التعليق على كتاب (مجالس شهر رمضان) لابن عثيمين
المجلس الثامن والعشرون: في زكاة الفطر - الشيخ عبدالرحمن البراك (25)
التفريغ
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه. اسأل الله الكريم رب العرش وان يتقبل منا ومنكم وان يمن علينا بالتمام والقبول. فهذه الليلة قد تكون اخر ليلة - 00:00:00ضَ
من ليالي رمضان الا ان يتم لنا الشهر فتكون الليلة القادمة. نسأل الله ان يتم علينا وعليكم النعمة فاشكروا الله على نعمه وتوبوا اليه واسألوه العفو واكثروا من ذكر الله في كل في جميع الاوقات - 00:00:20ضَ
بألسنتكم وبقلوبكم وقد كان درسنا في الليلة الماضية في زكاة المال التي هي احد اركان الاسلام زكاة المال التي تجب على الاغنياء تؤخذ الزكاة من الاغنياء وترد على الفقراء اما في هذه الليلة فدرسنا في زكاة ايضا زكاة لكنها تعرف عند اهل العلم بزكاة البدن - 00:00:40ضَ
لانها تتعلق بالشخص للاشخاص لا تعلق لها بالمال. ولهذا تجب على كل احد على الاغنياء الفقراء حتى الفقير الذي يملك قوت يومه وليلته تجب عليه زكاة الفطر. زكاة الفطر فريضة فرضها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عند تمام الشهر. وقال العلماء انها تجب - 00:01:10ضَ
عند بغروب الشمس اخر يوم من رمضان. اخر يوم من رمضان اذا غربت الشمس وجبت زكاة الفطر على كل لاحد ممن هو موجود. ولعلن نستمع الى ما في ذلك فلها تفصيلات عند اهل العلم ولها احكام وجاءت فيها احاديث منها - 00:01:40ضَ
حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن تمر او صاع من شعير. هل الذكر والانثى والصغير والصغير والكبير والحر والعبد - 00:02:10ضَ
من المسلمين يعني على كل احد على الجميع وهي عبادة ينبغي للمسلم ان يؤديها بطيب نفس ويؤديها فيها في وقتها ويوصلها لمستحقيها. حتى تكون عبادة واقعة موقعها وعبادة صحيحة موافقة لشرع الله. تقبل الله منا ومنكم - 00:02:30ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم. خلق - 00:03:10ضَ
وكل شيء فقدره تقديرا واحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا. احمد الكاملة واشكروا على الائه السابقة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:03:30ضَ
البشير النذير صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين والتابعين لهم باحسان الى يوم المآب والمصير وسلم تسليما. اخواني ان شهركم الكريم قد عزم على الرحيل ولم يبقى منه الا الزمن القليل. فمن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك. وليسألوا القبول. ومن - 00:04:00ضَ
انا منكم مهمل مهمدا فليتب الى الله وليعتذر من تقصيره. فالعذر قبل الموت مقبول ان الله شرع لكم في ختام شهركم هذا ان تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد وسنتكلم - 00:04:30ضَ
في هذا المجلس عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها فاما حكمها فانها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فرضه رسول الله صلى الله او عليه وسلم او امر به فله حكم ما فرضه الله تعالى او امر به. قال الله تعالى - 00:04:50ضَ
من يطع الرسول فقد اطاع الله. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى ومن يشاء ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم اما وساءت مصيرا. وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي - 00:05:20ضَ
فريضة على الكبير والصغير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او - 00:05:50ضَ
عمي شعير على العبد والحر والذكر والانثى. والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه. ولا تجب على ام للذي في البطن الا ان يتطوع بها فلا بأس. فقد كان امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن - 00:06:10ضَ
ويجب اخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤنته من زوجة او قريب. اذا لم يستطيعوا فان استطاعوا فالاولان يخرجوها عن انفسهم. لانهم المخاطبون بها اصلا لا ولا تجب على من وجد ولا تجب الا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من - 00:06:30ضَ
باقة يوم العيد وليلته. فان لم يجد الا اقل من صاع اخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. واما - 00:07:00ضَ
حكمتها فظاهرة جدا. ففيها احسان الى الفقراء وكف لهم عن السؤال في ايام العيد حركوا الاغنياء في فرحهم وسرورهم به. ويكون عيدا للجميع. وفيها الاتصال بخلق الكرم وحب وحب المواساة وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو واثم. وفيها اظهار - 00:07:20ضَ
شكر نعمة الله باتمام صيام شهر رمضان وقيامه. وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحة فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث - 00:07:50ضَ
وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجة. واما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الادميين من تمر - 00:08:10ضَ
او بر او رز او زبيب او او غيرهما من طعام بني ادم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شاي - 00:08:30ضَ
وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر. رواه البخاري - 00:08:50ضَ
الا يخلف لا يجزئ اخراج طعام البهائم. لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم ولا يجزئ اخراجها من الثياب والفروش والاواني والامتعة وغيرها مما سوى طعام - 00:09:10ضَ
ادميين لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا يتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ اخراج قيمة الطعام لان ذلك خلاف ما امر به رسول الله صلى الله عليه - 00:09:30ضَ
وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم. واصله في الصحيحين - 00:09:50ضَ
انا رد اي مردود. ولان اخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم. حيث كانوا يخرجون ام من طعام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين - 00:10:10ضَ
ولان زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين. فلا يجزئ اخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ اخراجها في غير الوقت المعين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم عين من اجناس مختلفة - 00:10:30ضَ
وقيامها مختلفة فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الاجناس الاخرى. ولان اخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة الى كونها صدقة خفية فان اخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين. معلومة للصغير والكبير - 00:10:50ضَ
كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الانسان خفية بينه وبين الاخذ. واما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يبلغ وازنوا بالمساقي لاربعمائة وثمانين مثقالا من البر الجيد. وبالغرامات كيلوين اثنين وخمس - 00:11:20ضَ
مسي عشر كيلو من البر الجيد. وذلك لان زنة المثقال اربعة غرامات وربع. فيكون مبلغ واربعين مثقال الفي غرام واربعين غراما. فاذا اراد ان ان يعرف الصاع النبوي كيلوين واربعين غراما من البر الجيد. ويضعها في اناء بقدرها. بحيث تملأه ثم يكيل - 00:11:50ضَ
واما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد. فمن كان من اهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه. والا فلا على هذا فاذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب لم تجب الفطرة وان مات بعده ولو بدقائق - 00:12:20ضَ
اخراج فطرته ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته لكن يسن اخراجها كما سبق وان ولد قبل الغروب ولو بدقائق. وجب اخراج الفطرة عنه. وانما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد - 00:12:40ضَ
لانه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. وهي مضافة الى ذلك فانه يقال زكاة الفطر من رمضان فكان مناط الحكم ذلك الوقت. واما زمن دفعها فله وقتان. وقت فضيلة ووقت جواز. فاما - 00:13:00ضَ
الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة. لما في الصحيح لما في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وفيه ايضا من حديث ابن عمر - 00:13:20ضَ
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى قال ورواه مسلم وغيره. ولذلك كان من الافضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر. ليتسع الوقت لاخراج الفطرة - 00:13:40ضَ
واما وقت الجواز فهو قبل فهو قبل قبل العيد بيوم او يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى وان كان يعطي عن بني وكان يعطي الذين يقبلونها وكانوا - 00:14:00ضَ
قبل الفطر بيوم او يومين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. فان اخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل لم تقبل منه لانه خلاف ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق من حديث ابن عباس - 00:14:20ضَ
رضي الله عنهما ان من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي الصدقة من الصدقات. اما ان اخرها لعذر فلا بأس. مثل ان يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفعه منه. او ليس عنده - 00:14:40ضَ
ومن يدفع اليه او يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من اخراجها قبل الصلاة او يكون اذا على شخص في اخراجها فينسى ان يخرجها فلا بأس ان يخرجها ولو بعد العيد لانه معذور في ذلك. والواجب - 00:15:00ضَ
يجب ان تصل الى مستحقيها او وكيلي في وقتها قبل الصلاة. فلو نوى لشخص ولم يصادفه ولا وكيله ووقت الاخراج فانه يدفعها الى مستحق اخر. ولا يؤخرها عن وقتها. واما مكان دفعها فتدفع - 00:15:20ضَ
الى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الاخراج. سواء كان محل اقامتي او غيره من بلاد المسلمين. لا سيما كما ان كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة او كان فقراؤه اشد حاجة فان كان في بلد ليس فيه من - 00:15:40ضَ
اليه او كان لا يعرف المستحقين فيه. وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق. والمستحقون للزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها. فيعطون منها بقدر حاجتهم. ويجوز توزيع - 00:16:00ضَ
على اكثر من فقير. ويجوز دفع عدد من الفطر الى مسكين واحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترى الواجب ولم يقدر من يدفعه اليه. وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها - 00:16:20ضَ
وصاروا يدفعون منها بلا كيل ثان اجزأهم ذلك. لكن ينبغي اخبار الفقير بانهم لا يعلمون مقدارهم ارى ما يدفعون اليه لان لا يغتر بي فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله ويجوز للفقير اذا اخذ الفطر - 00:16:40ضَ
من شخص ان يدفعها عن نفسه او احد من عائلته اذا كانها او اخبره دافعها انها كاملة ووثيقة بقوله اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا وزكي نفوسنا - 00:17:00ضَ
وافعالنا وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل انك جواد كريم. وصلى الله وسلم على وعلى اله وصحبه اجمعين. احسنت جزاك الله خيرا. ابد. سمعنا ما سمعنا من البيان وقد تضمن امورا كثيرة تتعلق بزكاة الفطر - 00:17:20ضَ
واريد ان انبه على ان مقدار الصاع اختلف فيه العلماء من منهم من يقول ان الصاع الان الذي المجزي هو ثلاثة كيلو ولكنه في نظر كثير. ومنهم من يقول انه كيلوين كما ذكر الشيخ. كيلوين وشوي او - 00:17:50ضَ
خمساء الكيلو. ولي في ذلك اجتهاد وهو ان انه لعل كيلوين ونص. يجزي ان شاء الله. قول يعني في توسط بين من يقول انه ثلاثة كيلو ومن يقول انه ثلاثة كيلو خمس او خمسان. فكل - 00:18:20ضَ
مجزئة. وان دفع المسلم الى القادر ثلاثة وكان خيرا الى خير وكان الزائد صدقة لا تطأ الزائد على الصاع يكون تطوعا. هذا شيء. الشيء الثاني بناء على ما يكون غدا ممكن الانسان يخرج الزكاة غدا. ممكن لان العيد اما - 00:18:50ضَ
ان شاء الله. اول الوقت الذي يمكن اخراج زكاة البطين فيه هو غدا ان شاء الله يوم الاثنين. تقبل الله منا ومنكم الله الجميع. السلام عليكم - 00:19:20ضَ