التفريغ
الملأ الاول المنع من ذلك مطلقا. هذا المذهب الاول وهذا المشهور عن الامام احمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني الاقتصار على ما جاء به النص. في حديث ابي هريرة عند الصحيح ان النبي - 00:00:00ضَ
وكان الله سميعا بصيرا فوضع رأسه على عين ورسله الاخر على اذنه وكمان فيه ادلة كثيرة المذهب الثالث الجواز مطلقا وهذا رأي الاعتدال وقد كان اذا ذكر حديث اقول بين اصبعين اصابع الرحمن ترى باصبعين. وهؤلاء يقصدون بيان حقيقة الصفة - 00:00:15ضَ
ويقصدون التمثيل ولا التثبيت ولكن اين الناس في هذا الجوال وان لم ابن القيم رحمه الله لما ذكر حديث ابي هريرة الصواعق كان يريد الحقيقة لا المجال. هذا رد على اهل المجال. ومثل هذا هو وغيره لم يفعل اذا كان بقصد اثبات الحقيقة - 00:00:44ضَ
والذي قال الناس لا يفهمون هذا. يمكن المعلم يذكر كما تفضلت بهذا او بذكره. ثم يأتي اخر يقول المعلم يقول نراكم كذا وكذا ثم يحصل ضرر عظيم جدا. هل تقصد اثباته حقيقة؟ وهذا المتلقي ما يمكن تضبطه خاصة اذا كان يحضر عند عندك جمع من الناس - 00:01:14ضَ
وانت تعرف ان الناس موجود في الفهم. اذا كان امير المؤمنين عمر كما في الصحيح ومعلوم الخبر لما اراده يقول مقولة في عرفات لما جالس يتحدثون ان بيعة البطن وانه اذا مات عمر سنستغرب فلانا وفلانا وسأقوم - 00:01:34ضَ
على اليوم مقام لم اقله من قبل. اتى الى عبد الرحمن بن عمر قال يا امير المؤمنين. يحضرك العالم والجار والاعرابي وغيره. والناس قد يتفرقون في قولك على مذاهب شتى هذا الامر الى المدينة وتجتمع بوجوه المهاجرين والانصار - 00:01:54ضَ
وفعلا عمر قبل مشهورة عبد الرحمن ابن عوف لما رجع الى المدينة وخطب الناس كان حولهم مهاجرون فانظر استوعبوا الامر لم فمثل يستوعبونه ولا يفهموننا. وايضا يحسبون الماء والضرر ثم يضطر بعدين المعلم. اصل مذهب لاهل العلم - 00:02:14ضَ
يقصد في الحقيقة الصفة وان ليست مجازية. يأتي اخر يقول المعلم يقول ما اضطر المعلم نلغى يقول لا ثم يأتي مرة يقول اخر ان المعلم يقول ان ريش درب كرجلي. او ان يدك يدري ما كل - 00:02:34ضَ
تعرف عادة العادة العامة ما يشكل على ايمان الله نعرف انه مقصد من مقاصد الشريعة حتى كان النادي يعني يكره تحديث باحاديث الصفات التي لا يفهمها بحديث خلق الله سورة الرحمن لان العام قد لا يفهمون هذا المعنى وما المقصود - 00:02:54ضَ
حصرت كالعصر لا يبقى لك الابتعاد عن ذلك هو لعله الاقرب لكن لو فعل الشخص لم يفهم المسألة اجمل لاعب لاهل العلم وان مقصود باب الحقيقة وانا مذهب معروف لاهل العلم والله جل وعلا يقول وقد كانت في رسول الله حسنة فالنبي فعلها - 00:03:14ضَ
وتأسى به جماعة من اه الائمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى فرض خامس اين هو خامس من انواع صلاتك اول سجود التلاوة. ومن الادلة على مشروعية سجود التلاوة للبارح ولمن يستمع له - 00:03:34ضَ
رواه البخاري رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها ساجدات فيسجد ونسكن معه حتى لجبهة متفق عليه. قال وهو ارفع رواه اربعة عشرة سجدة - 00:03:58ضَ
وقد وردت ادلة كثيرة مرفوعة. طبعا هذا مشهور في مذهب احمد وعن احمد الرواية خمسة عشرة سجدة الى الحنابلة يرون سجد الصاد سجدة شكر وذاك الحلال يسددون في السجود الصاد. يقول سجدت فيها في الفريضة صلاتي. يقولون اسجد فيها في الفريظة صلاتي - 00:04:18ضَ
وقد جاء عن عمر بسند صحيح ان من قرأ في صلاة العشا بصاد ومر بالسجدة وسجد ومر بالسجدة وسجد. وهذا اسناد صحيح الى عمر رضي الله عنه وعلى هذا يستحب - 00:04:45ضَ
السجود في الفرائض والنوافل واما قول ابن عباد ليست من عزائم السجود فهو يقصد ليست من السجودات المؤكدة لان عزيمة يعي انه مؤكد وهذه ليست من المؤكدات نعم. وقد وردت ادلة كثيرة مرفوعة وموقوفة تدل على استعداد السجود عند قراءتها - 00:05:03ضَ
وذهب بعض اهل العلم الى انه يشرع السجود ايضا في سورة صاد. فيكون سجود القرآن خمس عشرة سجدة. ما رواه البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها نعم لكنهم يخصصونها يقولون خارج النفلة او في غير الصلاة تقدم - 00:05:36ضَ
معنى قول ابن عباس اي سنة مؤكدة فعل هذا هي معتبرة كما صنع عمر رضي الله عنه فبالتالي خمس عشرة سجدة وهذا الصوم قائل من العلماء يقولون ايضا ليس في المفصل السجود وهذا ضعيف. في حديث يعني داوود ولكنه - 00:05:56ضَ
في الحج من المكان مما ثبت عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما انهما سجدا في سورة الحج سجدتين ويسن وهذا ثابت عن جمع من الصحابة وجاء في ذلك مراسيم - 00:06:16ضَ
وهي موجودة في بلوغ المراهق والمحفوظ في هذا وما جاء عن الصحابة. فلو نقل عن جمع جمع منهم لان في الحج سجدتين ويسن سجود ويسن السجود ايضا ابدأ للمستمع. وهو الذي يبطل - 00:06:36ضَ
السامع لا بأس لو سلم في ماله وش السامع لكن الصواب ان سجد تلاوته ما تقدم هي سنة ليست بواجبة. لغير الصلاة. طبعا يجب على المأموم ان يتابعه لكن اذا سجد الامام خارج الصلاة - 00:06:59ضَ
اول قارئ خارج الصلاة وفي من يستمع لا نقول سامع لا يجب عليه ان يستمع لا يجب عليه ان يسجد ولكن هل يسجد المستمع اذا لم يسجد القارئ هذه مسألة عكس هذه المسألة - 00:07:18ضَ
هذه مسألة قال طائف من العلماء ان المستمع لا حتى يسجد القارئ بقوله صلى الله عليه وسلم انت امامنا والقول الثاني انه يسجد ولو لم يسجد لان المخالفة لا تضر لان هذا ليس بصلاة - 00:07:36ضَ
ولعل هذا اصح وما جاء من لان الامام لم يسجد هذا ليس على وقت المنع رسالة على واجب المنع. نعم. وقد سبق لك بعض الادلة على استحباب سجود الانقار ومستمع - 00:08:00ضَ
دون السامع والذي لم يقصد الاجتماع للذي يقرأ القرآن فهو لا يسن له السجود مع هذا القادم فثبت عن بعض الصحابة انهم وهذا قول في نظر. هذا القول في نظر - 00:08:23ضَ
لانه لو سمع السجدة وسجد لم يكن في ذلك حرج وقد نقل هذا عن اجماع من الائمة وكان بعض الصحابة لم يسجدوا فهذا ليس لانهم سامعون لا يرون ذلك واجبا عليهم ولو كانوا مستمعين - 00:08:42ضَ
تقدم قول ابن تيمية في المسألة انا لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترى للصلاة. بمعنى عند ابن تيمية يجوز السجود على غير وضوء ويسجدوا لغير القبلة ولكن المستحب ان يسجد القبلة وان كان على غير وضوء - 00:09:07ضَ
نعم. ويكبر اذا سجد ويكبر ايضا اذا رفع رأسه من السجود وهذا ايضا ان كان في الصلاة التكبير يكبر نعم. كبر في كل قرض ان كان في الصلاة. لعموم حديث ابي هريرة كان - 00:09:31ضَ
في كل حرف ورفع متفق عليه وقال الطالب ان العلماء يكبر في الصلاة في الرفع لا يكبر لان سوف يقرأ فلعل يقول مخارج الصلاة الم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كفر. اما خارج الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل بانه كبر - 00:09:51ضَ
وعلى هذا لا نستطيع الجزم لانه يستحب التكبير. لان القياس هنا لا قياسنا في نظر. وعلى لا يشرع انما الشرعية لا بد ان تكون مبنية على دليل صحيح ولا عندنا هنا دليل صحيح ابن علي - 00:10:19ضَ
والحديث اللي عند ابي داود انه كبر في اسناد عبد الله ابن عمر العمري والخبر منكر من جهتين ظعف عبد الله ومخالفة لاخيه عبيد الله سنة اي ما في شيء ثابت في ثابت ما في شيء ثابت - 00:10:45ضَ
ثم يسلم وقد استدل من من اوجب التكبير على التكبير على قول ان يقول ويسلم على اعتبار ان الصلاة لكن قد استدل من اوجب التكبير سجود التلاوة وعند الرح منه واوجب التسليم بعده بان سجود التلاوة صلاته. فيجب فيما يجب بالصلاة من التكبير والسلام - 00:11:09ضَ
وذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الامور غير واجبة لانه لا يوجد دليل قوي يدل على وجوبها وهذا هو الاقرب. وان على هذه الامور في سجوده فهو افضل قال رحمه الله باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس ساعة وهي خمس ساعات اي خمسة اوقات وهي - 00:11:39ضَ
الاوقات الذين عن صلاة التفوق والتطوع فيها. بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد امه اي بدر وقد قدر بعض اهل العلم هذا الوقت بما من ربع ساعة وعند قيامها اي عند غروب الشمس في وسط - 00:12:04ضَ
في السماء جهة المسجد ولكن المغرب ويعرف بوقت الظل لا يزيد ولا ينقص وهذا وقت قصير جدا كان الفقهاء صلاة ركعتين ولقصره ذهب جماعة من العلماء الى ان لا نهي فيه - 00:12:24ضَ
ولقيصر ايه؟ ذهب جماعة من العلماء الى انه لا من يكفيه. وتعاقب هذا الطائف في قول الإسلام ابن تيمية في الفتاوى واستدل عليه بحديث عقبة الوارد في صحيح الامام مسلم - 00:12:48ضَ
ولكنه يقدر بهذا العصر بما لا يزيد على خمس دقائق. من خمس دقائق فاقل يتوقف الانسان عن التطوع بما يكون قبل ان اقول بخمس دقائق. ما قبل ذلك لا يمنع من ذلك. لان الوقت قصير. قلنا خمس احتياطا قد يكون اقل من خمس - 00:13:05ضَ
نعم. حتى تزول اي حتى تميل الشمس جهة المغرب وهذا وقت قصير جدا. نقل بدل بعض اهل العلم بطمس دقائق بل قال بعض اهل العلم انه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة فقط. قال وبعد العصر حتى تتضيق - 00:13:27ضَ
اي من صلاة الانسان العصر ولو صلاها جمعة الى ان تدنو الشمس من الغروب ويعرف ذلك بالصرار الشديد وتغيرها بعض اهل العلم الى ان هذا الوقت لا ينتهي الا بشروع الشمس بغروب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:13:47ضَ
اذا غاب حاكم الشمس فاخر الصلاة حتى تغيب. متفق عليه. وهذا هو الافضل قال واذا تبيت حتى تب اي اذا دنت من الغروب حتى تغرب قد قدر بعض اهل العلم هذا الوقت على هذا التحفيظ بما يقوم من ربع ساعة - 00:14:10ضَ
وذهب بعض العلم الى ان هذا وقت لا يبدأ الا بشروع الشمس بغروب حديث عبدالله لكن الظاهر ان تصرفات الاوائل انها لو اقل من ربع ساعة من الطائف وهذا وقت طويل. وهم يقول يظل واقفا - 00:14:28ضَ
وايضا الذي ينظر الى الشمس قبل غروب ساعة يرى حقيقة قرص الشمس. بدل انه اقل بكثير من ربع ساعة. ربع ساعة فيها كثرة وعلى اذى قوله صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس اذا غربت حتى يغيب الغسل قليل يقدر ايضا خمس دقائق ونحو ذلك لا - 00:14:47ضَ
وهذا الوقت اللي قالوا عنه الفقهاء الوقت المغلظ وهذا الوقت الذي يقول احيانا تسجد لها المشركون. فالعلة هي عدم مكافأة المشركين. نعم بعض اهل العلم عفا الله عنه قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تبوعا ومن الادلة على ذلك حديث ابي هريرة - 00:15:12ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس متفق عليه وحديث عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان يصلي فيه النار ان نقصر - 00:15:38ضَ
وان موتانا حين اتطلع الشمس حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحناء قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيق الشمس لغروب رواه مسلم. لكن العلماء يستثنون من ذلك الاسباب. فما هو مذهب اكتافه - 00:15:58ضَ
ورواية عن الامام احمد وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم يقول لا بأس بصلاة الكسوف ولا بأس بتحية المسجد ولا بأس بركعتي الوضوء وعلى الادلة كثيرة والصواب ان المسألة - 00:16:18ضَ
التي تطرح بكثرة الان وهي قضية التطوع على من فاتته الصلاة في وقت نهي. الصواب انه هذا ليس من ذوات الاسباب لان ذوات الاسباب ما يخصه بلا ما يخصه غيرك - 00:16:47ضَ
فالذي يخصني افعله نحتسب في غيري. واما حديث من يتصدق على هذا لا توجد رواية في تحديد هذا الوقت من قال هذا الوقت كان وقت عصر فقد غلب لا اصل له ومن قبل - 00:17:04ضَ
لو كان وقت الفجر فقد غلط ولا افضل له ولعله قرأ حديث الزيد ابن الاسود في هذا الحديث. لا هناك رواية ابدا وقت هذه الصلاة فعلها يتصدق على ولئن صدق الانسان على احد في اوقات النائم. لان هذا ليس من دواء الاسباب. اما ما يخصك فنعم. لقوله - 00:17:24ضَ
صلى الله عليه وسلم تأمرني اصلي الصلاة في وقتي ثم اصلي معه فهذا يخصه لانه الاسباب في الصحيحين ان قال لبلال يا بلال ما ارجى عمل عملته؟ استفتحت بابه الا لو سمعت دفه خذ - 00:17:51ضَ
قال لابي انت وامي يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا ورأيت ان لله عليها صلاة هذا نعم يشبك الاوقات. ولكن لا يزيد على ركعتين. لا يزيد على ركعتين. يعني رخص - 00:18:11ضَ
بالفعل فلا يتطوع مما هو اكثر من المأذون فيه. كذلك اذا صلى تحية المسجد لا يصلي غيرها نعم. يصلي عليها واتيتنا وقتنا اقصد يعني. ذكرت من اهل البلد ما تصلي عليه. مثال صلي عليه بعد الفجر. اما فقط ابن عمر يقول لعمر ثابت عن ابن عمر - 00:18:32ضَ
الصحيح اذا جاءت الجنازة قبل الحديث يقول عمر صلي عليه الفجر يصلي عليه بعد الفجر لا بأس به. رخص اذا الطائف من العلماء ولكن الاشكالية عند الناس اذا عليه بعد الفجر طبعا هنا السقف فرض الكفاية والا ذهب للمقبرة للنبي يصلون عليها وما هو الدليل على ذلك؟ وخسارة سقط فرض - 00:19:02ضَ
كفاية ما في دليل على ذلك. انما مرة اخرى لمن كان مثلا من اهل الرياض قانونين. صار في حق من ذوات الاسباب. اهل البلد واذا الجلوس ما هو الدليل على الصلاة عليه مرة اخرى؟ وهذا التطوع ليس من زوال الاسباب لان ذوات الاسباب قاعدة ما هو - 00:19:22ضَ
وهذا لا يفوت ذوات الاسباب ما هو وهذا لا كنت صلاة الضحى بعد الظهر تأتي بعد المغرب بعد العشاء ممكن وتصلي لا يكون فبالتالي ينبغي الانسان ما يصلي في هذا الوقت يصلي مع الامام نعم سقط فرضه وكفاية بعد ذلك لا يصلي - 00:19:42ضَ
الا باعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد ما رواه الرسول عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويميتون الصلاة. قال قلت فما - 00:20:02ضَ
وركعتي - 00:20:22ضَ