التعليق على مسند الإمام أحمد

المجلس الستون من التعليق على مسند الإمام أحمد || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

رحمه الله تعالى قال قال في نبو كما كان قبلكم وفصل نعم. درجة؟ نعم. نعم قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الله فايقظنا عن الصلاة قال ثم رجع الى بيته فصلى - 00:00:00ضَ

من قال فلم يسمع لنا في الساعة قال فرجع الينا فايقظنا وقال قوما فصليا قال فجئت فجلست وانا انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ارادنا باتنا قال من ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب على ظهره ما نصلي الا ما كتب لنا ما نصلي - 00:01:20ضَ

صحيح لكن لفظة نصلي الموجودة فيها حتى ما جاء انه كان يتلو وكان الانسان اكثر شيء نعم ابو يوسف الخوارج اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صيامكم - 00:01:50ضَ

من الاسلام نعم عن ابيه عن عبدالله ابن الزبير قال والله اني لم ارفع ابن عفان وذكر له التمتع بالعمرة الى الحج. ان اتم لحل الحج والعمر حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان افضل. فان الله تعالى قد - 00:02:50ضَ

وعلي بن ابي طالب ببطن الوادي يعرف بعيرا لها. قال فبلغه الذي قال عثمان فاقبل حتى وقف على عثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله تعالى بنعل العباد في كتاب - 00:04:00ضَ

ثمرة فقال لدرجة نعم ان التمتع كيف اخذنا عدد نسخة تمتع؟ اي نعم فعلى ولا انكروا عليه قضية النسخ وان علي ثابتة وانه محكمة ولم يكن هذا اه ما كان يقول مثلا لو استقبلت لم يكن هذا نسخا جيد فهذا الثانية - 00:04:20ضَ

نعم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حين وقف على شعب الانصار في حجة الوداع ويقول ايها الناس انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست - 00:05:10ضَ

ايام اكل وشرب وذكر. نعم درجة؟ صحيح. صحيح. جاء في مسلم ايضا؟ نعم. نعم. ماذا نستفيد من هل هذا عامل للحاج؟ وغير الحاجة هو خاص بالحاج يعني يحرص صيام التشريق حتى لغير الحاج. نعم. نعم هذا قول الجمهور. منهم الائمة الاربعة رحمهم الله - 00:05:50ضَ

وذهب عطاء وطائب الى ان النهي خاص بالحاج. وان قوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله هذا خاص بالحاج لكن يستدل للعموم حديث عبدالله بن عمرو العاص - 00:06:18ضَ

حين ذهب الى ابيه قدم له اكلا ولم يأكل قرارات صائمة؟ قال نعم. قال ما علمت ان نهى عن صيام هذه الايام الحج بدل على العموم نعم هذا رواه ابو داوود في السنن - 00:06:34ضَ

نعم وانا اول من رمى في الاسلام. نعم. اي نعم قال صلى الله عليه وسلم فقال يا علي اني لما تسوقها لتلبسها قال فرجعت بها الى فاطمة فاعطيتها ناحية قال فقلت - 00:06:54ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسها فالبس نعم. صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ منين اخذنا الوجوه؟ من الكررت هذا بالامس ايه نعم لكن قد يقال الفعل وفعل ما يفيد الوجوب. والوجوب ما ياكل الا بالقول. صحيح. الدل العام صحيح لكن نحن نتكلم عن فقه حديث - 00:08:07ضَ

هل هذا خاص عام لكل الامة. الفرقة الحديثة ايضا. من الحرير خاص بالنساء الرجال. نعم صلى الله عليه وسلم خمسة دراهم. نعم درجة؟ صحيح. الخبر كم نصاب بالذهب؟ كم نصاب على الفضة؟ ايه هذا النصاب ياتي اذا بلغ - 00:08:44ضَ

هذا يزكي الرجل. كان الرجل لك مائة درهم. هي خمسة دراهم. عشرة دراهم. يجب على اذا كان عند الرجل مئة وتسعون درهما يجب عليه زكاة؟ لا لا اذا كيلو مئتي درهم. والذهب - 00:09:44ضَ

يعني انها له قيمة لكن في الازهر اللي ورد حديث علي ومن احاديث البلوغ ان كان لك مذهب يشرونا. عشرون مثقالا. نعم هلا يا نواف ثم انظر قيمة ثم نخرج الى الفضة نصف - 00:10:14ضَ

العملة العملة هذي مقام الفضة لكن ليس بصحيح غطاء من الفضة مثلا. لا يقع قوة اقتصاد البلد. ولذلك يقول مالك رحمه الله تعالى لو تبايع الناس بالجلود ليرى فيها الربا - 00:10:54ضَ

نعم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اله الا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. درجة - 00:11:14ضَ