شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه ( مكتمل )
المجلس السادس || شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه || الشيخ أ.د. خالد علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
اه تقدم لنا ما يتعلق باحكام التحلي ذكرنا ما يتعلق باحكام التحلي بالنسبة للمرأة وايضا ما يتعلق باحكام التحلي للرجل وذكرنا ايضا حكم تحل الرجل بالفضة وحكم تحل الرجل بالذهب - 00:00:00ضَ
الى اخره ثم بعد ذلك تعرضنا زكاة الدين وآآ احكامها وان الدين ينقسم الى قسمين اما ان يكون على مليء باذل واما ان يكون على معسر او على مليء مماطل. وكذلك ايضا تطرقنا لما يتعلق - 00:00:30ضَ
زكاة المال الضائع او المغصوب او المنتهب او المختلس. ونحو ذلك من هذه الاشياء. ثم قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروظ. العروظ جمع عرظ وهو ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح. وزكاة العروض هي - 00:01:00ضَ
المال الرابع والاخير من الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. تقدم لنا زكاة سائمة بهيمة الانعام زكاة الخارج من الارض وزكاة النقدين ثم بعد ذلك زكاة العروظ العروظ عروظ التجارة تجب فيها الزكاة باتفاق الائمة - 00:01:30ضَ
يعني الائمة الاربعة كلهم يتفقون على ايجاب الزكاة في عروض التجارة. وان كما قالها في ذلك الظاهرية فلا يرون ايجاب الزكاة في عروض التجارة. والراجح بلا شك وما ذهب اليه الائمة رحمهم الله الائمة الاربعة متفقون على ايجاد الزكاة في عروض التجارة - 00:02:00ضَ
والادلة على هذا كثيرة. فمن ذلك قول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فقال والذين في اموالهم حق معلوم. وهذا يشمل عروظ التجارة لان هذه العروض لم يقتنها المسلم - 00:02:30ضَ
خاصته وانما قصد بها قيمتها يقصد بها قيمة هذه العروض. لا يقصد بها ذات هذه العروض. فهو فلم يشترها من اجل ذاتها وانما اشتراها من اجل الربح فيها. فهي معتبرة - 00:03:00ضَ
بقيمتها وقيمتها تجب فيها الزكاة. ومن الادلة على ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقة فقال في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر. هذا اخرجه مسلم - 00:03:30ضَ
كذلك على ان ما يختص به الانسان لنفسه انه لا زكاة فيه. ويفهم من ان ما لا يختص به الانسان كعروض التجارة ان فيه الزكاة. وايضا من الادلة على حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات - 00:04:00ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى. وهذه الاموال التي اشتراها لم يقصدها لذاتها انما قصد قيمتها والربح من وراء هذه العروق. وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر له سنة متبعة - 00:04:30ضَ
من عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا ورد في ذلك حديث وان كان ضعيف اي السمرة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة. وهذا - 00:05:00ضَ
اخرجه ابو داوود لكن في اسناده بعض لا يثبت والرأي الثاني كما اشرنا هو قول الظاهرية وقالوا بان الزكاة لا تجب في عروض التجارة. لان الاصل هو براءة الذمة ولم يرد الدليل - 00:05:20ضَ
هذا فيه نظر فان الصواب في هذه المسألة ان الدليل ورد كما اسلفنا في ادلة الجمهور قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حول المؤلف رحمه الله لا زكاة فيها حتى ينوي التجارة لحديث عمر رضي الله تعالى عنه - 00:05:40ضَ
صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا نوى بها القنية وان الانسان يختص بها لنفسه يستعملها. السيارة اشتراها لم يلو بها التجارة البيع والشراء. وانما اشترى لكي - 00:06:10ضَ
فكر بها والبيت اشتراه لكي يسكنه الى اخره فهذه الاشياء لا زكاة فيها بما تقدم من ذكرنا من النبي عليه الصلاة والسلام ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال وهي نصاب - 00:06:30ضَ
حول ثم يقومها فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة الى اخره. سواء في هذه المسألة انه اذا كانت عروض التجارة نصاب ونوى بها التجارة فانها تكون للتجارة. فاذا قال عليها الحول فانه يخرج زكاتها كما سيأتي قال فاذا ثم يقومها فاذا بلغت - 00:06:50ضَ
اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها. نصاب عروض التجارة معتبر باحد النقدين. معتبر باحد النقدين. فينظر الى الاقل. من نصاب الذهب او نصاب الفضة يقدر نصاب العروض - 00:07:30ضَ
بالاقل من نصاب الذهب او نصاب الفضة. تقدم لنا ان نصاب الفضة يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب وخمسة وخمسة وثمانين اه تساوي اليوم مثلا الفين ريال فاذا اعتبرنا الذهب قلنا لا تجب الزكاة في عروظ التجارة حتى تبلغ قيمتها - 00:08:00ضَ
الف ريال فاذا كان عندها من المواد الغذائية والاقمشة الى اخره ما يساوي قيمته الفي ريال وجبت فيه الزكاة اذا كان اقل من الفي ريال لا تجب فيه الزكاة. هذا اذا اعتبرنا نصاب الذهب وان اعتبرنا نصاب - 00:08:30ضَ
الفضة فانه كما تقدم لنا ان نصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما والفضة كما اشرنا فيما سبق نزلت قيمتها فهي رخيصة جدا فخمس مئة وخمسة وتسعون غراما من الفضة تساوي اليوم تقريبا ست مئة ريال وعلى هذا نقول العروظ معتبرة بالفضة - 00:08:50ضَ
لان الفضة هي الاقل. فاذا ملك نصابا من العروض اذا ملك عروظا تبلغ تبلغ قيمتها ست مئة ريال او خمس مئة ريال اذا قلنا بان الغرام بريال اما اذا قلنا بان الغرام بنصف ريال - 00:09:20ضَ
ما يساوي تقريبا ثلاث مئة ريال. فاذا ملك من عروض التجارة ما يساوي ثلاث مئة ريال وجبت عليه الزكاة اذا ملك اقل من ذلك فانه لا تجب عليه الزكاة. وعلى هذا تقدر - 00:09:40ضَ
عروض التجارة وكذلك ايضا كما اشرنا الاوراق النقدية اليوم تقدر كلها باي شيء؟ بالفظة. لان الفضة سعرها نازل فهو الاحظ للفقراء. فعندك نصاب الفظة يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين غراما تنظر الى - 00:10:00ضَ
قيمته بالريالات. ثم بعد ذلك تعرف نصاب العروض. نعم. فاذا املك عروضا يساوي قيمة هذه الغرابات من الفضة وجبت عليه الزكاة والا لم تجب عليه الزكاة قال فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها. وان - 00:10:20ضَ
كان عنده ذهب او فضة ضمها الى قيمة العروض في تكميل النصاب. اذا كان عنده ذهب او فضة يضمها الى قيمة العروض في تكميل النصاب. فهذا رجل عنده من الفضة مئتا غرام. تقدم لنا ان نصاب الفضة - 00:10:50ضَ
يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين غراما. فاذا كان عنده مئة غراب من الفضة باقي عنده عروظ يعني عنده من عروظ التجارة ما يساوي اربع مئة قراب. فيظيف مائتي غرام الى اربع مئة غراب يبلغ النصاب اكثر من النصاب. لان النصاب كما تقدم يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين غراما. فتجب - 00:11:20ضَ
عليه الزكاة لان هذه العروض كما تقدم ليست مرادة لذاتها. وانما المراد هو القيمة ومثل ذلك ايضا لو كان عنده اوراق نقدية اذا كان عنده اوراق نقدية وعنده عروض تجارة. الاوراق - 00:11:50ضَ
تساوي نصف النصاب وعرض التجارة يساوي النصف الاخر نقول تجب عليه الزكاة. كذلك ايضا اذا كان عنده من الذهب مثلا عنده خمس ظلمات من الذهب والباقي عروض تجارة فانه ينظر الى قيمة هذه الغرامات وينظر الى قيمة العروض ويضم بعضها الى بعض حتى - 00:12:10ضَ
يكتمل النصاب فتجب عليه الزكاة. قال وان نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. لو كان عنده سيارة للتجارة ثم بعد ذلك نوى بها القنية نوى ان يستعملها فنقول ينقطع حولها ولا زكاة فيها. لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:40ضَ
ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة. وايضا الاجماع منعقد على ذلك. وان ما يقتنيه الانسان بخاصة نفسه باستعماله انه لا زكاة عليه. وكذلك ايضا لو كان عنده اه الات او اثواب - 00:13:10ضَ
وغير ذلك يتاجر فيها ثم نوى ان يجعلها لنفسه لكي يلبسها ونحو ذلك فانه لا زكاة فيها قال ثمان نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حول يعني اذا كانت هذه السيارة للتجارة - 00:13:30ضَ
ثم نواها مضى عليها خمسة اشهر وهو ناويها للتجارة في ثم بعد ذلك بعد ان مضت خمسة اشهر نوى انها القنية انقطع الحولمة انقطع حوله التجارة ولا زكاة فيها. فاذا نوى بعد ان نواها القنية نوى ان يجعلها للتجارة مرة اخرى. نقول يستأنف - 00:13:50ضَ
وحولا يستأنف حولا جديدا. نعم لان الحول الاول قد انقطع. فاذا انقطع ثم بعد ذلك عاود ونوى بها القنية مرة اخرى نقول بانه يستأنف بها حولا للنور. آآ بالنسبة عروض التجارة انتهى الباب لكن هناك بعض - 00:14:20ضَ
اه المتعلقة بعروض التجارة. من هذه المسائل اه كيف تقدر عروض التجارة يعني صاحب المحل صاحب اه البقالة او صاحب المعرض او الذي يبيع اقمشة او يبيع حالات او يبيع سيارات - 00:14:40ضَ
ونحو ذلك كيف يقدر عروض التجارة؟ نقول يقدرها بسر الذي تباع به الان. فان كان يبيع يبيع افرادا قدرها بسعر الافراد او ان نقول ان كان يبيع تجزئة يقدرها بسحر التجزئة. وان كان يبيع - 00:15:00ضَ
جملة يقدرها بسعر الجملة. ولا ينظر الى السعر الذي اشتريت به. السعر الذي اشتريت به لا ينظر له بل ينظر الى سعرها ان كان يبيع تجزئة مثل اصحاب البقر واصحاب الاقمشة والمعارض ونحو ذلك فانه يقدر بسعر التجزئة. وان كان يبيع سملم - 00:15:30ضَ
بالجملة مثل اصحاب المحلات الكبيرة تبيع بالجملة فهذا يقدرها بسعر الجملة ولا ينظر الى السعر الذي ابتليت به وانما ينظر الى سعرها عند الحوض عند وجوب الزكاة. والواجب فيها ربع العشر - 00:16:00ضَ
يعني واحد من اربعين حاصل ما تأتي به او ما يأتي به هذا الدكان يقسمه على اربعين والناتج هو الزكاة ربع العشر. ايضا اه اه جمهور اهل العلم رحمهم الله - 00:16:20ضَ
لا يفرقون بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. يقول لا فرق بين التاجر والتاجر المحتكر. التاجر المدير هو الذي يدير التجارة. يبيع ويشتري على الدوام. مثل اصحاب البقالات الان يبيع ويشتري تذهب هذه السلع وتأتي سلع اخرى الى اخره فلا يكاد يمر عليه يوم او يومان او اسبوع - 00:16:40ضَ
بالكثير الا وقد تغيرت هذه السلع ومثل ايضا اصحاب المعارض واصحاب قطع السيارات وغير ذلك الذين يحركون تجار يحركون سلعهم او اصحاب معارض السيارات وغير ذلك. هذا سمي العلماء رحمهم الله بالتاجر المدير - 00:17:10ضَ
هذا لا اشكال انه تجب عليه الزكاة كل عام. وايضا اه تقليب البضائع الى اخرها هذا لا يقطع عليه الحول كما تقدم لنا بان امور التجارة هذا مبني على التقليب والاستبدال. فقد - 00:17:30ضَ
هذه الشهر عنده سلع او الشهر الاخر عنده سلع اخرى الى اخره. لا ينظر الى تغير التجارة. كذلك ايضا كما سبق لنا ان ربح التجارة حوله حول ماذا؟ حوله حول اصله. وربح التجارة هذا حوله حول اصله - 00:17:50ضَ
اه فاذا حال عليه الحول ينظر الى السلع التي عنده سواء كانت من جنس السلع التي ابتدأ او اختلفت وتغيرت الى اخره. بالنسبة للربح فان حوله كما تقدم حول اصله - 00:18:10ضَ
هذا التاجر المدير. التاجر المحتكر. تاجر المحتكر هو الذي يحبس السلع حتى يرتفع سعرها الذي يحبس السلعة حتى ارتفع سعرها ثم بعد ذلك اذا ارتفع سعرها فانه يقوم ببيعها. ايضا الجمهور - 00:18:30ضَ
جماهير اهل العلم قالوا لا فرق بين التاجر المدير او التاجر المحتكر كلهم تجب عليهم الزكاة فاذا كان عنده سلعة ما يحركه مثلا عنده اراضي لا يحركه لكنه قاصد بها ارتفاع السعر. فاذا ارتفع السعر زكى - 00:19:00ضَ
اذا ارتفع سعرها باء فهذا عند جمهور اهل العلم يرون انه تجب عليه الزكاة سواء كان او محتكرا كلهم يوجبون الزكاة على الصنفين. الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله. الامام مالك رحمه الله - 00:19:20ضَ
يفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر المدير والتاجر محتكر. فيقول بان التاجر المدير هذا تجب عليه الزكاة كل عام. واما التاجر المحتكر الذي يحبس السلعة حتى يرتفع السعر ثم بعد ذلك يبيع يقول هذا اذا باع فانه لا يجب عليه ان يزكي كل عام - 00:19:40ضَ
وانما يجب عليها ان يزكي مرة واحدة اذا بعد. اذا باع يجب عليه ان يزكي مرة واحدة والاقرب في هذه المسألة ان يقال يقال اه اه الاقرب وفي هذه المسألة ان نقول اه بان التاجر المدير هذا لا اشكال انه تجب عليه الزكاة - 00:20:10ضَ
واما بالنسبة للتاجر المحتكر فهذا فيه تفصيل. تاجر المحتكر فيه تفصيل. فنقول بالنسبة تاجر المحتكر هذا التاجر آآ اذا كان عنده سلع يحتكرها والسلع يحركها. فنقول هذا تجب عليه الزكاة. في كل عام سواء كانت السلع التي تحرك او السلع - 00:20:40ضَ
التي لا تحرك. فاذا كان يشتغل بهذه البضائع بعضها يحركه وبعضها يحبسه وينتظر بها زيادة السعر. نقول الصواب في ذلك انه تجب عليه الزكاة كلها. اما ليس عنده شيء يحركه لكن عنده سلعة عنده سلعة آآ ينتظر بها زيت - 00:21:10ضَ
السعر فهذا لا تجب عليه الزكاة الا مرة واحدة. مثلا انسان لا يشتغل بالتجارة لكنه اشترى هذه الارض. وهو يقصد من ذلك انه اذا ارتفع سعرها انه يبيع فنقول هذا الصواب والاقرب في هذه المسألة انه - 00:21:40ضَ
يجب عليه ان يزكر مرة واحدة او مثلا عنده سيارة وحبس هذه السيارة حتى يرتفع السعر الى اخره ثم يبيع فنقول قل هذا تجب عليه الزكاة مرة واحدة لكن هذا يظهر اليوم في عمل كثير من الناس فيما يتعلق بالاراضي تجد انسان ليس مشتغلا - 00:22:00ضَ
بالاراضي والبيع والشراء وانما يحبس هذه الارض يشتري هذه الارض ثم يحبسها حتى يزيد سعرها ثم فهذا نقول اذا باع يؤدي الزكاة مرة واحدة. فاصبح عندنا محتكر هذا فيه تفصيل. ان كان - 00:22:20ضَ
اه انسان يقلب شيئا من تجارته وشيئا يحبسه تجب عليه الزكاة في الجميع. وان كان لا ليس عنده فيقلبه وانما عنده سلع يحتكرها فقط فهذا تجب عليه الزكاة مرة واحدة فقط الى بعد - 00:22:40ضَ
اما الذي يشتري ارضا وهو يقصد من ذلك ان يعمرها بالسكنى او يقصد من ذلك ان تعمرها للتأجير الى اخره فهذا لا زكاة فيها. قال رحمه الله تعالى باب زكاة - 00:23:00ضَ
الفطر الفطر اسم مصدر وقوله باب اه مضاف مضاف اليه زكاة مضاف والفطر مضاف اليه وهذا من اضافة الشيء الى سببه يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. الزكاة التي سببها الفطر من رمضان - 00:23:20ضَ
الزكاة زكاة البدن الزكاة زكاتان زكاة المال تقدم المؤلف تكلم عليها عروظ التجارة النقدان اه خارج من الارض الى اخره. هذي زكاة المال. زكاة الفطر هذه زكاة البدن. والاصل فيها السنة بعض العلماء ايضا قال الاصل فيها الكتاب. الله عز وجل يقول قد افلح من تزكى - 00:23:50ضَ
وذكر اسم ربي فصلى. قال سعيد المسيب وعمر ابن عبد العزيز المراد بذلك زكاة الفطر. قد افلح من زك المراد بذلك زكاة الفطر والصلاة المراد بذلك صلاة العيد. هذا من القرآن. واما السنة - 00:24:20ضَ
فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صائم من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر - 00:24:40ضَ
عبدي من المسلمين فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان. فهذا صريح في انها فرض وفرض زكاة الفطر قبل فرض زكاة المال. زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة - 00:25:00ضَ
قبل فرض زكاة المال حديث قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه. قال وهي واجبة على كل مسلم واجبة هذا باتفاق ائمة على انها واجبة. واجبة باتفاق الائمة وحيث ابن عمر صريح بالوجوب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. صاع - 00:25:20ضَ
من تمر او صاعا من شعير الى اخره هذا صريح في الوجوب. قال على كل مسلم من تجب عليه زكاة الفطر او شروط من تجب عليه زكاة الفطر. الشرط الاول الاسلام شرط - 00:25:50ضَ
او الاسلام فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر. ودليل ذلك ما تقدم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر - 00:26:10ضَ
والرقيق والحر والحر والعبد من المسلمين. فقال من المسلمين يفهم من ذلك ان الكافر لا تجب عليه. ولانها طهرة كما في حديث ابن عباس الحكمة منها طعمة المساكين طهرة للصائم من اللغو والرفث. والكافر نجس. ليس اهلا للتطهير حتى - 00:26:30ضَ
لا يسلم انما المشركون نجس وتقدم نشرنا ان الكافر يتوجه اليه خطابان خطاب وجوب التكليف وهذا مكلف بحيث انه يحاسب عليها يوم القيامة. والخطاب الثاني خطاب وجوب الاذى هذا لا يجب عليه فلو انه اسلم لا نلزمه ان يؤدي زكاة الفطر عن الاعوام الماظية - 00:27:00ضَ
انما اذا اسلم قبل وقت الوجوب وجب عليه وجبت عليه زكاة الفطر. قال اذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله الشرط الثاني الغني او الغنى. الشرط الثاني الغنى. وضابط الغنى يختلف - 00:27:30ضَ
واختلاف ابواب الفقه الغنى في دفع الزكاة يختلف عن الغنى في اخذ الزكاة والغنى في باب زكاة الفطر يختلف ايضا عن الغنى في باب زكاة المال. والغنى في النفقة يختلف والغنى في العقل - 00:27:50ضَ
يختلف الى اخره. المهم ان الغنى يختلف باختلاف ابواب الفقه. هذا الشرط الثاني ان يكون غنيا الغني في باب زكاة الفطر هو الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد - 00:28:10ضَ
اتاه بعد الحوائج الاصلية. هو الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته بعد فوائدي الاصلية. فمثلا هذا رجل هو وعائلته يكفيه يوم العيد وليلته صاعان والحوائج الاصلية متوفرة من الفرش والاواني والالات التي يحتاجها في بيته. هذه متوفرة - 00:28:30ضَ
الان ملك قوت يوم العيد وليلته. صاع وايضا ملك على ذلك زيادة صاد. فنقول هذا غني بباب زكاة الفطر. ما دام انه يملك يوم العيد معونة يوم العيد وليلته مع ملكه للحوائج الاصلية وملك شيئا يزيد على - 00:29:00ضَ
يقول الان انت غني في باب زكاة الفطر يجب عليك ان تخرج الزكاة. يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر. فقد يكون الانسان فقيرا في باب اخذ الزكاة. باب اخذ الزكاة يكون فقير. زكاة المال لكنه في باب زكاة الفطر - 00:29:30ضَ
هو غني يجد قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته ويجلس الحوائج الاصلية من الفرش الغطاء والوطاء والاواني والالات الى اخره. ويملك زيادة على ذلك طعام او نقود يشتري بها الى اخره. فنقول هنا تجب - 00:29:50ضَ
وعليه تجب عليه زكاة الفطر. قال اذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ولم يشترط المؤلف رحمه الله التكليف يعني لما يشترط المؤلف رحمه الله ان يكون مكلفا فنقول بان زكاة الفطر واجبة على - 00:30:10ضَ
الصغير والكبير والحر والرقيق والذكر والانثى. قال وقدر الفطرة صاع من البر او الشعير او دقيقهما او سويقهما او من التمر والزبيب. في هذه الجملة بيع المؤلف رحمه الله وقدر الفطرة وايضا بين جنس المخرج قدر الفقه - 00:30:40ضَ
او قدر زكاة الفطر صاع. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال فرظ رسول الله قال صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير - 00:31:10ضَ
على على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين اه اه وكذلك ايضا في حديث ابي سعيد قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط. او صاعا من اقط - 00:31:30ضَ
وقول المؤلف رحمه الله وقدر الفطرة صاع من البر. قوله من البر هذا ما عليه جمهور اهل العلم انه لا فرق بين الشعير وبين البر وغيره من الاصناف. فيجب على الانسان - 00:32:00ضَ
ان يخرج صاعا يجب على الانسان ان يخرج صاعا سواء كان هذا الصاع من البر او من الشعير او من التمر المهم مما يجزئ اخراجه كما سيأتي ان شاء الله. ولا فرق - 00:32:20ضَ
بين البر وبين غيره. هذا ما عليه جمهور اهل العلم. وعند ابي حنيفة رحمه الله انه اذا اخرج من البر فانه نصف صاع وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انهم يفرقون بين بري وغيره وقالوا بانه - 00:32:40ضَ
اذا اخرج من البر فانه يخرج نصف صاع. ودليل ذلك ان معاوية رضي الله تعالى عنه قدم المدينة قال ارى ان سمراء الشام يعني البر يعدل نعم. ان مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر - 00:33:00ضَ
فعدل الناس بذلك. يعني اخذ بذلك كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيقول معاوية رضي الله تعالى عنه انا ارى ان مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فعاد - 00:33:30ضَ
الناس بذلك فاخذ بهذا ابو حنيفة وانه اذا اخرج من البر اخرج نصف صاع. كذلك ايضا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الاقرب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وانه يخرج صاعا كاملا - 00:33:50ضَ
حتى ولو اخرج من البر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا حديث ابي سعيد كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من من طعام او صاعا من شعير او صاع من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. وايضا فعل معاوية رضي الله تعالى - 00:34:10ضَ
قال عنه من وافقه من الصحابة خالفهم في ذلك ابو سعيد ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فانه قال اما انا فلا اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انه يخرج صاعا. وكذلك ايضا خالف في ذلك - 00:34:30ضَ
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالصواب في ذلك انه لا يكفي ان يخرج نصف صاع حتى ولو اخرج من البر. قال من البر او الشعير او دقيقهما. يعني الذي يخرج - 00:34:50ضَ
من خمسة اشياء المذهب البر شعير دقيق البر دقيق الشعير يعني الدقيق ما هو الدقيق الطحين المطحون يعني اذا كان عندك بر طحنته او عندك شعير طحنته تخرج منه تخرج - 00:35:10ضَ
من الطحين او سويقهما سويق البر سويق الشعير يقلى البر او يقلى الشعير ثم يطحن هذا السويق. يعني يقلى ثم بعد ذلك يطحن. او من التمر او الزبيب مير بربر شعير الزبيب التمر كذلك ايضا الاقط هذه خمسة اصناف - 00:35:30ضَ
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انك اذا كنت واجدا بشيء من هذه الاصناف الخمسة فانه لا يجزئ ان تخرج من غيرها. نعم. انما تخرج من هذه الاصناف الخمسة. اما - 00:36:00ضَ
خير هذه الاصناف الخمسة فانه لا يجزئ ان تخرج من غيرها. فلا يجزئ ان تخرج من الارز وان تجد البر او تجد الشعير او التمر او تخرج من العدس او من آآ الذرة وان تجد - 00:36:20ضَ
هذه الاصناف تجد التمر الى اخره. قالوا ما يجزئ الاخراج الا من هذه الاصناف الخمسة هذا هو المشهور من المذهب ها الرأي الثاني الرأي الثاني ان هذه الاصناف لا ليست متعينة - 00:36:40ضَ
وانما يخرج الانسان من غالب قوت البلد. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانما جاء النص على هذه الاصناف في حديث ابي سعيد كنا نخرج صاعا من طعام او صاعا من بر من تمر او شعير او زبيب او اقط جاء النص عليها في حديث ابي - 00:37:00ضَ
سعيد بان هذه هي غالب اقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في ذلك ان انسان يخرج من غالب قوت البلد. فمثلا اذا كان غالب قوت البلد هو الارز فانه يخرج من الرز. واذا كان - 00:37:20ضَ
طالب قوتهم هو يخرج من واذا كان غالب قوتهم اللحم يخرج من اللحم واذا كان غالبا القوت هو اللبن او الحليب فانه يخرج من ذلك. ولا يكلف. هذا هو الصواب. وقد ايده ابن القيم رحمه الله - 00:37:40ضَ
اعلام الموقعين انتصر بهذا القول. فهذا هو الصواب. قال فان لم يجده اخرج من اي شيء كان صاعا. قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد اذا ملك ما يؤدي عنه. يعني يقول المؤلف رحمه الله - 00:38:00ضَ
ان الانسان يجب عليه ان يخرج عن نفسه ويجب عليه ايضا ان يخرج عمن يمونه من ينفق عليه فانت مثلا تنفق على ابيك مثلا ابوك معك في بيتك تنفق على ابيك تنفق على امك تنفق على زوجتك - 00:38:30ضَ
تنفق على اولادك يجب عليك ان تخرج عنهم الفطرة. يجب عليك ان تخرج الفطرة عن اولادك عن زوجتك عن ابيك عن امك حتى لو كان عندك اخوان تنفق عليهم فانه يجب عليك ان تخرج عنهم زكاة الفطر - 00:38:50ضَ
ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادوا الفطرة عمن تمونون يعني ادوا الفطرة عمن تمنون. والرأي الثاني ان الانسان لا يجب عليه ذلك. لا يجب على الانسان انه يخرج عن زوجته - 00:39:10ضَ
في ولا عن ابيه ولا عن امه ولا عن اولاده الكبار. نعم لا يجب عليه ذلك. كل يخرج فترة من نفسه لكن اه اه ابن منذر ذكر الاتفاق على ان الاولاد الصغار يخرج عن - 00:39:30ضَ
ابوه ما عدا ذلك الزوجة كما هو رأي الحنفية تخرج عن نفسها عن نفسها حتى ولو كنت تنفق عليها يجب عليك تنفق عليها. والاب يخرج عن نفسه والام تخرج عن نفسها. يعني يجب على كل احد بنفسه. والاخ - 00:39:50ضَ
يخرج عن نفسه والاخت تخرج عن نفسها والاولاد الكبار يخرجون عن انفسهم. وهذا القول هو الاصل حديث ابن عمر ظاهر فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صام الرمظان صاعا من - 00:40:10ضَ
من تمر او صاع من شعير على الصليب والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. فكل مخاطب لكن لو ان صاحب البيت تبرأ باخراجها عنهم جميعا فان هذا مجزي لكن الاصل في ذلك ان كل احد يخرج عن نفسه قال - 00:40:30ضَ
نعم اذا ملك ما يؤدي عنه وعلى هذا يعني اذا ملك ما يؤدي عنه انه يملك مؤنته ومؤونة من من يمونه يوم العيد وليلته. وفضل على ذلك فانه يبدأ بنفسه انه اولا لا بد ان يوفر النفقة لكي يكون غنيا في باب الاخراج في زكاة الفطر. لا - 00:41:00ضَ
لابد ان يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته بعد الحوائج الاصلية. فاذا ما لك زيادة على ذلك يبدأ بمن؟ بنفسه. لقول النبي عليه السلام ابدأ بنفسك. يخرج عن نفسه صاعا. ملك صاعين. يخرج - 00:41:30ضَ
عن زوجته ملك ثلاثة يخرج عن رقيقه. ملك اربعة يخرج عن امه ملك خمسة يخرج عن ابيه. ملك ستة يخرج عن ولده. ملك سبعة يخرج عن الاقرب فالاقرب. هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. لكن اذا قلنا بان الانسان لا يجب عليه ان يخرج الا عن - 00:41:50ضَ
كما ذكر ابن منذر على الاولاد الصغار فانما يتعلق بفطرة الزوجة والاب والى اخره هذا كل يخرج عن من نفسه لكن الذي ينفق لو انه تبرع واخرجها عنهم فان هذا جائز ولا بأس به. قال - 00:42:20ضَ
فان كانت مؤنته تلزم جماعة تلزم جماعة كالعبد المشترك او المعسر قريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. الرقيق يجب على سيده ان يخرج عنه زكاة اتفضل. يجب على سيدي انه يخرج عن زكاة الفطر. حديث ابي هريرة في مسلم ليس عن مسلم في - 00:42:40ضَ
عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر. لكن اذا كان هذا الرقيق يملكه اثنان او يملكه ثلاثة. فان فطرته عليهم على حسب ملكه. فاذا كان هذا الرقيق يملكه زيد وعمر مناصف - 00:43:10ضَ
نقول عمرو علي نصف صاع وزيد عليه نصف ساعة. لكن لو كان زيد يملك ثلثا وعمرو يملك ثلث فنقول زيد عليه ثلث الفطرة ثلث الصاع وعمر عليه الثلثان ثلثا الفطرة - 00:43:30ضَ
او المعسر قريب لجماعة. يعني مثلا هذا اخ وعنده اخوان ينفقان عليه ينفقان عليه. فان في على اخوي وهذا مبني على المدى لكن اذا قلنا كل يجب عليه ان يخرج الفطرة عن نفسه ما وجبت عليه - 00:43:50ضَ
قال وان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. يعني هذا رقيق بعضه حر ولنفرض ان نصفه حر ونصفه رقيق. ان نصفه حر ونصفه فنقول بان فطرته في نصف الرق على السيد - 00:44:16ضَ
والحر على على الرقيق نفسه على المبعض المباحض. فيجب على السيد ان يخرج عنه نصف ساعة ويجب عليه هو ان يخرج عن نفسه نصف صاه. اه قال ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن - 00:44:46ضَ
يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم او يومين. شرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت زكاة الفطر. وآآ زكاة الفطر يذكر العلماء رحمهم الله لها خمسة اوقات. العلماء يذكرون لزكاة الفطر - 00:45:16ضَ
اوقات الاول وقت الوجوب. الاول وقت وجوب الفطرة. متى تجب الفطرة هذا فيه رأيان مشهوران فالرأي الاول رأي جمهور اهل العلم قالوا بان زكاة الفطر تجب غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. لقول النبي لحديث ابن عمر فرض - 00:45:36ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فقال من رمضان والذي يتحقق به الفطر من رمضان وغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان اذ انه اذا غربت الشمس من اخر يوم من ايام - 00:46:06ضَ
رمظان فقد حصل الفطر من رمظان خرج رمظان ودخل شوال الرأي الثاني راية حنيفة رحمه الله قال بان وقت الوجوب يكون بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد من اول يوم من ايام شوال وهو يوم العيد ويستدل ايضا بلبس الحديث يستدل - 00:46:26ضَ
ايضا بنفس الحديث فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان قالوا ما يتحقق الفطر الا طلوع الفجر بطلوع الفجر الثاني من اول يوم من ايام شوال اه وهو - 00:46:56ضَ
يوم يترتب على هذا يترتب على هذا الخلاف مسائل هذا الخلاف يترتب عليه في مسائل من هذه المسائل اذا اسلم قبل غروب الشمس فتجب عليه زكاة الفطر عند الجمهور وعند ابي حنيفة لان وقت الوجوب من اهل الوجوه. اذا اسلم - 00:47:16ضَ
بعد غروب الشمس ها اذا اسلم بعد غروب الشمس ما تجب عليه عند الجمهور. لكن تجب عليه عند من؟ عند ابي حنيفة عند ابي حنيفة يجب عليه. لان عند الجمهور هو كافر وقت الوجوب ما يجب عليه. لكن عند ابي حنيفة هو - 00:47:46ضَ
هو مسلم من اهل الوجوب. طيب المسألة الثالثة اذا ملك رقيقا قبل غروب الشمس زكاة الفطر على المشتري. او على من ملك هذا الرقيق عند عند القولين لكن اذا ملك الرقيق بعد غروب الشمس - 00:48:06ضَ
ها يعني ايش ترى الرقيق بعد غروب الشمس؟ ها؟ نعم نقول زكاة الفطر هنا على رأي الجمهور تكون على على من؟ على البائع. لكن عند ابي حنيفة تكون على من؟ على المشتري. عند ابي - 00:48:36ضَ
كيف تكون على المشتري؟ وعند الجمهور تكون زكاة الفطر على البائع. ومثل ذلك ايضا اذا تزوج زوجة اذا قلنا بان الانسان يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته. فاذا تزوج المرأة قبل غروب الشمس - 00:48:56ضَ
يجب عليه ان يخرج عنها زكاة الفطر على الرأي. لكن لو تزوجها بعد غروب الشمس عند ابي حنيفة يجب عليه ان يخرج عنه. لكن عند الجمهور لا يجب عليه ان يخرج عنها. ولذلك ايضا اذا ولد له ولد الى اخره - 00:49:16ضَ
وعلى هذا فقس على هذا فقس هذا هو الوقت الاول قال ويستحب اخراج الفسق يوم العيد قبل الصلاة. هذا الوقت الثاني وقت الاستحباب. الوقت الاول وقت الوجوب. الوقف الثاني وقت الاستحباب - 00:49:36ضَ
وقت الاستحباب ان تخرج صبح يوم العيد. قبل الصلاة. واجل ذلك حديث ابن عمرة في الصحيحين قال وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى صلاة العيد. وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى - 00:49:56ضَ
صلاة العيد ونقول وقت الاستحباب صبح يوم العيد قبل الصلاة هذا وقت الاستحباب ولهذا تقدم لنا في صلاة العيد انه يستحب تأخير صلاة عيد الفطر شيئا لكي يتسع الاخراج بزكاة - 00:50:16ضَ
ذات الفطر قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد هذا الوقت الثالث الوقت الثالث يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز ان تؤخر عن يوم العيد. يعني يحرم تأخيرها عن يوم العيد. يعني ما بعد غروب الشمس هذا - 00:50:36ضَ
محرم قبل غروب الشمس يوم العيد هذا الوقت الرابع قالوا هذا وقت كراهة المذهب اخراجها صبح يوم العيد قبل الصلاة هذا سنة. بعد الصلاة في يوم العيد هذا وقت كراهة. بعد غروب الشمس هذا وقت - 00:51:06ضَ
التحريم بعد غروب الشمس هذا وقت تحريم. فاصبح عندنا وقت الكراهة هو الوقت الرابع من بعد الصلاة الى غروب الشمس. وقت التحريم الوقت الثالث الذي اشار اليه المؤلف. من بعد غروب الشمس. الى ما لا نهاية له - 00:51:26ضَ
هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه يحرم ما في وقت كراهة وانما وقت يحرم تأخيرها عن صلاة العيد. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانها اذا - 00:51:46ضَ
ذكرت عن صلاة العيد فانه لا يقدر عليها. خلاص اذا اخرها عن صلاة العيد لا يقدر عليها. وانما صدقة من الصدقات حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو - 00:52:06ضَ
وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يقول اذا اديت قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة واما واما اذا اديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لا تجزئ لا تجزئ هذا هو الصواب. فاصبح عندنا انه يحرص - 00:52:26ضَ
تأخير اخراجها بعد صلاة العيد. نقول بان هذا محرم ولا يجوز. ولا يخطر عليها. يعني لا تقضى اللهم اللهم الا اذا كان التأخير لعذر. كما لو نسي الانسان ان يخرجها - 00:52:56ضَ
او وكل احدا يقوم باخراجها ولم يخرجها او لم يتمكن من الاخراج لكونه بعيدا عن ونحو ذلك في صحراء ففي هذه الحالة نقول لا بأس. نقول في هذه الحالة نقول لا بأس ان يخرجها - 00:53:16ضَ