التفريغ
رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك اي نحوه وجهته وهذا الحكم مجمع عليه. ومن كان على سيارة او وكان سيخرج وقت الصلاة المفروضة قبل توقفها. ولا يمكنه ايقاف السيارة ونحوها فعل - 00:00:00ضَ
اداء هذه الصلاة على اداء هذه الصلاة حال سيرها ويلزمه استقبال القبلة فان هذه سيارته الطائرة بلادها الاخرى وهو يصلي لزمه الاستجارة الى القبلة. ويلزمه ايضا ان يأتي بجميع شروط الصلاة الاخرى - 00:00:30ضَ
واركانها وواجباتها. فان شق عليه استكمال القبلة او غيرها. فانشق عليه استقبال القبلة او غيره من الشرور او الاركان او الواجبات او تعد سقط عنه ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها عن وقتها ما دام يستطيع اداءها في - 00:00:50ضَ
والقاء القاعدة واجبات تسقط مع الاعداء وليس واجب بلا اقتدار. والاصل في هذا قوله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه - 00:01:10ضَ
ما استطعتم اي ما قدرتم عليه الواجب على المسلم يبذل جهده ويستغفر الجهد في فعل المطلوب منه ومتى ما عجز عن ذلك يفعل بعض المقدور منه. ما يشبه بالكلية ما دام يقدر على البعض. اذا عجز عن الصلاة بقائمة يصلي قاعدة. واذا - 00:01:36ضَ
قاعد يصلي مضطجعة ومن صلى على في الطائرة او في السيارة صلاة الفريضة حين تعذر عليه يصلي واقفا ان في هذه الحالة صلي على قدر طاقتك ولكن يجب عليك ان الحالة استقبال القبلة. لان استقبال القبلة شاركوا للصحة الصلاة - 00:02:05ضَ
استقبال ايضا ما يستطيع فمثل هذا يسقط عنه ايضا حتى الاستقبال. نعم. عفا الله عن طريق تعالى اتقوا الله ما استطعتم. لكن ان كانت الصلاة لما تجمع مع ما بعدها او مع مع - 00:02:36ضَ
اللهم اجعل مما تجمع مع ما بعدها. او مع ما قبلها ولا يمكنه اداؤها في وقتها الا بترك بعض اركانها واجباتها فقد قال بعض اهل العلم انه يجب عليه ان يجمعها مع الصلاة يلقى تقديما او تأخيرا. اذا كان اذا - 00:02:56ضَ
فجمعها يتمكن من الاتيان بذلك قال وانشدنا القول الاول والشر لقول الثاني الصحيح ان الوجوب ما يجب في هذه الصورة لكنه افضل واحسن نعم كله يجب علي. ولو كان يعلم انه لا يؤدي الصلاة الثانية او الاولى مع ما يجمع اليها هذا الوقت المطلوب. لانه لا - 00:03:16ضَ
قاعدة تقول انه اذا حضر الوقت وجاء الفعل انا اوديه على قدر الطفاوة ما يلزمني ان اؤخر ولا يلزمني ان اقدم الاخر قدمت استحبابا مني او طلبا للخروج من الخلاف هذا ممكن. لكن هذا لا يجوز - 00:03:40ضَ
من وجوب استقبال الا بالنافلة على صاحبة المسافر. فيجوز له ان يصلي اي نافلة كالوتر والسنن الرواتب والنوافل المطلقة. وغيرها وهي الابل التي يركب اه يركب عليها ومن كل ما يركب عليه كالخير والحمير والسيارات والسفن والطائرات والقطارات. فانه يصلي حيث كان وجهه - 00:04:01ضَ
سواء كان متجها الى القبلة او الى غيرها. ويؤمن بالركوع والسجود اذا كان ذلك كله. تقدم ان الامام في الركوع بالرأس لا بالظهر. العامة عندنا اي من الظهر. وما ركع ولا سجد. المصيبة انه ظاهر. صارت صلاة بالظاهر - 00:04:31ضَ
طبعا قلنا نقول لكن الصواب ان الامام يكون بالرأس والذي يصلون على الرأس. وهذا قد صح وجاء في البخاري يومئذ برأسه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن ان يسلم ظهره - 00:04:51ضَ
المعنى لا معنى له يشق على الناس الرأس يصلي برأس لانه ما اعتادوا. اعتادوا يقول هكذا هذا يقول هكذا يقول هكذا. يستثقل يقول هكذا لانه ما اعتاد صوت العادة هي المحكمة له. كما قال ابن عقيل الحنبلي ان العادات والطبائع غلبت على الشرائع - 00:05:12ضَ
يرفع يديه ويضع قال ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته بحيث توجهت به ناقته. قال ابن عمر وفيه نزلت فايتا فاينما - 00:05:36ضَ
فتم وجه الله. وهذا حكم مجمع عليه. وفيه نزاهة لم يثبت هذا الحديث كل الاحاديث الواردة في هذا الباب منكرة نعم. لم ترد وفيه نزلت في مسلم؟ لا. ما فيش صاحبه. نعم. عفا الله عنك. قال وكذلك العاجز عن الاستقبال - 00:06:04ضَ
وحماستنا ونحو ذلك. فهذا يرد له الصلاة الى غير القلة في الفريضة فيصلي كيفما هو من الادلة على هذا ما رواه البخاري عن نافع عن النعمة انه ذكر صفة صلاة - 00:06:30ضَ
ثم قال فان كان فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانهم مستقبلي القبلة او غير مستقبليها. وهذا ظهر القرآن. رجالا او ركبانا وايضا حتى العدد ينقص وقت التحام الحرب واشتدادها. وعدم القدرة على الصلاة. يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم حديث ابن - 00:06:50ضَ
عباس فرض الله صلاة الخوف ركعة واحدة سئل عنه الامام احمد قال هذا اذا التحم الصفان الصفان فاخذ به الامام احمد في هذا الجانب واخذ به داوود ابن علي واهل الظاهر - 00:07:20ضَ
وهكذا ايظا حمله الحافظ ابن كثير في تفسيره وذلك في حديثه عن اية الخوف سورة النساء عفا الله عنك قال نافع لا ابا عبد الله ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن عداهما اي - 00:07:39ضَ
على ما سبق تفصيله. لا تصح صلاته الا مستقبل الكعبة. سواء كان صحيحا ام مريضا للاية السابقة قال فان كان قريبا منها اي الكعبة لزمته الصلاة الى عينها. ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله - 00:08:07ضَ
او عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلاة عن ايده في قبل البيت. وقال هذه وهذا الحكم مجمع عليه. ومما يحسن التنبيه عليه هنا انه الى كساوة مسافة بين بلد من البلدان. وبين مكة المكرمة - 00:08:27ضَ
كالشرق والغرب فان المصلي يستقبل ان اتجاهين يريد. لانه يكون مستقبلا للقبلة في باتجاهين قال وان كان مصلي بعيدا عن الكعبة فالى جهتها للهالف السابق والحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. حديث ما بين المشرق - 00:08:47ضَ
ومن صلى اقترف فيه. منهم من صحح ومنهم من ضعف منهم الامام احمد وقد صححه الامام احمد رحمه الله عن عمر ابن الخطاب ومسا استقبال قبلة فيها تفصيل. فمن كان في الحرم المكي - 00:09:09ضَ
ويشاهد عين الكعبة. فهذا يجب عليه اصابة عينها ومن كان لا يجاهد عين الكعبة فانه يستقبل جهة الاوائل نعم لا لا طبعا هذا معاصر ما على ما قدم امكانية هذا لكن نعم؟ من جديد - 00:09:33ضَ
نعم بتشخيص الجغرافيا المدينة نفسها يقول حتى نفس المدينة اللي في الشمال يصلون مع جهة جنوب المدينة يصلون تصوير الجغرافيا نعم جالس جالس لا هو من استراليا بعيد فيصلون بعضهم من الشمال بعضهم فيه بحوث فقهية - 00:10:18ضَ
اشكال هذا الكلام على يدوية يوجد عمليا ممكن تصلي من هنا ممكن تصلي من هنا كلام واقعي عملية جغرافيا مكة تصلب من هنا ومن هنا طيب اصلي اربع جهات على هذا كلامك هنا ما اصلي جهة - 00:10:55ضَ
نعم هم يعتبرون الان في اسفل في اي اتجاه؟ سلوا كل اتجاه باي اتجاه سوق الكعبة ما نبض الجهتين. الجهتين الان اربع جهات لك هو العملية في جهة ترى الجهتين يصلي جهتين - 00:11:25ضَ
قبل اسبوع حتى نفس البلد بنفس المدينة يقول لكن هذولا هذولا يصلون حنا هنا المدينة ايش قبلتهم؟ قال جلوس قبلتهم عادي يعني ما في اشكال نعم الجنوب عموما المقصود الاستقبال عين الكافر. نعم - 00:11:54ضَ