التفريغ
وعلى آله وصحبه اجمعين ولا كان ابن عمر يعطي زكاة الفجر التي او يومين قبل يا جماعة العلماء قال ادعونها لمن يجمعها لا يدفعونها للفقراء لجماعة من العلماء قال لمن يجمعها ولا يدفعونها لمن يتبعها لمن يقبلها - 00:00:00ضَ
وهذا ظاهر الادلة رسالة ان يخرجها بعد رمضان بدأت العلم بشوال وان احرجها قبل في يوم يومين كما تقدم هذا قول انذر العلماء ويجوز ان يلقى الواحد من الفقراء. لعل بأس به ايضا ان الواحد ما يلزم الجماعة. لان المقصود ابناءكم - 00:00:51ضَ
ما الذي يكفي عشر من ثلاثين يدور دنيا واحدة ولو علمت انه سوف يبيحك لان المقصود هنا ولكن على مرسي يحرص كل الحرس على الفقراء. واهل الحاجة ويتعرف عليهم قبل يومين لانه اذا ضاق علينا الوقت مسافر ورأينا هذا الكتاب وضاق عليه الوقت يدل علينا - 00:01:26ضَ
لك وعن ذرية مئة ريال او مئتي ريال يبيع اقدام ريال او اربعين ريال يقول انا اعظم لاجلك ايضا واكبر بك وانا لا اتى للشخص ما يعرف الناس ولا يتعرف انما يريد التخلص منها كل روانب معرفة ويخرج ولا لزكاة - 00:01:56ضَ
قال قال رحمه الله كما يقال فيجب على المسلمين زائفة انتهى الحديث الان انك تتفضل الزكاة لا مطالب من العلماء ومن اخرج الدجال قبل وقتها لم تفسد ويقول وجد الكفار قبل الحلف - 00:02:24ضَ
وذهب الطائف من العلماء الى جواز هذا عند ورد في هذا الحديث وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس على انه قد تقدم او انه قدم تكاتف فقال هي علي لانه قد - 00:03:36ضَ
وهذا تفسير من ابن آدم واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواية عن الامام احمد. وهذا لا يسار لا يتعلق مثال الحاجة رجل فقير محتاج في وسط السنة - 00:04:11ضَ
ولا في احد يعطيك. ولا عدم استعداد تتبرع له لا يجوز سدا لحاكم ودفعا للضرر خذ عليه واذا جاء وقت الفتاة تعصم على الناس الزكاة لمن وبالخارج من بيته الا انه - 00:04:36ضَ
ولكم اللهم رحمه الله بمعنى رجل يبيع المواد الغذائية. ولا عندهم سيولة. اجازة طائفة من العلماء العرب الفقراء التخلص منها وهذا لا يجوز ولا تهمهم لا تحتاج لما تخرج ما يحتاج الفقراء من نفس الحروب - 00:05:12ضَ
ولا يتولى توسيع زكاته باسم الدين لك ولمن فيك ابراهيم ساءت من الذكاء عنه هل يجوز للمجتمعات القلبية والمسؤولين عن فتوات المسلمين هل يتاجر وان يضع مشاريع من هذه الفجوات - 00:06:28ضَ
في هذا الجواز بشرط ان يضمنها وليكن عنده تذهب بنا الاخوان المسلمين. هل هذا جزء من التجارة يا اخوان فتوات طيب؟ الشرط الاول ان يقبل الشاب الثاني يكون عنده بيطة - 00:07:11ضَ
واذا اختل حتى لا تذهب اموال المسلمين لان الزكاة متعلقة بالمال ولها ارتباط بالدقة وهي كما قال الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء لا هنا ولو اجيت هذا على الصلاة والمطلقة لربما ذهبت المؤسسة سواء خسر طيب - 00:07:52ضَ
مثل هذه الا لسان طيب حتى تقطع رب المسلمين محفوظة حتى نحافظ على الادلة الشرعية الدالة على الرجوع التمرين وعلى وجوب اعطاء الكفار توقيع هل يجوز الاحتفاظ بالزكاة؟ وتوزيعه على الفقراء على حسب الحاجة - 00:08:32ضَ
الاوائل كان يقول ويخرجها على اما الناس يحتاجون الى تقرير هذه المغسلة لان الناس قد الزكاة في رمضان. رمضان لا يأتي محرم اوصافه او ما عنده او يتسولون في المكاتب - 00:09:20ضَ
اولى فوائد ومقدرات ومحرمات والزجاء شرعت مواساة للفقراء اذا كان في المسلمين رجل هؤلاء وجمع له ما له لا بأس ان نعزل هذا المال لما تعزل عن ما لك ايضا ولا تغتاب وتتاجر وينمو على منتجاه انما تعزل هذا الباب وتنفقه على - 00:09:51ضَ
بمعنى وتنفق على هذا المقطع. او على هذا الذي يحسن التصرف على حسب الحاجة فهذا لمصلحة هذا يعني قاعدة في هذا هنالك ماذا يحل وقت للزكاة اي اذا اردت ان كان اخر الزكاة بمصلحة واضحة ظاهرة - 00:10:34ضَ
وترك المال بلا تفريط منه لقول الله جل وعلا فعل المحسنين من سوء او ترك المال بتفريط منه السيارة هذا يعتبر مفرطا وعليه ضمان وعليه ضمان هذا الباب المؤمن وذهب - 00:11:59ضَ
وهو وهذا قال وان كنت قبله سفر - 00:12:58ضَ