التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا احسن الله اليكم ما الدليل من الكتاب والسنة على منهج التأصيل والتقعيد الحمد لله رب العالمين. لا اظن السؤال هكذا - 00:00:00ضَ
وانما اظن السؤال ما الدليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة على منوال هذه الطريقة لانكم سمعتموني اقول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه على طريقة التأصيل والتقعيد. فانت تطالبني بالادلة التي تدل على صحة قولي هذا ولك الحق في - 00:00:22ضَ
المطالبة بالدليل لان كل من ادعى دعوة فان دعواه موقوفة على وجود البرهان فاقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حريصا على تعليم الصحابة الاحكام الشرعية التجزيئية التفصيلية فقط لا. بل كان حريصا صلى الله عليه وسلم - 00:00:40ضَ
على قرن الفروع بمآخذها وقرن الاحكام الشرعية بعللها وقواعدها واصولها ولذلك تخرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وعندهم القدرة الكاملة على معرفة احكام الوقائع التي - 00:00:57ضَ
تستجد عليه في واقع حياتهم لانهم عرفوا تلك المآخذ والقواعد وانا اضرب لك امثلة على ذلك في الصحيح اي في الصحيحين مثلا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان - 00:01:13ضَ
امرأتي ولدت غلاما اسود مشكلة هذا الرجل انه ابيظ البشرة وامرأته بيضاء البشرة وجاءت امرأته ذات البشرة البيضاء ولد اسود فكأنه يعرض بان ثمة من زنى بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه عن عين مسألته. وانما اراد ان يقنعه بالجواب. واراد ان يجتثا جذور الشك من قلبه - 00:01:34ضَ
فتركه واجابه بالقاعدة. نقله الى تقرير هذه القاعدة التي عزب عنها ذهنه ولكن انتم تعرفون ان النبي وسلم لم يكن يعبر عن القواعد الاصولية بعبارات الاصوليين المتأخرين. وانما يعبر عنها بالتطبيقات - 00:02:04ضَ
فقال هل لك من ابن؟ هذا هو هذه هي القاعدة فقال لا فقال نعم قال وما الوانها؟ قال حمر وابيض. قال هل فيها من اوراق؟ تفضل تفضل يا شيخ سيد. قال نعم. قال وانى هذا؟ اذا كانت الناقة بيضاء والاب احمر. من اين اتى؟ هذا - 00:02:21ضَ
مصير هذا الولد ذي اللون المختلف من اين اتى فقال لعله نزعه عرق من ابائه هذه هي القاعدة. فلما فهم الرجل القاعدة كأنه اجاب عن نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدك هذا لعله نزعه ارد - 00:02:42ضَ
هي قاعدة القياس في عند الاصوليين وهي الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما هذا هو التربية ولذلك خرج الصحابي من مجلس رسول الله والذي دخله بقلب ممتلئ شكا خرج منه بقلب فارغ من الشك. لماذا؟ لانه اقنعه بالقاعدة - 00:03:05ضَ
فكما ان اختلاف الوان الابل فيما بينها لا يوجب ريبة ولا شكا فكذلك اختلاف الوان بني ادم فيما بينهم لا يوجب ريبة ولا شكا وليس ذلك بقرينة ظاهرة في الوقوع في شيء من الفواحش او فيما لا تحمد عقباه - 00:03:23ضَ
هذا هو الجواب المقرون بقاعدته هكذا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فاغلب طريقته انه لا يحرص على تعريف السائل الحكم فقط. بل كان يعرفه القاعدة التي منها ينبثق منها هذا الحكم - 00:03:39ضَ
واضرب مثالا اخر وهو ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يجامع اهله ثم يكسر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يقول يغتسل او لا يغتسل وينتهي - 00:03:54ضَ
الجواب ولكن ليس المقصود هو معرفة الجواب وانما المقصود ان هذا الاشكال انما نتج عن وجود شيء او خلل اخر وهو فقد القاعدة او الاصل. فاجابه بالاصل. اجابه بالقاعد. فقال اني - 00:04:14ضَ
وانا رسول الله اني لافعل ذلك انا وهذه اي عائشة ثم نغتسل. هل اجابه لما اجابه. لم يقل اغتسل ولم يقل لا تغتسل. لكنه اجاب بالاصل الذي اجمع عليه العلماء بعد ذلك بقولهم في عباراتهم كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق الامة تبعا الا - 00:04:34ضَ
بدليل الاختصاص ارأيت؟ فعرف الصحابي جواب مسألته. لو اشكل على هذا الصحابي بعد هذه الاصل شيء فانه انما ينظر هل فعله رسول الله او ما فعله؟ اذا فعله رسول الله اذا اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. سواء اكان في الغسل او في الوضوء او في - 00:04:54ضَ
الصلاة او في غيرها من الاشكالات فاذا اجابه بقاعدة استطاع الصحابي ان يعرف بها عين سؤاله وما يستجد له من الاشكالات هكذا الاجوبة النبوية. على صاحبها افضل الصلاة وازكى التسليم. واضرب لك مثالا ثالثا حتى يطمئن قلبك يا جاسر. لانك طالبتني - 00:05:14ضَ
بالدليل ولك الحق في ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود اقصد صحيح مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود. رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال - 00:05:34ضَ
يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها. فانا هذا فاقض في ما شئت. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق. فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه ثم تلا عليه هذه الاية. واقم الصلاة - 00:05:48ضَ
وفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقام رجل فقال يا رسول الله اهذه له خاصة كان الجواب باختصار نعم او لا. لكن لم يكن مقصود رسول الله التنصيص على الاحكام غير مقرونة بادلة - 00:06:08ضَ
عفوا قواعدها وبراهينها. فقال هي له خاصة ولكم عامة. او قال هي لمن عمل بها من امتي او قال صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم. هي العبارة - 00:06:30ضَ
هي القاعدة التي يعبر عنها الاصوليون بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهكذا يتخرج الرجال مع كثرة التطبيقات وكثرة التخريجات وكثرة الفتاوى مقرونة بقواعدها. يكون عند السامع والمتعلم ملكة - 00:06:50ضَ
في ان تأتيه القاعدة من حين سماع فرعها. ومن الامثلة ايضا حديث عمر لما جاء الى النبي وسلم وقال يا رسول والله اني قبلت اهلي وانا صائم. ظنا منه ان القبلة تفسد الصيام. فقال يا عمر ارأيت لو تمظمظت؟ اكان ذلك يفسد - 00:07:10ضَ
انتهى انتهى الكلام. اجابه بالقاعدة وهي ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. كما انها لا تجمع بين تلفين لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. فالمضمضة بالنسبة للصائم لا تفسد - 00:07:30ضَ
مهولة ليش يا شيخ فواز؟ لانها شيء يتعامل مع الظاهر وليس شيء يلج الى الجوف. فكذلك القبلة. انما هي تعامل وليس هناك شيء يبتلعه الانسان حتى يوجب فساد صومه. ولو ذهبنا نتتبع هذا المجال - 00:07:50ضَ
لاخرجنا فيه مؤلفا وهي التطبيقات الاصولية من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان والله ذلك وسيكون ذلك المؤلف من انفع من انفع ما يكون فيكون هذا المؤلف من انفع ما يكون - 00:08:10ضَ
فاسأل الله عز وجل ان يسخر لهذه الفكرة من من يخرجها من حيز الفكرة المعنوية الى حيز التفكير الى الى حيز الوجود الحسي. فهمت جوابك؟ ونزيد اكثر ولا خلاص واضحة؟ هذي واظحة. فاذا اقل من - 00:08:30ضَ
كرم العلم يا طلبة العلم من الكرم ان يأتيك السائل يسألك ريالا فتعطيه الفا. يسألك عن جزئية علمية صغيرة ثم ما تبهل عليه سحائب كرمك وجودك مما علمك الله وفتحه عليك فتعطيه القاعدة التي بها يعرف عين مسألة - 00:08:47ضَ
وما قد يشكل عليه مما هو في معناها او يدخل في عمومها. والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم في جاب الاطعمة شيخ هل جميع الحشرات يعني منصوص على حرمة اكلها - 00:09:07ضَ
لان شيخ آآ جيت من بلدة يعني اختلفوا في نوع من انواع الحشرات بعضهم يعني اجازه بعضهم قال لا ان القاعدة في الحشرات كلها محرمة الحمد لله. المتقرر عند العلماء ان الاصل في المطعومات الحل والاباحة. والدليل هذه القاعدة قول الله - 00:09:27ضَ
عز وجل هو الذي سخر لكم ما في الارض. وقال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فجميع ما خلقه الله عز وجل في هذه الارض انما هو مسخر لنا. ومقتضى تسخيره حله وطهارته. فما لم يكن حلالا ليس - 00:09:52ضَ
وما كان نجسا ليس بمسخر. فكل شيء وصفه الله بانه مسخر لنا فيكون من مقتضى تسخيره حله واباحة وطهارته فهذه الحشرات من جملة ما خلقه الله عز وجل في ارضه. فالاصل فيها جواز الاكل. اذا كانت مما يوجب منفعة ولا يوجب - 00:10:12ضَ
مرة فاذا كان يرجى نفعها ومضرتها مأمونة فما المانع من اكلها؟ وكون الانسان تستقبلها نفسه في ليس دليلا شرعيا يوجب التحريم. فالشيء الذي لا تطيقه نفسك لا تأكله. لكن لا تحرمه على غيرك. ولذلك - 00:10:37ضَ
كل حيوان سواء اكان يدب دبيبا على الارض. او يمشي على على على رجلين او اربع او كان يطير في الهواء كل ذلك الاصل فيه الحل والاباحة. فلا يجوز ان يدعي احد تحريم شيء الا - 00:10:57ضَ
اذا كان على هذا التحريم دليل من الشرع. والقواعد التي توجب تحريم المطعومات القواعد التي توجب تحريم مطعومات هي كما يلي. الاولى كل ذي ناب من السباع فحرام الثانية كل ذي مخلب من الطير فحرام. الثالثة كل ما - 00:11:17ضَ
كان نجسا فيحرم اكله. الرابعة كل ذي ضرر في حاله او مآله حالا او مآلا فحرام ابوك كل شيء من الاضرار ما يوجب اكله ضرر فحرام كالسميات وغيرها. الخامسة كل ما امر بقتل - 00:11:47ضَ
ليه؟ في حرم اكله. كالوزغ والعقرب الفأرة والكلب العقور السادسة والاخيرة كل ما نهي عن قتله فلحرمة اكله. كالنملة والهدهد والسرد ولا لا؟ فاذا هذه القواعد الست هي التي تفيدك ما كان حراما - 00:12:07ضَ
فاذا كانت هذه الحشرة التي تصنف في عند اهل الاختصاص بانها حشرة ليست ليست داخلة في القاعدة الاولى اي ليست من ذوات الانياب. وليست من ذوات المخالب. ولا توجب ضررا - 00:12:37ضَ
ليست مما امر بقتلها ولا مما نهي عن قتلها. ولا توصف بانها نجسة. فما الذي يمنع من اكلها بل انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل الجراد. ففي حديث عبد الله ابن ابي اوفى غزونا مع النبي صلى الله - 00:12:55ضَ
عليه وسلم سبع سنين نأكل الجراد. والجراد مصنف على حسب اهل الخبرة والاختصاص في الحيوانات وعالمهم بانه حشر. وكذلك في مسند الامام احمد وسنن ابن ماجة باسناد لا بأس به من حديث ابن عمر. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا - 00:13:15ضَ
ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. فاذا لا بأس بذلك فما كان الاصل فيه الحل فعلى مدعي تحريمه دليل لانه ناقل عن الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فاذا اختلفنا في - 00:13:35ضَ
نوع من الحشرات ايؤكل او لا؟ فقال احدنا يؤكل. وقال الاخر لا يؤكل. فممن يطالب ممن نطلب الدليل ولماذا؟ ممن قال لا ممن قال لا يؤكل لانه ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. قد يقول يا اخي احد يأكل هذي؟ نقول اذا - 00:13:55ضَ
نفسك واستقدار نفسك ليس بحجة على حرمتها. ليس بحجة على حرمتها. اظن هذا جوابك والله اعلم شيخنا احد الاخوة جمع مبلغ زكاة مبلغ زكاة تقريبا قرابة العشر الاف ريال مع مبلغ صدقات تقريبا قرابة الالف ونص ريال. وحوله لاحد اه الفقراء المحتاجين في اليمن. على اساس ان يشتري به باص - 00:14:15ضَ
اه وهذا الباص يعني اه يصرف منه على نفسه ويكد عليه وكذا واخذ المال من هؤلاء الناس الذين دفعوا الزكاة والذين تصدقوا على هذا على مقتضى هذا الامر كله. الا وهو شراء هذا الباص - 00:14:49ضَ
لفقير معين. لفقير معين يقصد هذا الباص منفعته عامة ولا لفقير معين. لا لفقير معين. ماشي لفقير معين بعد فترة هذا فقير لما يشتري هذا الباص آآ تبين له انه يشتري ارض في منطقة اخرى يعني قد تكون انفع آآ انفع له يقول هذي ارض قريبة من - 00:15:05ضَ
اهل السنة والجماعة وقريبة من طلبة العلم وانا اريد ان اسكن في تلك فهل فهل فهل يجوز له فعل ذلك؟ ويريد ان يستأذن من يعني آآ الذي يعني كان سببا في جماله طيب بس جزاك الله خير احسن الله اليك. عندك اضافة؟ بتفيدني بها؟ طيب. في قاعدتان - 00:15:25ضَ
القاعدة الاولى مصارف الزكاة توقيفية على النص هذه كانت في ذهني مستحضرة ظنا مني انكم ستصرفون هذه العشرة الاف من اموال الزكاة لشراء مثلا باص يخدم جمعية عامة فحينئذ كانت هذه القاعدة مستحضرة في الذهن وهي ان مصارف الزكاة توقيفية فلا يجوز ان ندخل في مصارفها الثمانية مصرفا اخر - 00:15:45ضَ
لكن الحمد لله تفادينا هذا وهي ان هذا الباص الذي سيشترى من مال الزكاة سيصرف في منافع فقير واحد. طيب في قاعدة اخرى وهي ان الاصل في الزكاة التمليك اذا اردنا ان ندفع زكاة لاحد ممن نص الله عليهم من الاصناف الثمانية فالاصل اننا نملكهم اياها. لا نتخير مصرفها - 00:16:08ضَ
وانما ندع الفقير هو الذي يصرفها في مصالحه على حسب معرفته بضروراته وحاجاته او كمالياته وتحسيناته فلا حق لنا فيما اموال الزكاة ان نقول للفقير هذا المصرف ظنا منا انه ليس ثمة شيء اخر يضطر اليه. ولذلك قال - 00:16:32ضَ
الاصل في الزكاة الايتاء يعني التمليك. والله عز وجل يقول واتوا الزكاة. يعني اخرجوها من حيز ملكيتكم وادخلوها في ملكية حيز الفقير ثم الفقير هو الذي يصرفها على حسب مصالح نفسه الضرورية او التحسينية او الحاجية وغيرها. انتم الان ما الذي - 00:16:52ضَ
لكم ان تصرفوا الزكاة لهذا الفقير في منفعة معينة له. ظنا منكم ماذا؟ لما تلزمون الفقير في امر وسعه الله عز وجل عليه في هذا المال حتى تجعلوا له منفعا منفعة خاصة وهي منفعة الركوب. قد تكون هناك من ضروراته ما هو اشد - 00:17:12ضَ
من مصلحة الركوع وهي مصلحة شراء الارض التي يبني عليها السكن. الانسان قد يصبر على السيارة ويمشي على قدميه في بدن. لكن قد لا يصبر على بيت يؤويه ويحفظه ويحفظ زوجته من بعده واولاده ويكون لهم ذخرا وسندا. يكفيهم عن عن عن التنقل في الاجارات او عن الخيام - 00:17:32ضَ
فانا ارى ان مصلحة السكن اعظم ظرورة من مصلحة السيارة. فمصلحة السكن تفوت الى غير بدن. اعظم اعظم ما يمر على الانسان في حياته ليست ازدواج وشراء السيارة. وانما بناء المسكن. فهذه الضرورة الحياتية اذا تحققت فما بعدها ايسر منها - 00:17:52ضَ
هذه مثل عذاب القبر اعوذ بالله. ان لم ينجو الانسان منها فما بعدها اشد. وان نجا الانسان منها فما بعدها ان شاء الله ايش؟ فاذا توفر السكن للانسان تيسرت اموره في قضية الزواج وتيسرت اموره في قضية حتى ولو لم يركب في حياته كلها فالحمد لله لا يزال الرجل الرجل راكبا من - 00:18:12ضَ
خلق الله لك هالرجلين تمشيك وتوصلك الى مقاصدك لكن البيوت هذه ضرورة فاذا لا حق لكم ان تنكروا على الفقير كونه يغير مصرفكم مصرفكم الى مصرف اخر لانكم تحكمتم فيما لا يجوز لكم التحكم فيه شرعا - 00:18:32ضَ
عندك شيء اخر لاباس لا لا لا هو هو طلب لا بأس لكن المال الذي دفع له مال من الصدقات ولا من من الزكوات؟ اذا كان من او اغلبه من الزكاة فالعبرة بالعموم الغالب الشائع لا بالقليل النادر. فاذا كان اكثر هذا المال من الزكاة فيأخذ حكم الزكاة. وهي ان ايها الفقير - 00:18:52ضَ
حتى وان عين لك المزكي وجها من اوجه الانتفاع سواء ابتداء او على حسب اقتراحك انت. فلا حق له ان يلزمك بعين هذه المنفعة ان رأيت تاء ان هناك ما هو اعظم ظرورة واكبر مصلحة من هذه المنفعة. فهمت؟ لكن لماذا؟ لانه ليس للغني ان يحدد نوع - 00:19:16ضَ
مع المصرف فان الزكاة شريعة توسعة على الفقير. فلو حددنا له المصرف لضيقنا عليه ما وسعه الله. لكن للغني ان يحدد جهة النفع اذا كان في الصدقة المندوبة. فاذا جاءك الفقير وقال انا احتاج كتابا ثم اعطيته ثمن الكتاب بناء على ان - 00:19:39ضَ
المنفعة فلك الحق ان تنكر عليه بان لا يشتري كتابا. لماذا؟ لان لك مدخلا في التحديد. لكن اما الزكاة فالاصل انها تؤتى ويترك الفقير يحدد منفعتها ومصلحتها. فهمت الجواب؟ والله - 00:19:59ضَ
فهل نقول احسن الله اليكم ان المبلغ الذي هو قرابة العشر الاف وكان من شخص زكاة ان هذا يتصرف فيه كما شاء وان المبلغ الاخر وهو تقريبا قرابة الالف ونص الذي كان من شخص اخر على اساس انه صدقت نقول هذا لا لا لا انا ارى والله اعلم ان ان لا نضيق على الفقير ولا نحجر عليه واسعا ولا نحسده - 00:20:19ضَ
وفي اننا انه غير المنفعة المفضولة الى المنفعة الفاضلة. انا ارى ان هذا المبلغ الذي يعتبر من الصدقات مبلغ تابع للزكاة والتابع في الوجود تابع في الحكم لانه لم لم تكن الزكاة تكميلية للصدقة بل كانت الصدقات تكميلية للزكاة. ولا لا يا شيخ؟ فهم اصل - 00:20:39ضَ
شراء السيارة كان من مبلغ الزكاة لكنه نقص. فزادوه من الصدقة. فاذا الصدقة التكميلية. وليس اصل قيمة السيارة من الصدقة فاكملناها من الزكاة. وضحت؟ فاذا الصدقة تابعة للزكاة في حكمها. فيكون الفقير - 00:20:59ضَ
هو الذي يتصرف في هذا المال على حسب ما يراه من ضروراته وتحقيق حاجياته. شيخنا هل نستأذن هؤلاء الذين تصدقوا؟ يعني انا جمعت المال من هؤلاء واخبروني ويسألوني ها بشر كيف الفقير؟ هل اشترى الباص ام ام ليس بعد؟ فهل فهل لي ان استأذن هول او ان هناك وجه اني اقول لهم ترى الفقير آآ غير رأيه - 00:21:19ضَ
ويعني واراد ان يشتري شيئا اخر بما ان الفقير لم يتصرف تصرفا خارج حدود الشرع فانا ارى ان تتركهم الا اذا سألوا اذا سألوا فاخبروا بالوجهة الشرعية والا فالاصل ان المال صرف في وجهه الشرعي الحمد لله والفقير يتصرف فيه فلا تفتح على نفسك بابا قد لا يفهمه الاخرون فتحرم او يحرم - 00:21:39ضَ
اللي عندك من عطايا جديدة ظنا منهم انك اخللت بالاول وخالفت فيه الشر. فدفعا للمفسدة وجلبل للمصلحة لا تخبرهم الا اذا سألوا. احسن الله اليكم اسأل الله سؤال يا شيخ ما هل يعطى من الزكاة كفاية عام بالنسبة للفقير؟ الجواب نعم يعطى من الزكاة كفاية عام. عندي قاعدة لكم احفظوها - 00:21:59ضَ
قاعدة جميلة جدا تعرفك كم يعطى كل واحد من هؤلاء الاصناف كل من يعطى لصفة فبحسبها كل من يعطى لعلة او لصفة فبحسبها. يعني الفقير يعطى لفقره فاذا يعطى بحسب فقره. ما يكفيه عاما - 00:22:18ضَ
والمسكين يعطى لمسكنته فاذا يعطى بحسب مسكنته. اي كفايته التي تخرجه عن وصف المسكين قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين طيب العامل يعطى لعمالته فاذا يعطى بقدر عمالته. اجرة يعني وابن - 00:22:40ضَ
السبيل يعطى بقدر ما يوصله الى اهله. والغارمين يعطون بقدر ما يوفي غرمهم. اذا كل من يعطى بصفة فيعطى بمقدارها او بحسبها فبما انك تسأل هل يعطى الفقير؟ اقول يعطى الفقير ما يكشف عنه وصف فقره. ويعطى المسكين ما يكشف - 00:23:01ضَ
وصف مسكنته بمقدار سنة. وحاجات الانسان ثلاثة اقسام. حاجات ضرورية وحاجية وتحسينية فيعطى ما يكفيه عاما لكشف ضروراته وحاجاته. اما التحسينات لا فهمتم هذا؟ يعطى ما يكفيه عاما لكشف ايش؟ ضروراته وحاجاته. اما التكميلات والتحسينات هذه لو فتحناها ربما لا يكفي الانسان مليون في السنة - 00:23:21ضَ
يبي يأكل في المطاعم الكبيرة من احسن الاكل يبي يلبس من افضل الملابس يبي يركب في ارفه المراكب لا نقول هذا تحسين لكن نعطيك ما يكفيك في طعامك وشرابك ولباسك ومبيتك وتنقلاتك وضروراتك وحاجاتك ما يكفيك سنة. طيب هذا جوابك - 00:23:47ضَ
السؤال الثاني لو كانت حاجياتي الاصلية والنفقات الشرعية خمسة الاف لكنه اعطي عشرة الاف لكي يشتري هذا الباص ويكون يعني عونا الاهلي كي لا يستجدي زكاة الجواب نعم لا بأس بذلك لاننا راعينا ان نكشف عنه وصف مسكنته وفقره في هذه السنة وفي ايش؟ وفي ايش؟ في السنة وفيما - 00:24:07ضَ
اقبلوا من الزمان لا بأس ولا حرج ما في شيء ما احسن الله اليك. استدلال بعض اهل العلم في استدلال؟ ايه نعم في قول الله وفي سبيل الله توسع الان يعني جعل الزكاة في - 00:24:27ضَ
جمعيات الى اخره فما ادري يا شيخ الاطلاقات يا دكتور. قد تكون اطلاقات عامة تارة وقد تكون اطلاقات خاصة الذي لا يفرق بين الاطلاق العام والاطلاق الخاص قد يخلط الاوراق قليلا. يعني مثلا لو قلت لك يا دكتور هل الشهيد يغسل ولا ما يغسل - 00:24:40ضَ
ان جاء في ذهنك الشهيد بالمعنى الخاص فتقول لا يغسل. وان جاء في ذهنك الشهيد بالمعنى العام المبطون شهيد والغريق شهيد فستقول يغسل فاذا لا بد ان نفرق بين الاطلاق اذا اريد به المعنى العام فنحمله على عمومه واذا اريد به المعنى الخاص فنحمله على - 00:25:06ضَ
خصوصي اليس كذلك؟ ولو قلت لك مثلا هل يوصف من قبلنا من الامم بانهم مسلمون؟ تقول نعم ولكن بالاسلام العام هل يوصف هذه الامة بانهم مسلمون؟ نعم ولكن بالاسلام الخاص. بل اننا نقول ان العبادة لها معناها العام وهي عبودية المؤمنين - 00:25:26ضَ
لله لكن هناك عبودية خاصة وهي عبودية الانبياء لله. فعبودية الانبياء ليست كعبودية سائر المؤمنين. لا شك ان هؤلاء اخص من هؤلاء فاذا قد يطلق الشيء ويراد به عمومه ويطلق الشيء ويراد به خصوصه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:25:46ضَ
خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. هل يقصد سبيل الله بالمعنى الخاص الجهاد ولا بالمعنى العام؟ العام. فاذا القيام على الارملة في سبيل الله لكن بالمعنى العام طلب العلم ايضا من الجهاد في سبيل الله لكن بالمعنى العام بل ان يسعى الانسان في في طلبه الرزق له لاولاده هذا في - 00:26:06ضَ
سبيل الله لو خرج عاملا على الزكاة ايضا في سبيل الله. لكن بالاطلاق العام وردت لفظة سبيل الله في الاية فهل نحملها على سبيل الله الخاص؟ ولا على سبيل الله العام؟ ننظر الى القرائن لصلاحية حملها على - 00:26:26ضَ
هذا وهذا لكن ننظر الى القرائن المصاحبة للاية. فان كانت اية امرة غير حاصرة كقول الله عز وجل انفقوا في سبيل الله. هل قيدك عاد بشي؟ الجواب لا. فالله عز وجل يريد الاطلاق فيحمل سبيل الله هنا على الاطلاق. فيدخل فيها كفالة الايتام - 00:26:46ضَ
الانفاق على الارامل وحفر الابار وبناء المساجد. لكن انظر الى اية الزكاة انما الصدقات فهل لقيد وحصر فنحمل سبيل الله الوارد في هذه الاية على الحصر والتخصيص وهو سبيل الله المراد به الجهاد - 00:27:06ضَ
وضحت ان شاء الله هذا هذا جوابك والله اعلم - 00:27:26ضَ