شرح سنن أبي داود (كتاب الطهارة) مكتمل
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو الامام ابو داوود السجستاني في كتابه السنن - 00:00:00ضَ
قال باب الاستنجاء بالحجارة. وتقدم لنا ان الاستجمار مع وجود الماء مشروع وانه لا بأس بذلك حتى مع وجود الماء. وعند بالخيار بين ان يستجمر بالحجارة وبين ان يستندي بالماء. ولكن - 00:00:30ضَ
جاب الماء افضل هذا الذي كان عليه الصلاة والسلام في الغالب يفعله عليه الصلاة والسلام نعم. ويدخل في الاستنجاء بالحجارة كل ما كان مطهرا من الاشياء الطاهرة والتي تزيل النجاسة. مثل المناديل - 00:01:00ضَ
او الخرق. نعم. فلا بأس باستعمالها عند الاستجمام. نعم او عند الغائط نعم لا بأس باستعمال ذلك. وانما المنهي عنه هي اربعة اشياء اولا الاشياء المحترمة. نعم. يعني من كتب العلم ومن - 00:01:30ضَ
فيها المأكولة نعم. ويقابلها الاشياء النجسة. فانت كما تستدمر انما تريد ان تطهر المحل. فلو استعملت اشياء نجسة زاد الامر نجاسة نجاسة ازداد الامر نجاسة في هذه الحالة. فالاشياء النجسة - 00:02:00ضَ
هذه ممنوعة ولذا في حديث عبد الله ابن مسعود وهو في البخاري عندما اتى لو الرسول عليه الصلاة والسلام بحجرين وغوثة. قال فاخذ الحجرين والقى الغوث. وقال يعني نجس. نعم. وايضا الامر الثالث الاشياء - 00:02:30ضَ
التي هي سقيلة. نعم مثل الزجاج نعم. فهذه لا شك انها لا تطهر المحل. نعم والشيء النهي عنه في النصوص فجاء النهي عن العظام او رووس نعم. ازا يدخل بالاستنجاء بالحجارة كل ما كان طاهرا - 00:03:00ضَ
ويزيل النجاسة من الخرف والمناديل الان فلا بأس بذلك. لكن بشرط تطهير المحل. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور وهو الخراساني وهو ثقة توفي عام سبعة وعشرين ومائتين. وهو صاحب السنن سنن سعيد بن منصور. وآآ - 00:03:30ضَ
مطبوع نصفها تقريبا. نعم وبقيتها لم توجد. قال وكتيبة ابن سعيد وهو الثقفي وتقدم لنا انه ليس في الكتب الستة سوى كتيبة هذا. قال يعقوب ابن عبد الرحمن وهو الاسكندراني وهو ثقة - 00:04:00ضَ
ولعل ابو ناصر يوادعه قال عن ابي حازم وابو حازم هو سلمة بن دينار ابو حازم الاعوج وهو من اهل الفضل والزهد والثقة نعم من صغار التابعين قال عن مسلم ابن قرط ومسلم ابن قرط هذا ليس - 00:04:30ضَ
مشهور ففيه جهالة ولعله لا يعرف الا بهذا الحديث بهذا الخبر وتقدم لنا انه لا يقبل الحديث حتى يكون له اسناد. ولابد ان يكون هذا الاسناد مستوفيا لشروط الصحة. ومن شروط الصحة ثقة القوات. وهنا هذا الشرط - 00:05:00ضَ
لا ينطبق على مسلم ابن قرد قال عن عروة يعني ابن الزبير ابن العوام رضي الله عن الزبير وعروة من صغار وعروة عفوا من التابعين من الطبقة الوسطى منهم هو اخو عبدالله ابن الزبير وعبدالله بن الزبير صحابي طبعا كما تعلمون وكان عبد الله بن الزبير اول مولود ولد - 00:05:30ضَ
المهاجرين بعد ان هاجروا الى المدينة. وكان اول مولود للانصار صار بعد هجرة المهاجرين الى المدينة هو النعمان ابن بشير نعم فعبدالله بن الزبير عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو عشر سنوات - 00:06:00ضَ
الشيخ نعم هو ثقة لكن الاسكندراني نعم هو الاسكندراني نعم ثقة خرج له مسلم. نعم. قال نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط - 00:06:30ضَ
فليذهب معه بثلاثة احجار. يعني اذا لم يأخذ معه ماء. فليأخذ معه حجارة اذا لم يكن معهما وتقدمن الانسان بالخياط في هذه الحالة. وهنا جاء الامر بثلاثة احجار. وجاء النهي عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار - 00:07:00ضَ
لابد ان تكون احجارا سلاسة. فاكثروا. قال يستطيب بهن فانها تجزئ عنه نعم. وهذا الحديث بهذا الاسناد لا يصح. لما تقدم من كون مسلم بن قرد هذا ليس بالمشهور. ولكن الحديث اي المتن صحيح لمجيئه من طرق - 00:07:30ضَ
اخرى كما تقدم لنا وكما سوف يأتي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وهو قتلته في عام اربعة وثلاثين ومائتين قال حدثنا ابو معاوية محمد بن حازم الضمير ابو معاوية السعدي - 00:08:00ضَ
نعم وقد خرج له الجماعة وتوفي عام خمسة وتسعين ومئة وحديثه على ثلاثة اقسام كما تقدم لنا ما رواه عن الاعمش فهو ثقة سبت. ودون ذلك فيما رواه عن غير الاعمش كهشام بن عروة هنا - 00:08:20ضَ
والقسم الثالث ما رواه عن عبيد الله بن عمر فلا يحتج به. واما القصة الاول فهو في الدرجة العليا من الصحة والثاني يليه في الصحة. قال عن هشام ابن عروة وهو - 00:08:40ضَ
بمعاوية عن هشام في البخاري قال عن هشام بن عوا بن الزبير وهو حفيد الزبير بن العوام بن عروة وهو من صغار التابعين وتوفي سنة ست واربعين ومئة وقيل غير ذلك وقد خرج له - 00:09:00ضَ
الجماعة قال عن عمرو بن خزيمة بن ثابت الانصاري. وعمرو بن خزيمة هذا فيه جهالة ليس بالمشهور. نعم. ولكن رواية هشام بن عروة عنه مما يقويه نعم قال عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت الانصاري وعمارة ابن خزيمة - 00:09:20ضَ
هذا ثقة من اواسط التابعين وتوفي عام خمسة ومئة. قال عن خزيمة ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه. وهو الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شهادة عن ماذا؟ عن شهادتين جعل شهادته عن شهادتين. نعم - 00:09:50ضَ
سبب في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا. من اعرابي فجاء شخص وعرض عليه طبعا قبل ان يدفع له عليه الصلاة والسلام ثمن هذا الفرس البيع انتهى. تفاوض - 00:10:20ضَ
على البيع واتفقا. نعم. وفي الحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني اذا تم البيع خلاص. فالبيع تمتع جاء شخص لا يدري. ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد اشترى هالفرس - 00:10:40ضَ
ان الاعرابي فعرض عليه ثمنا اكثر فقال تريد ان تشتري؟ يقول الاعرابي له رسول عليه الصلاة والسلام قال يعني قد اشتريت منك فقال من يشهد لي؟ فقال خزيمة انا اشهد. قال كيف تشهد؟ وانت ما رأيت؟ قال اشهد انك انت نبي - 00:11:00ضَ
النبوة والرسالة اعظم ولا البيعة اعظم؟ النبوة. اهل النبوة والرسالة جزما وقطعا. اعظم. نعم هو امين على وحي الله جل وعلا. ولو تطول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم. فجعل عليه الصلاة والسلام خزيمة شهادة - 00:11:20ضَ
عن شهادتين عن رجلين نعم. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة نعم والاستضافة المقصود بها الاستجمام. لان في الاستجمار عفوا وفي استعمال الماء تطييب للمحل وازالة للنجاسة. فقال بثلاثة احجار ليس فيها رضيع. لان الرضيع - 00:11:50ضَ
نجس فيقوم بثلاثة احجار طاهرة ليس فيها نجاسة. نعم. فانها تطهر والمحل هذا الاسناد لا بأس به هذا الاسناد لا بأس به وهذا المتن صحيح قد جاءت الاحاديث بمعنى قال ابو داوود كذا رواه ابو اسامة وابن نمير عن هشام. هذا الحديث - 00:12:20ضَ
وقع فيه اختلاف على ثلاثة اوجه الوجه الاول هو ما رواه ابو داوود عليه وهو اختيار ابي داود. وان هذا الوجه الاول هو صحيح فقد رواه هكذا ابو معاوية وابو اسامة وابن نمير نعم وهو عبدالله بن نمير وعبدة بن سليمان ووقيع - 00:12:50ضَ
هو محمد ابن بشر. نعم. وخالف في ذلك علي بن حرب واحمد ابن عبد الجبار نعم فخالفوا او بعضهم ممن خالف زادوا في الاسناد زادوا عبدالرحمن بن سعد بين هشام بن عروة وبين عمرو بن خزيمة. هذا الوجه - 00:13:10ضَ
الثاني نعم ورواه ابن عيينة وهذا الوجه الثالث عن هشام عن ابي وجزة بدا العمو بن خزيمة عن ابي وجزة عن عمارة به. قال علي بن المدين الصواب رواية الجماعة. يعني هشام بن عضوة - 00:13:40ضَ
وعن عمرو بن خزيمة عن عمر ابن خزيمة عن خزيمة بن ثابت عمرو عمارة اخوان ابناء خزيمة ابن ثابت نعم فهذا الحديث لا بأس باسناده. نعم. قال باب في الاستبراء والمقصود - 00:14:00ضَ
من الاستبراء كما تقدم هو الاستبراء من النجاسة. نعم نعم يعني التبويب لا يدل على ما سوف يذكره. نعم. التبويض لا يدل على ما سوف يذكره المصنف نعم من احاديث - 00:14:20ضَ
قال حدثنا قتيبة ابن سعيد. وتقدم هو الثقفي. توفي عام ميتين ولعل يعني الشيخ احمد يعني يتذكر في الباب الحادي عشر قال باب الاستقراء من البول. فكيف يقول ايضا باب في الاستبراء. فهذا الباب يعني اظنه خطأ. نعم. قال احد وهي ناتجة - 00:14:50ضَ
الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي قال وخلف ابن هشام المقرئ وهو ثقة توفي عام تسعة وعشرين ومائتين من القرى. قال حدثنا عبد الله ابن يحيى التوأم وعبدالله بن يحيى التوأم هذا ضعيف لا يحتج به. قال وحدثنا عمرو بن عوي وهو - 00:15:20ضَ
الواسطي وهو ثقة توفي عام خمسة وعشرين ومئة. قال اخبرنا ابو يعقوب التوأم وهو عبد الله بن يحيى الذي لا يحتج به. قال عن عبدالله بن ابي مليكة عبدالله هو ابن عبيدالله بن ابي مليكة القرشي التيمي - 00:15:50ضَ
توفي عام سبعة عشر ومئة كان مؤذنا للحرم. وتولى القضاء فهو من العلماء والثقات. قال عن امه وامه يعني غير معروفة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت بلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء - 00:16:10ضَ
قال ما هذا يا عمر؟ فقال ماء تتوضأ به. قال ما امرت كلما قلت ان الضاء ولو فعلت لكانت سنة. ليس من السنة كلما يعني بالانسان ان يتوضأ لكن لا شك ان الذي يحافظ على الوضوء ويعني اذا انتقض انتقضت طهارته - 00:16:40ضَ
وتوضأ هذا جاء فيه حديث صحيح لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وقد جاء في حديث ابن عباس الذي وجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاوتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال - 00:17:10ضَ
قال اريد ان اصلي فاتوضأ يعني انا الان اريد ان اكل ولست اريد ان اصلي. فهل الاكل شرت له طهارة لا يشترط له طهارتن. ولكن كون الانسان يعني كما تقدم ان يكون - 00:17:30ضَ
طاهرا في غالب حاله نعم هذا هو الاولى وهذه هي عادة نبينا صلى الله عليه وسلم ولذا في حديث انس كان يتوضأ عند كل صلاة. سواء كان محدثا او غير محدث. نعم عليه الصلاة - 00:17:50ضَ
هو السلام وبهذا بلال حصل المرتبة العالية في الجنة. نعم انه احدث توضأ ثم صلى ركعتين. نعم نعم فهذا الحديث الذي معنا لا يصح لما تقدم فيه عبد الله بن يحيى التوأم الراوي عن عائشة ليست - 00:18:10ضَ
المشهورة لكن يغني عنه حديث ابن عباس وان كان لفظه يختلف في حديث ابن عباس خرج من الخلاء فاوتي عام فذكروا له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضأ. نعم. قال ابو داوود باب في الاستنجاء - 00:18:40ضَ
بالماء نعم اللي تقدم في الحجارة الان نأتي الى الماء وهو الافضل. وهو حال نبينا عليه الصلاة في الغالب كان يفعل ذلك. قال حدثنا وهب بن بقية وهو الواسطي. نعم ثقة. قال حدثنا خالد يعني الواسطي - 00:19:00ضَ
وهو خالد ابن عبد الله الواسطي وهو ثقة جليل قال حدثنا خالد يعني خالد بن مهوان الحزاق وهو من صغار التابعين وهو ثقة قال عن عطاء بن ابي ميمونة وهو ثقة. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه - 00:19:20ضَ
فلما دخل حائطا الحائط البستان ومعه غلام معه بيضاء قال وهو خون فوضعها عند السدرة. المضعة التي فيها الماء محل نعم اناء وفيهما فوضعها عند السدرة. فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام فخرج علينا وقد استنجى - 00:19:40ضَ
بمازا بالماء؟ وقد استنجى بالماء. نعم وهذا الاسناد اسناد صحيح وقد اخرجه الشيخان. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:20:10ضَ