التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم. اه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات. يقول لو هممت ان اقوم بمعصية او افعل معصية ثم - 00:00:00ضَ
لم اتمكن منها مع رغبتي فيها. فهل علي في ذلك اثم ام لا؟ بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان الانسان قد هم بمعصية ولكن حال بين فعلها وبينه انقطاع الاسباب مع كمال الرغبة القلبية وقوة الهمة - 00:00:17ضَ
داخلية في ان يفعلها فيما لو لم يكن ثمة شيء من الموانع فانه حينئذ يكون معاقبا على هذا لانه انما منعه من مزاولتها او الاقدام عليها تعطل الاسباب لا خوف الله عز وجل ولا مراقبة الله. ولا زاجر الايمان ولا واعظ - 00:00:39ضَ
الله عز وجل في قلبه. وانما الاسباب وانقطاعها فقط هو الذي حال بينه وبينها وما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة - 00:00:59ضَ
هذا الحديث ورد مطلقا وورد ما يبينه في الروايات الاخرى فاكتبوها له حسنة فانما تركها من جراء الرواية في الصحيح فعلل النبي صلى الله عليه وسلم انقلاب الهم بالسيئة الى حسنة مع عدم الفعل لان صاحبها تذكر خشية - 00:01:16ضَ
تالله وتذكر مراقبة الله عز وجل وتذكر عقوبة الله وتذكر حرمة هذه المعصية التي يريد ان يقدم عليها تراجع عنها خوفا من الله وخشية من عقوبة الله. واما من هم بسيئة فلم يفعلها وكان سبب عدم الفعل انما هو انقطاع الاسباب التي حالت دون - 00:01:36ضَ
ودونها فان هذا ما دام مصرا على مقاربتها فنعامله بقول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من من عذاب اليم. فما دامت هذه الارادة والعزيمة والهمة القلبية في مزاولة المعصية لا تزال موجودة في قلبه فهو مؤاخذ - 00:01:56ضَ
على ذلك والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل هناك مانع ان يعقد الولي على موليته كابنته او اخته؟ ويكون هو ايضا الشاهد يكون هو الذي يعقد وهو الذي يشهد ويكون احد ابنائه وهو الشاهد الثاني - 00:02:16ضَ
الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء في المعاملات ان العبد لا ينبغي ان يتولى طرفي العقد وانت تعرف ان عقد النكاح له اطراف. فالطرف الاول من الولي والطرف الاخر هو الزوج. والطرف الثالث هم الشهود. فلا ينبغي - 00:02:36ضَ
ان يكون الولي شاهدا من جملة الشهود ولا ولا تقبل شهادته على هذا العقد. لماذا؟ لانه سيتولى احد طرفيه فلا ينبغي لمن تولى احد طرفي العقد ان يتولى طرفا اخر. ففي المعاملات لا ينبغي للانسان ان يتولى طرفي العقد - 00:02:54ضَ
والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم اخراج الزكاة للاخوة للاخ او الاخت الحمد لله المتقرر عند العلماء ان كل من وجبت عليك نفقته فانه لا تدفع له زكاتك - 00:03:14ضَ
وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله. فاذا اردت ان تدفع الزكاة الى احد اقربائك فاسأل هل نفقته واجبة عليك او لا ان كان الجواب نعم فلا يجوز ان تدفع اليه شيئا من زكاتك. وان كان جواب لا فيجوز لك حينئذ ان تدفع زكاتك له - 00:03:32ضَ
واضرب جملا من الفروع على هذه القاعدة حتى تتضح. هل يجوز للوالد ان يدفع الزكاة لاولاده؟ الجواب لا يجوز لوجوب نفقتهم عليه هل يجوز للزوجة ان تدفع الزكاة لزوجها؟ الجواب نعم لان نفقته ليست بواجبة عليها - 00:03:52ضَ
لكن هل يجوز له هو ان يدفع الزكاة لها؟ اي للزوجة؟ الجواب لا. لان نفقتها عليه واجبة. هل يجوز للاخ ان يدفع الزكاة لاخته الجواب نعم لان نفقتها عليه ليست بواجبة. هل يجوز للانسان ان يدفع الزكاة لعمه او عمته او خاله او - 00:04:12ضَ
او ابنائهم الجواب نعم. لعدم وجوب نفقتهم عليه. فاذا كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع زكاتك والله اعلم. يقول الرجل تزوج امرأة زواجا عرفيا. ويريدان ان يعدلان الاوضاع. وقد حملت منه في هذه الفترة. فكيف يعدم - 00:04:32ضَ
اوضاعهما ما المقصود بالزواج العرفي عندكم؟ بدون ولي. بدون ولي. الجواب في هذه المسألة يتجهون الى اقرب محكمة حتى اعقدوا عقدا جديدا مستوفيا لشروطه واركانه. وتكون زوجة له ويعتبر زواجه الاول بهذا العقد الفاسد عندنا - 00:04:52ضَ
من جملة نكاح الشبهة والمتقرر عند العلماء ان ما يترتب على على نكاح الشبهة على النكاح الصحيح يترتب على النكاح الشبهة فكل ما يجب في العقد الصحيح يجب في العقد الباطل المبني على شبهة. فنحن وان كنا نبطل عقدهم السابق الا اننا نجعله - 00:05:15ضَ
شبهة فاذا كان بينهم ولد فانهم اولاد فانهم ينسبون الى ابيهم. وجميع النفقات منه عليها في هذا العقد الفاسد عندنا لا يجوز له المطالبة بها او المطالبة بارجاعها. فما يترتب على العقد الصحيح يترتب على نكاح الشبهة - 00:05:35ضَ
ولكن يجب عليهم الان ان يتجهوا الى اقرب مأذون او الى اقرب محكمة حتى يعقدوا العقد حال تستوفي يستوفي فيه اركانه فيكون فيه مهر ان لم يكن قد دفع لها مهرا في النكاح السابق ويكون فيه ولي ان لم يكن ثمة ولي - 00:05:55ضَ
في النكاح السابق وهكذا والله اعلم. فاذا فاذا كتبوا هذا العقد فيبقون على حالهم. لا يغيرون ولا يجب عليهم الا تجديد العقد فقط والله اعلم. سائل يقول ما حكم قول البعض هذه سنة الحياة - 00:06:15ضَ
هذه هي سنة الحياة اذا وقع في امر فيقول هذه هي سنة الحياة. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الالفاظ التي تحتمل الحق والباطل لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا وانما هي موقوفة على الاستفصال. حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد - 00:06:35ضَ
هذه قاعدة اهل السنة والجماعة في كيفية التعامل مع الالفاظ المجملة فاحفظوها. فمتى ما جاءك لفظ يحتمل الحق والباطل فاياك ان ترده مطلقا لان فيه حقا والحق لا يرد. واياك ان تقبله مطلقا لان فيه باطلا والباطل لا يقبل. ولكن - 00:06:55ضَ
الواجب عليك ان توقفه على الاستفصال حتى يتميز حقه فتقبله وانت مطمئن القلب. من باطله فترده وانت مطمئن القلب قول الانسان هذه سنة الحياة. فان كان المقصود بها ان الحياة موضع لسنة الله عز وجل. فهي محل - 00:07:15ضَ
لسنة الله تبارك وتعالى. فان هذا جائز ولا بأس به فان الله عز وجل انما يقدر سننه في هذه الحياة. فكأنه قال هي سنة الله في هذه الحياة. فلا يقصد بذلك المعنى الباطن وهو انه سنة الحياة التقديرية الابتدائية بمعنى ان الحياة هي من سن - 00:07:35ضَ
هي من سن هذه هذا الامر او سن هذه السنة وان الحياة هي التي ابتدأت هذه السنة. وان الحياة هي التي وصرفت هذه السنة وقدرت هذه السنة وقضت هذه السنة. فنسبة السنة الى الحياة انما هي نسبة محل لا نسبة تقدير - 00:07:55ضَ
فان قال هذه سنة الحياة ويقصد بها محل سنن الله عز وجل فلا بأس. فان هذا امر صحيح. فالله عز وجل الاشياء وجعل محل تقديرها هذه الحياة. فالله عز وجل تنزل اقداره في في ايام الحياة وفي اسابيع الحياة وفي شهور الحياة - 00:08:15ضَ
سنوات الحياة وهي الدهر فالدهر محل اقدار الله عز وجل وقضائه. فاذا قال هذه سنة الحياة ويقصد بها محل سنة الله اي سنة الحياة محلا وموضعا فنقول نعم. واما اذا كان يقصد بها سنة الحياة تقديرا وايجادا وخلقا - 00:08:35ضَ
فلا جرم ان الدهر لا تدبير ولا تصريف له مطلقا لانه عبد مخلوق مربوب فالله هو الذي يدبره وهو الذي يقضي الامر فيه فبالتفصيل يتبين موضع الخطأ فنجتنبه من موضع الجواز فلا فنقبله والله اعلم. السلام عليكم - 00:08:55ضَ
عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. البعض يكذب من اجل الحصول على الاقامة وخصوصا في الدول الاوروبية. ثم بعد ذلك يعمل عندهم. فهل هذا الراتب الذي يأخذه يكون حلالا ام حراما - 00:09:15ضَ
فالحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء في هذا الباب قاعدتان جميلتان لعل السائل يعرف جوابه من فهمهما. القاعدة الاولى يجوز في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يجوز في باب السعة والاختيار. فاذا كان الدافع له في الذهاب او - 00:09:29ضَ
للمقام في دول الكفر انما هو داعي الاضطرار والحاجة الملحة التي لا يجد عنها ممدوحة ولا يجد منها بدا ولا تجد دولة اسلامية تستقبله يسترزق الله عز وجل فيها ويجد فيها الامن والاطمئنان. وانما لا يجد احدا يستقبله من الدول - 00:09:49ضَ
يعطيه حقوقه كانسان فضلا عن كونه مسلما. الا هذه الدول الكافرة فحينئذ يعتبر فعله هذا من باب الاضطرار والحاجة الملحة هذه قاعدة. القاعدة الثانية الاصل في باب الكذب التحريم. الا اذا كان يجلب مصلحة ارجح من مفسدة - 00:10:09ضَ
او يدفع مفسدة اعظم من مفسدته. فاذا كان الانسان انما حمله على الكذب ليدفع مفسدة هي في ميزان الشرع اعظم من مفسدة الكذب فيجوز له ذلك الكذب حينئذ. والظرورة تقدر بقدرها. والحاجة تنزل - 00:10:33ضَ
منزلة الظرورة عامة كانت او خاصة. واما اذا كان يريد بكذبه ان يستحل امرا لا يجوز له استحلاله وفي باب في غير باب الضرورات فان كذبه هذا لا يفيده شيئا. وبناء على هاتين القاعدتين اقول اذا كان - 00:10:53ضَ
الذي يريد ان يكذب حتى يستصدر هذه الاقامة ليعيش كما يعيش غيره في هذه البلاد. يأكل فيها رزقه ويستر فيها نفسه ويحفظ فيها دينه ويأمن فيها على نفسه وعرضه اذا كان الذي يحمله على ذلك دفع مفاسد اعظم من مفسدة الكذب. ويحمله على ذلك الاضطرار. او - 00:11:13ضَ
القصوى الملحة فانه يجوز له ذلك الكذب وما يتضمن وما يترتب على هذا الكذب بعد ذلك كله حلال لان ما بني على الجائز فهو جائز. واما اذا كان في مندوحة وفي سعة من امره وليس ثمة شيء يضطره. وليس ثمة حاجة تقهره او توجب عليه ان يكذب - 00:11:37ضَ
فمثل هذا الامر فهو اثم ومتجانب لاثم وجميع ما يترتب على هذا الامر الحرام يعتبر حراما لان ما بني على الباطل فهو باطل الله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم ما حكم من يكذب خروج المهدي او خروج الدجال في اخر الزمان - 00:11:57ضَ
فالحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان تكذيب التأويل والشبهة يختلف حكمه عن عن تكذيب الجحود والنكران لا نعطي كل من كذب قضيته بقضية غيبية حكما واحدا بل لا بد فيه من التفصيل. فان كانت قد صحت الاحاديث عنده - 00:12:17ضَ
ولكنه تأولها او وردت على عقله شيء من المعارضات او الشبه التي اوجبت له الانكار فيكون تكذيبه ليس تكذيب انكار ولا جحود وانما يعتبر تكذيب تأويل وشبهة. فهذا لا يجوز ان نحكم عليه بشيء من الاحكام التعيينية. الا بعد - 00:12:38ضَ
ان نقيم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها عن جحود وانكار وتكذيب وعناد. واما ما دامت الشبهة لا تزال قائمة في قلبه والتأويل لا يزال باطنه معمورا به فانه يجب ان ينتظر به حتى تكشف عنه هذه الشبهة وتقوم عليه الحجة - 00:12:58ضَ
له المحجة. واما اذا كان تكذيبه تكذيب جحود وانكار وعناد. مع صحة الاحاديث عنده ومعرفة انه معرفته بان النبي ومعرفته بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. وان الاسانيد قد صحت بها فان هذا يعتبر - 00:13:18ضَ
كافرا لانه مكذب لي امر اخبر به الشارع. ومن مقتضيات الايمان تصديق الشارع فيما اخبر. فكل ما صح عنده خبر انتبه كل من صح عنده خبر الشارع. كل من صح عنده خبر الشارع. ثم - 00:13:38ضَ
وجحده انكار تكذيب وعناد. ليس انكار تأويل وشبهة فانه يعتبر فراق سواء اكان في قضية المهدي او في قضية الدجال او في قضية خروج الشمس من مغربها او في قضية عذاب - 00:13:58ضَ
غبر او في غيرها من القضايا فانا لا اتكلم عن قضية معينة وان كان السؤال خاصا فانا انقله من خصوصه الى عمومه باعطاء قاعدة تنفع في جوابه وفي غيره من المشاكل - 00:14:18ضَ
فاقول احفظوا هذه الكلية كل من ثبت عنده شيء من اخبار الشرع. وصحت به وصحت بها الاسانيد عنده ثم انكرها انكار تكذيب وجحود وعناد فانه يعتبر كافرا واما ان كان انكاره انكار تأويل وشبهة قامت في قلبه جعلته ينظر نظرا مشوشا الى هذه الجزئية - 00:14:32ضَ
الغيبية او الى هذا الخبر التشريعي فانه ينتظر به حتى تكشف عنه الشبهة. فان انكشفت وبانت له المحجة واصر على عناده وتكذيبه فانه حينئذ يكفر. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. ما حكم الصلاة على من قتل نفسه - 00:15:02ضَ
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل من مات ومعه اصل الايمان والاسلام فان من حقه على اخوانه المسلمين ان يصلوا عليه ومن المعلوم المتقرر عند اهل العلم ان مجرد ارتكاب الكبائر والموبقات لا يخرج العبد عن دائرة الاسلام ولا يسلبه مطلق الايمان وانما يسلبه الايمان - 00:15:29ضَ
مطلق فالذي ينتحر ويقتل نفسه هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب المحرمة باتفاق العلماء في قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة - 00:15:51ضَ
فانه يأتي يوم القيامة وحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم ابدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فان سمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فانه - 00:16:13ضَ
يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ويقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة فنخلص من هذا ان الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من موبقات الاثام لكنها تنقص الايمان بقدرها ولا تخرج العبد - 00:16:33ضَ
عن دائرة الايمان بالكلية فمن مات منتحرا فانه يموت ومعه اصل الايمان والاسلام. فاذا يموت ومعه شيء من الايمان وشيء من الاسلام فحقه على اخوانه المسلمين ان يصلوا عليه. الا ان العلماء قالوا قاعدة اخرى وهي ان كل من مات على شيء من المعاصي والذنوب - 00:16:52ضَ
عليه فانه ينبغي ان يتخلف عن الصلاة عليه اهل الفضل. سواء اهل الفضل الديني او اهل الفضل الدنيوي كالملوك ورؤساء البلد والعلماء والزهاد والعباد والقضاة من باب الزجر بالهجر حتى يرتدع غيره - 00:17:12ضَ
لا يتصرف كتصرفه. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من مات وعليه دين ولم - 00:17:32ضَ
خلف وفاء قال صلوا على صاحبكم. فاذا تخلف عن الصلاة على من قتل نفسه اهل العلم واهل الفتيا والتقوى واهل او اهل الرئاسة والسلاطين والامرا من باب الزجر بالهجر فطيب لكن لا ينبغي ان يتخلف عن الصلاة عليه المسلمون جميعا بل هو - 00:17:52ضَ
يموت مسلما وفي الاخرة امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وادخله الجنة ابتداء وان شاء عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه من الى الجنة انتقالا لان المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة انه لا يخلد في النار احد ممن معه اصل الايمان والاسلام. وخلاصة هذه الفتيا - 00:18:12ضَ
ان من يموت منتحرا لا يموت كافرا وانما يموت ومعه شيء من الايمان الناقص. وشيء من الاسلام الناقص. وانه ينبغي يتخلف عن الصلاة عليه اهل الفضل ولكن لابد ان يصلي عليه طائفة ولو قليلا من المسلمين والله اعلم - 00:18:32ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم انه يحبكم في الله. ويقول امرأة في جدة وتريد الحج ولكن ليس معها محرم فهل يصح منها الحج؟ بارك الله فيكم - 00:18:51ضَ
الحمد لله اولا اقول احبك الله الذي احببت احببتني فيه. واما جواب السؤال فالمتقرر عند العلماء ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم. فاذا كان اهل جدة لا فاذا كان اهل جدة يرون ان الذهاب من جدة الى مكة يعتبر سفرا - 00:19:06ضَ
فانه حينئذ يأخذ احكام السفر والتي من جملتها حرمة سفر المرأة الا بمحرم لقول النبي صلى الله عليه سلم الا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله - 00:19:26ضَ
اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي انطلقت حاجة. فقال انطلق فحج مع امرأتك. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. فاذا - 00:19:46ضَ
كان اهل جدة يرون ان المسافة بين جدة ومكة تعتبر سفرا فانها لا يجوز لها ان تذهب الى مكة لا لحج ولا لعمرة ولا زيارة الا مع ذي محرم. ومن المعلوم ان الحج له شروط وفيه موانع. وشروطه اما شروط صحة او شروط وجوب. فمن - 00:20:06ضَ
جملة شروط الوجوب بالنسبة للمرأة وجود المحرم. فلا يجب في ذمتها الحج الا اذا وجدت محرما صالحا موافقا للذهاب مع والا فلا يجب عليها الحج. وهذا كله مبني على ان اهل جدة هل يرون الذهاب من جدة الى مكة سفرا او لا؟ فاذا - 00:20:26ضَ
في عرفهم سفر فاذا كان ذلك في عرفهم سفر فلا يجوز لها ان تسافر الى مكة الا مع ذي محرم بغض النظر عن مقصود سفرها عمرة او حجا او زيارة اقارب او غير ذلك من المقاصد. واذا كان اهل جدة لا يعتبرونه سفرا فحينئذ يجوز لها - 00:20:46ضَ
ان تسافر مع نسوة مأمونات والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما هو القياس الصحيح الذي يحتج به في الاحكام؟ وما شروطه؟ وهل هو متفق على - 00:21:06ضَ
انه مصدر رابع للاحكام الشرعية الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال جوابه طويل. ولكن القياس عرفه العلماء اصطلاحا بانه الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع او بينهما ولو تأملت هذا التعريف لوجدت فيه اركان القياس الصحيح - 00:21:22ضَ
وهي اربعة اركان فلابد في كل قياس من هذه الاركان الاربعة فمتى ما سقط ركن منها فانه يعتبر قياسا باطلا الركن الاول الاصل الذي سنقيس الفرع عليه. فلا بد ان يكون لكل قياس اصلا - 00:21:41ضَ
الركن الثاني الفرع الذي لا نجد له حكما في الكتاب بعلمه او في السنة بعينه او في الاجماع بعينه. فنحتاج فيه حينئذ الى قياس. الركن الثالث ان يكون ثمة علة تجمع بينهما - 00:22:01ضَ
فاذا كان الفرع غريبا عن الاصل ولا يربط بينه وبينه اي رابط من التعليم فانه حينئذ يعتبر قياسا باطلا والركن الرابع الحكم وهو النتيجة النهائية من من النظر الى العملية القياسية. واذا تأملت هذه الاركان الاربعة وجدت - 00:22:16ضَ
ففي كل ركن منها شروطا ففي الفرع شروط وفي الاصل شروط وفي العلة شروط وفي الحكمة وفي الحكم كذلك شروط تراجع في كتب الاصول لكن بما ان السؤال عن القياس الصحيح هو هذا. ولكن من اعظم من اعظم شروط قبوله ان لا يعارضنا - 00:22:36ضَ
نص فالمتقرر عند العلماء ان كل قياس صادم النص فانه يعتبر فاسد الاعتبار. ومن الشروط المهمة فيه ان يكون ثمة علاقة مناسبة مناسبة بين الاصل والفرع. فاذا لم يكن بين الفرع والاصل اي تناسب فانه يعتبر قياسا - 00:22:56ضَ
باطلا فلو ان انسانا قال ان الماء حرام قياسا على الخمر. فنقول هذا قياس فاسد لانه ليس هناك علة تجمع بين الماء والخمر فان الماء ليس بمشكل كالخمر فكيف تقيس ما ليس بمشكل على المسكر؟ لكن لو قال الانسان ان - 00:23:16ضَ
يجري فيه الربا قياسا على البر. فنقول نعم. لان هناك علاقة تجمع بينهما وهي الكيل والاقتيات والادخار فما ورد فيه النص وهو البر مكيل مقتات مدخر. وكذلك الارز مقيت مكتال مدخر - 00:23:38ضَ
ثمة علاقة بينهما فاذا من اعظم شروط قبول القياس ان يكون الا يصادم نصا فكل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار وان يكون هناك رابط واضح ظاهر اي علة ظاهرة مناسبة بين الاصل والفرع حتى يتم - 00:23:58ضَ
الجمع حتى يتم الجمع بينهما. ومن شروطه المهمة ايضا الا يكون حكم الفرع منصوصا عليه في الادلة. لانه اذا كان الفرع منصوصا عليه في الادلة فلما الحاجة الى فما الحاجة الى القياس؟ فان القياس عملية ظرورية بدنية انما يفزع لها العلماء اذا لم يجدوا الفرع منصوصا - 00:24:18ضَ
عليه في الادلة. فاذا كل فرع نص على حكمه بعينه في القرآن او السنة فاننا لا نحتاج فيه الى لا نحتاج فيه حينئذ الى القياس وهذه جملتها والا فتفاصيلها تطول. فهو من جملة المباحث والكتب الاصولية آآ المهمة - 00:24:38ضَ
لطالب العلم واما قوله هل يعتبر دليلا؟ الجواب نعم يعتبر دليلا اذا كان صحيحا. فكل قياس صحيح فانه يعتبر دليلا فان قلت وهل الاستدلال به متفق عليه بين العلماء؟ فاقول نعم الا لما جاءت ظاهرية - 00:24:58ضَ
فان اعظم من خالفي في مسألة القياس هم الظاهرية. واما العلماء وتصرفاتهم في فتاويهم وفي ارائهم وفي اصدارهم للاحكام الشرعية على حسب السبر الطويل والاستقراء التام فانهم يستعملون القياس. وقد نزلت ايات القرآن مستعملة للقيام - 00:25:18ضَ
وقد اه وردت احاديث من السنة كثيرة تستعمل القياس من باب الاختصار اذكر دليلا على هذا من القرآن ودليلا على هذا من السنة دليله من القرآن قول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى - 00:25:38ضَ
ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. هذا هو الاصل. ثم قاس عليه بقوله قال كذلك نخرج الموتى لكم تذكرون وهذه عملية قياسية. بل ان كل اية فيها ضرب الله مثلا واضرب لهم مثلا فجميع الايات التي فيها ضرب الامثال انما - 00:25:58ضَ
اهي امثلة عقلية قياسية وتطبيقات مما يعرفه الانسان في ارض الواقع. بل انه هو المقصود في قول الله عز وجل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان ينقسم الى ميزان حسي وهو الذي يوزن فيه الاشياء الحسية والى - 00:26:18ضَ
معنوي عقلي والميزان المعنوي العقلي هو القياس. واما من السنة فاحاديث كثيرة. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال وما الوانها؟ قال حمر وبيظ. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى هذا؟ قال - 00:26:38ضَ
لعله نزعه عرق قال وولدك هذا لعله نزعه عرق. فنطبق الان اركان القياس الاربعة. اما الاصل فهو اختلاف الالوان في الحيوانات. واما الفرع الذي نطلب حكمه فهو اختلاف الالوان بين بني البشر. واما العلة فهي نزع العرق. اذا الحكم - 00:27:02ضَ
هو ان اختلاف الوان الابل لا يوجب شيئا من الريب وكذلك اختلاف الوان البشر ايضا لا يوجب شيئا من الريب. فليس من القرائن ان تكون الام وتنجب ولدا احمرا او اسود. ولا لا؟ لاننا نقول لعله نزعه عرق. وجاء رجل الى النبي وجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله - 00:27:22ضَ
اني قبلت امرأتي وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت؟ فهذا نوع قياس ولو تأملنا ذلك في الكتاب والسنة لوجدناه كثيرا وعلى ذلك استعمالات الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في فتاويهم مما يجعل الناظر يقطع بانه دليل اجماعي الا لما جاء الظاهرية رحمهم الله وشغبوا - 00:27:42ضَ
الاستدلال به مع اننا نجد ان ابن حزم وغيره من الظاهرية يستعملون احيانا في كتبهم تخريجاتهم القياس لا سيما القياس الاولوي او او قياس الموافقة. وتفاصيل هذا في الحقيقة لها يعني مجال اخر. لكن هذا هو الذي اسعف به الوقت والله اعلم - 00:28:02ضَ
- 00:28:22ضَ