التعليق على شرح عمدة الفقه

المجلس الخمسون من التعليق على شرح عمدة الفقه || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

فلا غضب عن الصداقة رسالة مؤخرة مقدما كان صدق مؤخرا وهي قادرة على متى ما ارادته فهو بمنزلة النبي كل عام اذا كان الزوج والمناضلة او عائدا عن دفع الصداقة. فهذا لا زكاة فيه - 00:00:00ضَ

كان هذا غير مقدور عليه ومتى ما قبضته تزني ساعة واحدة على قول قائد وعلى رأي شيخ الاسلام كبيرا وتعالى. تستقبل به قولا جديدا يبقى لو رجلا ماذا وحال عليه الحوض ستعطى اذا فرق بين الصورتين وعلى الكتب تقدم عند - 00:00:53ضَ

كل الصور لا يرى الزكاة فيها مطلقات يعني من اقرب رجلا ماله او دينه ولا يستطيع قبضه ثم قبض بعد عدة احوال لانه لا فتاة فيه وانما استقبل بحولا جديدا - 00:01:32ضَ

فمن ذلك جناح وعلى آله على هذا المال فكيف يزكي اعلم لا يستطيع الاستفادة منه هذا صحيح السنوات الماضية وروايتان عن احمد تزكي سنة واحدة اذا كان مقدورا على اذا كان مقدورا يزكي كل عام - 00:01:57ضَ

يكون العلماء ولو زكاتهم ومن فلا تكاد وان مسائل الخلاف فيها طويل قديما وحديثا وبعض العلماء الظاهرة والاموال الطاهرة. فيقول الظاهرة واما في الاموال الباطنة الجميع وقال الله عز وجل الزكاة في الجميع - 00:02:46ضَ

التدريب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان يفصلون الديون عليكم ديون اما الاموال الباطلة اليوم والسيولة الباطل اين يحصل من عليك الليل؟ اذا كان عنده من ذرية - 00:04:17ضَ

وعلينا الف ريال لقى عنده مليون كله غني لو طولت بها الحياة بالنسبة لمن نتكلم الان عن والقول الصحيح اذا ما قلنا بالتقصير ان الزكاة في المنطقة لان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من قال مثلا فاقتلوه - 00:04:50ضَ

انما في قوله تعالى نعم قيل ان الله رجب وغيره الصحابة فمن كان عن الدين فليقتل ويسلم الى عثمان صحيح فعثمان من كان على يديه فليقتل دائما الطائفة وقال الطائفة - 00:05:38ضَ

يقصد من ماله فهموه من كذا وان الدين يمنع الزكاة وصاحب الحق قادر على القبر هذا وقاعدة اخرى المال ما يذكى مرة اخرى اللام اذا كمرتين لا يمكن نقول للمرسلين ذنبي. ونقول للداعي الذنب صحيح - 00:07:02ضَ

على صاحب السودان وقت الزكاة وقادر على السداد والقادر على فلا يمكن اقول فبالتالي سوف سجل او ما سدد لم تجب عليه لان هذا هو الاصل رحمه الله تعالى فتابعوا - 00:07:47ضَ

وكذلك وما الكتب وغيرها وكثير من الناس ما يفهم المرء ويظن ان كل ما اعد للبيع ولا غرق للتجارة للتجارة يريد ان يربح اشترى ثم ما اعجبه الموت قبض الناس كذلك ما عنده - 00:08:44ضَ

يريد بيعها للتخلص منها للتخلص منها. والا يا اولادي لنشتري من بيتا اخر او اشتري من شجار ولو عليه عدة اعوام مع ان هذا كثيرا من الناس لا يفرق بينهم - 00:10:31ضَ

لا يفرق بينهم. دائما يفرق بينما عدل بينما من كل التجارة. واعيد نفسها الامر الاول يبيعوا ويشتري بالاراضي بمجرد ان يملكها يبيعها وانشر الماء الاول للتجارة. بعد سنة تنشر زوجك لان الارض للمال. لانه قد اعد للانفجار. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية. ان يقول - 00:11:09ضَ

واننا نريد في ذلك القسم الرابع ان يشتري ارضا يريد هذا الزمن ظلم. لا يريد بيعه الان. ولا التكسب بالاذان لما ولعل التجسد يقول يعني اريد ان ابيعه في المستقبل هذا الموقع له - 00:11:51ضَ

اني ولو دفعها نعم ليس الحاجة ايش الحال؟ ثلاث سنوات الساعة الاولى فقط سلام الثالثة او في السنة الاولى والثالثة. نعم كلها اذا كان صاحب المطعم ايضا صاحب المطعم والغاز لكن ما - 00:12:53ضَ

وما عندنا الله اكبر تجد الزكاة فيها وان كان الضعيف ان تراها بنفس اربعون ان ويضاف هذا ويضم هذه القيمة الى ما او نقود كذلك لقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:42ضَ

اعرف اولا صحيحا صريحا وهذا هو الشرك بدورنا دائما نغطي الجانب النادر على الجانب الفقيه في عروق الجار وبهيمة الانعام ثانيا ما فيه بعد المغفرة وقالت بلال طارق من الصحابة ومن التابعين - 00:15:48ضَ

ومن الائمة الصواب في العبارة تقول ذهب الجمهور صواب العبارة تقول ذهب الجبور ولا امام الاستبكار واشار الى قبول العلماء ورجح القول ثالثا تلحق الاموال قيم عياشة رابعا صح وجوب زكاة العروظ عن ابن عمر - 00:16:39ضَ

عن ابن عمر رواه الشافعي وغيره سند صحيح رحمه الله ولا جنات فيها محل تسوية التجارة التجارة اما لو حتى ينبغي التقبل للفرق بين التجارة وبين البيت اشياء مستحقات كما عدت للبيع اينما عدت للتجارة. ولو كان عندك اراضي ساوي مليار. اقول مليار يريد تخلص منها - 00:17:21ضَ

حتى تعد للتجارة. الشخص اللي عنده مليار. قال لا كل اولاده. قال ما عندك. ما عليك لو اعد للتجارة لا فرق بين الاشياء الثمينة والكثيرة من الاشياء الرخيصة. عندنا حكم واحد نعم - 00:18:10ضَ

المتفق عليه المال والذهب والفضة او غير ذلك يا راضي تقصد تجارة ولا لا تدفع الباب لان اذا لم تكن معنا قد مضت عليه مدة قد يكون مال مثلا يبيع ويشتري هذا اصحاب الاراضي - 00:18:32ضَ

يبيع ويشتري تاجر المال الله اكبر عفوا ان يبيع العربة بعرض اخر او بذهب او او ما يكون وما بأس كالاوراق التقدير ويحسب الحول من وقت ذلك ومن وقت ايضا العكس - 00:20:23ضَ

والمقصود بذلك عنده مال الحالة في اروع واشترى افضل ولا زكاة له لو باعها بعد اسبوع دون ثم باعها بمليون ريال يبدأ من البيع حول الجديدة التحايل ثم ثم وهكذا - 00:21:38ضَ

وهذا عند اصحاب المحلات لان وهو الحجارة. قال رحمه الله - 00:22:36ضَ