لقاءات و مجالس علمية

المجلس العلمي السادس والعشرون بعد المئة

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم اخذ اجر على الرقية؟ الحمدلله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه - 00:00:00ضَ

وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وفي الصحيح من حديث ابي سعيد في قصة قراءة احد الصحابة على على ذلك الذي فانهم لم يقرأوا عليه الا بعد ان جعلوا لهم جعلا. وهو قطيع كامل من الغنم. ولكن لما استرابوا في حكمه انتظروا - 00:00:18ضَ

وبه الى الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل وقال اضربوا لي معكم بسهم. فاذا يجوز للانسان ان يأخذ اجرا على الرقية ولا بأس به بدلالة النص. ولان - 00:00:38ضَ

قارئا للقرآن ربما يتفرغ ويعرض نفسه لكثير من الاخطار. فانه سيتفرغ ويقطع شيئا من وقته لا سيما اذا كان آآ الناس يحتاجون انه في الرقية والاعداد كثيرة فلا اقل من ان من ان يعان على التفرغ للناس في بتجويز اخذ شيء من المال لكن - 00:00:58ضَ

في ذلك مطلوبة فلا ينبغي ان يبخس القارئ ولا ينبغي ان يتسلط على الناس ويستغل حاجته من مرضية فالوسطية في ذلك ما مطلوبة ولا سيما وان القضية قضية جهاد وعبادة. فكلما كان اطنب للمال كلما كان اقدح في - 00:01:18ضَ

لكن اذا كان يأخذ شيئا من المال يعينه على التفرغ ويعينه على بعض النفقات حتى يتفرغ للناس ليكشف الضر عنهم وعلم الله عز جل من نيته انه لا يريد بهذا المال الا الاستعانة على البقاء وعلى التفرغ للناس وعلى معاونة اخوانه وعلى السعي آآ في تخليص - 00:01:38ضَ

من هذا الوباء والمرض فهذا لا بأس به ولا حرج ولكننا نشكو الى الله عز وجل من تسلط كثير من القراء فان بعضهم يجري يأخذ على الجلسة الواحدة مبالغ طائلة. ويأخذ على بعض المواد المقروء فيها كالمياه والزيت التي يشتريها ببضعة ريالات - 00:01:58ضَ

يأخذ عليها مئات الريالات فهذا فهذا في الحقيقة ينبغي ان ان تنظر له الدولة بعين بعين الاعتبار. واني اهيب بالدولة وفقها الله ان تحرص على ترتيب امور الرقاة. من جهة من جهة الا يدخل في هذا المجال الا من شهد له العلماء بالكفاءة. لاننا نرى ان - 00:02:18ضَ

ان من القراء من هو يعني ربما تظهر عليه بعض ما بعض علامات المخالفات الشرعية. فبود ان الدولة تشرف او تضع لجانا تشرف عليها واظن فيه لجان الان تشرف عليها ولها قيود وضوابط ولله الحمد. والامر الثاني ان تشرف على الاسعار - 00:02:38ضَ

اسعار الماء اسعار العسل اسعار الزيت. حتى لا يتسلط بعض القراء في رفع هذه الاشياء المقروء فيها استغلالا لهذه الجهة فاذا توفر هذان الامران فلا بأس ولا حرج في ان يأخذ الانسان رقية عفوا اجرا على رقيته لكن لا لا تكن الاجر - 00:02:58ضَ

هي مقصود في الاصل وانما تكون شيئا تابعا ويعتبر في التواضع ما لا يعتبر في المقاصد الاصلية الاساسية. وان يتقي الله في الناس في اسعاره فلا يرفع عليهم وانما آآ يعني يبيعها باسعار مناسبة والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول - 00:03:18ضَ

هل ايات الصفات من الايات المتشابهات؟ الحمد لله المتقرر عند اهل العلم ان ان معاني الصفات معلومة واما اياتها فهي مجهولة. فنحن نعرف معنى وجه الله ولكن نجهل كيفيته. ونعلم معنى استواء الله على حسب الدلالة اللغوية في - 00:03:38ضَ

العرب ولكن نجهل كيفية الاستواء. ونعلم معنى السمع ولكننا نجهل كيفية سمع الله ونعلم معنى البصر ونجهل كيفية بصرنا الله عز وجل. فاذا صفات الله ننظر لها باعتبارين باعتبار المعاني فهي معلومة وباعتبار الكيفيات على ما هي عليه في الواقع فهي مجهولة - 00:03:58ضَ

بناء على ذلك فايات الصفات محكمة باعتبار معانيها ومتشابهة باعتبار كيفياتها. فلا نقول بانها محكمة بالاعتبارين ولا نقول بانها متشابهة بالاعتبارين بل نقول بانها محكمة باعتبار المعنى للعلم به ومتشابهة باعتبار كيفها - 00:04:18ضَ

بعدم العلم به والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى التراويح ثلاث مرات الصحابة رضوان الله عليهم الحمد لله نعم ثبت عنه انه صلى عدة ليال بالصحابة صلاة التراويح في رمضان. كما في الصحيحين - 00:04:38ضَ

من حديث زيد ابن ثابت وكما في سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان - 00:04:58ضَ

افلم يقم بنا من الشهر حتى بقي سبع ليال فقام بنا حتى مضى ثلث الليل. فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا مضى شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام ليلتنا هذه فقال ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة - 00:05:08ضَ

مكانة الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع نساءه واهله والناس فقام بنا حتى خشنا ان يفوتنا الفلاح. قال الراوي وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر حتى خرج. يعني حتى انتهى رمضان. فهذا دليل على ان اصل تشريع صلاة التراويح جماعة في اول الليل - 00:05:28ضَ

بالمسجد كان مأخوذا ومعهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا ان قول عمر نعمة البدعة هذه كما في صحيح البخاري من حديث عبدالرحمن بن عبد انما هي البدعة اللغوية للبدعة الشرعية والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما هو السدل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه - 00:05:48ضَ

وسلم. الحمد لله الحديث في جامع الامام الترمذي باسناد حسن من حديث ابن من حديث ابي هريرة. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه سلم نهى عن السدل وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا السدل ما هو؟ والاقرب ان شاء الله ان - 00:06:08ضَ

ان السدل هو السدل في الثياب. يعني بمعنى ان يضع الشيء على عاتقيه ولا يدخل يديه في اكمام في اكمامه. ان يضع الشيء على عاتقيه او على كتفيه ولا يدخله في اكمامه وانما يجعله منسدلا عليه. كالعباءة التي يجعلها منسدلة عليه ولا يدخل يديه واطرافه - 00:06:28ضَ

يديه في اه في مكانهما الخاص. او كالكوت مثلا اذا كان اه له اكمام. فيجعله منسدلا على كتفيه ولا يدخل يديه فيهما. فهذا السدر لبسة منهي عنها. لا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في علة في علة النهي - 00:06:48ضَ

واظنها انها من ملبوس الكفار يعني من ملبوس اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سدا لذريعة التشبه باليهود والله اعلم هذا شيخنا حصلنا لكم سائل يقول هل للزوجة ان تمنع نفسها من زوجها العاصي سواء كان معصية التدخين او ترك بعض الصلوات او او - 00:07:08ضَ

ومثلا سماع اغاني الى غير ذلك هل لها ان تمنع نفسها من نريد تفصيل ذلك بارك الله فيك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان هجر العاصي - 00:07:28ضَ

انما هو منوط بالمصلحة. فاذا كان هجرها لزوجها في كلامه او في فراشه يتضمن زجار نفسه عن هذه المعصية فان هذا لا بأس به لان كل هجر يتضمن تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فانه هجر مشروع. سواء بين البلاد او بين - 00:07:38ضَ

الافراد والطوائف والاسر او بين الزوجين انفسهم. او لم يقل الله عز وجل في شأن الزوجة الناشزة. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن هذا بالنسبة لتأديب الزوجة. وكذلك الزوجة اذا ارادت ان تؤدب زوجها او ان تنكر عليه ورأت ان الهجر انفع له فلا بأس - 00:07:58ضَ

ان تهجره بالمقدار الذي تتحقق به المصلحة وتندفع به المفسدة. ولا تدخل في هذا الهجر في لعنة الملائكة اذا دعاها اذا دعاها لانها لانها قال من غير ما بأس. وهذا هجر يراد به تحقيق المصلحة الشرعية. فاذا رأت الزوجة انها ان امتنعت عن - 00:08:18ضَ

زوجها اياما معلومة ان ذلك سيكون ادعي لانزجار نفسه عن تعاطي هذه المعصية تدخينا كانا او رؤية كافلام الخليعة او معاكسة نساء او غير ذلك من الذنوب والمعاصي فيجوز لها ذلك بمقدار الذي تتحقق به المصلحة تندفع به المفسدة - 00:08:38ضَ

واما اذا رأت ان هجرها له لا يزيده الا طغيانا وتجبرا او ان تعرض نفسها للضرب او للاهانة فلا ينبغي للانسان ان يتقن ادخل نفسه في انكار منكر يترتب على انكاره منكر اعظم منه اعظم منه. فهي التي تعرف بشؤون زوجها وتعرف نفسيته وتعرف ما - 00:08:58ضَ

يؤثر فيه مما لا يؤثر فيه. لكننا نعطيها الجواب الجواب عاما فرعا على هذه القاعدة عند اهل السنة والجماعة وهي ان الهجر بين المسلمين الاصل فيه المنع الا ذلك الهجر لامر شرعي اذا كان يحقق ماذا؟ المصلحة او يدفع المفسدة - 00:09:18ضَ

واظن الجواب واضح والله اعلم. سائل يقول هل يجوز او هل عبدي ان يقول يا رب اوقفت لك هذا الولد آآ لك وما الذي يترتب عن مثل ذلك الامر؟ يعني ان اوقفنا هل يجوز او هل - 00:09:38ضَ

الانساني ان يقول اه اوقفت هذا الولد لك يا ربي؟ يعني احد اولاده يكون مثلا اه اوقفته لك في الدعوة الى الله عز وجل وما الذي يترتب على هذا الايقاف لله عز وجل؟ لوقف الله عز وجل - 00:09:55ضَ

الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل ما صح نفعه صح وقفه ووقف الحر هذا كان في شريعة من قبلنا. كما اوقفت ام مريم رضي الله تعالى عنها مريم على خدمة بيت المقدس. ولكن هذا ليس في شريعتنا. فلا حق - 00:10:10ضَ

احد ان يوقف حرا على مكان معين. لان هذا الحر له تصرفاته واحكامه الخاصة ولان الوقف فرع التمليك. فانت لا توقف الشيء الا اذا كنت تملكه. والحر لا يملك وتصرفاته لا تملك. لكن لو ان الانسان عنده عبد فاوقفه على خدمة احد معين - 00:10:40ضَ

فانه لا بأس بايقافه لانه العبد يملك وتصرفاته تملك. فاذا وقف الاحرار كان في شريعة من قبلنا وجاءت شريعتنا بنسخ فلا حق لاحد ان يقول اوقفت ولدي لله على خدمة هذا المسجد. لانه وقف لانه وقف شيئا لا يملكه - 00:11:10ضَ

ولا يملك تصرفاته ولا يملك منافعه. فهذا جائز في شريعة من قبلنا. وورد شريعتنا بنسخه والمتقرر عند العلماء ان شرع من؟ قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. فاذا الوقف فرع التملك فلا - 00:11:30ضَ

يجوز للانسان ان يوقف شيئا الا اذا كان يملكه والحر وتصرفاته لا تدخل تحت دائرة التملك والله اعلم. جزاك الله خير يا شيخ. يقول شيخ ناصر اليكم اه بعض الناس قبل الاقامة تجده يدعو بعدها يا رب اجعلني واياكم من الصلاة من ذريتي ويكرر ذلك فهل هذا اصلح ولا يجوز مثل ذلك - 00:11:50ضَ

الحمد لله. المتقرر عند العلماء ان ما ليس بسنة راتبة فانه يجوز احيانا فالتسمية قبل الاذان ليست بسنة راتبة. فلكن ان سم المؤذن احيانا لا على وجه الديمومة والاستمرار فنقول لا بأس - 00:12:10ضَ

وكذلك الاستعاذة مثلا قبل الاذان. هذه ليست بسنة ثابتة. لكن ان فعلها الانسان احيانا لا على وجه الديمومة والاستمرار فنقول لا بأس ولا حرج. فهذه الاذكار ينظر لها باعتبارين. باعتبار قولها احيانا وباعتبار قولها على وجه الديمومة والاستمرار - 00:12:28ضَ

فان قيلت احيانا فلا بأس. لانها لا تدخل في حيز التعبدات الا اذا فعلت على وجه الديمومة والاستمرار. اذا هذا الاصل وهو ان ما ليس بسنة راتبة او ثابتة جاز فعله احيانا حينئذ يعرف الجواب عن هذا السؤال. فاذا كان الانسان يدعو بين الاذان - 00:12:49ضَ

عفوا بين بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام. لا على وجه الديمومة والاستمرار فنقول لا بأس. لا حرج في ذلك ان يدعو ببعض الدعوات الطيبة فان الاصل في الادعية الحل والاباحة ما لم تخالف الدليل. لكن ان يتخذه هجراه وديدنه على وجه الديمومة والاستمرار - 00:13:09ضَ

فانه حينئذ بهذه الديمومة والاستمرار يصفه ويجعله مصاف التعبدات الراتبة. فحينئذ يخرج الى حيز الابتداع فان قيلت احيانا فلا بأس واما ان قيلت على وجه الديمومة والاستمرار فهو ممنوع والله اعلم. شيخ ناصر اليكم يقول حكم قبول هدية - 00:13:29ضَ

اعياد الميلاد وحكم قبول هدية من يعلم ان ماله حرام صرفا. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند ان الفرع يتبع اصله في الحكم. فاذا كان الاصل ممنوعا ففرعه يمنع ايضا. واذا كان الاصل مشروعا - 00:13:49ضَ

فالفرع مشروع. فهذا الاهداء فرع واصله اصله ماذا على حسب سؤالك اصله ماذا؟ ممنوع وهو اعياد الميلاد. فحين اذ اذا كان الاصل ممنوعا فالفرع ممنوع. فانا لا اقبل تلك التي انما اهداها لي بسبب هذه المناسبة التي لا لا تجوز شرعا. ولو ان النصارى اهدى ولو ان - 00:14:09ضَ

اهدى لبعض المسلمين هدية بمناسبة بمناسبة عيده الوثني الشركي. هل يجوز للمسلم ان يقبل هذه الهدية الجواب لا. طيب اوليس الهدية؟ اوليس الاصل في الهدايا القبول؟ الجواب بلى. ولكن لابد ان ينظر فيها - 00:14:39ضَ

الى اصولها. فاذا كانت المناسبة التي حصل بسببها الاهداء جائزة فالهدية جائزة. واذا كانت المناسبة التي حصل سببها الاهداء ممنوعة فالهدية ممنوعة لماذا؟ لضرورة ان الفرع يتبع حكم اصله. لان التابع في الوجود تابع - 00:14:59ضَ

في الحكم فالهدايا التي تهدى بسبب ايام الميلاد هدايا ممنوعة لا تقبل لا تقبل منها شيئا. لانها بنيت على ممنوع وما بني على الممنوع فهو ممنوع. وما بني على الباطل فهو باطل. واظن الجواب واضح باصله والله اعلم. شيخنا في من كانت اه - 00:15:19ضَ

في الشق الثاني انه يقصد الشق الثاني اللي مسألة ان هو مانه محرم سواء كان محرم مختلط او حرم صرف. نعم. اعد السؤال شيخنا اعد السؤال في الشق الثاني يقول شفنا حكم قبول هدية من يعلم ان ماله مختلط فيه حرام وحلال وان كان يعني المال حرام صرف. على كل حال مالية الانسان - 00:15:39ضَ

تنقسم الى قسمين او ثلاثة اقسام. اما ان تكون مالية من حلال محض. واما ان تكون ماليا من حرام محض. واما ان تكون مالية من حلال وحرام. فاما من ماليته حلال - 00:15:59ضَ

محض فهذا له حكم او حرام محض فله حكمه. او مختلط فله حكم. فهمت هذه الاقسام؟ طيب افهم هذه القاعدة التي ساقولها لك. عطية الانسان مبنية على اصل ماليته. عطية الانسان مبنية على اصل - 00:16:19ضَ

لماليته لانها فرع والفرع يتبع اصله. لانه سيعطيك شيئا من ما له وان كان على وجه عين او هدية قلم او هدية مثلا جوال انهما فاهداء او عطية من ماله حرام محض. محرمة مطلقة - 00:16:40ضَ

فاذا كنت تعلم ان هذا الرجل كل مكاسبه من حرام واهدى لك هدية او عطاك عطية فانها تعتبر باطلة. بل حتى لو تصدق صدقته باطلة حتى لو اوقف لله عز وجل وقفه باطل. اذ من شرط هذه العطايا حل اصلها. بل حتى - 00:16:59ضَ

لو ان الانسان حج من مال حرام محض. فقد قال بعض اهل العلم بان حجه ليس بكامل الاجر بل بعضهم قال ببطلانه لان ما بني على الباطل فهو باطل ولكن القول الصحيح انه صحيح ولكنه ناقص الاجر. فكل من ما له حرام محض فلا يقبل - 00:17:19ضَ

منه لا عطية ولا هدية ولا صدقة ولا وقف. ولا اي عقد من عقود التبرعات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان الله طيب لا يقبل الا طيب. واما عطية من ما له من كسب حلال محض. فهذا جائز - 00:17:39ضَ

ولا بأس به. طيب واما من عطيته من مال مختلط فهي درجة بين التحريم والجواز الكراهة وهي الكراهة. فاذا قبول عطية من ماله من حرام محض. حرام مطلقا. وقبول من ماله من حلال محض. جائزة مطلقة وقبول عطية من ماله مختلط - 00:17:59ضَ

كروها اسمع قبول العطايا له حكم التعامل. هل يصح لي ان اتعامل مع هذا الشخص الجواب على حسب هذا التقسيم. فالتعامل او الاشتراك او المشاركة او مشاركة رجل ماله حرام محض. حرام مطلقا - 00:18:35ضَ

ومشاركة الانسان او التعامل مع الانسان الذي ما له من كسب حلال محض جائزة مطلقة. واما اذا ما له مختلطا فهو مكروه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل تارة مع اليهود. مع ان الله اخبر انهم يأكلون البرطيل والرشوة - 00:18:55ضَ

ويكونون اموال الناس بالحق فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل لكن هل كان هذا هو مدخول اليهود ولا كان عندهم نخل يأخذون منها مكاسب اخرى؟ فاذا كانت اموالهم مختلطة فكان مسلم يتعامل معهم اه يعني - 00:19:15ضَ

على حدود ما تقتضيه المصلحة مصلحة الدولة الاسلامية. مدري فهمت القائمة فهمت؟ فاذا العطية فرع عن حل المال او عن حكم المال. والله اعلم - 00:19:35ضَ