التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الاول يا شيخنا في الحديث الاول اه التشبه باليهود آآ في وقتنا الان الاطفال الباس رياضية ما رياضية واحيانا تكون عليها علامات الصليب ونحن ما نعلمها - 00:00:00ضَ
فهل نأذن بهذه او ما رأيك يا شيخ؟ الحمدلله والله انك غمست شيئا يكدر خاطري دائما اذا اردنا ان نشتري لاطفالنا سواء الذكور او الاناث ثيابا فانك ربما تطوف السوق من اوله الى اخره ولا تجد ثوبا ينتسب للاسلام - 00:00:24ضَ
الا نادرا وينتهي بسرعة لشدة حاجة الناس له لا تجد الا اشياء مفتحة وقصيرة وليست لها اكمام او تجدها قد ملئت بتلك الكتابات التي لا ندري عن ترجمتها ولا ندري من يقف ورائها ولا ندري عن معانيها - 00:00:45ضَ
او تجد عليها علامات الشركات التي تحمل الصليب وتحمل النجمة السداسية الخاصة باليهود قل ما تجد ثوبا مناسبا بيسر وسهولة الا بعد ان تتعب التعب العظيم وتنتقل من سوق الى سوق او من او من دكان الى دكان - 00:01:01ضَ
وبهذه المناسبة اوصي تجار المسلمين الذين يستجلبون هذه الثياب ان يتقوا الله في نساء المسلمين وفي صغار المسلمين وكبارهم. والا يجلبوا للمسلمين مثل هذا تنار والعار الذي يحرق اخلاقهم ويقتل قيمهم ويخرجهم في طابع التشبه المقيت الذي حرمه الشارع - 00:01:17ضَ
ولذلك يجب على الابوين ان يتقوا الله عز وجل ما استطاعوا في مثل ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والمشقة تجلي بالتيسير فاذا وجد الانسان بدائل تغنيه عن مثل هذه الامور فطيب - 00:01:36ضَ
واذا لم يجد فلا حرج عليه ان يشتري لان اللباس في اصله حلال وانما حرم لوجود شيء عليه ويحاول ان يطمس او يبعد هذا الشيء ويغير صورته والامر يسير ان شاء الله باذن الله في ابعاد هذه الاشياء حتى وان - 00:01:48ضَ
يعني ادى الامر الى دفع شيء من المال حتى نخفي هذه العلامة التجارية التي تنتسب لشركة يهودية او شركة نصرانية مثلا او نحو ذلك فيكون الانسان على حذر كبير من الا يشتري الا ما يتناسب مع دينه وقيم وقيمه واخلاقه الشرعية - 00:02:05ضَ
بل والعرفية ولكن اذا اه غلبت الروم ولم يجد الانسان الا ذلك. فلا بأس عليه لان اللباس في ذاته جائز ولكن احاول ان يطمس هذه الاشياء او يشتري فيها ثوبا قصيرا لبنياته ويحاول ان يكمله من بعض الخرق - 00:02:23ضَ
يعني يحاول والا والله هذا هذا شيء يكدر خاطري انا كثيرا والله بل والله واتعب نسائنا لانهن يعني آآ لا يجدن الشيء الساتر الا بكلفة ولا يجدن اللباس الذي يعني يكون بعيدا عن مثل هذه المظاهر من كتابات او غيرها الا بكلفة - 00:02:40ضَ
وهذه الكتابات قد تتعلق بامور دينية وقد تتعلق بامور اخلاقية يعني مثلا في بعض الترجمات انا ماجنة بعض لباس تلبسه المرأة تقول انا ماجنة. وبعضها تقول انا عاهرة مثلا وكذا - 00:02:58ضَ
وبعضهم ما يقول انا انا انا نصراني انا يهودي انا كذا انا انتسب لكذا والناس يشترون وهم لا يدرون عن تلك الترجمات ولذلك ينبغي ان يهتم الانسان في هذا الزمان الاهتمام الكبير في حال شرائه لهذه الملابس - 00:03:13ضَ
فاذا وجد ممدوحة عنها فالحمد لله. واذا لم يجد الا هي فلا بأس ان يشتريها ويبعد عنها تلك المفسدة. والله اعلم قال الثاني يجي على ابوك في الجنة ومن يسمع - 00:03:29ضَ
آآ بعض الشباب يسافر برا المملكة ويلبس البناطيل فهل هذه من التشبه يا شيخنا الحمد لله انا لا ارى انها من التشبه اذا كان يقصد بها المداراة واخفاء شخصيته حتى لا يصاب بشيء من الظرر او الاذى - 00:03:42ضَ
لانه لا يلبسها لجلب مصلحة له وانما وانما لدفع مفسدة عاديته فانه لو خرج بثوبه الرسمي الذي ينتسب الى بلاده ربما اصابه ما اصابه من التضييق ومن المتابعة او من الحرج فهو يلبس لباسهم لا تعظيما لهم ولا تعظيما لعاداتهم وتقاليدهم ولا ترسما لخطاهم. وانما من باب دفع عاديتهم. فكما قال الله - 00:03:59ضَ
عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى فيكون الانسان يظهر موافقتهم او مسايرتهم من باب من باب المداراة - 00:04:22ضَ
والتقية فهذا لا بأس به ولا حرج لكن اذا كان في مندوحة عن ذلك وهو عزيز الجناب في تلك البلاد ولا يخاف على نفسه فليخرج في ثيابه العادية التي لا بأس عليه فيه - 00:04:38ضَ
وهذا يضطرنا الى ان اذا ذهبنا الى بعض البلاد ان اننا يعني نكون في ثيابهم احيانا ايه واحيانا والله نخرج بثيابنا ولا يصيبنا شيء. فالانسان يقدر المصلحة جلبا والمفسدة دفعا في حال - 00:04:50ضَ
في بالنظر الى حاله هو. فاذا لبس لباس الكفار في بلادهم من باب دفع عاديتهم ومن باب ابعاد التهمة عن نفسه في امور مثلا قد تعود عليه بالضرر فانا لا ارى فيه بأسا ان شاء الله - 00:05:05ضَ
سؤال يا شيخ من شروط الصلاة يا شيخ الطهارة إزالة النجاسة ماشي يا اخي السؤال يا شيخ اه نزلت النجاسة يا شيخ انا اعلم ان فيه نجاسة في ثوبي بس ما تذكرتها الا بعد الصلاة بعد ما نهيت الصلاة - 00:05:20ضَ
ايه فما الحكم يا شيخ اذكر يا شيخ في قاعدة انت ذكرتها يا شيخ في ازالة النجاسة اذا كان انت متذكرها لاني ابغى اذكر احدهما تركي والاخر ايه هذا اللي كان - 00:05:44ضَ
على كل حال بقاعدة عند العلماء رحمهم الله تقول الشروط في باب المأمورات تسقط بالجهل لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروك تسقط بهما قذرة بيد فاذا خالف الانسان شيئا من الشروط - 00:06:07ضَ
نسيانا فهل ذمته تبرأ او ان فعله باطل خلنا نشوف الامثلة اول يمكن تبسط عليك اذا اعدتها احيانا ترى ظرب الامثلة يجعل القاعدة متقردة في الذهن. فاذا طرقت القاعدة قبل الامثلة ربما لا يستوعبها الذهن. لكن اذا طرقت بعد فهمها بالامثلة - 00:06:24ضَ
تكون اثبت في الذهن ان شاء الله الان لو صلى الانسان ناسيا طهارته يا شيخ سعد نسي ان يتوضأ طبعا لا لا اثم عليه لانه ناسي لكن هل يجب عليه الاعادة ولا ما يجب عليه الاعادة - 00:06:43ضَ
الجواب نعم هذا هو الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لو ان الانسان صلى وعلى ثوبه نجاسة ولم يعلم بها اي ناسيا لها - 00:06:58ضَ
الا بعد الا بعد الفراغ من الصلاة فما حكم صلاته الجواب صلاته صحيحة فالشيخ يقول لما فات شرط الطهارة امرناه بالاعادة. ناسيا ولما فاتها شرط طهاء تطهير ازالة النجاسة ناسيا لم نأمره بالاعادة. فلما لما فات الشرط الاول امرته بالاعادة - 00:07:13ضَ
ولما فات الشرط الثاني لم تأمره بالاعادة. فاقول لان الشرط الاول في باب المأمورات يعني انت مأمور بان تفعل الطهارة ولم تفعلها لكن الشرط الثاني في باب التروق انت مأمور بان تفعل النجاسة ولا تترك النجاسة. فالشروط في باب التروق تسقط بالجهل والنسيان لخفتها. واما الشروط - 00:07:35ضَ
بباب المأمورات فانها لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. وبناء على ذلك من صلى بلا استقبال قبلة ناسية فصلاته باطلة. لكن من تكلم في الصلاة ناسية صلاته صحيحة فاذا لا تبطل - 00:07:54ضَ
العبادة اذا فات الشرط نسيانا او جغلا وانما تسأل عن نوع هذا الشرط ان كان من شروط المأمورات فالعبادة باطلة وان كان من شروط التروك فالعبادة صحيحة واضرب مثالا اخر ايضا من باب التوظيح - 00:08:10ضَ
لا لا اسافر منك امثلة ياسر البني ادم سويس الان لو ان الانسان لم يتمضمض في وضوءه فما حكم وضوءه لم يتمضمض ولم يستنشق فما حكم وضوءه؟ باطل لماذا؟ لان الشيء الذي تركه - 00:08:30ضَ
من شروط من شروط المأمورات. فلما فات شرط المأمورات ابطلنا العبادة طب لو ان الانسان اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان اكل وشرب طبعا من شروط صحة الصوم ترك الاكل والشرب - 00:08:47ضَ
طب لو اكل او شرب ناسيا فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح. لماذا لان الشرط الذي اخل به هو شرط من باب التروك ففرق بينما امرت بان تفعله ثم تركته نسيانا - 00:09:04ضَ
وفرق بينما امرت بتركه ثم فعلته نسيانا فرق بينما امرت بفعله وتركته نسيانا وبينما امرت بتركه ففعلته نسيانا ففي الاول لا تبرأ ذمتك الا باعادة العبادة مرة اخرى وفي الثاني تبرأ ذمتك ولا شيء عليك. وعلى ذلك وردت الادلة الكبيرة - 00:09:19ضَ
منها مثلا ما في سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس بنعالهم ثم خلع نعليه فخلعوا نعالهم - 00:09:44ضَ
فقالوا يا رسول الله فلما رآهم يعني قد خلعوني عالم قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا لا يا شيخ سعد قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا اي نجاسة. طيب هل هل استأنف الصلاة من اولها او اتمها - 00:10:00ضَ
مع انه افتتح الصلاة وعليه تلك النجاسة لكنه كان ناسيا فلما ذكر ازال البقعة النجسة واتم صلاته لما اواصل في صلاتي؟ لما اتم صلاته؟ لان الشرط الذي تركه التروك. طيب. قارن بين هذا الحديث الذي سأذكره الان - 00:10:22ضَ
اخرج الامام احمد باسناد حسن لغيره من حديث ابي هريرة. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى انتبه ثم خرج من الصلاة تتكبر ثم خرج من الصلاة واهوى بيده ان كما كنتم - 00:10:40ضَ
ثم ذهب فاغتسل ثم جاء فصلى فلما سلم قال اني كنت جنبا فنسيت ان اغتسل هنا قطع صلاته ولم يستأنفها حتى اغتسل ثم رجع لماذا؟ لان الشرط المتروك هو شرط الطهارة. واشتراط الطهارة شيء قد امر العبد بفعله - 00:10:55ضَ
والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله - 00:11:15ضَ
اذا خالف شرطا من شروط الصلاة وهي الصمت عن كلام الدنيا قلت يرحمك الله قال فرمان القوم بابصارهم فقلت وا ثكل امياه ما شأنكم تنظرون الي الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يصلح هذا الكلام في الصلاة يعني انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن - 00:11:29ضَ
هل امره باعادة الصلاة؟ الجواب لا. لان الشرط الذي اخل به انما هو من شروط التروك فهذا لا حرج عليه ولا ولا بأس به. في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل - 00:11:45ضَ
او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه. فاذا نفرق بينما امرت بفعله فتركته نسيانا فهنا لا تبرأ ذمتك الا بفعله وبينما امرت بتركه ثم فعلته نسيانا فهنا تبرأ ذمتك - 00:12:01ضَ
ولا شيء عليك. بقي الاشكال عندك بقي الى الان طيب هو سيلقي السؤال وانتم ستجيبون لن يستفيد حتى يستفيد الجميع يا ابو بدر فوجد النجاسة فهو الان علم بازالته لكن اجلها لاي سبب كان سواء تراخيا منه - 00:12:18ضَ
منه يقول لا جا وقت الصلاة مثلا ساغسل ثوبي واصلي ونسيها. ماذا يعد افراطه في هذا الوقت تأخيرها لوقت الصلاة وكذا. لان صار نسيان عندك بعدها لا حرج عليه صلاته صحيحة لانه علم يا شيخ طيب وتخريج نعم علم ولكن نسي - 00:12:51ضَ
نحن لا نحاسبه بعلمه السابق وانما نتعامل معه على حسب نسيانه اللاحق ولا عليه شيء لا شيء عليه لانه لا يجب عليه ازالة النجاسة مباشرة الا اذا جاء تعبد وجب عليه ازالة النجاسة - 00:13:13ضَ
فهو اخره في حال في حال كونه لا بأس تراخيا. نعم فلا بأس لان الجواز منافي الظمان. فحين اذ لا تعاتبه بعلمه السابق وانما عامله بحالهن بنسيانه اللاه داخل الحصان الاول والاعتزاز المسلم - 00:13:26ضَ
الان الاسلام مثلا حث المسلم في الطريق الى مضايقة الكافر في الطريق بينما حث على الاحسان اليه اذا كان جار احيانا قد يكون الكافر مثلا من اليهود والنصارى واحيانا يعني يكونون يعني من الشيعة اللي يعملون معنا في الدوائر الحكومية وفي الوظائف - 00:13:46ضَ
اليهود والنصارى لا عن اليهود والنصارى وكذلك الشيعة نريد الاعتزاز الاعتزاز الان هل هو الاعتزاز انك يعني تؤدي عبادتك وواثق من الاعمال اللي انت تعملها مثلا الامتثال للاوامر الاسلامية مثلا في هديك وفي اسلوبك في الكلام وفي طريقتك وفي تعاملك - 00:14:05ضَ
او يدخل العزة مثلا الغوظة عليه مثلا كونه يعني ما يكون له عزة او ما يكون له مثلا راي نافذ او ما يكون له يعني صوت قوي الواجب علينا ان نفهم العزة على ما ثبتت به الادلة - 00:14:27ضَ
هل الادلة اجازت لنا ان نريق دماءهم بغير مسوغ شرعي؟ الجواب لا هل الادلة اجازت لنا ان ننتهك اعراضهم او نأخذ اموالهم بلا مسوغ شرعي؟ الجواب لا فالذي امرنا ان نضطرهم الى اضيق الطريق هو الذي اوحي اليه قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم - 00:14:42ضَ
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وهو الذي قال الا ان الله لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا ان يؤذن لكم - 00:15:07ضَ
ولا ضرب نسائهم ولا اكل ثمارهم اذا اعطوكم ما عليهم وهو الذي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهو الذي امرنا بالوفاء بعقد الذمة والعهد وان لا نخون. كما قال الله عز وجل واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم - 00:15:21ضَ
على سواء يعني لا تبادلهم بمقتضى خيانتهم والعهد لا يزال بينك وبينهم احتراما للعهد وعقد الذمة فالمسألة في ذلك مبنية على الوسطية فلا نتساهل التساهل الذي يوجب التميع معهم حتى نترسم خطاهم في كل شيء - 00:15:41ضَ
ولا نغلظ الغلظة الشديدة عليهم حتى نخرج بتغليظنا عن مقتظى شريعتنا فنؤذيهم في نفس او عرظ او مال وانما نتعامل معهم كما يريده منا ربنا فاذا الاصل في التعامل معهم هو الاحسان والبر والاقساط ما لم يكونوا حربيين - 00:16:00ضَ
لكن هذا عام وقوله صلى الله عليه وسلم فاضطروهم الى اضيقه هذا خاص وقوله صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اليهود فقولوا والساء وعليكم هذا ايضا من الشدة ايضا هذا اخص - 00:16:19ضَ
ولو رأيت الى الشروط العمرية في كيفية التعامل مع اهل الذمة في بلاد المسلمين لوجدت ان فيها رائحة العزة بمعنى انهم لا يلبسون ما يلبس مسلمون ولا يعلون بنيانهم على المسلمين وما تهدم من كنائسهم لا يعمر ولا يرمم. هذه هذا - 00:16:38ضَ
معهم بمقتضى ما دلنا عليه الشرع فاذا التعامل معهم ليس مطروحا للاجتهاد. كل منهم كل منا يتعامل معهم كما يشاء لا. وانما التعامل معهم ضابطه مقتضى الشرع فانا اذا سلموا عليك ماذا يريدوا مني الشرع ان اقول وعليكم - 00:16:58ضَ
او اقول اذا دخلت عليهم وفي يهود ونصارى ما اقول السلام عليكم وانما اقول السلام على من اتبع الهدى واذا عطس رجل منهم ما اقول يرحمك الله وانما يهديكم الله ويصلح بالكم مباشرة - 00:17:18ضَ
فاذا في كل موضع من مواضع الكفار اوجب لي تعاملا معهم انظر ماذا يريد مني الاسلام في هذا التعامل ما حكم الصدقة على الكافر؟ الجواب لا بأس بها اذا لم يكن حربيا - 00:17:32ضَ
افأصل امي؟ قال نعم صليها. وكانت امها مشركة وكذلك الاحسان الى الجار اليهودي زيارته اذا مرض او لم يزر النبي عليه الصلاة والسلام غلاما يهوديا كان يخدمه العفو عنهم اذا اخطأوا - 00:17:46ضَ
اولم يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن التي قدمت له الشاة المسمومة ولم يتعرض لها بشيء ولم يأمر بسجنها ولا بطردها ولا بنقض عهدها ولا بقتلها مع انه قدمت له السم - 00:18:02ضَ
قدمت له السم فاذا سؤالك مبني على معرفة الظابط في كيفية التعامل فلا نرضى بغلو من غلا في التعامل معهم حتى سفك دماءهم وقتلهم اخل بعهود المسلمين ولا نرضى بالانطراح في احضانهم وترسم خطاهم كما يفعله الليبراليون والتنويريون والحدثيون. وانما وانما نحن نتعامل معهم على - 00:18:16ضَ
مقتضى التعامل الشرعي الذي يريده منا الله تبارك وتعالى مؤاكلة الكافر مجالسة الكافر مساكنة الكافر الاصل فيها الحل والاباحة ما لم يكن عن مودة ومحبة قلبية وانما كان مقتضاها ظروف العمل وضرورة الحياة - 00:18:40ضَ
كان مقتضاها ترغيبه وتأليفه على الاسلام والدعوة الى الله عز وجل انما يحرم التعامل معهم اذا كان منبثقا من مودة ومحبة قلبية فقط والله اعلم. طيب بالنسبة للشيعة يا شيخ يعني ليسوا يهودهم ولا نصارى لكن هل هم مشركون مثلا او يشركون العرب؟ والله هذا سؤال كبير - 00:18:56ضَ
لكن الذي ارى والله اعلم ان ان ان الرافضي الذي ينتسب الى دين الرافظة الذي قرأناه عنهم وعلمناه من علمائنا انه كافر مرتد خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية فعقائد الرافضة الاثني عشرية - 00:19:14ضَ
هذه عقائد كفرية هذه عقائد كفرية فحينئذ نحكم على هذا المذهب بحكمين بحكم بالوصف العام وبحكم بالوصف الخاص اي تكفير المعين. اما حكمنا على الرافضة على وجه العموم فلا جرم انهم كفار - 00:19:31ضَ
فالرافظي كافر انتبه لي وكفره كفر ردة طبعا لكن لا يقتضي هذا ان ان ان ينطبق الحكم على كل رافضي بعينه الا بعد ثبوت الشروط في حقه وانتفاء الموانئ لان المتقرر في قواعد اهل السنة ان التكفير بالوصف العام - 00:19:52ضَ
لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانئ. كقوله مثلا من ترك الصلاة فهو كافر لكن قد يتركها انسان ويتخلف فيه في تكفيره شرط او يوجد مانع ان يكون قد تركها وهو مجنون - 00:20:11ضَ
فهل يدخل في هذا العموم؟ الجواب لا كالرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. الكلمة الكفرية لكن هو في ذاته لم يكفر لقوله اخطأ من شدة الفرح فاذا قولي الرافضة كفار الجهمية المتأخرون كفار من قال بخلق القرآن فهو كافر - 00:20:27ضَ
من ترك الصلاة فهو كافر فهذا من باب التكفير بالوصف العام فلا يؤخذ التكفير بالوصف العامي ويطبق على الافراد والاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانئ. فانت تسألني عن الرافضة كمذهب او عن رافظي في ذهنك تريد ان تعرف حكمه؟ تكلم عن فاذا كنت تريد مني كمذهب فلا جرم انهم - 00:20:45ضَ
عندي كفار. واما اذا كنت تتكلم عن رافظي معك في العمل معروف اسمه ووصفه. فحينئذ انظر هل ثبتت فيه الشروط وانتفت الموانع؟ فحين اذ ينطبق التكفير عليه واذا وجد فيه شرط قد اختل او مانع قد وجد فلا نكفره الا بعد اقامة الحجة عليه والله اعلم - 00:21:07ضَ
ان الشهادة العامة قد يجوز فيها ما لا يجوز في الشهادة الخاصة وقد يجوز في الحكم العام ما لا يجوز في الحكم الخاص ففرق بينما كان عاما وبين ما كان خاصا. ان اعظم اخطاء الناس ان يجعلوا الخاص عاما او يجعلوا العام خاصا - 00:21:25ضَ
يعني مثلا المؤمنون في الجنة هذه شهادة جائزة ولا لا المؤمنون في الجنة اش فيكم طيب محمد المؤمن في الجنة فجاز عموما ما لم يجز خصوصا ارأيت؟ طيب الشهداء في الجنة اليس كذلك؟ طيب فلان الشهيد في المعركة في الجنة؟ الجواب لا - 00:21:41ضَ
فاذا يجوز في الشهادات والاحكام العامة ما لا يجوز في الشهادات والاحكام الخاصة. لو قلت مثلا يا شيخ سعد اطفال المؤمنين في الجنة ماذا تقول لي صواب ولا خطأ صواب طيب محمدا الذي مات صغيرا - 00:22:01ضَ
في الجنة هذا الطفل بعينه في الجنة ولذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة قال دعي النبي صلى الله عليه وسلم الى جنازة صبي من الانصار فقلت طوبى له يا رسول الله عصفور من عصافير الجنة. فقال اوغير ذلك يا عائشة - 00:22:15ضَ
طفل صغير لما شهدت له بالجنة وانه عصفور من عصافيرها رفض رسول الله هذه الشهادة مع انه هو نفسه لما سئل عن اولاد المؤمنين قال مع ابائهم في الجنة لكن لما كانت الشهادة عامة اقرها ولما جاءت الشهادة خاصة - 00:22:31ضَ
منعها فاذا يجوز في الشهادات والاحكام العامة ما لا يجوز في الشهادات والاحكام الخاصة. فقولي آآ الجهمية المتأخرون كفار الدروز كفار. القى ديانية كفار. الرافضة كفار. الاسماعيلية النصيرية كفار. القرامطة كفار. هذا من اي نوع من انواع الشهادات والاحكام - 00:22:46ضَ
العام فاذا لا يجوز للانسان ان يحمل كلام العام ويطبقه على افراد واشخاص الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع بغض النظر عن مكان وجودهم زمان وجودهم هذا لا شأن له بالاحكام - 00:23:05ضَ
يا اخوي بالنسبة بعض النساء يلبسن البنطال بعض النساء يتجملن بالبنطال لاجل ازواجهن وانت جاء عندك فتوى يا شيخ؟ عن البنطال للنساء انه لا يجوز لا يجوز في حال الخروج - 00:23:19ضَ
بس عند الزوج يا شيخ اقول لا يجوز في حال الخروج ولا عند الزوج. لبسها مطلق. على كل حال شوف يا شيخ المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه - 00:23:43ضَ
فمتى ما كان الحكم معللا بعلة فان الحكم يثبت ما دامت العلة ثابتة واما اذا انتفت العلة فان الحكم ينتفي. انت معي في هذه القاعدة ولا تناقشني فيها؟ ما عدا اللي القاعدة. طيب - 00:24:00ضَ
البنطال حرمه من حرمه على النساء لامرين لانه موجب الفتنة ولما فيه من التشبه بالمرأة الاجنبية طيب موجب الفتنة ينتهي اذا كانت ستلبسه عند زوجها فقط سقط احد علتي الحكم - 00:24:18ضَ
لكن بقيت العلة الثانية فهذه العلة هل سقطت ولا لا تزال باقية اجيبوا لا تزال باقية سواء عند زوجها او عند غيرها فمأخذ من حرم اللبس البنطال عند الزوج ليس لوجود الفتنة لان الفتنة قد انتفت - 00:24:38ضَ
اذ لا عورة بين الزوجين تلبس عنده مجاة ويلبس هو عندها ما شاء. بل لو تجردا جميعين بلا لباس لجاز ذلك في حدود غرفة النوم يعني واما ما كانت علته باقية فان الحكم لا يزال باقيا فيه - 00:24:56ضَ
لو ان المرأة هندسة شعرها على موضة غربية فما حكمها على موضة غربية حكمها ما يجوز لانها تشبه. طب لو كانت انما تفعل ذلك لارادة التجمل لزوجها؟ هل هل ينتهي الحكم ولا لا يزال الحكم باقيا - 00:25:13ضَ
لا يزال الحكم باقيا لماذا؟ لان العلة باقية فاذا ما حرمناه على المرأة من باب سد الفتنة يجوز اذا كان في دائرتها وزوجها فقط لكن ما حرم على المرأة لانه تشبه فلا يجوز لا في دائرة زوجها ولا في غيره - 00:25:32ضَ
هذا هو المأخذ والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من دولة موريتانيا يقول ما حكم آآ استئجار تاكسي للذهاب الى صلاة الجمعة بعد نداء الثاني يقول ما الحكم بالنسبة لصاحب التاكسي؟ وما الحكم بالنسبة الشخص الذي سيستأجر التاكسي ليركب فيه؟ وايضا ما حكم - 00:25:52ضَ
قول الحمامات العامة للاستحمام بعد نداء الثاني باجرة طبعا كلها باجرة. يقول ما حكمه؟ هل هي من البيوع المنهي عنها الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان كل امر يشغل عن شهود الجمعة وسماع الذكر الواجب وصلاة الجمعة فانه يعتبر محرما - 00:26:14ضَ
فلا يجوز للانسان بعد نداء الجمعة الثاني ان يشتغل بشيء من البيع او الشراء او الذهاب والاياب او اي عقد من العقود. او اي في عمل من الاعمال يتضمن تضييع شهود الذكر والصلاة مع المسلمين. من اجل ذلك حرم الله عز وجل البيع والشراء - 00:26:34ضَ
بعد نداء الجمعة الثاني بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وتحريم البيع هنا ليس تحريما لذات البيع فقط وانما تحريم للبيع اصالة ولجميع ما من - 00:26:54ضَ
شأنه ان يشغل عن شهود الجمعة. لان المتقرر عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد. فكل ما افضى الى الممنوع فهو ممنوع تضييع سماع الذكر الواجب سماعه والصلاة هذا من الامر الممنوع فجميع ما افضى الى هذا الممنوع فانه يعتبر ممنوعا - 00:27:14ضَ
هذا حكم المسألة بالاصالة فاذا لا يجوز للانسان ان يبيع او يشتري باي نوع من انواع البيع بعد نداء الجمعة الثاني الا ان المتقرر عند العلماء انه يقال في حال الاضطرار والحاجة الملحة ما لا يقال في باب الاختيار. فاذا كان الانسان مضطرا - 00:27:34ضَ
الى شيء من البيع او الشراء بعد نداء الجمعة الثاني لاقامة جمعته او لاقامة واد حياته او لاقامة شؤون اهله ضرورية او الحاجية الملحة فحينئذ لا بأس ولا حرج عليه في هذه الحالة. فاذا كان وصوله للمسجد يتضمن تأخرا - 00:27:54ضَ
ربما يفوته الذكر الواجب والصلاة اذا لم يركب في هذا في هذه السيارة. يعني في سيارة الاجرة فلا يمكن ان نقول له لا يجوز ان تعقد صفقة بينك وبين صاحب التاكسي. لان عدم عقد هذه الصفقة سوف يتضمن تضييع المقصود وهو سماع الذكر - 00:28:14ضَ
وجهود الصلاة مع المسلمين. فهذه حالة اضطرار فاذا كان وصولك للمسجد يتظمأ لا يتظمأ عفوا. فاذا كان وصولك للمسجد يتطلب او يفتقر ان تركب سيارة اجرة فلا بأس عليك ان تركبها وان تدفع الاجرة لصاحبها لان هذا اضطرار ويقال في باب الاضطرار ما لا يقال في - 00:28:34ضَ
وبالاختيار واما اذا كان الامر لا يتضمن تفويت شيء من الذكر الواجب فما الداعي الى ان تعقد صفقة لركوب هذه السيارة مع رجل لم يأبه بترك عمله ولم يأبه لصلاة الجمعة - 00:28:54ضَ
ولا يزال مستمرا في عمله فانك تعينه على الاثم والعدوان في هذه الحالة. وعقد الاجرة بيع لانه بيع منافع والدليل قال وذر البيع اي بيع الاعيان او بيع المنافع. فالنهي عن الاجرة داخل في عموم هذا النص. فاذا كنت في حال اضطرار فلا بأس - 00:29:14ضَ
واما اذا كنت في حال اختيار فيمنع فتمنع منه. وكذلك يقال في اجرة الاغتسال في الحمامات العمومية اذا كان الانسان مضطرا اليها لعدم وجود الماء الذي يغتسل به للجمعة او يتوضأ به فانه لا بأس ولا حرج عليه لان هذا اضطرار - 00:29:34ضَ
واما اذا كان في حال الاختيار اي انه يجد ماء يغتسل به او يتوضأ به فما الذي يخرج هذه الصورة من عموم النص الناهي عن البيع والشراء ولعلك ايها السائل فهمت فاذا نحن نمنع هذين العقدين اي ركوب سيارة الاجرة - 00:29:54ضَ
قولي في الحمامات العامة للاغتسال اذا كان في باب الاختيار واما اذا كان في باب الاضطرار او الحاجة الملحة فانه لا بأس ولا حرج عليك فيه فيجوز لك الدفع ويحرم عليهم هم الاخذ. لان صاحب الاجرة يجب عليه ايقاف سيارته وانقطاع - 00:30:14ضَ
مع الناس استعدادا للصلاة. وكذلك صاحب الحمام يجب عليه اقفال حمامه. بعد بعد نداء الجمعة الثاني استعدادا تلاتة فيجوز لك دفع الاجرة في حال الاضطرار او الحاجة الملحة ويحرم عليهم هم الاخذ. فهم الذين يبوئون بالاثم لا انت - 00:30:34ضَ
الله اعلم احسن الله اليكم شيخنا الكريم تقول السائلة هي تعمل معلمة وقامت طالبة من طالباتها باهدائها قنينة تقول فحاولت ان ابين لهذه الطالبة في المرحلة الابتدائية يا شيخ. يقول حاولت ان ابين لها ان هذا لا يجوز وهدايا المعلمين المعلمات وكذا انها لا تصح - 00:30:54ضَ
تقول لكنها يبدو انها لم تفهم ذلك وانحرجت امام زميلاتها. تقول مما اضطرني الى اخذ العطر وتركته عندي الان حتى اعرف الحكم فيه. بارك الله فيكم فنرجو منكم توضيح المسألة. الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان هدايا العمال غلول. ولكن قد - 00:31:14ضَ
يقال هذا الكلام في فيما اذا كان المهدي قد يشم منه رائحة فساد النية. اما والمهدي بنية صغيرة قد لا يقوم في قلبها شيء من هذه المقاصد الخبيثة او النوايا الفاسدة. فانا ارى والله اعلم اننا نتعامل مع هذه النازلة - 00:31:34ضَ
بتعامل متوسط فاقبلي هذه الهدية تطييبا لخاطر هذه البنية وابدليها بهدية اخرى مساوية لها في الثمن او اغلى منها حتى تزول المنة وتحفظ مشاعر هذه البنية التي لم تستوعب بعد مثل هذه الاحكام الشرعية فاظن ان هذا من الحل - 00:31:54ضَ
متوسط فاقبلي هذه الهدية واثيبي عليها بهدية مساوية او اعلى منها في الثمن لتحفظ مشاعر هذه البنية الصغيرة و ينسد باب التملق او اي نية ربما تكون من وراء هذه الاهداء لا اقول من هذه البنية - 00:32:14ضَ
ممن هم ورائها حتى ينسد باب المنة والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا تقول السائلة ما حكم لبس الشراب الذي يكون آآ حول الكعبين تقريبا قصير. ثم فوقه حذاء. تقول بعضهن يلبسن هذا الشراب ثم يلبسن الحذاء - 00:32:34ضَ
ويمسحن على على الحذاء ويصلين. فما حكم مسحهن هذا يا شيخ؟ الحمد لله من شروط المسح ان يكون الممسوح قد استوفى محل الفرظ عند الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. فاذا كان شراب قصيرا والحذاء يغطي الكعبين فلا بأس - 00:32:54ضَ
بالمسح في هذه الحالة. واما كان واما اذا كان الشراب والخفان لا يغطيان شيئا من الكعبين فاقول لا يجوز المسح على الشراب استقلالا ولا على الخف استقلالا في هذه الحالة لعدم استيفاء المحل المفروض - 00:33:14ضَ
بالستر والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول انا اعمل في مطعم وعملي داخل المطعم في او اني ما الاواني وكذا والطبخ لكنهم يقدمون الخمور. يقول فما الحكم في مثل هذه الحالة - 00:33:34ضَ
الحمد لله المتقرر عند العلماء انه لا يجوز للانسان ان يتعاون مع احد اخر على شيء من الاثم او العدوان لا يجوز للانسان ان يتعاون مع غيره على شيء من المخالفات الشرعية لقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:33:54ضَ
فاذا كان بقاؤك في هذا المطعم يتضمن التعاون على تقديم الخمر او على شيء من هذه المخالفات الشرعية فلا يجوز حتى ولو غسل الصحون التي يشرب فيها الخمر وحتى ايصال الطلب لمن يقدم لهم الخمر فمتى ما تضمن عملك في هذا - 00:34:14ضَ
امين شيئا من التعاون على شرب الخمر او على شيء من الاثم والعدوان فانه لا يجوز لك البقاء في هذا العمل واما اذا كان لا يتضمن شيئا من ذلك ولا شأن لك بهذا القسم اصلا. ولا تقدم خمرا ولا تغسل انية خمر ولا غير ذلك - 00:34:34ضَ
فانه لا بأس عليك ان تبقى حتى تجد مكانا اخرا. لان مجرد بقائك في هذا المكان عليه خطر عليك خطر فيه. من باب قطع الذرائع فاذا نقول اذا كان عملك يتضمن التعاون على شرب الخمر باي نوع من انواع التعامل ولو بغسل اناء فانه لا يجوز لك البقاء - 00:34:54ضَ
واذا كان بقاؤك فيه لا يتضمن شيئا من ذلك فلا بأس عليك حتى تجد مكانا اخر لان هذا مكان يعصى فيه الله عز وجل. ولا ينبغي للانسان ان يبقى في هذا المكان الذي يعصى فيه الله فانه مكان قد استحق اصحابه عقوبة الله فيخشى ان تنزل عليهم من الله عقوبة - 00:35:14ضَ
وانت بين ظهرانيهم فتخسر دنياك واخرتك. فتبقى في هذا المكان وفقك الله حتى تجد مكانا اخر انزه في عمله ونشاطه التجاري ولعلك فهمت جوابي والله اعلم - 00:35:34ضَ