التعليق على مسند الإمام أحمد

المجلس السابع والأربعون من التعليق على مسند الإمام أحمد || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

قال فقال فيما استطعت وقالت درجته؟ نعم صاحب نعم في حديثي ما ليس منها فنصح ولم ينتصر فترك الائمة عفا الله عنك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا - 00:00:00ضَ

درجة ايه؟ صحيح عن ابي صالح اني دعنا نحدثكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من صحيح هدانا عبد الله قال صحيح - 00:00:50ضَ

يقول كنت ابدأ التمر من بطن من اليهود. يقال لهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان اذا اشتريت فاقتل واذا بعت فاكل. درجة؟ ابن اللحية. لكن معناه؟ صحيح. صحيح. ما معناته - 00:02:00ضَ

واذا رضي يبيعه صحيح نعم لكن في خلاف في مسألة لو حضر الكيل. يعني جا شخص زي اللي اشترى من عمرو مائة صاع وانا حاضر. ثم جيت بشتري من عمر الكيل لان هذا كان حاضرا - 00:02:30ضَ

نص عليه غير واحد من العلماء يقول لا يشترط لانك قد حضرت وتهمة النقص ونحو ذلك غير موجودة. نعم. واذا حضر ممكن على هذي الصورة يكفي على قول من قال بهذا القول نعم - 00:03:00ضَ

نعم شبرا ما في مانع. لكن ما يشتري وزنه يشتري صبرة. حر. يعني انا اشتري طعاما يعني اشتري تمرا على انه ثمانون كيلو. هذا لابد من الوزن. هذا جائز بالاجماع ما في خلاف. فرق بين وبين الطاعة والمماكين - 00:03:20ضَ

يعني اشتري هذا ما في اشكال لا يحتاج الى كيلة لكن حين استريح على انه ثمانون كيلو لابد ان اكيله. فرق بين طعامه المكيل والطعام اللي يسمى الصبرة. نعم شبرا المجموعة من الطعام التي لا يعلم قدرها هذا هو هذا الصغرى الشيخ المعدودي يجب على الدولة نعم المعدود المعدود يجب - 00:03:50ضَ

الجمهور يتعين وخاصة المعدود ما مساء الكراتين ونحو ذلك والاكياس. مع النقل ايضا جميعا. حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلاح حتى يحوز التجار الى رحالهم. كبير - 00:04:20ضَ

ومن يروح يوزعهن بكراتين صغار. يبيعن قدام الناس. ما في شي هذا ابن معلوم امام الناس. ايه. ولا غشهم في مانع. هو حر في ماله. الحمد لله. اهم شي ما يكون في نوع غش للناس. لا مش معقول - 00:04:50ضَ

قال قال له ان الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالحق. وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وامن بما بعث به ما بعث به ثم فوالله ما عصيتوا ولا غششتموا حتى توفاه الله عز وجل. صحيح. صحيح. تقدم بعضه. انتهى الباب - 00:05:10ضَ

- 00:05:50ضَ