التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سأل رجل فقير آآ صدم بسيارته في في سيارة فاخرة جدا يقول وهرب يقول وهرب ثم بعد - 00:00:00ضَ
ذلك بدأ يؤنبه ضميره ويريد التوبة فماذا يفعل الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل من اتلف شيئا فان عليه ظمانه. وانت اتلفت بهذا الحادث تلك السيارة - 00:00:17ضَ
ان الخطأ كان عليك ولذلك هربت فيجب عليك ان تتوب الى الله من اهدار حق اخيك. والواجب عليك ان تبحث عنه وان تسأل عنه. لا سيما لا تسأل عنه في مكان في المكان الذي حصل فيه الحادث. او تسأل اصحاب الورش القريبة لعلك تجده. فاذا لم تجده فانظر الى - 00:00:31ضَ
قيمة اصلاح سيارته وتصدق بها عنه. لعله اذا جاء يوم القيامة يجد من الحسنات امثال جبال تهامة بيضا بسبب هذه الصدقة ذلك براءة لذمتك مع وجوب التوبة عليك من هذا التأخير. لكن لا تخرج صدقة الا بعد ان تبحث عنه وتسأل ما استطعت الى ذلك سبيلا - 00:00:51ضَ
فاذا عجزت عنه فحينئذ تتصدق بمقدار التلفية بنيته. لان المتقرر عند العلماء ان المجهول كالمعدوم فلما جهلناه انزلناه منزلة المعدوم وتصرفنا في ماله على ما هو الاحظ له والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله - 00:01:11ضَ
يقول كنا في مكة فكان عندنا موعد رحلة للطيران. يقول فطررنا ان نصلي الظهر والعصر جمع تقديم. بعد ان اذن في المسجد الحرام دخل المسجد وسمعنا الاذان ثم صلينا لوحدنا وخرجنا يقول فما حكم ذلك - 00:01:31ضَ
الحمد لله لا بأس عليكما في ذلك لانكم اقمتم الصلاة جماعة وتقدمكم على اصل صلاة الامام في في المسجد الحرام انما كان تقدم ضرورة وليس تقدم اختيار توسع ولذلك تقديم الجماعة ان ما فعلتموه من باب الاضطرار لا من باب التوسع والاختيار. والمتقرر عند العلماء انه يقال - 00:01:48ضَ
في باب الظرورات والحاجات الملحة ماذا يقال في باب التوسع والاختيار والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اذا نسي المأموم الفاتحة خلف فما حكم صلاته الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الامام يتحمل كل واجب فوته المأموم سهوا. وقراءة الفاتحة بالنسبة للامام ركن. وبالنسبة - 00:02:08ضَ
للمنفردين ركن لكنها بالنسبة للمأموم واجب من الواجبات. فاذا ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلا او نسيانا فانها من جملة الواجبات التي فاتت سهوا من يتحملها الامام والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم رجل صلى الظهر وهو مقيم. ثم - 00:02:32ضَ
ما اراد السفر قبل دخول وقت العصر. يقول بعد ان شرع في السفر هل يجوز له ان يصلي العصر؟ ام بعد دخول وقتها الحمد لله اذا صلى الانسان الظهر في حال الاقامة ثم انشأ سفرا فيما بين وقت الظهر والعصر قبل دخول وقت العصر فيجوز له في هذه الحالة ان يصلي العصر تقديرا - 00:02:52ضَ
واختاره ابو العباس ابن تيمية اذ ان دليل الموالاة ليس بموجود. فالذي يشترط الموالاة بين المجموعتين اشتراط صحة فلا نعلم له دليل لانه متى ما سافر صار الوقتان وقت صار الوقتان وقتا واحدا. فيجوز له ان يصلي العصر مقصورة قبل دخول - 00:03:10ضَ
وقتها الاصلي لانه بمجرد السفر دخل وقتها الاصلي في وقت الظهر فصار الوقتان وقتا واحدا والله اعلم عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك رجل اصيب بفشل كلوي. ويغسل ثلاث ايام في الاسبوع. يقول فكيف يكون الصوم؟ يقول هذه اول سنة له - 00:03:30ضَ
الحمد لله اسأل الله عز وجل ان يشفيه عاجلا وان يلبسه ثوب الصحة والعافية وان يجعل ما اصابه كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته واما بالنسبة لسؤاله فاذا كان غسيله في الليل فاظن انه ان شاء الله يستطيع ان يصوم ما لم يمنعه الطبيب من الصيام. واما اذا كان لا يأتي - 00:03:50ضَ
في الغسيل الا في الصباح فحين اذ يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه القضاء لان هذا من الامراظ التي لا يرجى برؤها وهي من امراض مستمرة غالبا. فاذا تعطلت الكلى غالبا غالبا في الاعم الاغلبي انها من الامراض التي لا يرجى برؤها. فاذا كان دوره في الغسيل يستلزم - 00:04:13ضَ
وان يكون في نهار رمضان والا سيفوته ويعرض نفسه للخطأ. فانه حينئذ يعتبر من اصحاب الامراض المزمنة التي لا يرجى برؤها في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد. يبحث عن بيت فقراء ويعطيهم نصف صاع عن كل يوم فاما ان يخرج - 00:04:33ضَ
كفارته في اول الشهر كلها او في اثنائه كلها او يخرج كفارة كل يوم بحسبه. واسأل الله ان يشفيه ويعافيه والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل رجل قال لابنته ان دخلت بيتي فامك طالت فهل يقع الطلاق؟ الحمد لله - 00:04:53ضَ
رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الطلاق المعلق على شرط مستقبلي مرد حكمه الى نية مطلقه كان نيته عندما علق طلاقها على دخول ابنتها انما هو مجرد الحظ والتخويف والتهديد والمنع والزجر. فانها تعتبر يمينا فيها كفارتها في طعم - 00:05:13ضَ
مساكين وتبرأ ذمته. واما ان كان قصده وقوع حقيقة الطلاق عند وقوع الشرط. فحين اذ تقع عليه طلقة وهذا امر لا يعرف الا من قبله هو. والمتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. فاذا قال انا - 00:05:33ضَ
قصدي وقوع حقيقة انا قصدي وقوع حقيقة الطلاق فحين اذ تقع عليها طلقة وان قال ان قصدي انما هو مجرد تخويفها وتهديدها فهي يمين باعتبار المعنى والمظمون وان لم تكن يمينا باعتبار الالفاظ والظاهر. لكنها يمين باعتبار المظمون واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:05:53ضَ
الله اعلم احسن الله اليكم يا شيخ رجل في دولة اوروبية يقول يسكن معي شخص اخر ويصلي معي ويقرأ القرآن لكنه ينشر دعايات واعلانات لبعض المحلات التجارية فيها اكرمكم الله لحوم الخنازير والمشروبات. فما حكم ذلك - 00:06:13ضَ
لا ادري هل تسأل عن حكم الدعاية للاعلان في بيع هذه الامور ام تسأل عن مجرد مساكنته ومؤاكلته؟ فاذا كنت تسأل عن الاول فلا جرم ان الاصل في الاعيان جواز بيعها والدعاية لها الا الاشياء التي حرمها الشرع ومن جملة الاشياء التي حرمها الشارع آآ - 00:06:32ضَ
لحم الخنزير فلا يجوز للانسان ان يكون وسيلة للدعاية والاعلان في هذا الامر المحرم شرعا. ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في تحريم اكل لحم الخنزير وكل ما حرم اكله فتحرم الدعاية له لان الدعاية له عبارة عن وسيلة والوسائل لها احكام المقاصد - 00:06:52ضَ
واما ان كنت تسأل عن مؤاكلته ومجالسته ومؤانسته والنوم معه في شقة واحدة فلا جرم انه مسلم والاصل جواز النوم مع المسلمين والاكل مع المسلمين. لكن يجب عليك مع النوم النوم - 00:07:12ضَ
اه يعني اذا نمت انت واياه في شقة واحدة او جلستم على مائدة واحدة يجب عليك ان تذكره بالله وان تخوفه من مغبة فعله هذا. وان تبين انه قرب وان رأيت ان هجرك له في هذه الشقة او عدم اكلك معه على خوان صحن واحد - 00:07:32ضَ
انه انفع لزجر نفسه واسد لوقوعه في هذا الحرام فلا بأس لان المتقرر عند العلماء ان زجر اصحاب المعاصي منوط بتحقيق المصالح واندفاع المفاسد فاذا رأيت ان هجره انفع في تحقيق هذه المصلحة المصلحة التوبة من هذا الفعل وادفع للمفسدة فانه لا بأس ولا حرج والا - 00:07:52ضَ
فالاصل عدم انقطاع العلاقة بين المسلمين ومواصلة النصيحة والموعظة والتذكير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل رجل قال لزوجته تعالي خاويني يعني كوني مثل اختي مثل اخي مثل اختي فقالت وانا خاويتك - 00:08:12ضَ
فهل هذا يعتبر ظهار الحمد لله المتقرر عند العلماء ان اللفظ المجمل لا يقبل مطلقا ولا ينفى مطلقا ولا يبنى عليه شيء من الاحكام الا بعد الاستفسار. لانه يحتمل الحق - 00:08:34ضَ
او الباطل ويحتمل التحريم والتحليل. فاذا هو لفظ مجمل فلا يجوز ان نبني حكما على لفظ مجمل الا بعد الاستفسار. فهل قوله تعالى كاختي وهي تقول وانت كاخي اي في المنزلة والاحترام والتقدير فحينئذ هذه لا بأس به ولا حرج. كقول الانسان لزوجته انت كامي بمعنى ان - 00:08:48ضَ
اني احترمك كاحترامها وانت في تقديرها وانت في تقديرك كتقدير امي فاذا كانت الاخوة التي يريد ان يثبتها ليست اخوة تحريم الجماع وانما اخوة الاحترام والتقدير فانه لا بأس ولا حرج في ذلك. واما اذا كان يقصد بهذا التشبيه اي - 00:09:08ضَ
زوجته باخته اي في تحريم النكاح فهذا يعتبر ظهارا. وهذا امر لا يعرف الا من قبله هو. لانه امر قام في نيته والمتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. فنقول له هل كنت تقصد به تحريم الجماع؟ يعني كما ان اختك - 00:09:28ضَ
يحرم عليك جماعها فكذلك زوجتك فالمتقرر عند العلماء ان كل من شبه زوجته بمن تحرم عليه تحريم تأبيد فهو ظهار. فمن شبه زوجته بامه او اخته او خالته او عمته في تحريم جماعهن فهذا مظاهر. واما اذا كان قصده في المحبة والتقدير والاحترام المتبادل فيما - 00:09:48ضَ
بيننا فهذا لا بأس به ولا حرج ان شاء الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل رجل دخل في غيبوبة لمدة اسبوع كامل يقول فهل يجب عليه الصلوات التي فاتت - 00:10:08ضَ
الحمد لله رب العالمين وبعد. هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال. وخير الامور اوساطها. فمنهم من اوجب القضاء اعلى المغمى عليه مطلقا طالت مدة اغمائه او قصرت. ومنهم من نفى عنه القضاء مطلقا. طالت مدة اغمائه او قصرت - 00:10:23ضَ
ومنهم من توسط وقال اذا طالت مدة اغمائه عرفا فانه لا يجب عليه القضاء واذا كانت مدة اغمائه يسيرة فانه يجب القضاء واشف ما وصلنا في ذلك ما ثبت عن عمار ابن ياسر انه غشي عليه ثلاث ليال فلما افاق قال اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فقضاهن - 00:10:43ضَ
وبناء على ذلك فالقول الاقرب عندي في هذه المسألة هو ان الاغماء اذا كان مقدرا بثلاث ليال فاقل. فانه يجب عليه القضاء. واما اذا كان فوق ثلاث ليال فلا يجب عليه قضاء شيء. وبناء على ذلك فهذه الايام الخمسة التي اغمي عليه فيها لا يجب عليه قضاء شيء منها. ونسأل الله ان يعجل بشفاء - 00:11:03ضَ
وعافيته والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احيانا يضطر ان يصلي في بيته مع زوجته. بعض الظروف يقول وزوجته حافظة لكتاب الله عز وجل. وهو قليل الحفظ - 00:11:23ضَ
يقول فهل يجوز ان يجعلها امامة له؟ فتكون هي الامام الحمد لله لا يجوز ذلك لان الرجل لان المرأة لا يصلح ان تكون امامة للرجل مهما بلغت في حفظها لكتاب الله وعلمها بالسنة - 00:11:37ضَ
هذا مقام لا يقوم فيه الا الرجال. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة فتصلي انت اماما وهي تصلي خلفك مأمومة. حتى وان كانت احفظ منك للقرآن واعلم منك بالسنة. فهذا منصب رجولي - 00:11:53ضَ
لا مدخل للنساء فيه مطلقا مهما بلغت صفاتهن الشرعية. فانت الاحق فلا يجوز لك ان تجعلها امامة لك. وان انت قد فعلت شيئا من ذلك فيما مضى اجتهادا فالله يغفر لك ولا يجب عليك قضاء شيء من ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران - 00:12:13ضَ
وان اخطأ فله اجر واحد. لكن عليك ان تستقبل فيما يأتي ان لا تقدمها امامة بين يديك حتى وان كانت زوجتك. فهذا منصب ما خوله السارع الا لمن يتصف بالرجولة. والله اعلم. احسن الله اليكم. يقول السائل اذا شرب الكلب - 00:12:33ضَ
اكرمكم الله من ماء وضع للنحل فهل يتنجس العسل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاستحالة مطهرة وهذا الماء الذي ولغ وهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا جرم انه يعتبر ماء نجسا والواجب اراقته. وغسل الاناء - 00:12:53ضَ
منه سبعا احداهن بالتراب او قال او اولاهن بالتراب. فاذا شرب النحل منه ثم افرز عسلا فان الماء قد استحال في النحل وخرج عسل. فهذه استحالة والاستحالة تعتبر مطهرة. الا انه لو - 00:13:19ضَ
حبس النحل في مكان يوما او يومين او ثلاثة او اقل او اكثر. من باب تطهير ما في باطنه من هذا الماء الذي شربه قياسا له على الجلالة التي تسف النجاسات فتحبس يوما او يومين او ثلاثة حتى تطهر فان هذا حسن مليء - 00:13:39ضَ
وان استعمل العسل مباشرة فلا نرى في ذلك بأسا. كالشجرة التي تفقى من ماء النجس فما حكم ثمرتها الجواب جائزة لان العين النجسة هي الماء وهذه ثمرة فهذه العين الاخرى لا شأن لها بصفات العين - 00:13:59ضَ
نجسة فلذلك احفظوا هذه القاعدة الاستحالة مطهرة. مثل لها الفقهاء الكلب الذي يسقط في ملاحة فينهري جسمه ويتناسى جسده فيكون ملحا او كالعذرة التي يصفها التراب فتكون ترابا. فهذه كلها استحالة يعني بمعنى - 00:14:19ضَ
قالت العين النجسة من صفاتها الخبيثة الى صفات اخرى. فهل النحل اخرج ذلك الماء النجس او اخرج عينا اخرى لها صفاتها المستقلة لا جرم انه الثاني. فحين اذ يعتبر طاهرا لكن الافضل ان يحبس ذلك النحل ويسقى الماء الطيب - 00:14:39ضَ
حتى يطهر باطنه والله اعلم يقول السائل احسن الله اليكم اخي يعمل خياط ويشتري قماش ويخيطه ثم يبيعه. يقول استدان مني خمسة وعشرون الف على ان يردها كاملة متى اطلبها. يقول وتعهد اخي بان يعطيني عن كل كيلو قماش يشتريه مبلغا محدد. فما حكم هذه الزيادة - 00:14:59ضَ
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا. فاذا كان قد اشترطت عليه او اوقفت قرضه على هذا الشرط. فان جميع ما تأخذه زيادة على مبلغ قرظك يعتبر ربا. بل هو من اخطر انواع الربا - 00:15:25ضَ
وهو ربا القروظ والعياذ بالله. فلا يجوز لك الا ان تأخذ بقيمة قرضك فقط. فان كنت قد اخذت منه شيئا فاحسب ما اخذته من قيمة القرظ الاصلي حتى تبرأ ذمتك. وان كان هو الذي ابتدأ ذلك طواعية واختيارا منه - 00:15:45ضَ
من غير اشتراط منك ولا لوم على تأخيره. وانما هو الذي ابتدأها فهذا من باب حسن القضاء. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي رافع قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت ابل من الشام فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فقال - 00:16:05ضَ
اجد يا رسول الله الا خيار الرباعية وهي سن اعلى من البكرة. فقال اقظه فان خير الناس احسنهم قضاء. فاذا بدأ ذلك من نفسه طواعية واختيارا من غير اشتراط منك عليه فلا بأس ولا حرج. لان هذا من باب حسن القضاء واما اذا كان بشرط فهو ربا - 00:16:25ضَ
قروظ لانه قرظ جر نفعا وقد اجمع العلماء على ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل ساسافر لمدة اسبوع عند اهلي في بلد اخر. يقول فهل لي ان نترخص بالخص السفر من افطار في رمضان ونحو ذلك - 00:16:45ضَ
والحمد لله المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما قطع الانسان المسافة التي يعدها اهل عرف بلده انها سفر فهو دخل في احكام السفر يقينا. والمتقرر عند العلماء ان كل من خرج من بلده مسافرا فانه لا يزال يترخص برخص السفر حتى يتحقق فيه وصفان - 00:17:05ضَ
ان يرجع الى بلده التي سافر منها او ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. فاذا اتصفت باحدى الصفتين انقطعت عنك احكام وبناء على ذلك فنعم يجوز لك ان تترخص في هذا الاسبوع بكافة رخص السفر. لانك لا تزال مسافرا لانك لم ترجع الى بلدك - 00:17:25ضَ
فبعد ولم تروي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه والله اعلم. سائل يقول اه لو ناب المؤذن شيء اثناء اثناء الاذان هل له ان يستخلف؟ ام من جاء بعده ياتي بالاذان؟ مرة اخرى من جديد قياسا على الصلاة - 00:17:45ضَ
فالحمد لله رب العالمين وبعد. كل انسان يتعبد باذان نفسه. فاذا اذن المؤذن ثم نابه شيء فان من يستخلفه يؤذن الاذان يبدأ الاذان من اوله. ولا يبني اذانه على اذان من قبله. لان الفاظ الاذان كجزء - 00:18:05ضَ
ان واحد فيبدأها او فيختمها من بدأها. فاذا وصل المؤذن الاول عند قوله اشهد ان لا اله الا الله ثم نابه شيء ثم استخلف فان المؤذن الثاني يبدأ الاذان من اوله هذا اصح قولي اهل العلم والله اعلم - 00:18:25ضَ
يقول ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة وعائشة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس واعوذ بك من فتنة المحيا والممات - 00:18:45ضَ
فان الشيطان يرى انك بمجرد خروج روحك منك قد ذهب سلطانه عليك. فهو يريد ان يستغل هذه اللحظات في افساد عقيدتك في افساد وصيتك في افساد آآ عبادتك. في تيئيسك من فظل الله عز وجل. في بعثه الشك في الله - 00:19:02ضَ
في قلبك في هذه اللحظات. فاذا كان الشيطان حريصا عليك في حال صحتك فهو اعظم حرصا عليك في حال سكراتك لانه يرى انها اللحظات الفاصلة فيما بينك وبينه باعتبار اضلاله. فسلطان الشيطان على ابن ادم في حال سكرات الموت اعظم واشد. لانها اللحظات الفاصلة التي - 00:19:22ضَ
تحدد سلطانه عليك. فهو لا يريدك ان تخرج من هذه الدنيا بعقيدة سليمة ولا بعبادة سليمة ولا بيقين تام. ولا بايمان صحيح فهو يجلب عليك بخيله ورجله ما استطاع ان يجلب عليك به حتى يفسد عليك هذا الامر. فهذا هو تخبط الشيطان في - 00:19:42ضَ
الموت وهو كثرة اظلاله وشدة حرصه على اغواء بني ادم في هذه السكرات لعلمه بانهم اذا سلموا ارواحهم لله عز وجل هم سيفوتونه فهو يريد ان يستغلها قبل ان يفوتوه. والله اعلم. احد النساء يقول ما هي الادلة - 00:20:02ضَ
التي تدل على وجوب صلاة الجماعة في السفر كوجوبها كوجوبها في الحضر الحمد لله الادلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. تدل على ان الجماعة واجبة في السفر كما انها تجب في الحظر. فمن ذلك قول الله - 00:20:22ضَ
عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فهنا امر الله عز وجل بصلاة الجماعة في الخوف. وانتم تعرفون ان عامة غزوات النبي - 00:20:39ضَ
صلى الله عليه وسلم انما كانت في السفر. الا غزوة او غزوتين. غزوة الخندق وغزوة بدر الكبرى. وكذلك غزوة احد فهذه لم تكن في سفر. لكن اغلب غزواته انما كانت في السفر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما - 00:20:59ضَ
رأيتموني اصلي ولا يحفظ عنه في سفره للحج او غزوة انه صلى منفردا او رظي بان يصلي بعظ اصحابه منفردا. فيا مداومته على ايقاع الصلاة جماعة في سفره مضموما الى قوله صلوا كما رأيتموني اصلي دليل على وجوب صلاة الجماعة في السفر. ولانه ثبت عن النبي - 00:21:19ضَ
صلى الله عليه وسلم انه رأى اناسا معتزلين لم يصلوا في جماعة السفر فانكر عليهم. كما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم وكان في السفر. فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله - 00:21:39ضَ
فاصابتني جنابة ولا ماء قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. فلو لم تكن الجماعة واجبة في السفر كما هي واجبة في الحضر لما استحق هذا الصحابي الانكار العلنية عليه. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث يزيد ابن الاسود. قال قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخير - 00:21:59ضَ
يعني في منى اذا كان في سفر قال فلما سلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال ما منعكما ان تصليا معنا فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. الى اخر الحديث المعروف. فاذا هنا انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لتركهم صلاة - 00:22:19ضَ
جماعتي في السفر وهذه الادلة تدل دلالة صريحة على الوجوب. وفي الصحيحين من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وابن عم لي فلما اردنا السفر قال اذا اذن اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اكبركم. فامرهم بالجماعة في حال - 00:22:39ضَ
السفر وهذا امر لهما والمتقرر ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. والمتقرر ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص والله اعلم. الانسان يقول رجل في صلاة الفجر المؤذن يؤذن ويصلي وحده ان لم يكن معه احد - 00:22:59ضَ
يصلي معه جماعة انا وهو ان اذهب الى مسجد اخر اكثر جماعة ونغلق هذا المسجد الحمد لله لا ينبغي تعطيل المساجد. فهذا المسجد ما بني الا لتقام فيه الصلوات المفروضة. وقلة اعداد الجماعة فيه لا تسوى - 00:23:19ضَ
للانسان ان يذهب الى مسجد اخر اذا كان ذهابه مفض الى تعطيل الصلاة جماعة في هذا المسجد. فبقاؤه مع هذا المؤذن ولو كانا اثنين فاقل الجماعة اثنان لكن تتضمن احياء المسجد واقامة الصلوات الخمس فيه هذا خير من اغلاق هذا المسجد وتعطيل الصلوات فيه - 00:23:36ضَ
في مسجد اخر لكن اذا كان ذهابك للمسجد الاكثر جماعة لا يتضمن اغلاق المسجد اذ هناك جماعة اخرى تقوم فيما لو تخلفت فحين اذ لا بأس لا جرم ان المسجد الاكثر جماعة اعظم اجرا ان شاء الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته - 00:23:56ضَ
وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. لكن هذا في حال ما اذا كان تخلفك عنه يفضي الى تعطيل الجماعة التعطيل المطلق. فارى في مسألتكم وفقكم الله ان تبقى تصلي مع المؤذن ولو كنتما اثنين. فلا بأس عليكما - 00:24:16ضَ
ان شاء الله واسأل الله ان لا يحرمكم اجر احياء هذا المسجد والله اعلم - 00:24:36ضَ