التعليق على شرح عمدة الفقه

المجلس الحادي والخمسون من التعليق على شرح عمدة الفقه || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

رحمه الله تعالى وعلمنا ثم يقومها اي ينظر كم قيمة عروض التجارة التي عنده وقت وجوب الزكاة. فاذا بلغت لما ثبت عن الشافعي كان يقوم خيله فيدفع صدقة من اسبابها الى عمر ابن الخطاب. وقد سبق - 00:00:00ضَ

وان كان عنده ذهب او فضة ضمها الى خيمة العروض ان عرض التجارة مهما تقوى ثم تقرأ زكاتها ماذا فيخرج عن كل مئة ريال ريالين ونصفان ويخرج عن كل خمسة وعشرون ريال - 00:00:27ضَ

وعن كل مليون خمسة وعشرين الفا والا ويفرد من نفس العروق والا ويخرج من العروق هذا فيه خلاف وصار جوازه عند الحاجة. وصار جوازه عند الحاجة او لم يكن عنده نقود - 00:01:00ضَ

وليس له ان يخرج مما لا ينطق عنده لان الله جل على امواتهم تنفقوا تنفقون. ولستم في اخرين. الا ان نربط فيه مبسوط ولا تيمم الخبيث يعني الرديء اذا لم يكن عنده باب او كاد نهاية داعية اذا قال سيدنا عروض - 00:01:30ضَ

ولا يجب على ارباب الاموال احصاء العروق حبة حبة على اصحاب المحلات الكبيرة لاصحاب المحلات الكبيرة والمؤسسات وما شابه يصعب علينا انكم تحصون علبة العلبة هذا ايش اذا قدروا تقديرا وكان لهم خبرة بالتقدير. ليس كل احد يقدر. انما يقدر من له خبرة - 00:02:03ضَ

ولكن لا يقدر واحد يقدر اثنان باكثر من اهل الخبرة واذا اختلفوا يوق البلاد او يؤذى بمرجح ذلك انما يكون مقام فدل ذلك على تشاغل العروض مع النقدين في هذا الباب - 00:02:43ضَ

عنده عروض تجارة وحان الحول عليها وعنده مال وحال الحول عليه بمعنى لو كان عندك تجارة النصاب وعندما يبلغ النصاب فليضرب عروض التجارة الى الباب. ليكمل به النصاب. وما ربها - 00:03:23ضَ

قلنا لابن عباس في ذلك اصلا ولك احسن ما يحمل عليك كلامه الاجماع عند من يرى عروق التجارة الاجماع على حد هذا القول من كان عنده صحيح انه يظن احد احدهما ان الاخرين - 00:03:57ضَ

واصح القولين بعضهما الى بعض لانهم اما باقي الابن الى الغنم او الغنم الى البقر فلا يضم هذا الى اختلافهما كذلك على الصحيح لا يوافق الحب الى الدبر لا يضر ببناء التمر. تكتمه ولو اختلفت - 00:04:33ضَ

مسمياتها هي من جنس واحد. نظام بعضها الى بعض اقدم التفصيل ايضا في مسائل العلب اذا كان لا بالعنب الذي يخرج منه الزبيب. اما ما لا يخرج منه زبيب فتقدم الحديث عنه. وان في وجوب - 00:05:12ضَ

فيه امرا. ما لم يكن معدل التجارة زكاة عروق. لا هذا وان كان عند الانسان سهم او اسهم في شركة من الشركات التي تشترى البضائع وتبيعها كشريكات بيع المواد الغذائية والخريفات التي تقوم بتصحيح بعض المواد - 00:05:37ضَ

وشركات الغزل وشركات الحديد والصلب وشركات الكيماوية وشركات الغاز والتصدير والاستيراد وبين السيارات والمفجات ما اشبهك يجب على من ساهم فيها ان يخرج عند الامر زكاة قيمة السعي في هذا الوقت وزكاة ربح وزكاة ربح بعد حزب نسبة ممتلكات الشركات - 00:06:07ضَ

والالات الا في شركات تعمل عملا يعني بعض المساهمات المشاركة فيها وقول بعض الناس تساهم بالحرام واخرج النسبة هذا غير صحيح ان بعض الناس يخلط بين المساهمة في الحرام وبين مسجد - 00:06:37ضَ

كل النساء يعبث في الحرام هذا ليلة النسبة ولو عشر واحد هذا ليلة اصله ولو كان عشر ارواح مجرد فيه نسبة حرام بين الدعوة في الحرام حلال بحرام ان ارسله الله - 00:07:22ضَ

واذا تاب المرابي برأي الربا هذي مسألة اخرى ولا يجد المسلم ان يدخل في شركات المحررة والشركات المنخرطة والشركات تتعاقب ولو بنسبة قليلة مثلا تتعاطى ثمانية في المئة من الامور - 00:07:42ضَ

المساهمة فيها ولو كانت معظم اعمالها بالحلال والشراء كذلك الشركات اللي تروج للحرام وتعمل بالحرام وتبيع الحرام لاجل دخول فيها مقتضى ان المحرمات للشريعة لا زكاة فيها الشخص يبيع خمرة او يبيع دخان او يبيع - 00:08:05ضَ

هذي لزكاة فيها وليس تخفيفا عنه. ولكن هذا الباب طبيب. لا يطهره شيء اما ان كان قد ساهم في شركات من الشركات التي لا تمارس التجارة برأس مالها من شركات - 00:08:42ضَ

من شركات النقل البري واللحي والطيران والكهرباء والفنادق والزراعية والافعال الشركات انما تجد الزكاة في ظلتنا على التوصيل وباب الزكاة نعم تقدم ان هذا السيارات تؤجر والفنادق قد تؤجر والعقارات والاراضي امداد الزينات - 00:09:09ضَ

لا زكاة في دواءها ولا زكاة في العمار انما الزكاة في غلة العقار اذا قام الله قال عليه الحول فليؤخذ زكاة اذا لم يكن عنده شيء فلا زكاة عليه اسعد الله الشهداء انما هو في حق من ساهم في هذه الشركات بنقص الاستفادة من ربح هذه الاسهم. كل عام او نحكم الماء - 00:09:39ضَ

فهذا قد جعلها نفسها عربا في فيجب عليه ان يزكي قيمتها نفسها ان كانت عند تمام قول هذا المال. نعم وهذا صحيح معناه في الصورة الشخص يبيع وحال الحول وعنده مال. ما يمكن يقول هذا الرجل ما هذا على يد الحول؟ نقول له في البيع والشراء لا يتبع بعضه بعضا - 00:10:11ضَ

الاصل والعصر هو عروق تجارة. فعل هذا بدأ مثلا بمئة الف. اليوم بدأ بمئة الف ثم بدأ الشاب مساهمات. ثم بدأ يبيعون في المسابقة. في نهاية الحول في مثل هذا اليوم - 00:10:43ضَ

عندما عنده مليون وبعضهم كسبه بالامس. يقول الزكاة على المليون كله لان هذا مختصر بما تجد فيه الزكاة فينفع اصله فينفع اصلا ولو بدأ بالمئة الف ريال. نعم. عفا الله انت ولو كان - 00:11:10ضَ

الشركة لا تمارس التجارة كما سبق بيان ذلك قريبا عند البلاء. على انتقاء المال بالنقد العرب او العدل قال رحمه الله معدل مساهمات التجارة والارباح. ومضى على عشرة اشهر ثم بعد ذلك الغى فكرة البيع. والمتاجرة قال ساجعلها استراحة مثلا. لي ولأولادي او سابعة بهذا - 00:11:27ضَ

ثم اروى مسألة التجارة ثم لو عاود النية من وقت معاوية ثم يعاود النية بدون تحايل المعاونة بتحايل كان يعامل بنقيط قصده لا يلغي قال اريد انا ابي. قال يا عم الزكاة لحال النوم - 00:12:00ضَ

بان وقت الحاجة فاذا احتاج اليها استعملها من قيمتنا ونتقدم للبيع وبينما عدنا للتجارة العصر يخلقون بين مسارتين يخلطون بين باب من البيع وبينما عدنا التجارة. يقول الاراضي كثرت بدل ما - 00:12:44ضَ

تعدل التجارة او عد للحاجة في المستقبل لانه لا زكاة في ولو بلغت ما بلغت من المليارات ودليل انني انما للتجارة يعدان البيعة يريدها الانسان يشتري سيارة او زوج اولاده او ينتقل من مكان الى مكان اخر حال الحول على هذه الارض ولم يعد حالة - 00:13:14ضَ

للتجارة لقد اعد للتجارة قال رحمه الله لا بد ان - 00:13:54ضَ