكران. يعني حكم التحريم يثبت في الاشياء بحكم الله عز وجل فما حرمه الله فهو حرام. هناك امور لم يأتي الشرع فيها بالبيان - 01:05:28
لكن الفطر والطبائع وطبائع الناس تأبى ذلك الشيء وتنفر منه وتمنع منه فهذا حكمه كحكم الوازع الشرعي في المال لان الله عز وجل فطر الناس على امور فما اقتضته فطرتهم فانه - 01:05:51
يثبت مثلا ليس في الشرع نص على تحريم اكل النجاسات لكن هذا ما يحتاج الى نص لماذا؟ لان ذلك مما تنفر منه الطباع طباع البشر عادة. فطر الله الناس على ذلك - 01:06:12
فكان الامتناع عن اكل النجاسات محرما فكان امتناع عن اكل النجاسات واجبا ولو لم يأتي نص في الشرع لان الوازع الطبعي كالوازع الشرعي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكل ما اقتضته الفطرة فان الشريعة تأمر به. وكل منعت منه الشريعة فان - 01:06:33
الشريعة تنهى عنه. فاذا لم يرتب الشارع عقوبة دنيوية على اكثر المستقذرات لا يعني هذا اباحتها ولا يعني حلها فان المانع الشرعي كالمانع فان المانع الطبعي كالمانع الشرعي. وبهذا تكون قد تمت القواعد - 01:06:56
ختم المصنف رحمه الله هذه المنظومة المختصرة في القواعد بقوله والحمد لله على التمام اي على الكمال وبلوغ المقصود الذي اراده في جمع القواعد المهمة التي تدور عليها مسائل الفقه - 01:07:15
ويحتاج اليها الطالب القارئ في كتب الفقهاء وغيرهم في البدء والختام والدوام وهذا ان الحمد يستوعب كل احوال الانسان في البدء على التيسير وفي الختام على التمام وفي الدوام لانه لا ينفك الانسان من نعمة اي لا ينفك الانسان عن نعمة من نعم الله تعالى له الحمد في الاولى والاخرة سبحانه وبحمده - 01:07:33
ثم الصلاة مع سلام شائع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بيان معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وانه وان معناها الدعاء الخير الكثير للنبي صلى الله عليه وسلم مع سلام شائع سلام اي الدعاء له بالسلامة والمعافاة من كل سوء وشر - 01:08:02
اي منتشر عام لا يخص على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والالف واللام هنا للعهد الذهني وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه يعني صحابته الكرام الذين - 01:08:22
آآ لقوه مؤمنين به وماتوا على ذلك. والتابعي اي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يشمل التابعين الذين شاهدوا الصحابة ولقوهم ومن بعدهم ممن على طريقهم ونهج منهاجهم امين يا رب العالمين. هذا ما يتعلق بهذه المنظومة اه مررنا عليها بايجاز واختصار. واسأل الله تعالى ان يجعلها - 01:08:36
فاتحة خير لمن قرأها. واما العدد عدد القواعد حد احصاها ها ستة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين واحد وثلاثين منين يزيد احد احصاها ها اشوف سد طيب نأذن على عجل - 01:09:09
الامور بمقاصدها صح؟ نعم آآ هذه قاعدة المصالح والمفاسد خارجة عن عن العدد لكن ذكرها طيب آآ انه اذا تزاحم فعدد المفاسد يقدم الادنى اذا تزاحم عدد المصالح وقدم الاعلى هذي ثلاث قواعد المشقة تجلب التسيير اربعة - 01:09:40
على خمسة اه لا واجب الا مع القدرة خمسة لا لا محرم الا مع لا محرم مع الضرورة ستة ماشي نعم والظرورة تقدر بقدرها او بقدرها سبعة اليقين لا يزول بالشك - 01:10:03
تمانية العادة محكمة تسعة ثم معنى طيب. شوي شوي لا ما هو باملأ شوف انتم اللي كاتبين مضبوط العد ولا لا؟ لا هذا اليقين لا يزول بالشك هنا العادة محكمة - 01:10:27
اه الاصل في العبادات المنع الخطأ طبعا هذا تفاريع ما ذكرها تفاريع قاعدة الاصل لم تذكر الاصل في المياه الاصل في ها لا هذه قواعد هذه تعد في القواعد بس مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم - 01:10:49
الخطأ والاكراه والنسيان العفو عن الخطأ نسيان اثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا. من تعجل شيئا قبل اوانه دفع الصائل. القواعد الاصولية في الابيات الاربع آآ الحكم لا يثبت الا بوجود الشروط وانتفاء الموانع الحكم يدور مع علته الاحكام المعلقة بالاوصاف - 01:11:12
نزيد بزيادتها وتنقص من نقصانها هذا تابع لقاعدة حكم يدور مع الله شروط في العقد يجب الوفاء بها آآ استعمال القرعة التداخل في العبادات المشغول لا يشغل كل ما تأبه النفوس - 01:11:35
آآ والفطر لا يحله الشهر. هذا الجمع تقريبا سبعة وعشرين قاعدة بارك الله فيكم يمكن اكثر من كذا تحتاج الى احصاء ادق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق جزاك الله خير بارك الله فيكم - 01:11:52
- 01:12:14