لقاءات و مجالس علمية

المجلس العلمي الرابع والستون بعد المئة

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن ليك ساجد للصنم والداعي غير الله عز وجل. انا اعرف سؤالك تسمح لي اعطيه سؤالك؟ اقصد. حكمنا على كفر عليه كفره مباشرة من غير ان ننظر الى شروط وموانع - 00:00:00ضَ

هل هل نحن حكمنا على ساجد معين بعينه او حكمنا على الفعل؟ فنحن نكفر الافعال. لكن لو قلت ان زيدا من الناس سجدوا للصنم فهو كافر فهنا لا يجوز لي ان اكفره الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانئ. فاذا نحن كلامنا السابق انما هو في تكفير الافعال وفقك الله - 00:00:18ضَ

شيخنا الفاضل احسن الله اليكم. آآ بالنسبة يعني ما هو افضل المناسك؟ آآ انواع النسك في الحج وآآ يعني بالنسبة نسك القران هل يعتبر الان التوكيل توكيل شركة معينة واخذ الايصال منها الهدي هل - 00:00:37ضَ

يعتبر هذا سؤال ثاني لا دعنا في السؤال الاول اعطني السؤال الاول طيب ما ما هو افضل المناسك في في الحج؟ احسن الله اليكم. الحمد لله الجواب يجب علينا ان نعرف قاعدة. وهي ان التفظيل ينظر فيه الى تفضيل الاصابع - 00:01:00ضَ

والتفظيل العارض. يعني الى الفضل المطلق والى مطلق الفضل. فليس كل شيء دلت الادلة على فضله يلزم ان يكون هو الافظل مطلقا. ولكن قد يكون هو الافضل في حال دون حال. او في زمان دون زمان او في مكان دون - 00:01:20ضَ

ومن جملة ما يخرج على هذه القاعدة وهي اختلاف الافضلية بين الافضلية المطلقة ومطلق الافضلية التفظيل بين انساك الحج ما بين تمتع وافراد وقران. فقد اه اختلفت الادلة في ذلك - 00:01:40ضَ

اختلافا في الظاهر. فمن الادلة ما يدل على افضلية القران. ومن الادلة ما يدل على افضلية التمتع ومن الادلة ما يدل على افضلية الافراد. فحينئذ لا ينبغي ان ننظر الى الافضلية هنا بانها الافضلية المطلقة - 00:02:00ضَ

وانما هي الافضلية المقيدة بحال دون حال. فليس التمتع هو افضل الانساك على وجه الاطلاق. وانما هو الافضل في حال دون حال وليس القران هو الافضل على وجه الاطلاق. وانما هو الافضل في حال دون حال وكذلك نقوله في الافراد - 00:02:20ضَ

ايضا والجمع بين الادلة واجب واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. فاذا كيف نجمع بين هذه الفضائل الثلاث؟ ومتى كله نسك هو الافضل من غيره. فنقول هذا على التفصيل الذي ستسمعونه الان. وهي - 00:02:40ضَ

ان القران افضل في حق من ساق الهدي من بلده. موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانه لما كان قد الهدي من من المدينة الى مكة اختار الله عز وجل له نسك القران. فمن قرن معه الهدي من بلده الى مكة فالافضل له - 00:03:00ضَ

ان يحج قارنا فاذا القرآن افضل في هذه الحالة. فاذا قيل لك متى يكون القران افضل الانساك؟ قل في حق من الهدي. في حق من ساق الهدي. ولذلك لما طاف الناس وسعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتحللوا - 00:03:20ضَ

عمرة الا في حق من ساق الهدي لانه اختار له الافضل وهو البقاء. على احرامه حتى يحل يوم النحر فان لم يسق الهدي فلا يخلو من حالتين. فان لم يسق الهدي فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون قد افرد - 00:03:40ضَ

امرته بسفرة خاصة في اشهر الحج. ذهب الى مكة واعتمر وقصر ثم رجع من سفرته الى دويرة اهله. فانه في قول الائمة الاربعة الافظل له اذا حج من عامه الذي اعتمر فيه بسفرة خاصة ان يكون مفردا. فالافضل - 00:04:01ضَ

في حق هذا الشخص هو الافراد. فاذا قيل لك متى يكون الافراد افضل؟ قل يكون افضل في حق من افرد العمرة بسفرة خاصة فان لم يكن قد ساق الهدي ولم يكن اعتمر في اشهر الحج فالافضل له في هذه الحالة - 00:04:21ضَ

التمتع. فاذا القران افضل في حق من ساق الهدي. والافراد افضل في حق من ساق عفوا في حق من افرد العمرة بسفرة فان لم يكن لا هذا ولا هذا فالتمتع افضل. هنا جمعنا بين الادلة ولا ما جمعنا؟ هذا القول اختار - 00:04:41ضَ

ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم سؤالك الثاني افهمت هذا الجواب؟ تستطيع تعيده؟ اعده. نعم. بالنسبة اه افضل الانساك يعني يجمع بين الادلة ولا يفرق يعني بين هذه القاعدة اجتماع الدولارين اولى من اهمال احدهما. التآكل - 00:05:01ضَ

ها فالقران افضل في حق من ساق الهدي. صحيح. والافراط اه اه افضل في حق من افرد العمرة في اشهر الحج ومن لم يكن ساق الهدي ولا ولا اعتمر في اشهر الحج فالافضل وهو التمتع. جميل. احسن الله اليكم. شيخنا هنا - 00:05:21ضَ

سؤال يعني غير السؤال الذي ساذكره ففي قضية القران هذه لمن ساق الهدي. اه بعض العلماء يقول يجب عليه هل هذا صحيح ام لا؟ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه ان - 00:05:41ضَ

الافضل له ان ان يحج قارنا. وليس وجوبا. ليس وجوبا. يجوز لمن ساق الهدي ان يحج متمتع. لكن افظل له ان يحج قاربا. جزاكم الله خير احسن الله اليكم. اه السؤال الاخر شيخنا الكريم واحسن الله اليك. اه هل يعتبر الان اه اخذ الصك - 00:05:51ضَ

ايصال من الشركات وتوكيلها هي بسوق الهدي الجواب لا يعتبر من سوق الهدي في صدر ولا ورد. لان الانسان لم يكابد سوقه من بلد فلا يعتبر الانسان قد ساق الهدي الا اذا اشترى النعم من بلده او اشتراها من الطريق قبل قبل وصوله للحرم - 00:06:11ضَ

واما مجرد هذه القسائم التي توزع في شركات الذبح او في هذه الشركات فلا يعتبر فلا يعتبر تملك القسيمة سوقا للهدي وانما يعتبر سوقا للورقة التي تثبت انه تملك الهدي. وهذه لا شأن لنا بها ولا تجعل الانسان اه - 00:06:31ضَ

آآ سائقا للهدي. الله اعلم. شيخنا الكريم القضية آآ بتاعة العمرة بعد الحج مباشرة. آآ للذين يقولون لمن حج لم يعملوا العمرة في حجه فاتى بالعمرة مباشرة بعد الحج هل بعد الحج هل في فعل هذا آآ - 00:06:51ضَ

بدعة هذا يعتبر فعله هذا بدعة جزاكم الله خيرا. وصف الشيء بكونه بدعة لابد فيه من دليل صحيح واضح والدليل دل على خلاف قول من قال بان هذا الفعل بدعة. بل القول الصحيح انه فعل امرا جائزا لا بأس به ولا حرج - 00:07:11ضَ

فيه حتى وان قل العاملون به من السلف الا انه فعل امرا مشروعا جائزا. فاذا اراد الانسان ان يعتمر بعد فراغه من الحج ووجد سعة وقوة في بدنه فانه لم يفعل حراما ولم يفعل بدعة ابدا. وذلك لامرين - 00:07:31ضَ

الامر الاول لعموم الادلة الدالة على مشروعية المتابعة بين الحج والعمرة. وقد وردت مطلقة والاصل المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل خاص. كقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان - 00:07:51ضَ

قال والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. فانهما ينفيان اقرأ كما ينفي الكير خبث الحديد او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد الانسان ان يعتمر بعد فراغه من الحج فلا بأس عليه ولا حرج - 00:08:11ضَ

لبرود هذه الادلة. بل ورد الدليل الخاص بتجويز ذلك وهو ما فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها باذن النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم انما اذن لها لان هذا امر جائز لا بأس به. ولا يمكن ابدا ان - 00:08:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في امر تثبت فيه مخالفة الشارع. لكنه اذن لها في امر مشروع اصالة فلما فرغت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر. فارسل معها اخاها عبدالرحمن الى التنعيم. فاعمرها من التنعيم. فجاء - 00:08:51ضَ

بعمرة وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فراغها ثم طاف طواف الوداع ثم ذهب الى المدينة بعض الناس يقولون بان عائشة قد حاضت. وانها حرمت من العمرة القبلية فاراد النبي ان يطيب خاطرها بالعمرة البعدية - 00:09:11ضَ

هذا يقتضي امرا وهو دعوة تخصيص. والاصل في التشريع التعميم. فكل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. فان قلت ولم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم غيرها؟ نقول لانه - 00:09:31ضَ

لانه لم يسأل ولم يرد وهو امر اختياري. مفتوح لمن اراد. ولا يشترط في ثبوت التشريع ان يتفق الجميع على العمل به بل اذا شرعه في حق واحد فانه يعتبر مشروعا في حق جميع الامة. لان الاصل في الخطاب الشرعي ان - 00:09:51ضَ

العموم والاصل عدم الخصائص الا الا بدليل. فان قلت اولا يعتبر عمرتها هذه عوضا عن عمرتها التي تركتها؟ الجواب لا. لان عمرتها التي تركتها دلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يجعلها - 00:10:11ضَ

تحصل اجرها من غير افراد لها بافعال خاصة. وهو انه امرها ان تنتقل اضطرارا من نسك التمتع الى نسك القران والقارن يكتب له في ميزانه اجر حجة وعمرة. فاذا عمرتها كاملة وليست بناقص. ليست بناقصة حتى حتى - 00:10:31ضَ

احتاج عائشة رضي الله تعالى عنها الى تعويض بعمرة جديدة. واما قول من قال بانه انما اذن لها تطييبا لخاطرها فنقول نعم هو طيب خاطرها ولكن بالامر المشروع. لا يمكن ان ان ان يحكم على العمرة بعد الحج بانها بدعة. والنبي صلى الله عليه - 00:10:51ضَ

وسلم قد اذن فيها لعائشة ثم نقول انه طيب خاطرها به. فكيف يطيب خاطرها بما هو؟ بدعة او بما هو مخالف للشرع. نعم من طيب خاطرها واستدر رضاها وطيب نفسها بهذا الاذن الذي وافق امرا مشروعا كانسان تطلب منه زوجته - 00:11:11ضَ

شيئا هو لا يجد الوقت في تنفيذه. لكنه يطيب خاطرها في تنفيذه. فهو طيب خاطرها بالامر الجائز. لا بأس بذلك ولا حرج فعودا على بدء اقول القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان من فرغ من الحج واراد ان - 00:11:31ضَ

بعد اشهر بعد الفراغ من الحج. فاننا لا نجد دليلا يدل على منعه من هذه العمرة. للدليل العام والخاص الذي ذكرته لك والله اعلم. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم واحسن اليكم. آآ قضية عدم الايثار - 00:11:51ضَ

بالقربات هل هذه قاعدة؟ واذا كانت قاعدة هل هي مطلقة ام ليست مطلقة؟ الحمد لله. قول الفقهاء رحمهم الله تعالى الايثار وبالقرب مكروه ليس بمقبول على اطلاقه. وانما هو مقبول في بعض جزئياته دون بعض - 00:12:11ضَ

ولذلك نبهت في كتابي تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية على هذه القاعدة. فقلت اننا لا بد ان نعيد صياغتها مرة اخرى بطريقة تتفق مع مراد الشرع. وهي ان نقول الايثار بالقربة له نقي - 00:12:31ضَ

حكم القربى فالايثار بالامر الواجب محرم لان نقيض الوجوب التحريم. والايثار بالامر المندوب مكروه فاذا اعطي الايثار نقيظ حكم القربة. لان القربة تدور في امرين اما واجب اما قرب واجبة فيكون - 00:12:51ضَ

الايثار بها محرما واما قربة مندوبة فيكون الايثار مكروه. انتبه. معي ولا لا الا اذا اقتضى ذلك الايثار مصلحة خالصة او راجية. فاذا صياغة القاعدة الايثار بالقرآن له نقيض حكم القربة الا لمصلحة خالصة او راجعة. وعلى ذلك فروع. لو ان الانسان - 00:13:11ضَ

فلم يجد الا ماء يتوضأ به. فهل يجوز ان يؤثر بماءه هذا؟ من لا يجد؟ الجواب لا يجوز لان وضوءه بهذا الماء واجب. فكيف يؤثر واجبا فكيف يؤثر غيره بهذا الواجب؟ لو - 00:13:41ضَ

وان الانسان لم يجد الا ستارة يستر بها عورته. ومن غيره عار. افيجوز له ان يؤثر بهذه الستارة غيره الجواب لا لان استثاره بها من الواجبات والايثار بالواجبات محرم. الايثار بالواجبات محرم لا يجوز - 00:14:01ضَ

لو ان الانسان تأخر عن الصف الاول ليقدم غيره فيه. فما حكم هذا الايثار مكروه اليس كذلك؟ لانه اثر او ترك امرا مندوبا. وفي كلا الحالتين اذا كان الايثار يقتضي - 00:14:21ضَ

مصلحة مصلحة خالصة او راجحة فلا بأس به. فلو تأملت هذه القاعدة بهذه الصياغة لوجدت انها تتخرج عليها الفروع المقاصد الشرعية من غير اشكال. ظربت امثلة على الاول وهو الايثار بالواجبات وامثلة على الثاني وهو الايثار - 00:14:43ضَ

بالمستحبات بقي الايثار بناء على اقتضاء المصلحة. وهي ان الانسان اتفق دخوله للبيت عفوا اتفق دخوله للمسجد مع ابيه او عالم. فهنا يقدم من؟ من الادب والمصلحة ان تقدم اباك او تقدم العالم. مع ان المسابقة في الدخول الى - 00:15:03ضَ

من جملة المندوبات والمسابقة والمسارعة الى الصلاة من جملة المندوبات. فكونك تدخل المسجد قبل غيرك يكون اجرك اعظم منه. لكن تقتضي المصلحة الان ان تؤثر ان تؤثر اباك. وتقتضي المصلحة ان تؤثر هذا الان. لو ان - 00:15:23ضَ

انسانا كان في الصف الاول ثم رأى عالما من العلماء فتأخر احتراما لمنزلته. واظهارا لفضله. لكان في ذلك الخير العظيم. بناء البيت اثر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ايثاره كان لتحصين - 00:15:43ضَ

مصلحة فاذا كان ايثارك بهذه القربة انما فعلته لتحصيل مصلحة خالصة او راجحة قد اصبت كبد الحقيقة والله اعلم. شيخنا الكريم اه يعني في هذا الزمان يعني كثرت المصنفات في مختلف - 00:16:03ضَ

ويعني تشتت السبل بطلاب العلم واضطربت يعني مفاهيمهم في انتخاب المتون بايهما باي فن يبدأون باي كتاب يعني يبدأون العلم فلو انتخبتم لنا يعني آآ كتبا تعتبر عمد في في في فنها تغني عن كثير من غيرها ولا يغني كثير آآ عنها - 00:16:23ضَ

اه جزاكم الله خير انا والله مثل هذا النوع من الاسئلة لا احبه كثيرا. لماذا؟ لان الانسان قد يرى ان هذا الكتاب انفع في هذا الفني من هذا الكتاب وانما نفعه يرجع الى عقليته ويرجع الى اتساع مداركه هو. ولكن الكتاب لو قرأه غيره ممن - 00:16:43ضَ

فاوصاه به لما وجد من المتعة والفائدة والفهم ما يجده الناصح. لان الناصح انما نصح بكتاب اتفق مع مدركاته العقلية واتساعه المعرفي فيظن ان هذا الكتاب سيكون نافعا لكل اطياف من يريد هذا الفن كانتفاعه به - 00:17:03ضَ

ولذلك انا اقول ينبغي للانسان ان يكون اختياره للكتاب في هذا الفن على ما يتناسب مع مدركاته. وعلى ما يتناسب مع عقله ولكن لا بأس ان نذكر بعض الكتب في فن واحد من الفنون فقط وهو فن الاعتقاد. فقد جرت عادة اهل السنة - 00:17:23ضَ

والجماعة من المتأخرين بعد الشيخ محمد رحمه الله ان يدرسوا الاعتقاد على الاصول الثلاثة اولا. ثم بعد ذلك على قواعد الاربع نواقض الاسلام ثم يتلقون بها او منها الى كشف الشبهات ثم - 00:17:43ضَ

ويتلقون منها الى كتاب التوحيد. ثم يتلقون منها الى العقيدة الواسطية. ثم منها الى الحمويتين الصغرى والكبرى. ثم منها الى الطحاوية ثم منها الى التدميرية. هذا في الاعم الاغلى. لكن قد يكون عند عند بعض طلاب العلم اتساع مدارك. يستطيع ان - 00:18:03ضَ

يتجاوز بعض الكتب الى ما وراءه. فهذا ينظر ينظر فيه كل انسان على حسب ما يناسبه. فمثل هذا السؤال لا اجيبه لانه قد يكون هذا الكتاب في هذا الفن مما يروق لي مما تروق لي قراءته ومما اجد نفسي حاضرة عند تقليب - 00:18:23ضَ

بينما ادل عليه غيري فلا يجد فيه من المتعة ما اجده فيه. فهذا يرجع الى مدركات الانسان وعقليته واتساع معرفته لكن هذا هو ترتيب كتب الاعتقاد على حسب ما ورثناه عن مشائخنا والله اعلم - 00:18:43ضَ