لقاءات و مجالس علمية

المجلس العلمي الثالث والثلاثون بعد المئة

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل يجوز للخطيب الجمعة ان يطلب من المصلين ان يغمظوا اعينهم ليحدثهم عن نعيم الجنة والنار - 00:00:00ضَ

من اجل ان يستشعروا هذا الامر الحمد لله لا ليس له ذلك لان هذا من البدع ولم يعرف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو احرص منا على العلم وعلى الهدى وعلى - 00:00:17ضَ

ايصال المعلومة وعلى امور القلوب ولم يعرف عن ذلك ايضا عن ابي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن احد من المهاجرين عن احد من الانصار ولا عن احد من ائمة الهدى والدين الذين هم احرص منا على كل خير. ولو كان هذا الذي يفعله ذلك الخطيب خيرا لسبقه - 00:00:30ضَ

اليه من هو خير منا واحرص منا على العلم والهدى. فلابد من سد هذا الباب ولابد من سد ذريعته لا ينبغي ان يعود الخطيب المأمومين على مثل ذلك فاننا والله قد نفتح بمثل ذلك بابا عظيما من ابواب البدع لا نستطيع سده ولا رده. فلتكن الخطبة - 00:00:50ضَ

فالذي ينبغي ان يغلب على امور الخطبة امر التوقيف. امر التوقيف فيعظهم ويذكرهم ويقرأ عليهم القرآن ويوصيهم بتقوى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على تقوى الله عز وجل وعلى طاعته من غير ان يقول اخفضوا رؤوسكم اغمقوا - 00:01:10ضَ

عيونكم تأملوا معي ونحو ذلك من الامور التي وان كان في ظاهرها عند بعض الناس ليست بشيء الا اننا على حسب معرفتنا خطوات الشيطان انها قد تفظي الى ما لا تحمد عقباه من البدع وانفتاح ابواب الاحداث مما لا مما لا اصل له في الشرع - 00:01:30ضَ

ارى ان هذا من البدع المنكرة المحدثة التي تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد كقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وتحت قوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب - 00:01:50ضَ

الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فوصيتي للخطباء الا ذلك والا يقروا من يفعله وان يتواصوا بينهم في امر الخطبة على الالتزام بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم - 00:02:10ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل لماذا في تمييز اعادة المستحاضة يقدم العادة ثم التمييز ثم غالب الحيض يقول لماذا قدمت هذه؟ ما هو المأخذ الفقهي فيها بارك الله فيك - 00:02:30ضَ

الحمد لله كأني بالسائل يسأل عن اختيار الائمة الحنابلة وغيرهم من اهل العلم في ما تعتمده المستحاضة التي اطبق بها الذنب وهي ان الحنابلة وغيرهم من اهل العلم رحمهم الله يقدمون العمل بالعادة. ثم بعد ذلك يقدمون العمل بالتمييز ثم بعد - 00:02:49ضَ

يقدمون العمل بغالب الحيض فكأني بالسائل يسأل لماذا قدمنا العادة في حق المستحاضة؟ ثم اعقبناها بالتمييز الصالح ثم اعقبناها بغالب عيب اليس هذا هو السؤال؟ نعم احسنتم. الجواب عن ذلك واضح جدا وهو اننا نعلم ان المستحاضة هي من - 00:03:09ضَ

بدم استحاضتها. وعند هذا الاختلاط والاطباق لابد ان نرجع الى القرائن. والقرائن تنقسم الى قسمين اما قرائن متصلة واما قرائن منفصلة. فالعادة التي كانت جارية في حيضها قبل اطباق الدم - 00:03:29ضَ

هذه عادة هذه قرينة متصلة بها. ومع كونها قرينة متصلة فلها حق الاسبقية والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فاذا قدموا - 00:03:49ضَ

والعادة لامرين لانها قرينة متصلة ولانها ولانها كانت في السابق والاصل ان ما كان في السابق منجر في اللاحق فاذا العادة اقوى من التمييز باعتبار كونها هي السابقة. والاصل بقاء مدة حيض المرأة على ما كانت - 00:04:09ضَ

كاده سابقا. ثم اذا فقدت المستحاضة العادة اي لم يكن لها عادة ان تكون مبتدأة. فانهم يعملون بالقرينة المتصلة الثانية وهي تمييز دمها بين الاحمر والاسود. فيجعلون الاسود النتن الثخينة حيضها ويجعلون الاحمر السيال القامي - 00:04:29ضَ

استحاضتها لماذا قدموا التمييز الصالح على العمل بغالب الحيض؟ قالوا لانها قرينة متصلة ايضا. فاذا من المتقرر عند العلماء ان القرائن المتصلة مقدمة على القرائن المنفصلة. ثم اذا عدمنا القرينتين المتصلتين التي هي العادة - 00:04:49ضَ

والتمييز الصالح فاننا نرجع الى القرينة الاخرى ولكنها قرينة منفصلة وهي اننا نقول اعملي بغالب حيض النساء فكونها تقتدي بغالب حيض النساء ليس قريبة متصلة فيها وانما قرينة منفصلة. وغالب ذلك انهم يردونها الى حيض - 00:05:09ضَ

لك امها او اختها. فاذا بان لنا ايها الاخوان ان القرينة ان القرينة ان ان العادة قرينتها متصلة ان العادة قرينتها متصلة وهي لها حق الاسبقية فهي كانت في الزمن الماضي - 00:05:29ضَ

والاصل ان ما كان في الزمن الماضي يكون في الزمن الحاضر. فاذا العادة اقوى من التمييز. فتتفق العادة والتمييز في شيء ويختلف في شيء تتفق العادة والتمييز ان كلا منهما قرائن متصلة ولكن تنفرد - 00:05:49ضَ

تنفرد العادة بانها مع اتصالها الا ان لها احقية الاسبقية فهي كانت معتادة في حيظ ايام معينة قبل ان يطبق بها دم الاستحاضة. ولذلك اذا سألته ايهما اقوى العادة او التمييز - 00:06:09ضَ

الجواب العادل. طيب ولماذا قدمنا التمييز على غالب الحيض؟ نقول لان اردنا الى غالب نسائها كأمها او اختها هذه قرينة منفصلة. والقرائن المتصلة مقدمة على القرائن المنفصلة اللي اوضحت لكم الجواب والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز للامام ان يقرأ في الركعة الاولى برواية وفي الركعة الثانية - 00:06:29ضَ

في رواية اخرى الحمد لله لا اعلم لذلك اصلا في كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في تجويزه. وانما الذي اعلمه من كلام كثير ائمة اهل السنة والجماعة هو توحيد القراءة برواية واحدة في جميع الصلوات في جميع الصلاة. فاذا قرأ في اول الصلاة برواية قال - 00:06:59ضَ

شيء معين فانه يستمر على قراءته سواء في الركعة نفسها او في الركعة التي تليها. هذا الذي نعلمه ثابتا من كلام اهل العلم والله اعلم احسن الله اليكم يا شيخنا يقول شاب عليه قضاء من رمضان الفائت. يقول فهل يجزئ عنه اخراج كفارة؟ ام لابد من القضاء - 00:07:19ضَ

الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يسار الى البدل والله عز وجل جعل اصل القضاء قضاء. فقال الله عز وجل فان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر اي فافطرتم فاوجب الله عز وجل مكان القضاء قضاء. ولان المتقرر عند العلماء ان القضاء - 00:07:39ضَ

تحت الاداء فاذا فاتك صيام فتقضيه صياما واذا فاتتك صلاة فتقضيها صلاة. واذا فاتك صيام فتقضيه ايش؟ فتقضيه صياما. واذا فاتتك زكاة تقضين زكاة وهكذا فهذا هو الاصل فاذا كان الانسان فاته شيء من من ايام رمضان وكان فواتها للعذر - 00:07:59ضَ

فانه يجب عليه ان يقضيها ولا يجزئ عنه ان يخرج كفارة الا اذا كان عاجزا عن القضاء لمرض لا يرجى برؤه او لكبر او هرم فاذا كان قادرا على القضاء فليقضي وان كان عاجزا لمرض او كبر سن فانه ينتقل الى البدل وهو ان يطعم عن كل يوم مسكين - 00:08:19ضَ

اذا نصف صاع من قوت البلد والله اعلم - 00:08:39ضَ