التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول عندي عامل بيني وبينه شراكة على ان كل بيعة لشيء من الاطياب اعطيه منها - 00:00:00ضَ
عشرون ريالا مع ان الربح يكون كثيرا ولله الحمد ولكني اشعر احيانا بالذنب على المبلغ البسيط الذي اعطيه لشريك البائع فهل هو هو جائز الحمد لله انت لم تبين نوع الشركة بينكما. وعلى شرحك هذا - 00:00:20ضَ
اظن ان البيع بينكما او الشركة بينكما مضاربة. فمنك رأس المال ومنه تسويق البضاعة. فان كان ما فهمته يا اخي صحيحا فاعلم وفقك الله ان ربح العامل في باب المضاربة لا يجوز ان يكون نقدا معينا. وانما يكون جزءا مشاعا من الربح - 00:00:40ضَ
فقد حكى الامام ابن المنذر اجماع من يحفظ قوله من اهل العلم على بطلان شركة القراظ اي المضاربة اذا كان ربح العامل نقدا معينا كأن تقول انا اعطيك هذه الاطياب او هذا المحل - 00:01:00ضَ
ثم كل طيب تبيعه اعطيك منه عشرة دنانير. او عفوا عشرة دراهم مثلا. هذه هذا الاشتراط تفسد شركة المضاربة بينكما. ولكن الصواب ان تقول بع هذه الاطياب ولك ثلث الربح. خمس الربح فيكون ربح - 00:01:20ضَ
عامل يجوز ام مشاعا واما اذا كان نقدا معينا فانه يبطل هذه الشركة. فان كان ما فهمته صحيحا فهذا جوابك يا اخي وان كان غير صحيح؟ فاشرح سؤالك اكثر وحدد نوع الشركة التي بينك وبين هذا العامل والله اعلم - 00:01:40ضَ
احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما حكم الصيد بشبك الصيد؟ حيث ان الطيور قد يجلس فيه الساعات الطويلة وقد يموت بعضها. الحمد لله المتقرر عند العلماء ان تذكية - 00:02:00ضَ
تجب تذكيته من الحيوان البري تنقسم الى قسمين. الى تذكية حيوان مقدور عليه القسم الثاني الى تذكية حيوان غير مقدور عليه. فاما الحيوان المقدور عليه فان الواجب عليه تذكيته في الرقبة بقطع مريئه وبلعومه وودجيه. هذه هي ذكاة الحيوان المقدور عليه - 00:02:20ضَ
واما الحيوان الذي لا نقدر عليه كالحيوان الناد كالجبل السارد آآ او السمك في الماء او او الحيوان المتوحشي طبعا في البرية كالارانب البرية او الغزلان البرية ونحوها فهذه تذكيتها بان تطعن في اي جزء من جسدها ولا يطلب ان تذكى في رقبتها. فحيث ما اصابته الرصاصة - 00:02:50ضَ
او اصابه السهم او باي طريقة نمسكه بها بالشبكة بالحديد بالاقفال بالمصائد الخفية فان كل ذلك جائز وان مات بسبب صيده فانه يعتبر حلالا. ان مات بسبب صيده فانه يعتبر حلالا - 00:03:20ضَ
شريطة انتبه شريطة الا يكون قد صيد بالمعراج. شريطة الا يكون قد صيد بالمعراج. ومن المعلوم وفقك الله تعالى ان الشبكة منزلة منزلة هذا المعرظ. فاذا اصطدنا الحمام في هذه الشبكة - 00:03:40ضَ
فما ادركنا زكاته زكيناه. واما ما واما ما مات فيها فانه لا يحل لنا اكله لان دمه لا يزال لان دمه المسبوح لا يزال محتبسا في جسده. افهمت هذا؟ ولذلك الصيد اذا رميناه بمحدد ونزف دمه - 00:04:00ضَ
فانه يحل وان لم يكن في رقبته. فطعنه وجرحه في اي موضع كان مما مما مما يخرج دمه هذا يوجب حله لكن اذا ظربناه على رأسه بعصاة ثم مات فنقول هذا صيد بمعراظ - 00:04:20ضَ
الالة لا بحدها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فما اصبت بعرضه فلا تأكل وما اصبت بحده فكل وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيوان اي الصيد الذي يموت بضربه انه وقيل قال - 00:04:40ضَ
فلا تأكل فانه وقير. لعلك فهمت فاذا نصبتم شبكة عظيمة ووقع فيها مثلا مئة حمامة وادركتم سبع وتسعين حمامة وذكيتموها في مكان التبكية ومات منها بعضها فانما يموت لا يجوز لكم اكله لان - 00:05:00ضَ
انه لا يزال محتبسا في جسده والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول كيف اطعم بنفسي في كفارة اليمين. الحمد لله ان تبحث انت بنفسك عن الفقراء العشرة - 00:05:20ضَ
لابد ان تبحث بنفسك عن المساكين العشرة او ان تذهب الى الجمعية الخيرية وتعطيهم هذا المال ثم يخرجون عنك الاطعام بالوكالة. فان الوكالة في تفريق الزكاة واطعام الكفارات جائز. لما تقرر في - 00:05:40ضَ
من ان كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكل والتوكيل فيه. فاما ان تبحث انت عن الفقير بنفسك او تبحث عنه بوكيلك. وحينئذ تكون قد اطعمته بنفسك لكن بالمباشرة في السورة الاولى وبالسببية - 00:06:00ضَ
الوكالة في الصورة الثانية والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا اه لعله او من باب اذا الظابط في الاطعام في كفارة اليمين. نعم. الحمد لله. اذا اردت ان تطعم مسكينة او عشرة مساكين في اطعام اليمين فلا يخلو من حالتين اما ان تقدم لهم طعاما نيئا او طعاما مطبوخا - 00:06:20ضَ
فان كنت ستقدم لهم نيئا فنصف صاع لكل مسكين. لان المتقرر في القواعد عندنا ان الاطعام في الكفارات بنصف صاع لما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف - 00:06:50ضَ
فهذا هو المقدار فيما لو اطعمت عشرة مساكين طعاما نيئا. فتخرج لهم نصف من الارز نصف ساعة من العدس نصف ساعة من الفول نصف صاع من الذرة ونحوها مما من شأنه الاطعام. واما اذا - 00:07:10ضَ
كنت ستطعمهم طعاما جاهزا للاكل فتشتري طعاما بمقدار ما يكفي عشرة ليس نصف صاعلة وانما تشتري من الطعام ما يكفي عشرة. مثلا اذا اردت ان تشتري لهم وجبات مستعجلة لهم وجبة مع مشروبها. كل فقير وجبة مع مشروبها. فاذا اشتريت عشر وجبات مع كل وجبة مشروبها - 00:07:30ضَ
ثم وزعتها على عشرة فقراء فقد اطعمتهم. فاذا اذا كان الطعام جاهزا للاكل فبقدر ما يكفي عشرة واذا هذا الطعام نيئا فهي نصف صاع لكل مسكين والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما - 00:08:00ضَ
الصيد بالسهم المسموم. الحمد لله المتقرر في القواعد ان من جملة ما يحرم اكله كل ذي ظرر. فان عندنا ست قواعد يعرف بها طالب العلم المحرمة من الاطعمة من باب المناسبة اذكرها لكم للفائدة. الاولى كل ذي ناب من السباع فحرام - 00:08:20ضَ
الثانية كل ذي مخلب من الطير فحرام. الثالثة كل ما ثبت ضرره حالا او مآلا فحرام اكله. الرابعة كل نجس فيحرم اكله. الخامس كل ما امر بقتله فيحرم اكله. السادسة كل ما نهي عن قتل - 00:08:50ضَ
لحرمة اكله. اذا فهمت هذا فهذا السم الذي سيكون على السهم فان فان رأس السهم سيدخل في الصيد. وسيتشرب دم الصيد بهذا السم. ثم يكون مشتملا على ربما يفتك باكله. فمتى ما دخل السم في الصيد وجرى به دمه فانه يكون مضرا - 00:09:20ضَ
وكل ذي ضرر فانه يحرم اكله. وبناء على ذلك فلا يجوز فيما اعلم والله اعلم يضع من يرمي السهم على الصيد شيئا من السم لاستعجال موت الفريسة. الا في حالة واحدة. فيما لو شهد - 00:09:50ضَ
بان بان مفعول هذا السم ينتهي مباشرة بعد ثوان معدودة. فمتى ما ماتت فمتى ما مات ذهبت سمية هذا هذا الامر. واما ذلك السم الذي يبقى اثره في اللحم او يبقى اثره في السحم او - 00:10:10ضَ
دمي او ينخر في العظم. فحينئذ ربما يتعرض الى السمية او الهلاك والعطب او الضرر او بعض الامراض من يتناول هذا اللحم المغذى بالسم. ولذلك لا ارى جوازه لانه يفضي الى امر محرم والله - 00:10:30ضَ
احسن الله اليكم شيخنا سائلة تقول انا مقيمة في بلاد اوروبية وهذه البلاد تمنع النقاب فهل يجوز لها خلعه الحمدلله اذا كان لا تستطيعين الرجوع الى بلاد الاسلام لبعض الظروف السياسية - 00:10:50ضَ
او الامنية او الحياتية او العلاجية او غير ذلك. وكنت وكنت تخافين على نفسك من ارتداء النقابي ان يقبض عليك او ان تستدعي للمحاكم او الشرط او ان تحبسي او ان - 00:11:10ضَ
الغرامات العظيمة الباهظة فلا بأس عليك حينئذ في القاء النقاب مع كراهية ذلك من سويداء قلبك مع الاعتقاد الجازم بانك ستعودين الى ارتدائه متى ما تيسرت امورك ان شاء الله. ولكن كما قلت بهذين الشرطين. الشرط الاول الا تستطيع العودة الى بلاد الاسلام. التي - 00:11:30ضَ
تمنع النقاب والشرط الثاني ان يكون عليك خطر في ارتدائه. فمتى ما توفر هذان الشرطان فيجوز لك شرعا ان تلقي هذا النقاب مع كراهية القلب لهذا الفعل ولولا ان دافع - 00:12:00ضَ
حملك على ذلك لما فعلت. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطربتم اليه. فيقال في باب الضرورات والحاجات - 00:12:20ضَ
الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. والحرج مرفوع عن هذه الامة. والمشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل يقول مسلم دفن عندنا في مقابر المشركين ولم يصلى عليه فماذا نفعل؟ الحمد لله اذا لم يكن ثمة مانع من نفسي - 00:12:40ضَ
قبره واعادة جثته في مقابر المسلمين فافعلوا ذلك وفقكم الله. استخرجوا اخاكم من بين ظهران كفار واخرجوهم من مقابر الكفار وادفنوه في مقابر المسلمين اذا كان يمكن تداركه قبل فنائه. يعني اذا - 00:13:10ضَ
كاد مدفونا حديثا فان جثمانه يخرج من بين ظهراني قبور الكفار ويعاد دفنه الى مقابر المسلمين. وقبل ان ادفنوه في مقابر المسلمين كفنوه وصلوا عليه. ثم ادفنوه بعد ذلك. فان كان ذلك غير مقدور عليه او ان - 00:13:30ضَ
ذلك سيعرضكم ما هو اعظم منه ظررا وفسادا. فحينئذ تصلون على اخيكم صلاة الغائب تصلون عليه في مساجدكم صلاة الغائب وهذا كاف ان شاء الله. والواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع - 00:13:50ضَ
ولا محرمة مع الضرورة. فاذا كنتم تستطيعون نفسه واعادة دفن جثمانه في مقابر المسلمين فافعلوا. والا فصلوا عليه صلاة الغائب ويكفي ذلك؟ والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول هل يجوز - 00:14:10ضَ
من كان في بلد يطول نهارها في الصيام ان يصوم على توقيت ام القرى مكة الحمد لله اذا كان مجموع هذه الدولة التي انت فيها ونهارها. اربع وعشرون ساعة. يعني بمعنى انه يأتيك في هذه الاربع وعشرين ساعة - 00:14:30ضَ
ليل ونهار. فهنا يجب عليك صيام نهار هذه الدولة وان طال. ولا يجوز لك ان تصوم على توقيت دولة اخرى في دولة يكون في اربع وعشرين ساعة من يومها ليل ونهار. سواء اطال الليل او قصر - 00:14:50ضَ
طاء النهار او العكس طال النهار او قصر الليل. حتى وان تجاوزنا بالصيام تسعة عشر ساعة او عشرين فان الواجب عليك ان تصوم سواء طال النهار او قصر. لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط - 00:15:10ضَ
الابيض من الخيط الاسود من الليل. ثم من الخيط من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. وهذه الاية والحديث - 00:15:31ضَ
يدخل فيها كل بلد ينقسم اه يومه الى ليل ونهار. واما اذا كانت تمر عليك اربع وعشرون ساعة ليلا لا نهار فيها او تمر عليك اربع وعشرون ساعة نهارا لا ليل فيها فحين اذ - 00:15:51ضَ
تصوم بتوقيت اقرب دولة الى هذه الدولة ينقسم امرها الى ليل ونهار. ينقسم امر الى ليل ونهار. افهمت هذا؟ فاذا اذا كنت في دولة يمر عليك في اربع وعشرين ساعة ليل ونهار فيجب عليك صيام - 00:16:11ضَ
ونهار هذه الدولة كاملا لا مجزأا. واذا كان اربع وعشرون ساعة كلها ليل او اربع وعشرون ساعة كلها نهار كبعض المناطق القطبية المتجمدة في اطراف الارض. فهذه تصوم بتوقيت اقرب دولة اليك يجتمع فيها في اربع وعشرين - 00:16:31ضَ
ساعة ليل ونهار والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما حكم صناعتي المجسمات على الثلج علما اننا سنهدمها بعد فراغنا منها. الحمد لله رب العالمين. ما كان حراما بالكل - 00:16:51ضَ
كيف يكون حراما بالجزء الا بدليل فما حرم كله حرم بعضه. فلا ينبغي لكم ان تسوغوا لانفسكم قصر ارتكاب الحرام زمانا فما كان حراما فيكون حراما في الزمان الطويل وفي الزمان القصير. فتصوير ذوات الارواح - 00:17:11ضَ
تصوير نحت او تصوير رسم او تصوير التقاط بالكاميرا الحديثة. هذه محرمة. لان القاعدة في هذا الباب تقول الاصل في تصوير في ذوات الارواح التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة وما عدا - 00:17:36ضَ
ذلك فلا يجوز يا اخي الكريم. لا يجوز مطلقا وفقك الله ان تصوروا شيئا من ذوات الارواح. سواء بالثلج او بالحجر او بالصلصال او بغير ذلك. وسواء طال زمان هذا المجسم او قصر زمانه - 00:17:56ضَ
كان حراما كلا فحرام بعضا. ولا ينبغي لك ان تنظر الى صغر زمان ارتكابكم لهذه المعصية. فربما يكون هذا الزمان اليسير اذ احتقرتم ارتكاب الحرام فيه هو الزمان الذي يوجب لكم النار وانتم لا تشعرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم - 00:18:16ضَ
محقرات الذنوب فانهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. ولا تنظر يا اخي الى صغر المعصية. ولكن انظر الى عظمة من عصيت الله اعلم شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل ويقول كيف اعرف الرشد في اليتامى لدفع اموالهم لهم - 00:18:36ضَ
الحمد لله الحمد لله وبعد الرشد يعرف بالاختبار والابتلاء. كما قال الله عز وجل وابتلوا متى ما اي اختبروهم فان انستم منهم رشدا اي بهذا الاختبار. فان كانت نتيجة اختبارهم تؤنس رشدا اي تدل - 00:18:56ضَ
على قرينة وجود الرشد فاننا ندفع اليهم اموالهم كاملة موفرة طيبة بها نفوسنا. فان قلت وكيف يتم اختبارهم فاقول اي يعطوا شيئا من المال وينظر كيف يتصرفون فيه؟ فان تصرفوا فيه تصرف العقلاء الراشدين فان هذا دليل - 00:19:16ضَ
كن على كمال رشدهم وان اسرفوا فيه وبدروا وتصرفوا فيه تصرف المجانين او السفهاء الذين الا يعرفون قدر المال فحينئذ نمسك اموالهم حتى نختبرهم مرة اخرى في زمان اخر. فاذا يعرف الرشد بالاختبار - 00:19:36ضَ
بدفع شيء من المال لهم ثم ينظر كيف يتصرفون فيه. وعلى حسب نتيجة هذا الابتلاء تدفع اموالهم ان انسنا رشدا او تحفظ اموالهم ان لم ان لم نأنس رشدا والله اعلم - 00:19:56ضَ