التعليق على شرح عمدة الفقه

المجلس الرابع والأربعون من التعليق على شرح عمدة الفقه || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

لان الله يقول واهل الحق يوم حصاد فلا يشترط بذلك الحول فلو كان عند الانسان نقل او ساور تخرج في العام مرتين. هل لم تضر الحائض؟ لا معنى ان تضر الحوض وتحط يوم حصاد الفتنة - 00:00:00ضَ

وكذلك وكذلك المحافل فيها خلاف وستأمر بنا ان شاء الله المسألة في قول اهل البلد سواء كان الحبوب والثمار او ما غير ذلك ولا زكاة فيها انما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمس وسنذكر في هذه المسألة في بابه - 00:00:22ضَ

فاذا كان عند الانسان مثلا اربعون شاة فاذا وجب عليه قاد شعب واحد. ليس كل من حال عليه الحق. شخص يا اخوان مثلا سنوجه اليه. شخص عنده يعرفها قبل النوم قد يكون لدى تولد ونستفيد من لبنها - 00:01:14ضَ

زود اربعة من البحر نافذة اربعون عندهم تاجر بها وهذي واحدة نعم. الزكاة في الغلب هل تتشائم؟ يعني النم على شأننا افضل؟ يعني نشتم في هذه القرعة الحوض ويكون تسعة وثلاثون. وقبل شهر تحصل على كم - 00:01:47ضَ

ثم نعم نعم فاذا كان عند الانسان واحدة فلو توالدت في بلاد هذا الحر وواحدا وعشرين فيجب عليه من كل شاتين. نعم لماذا؟ لان النتائج تابع للاصل لا مع الذي ولد في خلال هذا العام لم يكن عليه الحق - 00:03:11ضَ

وايضا لا يشترط الحول بوجوب زكاة العيد. الذي يكفر بمال الانسان الذي بلغ نصابه. نعم لا يستطيع الانسان حتى الصباح مما فيما مضى هذا الحول. نعم الذي الذي حصل في هذا الباب - 00:03:58ضَ

وقبل الاب وجب عليه قال لك ابنتي نعم لان هذا يشترط فيه ان تكون الارض معدة للتجارة اللي بيشتغل في هذا ان تكون الارض محددة للتجارة. او لا مما هي معدة للتجارة؟ لا عندي ارض - 00:04:38ضَ

واذا ببيعها فنستفيد من ثمننا اما بتجارة الزمن او يزوج الابن او يريد من اجل بين موعد البيع وبينما اعد للتجارة. ما عدم البيع تركت فيه. اما لم تشتري للتجارة - 00:05:08ضَ

نعم اشهد من عطاء وما يكتسب الانسان بعملية كل هكذا تدرك فيه الزكاة حتى يحل عليه الحول وهو انما نعم هذا قول قال الثاني ولما تجد فقط في الحبوب والثمار - 00:05:34ضَ

واذهب الطائفة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين قد كان الحسن وغير يفتون بهذا القول ولكن ولكن مؤسسة بعمل مقاولات لا للدولة يومين للحديد ليس عن مسلم صدقة في عبد ولا بن - 00:06:34ضَ

وكذلك لا تكاد اصحابها الى اليوم لا زكاة فيها اعياد السيارات التأجير لا زكاة في احياء. انما الزكاة في ريعها الى ماله ويزكيهما جميعا ليس فتابع لما قبله نعم ولا وكذلك لا زكاة - 00:07:23ضَ

ومشتقاته كما اطلق الان من شركات ذات التنمية والحريم والزقاء في احد ومستقبل سيدنا وكذلك لا زكاة التي تعد التي تعد الاستفادة من لبنها وهو يعيقها انما يخرج منها لا اذا حاب عليها - 00:08:44ضَ

من بعض الاشياء السابقة ان شاء الله تعالى. زكاة الحروب دائما الجانب الغالب لمصلحة التاجر. بخلاف زكاة بهيمة الأنعام والثمار. سنرجح جانب اه الذي يستجده الفقير السبب ان زكاة الثمار زكاة عليه الاضحية بغلافها والتجارة - 00:09:24ضَ

الان سنوقف جانب مصلحة التاجر على مصلحة الفقير والعكس مسألة المتفق عليها نعم لأن هذا وجدوا زكاة في احيانها لحصل الناس ضرر عظيم. وتعطلت تجارته. ونقل الكثير عن البيع تذهب في النهاية - 00:09:54ضَ

او فكل هذه الاشياء لا تكاد فيها. للبيع وانما تجد زكاة ان شاء الله بالاجماع نصاب كل نوع من وطن ان شاء الله بحسابه ولو كانت هذه الزيادة قليلة. وكذلك - 00:10:45ضَ

وما بهما الوقت ومن بين النصابين في اشياء اذا كان السائق اذا كان عنده ست ما يتغير سبع ما يتغير ما يتغير الى هذا الوقت الزائد بين نصابين خمسمائة ريال وزادت عشرة ريال بحسابها ما يسقط شيء نعم - 00:11:45ضَ

ومنه عن بعض الصحابة انه قالوا ليس فيما قل من خمسة دار فماذا كتب بالحجاب؟ قال ان السائلة فهي من الانعام السائبة من بهيمة الانعام لا والصواب ان الشائمة تكون في الابل - 00:12:33ضَ

والبقر والغنم. وهذه مسائل الخلاف وقد جاء في حديث باسل بن حكيم عن ابي عن جد قال مساهما الابل تكون في الابل الابل وشاهد قال رحمه الله - 00:13:07ضَ