التفريغ
قال رحمه الله شيخنا والنوع الثالث من انواع التي تجب فيها الزكاة تبلغ اربعين الغنم والنصاب للتجارة طيب لو كانت اعدت للتجارة وفي الوقت هي السابعة تدعو لماذا يكون الهدف هو اننا اشكال. لماذا؟ لنأخذ بالمجمع عليه ادع مبتلى. في المجمع عليه انه من جنسية. نأخذ - 00:00:00ضَ
المتفق عليه الى عشرين ذات واحدة مائة وعشرون وعشرين واحدة واحدة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ على المئتين الى ثلاث مئة في المئة. نعم واحدة - 00:01:19ضَ
مئتين وعشرة مئتين مئتين واربعة مئة وتسعون مئة وتسعة وتسعون وبالخمسمائة خمس والبراءة السابقة في زكاة الغنم كلها مجمع على ذكر اهل العلم كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها من زكاة الغنم - 00:02:46ضَ
قال واختلف العلماء هل هو انه افضل اختلف العلماء منه. نعم عوامل وهي المعيشة. لان لا توجد الاضحية وبالتالي اذا كثر زكاته لما يخرج الوسط لا تأخذ جرائم الاموال ولا تاخذ المعداد لان المعداد فيها وما لا يمكن في الاضحية لا يصلي فقال - 00:03:24ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم واياك وكرائم امواله واتق دعوة المظلوم لا تظلمه افضل ماله فانه ليس بينه وبين الله حجاب متفق عليه ولا تقبل الداع الردي. لان الله يقول ولا تيقنوا الخبيثة. اي الرديء. الله مقصود الخبيث؟ نعم رديء - 00:04:28ضَ
فلان هذا الربيع لا يستفاد منه في آآ الاضاحي لا يزال العورة بينما وردت بدل القيام. والعرجاء الميت والكبيرة الهزيلة لا تجيب. الزكاة ودليل النهي عن قوله تعالى وللتبعة جاء في حديث انس الاسلام قال ولا تؤخذوا به ومن بهيمة الذين - 00:04:54ضَ
ولا تنقل الناقض وهي التي ترضى بلادها. ولا تؤخذ العقول ومن السبيل المعلق بها. لكن لا نأخذها بحكم السرف اولى بحكم الله او بالقوة ولم يضطاب النفس صاحبها فلا بأس بذلك - 00:05:38ضَ
ويقول هذا ادم له عند الله الله عز وجل على كل ثلاث سابقات رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اياك - 00:06:02ضَ
لحديث ابن عباس صاحب المال ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل من رجل الناقة فتية سبيلته فكان النبي مقام. لما تبرأت بها على اعتباره قال الا في ثلاثين من المطر فانه يصح ان يؤمن عنها تبيعه على من سبق تقصيره - 00:06:28ضَ
فابنوا لبوا ذكر كما سبق قال الا ان تكون مشيئة كلها الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا. فيجوز ان يخرج ذكرا منها ودليلها فان المسألتين عند الزكاة وجبت على فلا يكلف الانسان ان يخرج دكاترة ضيفا لان الاية تقول ولا تيمموا القبيل يعني - 00:07:30ضَ
ماله كله رقيب ماله كله رقيب اما لو جاءت ماشية صلاحا وبعضها فلا يجوز ان يقصد الربيع. ولا تجزئ الا مخرجها والله نعم لكن لو اخرج الطيب واحضر ويغلب الروح انت تكون سببا - 00:08:25ضَ
الصلاة بقية وفداء الله عز وجل عن سعر عن سعي بن عيسى ان رسوله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة قال له لما سألهما ماذا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا من شدة الا يعسر عليكم تذبحوا جذع - 00:09:12ضَ
والحديث الاخر نعمة للاضحية الجذعة من الظأن. هذا خلاف بين العلماء يقول ما لها شدة لا يجد الا السن منصوص عليه. فلا يجوز ان اصغر من السنة المنصوص عليها بالاحاديث في تكاثر - 00:09:48ضَ
وهذا يرجع ما معنى؟ قال سن القدر المعلم. نعم. ابوك الا ان يختار رب ما له اخراج سن لحديث او تكون ما شئت كلها صغارا وللموت رضي الله عنه كانوا يودون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عليه رواه البخاري. قال وان كان فيها صحاح - 00:10:13ضَ
وصغار وكبار. اخذ صحيفة كبيرة على قدر المالين كم عدد الشهاد وكم عدد المريضة وكم قيمة السليمة؟ ويؤخذ قيمة من قيمة لكل منهما بقدر نسبتها في مشية. الاربعون ساعة عشرون صيام وعشرون قرار. في الصحيح بهذه الصورة يجب ان يبرد صحيحا. اولا - 00:10:59ضَ
اين تقصد ما دام عنده واخراج الصحيح الا صحيحا وفي حال كون بعضها صغار قال من كان فيها مقال ويا ابن ليست عربية في الواحدة منها سلامات العربية وشمال ومهازلهما بقدر قيمة المال بما سبق - 00:11:38ضَ
وكان تعق زكاة حب زكاة واحدة والخلطة يأتي ولكن الخلطة شروق لكن يشترك في المرعى والماء والمشرب والمحلب اذا كان هذا له اربعون وهذا له اربعون وغدا اختلط المالان لا تجد عليهما الا واحد - 00:12:45ضَ
ثم يتراجع فيما بينهما كل واحد يأخذ من الآخر جزاء ما بدا وانا اذا فعل هذا مرارا الا معاملات نقيض قصدهما. لان الاصل ان كل واحد عليهما شاة وقد خلط المال ليكون عبد الجميع شهوات - 00:13:43ضَ
كذلك لا يحل لهما ان يتفرقا كثيرا من الزكاة مثاله هذا عنده ثلاثون وهذا عنده ثلاثون المرعى فمحاهم الزكاة قال كل منا يأكل ماله حتى يكون عنده ثلاثون ما عليه زكاة - 00:14:12ضَ
هؤلاء نعاملهم نأخذ منه وجوبا خلاف بين البلد. انا اقول لا يبتلى بالذمة. لان الله فرض عليه الحجة هل هذا تحايل على الافطار الزكاة وعشرين شابا لكل واحد منهما منهم اربعون. الواجب عليهم جميعا شاب واحد. لما هم يقال على نصف كتاب صدقات وفي - 00:14:34ضَ
ولا يجمع بين المتبرع ولا يفرق بين مستمع خشية الصدر. وما كان من خادمين فانهما يتراجعان قال واذا يرجع الى الشاة مثلا تسع مئة ريال ياخذ من الثلاث مئة من هذا ثلاث مئة - 00:15:21ضَ
الا بالسائبة فلا تؤثر في عروق التجارة. ولا تخالد من الارض. نعم لان في عرض التجارة ناخذ من القيمة معنى ولا ولا دليل على قال رحمه الله - 00:16:06ضَ