لقاءات و مجالس علمية

المجلس العلمي الثاني والسبعون بعد المئة

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وبعد - 00:00:00ضَ

شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول رجل ذهبت زوجته الى بيت ابيها وتعمد ان يطلقها وهي في بيت ابيها بل يجب عليها ان تعتد في بيت ابيها ام في بيت زوجها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان - 00:00:17ضَ

الرجعية زوجة. فاذا كان طلقته لها هي الطلقة الاولى او الطلقة الثانية فان الفقهاء يسمونها طلقة الرجعية والرجعية زوجة. والزوجة لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل - 00:00:37ضَ

يا ايها النبي اتق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوت بهن اي لا يجوز للزوج ان يخرج زوجته من البيت الذي اضافها الله عز وجل له. ثم نبه الزوجة على انها لا تبتدأ الخروج هي - 00:00:57ضَ

فقال ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز للزوج ان يلزم زوجته بان تعتد عدة طلاقها الرجعي في غير بيته في غير بيته. ولا يجوز لها ان تخرج من بيت عدتها خروجا اعتباطيا الا باذنه. وبناء على ذلك - 00:01:17ضَ

بك فاذا كانت طلقة هذا الرجل طلقة رجعية وهي الطلقة الاولى او الثانية. فان الواجب على المرأة الا تعتد في بيت ابيها وانما ما يجب عليها ان تعتد في بيت زوجها وان تنام بجواره وان تتجمل له وان تفعل له وان تفعل معه جميع ما يفعله - 00:01:37ضَ

زوجات مع ازواجهم لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي الرجعة. اما اذا كانت في بيت ابيها وهو في بيته فان الرجعة قد يغلق وثغرات الرجعة قد تسد. فلا بد ان ترجع مباشرة الى بيت زوجها لعل الله يحدث رجعة بينهما والله اعلم - 00:01:57ضَ

احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم الصلاة بلا اقامة؟ الحمد لله رب العالمين اين وبعد؟ المتقرر في القواعد ان الصلاة تفسد بفوات الواجب فيها لا بفوات الواجب لها. فلابد ان نفرق بين الواجب - 00:02:17ضَ

في الصلاة والواجب للصلاة. فالاذان والاقامة ليس من واجبات الصلاة اي ليس من الواجبات فيها وانما هما من الواجبات لها. وبناء على ذلك فلو صلى الانسان بلا اذان فان صلاته صحيحة ولكنه - 00:02:37ضَ

اثم اذا كان يستطيع الاذان او لم يكتفي باذان المؤذن في الحي. وصلاة بلا اقامة صلاة صحيحة في ذاتها. ولكنه اثم لان الاقامة والاذان من جملة الواجبات اذا صلى الانسان جماعة - 00:02:57ضَ

يسنان لمنفرد فان قلت وكيف تصحح صلاته وقد فاته شيء من الواجبات وهو الاذان والاقامة؟ فنقول صححناها لان الواجب الذي فات ليس من الواجبات في الصلاة وانما من الواجبات للصلاة. وكذلك صلاة الجماعة في الاصح فان - 00:03:17ضَ

الانسان لو صلى منفردا وترك الجماعة المقدورة على حضورها فان صلاته صحيحة لكنه اثم لان واجب الجماعة من الواجبات للصلاة وليس من الواجبات في الصلاة واظنك فهمت الجواب وهو ان من صلى بلا اذان ولا اقامة فان صلاته صحيحة ولكنه يأثم في - 00:03:37ضَ

لكونهما واجبين عليه والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول اه خطيب الجمعة خطب خطبة واحدة ثم نزل من على المنبر اه فذكره الناس بعد ان اقاموا الصلاة ثم رجع مرة اخرى فادى الخطبة الثانية اه ثم - 00:03:57ضَ

وقال وسجد للسهو في صلاة الجمعة. فما مدى آآ صحة فعله؟ وهل اذا نسي خطيب الخطبة الثانية يؤثر ذلك على صلاة الجمعة بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الصلاة تبطل بفوات الواجب فيها لا بفوات الواجب لها - 00:04:17ضَ

والخطبة بالنسبة لصلاة الجمعة من الواجبات لها لا من الواجبات فيها. فلو ان الانسان خطب خطبة واحدة ثم نسي نزل عن المنبر ثم ذكره المأمومون ثم عاد وخطب فانه لا يشرع في حقه في هذه الحالة سجود سهو لا قبل الصلاة ولا بعد - 00:04:37ضَ

الصلاة لماذا؟ لانه لم يفوت واجبا في الصلاة ولم يسهو عن واجب في الصلاة. فالخطبة بالنسبة لصلاة الجمعة من جملة الواجبات لها فلو صلوا الجمعة بلا خطبة لصحت صلاتهم في الاصح. لكنهم اثمون اذا كان فيهم من يقدر على خطبة الجمعة - 00:04:57ضَ

فمن نسي خطبة الجمعة الثانية ثم صلى فصلاة الجمعة في حقه صحيحة ولا يلزمه اعادة هذه الخطبة ولان الى ان ما ترك من الواجبات نسيانا فان ذمة الانسان تبرأ اذا فات اذا فات وقته ولا تمكن اعادته. وبناء على هذا التقرير والتأصيل - 00:05:17ضَ

فما فعله هذا الخطيب من سجدتي السهو بعد الفراغ من صلاة الجمعة بناء على انه نسي نسي الخطبة الثانية يعتبر فعلا خاطئا لانه ظن انه فاته شيء من الواجبات في الصلاة. وقد بينت لكم ان الذي فاته انما هو واجب للصلاة لا في الصلاة - 00:05:37ضَ

وبهذه المناسبة اهيب بطلاب العلم ان يهتموا بهذه القاعدة. بالتفريق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة تتأثر بفوات الواجب فيها لا بفوات الواجب لها والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول - 00:05:57ضَ

ما حكم الاخذ من اللحية وان كان لا يجوز؟ فما القول الصحيح في فعل ابن عمر رضي الله عنهما؟ وقد اخذ منها والنبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتقرر في القواعد - 00:06:17ضَ

اننا سنسأل يوم القيامة ماذا اجبنا المرسلين؟ لا ما لا ماذا اجبنا فلانا وفلانا؟ فمتى ما صح التشريع عن النبي صلى الله عليه سلم سندا وكان ظاهرا في دلالته فلا يجوز معارضة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول فلان ولا بقول علان. لا بقول - 00:06:37ضَ

صحابي ولا ولا بقول غير صحابي. فان الائمة مجمعون على ان قول الصحابي ومذهبه واجتهاده متى ما ثبتت معارضته ومخالفته للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ليس بحجة احد. فانه ليس بحجة - 00:06:57ضَ

وبناء على ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر ولا ورد. انه كان يأخذ شيئا من لحيته وقد امرنا باكرامها الامر المطلق وامرنا بارخائها الامر المطلق. وامرنا باكرامها الامر المطلق وامرنا - 00:07:17ضَ

باعفائها الامر المطلق والمتقرر في القواعد وجوب بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. ولم يصح عنه صلى الله عليه في حديث يثبت سنده انه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها. فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يترك لحيته على - 00:07:37ضَ

حالها لم يأخذ لا من طولها ولا من عرضها ولا من شعر خديه ولا من شعر ذقنه وانما كان يتركها على ما هي عليه. فهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. واما ما اوثر عن ابن عمر فانه يخرج على امرين - 00:07:57ضَ

يخرج على انه كان يفعله في النسك تأويلا لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فكان يجعل الحلق في الرأس والتقصير في اللحية. ولم يكن ابن عمر يفعله دائما وانما كان يفعله في نسك. هذا امر. والامر الثاني انه يحمل على - 00:08:17ضَ

انه مجرد اجتهاد النظر نظر اليه ابن عمر على ان هذا هو الحق فيه. واجتهاد الصحابي متى ما ثبتت مخالفته للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يقبل كما ذكرت لك ان قول الصحابي حجة بشرطه ومن شروطه الا يخالفه - 00:08:37ضَ

صحابي اخر والا يخالف قوله او او مذهبه واجتهاده الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالقدوة والاسوة لنا انما هو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واما قول السائل في اخر سؤاله والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد ذلك - 00:08:57ضَ

فنحن نطالبه بالدليل الدال على هذا. اين الدليل على ان ابن عمر كان يفعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان ان ابن عمر كان شابا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولحية الشاب لا تتجاوز قبضته في الاعم الاغلب. فان فانما - 00:09:17ضَ

كان يفعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فاعطنا دليلا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ابن عمر قد اخذ ما زاد على - 00:09:37ضَ

قبضة ويقره حتى نجعل ذلك من جملة الاشكالات. ولا نعلم دليلا يدل على ذلك. فلا ينبغي ترك المحكمات من اجل المتشابهات ولا يجوز لطالب العلم خصوصا وللمسلم عموما ان يترك الدليل القاطع الصريح لشيء - 00:09:47ضَ

فيه احتمال وظنة. فالذين ندين الله عز وجل به انه يجب ان تترك اللحية على حالها. لا يجوز للانسان ان يأخذ منها شيئا وان يرظى بما قسم الله عز وجل له فيها والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم صلاة - 00:10:07ضَ

اسقاط بخطبتين صلى صلاة الاستسقاء بخطبتين. الحمد لله الذي نعلمه من الادلة صحيحة الصريحة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما خطب خطبة واحدة في صلاة الاستسقاء. هذا الذي نعلمه ثابتا في الادلة - 00:10:27ضَ

الصحيحة ولكن ان خطب خطبتين اجتهادا منه وظنا ان هذا هو الصواب فلا بأس في فعله ان شاء الله. ولكن ينبه من فعل ذلك ان السنة في خطبة الاستسقاء انما هي خطبة واحدة والله اعلم. شيخنا احسن لكم سائل يقول توفي والده بغتة - 00:10:47ضَ

وكان قد قصر في حقه من بره والاحسان اليه وكان قلما يجلس معه حتى من كلامه قال ان والده هو الذي كان يتودد اليه الى غير ذلك فيقول هل من شيء يكفر عني تقصيري مع والدي بعد وفاته؟ او بر به؟ الحمد لله المتقرر في - 00:11:07ضَ

انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدن. فاذا تعذر الاصل الذي هو برك بابيك في حال حياته فلا اقل من ان اجتهد في بره بعد وفاته بدلا. هذا من باب البدلية. عليك وفقك الله ان تكثر من الدعاء لوالدك فان - 00:11:27ضَ

انه احوج ما يحتاج الى دعائك الان وان تكثر من الاستغفار له وان تتصدق عنه ولا سيما الصدقات الجارية كحفر ابار او بناء مساجد استقلالا او مشاركة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعليك ان تقضي دينه الحسي اي المالي او المعنوي - 00:11:47ضَ

اذا كان عليه شيء من النذور فعليك ان تقضيها عنه سعيا في ابراء ذمته وان تنفذ وعده الذي قطعه لم يتمكن من الوفاء به بسبب موته. وعليك ان تكرم جيرانه وان تكرم اهل وده من اصدقائه واصحابه. فهذا ان شاء الله يعتبر - 00:12:07ضَ

ومكفرا لك وانا ابشرك بقاعدة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وانما الاعمال بالخواتيم. فالخاتمة الطيبة تجبر التقصير السابق. الخاتمة الطيبة تجبر التقصير السابق. والمتقرر في القواعد ان العبرة بكمال النهايات لا بنقص - 00:12:27ضَ

فاذا علم الله عز وجل من قلبك الندم الصادق والتوبة الصادقة فسيعينك الله عز وجل على فعل اشياء لابيك تكون مكفرة لهذا العقوق فابشر بالخير واصدق النية وتوكل على الله واحسن الظن بالله واجتهد فيما اخبرتك به فسوف تلقى امامك الخير الكثير باذن الله عز وجل. اسأل الله - 00:12:47ضَ

ان يغفر لك. اسأل الله ان يغفر لك ولعامة اخوانك المسلمين والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم. سائل يقول ما الدليل على جواز الميت بالصدقة الحمد لله رب العالمين وبعد اظن السائل لن يعني انا اظن السائل - 00:13:07ضَ

في كلمة جواز ويقصد بها مشروعية. ما الدليل على مشروعية الصدقة عن الميت وانتفاعه بها؟ اظن هذا سؤاله. فاذا كان هذا هو سؤال فالجواب اعلم رحمك الله تعالى ان المتقرر في القواعد ان ما كان غيبيا فانه يكون توقيفيا وانتفاع - 00:13:27ضَ

الميت بشيء من اعمال الحي توقيفي لانه غيب. فاننا لا ندري اذا عمل الحي شيئا من الاعمال واهدى ثوابها لاحد الاموات هل انتفع الميت بها او لا؟ لانه غيبي فهذا الانتفاع غيبي فاذا لا بد وان يكون توقيفيا - 00:13:47ضَ

فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة والله اعلم هو انه يصل الميت من اعمال الحي ما دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح على وصوله وما لا فاننا نتوقف فيه. والادلة التي ساذكرها هي الجواب عن سؤالك. وفقك الله. لكن احببت ان افرعها على هذا الاصل لتنتفع - 00:14:07ضَ

به فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي قتلت نفسها واني اظنها لو تكلمت تصدقت. اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح الامام مسلم - 00:14:27ضَ

من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او او علم ينتفع به او ولد صالح ايش؟ يدعو له فهذا دليل على انه ينتفع بدعاء ولده. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة - 00:14:47ضَ

رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله اني كنت نحلت امي جارية وانها ماتت. قال وجب وردها عليك الميراث قالت فان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها؟ فقال نعم. قالت وانها ماتت ولم تحج قط. افاحج عنها؟ قال - 00:15:07ضَ

نعم وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم فقال نعم وفي رواية اخرى ان السائل كان امرأة. ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك دين - 00:15:27ضَ

قضيتيه اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالوفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ابيه بانه لم يحج؟ قال عن ابيك حج عن ابيك واعتمر. افهمت هذا؟ فاذا جميع الاعمال التي نص الدليل على ان الميت ينتفع بها من اعمال الحي فان - 00:15:47ضَ

نقول بوصول انتفاعها للميت وما لا فاننا نتوقف فيه لان المسألة غيبية والله اعلم الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم اداء ركعتين عند الاحرام؟ الحمد لله رب وبعد المتقرر في القواعد ان الاصل في التعبدات الاطلاق عن الزمان والمكان والهيئة والمقدار. فمن قيد فضيلة تعبد من التعبدات - 00:16:07ضَ

بزمان دون زمان او قيده بمكان دون مكان او بصفة دون صفة او بمقدار دون مقدار فهو مطالب على هذا التقييد بدليل صحيح لانه مخالف للاصل والمتقرر في القواعد ان الاصل ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه لان المتقرر - 00:16:37ضَ

ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وبناء على ذلك فمن زعم مشروعية وافضلية ركعتين قبل عقد الاحرام فاننا نطالبه بالدليل الدال على ذلك. فلا نعلم دليلا يدل بخصوصه على افضلية ركعتين يقال لهما ركعتا الاحرام - 00:16:57ضَ

ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم قول جبريل للنبي صل في هذا الوادي الافيح فان المقصود به صلاة الظهر كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا عفوا والعصر بذي الحذيفة ركعتين المقصود بها صلاة الظهر او العصر - 00:17:17ضَ

فالمقصود بها فريضة فان وافق احرامه فريضة او وترا او سنة سابقة ثابتة بالادلة احرامه زمان فريضة او سنة ثابتة فلا بأس. واما ان يخص احرامه بركعتين يعتقد فظيلتهما بخصوصهما - 00:17:37ضَ

يقال لهما ركعتا الاحرام فانني لا اعلم دليلا يدل على ذلك واختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وخلاصة الجواب انه ان وافق احرامك عفوا ان وافق احرامك فريضة او وافقه سنة ثابتة كقيام ليل او وتر او ركعتا الضحى - 00:17:57ضَ

فانه لا بأس حينئذ ان تصليهما وان تجعل عقدك للاحرام بعدهما. واما اذا لم يوافق فانك تدخل في الاحرام من غير صلاة والله اعلم اول شيخنا حصلنا لكم في في نسخ الوضوء مما مست النار. هل هو على عموم من الطعام اي طعام سواء كان لحم او غيره مماسته النار؟ لا - 00:18:17ضَ

ان نقول انه يستحب للعبد ان يتوضأ منه لانه اذا نسخ الوجوه بكي حكم الاستعباد ام انه خاص باللحم فقط الحمد لله المتقرر في القواعد ان تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. ومن جملة رواة الامر - 00:18:37ضَ

مما مست النار ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد ثبت عنه قبل قوله لهذا الحديث انه اكل اثوارا فتوضأ منها فسئل عن ذلك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وضوءه - 00:18:57ضَ

من ازوار القطيط دليل على ان اي شيء تمسه النار فانه يشرع الوضوء منه استحبابا لا وجوبا لان الوجوب منسوخ بالادلة الاخرى كبيرة وان اردت ايها السائل ان نبين لك شيئا منها فلا بأس بذلك ولكن اصحها ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه - 00:19:17ضَ

وسلم اكلك في فساة ثم صلى ولم يتوضأ. وفي مسند الامام احمد وسنن ابي داود من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قربت جنبا مشويا للنبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه ولم وصلى ولم يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث ابي رافع رضي الله عنه - 00:19:37ضَ

قال اشهد لقد كنت اشوي بطن الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ولا يتوضأ. وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح من حديث انس رضي الله عنه قال كنت انا وابي ابن كعب وطلحة نأكل خبزا ولحما ثم دعوت بوضوء فقالا لي مما - 00:19:57ضَ

توضأ قلت من اجل هذا الطعام الذي اكلناه فقال اتتوضأ من الطيبات لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها؟ فالمنفي هنا انما هو الوجوب ويبقى الاستحباب فاذا اكل الانسان شيئا من شأنه ان يطبخ على النار وتوضأ منه استحبابا لا وجوبا فقد فعل الشيء المشروع. والمتقرر في القواعد - 00:20:17ضَ

لانه متى ما نسخ الوجوب ثبت الاستحباب واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وان لم تفسير ابي ابي هريرة رضي الله عنه فعندنا قاعدة عظيمة وهي ان الاصل وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص الا بدليل. فهنا في قول النبي - 00:20:37ضَ

الله عليه وسلم توضأوا من ما مست النار وقولهما اي بمعنى الذي والمتقرر في قواعد الاصول ان الاسماء الموصولة لغى حكم الاسماء تفيد العموم نعم احسنت. ان الاسماء الموصولة تفيد العموم والاصل هو البقاء على العام حتى يريد المخصص فيدخل في ذلك ما - 00:20:57ضَ

طبخ على النار لحما كان او غير ذلك والله اعلم - 00:21:17ضَ