التعليق على كتاب (مجالس شهر رمضان) لابن عثيمين
التفريغ
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه. درسنا في هذه الليلة ان فريضة من فرائض الاسلام واركان هذا الدين وقد ذكرها الله قد وقد قالها الله بالصلاة وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
فهي قليلة الصلاة بالكتاب والسنة. وهي في السنة بين بين الصلاة والصيام. الا وهي زكاة قال عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول - 00:00:30ضَ
الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالزكاة هي حظ الله في المال. فريضة فرضها الله على عباده. فيها لنفوسهم وتطهير لها من الرذائل وتطهير لاموالهم. عن السحب - 00:00:50ضَ
الزكاة فريضة عظيمة. فمن اتاه الله مالا فعليه ان يتعلم احكام الزكاة. ما قدر الواجب؟ من المستحق لها؟ يسأل كيف كما يزعل المسلم كيف يصلي يسأل كيف يزكي؟ لا بد من العلم لان الانسان لا - 00:01:20ضَ
استطيع ان يؤدي ما اوجب الله عليه الا بالعلم. يعرف ما ما المطلوب منه؟ ما المطلوب فمن اتى الله مالا فليسأل هل هذا المال تجب فيه الزكاة او لا تجب؟ وما مقدار الواجب ان كانت واجب - 00:01:50ضَ
ومن المستحق لها؟ من نعطيها؟ فانه اذا فعل ذلك احسن الى نفسه ذمته واذا فرط كان اثما من ترك الزكاة ارتكب اثما عظيما ولا وسنسمع ما كتبه الشيخ محمد ابن عثيمين في كتابه عن الزكاة - 00:02:10ضَ
وتفصيل بعض احكامها ويتفظل شيخنا عبد العزيز وفقه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه - 00:02:40ضَ
الله تعالى الحمدلله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطأ ويسمح كل من لاذ به افلح وكل من عامله يربح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمحت. وانزل القطر فاذا الزرع وفي الماء يسبح والمواشي بعد الحرب والمواشي والمواشي بعد الجذب في الخصب - 00:03:00ضَ
مسراح على الورق تسبح واغنى وافقر وربما كان الفقر اصلاح فكم من غني طرحه الاشر والبطر اقبح مطرح. هذا قارون ملك الكثير لكنه في القليل لم يسمح نبه فلم يستيقظ. وليم فلم ينفعه اللوم اذ قال له قومه لا تفرح - 00:03:30ضَ
احمده ما امسى النهار وما اصبح. واشهد ان لا اله الا الله الغني الجواد. من بالعطاء قائل واسع وافسح واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي جاهد لله بنفسه وماله فانا الحق واوضح صلى الله عليه وعلى صاحب ابي بكر الذي لازمه حضرا وسفرا - 00:04:00ضَ
يا برح وعلى عمر الذي لم يزل في اعزاز الدين يكدح وعلى عثمان الذي ينفق الكثير في سبيل الله واصلح وعلى علي ابن عمه وابرأ ممن وابرأ ممن يغلو فيه او يقدح - 00:04:30ضَ
على بقية الصحابة والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما. اخواني قال الله تعالى عليك دين القيمة. وقال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا. وما قدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله. وقال تعالى - 00:04:50ضَ
وما اوتيتم وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يرموا عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. والايات في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة - 00:05:30ضَ
اما اما الاحاديث فمنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمسة على ان على ان يوحد الله واقام الصلاة وايتاء - 00:05:50ضَ
الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان. قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فالزكاة احد اركان الاسلام ومباني العظام. وهي قرينة - 00:06:10ضَ
الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. وقد اجمع المسلمون على فرضية اجماعا قطعيا فمن انكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الاسلام. ومن بخل بها او - 00:06:40ضَ
صمنا شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال. وتجب الزكاة في اربعة اشياء الاول الخارج من الارض من الحبوب والثمار لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما - 00:07:00ضَ
كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقوله سبحانه واتوا حقا يوم حصاده. واعظم حقوق عن الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان عثريا العشر. وفيما - 00:07:20ضَ
غياب النضح نصف العشر. رواه البخاري. ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ النصاب. وهو خمسة اوسط قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق رواه مسلم - 00:07:40ضَ
والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النصاب ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زنته بالبر الجيد الفين واربعين جراما. اي كيد كيلوين - 00:08:00ضَ
فخمسي عشر الكيلو فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ست مئة واثني عشر كيلو ولا بات فيما دونها ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا فيما سقي بدون كلفة. ونصفه فيما سقي بكلفة ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها. لقول عمر اليس في الخضروات - 00:08:20ضَ
وصدقة وقول علي ليس في التفاح وما اشبهه صدقة. ولانها ليست بحب ولا ثمر. لكن اذا ابعها بدراهم. وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة. الثاني بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ضأنا كانت ام معزة؟ كذا ام معزة؟ اذا كانت سائمة واعدت للدر والنسل - 00:08:50ضَ
بلغت نصابا واقل النصاب في الابل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم اربعون والسائمة هي التي في ترعى الكلأ النابت بدون بذر ادمي كل السنة او اكثرها. فان لم تكن سائمة فلا - 00:09:20ضَ
زكاة فيها الا ان تكون للتجارة. وان اعدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة سواء كانت زعيمة او معلفة. اذا بلغت التجارة بنفسها او بضمها الى تجارته. الثالث الذهب والفضة على اي حال كانت لقوله - 00:09:40ضَ
قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم. يوم فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم انفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنزها عدم انفاقها في سبيل الله. واعظم الانفاق في - 00:10:10ضَ
سبيل الله انفاقها في الزكاة. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. الا اذا كان يوم القيامة - 00:10:40ضَ
صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد والمراد بحقها زكاتها. كما تفسر الرواية الثانية ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. وتجد - 00:11:00ضَ
الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا او تبرا او حليا يلبس او يعار او غير ذلك. لعموم ادلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل. فعن عبدالله بن عمرو بن العاص - 00:11:30ضَ
رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكن غليظتان من ذهب اي سوى ران غليظان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا - 00:11:50ضَ
قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. قال فخلعتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. رواه احمد وابو داوود السائي والترمذي قال في بلوغ المرامي واسناده قوي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول - 00:12:10ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتم ورق. يعني من فضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقالت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. او - 00:12:40ضَ
ما شاء الله قال هو حسبك من النار. اخرجه ابو داوود والبيهقي والحاكم وصححه. وقال الا شرطي الا شرط الشيخين وقال ابن حجر ابن حجر في التلخيص على شرط الصحيح. وقال ابن دقيق على شرط مسلم - 00:13:00ضَ
ولا تجب الزكاة في الذهاب حتى يبلغ النصاب وهو عشرون دينارا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا. رواه ابو داوود. والمراد الدينار الاسلامي. الذي - 00:13:20ضَ
يبلغ وزنه مثقالا مثقالا وزنة مثقال اربعة غرامات وربع كيلو فيكون نصاب الذهب خمسة وثلاثين غراما يعادل احد عشر جنيها سعوديا وثلاثة اصباع جنيه. ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو خمس اواق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس - 00:13:40ضَ
فواقم صدقة متفق عليه. والوقيت اربعون درهما اسلاميا. فيكون النصاب ومئتي درهم اسلامي. والدرام سبعة اعشار مثقال فيبلغ مائة واربعين مثقالا. وهي خمسمئة وخمسة وتسعون غراما. تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة. ومقدار الزكاة في الذهب - 00:14:10ضَ
والفضة ربع العشر فقط. وتجب الزكاة في الاوراق النقدية لانها بدل عن الفضة. فتقوم مقامها. فاذا اذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. وتجب الزكاة في الذهب والفضة والاوراق النقدية. سواء كان - 00:14:40ضَ
كانت حاضرة عنده افي ذمم الناس. وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت. سواء كان قرضا ام اذا كان على مرئ باذل فيزكي مع ما له كل سنة او يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين. فان كان على معسر او مماطل يصعب - 00:15:00ضَ
استخراجه من فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكي سنة واحدة سنة قضه ولا زكاة عليه ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وان كان اغلى منها الا ان - 00:15:30ضَ
تكون للتجارة فيزكى زكاة تجارة. الرابع مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة. وهي كل ما اعده تكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع اصناف المال فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول. ويخرج ربع عشر قيمتها. سواء كانت قيمتها - 00:15:50ضَ
بقدر ثمني الذي اشتراها به اما اقل ام اكثر. ويجب على اهل البقالات والالات وقطع الغيارات ان يحصوا احصاءا دقيقا شاملا للصغير والكبير. ويخرج زكاتها فانشق عليهم ذلك واخرجوا ما يؤكون به براءة ذممهم. ولا زكاة فيما اعده الانسان لحاجته من طعام - 00:16:20ضَ
وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حليل ذاب والفضة لقول النبي صلى الله عليه اي وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ولا تجب الزكاة فيما اعد للاجرة - 00:16:50ضَ
اتي من عقارات وسيارات ونحوها. وانما تجب في اجرتها. اذا كانت نقودا وحال عليها الحوض وبلغت نصابا بنفسي او بضمها لما عنده من جنسيا اخواني ادوا زكاة اموالكم وطيبوا يا نفس - 00:17:10ضَ
فانها غرم لا غرم وربح لا خسارة. واحصوا جميع ما يلزمكم زكاته. واسألوا الله القبول والبركة لكم فيما ابقيتم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسنت. جزاكم الله خيرا. بعد البيان - 00:17:30ضَ
وقال يوجه الشيخ للجميع نصيحة ان ان يؤدوا زكاة اموالهم التي رزقهم الله رزقهم الله اياها والله تعالى يقول في كتابه كثيرا ومما مما رزقناهم هو لم يطلب للناس ان يخرجوا اموالهم. بل فامرهم ان يخرجوا شيئا منها. ومما رزقناهم ينفقون. يا ايها - 00:18:00ضَ
الذين امنوا انفقوا مما رزقناهم. فالمطلوب شيء فالله يعطي العباد على الكثير. ولم الا اليسير. انظر الواجب في الذهب والفضة والدراهم. ربع العشر. كم ربع العشر؟ ربع العشر اثنين ونصف في المئة يعني واحد من اربعين هذا مقدار الزكاة شيء يسير - 00:18:30ضَ
وعلى من تيسير الله على عباده بما شرع. فالله يسر على عباده فيما اوجب عليهم من الصيام والصلاة والزكاة وسائر الواجبات. لان هذا الدين مبني على التيسير. وكما قلت في البداية على المسلم ان يتعلم ما يجب عليه في ماله وذلك بالسؤال ان كان - 00:19:00ضَ
على التعلم وتلقي العلم من من اهله او بقراءته في كتب اهل العلم فذلك وان كان لا يحسن فيسأل والله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولا ولا - 00:19:30ضَ
ان يتهاون ويفرط اذا لم يسأل عما اوجب الله عليه كان ملوما ومأثوما ومعرضا نفسه للعقاب والله تعالى يأمر عباده ان يتقوه وتقوى الله على ما امرك الله به. وتجتهد في ذلك وتترك ما نهاك الله عنه. وعلم مما تقدم ان الزكاة من - 00:19:50ضَ
العودة للواجبات بل هي احد اركان الاسلام. كما في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس وذكر منها الزكاة وهي قليلة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. رزقنا الله واياكم التوفيق لمراضيه - 00:20:20ضَ
وجنبنا مساخطه وتقبل منا ومنكم. وبلغنا واياكم التمام وتقبل منا ومنكم الصيام - 00:20:40ضَ