التفريغ
صلى الله عليه وفي حديث لا صلاة يباركها البصر ان تكون امرأة فتقف وحدها قلبه لما رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كانوا جماعة وقفوا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي - 00:00:00ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا قال فانهم قد بعيني به صاحبل الفقهاء بذلك بالاكاديمية فوق كل واحد. فلا تأخذوا صلاة - 00:00:47ضَ
رضي الله عنه ذلك صلاة واي فرض بينهم اذا وقف عنه وجعله عن يمينه هو الذي جعل جابرا وجبارا خلفه. دائما نقول بهذا الجميع فلذلك قال طائفة نعود كان في متسع ايام فان هذا واجب لان موقف الامام هو - 00:01:19ضَ
وليس موقف الامام هو المحاباة. وكل من وصف صلاته وسلم وقوفه النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده والله لقي ربه. فما الصحابة فعل المسلمين في بداية العاصي في هذا الامر كانوا يتقدمون على المأمومين بربهم آآ - 00:02:21ضَ
جرى عليه العمل. فلذلك اذا كنا هنا في الوجوب وهناك قلنا بدون وجوب فرق بين الوجوب ونتقدم بين الشيء ويدل على لكن لم نقل لانه ينطق دليل اخر قال ابن عباس - 00:02:41ضَ
الصلاة على الامام الطيب جمع الخلق حول طريق او سماع الخلق في الدفاع. كانت هذه الصلاة هم قالوا سؤال لانه لا دليل على صحة الاهتمام به في مثل هذه الحال. طيب. الشرط الاول - 00:03:11ضَ
ان ترى اشخاص ولو لم تسمع صوت الامام ومن ثم يصلي في السفينة لانه يرى تعصم او اسمع صوت ولما ترى شخصا كما لو حال بينك وبين ودعا المسلمين اليوم يصلون في ما يسمى - 00:03:31ضَ
هو معروف الظاهر اماما فلذلك نقول يجب ما صدق الله المباشر او تكبير من يكبر هذا يجوز نعم السفينة في البحر. وهذا خارج البحر اما بشخص المأموم والا صلوا خارج المسجد كما في الحرمين صلوا خارج المسجد - 00:04:14ضَ
بشرطين فلا يجوز ان يصلي في بيته الشرط الثاني الا يرى اشخاص المأمومين او يسمع صوته المكبر يستطيع ان ينقضي اشخاصا اذا فات احد الشرطين لا تنصح الصلاة. نعم. وكذلك لا تصح الصلاة مع الامام - 00:05:17ضَ
لم يصلي فيه الامام قال وحشة الدعاء بالنساء قالت بعض الناس رضي الله عنه لان ذلك لو كانوا في شديد الضلال ولا يمكن ان يرى شيئا. شرع التقدم يأتي احد المؤمنين - 00:05:56ضَ
ونساء وصبيان لحديث انس في الصحيحين المقدم ان صلى وجعل المرء العجوز خلفه. نعم. ثم الصبيان الى النار ذكور ثم فلان نعم بين هذا ان هذا صحيح الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وان المرأة ما تحاتي الرجال ولا تتقدم الرجال - 00:07:13ضَ
ام الوليد ابن عبد الله ابن ام عبد الرحمن في الله اكبر قالوا من كفر ومن كبر قبل ثلاث دما فقد من صلاتهما فصار ماذا اقول؟ هذا قول بعض العلماء عندما نتوجه - 00:08:14ضَ
ارأيت ادرك الامام يوم الجمعة يصلي اربعة اذا قلنا في القول هذا ينزل يصلي ركع البهيم وهو يقولون منه. فلا بد ان القاعدة تنطلق الصواب ما عليكم ان الجماعة على قدرة الله - 00:08:46ضَ
لا ادرك الصلاة متفق عليه وهذا هو الحق اذا اذا قلت انا مسافر وادركت المقيم في التجاوز اصليته واذا ضربتم معه ركعة تصلي صلاة مقيم. فقول من قال اذا جزء من الصلاة ولو تصلي صلاة - 00:09:19ضَ
حينما اصلي صلاة جزء من الصلاة ولا عبدالله ولكن هذا في من جاء خارج المسجد. بمعنى ان دخل المسجد والامام راكب اذا وقعت اليدان عقبتين قبل ان ينقطع صوت الامام - 00:10:04ضَ
وهذا واضح. لكن يختلف الحكم فيما هو مع الامام من اول الصلاة الصلاة خلافية يقول يجوز ان اه تأتي الركوع وتنحر. وقول المالكية. فهذه السورة تنزل على سورة واحدة اولا بعضهم يقول - 00:10:47ضَ
نعم قبل ان يقول الامام الى نعم وان كان ولا تعتد بسجودنا مما نعم وهذا حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم عباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبرة - 00:11:14ضَ
رواه البخاري. فان شق عليه المصلي على على ظهره فان عجز عن الامور ان اختلف العلماء صلى على الله صلى على الله بعض العلماء واللي يصلي على القبلة تضع رجليك نحو - 00:12:08ضَ
الجنوب وراسك نحو القبلة. هذا فيه خلاف بين العلماء وقال جماعة عند الولد رجلان نحو الجنوب. والرأس نحو وضع الميت في الظهر الظهر وعلى العصا اذا ما امكن هذا وكان على ظهره - 00:12:38ضَ
المشرق والرجلان نحو المغرب ابن عبد الله ثم يرفع رأسه يكلف الله نفسا يصلي على رسول الله نعم صلي على النبي طبعا ما يفعله العامة اي شيء الطائفة من الفقراء عند عبد الرزاق المصلى - 00:13:04ضَ
انه قد يؤمن برأسه. انه قال يؤمن برأسه. ولا جاء في النافلة في صحيح الامام. البخاري وهذا عام الطيب. هذا عام اقولها لكم حراس اذا يستطيع يسجد يسجد فيجعل السجود افضل من الركوع في الركع شو الفائدة - 00:13:52ضَ
لانني ولا الاصل بسند صحيح وجعله في البخاري قال ويوضع يصلي على السيارة في السفر نعم صلى السيارة هذا العصر على صدور دوابهم كانوا يؤمنون بماء نعم دعاءتين وسنتين ولو وضع هذا التقوى فسفات. وعليه قضاء ما فات من صلوات باتباعه الى ابنائه - 00:14:22ضَ
سأل بعض اهل العلم الى انه لا يجب على قربى عليه مقام الصلاة. قيام العاب النون وهذا هو الأمر. هذه مسألة فيها تفصيل. الموضع الحالة الاولى ان يكون بفعل الادميين هل الاولى ان يكون فعل الادميين - 00:15:05ضَ
كشفنا او بنج فهذا يقضي اذا فاته من الصلوات الحالة الثانية ان يكون بفعل الله اصابه ما بفعل الله لا بفعل المخلوق كان موت الخلاف بين العلماء واصح ما قيل في هذا - 00:15:29ضَ
انه لا يقضي الا الصلاة التي افاق في وقتها. انه لا يصل الا الصلاة التي افاق في وقتها وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه وجاء العمار انه يقضي لدلال وانا بشوف في مذهب احمد ولا يصح عن عمار - 00:16:00ضَ
لا - 00:16:30ضَ