التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا الراحلة مستطيعا حتى يكون ذلك فاضلا ليس عندهم سداد له او بديل مؤجل له او اذا حج لم يستوي سجاده في وقته - 00:00:00ضَ
فلا يجب علينا الحج حتى لو قدمنا حجاج لان وجوب قضاء الدين متقدم على وجوب الحج. ولان حقوق الله تعالى مبقية على مسابقة. لا يجب ولم يقل لم يجد فلو حجج - 00:00:26ضَ
ولان الحج مجلبة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. الفقر والذنوب عندما يأتي الفيل خبز الذهب والفضة ومن عليه دين ويريد الحج وقيمة الحج استغرق فاذا يجب عليك الحال ان يقضي دينا - 00:00:56ضَ
لانه حال واما من عليه دين مؤجل وايضا قد لا نقول بانه يستحب الا يعود وقيمة الحج لا تصنع شيئا في الدار الاحياء كثير وصاحب عباد في دفعة واحدة وعنده مالك بن دبر قال المال لو سدد ما اراد الله يقول لا اريد اعطيه عشر ريال اريد تعطيه اقل تقدير مليون ريال - 00:01:40ضَ
السعادة لا يمنع عن الحج لان قيمة الحاجة فبالتالي اذهب الى الله جل وعلا حجه بما هو على هذا التقصير لان بقاء العبد احيانا. الى يوم فلا يقدم له شيء - 00:02:25ضَ
اما قول ان الحجمة قلنا للوفاء هذا صحيح ولكن من جاء اجلوبا في بيته وهذا يعتبر ذهاب قضاء الدين. ومطالبة ايضا بالقضاء هذا من فان من كان عليه دين فان وكذلك من كان عليه دين يؤجر. لكنه اذا حث لم يستطع - 00:02:56ضَ
الا ان يكتب له دائم تقدم التقصير انه ليس هو هذا ولا على التفصيل شخص عليه مليون ريال اذا وعنده بقيمة عشرة الاف ريال صحيح. اقول سدد ولا تأخذ. الا اذا ادري انها صاحب الدين. وكبر الدين قدم على - 00:03:25ضَ
نعم السورة الاخيرة وقال عمر نعم عليك من كان عليه دين حام للدولة ولم يسددك العقاري وهذا الدين. او لم يحل لكنه ان حجم فانه لا يجوز ان يحج حتى يسدد هذا الدين - 00:04:06ضَ
ولا يعد من وجد الزاد والباطل قطيعا لا يكون ذلك فاصلا عن مؤونة نفسه وعياله على الدوام. في ان يكون عند ونحو ذلك مما يكون مستمرا يكفي فهو ولاده على التواء. تتعلق بها حقوق الآدميين وهم احوج. وحقوق الله - 00:04:53ضَ
وذهب جمهور اهل العلم الى انه يعد مستطيعا. اذا كان عنده من النفقة ما ورجوعهم اي ان القول باعتبار الدين عدم وجوب نعم ودل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم فقراء ما كانوا اغبياء - 00:05:21ضَ
ما يوصلك الى مكة وينفع به على الا يضيع اولاده عندهم ما يطعمهم ونحو ذلك الحج يتعين بين ان تقول ليستحب حج وهي تقول لا يجوز حج وبين ان تقول يجب حج ومن تقوم بهذه الحالة لا يكفي الحج - 00:05:51ضَ
من واجبات التفاوت. نعم ويعتبر ان يشتاق للمرأة حتى يتم عنها وجود زوجها ومن زحم عليه على التأبيد بنسبه. نعم ومحرس وجوب ليلة مصلى اللحظة شرط وجود لا شرط الصحة - 00:06:29ضَ
بعض الواجبات ينقص الحال بعض الواجبات. والمعرض شرط وجوب. نعم. عفا الله عنك او سبب مباح او ضاع او مصاهرة هذا فيه خلاف. المرأة مع اخيها من الرضاعة شيخ الاسلام لا يرى هذا. يقول لان دواعي الشهوة موجودة - 00:07:02ضَ
لا تسافر مع قيام بعض العلماء يرى الجواب قوله صلى الله عليه وسلم يحفظ الدسم اكرر هذا الامر لان محرمة علينا الى محضر فلذلك قول لمن عبر من الله قول قول دواعي الشهوة موجودة ما دام الدواعش موجودة - 00:07:30ضَ
موجود ورجال الامناء على النساء قال الرجل في دينه ولذلك يقول بعض السلف حلقة سوداء فقال الله جل وعلا خلق الانسان ضعيفا. قال قتادة ان امام المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيتم الا صلاة عقل ودين فاذهب بلب الرجل من - 00:08:36ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت فتنة بني اسرائيل للمرأة فتنة بالمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النساء واتقوا الدنيا وعلى الحديث كلها تدل على تحريم جبل مرة والف. الى محرم كان السفر على سميارة او طيارة او - 00:09:24ضَ
وسواء كان مع النساء او كبار ام لا سواء كان الطريق مأمونا ام لا في عموما بعموم هذه الاحاديث. ولان الحج يقول سفره والده واتقوا الله وينتقم ولهذا فانه لا يجوز لولي الامر ولا خادم - 00:09:59ضَ
ولو كانت في حملة مأمونة او في حملة كل او في حملة كلها من الخادمات كلها كلها من القادمات او من فان لها فهو كما قريبا ان شاء الله تعالى. اخرج عنه ايمانه - 00:10:34ضَ
حجة وعمرة فيخرج من ماله قبل نسبته من الورثة اجرة اجرة من من يحج عنه يحتسب وتطوع احد ابناءه ولا التصدق والمال بمعنى اذا قال احد الابناء قدر تصدق به الان تعلق بحقوق الورثة ولا يجوز الصدق به - 00:11:07ضَ
المال لرجل او امرأة ليحج عنه. لان الحج دين لله تعالى على بلاد المواليد من بعد وصية يوصي بها والديه ولا يصح العبد حجابه - 00:11:37ضَ